رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
"الشورى": تشديد ضوابط ممارسة الأعمال التجارية والبيع عبر المواقع الإلكترونية

وافق مجلس الشورى صباح أمس بالإجماع على تشديد الضوابط على ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في الدولة ، وإصدار شهادة ورخصة تسجيل للمنتج وتوقيع على أن تكون جميعها إلكترونية ، وتفعيل منصات الدفع الإلكتروني أسوةً بموقعيّ "حكومي قطر" و "الخطوط الجوية القطرية". جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية ، لدور الانعقاد الرابع والأربعين للمجلس ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وأوصت لجنة الشؤون المالية المجلس برفع توصيات للحكومة الموقرة حول ممارسة الأعمال التجارية والبيع على الشبكة العنكبوتية في الدولة ، وهي : الإيعاز لجهة الاختصاص بالتواصل مع الأفراد والأسر المتعففة من القطريين ، الذين يمارسون البيع في الدولة من خلال المواقع الإلكترونية بإنشاء سجل خاص بهم دون فرض أيّ رسوم مقابل ذلك ، بل مساعدتهم بتصميم مواقع إلكترونية خاصة مجاناً ، وعدم التضييق عليهم تشجيعاً واستقطاباً لهم. وكذلك وضع شروط ميسرة عليهم ، وفيما يتعلق بالأنشطة التي يزاولونها وهي ممارسة النشاط الخاص بإعداد الأطعمة مثل المأكولات الشعبية والحلويات ، تفرض رقابة من قبل الجهات المختصة مثل وزارات البلدية والبيئة والصحة لضمان سلامة المستهلكين والحفاظ على صحتهم ، ومن ناحية أخرى .. عدم المطالبة بتوافر اشتراطات مغالى فيها سواء من وزارة البلدية أو الدفاع المدني تفوق قدرات وإمكانيات هؤلاء الأشخاص الذي يهدفون إلى مجرد تحسين أوضاعهم المعيشية ، وبالتالي يصير هناك توافق في المصالح وتوازن بتحقيق المصلحة الخاصة دون الإضرار بالمصلحة العامة. كما أوصت الحكومة الموقرة ، بالإيعاز لجهات الاختصاص بالتعاون والتنسيق فيما بينها من أجل وضع الأدوات التشريعية التي تتضمن الضوابط التي تحكم مزاولة مهنة التجارة الإلكترونية ، والتأكيد على ضرورة مراعاة الأوضاع الخاصة للأسر المتعففة القطرية ، التي تزاول بعض المهن كإعداد الأطعمة والأزياء ، وما شابه ذلك لتحقيق دخل يعفها عن الحاجة ، وليس لغرض التجارة وإن كانت على شكل تجاري. وأكدت التوصيات ضرورة أن تتضمن الأدوات التشريعية عقوبات للمخالفين ، وتطبيق الشروط الخاصة بالقوانين التجارية ذات الصلة بمن يمارسون التجارة الإلكترونية في الدولة من التجارة غير القطريين ، ومن بينها اشتراط ذات النسب المطلوبة لرأس مال الشركة ، والقيام بحملات إعلامية مكثفة في وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بحقوق وواجبات كل من يزاول مهنة التجارة الإلكترونية في الدولة. وجهة نظر وزارة المواصلات والاتصالات هذا وقد عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي 3 اجتماعات ، حضرت الاجتماع الثاني السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات. وأوجزت وجهة نظر وزارة المواصلات والاتصالات حول طلب المناقشة بتقرير أعدته اللجنة ، في أمور هي : دور الوزارة مساعدة أي قطاع في الدولة له علاقة بتطوير خدماته في الجانب الإلكتروني ، وفيما يخص التجارة الإلكترونية يرتكز دورها في تسهيل عمل التجارة على شبكة الإنترنت ، وتعاملات المستهلكين عليها . ومجموعة القوانين التي تحتاجها التجارة الإلكترونية قد صدرت جميعها ، ويعتبر قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية آخر قانون تحتاجه الوزارة لتفعيل التجارة الإلكترونية. التجارة الإلكترونية وأوضحت السيدة ريم المنصوري في وجهة نظرها أنه من أكبر المعوقات التي لم تساعد في تطوير القوانين التي صدرت بشأن التجارة الإلكترونية ، هو التسجيل التجاري للشركات التي لم تمارس نشاطها بعد على الشبكة الإلكترونية ، وقامت الوزارة بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية ، وهي وزارات الداخلية والاقتصاد والتجارة والعدل ، وكل من له علاقة بإقامة الشركات وحماية الأفراد ، وبإعداد نظام حوكمة متكامل ، بحيث تقوم هذه الوزارات بالتعاون مع بعضها ، وتفعيل التجارة الإلكترونية في قطر مرتبط بعدة قوانين ... فليس قانون واحد يحكم العملية بأكملها. أما ما يخص الوزارة بشأن حماية البيانات والمعاملات الإلكترونية ، واستصدار التراخيص المتعلقة بالتوثيق الإلكتروني ، هناك تعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة في تبسيط الإجراءات للمستفيدين ، وفي الفترة المقبلة فإن الوزارة بصدد نشر كيفية توعية المستهلكين والتجار لآلية تطبيق القوانين الحالية ، ووزارة الداخلية أصبحت الآن هي الجهة المرخصة بإصدار المفاتيح الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني. ومن ضمن تعاون الوزارة مع وزارة الاقتصاد والتجارة ، توجد شهادة التصديق الإلكتروني ، وهي شهادة لابد من وجودها على الموقع الإلكتروني أي من الأمور المهمة أن يبين التاجر على موقعه التجاري رخصة التسجيل. وأكدت الوكيل المساعد ريم المنصوري أنه مع وجود مثل هذه المنظومة فإن الوزارة بصدد التعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة حتى يعدل الجميع أوضاعهم وبعدها يتم تقدير العقوبات على المخالفين. خارطة طريق وأوضحت أن كل تلك القوانين ذات العلاقة يجب ان تتناغم مع بعضها ، وتكون في إطار حوكمة ، وهذا ما تم الاتفاق عليه في 2015 ، وأنشئت خارطة طريق متكاملة ، وأعلنت بالتعاون مع الوزارات المعنية ، ونحن بصدد تنفيذها ، منوهة ان تعديل نوع الشركات التجارية سيكون من خلال طريقة التنفيذ والتعاون المشترك بين وزارتي المواصلات والاتصالات والاقتصاد والتجارة ، بأن توضع الآلية واللوائح المناسبة في تسجيل هذه الشركات كل حسب اختصاصه. فالشركات التي تمارس نشاط الأغذية أو المطاعم تحتاج الى موافقة من وزارة البلدية والدفاع المدني، وحاليا معظم التجار الحاليين يزاولون هذه المهنة في مطابخهم الخاصة ، وقبل ان نطلب منهم تصحيح أوضاعهم لابد من نشر الوعي ، وأن مزاولة هذه الأنشطة لابد أن يكون ببناء مطبخ بمواصفات تجارية. ويمر عليهم مفتشون في مجال الأغذية من البلدية ، أما بالنسبة للأنشطة الأخرى كالمخازن يجب أن تذكر مواقع المخازن . وعن تفعيل الضبطية القضائية ، فأي شخص يزاول مهنة ولم يحصل على ترخيص مزاولة يطبق عليه القانون ، لكن ما نراه على الانستجرام ، لا يعتبر تجارة إلكترونية حقيقية ، لعدم وجود منصات الدفع الالكتروني فيها ، والجهتان اللتان تعملان حالياً لمنصة الدفع الإلكتروني ، هما : حكومي قطر والخطوط الجوية القطرية. وهناك مساع تقوم بها الوزارة مع مصرف قطر المركزي هي تفعيل منصات الدفع الالكتروني الموثقة التي تعزز الأمان للمستهلك. وأضافت أنّ تفعيل التجارة الإلكترونية في الدولة أمر حتمي لفائدتها على الاقتصاد الوطني ، فالعائدات حالياً وحجم النمو في السوق يعادل 2,3 مليار ريال في التعاملات أو الشراء عن طريق المتاجر الإلكترونية ، وأنّ النصيب الأكبر منها للتجارة العالمية ، وسوف يتضاعف حجم التجارة الإلكترونية في الدولة ليصل إلى 4,9مليار ريال بحلول 2020 وذلك حسب دراسة أجرتها الوزارة. وحول نصيب قطر من التجارة الإلكترونية ، أوضحت السيدة ريم المنصوري أنّ وزارة المواصلات تمكن التجار الحاليين على أساس أخذ حصة كبيرة من الاقتصاد لينمو ، ودفعهم للسوق العالمي . ومن هنا تحرص الوزارة على توعية وتطوير التجار لأنهم عندما يمارسون أنشطتهم خارج الدولة ، معناه توثيق الحقوق والواجبات مع العملاء ، وهي من الأمور الموجودة في منظومة تطوير التجارة الإلكترونية. ومن اشتراطات ممارسة التجارة الإلكترونية وضع آلية للحقوق والواجبات ، وكيفية المحافظة على حقوق العميل ، فالمنازعات التي تحدث خارج قطر من قبل بعض الشركات يفصل فيها قانون يخضعون له. وأوضحت أنّ المراقبة تكون من قبل وزارة الاقتصاد ،وفي حالة أيّ مخالفة للقوانين يتم غلق النشاط التجاري ، وهذا سيجعل التاجر حريصاً على التقيد بالواجبات والحقوق . وبالنسبة للممارسات الخاطئة فهي لا تعد نشاطاً تجارياً ولا تسجل تجارياً بل من اختصاص وزارة الداخلية مراقبتها ، وهناك الأمن السيبراني والحماية الإلكترونية وحماية حقوق الإنسان ، وهي جميعها منظومة مشتركة تعمل على حماية الأمن السيبراني، وبالتالي يرفع مستوى الرقابة في البيئة الافتراضية. الاسر المتعففة وتناولت في وجهة نظر الوزارة ، فئة الأسر المتعففة التي تتم مساعدتها حالياً عن طريق دار الإنماء الاجتماعي ، ولهم تدابير معينة بين الدار ووزارة الاقتصاد ، وأنشأ لمنتجاتهم سوقاً يشارك في معارض معينة ، وهذا مفهوم موجود على الشبكة الإلكترونية. ونوهت أنّ مفهوم الأسواق الإلكترونية متوافر ، وصار هناك رواد أعمال مهمتهم إنشاء سوق إلكترونية ، واستقدام تجار على الشبكة المعلوماتية. ولفتت الانتباه إلى أنّ الوزارة لديها حاضنة أعمال ، لأنّ مفهوم الأسواق التجارية الإلكترونية مربح جداً لرواد الأعمال ، ويعتبر أحد الحلول بالنسبة للأسر المتعففة ، وعندما ينشئ شخصاً سوقاً إلكترونياً يبدأ بإدخال معلومات البضائع ، ويضع منصة للدفع الإلكتروني ، وهذا هو المفهوم الذي تعمل من أجله دار الإنماء الاجتماعي مع وزارة الاقتصاد ، ومن هنا تقوم الدار بإنشاء سوق إلكترونية وتأخذ الترخيص عليه ، وتحدد الأنشطة ، وتضفي عليه الصفة القانونية. وذكرت السيدة ريم المنصوري ، أنّ كل فئة تحتاج إلى معاملة تناسبها ، وكل فئة لها طريقتها في التحول إلى التجارة الإلكترونية ، فلا تسري نفس الإجراءات على الجميع ، حيث مشاركة غير القطري تكون بنسبة 49% والقطري بنسبة 51%. واختتمت وجهة نظرها بأن خاصية التجارة الإلكترونية أنه بإمكانها إنشاء تجارة من أي دولة ، وما يخص الدولة أنه لو أنشأ شخص قطري هذه التجارة في دولة أخرى ، وسجل في قطر لكن موقعه الفعلي ، وهو يخضع لقوانين الدولة ، ولهذا السبب تمّ إصدار رخصة التصديق الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني ، وعندما يأخذ رخصة إلكترونية من وزارة الداخلية فإنه محكوم بالقانون القطري ، والموقع الإلكتروني لدينا سلطة عليه حيث يمكن ترخيصه أو إغلاقه أو منعه. وبالنسبة لغير القطري يمكنه أن يزاول المهنة في سوق قطر ، ومن الممكن ان ينشئ الموقع في دولة أخرى ، وهذا إما بالتسجيل ويكون معه شريك أو مثل بعض المواقع الإلكترونية الكبرى التي تدخل سوق قطر. وطرح رئيس المجلس التقرير للتصويت ، فحظيّ بالموافقة. 19 عضواً يطالبون بآليات رقابية على بيع المأكولات والمنتجات عبر الإنترنت طلب 19 عضواً مناقشة عامة حول ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في دولة قطر. وجاء فيه (من المعلوم لنا جميعاً مدى الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال الشبكات الإلكترونية، وأصبحت هناك عوالم مختلفة لا حدود لها تعنى بكافة مناشط الحياة، لها ما لها من إيجابيات وعليها ما عليها من سلبيات). وأخذت الدول كافة في سنّ تشريعات وقوانين تنظم التعاملات الإلكترونية، لتحافظ على مصالحها العامة والخاصة، وتحفظ الحقوق التي قد تمسها تلك التعاملات بين أطرافها. وما يعنينا من هذا الأمر هو الممارسات التي أصبحت بارزة بشكل كبير في مجال التعاملات التجارية والبيع، من خلال المواقع الإلكترونية التي ينشئها الأفراد في دولة قطر، بحيث أصبح الأمر متاحا لأي شخص كان أن ينشئ لنفسه موقعا ويعرض من خلاله ما شاء من بضائع وسلع ومن ضمنها أدوية وأطعمة دون أي رقابة أو إشراف أو متابعة. وهذا الامر من شأنه أن يهدد صحة وسلامة المستهلكين، ناهيك عن عمليات الاحتيال والنصب وإهدار الحقوق دون إمكانية الوصول إلى مرتكبي مثل هذه الجرائم. ونترك للمجلس ما يمكن التنبؤ به من أضرار حدثت وتحدث، خصوصا ما يمس صحة الإنسان وسلامته وماله، ونأمل الخروج بتوصيات مناسبة تنظم تلك التعاملات، ويحول دون المساس بأمن الناس وسلامتهم). ومقدمو الطلب هم السادة: راشد المعضادي، ويوسف الخاطر، ومبارك العلي، وناصر راشد الكعبي، وخالد اللبدة، ود. أحمد عبيدان، وأحمد الرميحي، وإبراهيم العسيري، و ناصر سليمان حيدر، وعبدالله المانع، وعلي حسين زينل، وناصر الجيدة، ومحمد عجاج الكبيسي، ومحمد جاسم البادي، ومحمد الغانم، وإبراهيم النصر، وهادي الخيارين، ومقبل الهتمي، وزابن الدوسري.

3244

| 31 مايو 2016

محليات alsharq
"الشورى" يناقش ممارسة الأعمال التجارية والبيع الإلكتروني

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية صباح اليوم في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس . وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه ،ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في دولة قطر ، وقرر رفع توصياته بشأنه الى مجلس الوزراء الموقر.

356

| 30 مايو 2016

عربي ودولي alsharq
وفد من مجلس الشورى يغادر إلى مصر

غادر وفد من مجلس الشورى الدوحة ظهر اليوم، الأحد، متوجهاً إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في اجتماعات الجلسة الخامسة لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول للبرلمان العربي المقرر عقدها خلال الفترة من 28 مايو الجاري إلى 1 يونيو القادم. وسيتخلل الاجتماعات عقد المؤتمر الثالث للبرلمانيين العرب حول قضايا الطفولة يوم 31 مايو الجاري.

182

| 29 مايو 2016

عربي ودولي alsharq
مصر: حبس صفوت الشريف ونجليه في "الكسب غير المشروع"

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بسجن رئيس مجلس الشورى الأسبق صفوت الشريف، ونجله إيهاب، 5 سنوات لكل منهما، كما أمرت بسجن نجله أشرف، 10 سنوات، مع تغريمهم 209 مليون و78 ألف و454 جنيه. وأمرت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بالتجمع الخامس, بمعاقبتهم، مع تغريمهم 209 مليون و78 ألف و454 جنيه ودفع مثل هذا المبلغ قيمة تربح زوجة الشريف، وذلك في لاتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة. وكان جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال صفوت الشريف، ونجليه إيهاب وأشرف، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وطالبهم الجهاز برد 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع المتهمين بتحقيقه وغرامة مساوية له، مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف، وحبسه احتياطيا على ذمة القضية وفقا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".

473

| 28 مايو 2016

محليات alsharq
"الشورى" يدرس مشروعيّ الأوسمة المدنية والجريدة الرسمية

أحال مجلس الشورى صباح اليوم مشروعيّ قانونيّ الأوسمة المدنية والجريدة الرسمية للجنة الشؤون القانونية والتشريعية ، لدراستهما ، وتقديم تقريراً حولهما للمجلس. جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية ، لدور الانعقاد الرابع والأربعين ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه ، وصادق المجلس على محضر جلسته السابقة . كما استعرض المجلس مشروعي القانونين التاليين ، مشروع قانون بشأن الأوسمة المدنية ، ومشروع قانون بشأن الجريدة الرسمية . وأفاد أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بعثت بمذكرة لسكرتارية الشورى ، تبلغه أنه وافق في اجتماعه ال 13 المنعقد بتاريخ 30مارس الماضي على مشروع قانون الأوسمة المدنية ، كما وافق في اجتماعه ال 15 المنعقد بتاريخ 13 إبريل الماضي على مشروع قانون الجريدة الرسمية ، وقرر المجلس إحالتهما الى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراستهما وتقديم تقرير بشأن كل منهما إليه . هذا وقد عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس اجتماعاً لها ، برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي ، ودرست اللجنة مشروعي القانونين وهما : مشروع قانون بشأن الأوسمة المدنية ، ومشروع قانون بشأن الجريدة الرسمية. وقررت تقديم تقرير بشأن كل منهما إلى مجلس الشورى.

253

| 23 مايو 2016

محليات alsharq
الخليفي يجتمع مع وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم مع سعادة السيد توباياس الوود وزير شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية. بحث الاجتماع العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها. حضر الاجتماع سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى وسعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى.

320

| 23 مايو 2016

محليات alsharq
مجلس الشورى يستعرض مشروعين قانونيين

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس . وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه ،وصادق المجلس على محضر جلسته السابقة . كما استعرض المجلس مشروعي القانونين التاليين:- 1- مشروع قانون بشأن الأوسمة المدنية . 2- مشروع قانون بشأن الجريدة الرسمية . وقرر المجلس إحالتهما الى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراستهما وتقديم تقرير بشأن كل منهما إليه .

291

| 23 مايو 2016

محليات alsharq
الرئيس التونسي يستقبل رئيس مجلس الشورى

استقبل فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة بمقر إقامته بفندق سانت ريجيس الدوحة اليوم سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى. تناول اللقاء سبل دعم وتعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية الثنائية القائمة بين دولة قطر والجمهورية التونسية.

155

| 18 مايو 2016

محليات alsharq
مواطنون ومختصون: وقف تراخيص محلات بيع التبغ وتكثيف الرقابة أهم شروط نجاح المكافحة

أشادوا بشمولية مشروع قانون "الحد من التدخين".. محمد بن حاكم: لابد من تحفيز مفتشي الضبطية القضائية إذا أردنا تفعيل القانون عبد الله فخرو: نطالب بالتشديد على أماكن تدخين الشيشة المنتشرة حتى في المطاعم حمد العذبة: ليت القانون يشمل معاقبة كل من يلقي بأعقاب السجائر في الشوارع مشعان الشمري: إيقاف تراخيص بيع التبغ ومشتقاته والاكتفاء بالمحلات القائمة حاليا د.شلتوت: الإدمان يبدأ بتجربة يتبعها الشعور بالارتياح ومن ثم صعوبة ترك العادة طلعت: الصورة النمطية فى وسائل الإعلام للمدخنين تدفع الشباب للتقليد أثارت حزمة الإجراءات التي دفع بها مجلس الشورى في مشروع قانون الرقابة على التبغ ومشتقاته الكثير من ردود الأفعال الإيجابية حياله فى المجتمع. خصوصا ما يتعلق بحظر الترويج للتدخين فى الاعلانات وزيادة ميزانية التوعية الصحية بأضرار التدخين، وأخيرا الجانب الخاص بتشديد العقوبات على المدخنين فى الأماكن المغلقة، وإضافة السيجارة الالكترونية والسويكة إلى قائمة الممنوعات. الشرق استطلعت عددا من مختلف شرائح المجتمع الذين أدلوا بآرائهم في مشروع القانون وطالبوا بضرورة الإسراع بإنزاله إلى أرض الواقع وتفعيل العمل به لمحاصرة هذه الظاهرة المزعجة التي انتشرت بقوة في ظل تراجع الرقابة والاهتمام بمحاربتها ومن بينهم استشاريون واختصاصيون نفسيون تحدثوا عن وهم ما يسمى بـ "ادمان التبغ" مؤكدين امكانية التخلص من هذه العادة. بداية قال محمد بن حاكم: إن محاربة التدخين تتطلب تكثيف الجهود بصورة كبيرة وهناك دور كبير على البلديات في مساعدة الدولة على تطبيق هذا القانون بتكثيف الحملات التفتيشية على المحلات والتأكد من امتثالها وتطبيقها لكافة الاجراءات الجديدة، خاصة أننا شاهدنا الكثير من عمليات الخرق لقوانين منع التدخين في الأماكن العامة والمغلقة خاصة في المولات التجارية حيث يكثر فيها المدخنون سواء داخل المجمع أو أمام أبوابه، وهذا القانون يجعل من الصعوبة بمكان منح ترخيص لفتح محال جديدة لبيع أدوات التدخين والتبغ وإن كنت أرى أن هناك جانبا لم يتطرق له القانون الجديد وهو جانب شرب (الشيشة أو النارجيلة) والذي انتشر بصورة كبيرة للغاية في الدولة حيث أصبحت معظم المحلات والمطاعم تقدم لزوارها خدمة تدخين الشيشة رغم أنها أكثر ضررا من تدخين السجائر كما أثبتت الدراسات التي أجريت. وواصل بن حاكم حديثه قائلا: رغم أن هذا لا يزال مشروع قانون، إلا انه لابد أن تكون هناك حملات تفتيشية مكثفة ولابد من تحفيز موظفي البلدية الذين يقومون بتسجيل المخالفات حتى يقوموا بدورهم على أكمل ، فهذه الآفة تتطلب تضافر جميع الجهود سواء من موظفي الدولة أو المواطنين الذين تأذوا كثيرا من التدخين. التدخين آفة الزمان من جانبه أكد عبد الله فخرو أن التدخين آفة هذا الزمان بعد أن انتشر كثيرا خاصة في أوساط الشباب وصغار السن الذين يمارسونه في سن مبكرة، وأعتقد أن الإسراع باشهار هذا القانون سيكون له فوائد كثيرة، فمضار التدخين تتعدى المدخن نفسه لتصل إلى الذين من حوله، والكل يعلم بمضار التدخين السلبي والأضرار التي تصيب الاشخاص الذين يكونون في محيط المدخنين باستنشاقهم للدخان الضار فيعانون رغم أنهم لا يمارسون هذه العادة الضارة خاصة الاطفال.. وأيضا لابد من تشديد الرقابة على المدخنين في الاماكن العامة ومحاربة هذه الظاهرة التي لا تزال متواصلة رغم القانون الذي يمنعها وهناك دور ينتظر البلديات في تفعيل حملاتها الرقابية والعمل على أن يكون الالتزام بالقانون مشددا من جانب الجميع. وأعرب فخرو عن أمله في أن يساهم مثل هذا المشروع في تقليص عدد المدخنين وقال: رغم أن الإقلاع عن التدخين صعب للغاية، إلا أن هذا القانون يمكنه أن يجعل الكثير من المدخنين يعملون على إعادة النظر في التدخين والعمل على الاقلاع عنه خاصة في ظل المحاصرة التي ستتم إذا ما أجيز هذا القانون وبدأ العمل به، وبلا شك فان أسعار التبغ سترتفع وهو الأمر الذي يمكن أن يحد من التفكير المتواصل بشراء علب الدخان، ولكن لا بد أن يكون هناك تشديد على أماكن تدخين الشيشة التي أصبحت منتشرة ولا يكاد يخلو أحد المطاعم منها. الحد من التدخين ويرى حمد صالح العذبة أن مشروع قانون تشديد الضوابط على تجارة التبغ ومشتقاته، سيساهم بشكل فعال في الحد من التدخين في المجتمع، وأضاف أن المشروع احتوى على مواد من شأنها، أن تقلل من وجود السجائر بمختلف الأماكن، معربًا عن إعجابه بجميع مواد مشروع القانون، إلا أن بعضًا منها بحاجة إلى تغليظ العقوبات، حتى يكون لها تأثير إيجابي، على الحد من التدخين، الذي يعتبر أحد أسوأ العادات على الإطلاق. وطالب العذبة بفرض عقوبة مغلظة من قِبل وزارة البلدية والبيئة، على كل من يقوم بإلقاء أعقاب السجائر في الشوارع، معتبرًا ان هذا التصرف غير حضاري، ولابد من محاربته وعدم استمراره في الشوارع، وهذا لما له من آثار سلبية، قد ينتج عنها حوادث كارثية، وقال العذبة: على وزارة البلدية والبيئة، التوقف عن إصدار تصاريح تجارية لمحلات التبغ، تماشيًا مع صدور مشروع قانون تشديد الضوابط على تجارة التبغ ومشتقاته، خصوصًا أن هذه المحلات انتشرت، انتشارًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، وخاصةً في الشوارع التجارية، التي يُعتبر أكثر مرتاديها من الشباب، وقال العذبة ان المادة التي احتوت على، حظر الترويج للتبغ ومشتقاته، ستسهم في انخفاض نسبة التدخين. مشعان محمد الشمري حظر السيجارة الإلكترونية من ناحيته أكد المهندس مشعان محمد الشمري، أهمية إيقاف إعطاء رخص تجارية لمحلات بيع التبغ ومنتجاته، من قِبل وزارة البلدية والبيئة، والاكتفاء بالمحلات القائمة حاليًا، مع تقنين كميات التبغ التي تقوم تلك المحلات باستيرادها من الخارج، وهذا حتى لا يكون هناك أي نوع من أنواع التناقض بين مواد مشروع القانون، وما هو جار على أرض الواقع، وأبدى الشمري إعجابه بمواد المشروع، التي شملت كل ما يتعلق بالتدخين، مثل: السيجارة الالكترونية، حيث وافق مجلس الشوى بالإجماع على تشديد الضوابط على تجارة التبغ ومشتقاته، فضلًا عن حظر السيجارة الالكترونية، وهذا لما أثبتته أحدث الدراسات العلمية، على الضرر البالغ الذي تتسبب فيه السيجارة الالكترونية، وطالب الشمري وزارة البلدية والبيئة بتحفيز مفتشيها، من خلال صرف مكافآت دورية لهم، أثناء إثبات مخالفات التدخين بالأماكن المغلقة مثل المجمعات التجارية، الأمر الذي سيزيد من كفاءتهم في العمل. بداية الإدمان تجربة ومن خلال البعد النفسي، يشرح الدكتور طاهر شلتوت، استشاري الطب النفسي، عملية الإدمان، موضحا أن الفعل يبدأ بالتجربة، ثم يصل بعدها الى درجة من الارتياح تدفعه إلى تكرارها ليتكيف سريعا معها، ثم لا يستطيع التوقف عنها، وإن حاول، فإنه يشعر بالقلق، وأعراض تدفعه للعودة، بسبب اكتسابه سلوكا تعلميا اعتاده، نتيجة شعوره بالهدوء الناجم عن التدخين أو السويكة د. طاهر شلتوت وعن آلية التوقف يشير شلتوت الى أن الإشكالية تكمن في اتخاذ القرار، ويعطي الدكتور شلتوت روشتة لضمان الوصول الى بر الأمان، من خلال إقناع الفرد لذاته بأنه سيعيش حياة أفضل دون التدخين، ومن ثم عليه أن يتوقع الأشياء الايجابية التي ستحدث نتيجة هذا القرار، من خلال تحسن صحته، وقدرته على الاختلاط بأبنائه دون إزعاجهم برائحة دخانه، والاستمتاع بالتواجد في جميع الأماكن دون، حاجة للبحث عن أماكن مخصصة لممارسة عادته، وكلها أشياء تعوق المدخن من الحياة بشكل طبيعي بسبب التدخين، ويضيف شلتوت أن هذه العملية العقلانية ستدفع الفرد إلى مواصلة تنفيذ قراره بعد تولد هذه القناعة لديه. ضغوط نفسية وينفي الأخصائي النفسي السيد مصطفى طلعت أن تقتصر أسباب خوض التجربة على الجانب النفسي، لافتا إلى البعد الثقافي الذي لازال محركا رئيسيا لجميع السلوكيات، خاصة من الشباب في مراحل المراهقة المختلفة، ويقول طلعت: لا زالت وسائل الإعلام، خاصة الغربية، تسلط الضوء على المدخنين في صورة نمطية، تدفع الشباب لتقليدهم في جميع سلوكياتهم، ونمط معيشتهم ومنها التدخين، فأبطال الأفلام، نموذج يُحتذى بهم لدى فئة المراهقين بشكل واسع، ويضيف طلعت أن وقت الفراغ كارثة تهدد حياة الشباب، وتدفعهم إلى الدخول في الطرق المظلمة، في ظل ابتعاد بعض أولياء الأمور عن أبنائهم بسبب انشغال الآباء في ظل التحديات العصرية، مؤكدا ضرورة انخراطهم في أنشطة يومية مكثفة تشغل يومهم، وتمنعهم من التوجه الى أنواع الإدمان المختلفة. مصطفى طلعت: اختصاصي اجتماعي وأضاف أن الرياضة هي العنصر الفعال في شغل وقت الشباب، واستغلال طاقته، واستثمار يومه بالتفكير في التدريب ودخول البطولات، بجانب الوازع الديني، وهو الضمان الذي يحمي الشباب من جميع أشكال الانحراف، ويمنع من الوصول لحالات اللامبالاة التي تصيب الشباب بسبب حياة الفراغ، وعن الأسباب يتابع: حب إثبات الذات لدى الشباب في مراحل المراهقة، واستشعار الندية مع والديه، لإثبات أنه يستطيع تجربة كل شيء، بالإضافة إلى الضغوط التي تصيب حتى الكبار، مما يدفعهم إلى التنفيس بالتوجه نحو خوض هذه التجربة.

4264

| 17 مايو 2016

تقارير وحوارات alsharq
"الشورى" يمنع الترويج للتدخين ويحظر السيجارة الإلكترونية والسويكة

*خصص 5% من الرسوم الجمركية على شحنات التبغ للتوعية الصحية * 3 الاف ريال غرامة التدخين في الأماكن العامة المغلقة *إغلاق محل بيع السجائر 3 أشهر في حال المخالفة *حظر بيع السجائر لمن دون سن الـ 18 .. ومنع ترويجها والإعلان عنها *منع زراعة التبغ ومشتقاته واستعمال الأجهزة الآلية المعدة لبيعه *حظر بيع السجائر لمسافة أقل من 1000متر بالقرب من المدارس والمؤسسات التدريبية *رئيس المجلس : البلدية شددت العقوبة على كل من يرمي أعقاب السجائر في الشوارع *المعضادي : أطلب استبدال مجلس الصحة بكلمة وزارة الصحة بعد إلغاء المجلس *اللبدة : اقترح تجريم كل من يرمي أعقاب السجائر في الشوارع *إلزام صاحب شحنة التبغ بتقديم إخطار كتابي للصحة قبل وصولها بأسبوع لفحصها *الجهات الصحية تحدد كمية القطران والنيكوتين في السجائر *وجوب إثبات الصور التحذيرية من مضار التدخين على كل عبوة وافق مجلس الشورى صباح أمس ، بالإجماع على تشديد الضوابط على تجارة التبغ ومشتقاته ، وحظر السيجارة الإلكترونية والسويكة والتبغ الممضوغ ، وحدد عقوبات مشددة لكل من يدخن سيجارة في الأماكن العامة المغلقة ، كما حدد أيضاً 5% تحصيل الرسوم الجمركية على التبغ تخصص للتوعية الصحية. واشتمل مشروع قانون بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته على 25 مادة قانونية ، تنظم آليات العمل بتجارة التبغ ومشتقاته، والعقوبات بشأن المدخنين. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية ، لدور الانعقاد الرابع والأربعين ، لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس ، جدول الأعمال ، وصادق فيه على محضر جلسته السابقة. وأوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية برئاسة مقررها السيد ناصر راشد الكعبي ، بالموافقة على المشروع كما ورد من الحكومة الموقرة ، فالمادة 1 تحظر زراعة التبغ ، كما يحظر تصنيعه أو مشتقاته في الدولة واستيراده أو استعمال الأجهزة الآلية المعدة لبيع السجائر. والمادة 2 ، أنه على كل مستورد للتبغ أو مشتقاته أو السجائر ، إخطار المجلس كتابة قبل وصول الشحنة بأسبوع على الأقل ، لفحصها ، والتأكد من استيفائها للمواصفات المعتمدة. ولا يسمح بإدخال أي شحنة مستوردة منه إلا بتصريح كتابي من المجلس ، ويصدر بتحديد كمية القطران والنيكوتين المسموح بها في السيجارة قرار من الوزير. والمادة 3 ، تنص على أنه يجب أن يثبت على كل عبوة من عبوات التبغ ومشتقاته أو السجائر تاريخ انتهاء صلاحيتها والعبارات والصور التحذيرية من مضارها. والمادة 4 ، تنص على حظر استيراد أو تداول أو عرض أو بيع أو تصنيع التبغ الممضوغ ، والسيجارة الإلكترونية ، ومقلدات أدوات التدخين ، وكذلك السويكة. والمادة 5 تحظر بيع التبغ ومشتقاته ، أو السجائر لمن لم يتم الـ 18 من عمره ، كما يحظر الدعاية أو الإعلان أو الترويج عن التبغ ومشتقاته أو السجائر بقصد التشجيع على التدخين. والمادة 6 يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة ، كما يحظر بيع التبغ أو مشتقاته أو السجائر على مسافة تقل عن (1000) ألف متر من المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية. والمادة 7 ، يتم تخصيص نسبة مقدارها 5% من حصيلة الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته ، وتدرج في موازنة المجلس للإنفاق على التوعية الصحية. والمادة 9 أجازت للوزير أو من يفوضه الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها. وانتهت اللجنة إلى تعديل المادتين 17 و 20 لتكونا كالآتي : المادة 17 ، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 3آلاف ريال كل من دخن السجائر أو التبغ أو مشتقاته أو سمح بذلك في الأماكن العامة المغلقة المحظور التدخين فيها. والمادة 20 ، تنص أنه للمحكمة في حال الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون أن تقضي بمصادرة أو إعدام أو إعادة تصدير السجائر أو السويكة أو التبغ أو مشتقاته محل المخالفة أيا كانت كميته. وكذلك ، مصادرة المواد والأدوات المستخدمة في إنتاجه أو استعماله وإغلاق المحل أو المكان المخالف الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز 3 أشهر ، وفي جميع الأحوال ينشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين. وأوضحت اللجنة القانونية أسباب التعديل في المادة 17 أنها رأت حذف الحد الأدنى لعقوبة الغرامة ، والاكتفاء بالحد الأقصى لها ، لأن النص على حد أدنى لأي عقوبة من شأنه أن يقيد قاضي الموضوع في تخفيض العقوبة ، والنزول بها إلى ما دون ذلك متى ما كانت هناك أسباب وظروف تقتضي ذلك. إذ أنه قد يكون الحد الأدنى للعقوبة في بعض الأحيان غير موائم مع الجرم المقترف ، وهذا يتنافى مع مبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة المرتكبة ، كما أن هذا النهج التشريعي متبع مع معظم القوانين المعمول بها في الدولة. أما سبب تعديل المادة 20 أنه للمحكمة في حال الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون إغلاق المحل أو المكان المخالف الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تقل عن شهر ، ولا تجاوز 3 أشهر. ورأت حذف عبارة لا تقل عن شهر تماشيا مع النهج التشريعي المتبع في أغلب القوانين السارية ، والاكتفاء بالحد الأقصى ، وهو المدة التي لا تجاوز 3 أشهر حتى لا يقيد قاضي الموضوع في تخفيض العقوبة والنزول بها إلى ما دون ذلك متى ما كانت هناك أسباب تتطلب ذلك. وختاما أوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية المجلس بالموافقة على المشروع كما ورد من الحكومة الموقرة. - وعقَّب السيد ناصر راشد الكعبي مقرر لجنة الشؤون القانونية والتشريعية ، قائلا : إن اللجنة عقدت اجتماعا لها ، وأوصت بهذه التوصيات وترجو الموافقة عليها كما وردت من الحكومة الموقرة. - وفي مداخلة للعضو راشد المعضادي طلب استبدال عبارة المجلس الأعلى للصحة بعبارة وزارة الصحة ، حيث إن القرار الأميري 10 لسنة 2016 نص على إلغاء المجلس لتحل محله وزارة الصحة موضحا ً أن هذا التعديل يتفق مع الواقع. - وأثنى العضو محمد السليطي مراقب المجلس على مقترح العضو المعضادي. - كما أثنى أيضا العضو خالد اللبدة على مقترح المعضادي. وأوضح في مداخلته أن هناك عبارة غير واضحة وردت في المادة 25 تنص على (حظر زراعة التبغ واستيراده ) ، والواقع الفعلي هناك استيراد للتبغ ولا تحظره ، وطلب توضيح المعنى اللغوي لها منعا للبس. وطالب أيضا بتشديد العقوبة وتجريم من يرمي أعقاب السجائر في الشوارع ، واصفا إياها بأنها سلوكيات مشينة ، وتحمل أخطاراً كبيرة للناس. وهنا عقب رئيس مجلس الشورى ، قائلا ً : إن رميّ أعقاب السجائر في الشوارع من اختصاص وزارة البلدية ، وهناك غرامة عليها. ودعا المجلس للتصويت فوافق بالإجماع على مشروع القانون. ... وانتهت الجلسة.

1680

| 17 مايو 2016

محليات alsharq
"الشورى" يناقش تقريرا حول مشروع قانون بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس . وفي بداية الاجتماع، تُلي جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

202

| 16 مايو 2016

محليات alsharq
اجتماع الأمناء العامين لمجالس الشورى بدول "التعاون"

يعقد يوم الاثنين الاجتماع التاسع عشر للأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تستضيفه دولة الكويت ويستمر ليومين. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الأمين العام لمجلس الأمة الكويتي علام علي الكندري قوله، في تصريح صحفي، إن الاجتماع سيبحث عددا من التقارير والبرامج والمشاريع المشتركة بين الأمانات العامة الخليجية، حيث ستعرض تقارير لجان التنسيق والتدريب وتبادل المعلومات لاعتمادها. وأوضح أن الاجتماع سيناقش في دورته الحالية أيضا الدبلوماسية البرلمانية ودورها المهم في خدمة مصالح الدول الخليجية ومساهمتها في مد جسور التواصل مع البرلمانات الخارجية وتعزيز التعاون الخليجي في المحافل البرلمانية الدولية.. مشددا على أن الاجتماعات الدورية للأمانات الخليجية تهدف إلى تطوير إجراءات العمل فيما بينها والسعي نحو التكامل من خلال المشروعات البرلمانية المشتركة للدراسات والبحوث وغيرها من المشاريع.

210

| 14 مايو 2016

عربي ودولي alsharq
"الشورى" يشارك في ملتقى مواجهة الإرهاب بالسعودية

غادر وفد من مجلس الشورى الدوحة مساء أمس متوجها إلى العاصمة السعودية الرياض؛ للمشاركة في ملتقى بعنوان "مواجهة خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية.. رؤية برلمانية". وسيقدم وفد مجلس الشورى، خلال الملتقى الذي يعقده اليوم الخميس مجلس الشورى السعودي، ورقة عمل يستعرض فيها تجربة دولة قطر في مجال مكافحة الإرهاب. ويضم وفد مجلس الشورى من بين أعضائه السيدين راشد حمد المعضادي وخالد حمد اللبدة، عضوي المجلس.

158

| 12 مايو 2016

محليات alsharq
"خدمات الشورى" تدرس مشروع قانون بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. واستكملت اللجنة في هذا الاجتماع دراستها لمشروع قانون بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية. حضر الاجتماع السيد خالد الهاشمي الوكيل المساعد لقطاع الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات والسيد إبراهيم ميم، استشاري قانوني بالوزارة حيث قاما بشرح وجهة نظر وزارة المواصلات والاتصالات حول مشروع القانون وأجابا على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به. وقد قررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

204

| 09 مايو 2016

محليات alsharq
الشورى: الحبس 10 سنوات ومليون ريال غرامة تهريب المنتجات البترولية

* مشروع قانون ينظم آليات إدخال وإخراج المنتجات البترولية من وإلى الدولة * تصريح مسبق من قطر للبترول قبل إدخال أو إخراج المنتجات البترولية * حظر تهريب المنتجات البترولية بكميات تجارية وعقوبات مشددة للمخالفين * تخويل موظفي قطر للبترول صفة مأموري الضبط القضائي * إعادة بيع المنتجات البترولية واستغلال حصة المنتج في غير ما قرر لها تعتبر مخالفة * مصادرة وسائل النقل المستخدمة في التهريب في حالة المخالفة وافق مجلس الشورى صباح اليوم، بالإجماع على مشروع قانون لمكافحة تهريب المنتجات البترولية ، وتشديد عقوبات المخالفين والمهربين ، وتنظيم العمل بإخراج وإدخال المنتجات البترولية من وإلى الدولة في 10 مواد قانونية. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية ، لدور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وأوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية المجلس بالموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة . وجاء في تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية أنّ سكرتارية مجلس الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، تبلغه فيها أنه وافق في اجتماعه ال 35 المنعقد في 11نوفمبر العام 2015 على مشروع القانون. وقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي ، ودرست فيه المشروع ، الذي يشتمل على 10 مواد . وأهم هذه المواد : المادة 1، ويقصد بالمنتجات البترولية ما ينتج في المصافي عن عمليات تكرير المواد الهيدروكربونية من مواد ومشتقات ، وتشمل الديزل وغاز البترول المسال والبنزين ووقود السيارات الجازولين والكيروسين ووقود الطائرات وزيوت الوقود والتشحيم. والمادة 2، تحظر تهريب المنتجات البترولية ويقصد بالتهريب إدخال أيّ من هذه المنتجات إلى الدولة أو إخراجها منها دون الحصول على تصريح مسبق من قطر للبترول . والمادة 3 ، يعتبر تعاملاً غير مشروع على المنتجات البترولية القيام بأيّ مما يلي : بيع المنتجات البترولية لمن يقوم بإعادة بيعها دون الحصول على ترخيص مع علمه بقصده إعادة البيع. وشراء المنتجات البترولية بقصد إعادة بيعها دون الحصول على ترخيص ، والحصول على حصة من المنتجات البترولية التي توزعها الجهات المرخص لها بناءً على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة ، والاستمرار بالحصول على حصة من المنتجات البترولية التي توزعها الجهات المرخص لها بعد زوال السبب الذي بموجبه تقررت تلك الحصة. واستعمال الحصة المقررة له في غير الغرض الذي تقررت من اجله ، وتقرير الحق في حصة من المنتجات البترولية دون وجه حق أو القيام بصرفها لغير مستحقيها. *عقوبات وتضمنت المواد 4و5و6 العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه المادة 7 ، وتحكم المحكمة في حالة الإدانة بمصادرة المنتجات البترولية محل التهريب أو التعامل غير المشروع أو إلزام المحكوم عليه بدفع ما يعادل قيمتها عند عدم ضبطها ، وتحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في ارتكاب الجريمة مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية. والمادة 8 ، تفيد انه لوزير الطاقة والصناعة أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها . والمادة 9، أنه يكون لموظفي قطر للبترول الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي ، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لهذا القانون ، والمادة 10 ، إجرائية. وأوضحت اللجنة أسباب تعديل المادة 2 لتكون ( يحظر تهريب المنتجات البترولية بكميات تجارية ) ، وهي إدخال أيّ من هذه المنتجات إلى الدولة أو إخراجها منها دون الحصول على تصريح مسبق من قطر للبترول ، وتمّ وضع عقوبة مشددة في القانون في حالة المخالفة وهي الحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات ، وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال . وأجرت التعديل على إضافة عبارة (بكميات تجارية ) لأنها تضر بالاقتصاد الوطني منعاً للبس والغموض . وتوصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها بصورته المعدلة ، ورفع توصياتها للمجلس . وعقب السيد ناصر الكعبي مقرر اللجنة قائلاً : لقد احال المجلس مشروع القانون ، وتمت دراسته ويرجى الموافقة عليه بصورته المعدلة .. فوافق المجلس عليه .. وانتهت الجلسة.

610

| 09 مايو 2016

محليات alsharq
"الشورى" يناقش تقريراً حول مشروع مكافحة تهريب المنتجات البترولية

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام للمجلس، جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

403

| 09 مايو 2016

محليات alsharq
مجلس الشورى يعقد جلسته الأسبوعية العادية

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. بعد ذلك تليت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن توصيات مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وأخذ المجلس علماً بها.

230

| 02 مايو 2016

محليات alsharq
"بوابة الشرق" تنشر نص قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين بعد تعديله

الأمير يصدر قانوناً بتعديل قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين يجوز لمجلس الوزراء استثناء بعض السلع والمنتجات والخدمات من تطبيق أحكام القانون * لا يستحق الوكيل أي عمولة عن البضائع التي يتم استيرادها للاستعمال الشخصي *يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال كل من خالف أحكام القانون *في حالة تكرار المخالفة يضاعف الحد الأقصى للعقوبة وجواز الحكم بغلق المحال التي تباشر فيها أعمال الوكالة *لموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي ضبط وإثبات الجرائم *ضوابط وإجراءات التراخيص بفتح مكاتب تمثيل تجاري بالدولة * يجوز الترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل بالنسبة لبعض السلع المشمولة بعقد وكالة *لوزير الاقتصاد والتجارة أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة وإزالة أسباب المخالفة أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم (2) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون قانون رقم (2) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004، وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2010، وعلى القرار الأميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة. وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) يستبدل بتعريف "الإدارة المختصة" المنصوص عليه في المادة (1) من القانون رقم (8) لسنة 2002 المشار إليه، التعريف التالي: الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. وتُستبدل عبارة "بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم"، بعبارات "بخطاب مسجل"، "بموجب كتاب مسجل"، "بخطاب مسجل بعلم الوصول" الواردة على التوالي بالمواد (14)، (15)، (20) من القانون رقم (8) لسنة 2002 المشار إليه. مادة (2) يُستبدل بنصوص المواد (4)، (5)، (11/بند2)، (21)، (22)، (26) من القانون رقم (8) لسنة 2002 المشار إليه، النصوص التالية: مادة (4): "يجوز لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، استثناء بعض السلع والمنتجات والخدمات من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون. ويجوز للتجار المقيدين في السجل التجاري أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون، وللوزير أن يضع الضوابط والشروط المتعلقة بمبدأ المعاملة بالمثل". مادة (5): "للوكيل أن يرجع إلى الموكل للحصول على العمولة وفق الاتفاق بينهما إذا كانت السلع أو البضائع التي يستوردها الغير بقصد الاتجار. ولا يستحق الوكيل أي عمولة عن البضائع التي يتم استيرادها للاستعمال الشخصي، كما لا يستحق أية عمولة عن السلع والبضائع التي يستوردها الغير بقصد إعادة تصديرها". مادة (11/ بند 2): "ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية". مادة (21): "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (20.000) عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (18)، (19/فقرة أولى وثانية)، (20) من هذا القانون. وفي حالة العود يضاعف الحد الأقصى للعقوبة، فضلاً عن جواز الحكم بغلق المحال التي تباشر فيها أعمال الوكالة، ويُنشر الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه". مادة (22): "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ذكر على خلاف الحقيقة،أنه وكيل تجاري في المكاتبات أو المطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية أو في وسيلة من وسائل الإعلام". مادة (26): "يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له". مادة (3) يُضاف إلى القانون رقم (8) لسنة 2002 المشار إليه، النصوص التالية: مادة (2/فقرة ثانية): "ويعتبر في حكم الوكيل التجاري، كل من يلتزم، بموجب عقد توزيع، بترويج وتوزيع سلع ومنتجات وخدمات منشأة صناعية أو تجارية، بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها". مادة (19/فقرة ثالثة): "ويجوز للإدارة المختصة، الترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل، بالنسبة لبعض السلع المشمولة بعقد وكالة، وتحدد بقرار من الوزير الشروط والضوابط المنظمة لذلك". مادة (22 مكرراً): "للوزير، أو من يفوضه، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة وإزالة أسباب المخالفة. ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها والآثار المترتبة عليها، بحسب الأحوال". مادة (25/بند 5): "5 — ضوابط وإجراءات الترخيص بفتح مكاتب تمثيل تجاري بالدولة بغرض الترويج للمنتجات دون مزاولة العمل التجاري". مادة (4) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 19/7/1437 هـ الموافق: 26/4/2016م

1528

| 26 أبريل 2016

محليات alsharq
وفد من مجلس الشورى يتوجه إلى بلجيكا

غادر وفد من مجلس الشورى الدوحة صباح اليوم، الثلاثاء، متوجها إلى مملكة بلجيكا، وذلك للقيام بزيارة إلى البرلمان الأوروبي في بروكسل، ضمن وفد اللجنة البرلمانية الخليجية المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي، وذلك خلال يومي 27 و 28 ابريل الجاري. ويضم الوفد كلا من سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي مراقب المجلس، وسعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس.

272

| 26 أبريل 2016

محليات alsharq
الشورى يوافق على تعديل قانون الكشافة والمرشدات

وافق مجلس الشورى صباح أمس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 1997 بشأن جمعية الكشافة والمرشدات القطرية، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الرابع والأربعين للمجلس، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى، مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الموجهة لسكرتارية الشورى التي تضمنت موافقة مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي التاسع لعام 2016 المنعقد بتاريخ 2 مارس الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 1997 م بشأن جمعية الكشافة والمرشدات القطرية. وقرر الموافقة على مشروع القانون المذكور المرفق بكتاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء،وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 16 فبراير الماضي، وعلى إحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور، وقد وافت الامانة العامة لمجلس الوزراء السكرتارية العامة لمجلس الشورى بصورة من مشروع القانون. وبما أن مشروع القانون يتكون من مادة واحدة، والتعديلات عليه جاءت بسيطة وإجرائية، فقد دعا سعادة رئيس المجلس، أعضاء المجلس لمناقشة مشروع القانون في خلال الجلسة نفسها. ونصت المادة المعنية بالتعديل بأن " يستبدل نص المادة 1 من القانون رقم 18 لسنة 1997م: طبقا لأحكام هذا القانون، وتكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة، حيث تعني الوزارة ووزارة التعليم والتعليم العالي، والوزير وزير التعليم والتعليم العالي، والجمعية: هي جمعية الكشافة والمرشدات القطرية، والمجلس: مجلس ادارة الجمعية، حركة الكشف والإرشاد، الحركة الكشفية والإرشادية بجميع أنواعها، أما المادة الثانية إجرائية. وفي تعقيب لرئيس المجلس قال: إن هذه التعديلات جاءت فقط على مسمى الوزارة والوزير، من وزارة الثقافة الى وزارة التعليم والتعليم العالي... وانتهت الجلسة.

414

| 26 أبريل 2016