أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق 3 مطاعم في يوم واحد لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، أنها أوقفت 1628 شخصا من 42 جنسية بينهم 589 سعوديا في ستة أشهر على خلفية قضايا تهريب ونقل وترويج المخدرات. وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واس"، أن 16 رجل أمن أصيبوا في عمليات التوقيف هذه التي شهدتها المملكة في النصف الأول من السنة الهجرية الحالية، بين أكتوبر ومارس الماضيين. كما قتل 5 مطلوبين وأصيب 14 مطلوبا آخر بجروح في مواجهات اندلعت خلال عمليات التوقيف. وشمل إجمالي ما تم ضبطه في العمليات الأمنية أكثر من 21 مليون حبة "كبتاجون"، و19 طنا من الحشيش، و12 كلج من الهيروين، و218 كلج من الكوكايين.
386
| 02 مايو 2017
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين، اليوم الإثنين، حكما بالسجن لمدة 10 سنوات وبإسقاط الجنسية عن شخصين، بعد إدانتهما بتهمة التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات تنفيذا لأغراض إرهابية والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ذلك. ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وكيل النيابة بنيابة الجرائم الإرهابية محمد النعيمي قوله إن المحكمة أدانت الشخصين المذكورين بتهمة التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات تنفيذا لأغراض إرهابية والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ذلك، لكنها برأتهما من تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية. وأوضح أنه للمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف بالطعن أمام محكمة التمييز.
392
| 24 أبريل 2017
قضت الدائرة الرابعة بمعاقبة آسيويين بالحبس لمدة 3 سنوات، وبتغريمهما مبلغ 200 ألف ريال عن التهم المسندة إليهما، وبإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وبمصادرة المواد المضبوطة. وقد حاز آسيويان نباتاً مخدراً هو الماريجوانا وتعاطيا مادة مخدرة هي المورفين في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. جاء في المحاضر أن مصادر سرية من إدارة مكافحة المخدرات أفادت أن متهمين يروجان مخدر الماريجوانا مقابل مبلغ مالي، وعرضا على مصدر سري بصفته مشتر بيعه كمية من الممنوعات، فجاراهما في عملية البيع والشراء . تمكنت قوة المداهمة من مراقبتهما عن كثب يوم الواقعة، وتحرك المصدر السري وبرفقته صديقه وهما من الشرطة، وتوجها إلى المتهم. ركب المتهم مع المشتري في سيارته، وأخبرهما أن المخدر مع زميله في منطقة أخرى، وعندما وصلا توقفا بالقرب من طريق دائري، وكان ذلك تحت أنظار قوة الشرطة، وحال تسليم المواد المخدرة تمت المداهمة. وثبت من تقرير المختبر الجنائي احتواء دم المتهمين على تعاطي مادة المورفين ومخدر الحشيش والماريجوانا. القضية الثانية في واقعة ثانية، أحالت النيابة العامة 3 أشخاص إلى المحاكمة بتهم حيازة وإحراز مواد مخدرة هي الحشيش والمورفين والكوكايين وتعاطوا مؤثرات عقلية خطرة في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وتبين أن المتهم الأول يتاجر بالمواد المخدرة مقابل مبلغ مالي، وتم تزويد المصدر السري بالمال على أنه مشتر. قامت شرطة المداهمة بمراقبة منزله وتم تفتيشه وعثر بداخله على لفافات المخدر وعقار الكباتجون المحظور. وثبت من التقارير الطبية احتواء دم المتهمين الأول والثاني على مواد مخدرة للحشيش والكوكايين والمورفين، وتبين أنّ المتهم الأول توفر في حقه الركن المادي والمعنوي لجريمة الاتجار والتعاطي، وأن المتهمين الثاني والثالث ثبت تعاطيهما. وعاقبت المتهم الأول بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمه 200 ألف ريال عما نسب إليه من اتهام، وعاقبت الثاني والثالث بالحبس لمدة سنة واحدة لكل منهما وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عما نسب إليه ومصادرة المواد المخدرة. القضية الثالثة في واقعة ثالثة، عاقبت المحكمة الابتدائية متهمين بالحبس لمدة 3 سنوات لكل منهما، وبالغرامة 200 ألف ريال لكل منهما، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المواد المخدرة . وتم تفتيش منزل المتهمين وتبين احتواؤه على 60 لفافة من مخدر الماريجوانا وقد أخفياها في منزلهما، ويتاجران بالمواد المحظورة مقابل مبلغ نقدي . القضية الرابعة وفي قضية رابعة، عاقبت شخصين حازا مادة مخدرة بالحبس لمدة 3 سنوات لكل منهما، وبالغرامة قدرها 200 ألف ريال لكل منهما، وحبس المتهم الرابع لمدة 3 أشهر، وبالغرامة قدرها 10 آلاف ريال، وبمصادرة المضبوطات، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
1322
| 14 أبريل 2017
أمرت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية صباح أمس، بندب لجنة ثلاثية مكونة من أطباء واستشاريين من 3 مستشفيات لدراسة الملف الطبي لمريضة أجريت لها عملية جراحية في مستشفى، نتج عنها عاهة مستديمة بالأذن وشلل في العصب الوجهي، كما تسبب في عجز نسبته 45%، على أن تباشر اللجنة الطبية مأموريتها بعد أداء اليمين أمام الهيئة القضائية. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت مستشفى وطبيباً وممارساً علاجياً إلى محكمة الجنايات، بتهمة التسبب بخطئهم في إجراء عملية جراحية للمجني عليها بالمستشفى محل القضية، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم، وإخلال المتهمين الثاني والثالث بما تفرضه عليهما أصول المهنة. وأنه نتيجة جهلهما بالأمور الفنية الطبية، أهمل الثاني تشخيص العيب الخلقي للمجني عليها، وعدم إثباته في التقرير الطبي، وقيام الثالث باستخدام مواد كيميائية هي نترات الفضة في إجراء عملية جراحية للمجني عليها بطريقة لا تتناسب مع حالتها، واستخدام كمية كبيرة من تلك المادة الكيميائية، وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون تسربها للأذن الوسطى. ونتج عن العملية إصابة المجني عليها بعاهة مستديمة هي الصم الحسي والعصبي الشديدين بالأذن وشلل بعصب الوجه تقدر نسبته بـ 45% . وتقدمت المريضة بشكوى للنيابة العامة مفادها أنها اتفقت مع المتهم الثالث وهو طبيب على إجراء عمليتين منفصلتين، الأولى في الأنف لتصحيح المسار، والثانية في الأذن لترقيع الثقب على أن يكون الفاصل بين العمليتين شهورا. وجاء في مدونات القضية أنّ المتهم الثالث أفاد بأنّ التأمين الصحي لا يغطي العمليتين، فقرر عمل العمليتين، مما يعني أنّ الخطأ والإصابات التي ألمت بالمجني عليها هي من جراء قيام المتهم الثالث وحده، والثابت في الأوراق أنّ المجني عليها اتفقت معه على إجراء عملية بالأنف ثم إجراء العملية الثانية بالأذن بعدها بأشهر. وقد أصدرت اللجنة الطبية قرارها بسحب الامتيازات الجراحية الخاصة بالأنف والأذن من الطبيب، والسماح بمزاولة المهنة كاختصاصي أذن وأنف. وبين التقرير الطبي انّ الكيّ باستخدام نترات الفضة التي استخدمت مع المريضة، هي عملية عفا عليها الزمن، وعلاج غير متعارف عليه، والكمية التي استخدمت هي كمية كبيرة وبتركيز عال، وأنّ هناك طرقاً حديثة وبديلة. وأكد تقرير الطب الشرعي أنّ انكشاف العصب الوجهي للمجني عليها يعد من الحالات الطبية النادرة، منوهاً بانّ استخدام الكيّ الكيميائي لم يكن الاختيار الامثل لحالة المريضة. وان ما تعاني منه المريضة من عيب خلقي لم يتم تشخيصه قبل التدخل العلاجي، وهو انفلاق العصب الوجهي وكشفه على الجانبين في مساره خلف طبلة الأذن، وترتب عليه تأثر العصب الوجهي المكشوف بالمادة الكاوية. ويكون طبيب الأشعة هو المسؤول جزئياً عما تعرضت له المريضة لعدم تشخيصه العيب الخلقي مما يعد خطأ طبياً. وتعاني المريضة من عاهة مستديمة في الأذن، وتقدر نسبة العجز بـ 45% من كامل الجسم نتيجة اختيار الكيّ كعلاج غير موفق. وتولى المحامي حمد اليافعي الوكيل القانوني للمجني عليها إعداد مذكرة دفاعية بحق موكلته، مطالباً بحقها المدني، وانّ المريضة تطالب بـ 5 ملايين ريال أمام المحكمة الجنائية تعويضاً على سبيل التعويض المؤقت. كما قدم المحامي نايف النعمة الوكيل القانوني للمستشفى دفاعه، منوهاً بانتفاء الخطأ الطبي من المستشفى، وهو ثابت بالتقريرين الشرعي والطبي.
1075
| 29 مارس 2017
قضت الدائرة الثالثة بالمحكمة الابتدائية حبس شاب اعتدى على المجني عليه بضربه على فكه بقبضة يده، لمدة سنة واحدة عما أسند إليه من اتهام، وإلزامه أن يؤدي للمصاب مبلغاً وقدره 70ألف ريال إرشاً لإصابته، وإحالة دعوى المجني عليه ومطالبته بمبلغ 100 ألف ريال تعويضاً، للمحكمة المدنية المختصة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليه. تحكي الوقائع أنّ المجني عليه أثناء خروجه من فندق، وقف منتظراً سيارة أجرة، فسأله المتهم: لماذا تنظر لي؟ فأجابه المجني عليه بالنفي، وحدثت بينهما مشادة كلامية، قام المتهم على إثرها بضرب المجني عليه بقبضة يده على فكه الأيمن. سقط المجني عليه أرضاً، مغشياً عليه، وتعرض لنزيف حاد بالمخ، ونتج عنه عجز قدره 35 % من الجسم الكامل، واستدعت علاجه مدة تزيد عن 20 يوماً، وتمّ نقله على الفور إلى المستشفى لعلاجه. مدونات القضية جاء في مدونات القضية أنّ المجني عليه كان يتحدث مع أحد المسؤولين بالفندق، وينتظر سيارة أجرة، ففاجأه المتهم بسؤاله، وقام بدفعه في صدره، وسقط أرضاً على السيراميك، وأغميّ عليه. وطالب المجني عليه في دعواه المدنية بمبلغ 100ألف ريال على سبيل التعويض، وقدم أيضاً تقريراً طبياً بنسبة عجز جسدية بنسبة 35 % من الجسم الكامل. والمقرر قانوناً أنه لا يشترط لتوافر أركان جريمة الضرب البسيط أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد لمرة واحدة سواء أترك أثراً أو لم يترك. وعلى ذلك يتوافر القصد الجنائي متى وقع فعل الإيذاء من الجاني عن عمد، أي انه يكون توافر القصد العام من علم وارده دون الحاجة لقصد خاص. وأن العبرة في الإثبات في المحاكمات الجنائية هى باقتناع القاضي بإدانة المتهم بناءً على الأدلة المطروحة عليه وله أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه.
403
| 27 مارس 2017
تزوير إمضاء المجني عليه على دفتر شيكات وسحب مبلغ 216 ألف ريال عاقبت الدائرة الثالثة بالمحكمة الابتدائية مدير شركة ارتكب جريمة تزوير محرر رسمي وهو سجل تجاري، وأصدر شيكات بدون رصيد، وقضت بالحبس لمدة 5 سنوات عما أسند إليه من اتهام، ومصادرة المحرر المزور المضبوط، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أن النيابة العامة أحالت موظفاً إلى المحاكمة بتهمة تزوير إمضاء المجني عليه في محرر رسمي، كان من شأنه إحداث ضرر بالمجني عليه، وهو طلب فتح حساب لشركة تجارية لدى بنك محلي، واستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره، واستخرج دفتر شيكات باسم الشركة محل الاتهام.وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 204و205و206و210 من قانون العقوبات. تحكي الوقائع أن المتهم كان شريكاً لمالك شركة تجارية، وتم فض الشراكة وفروعها التي تحمل رقماً لسجل تجاري، ونشأت علاقة شراكة أخرى بين المتهم وشخص آخر لذات الشركة بعد شرائها من المجني عليه، وأصبح المتهم مخولاً بالتوقيع عنها، وانتهت صلته وصفة المجني عليه، فقام المتهم بتزوير محرر رسمي وهو فتح حساب لدى بنك، وتفويض باسم الشركة وذيله بتوقيع نسبه زوراً للمجني عليه، ووضع بصمة ختم مزورة، وقدمه للموظف المختص بالبنك حتى استخرج دفتر شيكات. حرر المتهم 6 شيكات بدفعات مالية قدرت بـ 216 ألف ريال و500 ريال، وقام بتزوير توقيعات المجني عليه على تلك الشيكات بتواريخ مختلفة، وترتب عليها وقوع ضرر بالغ على المجني عليه. وثبت من تقرير المختبر الجنائي قسم التزييف والتزوير أن التوقيع على طلب فتح الحساب والشيكات المقدمة للأشخاص والشركات جميعها مزورة، ولم يحررها المجني عليه. محاضر القضية وجاء في محاضر الاستدلالات أن شقيق المتهم أراد الدخول في شراكة بالسجل التجاري مع المجني عليه، من أجل الحصول على إقامة بالبلاد، ثم أخبره المجني عليه أنه يريد بيع الشركة فأحضر له شقيق المتهم مشتريا، وفوجئ أن عليه شيكات بدون رصيد، وأن توقيعه على نموذج فتح الحساب مزور. وبعد بيع الشركة حدثت عدة صفقات باسم المجني عليه، وتم فتح حساب بنكي وحررت شيكات مزورة، وترتب على ذلك فتح عدة بلاغات ضد المجني عليه، كما أن شقيق المتهم أدين بتهمة النصب والاحتيال وتحرير شيكات بدون رصيد. تجريم التزوير من المقرر قانوناً أن تجريم التزوير في المحررات الرسمية، يهدر الثقة العامة فيها، وتخل بالضمان واليقين والاستقرار في المعاملات وسائر مظاهر الحياة القانونية في المجتمع. ويتطلب التزوير ركناً مادياً، قوامه تغيير الحقيقة في المحرر بترك أثر مادي، يدل على العبث بالمحرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون، ويكتفى بأقل نصيب من تغيير الحقيقة، إذ يكفي لإهدار كل الثقة التي يمثلها لمخالفة ما كان يتعين اثباته وفقاً للقانون وهو ما يطلق عليه بالحقيقة القانونية النسبية.
2962
| 26 مارس 2017
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، بالإعدام على 3 متهمين بتأسيس جماعة إرهابية وأحداث تفجيرات والإعداد لقتل رجال شرطة كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لأربعة آخرين والسجن 15 سنة لثمانية وإلزام اثنين منهم بدفع 1541 دينارا قيمة تلفيات بدورية أمنية وبالسجن 10 سنوات لمتهمين. وقال بيان، نشرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بان المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة أصدرت حكماً اليوم على سبعة عشر متهماً في قضية تفجيرات منطقة القرية بالمحافظة الشمالية، بالحكم بإجماع الآراء على ثلاثة متهمين بالإعدام، والحكم على أربعة متهمين بالسجن المؤبد والحكم على ثمانية متهمين بالسجن لمدة خمسة عشر سنة والحكم على متهمان بالسجن لمدة عشر سنوات وأمرت بمصادرة المضبوطات. وأضاف البيان، تعود تفاصيل الوقائع عن قيام المتهمين بتشكيل خليه إرهابية خطيرة تقوم بصناعة العبوات المتفجرة و الأسلحة المحلية الصنع ويستخدمونها ضد رجال الشرطة في أعمال إرهابية بالمحافظة الشمالية، حيث تعمل تلك المجموعة على تصنيع العبوات المتفجرة والأسلحة محلية الصنع من اجل استخدامها ضد رجال الأمن بهدف إحداث أكبر قدر من الخسائر البشرية والمادية وإذاعة الفوضى والرعب بين المواطنين والمقيمين، وذلك لغرض تعطيل رجال الأمن من أدائهم واجبهم بحماية المجتمع والمحافظة على السلم والأمن العام. وأوضح: ثبت بأن المتهم الثالث هو من يتولى قيادة المجموعة الإرهابية ويتلقون الدعم من المتهمان الأول والثاني والمتواجدين خارج البلاد، وثبت بان المتهمون ارتكبوا التفجيرات الإرهابية بمنطقة القرية، مما أدت تلك التفجيرات إلى إصابات برجال الأمن العام، فتم القبض على عدد من المتهمين، وارشد المتهم الثالث إلى أماكن تخزين المتفجرات وأسلحة محلية الصنع وأدوات تستخدم في صناعة المتفجرات، وتم العثور بمنزل المتهم الرابع عشر على أسلحة محلية الصنع وارشد المتهم الثالث عشر عن المتفجرات كذلك وارشد المتهم الخامس عشر على سلاح كلانشكوف ومخزن.
250
| 23 مارس 2017
أغلق الزوج نوافذ ومدخل المنزل بالقفل، ووضع كاميرات مراقبة في أركانه، لمنع زوجته من الخروج. حاولت الزوجة التفاهم معه مراراً.. ووضعت رسالة أمام كاميرا المراقبة تطلبه للجلوس لحل الخلافات العالقة بينهما، ولا مجيب. يوم الواقعة.. ادعى سفره خارج البلاد، وأنه سيعود نهاية الأسبوع إلا أنه عاد منتصف الأسبوع، فدخل بيته واعتدى بالضرب على زوجته، طالباً منها إرجاع هاتفه، وأنكرت معرفتها به. خرج من المنزل وأغلق بابه كالعادة.. حاولت إيجاد مخرج، فما كان منها إلا أن قفزت من سطح المنزل في الطابق الثاني فسقطت على سطح الجار. في تلك الأثناء.. كان الجار يجلس في مجلسه، ففوجئ بارتطام قوي على سطح منزله، وسمع صراخاً يستنجد به.. خرج ليتتبع مصدر الصوت. فوجئ الجار بامرأة سقطت على سطح منزله، تطلب المساعدة لإنقاذها وقد تعرضت لكسر في الظهر والقدم. بعد دقائق.. عاد الزوج إلى بيته يبحث عن زوجته.. فوجئ بجاره يخبره بأنّ امرأة تستنجد به.. وتبين فيما بعد أنها زوجة المتهم، وسارع فيما بعد لمساعدتها وإسعافها وإبلاغ الشرطة. أمام الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات استمع القضاة لشهادة الجار بحضور المتهم والمجني عليها زوجته. ترأس الجلسة القاضي الأستاذ محسن القاضي، وعضوية القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية بأنّ خلافات زوجية نشبت بين طرفيّ العلاقة، وكان الزوج يعتدي على زوجته بالضرب، وأحالته النيابة العامة إلى المحاكمة بتهمة الاعتداء على جسم المجني عليها، وتعرضها لإصابات تسببت في عجزها عن أعمالها لمدة 25 يوماً، كما تسبب في حرمان الزوجة من حريتها وعزلها في منزلها. وذكرت المجني عليها أنها حاولت مراراً التفاهم معه إلا أنه لم يتجاوب معها، ولم تبلغ الشرطة وقتها لأنها خافت من أن يحرمها من رؤية أبنائها. وطالبت المجني عليها بحقها القانوني، وحُجزت القضية للحكم.
610
| 08 مارس 2017
برأت محكمة الجنايات شاباً من تهمة ممارسة الشعوذة والدجل. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً بأنه مارس أعمال الدجل والشعوذة، وطلبت معاقبته بموجب المادة 299 من قانون العقوبات. أفاد ضابط الواقعة بأنه شاهد سيارة بمواقف مسجد، وبداخلها شخص نائم ومغطى بالفراش، فطرق باب السيارة، وطلب منه رخصة قيادته. سأله الضابط عن سبب تواجده بالمكان، فأخبره أنه عليه ديون بنكية، ويعاني من وضع مالي سيء. قامت الشرطة بتفتيشه والتحري عن حالته، وتبين أنّ عليه منع سفر بسبب ديونه المالية. وأسفر التفتيش عن وجود أوراق داخل حقيبة صغيرة، تحوي طلاسم وحروف غير مفهومة ورسومات غير واضحة، فأحيل إلى التحقيق، للاشتباه في كونه يمارس الدجل للحصول على المال. أنكر المتهم كل ما نسب إليه، وأحيل إلى المحكمة الابتدائية. قدم المحامي عبدالله محمد المطوع الوكيل القانوني للمتهم، مذكرة دفاعية بحق موكله، نافياً القصد الجنائي للمتهم، وبطلان القبض والتفتيش. وأفاد في مذكرته بأنّ سبب تواجده بالقرب من مسجد، لأنه رفع دعوى قضائية يطالب مسؤول شركة يعمل لديه بحقوقه المالية. وتنص المادة 299 من قانون العقوبات (أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تجاوز خمس عشرة سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس، بمقابل أو بدون مقابل، أي عمل من أعمال الشعوذة والدجل، ويُعد من هذه الأعمال، إتيان أفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل، بقصد خداع المجني عليه، وإيهامه بالقدرة على السحر أو العرافة، أو معرفة الغيب، أو إخباره عما في الضمير، أو تحقيق حاجة أو رغبة أو نفع، أو دفع ضرر، أو إلحاق أذى؛ ويُعاقب بذات العقوبة، الوسيط، وكل من هيأ أو أعد أو فتح أو أدار مكاناً لممارسة أعمال الشعوذة والدجل، أو الترويج لها، أو التستر عليها). وأكد المحامي المطوع في دفاعه القانوني خلو الأوراق من أفعال تعد جريمة يعاقب عليها، وأنّ القانون لم يجرم الحيازة المجردة للأدوات المستخدمة في الدجل إلا إذا اقترن بسلوك إجرامي يقصد به خداع الآخرين. وقد خلا قانون العقوبات من نص يجرم حمل الإنسان لأوراق عليها طلاسم أو رسومات غامضة كما وردت في قيد الاتهام، مما يتعين عليه الحكم بالبراءة.
4313
| 01 مارس 2017
يبدأ القضاء الفرنسي الثلاثاء بتطبيق إجراءات جديدة للنظر بسرعة في الجنح الإرهابية الصغيرة، مثل دخول المواقع الإلكترونية للتنظيمات. ويفترض أن تسمح هذه الآلية التي توصف بأنها "مختصرة"، بمواجهة التدفق المقبل للقضايا المتعلقة بالإرهاب الذي يتوقعه كبار القضاة الفرنسيين. وستعقد غرفة في محكمة الجنح في باريس جلسة مخصصة لكل هذه الجنح التي لا تتطلب تحقيقات طويلة، مثل تمجيد الإرهاب أو متابعة المواقع الجهادية بشكل متواصل، في أول ثلاثاء من كل شهر. والثلاثاء، أدرج عدد من هذه القضايا على برنامج الغرفة. فهناك شقيقان حكم عليهما بالسجن 8 أعوام في قضية الانتماء لشبكة جهادية في ستراسبورغ، يحاكمان الآن في قضية التكتم على هاتف نقال في السجن. ووجد المحققون في هاتف أحد الأخوين خلال تفتيش زنزانة غداة اعتداءات باريس في 13 نوفمبر 2015، عناصر مثيرة للقلق، مثل رسالة نصية وصلت باللغة العربية من محادث لم يحدد قبل أربعة أيام من الاعتداءات جاء فيها "سترون ما لا يصدق". ويمثل رجلان آخران بسبب "اعتيادهما على متابعة" موقع الكتروني "يدعو إلى أعمال إرهابية ويمجد الإرهاب".
613
| 07 فبراير 2017
عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات شاباً أقدم على الاعتداء عمداً على المجني عليه، بضربه برأسه في وجهه، وأحدث به كدمات وإصابات، وقضت بحبسه لمدة شهر واحد. وبالنسبة لمطالبة المجني عليه تعويضاً قدره مليون ريال عن الأضرار المادية والمعنوية والنفسية التي أصابته، وأنه أوقف عن عمله بسبب هذا الاعتداء. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهمة الاعتداء عمداً على المجني عليه، وأحدث به إصابات مرضية. وطلبت عقابه بموجب المادتين 1و309 من قانون العقوبات. أفاد المجني عليه أنه يعرف المتهم منذ زمن طويل، وقام بتعريفه عدداً من الأشخاص. وبعد فترة حدثت خلافات كبيرة بينهما، وأبلغه المجني عليه أنه مسافر حالياً وعندما يعود سيقوم بحل الخلافات. اتصل المتهم بالمجني عليه وهدده بالاعتداء، وقدم بلاغاً ضده. يوم الواقعة، حضر المتهم لمقر عمل المجني عليه، وعندما مدّ يده للسلام عليه، أقدم بضربه برأسه ثلاث مرات على وجهه، فأصيب بكدمات. وطالب المجني عليه بحقه القانوني، لأنّ الواقعة حدثت بمقر عمله، حيث أوقف عن العمل جراء ذلك. كما طالب المجني عليه في مذكرة قانونية بتعويض قدره مليون ريال عما لحقه من إيذاء بدني ونفسي. وقد اعترف المتهم بصحة الواقعة، والتي تشكل جريمة يعاقب عليها القانون، لذا تأخذ المحكمة باعتراف المتهم وأقوال المجني عليه والتقرير الطبي الذي يثبت الواقعة. وقررت المحكمة إدانة المتهم تحت طائلة المادتين 1و309 من قانون العقوبات، لتوافر أركان جريمة الاعتداء التي عرفها الفقهاء بأنها الجناية، وهو كل أذى وقع على جسم إنسان من غيره. أما مطالبة المجني عليه بالتعويض في مواجهة المتهم، فإنّ المحكمة تترك الباب مشرعاً أمام المجني عليه للمطالبة بما يدعيه أمام المحكمة المدنية، إعمالاً للمادتين 19و23 من قانون الإجراءات الجنائية.
353
| 01 فبراير 2017
الوصية وثقت لأكثر من 25 عاماً المحامي السليطي: المحكمة ألغت الوصية لحماية حقوق الموكلين المالية في سابقة نوعية للقضاء القطري، حكمت محكمة الأسرة إبطال وصية متوف صدرت منذ أكثر من 25 عاماً، قام محررها بتوثيقها في السجلات الرسمية المعدة لذلك، ولم يقم بإلغائها بشكل رسمي أو شطبها من السجلات التي قيدت فيها حتى تاريخ وفاته في 2014. وأبطل الحكم القضائي الوصية لحماية حقوق المورثين المالية التي تجاوزت ملياري ريال قطري. دارت وقائع القضية في المستندات القانونية للمحامي مبارك السليطي، وهي إبطال وصية صادرة من مورث لمجموعة من كبار الموكلين، ومن ثمّ حماية أموالهم التي بلغت أكثر من ملياري ريال من الضياع دون وجه حق. وقال المحامي السليطي أنه تأكيداً للمفاهيم القانونية المنصوص عليها، بالمادتين 206و237 من قانون الأسرة، والحاكمة للوصية بوصفها تصرفا يضاف إلى ما بعد موت الموصي، وكذلك بوصفها تصرفا يجوز للموصي تعديله أو الرجوع فيه سواء أكان بشكل صريح أو بطرق ودلالات تدل على هذا الرجوع. وقد سببت المحكمة حكمها الوارد في 24 ورقة، مما يعكس جهد المحامي السليطي في القضية وخصوصاً المدعين ويعكس أنّ التسبيب بنيّ على قواعد راسخة في المفاهيم القانونية والشرعية المتعلقة بالوصية. ويبين بما لا يدع مجالاً للشك أنّ القانون قد وضع قواعد خاصة في إثبات رجوع الموصي عن الوصية سواء أكان الرجوع بشكل صريح أو بشكل ضمني نابع من قول أو فعل يدل على هذا الرجوع. حيثيات الحكم وبينت المحكمة في حيثيات الحكم أنّ القانون قد خولها السلطة التقديرية المنصوص عليها قانوناً والمقررة بمقتضى الأحكام القضائية في تقدير الأدلة التي تقدم إليها، وبينت كيف أنها قامت بتمحيص الأدلة التي ساقها المحامي السليطي في دفاعه وهي رجوع الموصي عن وصيته بشكل ضمني. بالإضافة إلى ما تقدم، فقد قامت المحكمة بالرد على كافة الدفوع القانونية التي تمسك بها وكلاء المدعى عليهم، وأفصحت عن الوجه الحقيقي لهذه الدفوع وأنها جميعها تصادف صحيح القانون. وأوضحت المحكمة في ردها على دفاع المدعى عليهم الذين تمسكوا بالدفع القانوني المتمثل في أن صدور الوصية في قالب مكتوب، تمّ توثيقه في السجلات الرسمية يعد حائلاً في إثبات الرجوع عنها إلا إذا توافرت أدلة كتابية تؤكد ذلك. اقتناع المحكمة وأوضحت المحكمة أيضاً أنّ هذا الدفع لا يمنعها من إقامة قضائها، بإثبات رجوع الموصي عن وصيته دلالة ضمنية، طالما المحكمة اقتنعت بطريقة يقينية، وفقاً للأدلة المقدمة إليها من قبل المدعين، وأنّ الموصي قد رجع عن وصيته ضمناً طالما أنها قد تأكدت من مدى صحة هذه الأدلة في ضوء النصوص القانونية الحاكمة للوصية. القضاء القطري وأنّ صدور مثل هذه الأحكام هي ضرب فريد من ضروب القضاء القطري في حماية الحقوق، ومما لا شك فيه أنّ إصدار القضاء لحكم إثبات رجوع الموصي عن وصيته المكتوبة والموثقة بالدفاتر الرسمية، وكذلك قيام الموصي بإلغائها وشطبها من هذه السجلات حتى وفاته، هو إضافة قوية لسجل الأحكام القضائية المهمة والمطلوبة لإثراء المكتبة القانونية بالقواعد والأحكام الفاصلة. وتعد هذه الأحكام في مجموعها تعبيراً قوياً عن المستوى الرفيع للقانون القطري الذي وصل إليه القضاء في تمحيص الحقائق، وتعبيراً عن مدى احترافية المحامي القطري في مساعدة القضاء على الوصول إلى هذا التقدم المحمود.
1388
| 15 يناير 2017
عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر الأربعاء الماضي، اجتماعا مع أصحاب وكلاء السيارات وذلك لبحث ومناقشة أهم القضايا التي تهم قطاع وكلاء السيارات، والبحث عن آليات لمعالجة تلك المعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي حتى يضطلع القطاع بوظيفته الاقتصادية والمساهمة في الاقتصاد الوطني. وترأس الاجتماع سعادة السيد أحمد بن محمد بن طوار نائب رئيس الغرفة، وبحضور العديد من أصحاب وكالات السيارات، حيث ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات من أهمها مرسوم لقانون رقم (41) لسنة 2011، خاصة المادة رقم (18) مكرر، القرار رقم (418) لسنة 2016، وعدم توفر أراض لتوسع خدمات الوكالات، وبعض النقاط المتعلقة بإجراءات المأمورية القضائية.
382
| 07 يناير 2017
منعوا مفتشى الحماية البيئية من مزاولة مهامهم مصادرة قيمة التأمين وازالة المخيم ضمن عقوبات المخالفين علمت "الشرق" أن هناك تداول قضايا فى المحاكم تتعلق بعدم التزام بعض أصحاب المخيمات بشروط الترخيص ، وتفيد متابعات الشرق ان أبرز القضايا تتمحور حول عدم الإحتفاظ بترخيص ورقم المخيم فى مكان التخييم ، مما أدى لمخالفتهم وبسبب اعتراض البعض على ابراز الرخصة تم تحويلهم إلى ساحات القضاء ، لذلك يتطلب الأمر ضرورة انتباه المخيمين للإحتفاظ بالترخيص وعدم التعدى على موظفى الدولة . وسبق أن نوهت وزارة البلدية والبيئة بضرورة وضع رقم المخيم وأن يكون واضحاً، وإبراز صورة من الترخيص لمن يطلبها من مفتشي الادارة المختصة ، بالإضافة إلى أنها قامت بتنبيه أصحاب التراخيص بأن يسمحوا لمفتشي إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية بإجراء التفتيش على المخيم متى طلبوا ذلك للتأكد من الالتزام بشروط وضوابط التخييم، وفي حالة عدم السماح لهم بالتفتيش سيترتب علي ذلك سحب الترخيص ، وفي حالة مخالفة أي شرط من الشروط او مخالفة القوانين المعمول بها في الدولة، سيتم ازالة المخيم دون سابق انذار، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب الترخيص مع مصادرة قيمة التأمين المالي. ولتفادي تلك الأخطاء التي قد تتسبب فى مشاكل للمخيمين المخالفين ، فعلى كل صاحب ترخيص أن يعمل على تثبيت لوحة الترخيص أمام المخيم في مكان ظاهر لتمكين مفتشي البلدية من اداء مهامهم .
567
| 05 يناير 2017
برأت الدائرة التاسعة بمحكمة الجنح 12 متهماً من نقل أتربة من المناطق الأثرية بدون ترخيص من الجهة المختصة، وبدون الحصول إلى موافقة من الجهة المعنية بالسياحة والآثار. وكانت نيابة دخان بالنيابة العامة قد أحالت 12 متهماً إلى محكمة الجنح بتهمة أخذ أتربة من المناطق الأثرية. ويكون المتهمون قد ارتكبوا الجنحة المؤثمة بنص المادتين 7و40 من قانون الآثار. وقد قدمت المحامية هند إبراهيم الصفار الوكيل القانوني لعدد من المتهمين مذكرة دفاعية بحق موكليها، طالبة البراءة، وانتفاء القصد الجنائي لهم.
419
| 07 ديسمبر 2016
"هوشة" واشتباك بالأيدي.. والعريس يتدخل لإنقاذ ليلة العمر تلألأت أضواء الزينة في منصة عرس.. وعلت معزوفات الفرحة بدخول عروسين القفص الذهبي.. وحلقت عبارات التهاني في أجواء ليلة العمر.. ومدعوات العرس يزهون بملابسهن الجميلة على أنغام البهجة.. وصعدت قريبة العريس إلى منصة الرقص لتعبر عن فرحتها بزفاف ابن عائلتهم، ورافقتها قريبة ثانية للعريس، وصارت تلوح بطرف قطعة من فستانها حتى ضربت بها عين قريبته الأولى، فتبادلتا السباب أمام المدعوات. وتسببت هوشة بين مجموعة سيدات كنّ يحضرنّ عرس زفاف قريب لهنّ في إرباك ليلة الزفاف، وتحويله إلى ساحة لتبادل اللكمات والسباب والإهانات التي وجهنها لبعضهنّ البعض. تدخل العريس لفض الاشتباك بالأيدي بين قريباته، وتحولنّ إلى مركز الشرطة والطوارئ، ليقلبنّ فرحة العروسين رأساً على عقب. وقد أحالت النيابة العامة 11 سيدة إلى المحكمة الجنائية، اللواتي حضرنّ عرس قريب لهنّ، وارتكبنّ جرائم السب والقذف والاعتداء العمدي. الطرف الأول يضم 6 سيدات، والطرف الثاني يضم 5 سيدات، وهنّ قريبات للعريس، ارتكبنّ جريمة الاعتداء العمدي على بعضهنّ، وجريمة السب والقذف، مما أحدث إصابات في بعضهنّ. وقد حكمت الدائرة الثالثة بالمحكمة الابتدائية على المتهمة الأولى بتغريمها مبلغ 3 آلاف ريال عن تهمتيّ الاعتداء والسب، وتغريم بقية النسوة مبلغ 10آلاف ريال لكل واحدة عن التهمتين. جاء النطق بالحكم في الجلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة قاض الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة. تكشف مدونات التحقيقات أنه أثناء حضور 11 سيدة عرس قريب لهنّ، قامت إحداهنّ وصعدت منصة الزفاف، فنشبت مشادة كلامية بينها وأخريات، فاعتدت عليها بقطعة قماش من فستان ترتديه فلمس عينها دون ان يحدث إصابة، حتى تفاقم الوضع بين النسوة. قامت إحدى المتهمات بدفع سيدة من على المنصة فوقعت بالقرب من طاولة الضيافة، وقامت ثانية بصفع إحداهنّ على وجهها، وثالثة شدت شعر أخرى، فأحدثنّ ببعضهن إصابات وكدمات، وتحول العرس إلى صراخ وشجار . وعلى الرغم من قيام مدعوات للتهدئة بين السيدات إلا أنها باءت بالفشل، فيما تابعت الحاضرات العرس وسط ذهول واستغراب وفزع. وأوردت المحكمة في حيثيات الحكم أنّ التهمة الأولى هي الاعتداء العمدي، وتوافر القصد الجنائي في فعل الإيذاء البدني من الجاني عن عمد. والتهمة الثانية هي القذف والسب العلني، وتوافر القصد الجنائي، وهو الجهر بالألفاظ الخادشة للشرف، وقد ثبت للمحكمة انّ الطرفين تبادلا الاعتداء والسب العلني.
2209
| 30 نوفمبر 2016
نطقت الدوائر الجنائية الأسبوع الماضي بأحكام جنائية مشددة بحق مرتكبي المخالفات المرورية، ومروجي السموم البيضاء والمسكرات، بلغت أكثر من 400 حكم قضائي. وأصدرت دوائر الجنح أكثر من 784 حكماً قضائياً في دعاوى شيكات دون رصيد، تليها مخالفات البيئة والقيادة الخطرة والاعتداء والسب والقذف. * الجنايات تنطق بـ400 حكم بحق مروجي السموم والقيادة الخطرة وتعتبر دعاوى الشيكات دون رصيد الأعلى في دوائر الجنح، كما تعد قضايا المخدرات وترويج حبوب المؤثرات العقلية الخطرة هي الأعلى في الأحكام الجنائية. فقد أصدرت الدائرة الأولى أحكاماً قضائية في حوالي 80 قضية، والدائرة الثانية أصدرت أحكاماً في 78 قضية، والدائرة الرابعة في 72 حكماً في قضايا عديدة. وأصدرت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات أحكاماً مشددة بحق مروجي مخدرات، وقضت بمعاقبة تاجر مخدرات بالحبس المؤبد وتغريمه 500 ألف ريال، وحبس مهرب ثان ٍ لمدة عشرين سنة نافذة، وحبس 4 آسيويين 10 سنوات لسرقتهم مليونا ونصف مليون ريال من سيارة نقل اموال شركة صرافة. كما قضت الدوائر الجنائية بتغريم سائقين متهورين مبالغ تفوق 10آلاف ريال لقيادة مركباتهم بسرعة جنونية، وخرق إشارات ضوئية، وإصابة مشاة في حوادث مميتة، وعاقبت سائقين بسحب رخص السياقة.
378
| 06 نوفمبر 2016
قالت مصادر قضائية، إن محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم السبت، بالسجن المؤبد على 2 والسجن المشدد 15 عاما على 16 آخرين في إحدى قضايا العنف. وقال مصدر، إن الحكم تضمن تبرئة 86 متهما في القضية التي عرفت إعلاميا بأحداث بولاق أبو العلا في إشارة إلى حي يقع على الضفة الشرقية لنهر النيل في وسط القاهرة. وأضاف المصدر، أن الحكم تضمن أيضا مراقبة المحكوم عليهم لمدة 5 سنوات بعد قضاء العقوبة. ويحق للمدانين الطعن أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد كما يحق للنيابة العامة الطعن على الحكم بالنسبة للمدانين والمحكوم لهم بالبراءة. وحوكم 102 حضوريا واثنان غيابيا.
268
| 29 أكتوبر 2016
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالمملكة العربية السعودية، حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بالخروج على ولي الأمر والسعي للإفساد والإخلال بالأمن من خلال مشاركته في عمليات إطلاق النار على الدوريات الأمنية ومركز شرطة بلدة "تاروت" 9 مرات بسلاح من نوع رشاش تسلمه من أحد رفاقه المطلوبين أمنياً بقصد الإخلال بالأمن، حيث يعد ذلك ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض. وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، تضمن الحكم ثبوت إدانة المواطن بالمشاركة عدة مرات في التجمعات المثيرة للشغب التي وقعت في بلدة (تاروت)، وترديد العبارات وحمل اللافتات المسيئة للدولة، وتلقيه من رفيقه مبلغ 500 ريال مقابل مشاركته إياه في إطلاق النار على مركز شرطة (تاروت) وتستره عليه. وقررت المحكمة درء حد الحرابة عن المدعى عليه لرجوعه عن اعترافه، ورد طلب المدعي العام قتل المدعى عليه تعزيراً، احتياطاً للدماء المعصومة, ولإمكانية ردعه بما دون القتل. كما قررت المحكمة تعزير المدعى عليه بالسجن 25 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها 19 سنة لقاء استعماله وحيازته للسلاح بقصد الإخلال بالأمن الداخلي مع تغريمه مبلغاً وقدره 10 آلاف ريال استناداً للعقوبة الواردة في المادة "34 " من نظام الأسلحة والذخائر, ومنها سنة استناداً للعقوبة الواردة في المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن.
657
| 27 أكتوبر 2016
قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، برفض طعن النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، و5 آخرين من قيادات قطاع البترول، بإهدار المال العام، في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل. ونسبت النيابة العامة للمتهمين جرائم تتعلق بالإضرار بالمال العام والتربح، والإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، وإهدار ثرواتها الطبيعية.
699
| 27 أكتوبر 2016
مساحة إعلانية
أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق 3 مطاعم في يوم واحد لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية...
42880
| 09 نوفمبر 2025
■ندرس تصميم نماذج مرنة للفئات الجامعية والوظيفية ■تكامل بين الخدمة الوطنية والدراسة أو العمل واستمرار الانضباط بعد التخرج ■الحرمان من التوظيف والتراخيص التجارية...
8070
| 09 نوفمبر 2025
تقدم وزارة العمل العديد من الخدمات الإلكترونية للأفراد والشركات لتسهيل الإجراات وإنجاز المعاملات أونلاين بعد استيفاء الشروط المطلوبة، ومنها خدمةطلب ترخيص عمل إعارة...
7800
| 10 نوفمبر 2025
أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن المليونير الجديد ضمن النسخة الثامنة من حساب مسك، مواصلاً التزامه بمكافأة التوفير...
7754
| 10 نوفمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أعلنت وزارة الثقافة عن شعار اليوم الوطني لدولة قطر 2025 تحت عنوان بكم تعلو ومنكم تنتظر . ويعود الشعار بكم تعلو ومنكم تنتظر...
3726
| 08 نوفمبر 2025
توفي اليوم الأحد في العاصمة الأردنية عمان الداعية المصري والباحث في الإعجاز العلمي بالقرآن الكريم، الدكتور زغلول النجار، عن عمر ناهز 92 عاماً....
2964
| 09 نوفمبر 2025
تسلم سعادة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة، نسخة من أوراق اعتماد سعادة الشيخ جاسم...
2738
| 11 نوفمبر 2025