دشن سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزيرالمواصلات، وسعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات بالبحرين،...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
حكمت دائرة الشيكات بالمحكمة الابتدائية بقبول المعارضة المقدمة من متهم بتحرير شيك بدون رصيد، وألغت حكماً بحبسه، وقضت ببراءته. تفيد مدونات النيابة العامة بأنّ المتهم قدم للمحاكمة بتهمة إعطاء بسوء نية للمجني عليه شيكاً بدون رصيد، وهذا الشيك غير قابل للسحب مع علمه بذلك. تحكي الوقائع أنّ المجني عليه أفاد بأنّ المتهم حرر للمجني عليها وهي شركة شيكاً بمبلغ 27 ألف ريال، وبعدها تبين عدم وجود رصيد بنكي لديها. وتبين أنّ الشيك استوفى أركانه القانونية لأنه يحمل توقيعاً منسوباً للمتهم، وفي تاريخ الاستحقاق لم يتم صرفه وفقاً لإفادة البنك مما يدل على توافر الركن المادي في عدم صرف الشيك . وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم لمدة 6 أشهر، وكفالة مالية لإيقاف التنفيذ مؤقتاً.
1460
| 13 يوليو 2019
قضت محكمة الجنح بحبس 5 متهمين بالتبديد لمدة 6 أشهر، وتغريم كل متهم مبلغ 3 آلاف ريال عما نسب إليهم، وتمت تبرئة المتهمين من تهمتيّ استعمال المحررات المزورة. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت 5 أشخاص للمحاكمة بتهمة تبديد ما يقارب الـ 3ملايين ريال من أموال شركة، وأنهم استعملوا محررات غير رسمية وهي شيكات بنكية، واستعملوها مع علمهم بتزويرها، واستولوا على مبالغ مالية باستعمال طرق احتيالية وهي الشيكات المزورة . تحكي الوقائع أنّ بنكاً ورده كتاب من شركة تفيد بسحب مبالغ مالية بواسطة شيكات مزورة، فقاموا بعمل تدقيق وتبين لهم أنها شيكات مزورة تمّ صرفها عن طريق المقاصة. تمّ إلقاء القبض على المتهمين، وبالتحقيق معهم أنكروا تزوير الشيكات وأقروا بصرفها ودفعوا بأنهم لم يكونوا على علم بتزويرها. أما تهمة الاختلاس والتبديد فقد ورد على لسان أحد المتهمين التبديد والتعامل بالشيكات المزورة وصرفها دون تدبر.
2387
| 13 يوليو 2019
تنظر الدوائر القضائية في العديد من الدعاوى الإدارية التي يرفعها موظفون متضررون من قرارات إدارية تعسفية ، منها الرواتب والأجور والتظلمات والترقيات والتعيينات ومعادلة الشهادات الجامعية والحصول على درجات وظيفية متدرجة . وفي دعوى أخرى، تفيد الوقائع أنّ شخصاً رفع دعوى قضائية ضد المطعون ضده وهو جهة العمل ، طالباً إلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرار بترقيته إلى درجة أعلى من وظيفته الحالية وزيادة راتبه بنسبة 10 % وما يترتب على ذلك من آثار وإلغاء قرار الإنذار والخصم بحقه. وذكر في صحيفة الدعوى أنه عمل لأكثر من 10 سنوات حتى وصل لدرجة إدارية عليا ثم فوجئ بخفض مسماه الوظيفي فقدم عدة تظلمات وتمّ رفضها. وفوجئ الموظف بكتاب إنذار وخصومات فتظلم من القرارين لصدورهما بدون تحقيق ومن غير اختصاص ولم يتلقَ رداً على التظلم . وحكمت المحكمة بعدم قبول طلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الترقية لانتفاء القرار الإداري ، ثم استأنف وقضت محكمة الاستئناف برفض طلبه المقدم لهم. وتنص المادة 6 من قانون الفصل في المنازعات الإدارية أنّ ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوماً وينقطع هذا الميعاد بالتظلم لدى الجهة الإدارية ويجب البت فيه خلال 60 يوماً ويعتبر فوات هذا التوقيت دون أن تجيب السلطة المختصة عليه بمثابة رفضه ، وكان يتعين على الطاعن تقديم الطعن ضد قرار التظلم والإنذار في الوقت المناسب وبسبب فوات الميعاد رفض الطعن أمام المحكمة.
3885
| 11 مارس 2019
بدء سريان اختصاص المحكمة الجزئية للقضايا التي تزيد عن 500 ألف ريال تعديل الاختصاص القيمي يرهق المحكمة بقضايا مدنية وتجارية 70 % من قضايا المحكمة الكلية تتجاوز قيمتها 500ألف ريال مقترح بتخصيص دائرة للنظر في قضايا قيمتها 100 ألف ريال تيسيراً على المتقاضين السماح للخصوم بتقديم مذكرات يطيل أمد التقاضي وهذا يحتاج إلى تعديل قانوني قانون المرافعات المعمول فيه حالياً يطيل الأجل في الدعاوى النفاذ المعجل في الأحكام التجارية يسرع من حصول التجار على حقوقهم متغيرات المجتمع تتطلب حلولا في سير الخصومات والدعاوى المدنية والجنائية والعمالية قال المحامي يوسف أحمد الزمان عضو جمعية المحامين القطرية وعضو لجنة تحكيم في غرفة تجارة وصناعة قطر إنّ متغيرات المجتمع القطري يتطلب معه إيجاد حلول لتطوير سير التقاضي في الخصومات والمنازعات والدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، منوهاً انّ زيادة الاختصاص القيمي للقضايا التي تزيد عن 500 ألف ريال أمام المحكمة الجزئية من شأنها إرهاق كاهل القضاة والجلسات بكم كبير من الدعاوى. الاختصاص القيمي ــ ما مبررات تعديل زيادة الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية؟ لم يوفق المشرع في تعديل المادة 22 من قانون المرافعات بزيادة الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية الجزئية إلى مبلغ 500 ألف ريال ، ويكون حكمها نهائياً غير قابل للطعن إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على 30 ألف ريال. وأنه ابتداء من يوم 24/2/2019م سريان القانون الجديد حيث ستحال المئات من القضايا المتداولة أمام المحكمة الابتدائية الكلية إلى المحكمة الابتدائية الجزئية التي خصها المشرع بنظر القضايا التي تصل قيمة الطلبات فيها إلى 500 ألف ريال قطري وهذا التعديل سوف يرهق كاهل المحكمة الجزئية بعدد كبير من القضايا بما يفوق طاقتها كمحكمة أنشئت خصيصًا لنظر القضايا المدنية والتجارية قليلة القيمة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، وهي مكونة من قاضٍ فرد تكون خبرته القضائية أقل من قضاة المحكمة الابتدائية الكلية. ويتعين مع التعديل الجديد أن تكون المحكمة الجزئية بحاجة إلى قضاة تكون لديهم الخبرة والتمرس بذات درجة قضاة المحكمة الكلية ، وأن كثرة القضايا التي سوف تنظرها المحكمة الجزئية ونوعيتها ستقف حائلًا دون أن تؤدي رسالتها بالفصل في القضايا قليلة القيمة . وسوف تكتظ المحكمة الجزئية بتركة ثقيلة من القضايا التي ورثتها من المحكمة الكلية بتكديس القضايا على منصات دوائرها دفعة واحدة ، وسوف يحرم المتقاضين أصحاب القضايا البسيطة من الحصول على حقوقهم بيسر بسبب التأجيلات الطويلة. إرهاق العمل القضائي كيف سيكون العمل القضائي بعد هذا التعديل؟ في الوقت الذي أثقل فيه المشرع كاهل المحكمة الجزئية بقضايا تصل قيمتها إلى 500 ألف ريال ، وهي قضايا تشكل في اعتقادي نسبة 70% من القضايا المتداولة أمام المحكمة الكلية ، فإن المشرع حرم أصحاب هذه القضايا من المتقاضين من درجة قضائية مهمة لعرض قضاياهم عليها بعد الحكم فيها من المحكمة الكلية ألا وهي الدرجة الاستئنافية ، والتي تتشكل من قضاة على درجة عالية من الخبرة والتمرس في العمل القضائي بفضل السنوات الطويلة التي قضوها بالعمل على منصات القضاء ، ولن يكون أمام المتقاضين سوى العودة مرة أخرى بقضاياهم أمام الدوائر الاستئنافية التي تتشكل في المحكمة الكلية لنظر الطعون في احكام المحكمة الجزئية. مقترحات لتخفيف العبء القضائي ماذا تقترح لتخفيف هذا العبء على النظام القضائي؟ أقترح على المجلس الأعلى للقضاء أن يحدد دائرة أو أكثر بالمحكمة الابتدائية الجزئية تختص بالفصل في الدعاوى التي تدخل في اختصاصها والتي لا تزيد قيمتها عن مائة ألف ريال تيسيرًا للمتقاضين في هذه الدعاوى للحصول على حقوقهم بسهولة ويسر. وأنّ تخفيف العبء على محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز والمحكمة الابتدائية الكلية ونقله إلى أدنى درجة في السلم القضائي القطري يبدو من الوهلة الأولى أنه ليس علاجًا ناجعًا لتحقيق العدالة الناجزة. تقديم مذكرات يطيل أمد الجلسات ــ ورد تعديل على مادة 34 بشأن تقديم مذكرات .. كيف ذلك؟ هذه المادة لم تأتِ بجديد ، ويتعلق التعديل بتبادل أدلة ومستندات الدعوى ولم يتخذ موقفًا واضحًا والتي تعتبر آفة كثرة التأجيلات وبطء التقاضي إذْ أن الباب مازال مشرعًا على مصراعيه لتقديم المستندات وفقًا لهوى الخصوم ورغبتهم وتبادلها في أي وقت ، وهو أمر يجعل القضية أو الدعوى مفتوحة إلى ما لا نهاية وتصبح المنازلة بين الطرفين وكل منهما غير عالم بما يخفي خصمه من الأدلة وما يستشهد به من حجج ، ويتقاذف الطرفان بالمستندات والمذكرات على مدى جلسات متعددة من التأجيلات تضيع خلالها أوقات القضاة والمتقاضين معًا في تأجيلات لا فائدة من ورائها سوى اللدد والكيد في الخصومة. وهذا الأمر معمول به في الكثير من الأنظمة القضائية إذ فرضت النظم على الخصوم ليس فقط تبادل المستندات ، إنما ألزمتهم بالكشف عن الحقيقة و يتعين على المدعي عند إقامة دعواه ذكر الحقيقة كاملة في إثباته لدعواه وبیان الوقائع الضرورية دون غموض . وأوضح أن قانون المرافعات بنصوصه الحالية المعمول بها منذ أكثر من عقدين من الزمان يعطي الخصوم ويفتح أمامهم الأبواب للحصول على آجال طويلة دون قيد ، تارة لتقديم المستندات وأخرى للاطلاع عليها وثالثة للرد عليها ورابعة لتبادل المذكرات، وقد تكون العديد منها غير منطقية ، وكل هذه التأجيلات أدت إلى إطالة أمد التقاضي وتراكم ملفات القضايا بما ينعكس سلبًا على حصول الأفراد على حقوقهم. شمول الأحكام بالنفاذ ماذا عن قاعدة شمول الأحكام بالنفاذ المعجل؟ القاعدة القانونية أن الأحكام غير الحائزة لقوة الأمر المقضي تكون لها القوة التنفيذية ، بمعنى أن جميع الأحكام بالرغم من عدم نهائيتها للطعن عليها بالاستئناف فإنها قابلة للتنفيذ . ولقد تسببت قاعدة شمول الأحكام بالنفاذ المعجل برفع معدلات عدد القضايا في المحاكم لأكثر من 30% أي هناك مئات من القضايا مصدرها وسببها هذه القاعدة. وكان لا بد من وقف ذلك لأنها تزيد من ملفات وأرقام القضايا في المحاكم وتلقي بأعباء كبيرة على الجهاز الإداري والقائمين على الإعلانات والمتقاضين والمحامين ، وبالطبع حفاظا على أوقات السادة القضاة وجهودهم وعدم تشتيتها في تأجيلات وقرارات الإحالة والضم من دائرة إلى أخرى . ويعرف النفاذ المعجل الحتمي وهو الذي يستمد الحكم من مجرد نص القانون دون حاجة لأن يطلبه المدعي أو يصدر أمر من القاضي . النفاذ في الأحكام التجارية ــ ماذا يعني النفاذ المعجل في أحكام المواد التجارية ؟ يعتبر الحكم الصادر في مادة تجارية نافذًا معجلًا بقوة القانون ، والحكمة هي سرعة اقتضاء التجار لحقوقهم ، ويكون الحكم نافذًا . حلول جديدة لتنظيم التقاضي ـ هل هناك حلول أو رؤى جديدة لتنظيم سير التقاضي؟ بات من الضروري العمل على طرح رؤية جديدة لتنظيم وتيسير إجراءات التقاضي التي تتحكم في سير الخصومات والمنازعات والدعاوى المدنية والجنائية والعمالية والإدارية والأسرة، أمام جميع درجات وأنواع المحاكم لتأتي متوائمة مع متطلبات المجتمع القطري بما يحقق سرعة في الاستجابة لتواكب متغيرات الواقع ، وحتى لا تضيع الحقوق أو تتباطأ تحت ثقل شكليات لا جدوى من ورائها. ويتطلب واقع الحال طرح أفكار جديدة لتنظيم إجراءات التقاضي جميعها، ولابد أن توضع هذه القواعد الإجرائية أو الشكلية في إطار وحدود أن تكون لازمة لإتمام القضاء مهمته بتقديم العدالة في أقصر وقت ، وبأقل التكاليف ، لا أن تكون سببا في إهدار العدالة أو تأخير الحصول عليها.
4788
| 05 مارس 2019
بدأت أمس بفندق انتركونتننتال - الدوحة ندوة دولية تناقش قضايا سلامة وأمن المواد الكيميائية يشارك فيها خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وبمشاركة مختصين في قطاع الصناعات في 16 بلدا عربيا وآسيويا، وتنظم الفعالية اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وتستمر ثلاثة أيام تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. وتهدف الفعالية لتعزيز برامج التعاون الدولي التي ترتكز على التوعية في مجال الصناعات الكيميائية والمجالات الصناعية ذات الصلة بتنفيذ المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، بالإضافة إلى دعم إدارة السلامة والأمن الكيميائيين في مجال الصناعات الكيميائية في الدول الآسيوية. وتتضمن الفعالية رؤى من قبل اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ومن لجنة حظر الأسلحة الدولية.. وسيقدم خبراء محاضرات حول اتفاقية الاسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين كما ستتم منافشة الحد من الخسائر وتعزيز السلامة والممارسات لتجنب وقوع الحوادث الكيميائية كما سيتم مناقشة نظم الإنذار المبكر في المرافق الكيميائية وسيتم عمل تمرين محاكاة كيميائية. ويقدم خبراء ومختصون من نحو 10 دول تجارب دولهم في التعامل مع المواد الكيميائية وفي ترسيخ ثقافة التعامل مع المواد شديدة السمية وفي إدارة السلامة والأمن الكيميائيين في القطاع الصناعي، والرقابة على المرافق الكيميائية، ويتخلل البرنامج تمرين محاكاة عن الموجودات الكيميائية للدولة، والمخاطر والتهديدات، وأوجه الضعف وتقييم المخاطر.ويشارك في التدريب خبراء من جامعات هولندا وكوريا الجنوبية وألمانيا. التماهي مع التحديات بالمنطقة وقال العميد جو حسن النصف في كلمة بمناسبة افتتاح الفعالية الدولية إنها تتميز بأهمية كبيرة لتزامنها مع التحديات التي يشهدها العالم عموماً وتشهدها منطقتنا بصفة خاصة، وما حققته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من نجاحات مستمرة في تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ومن جهة اخرى لعلاقتها بمتطلبات تنفيذ المادة الحادية عشرة من الاتفاقية ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، بالإضافة الى دعم برنامج إدارة السلامة والأمن الكيميائيين في مجال الصناعات الكيميائية في الدول الآسيوية كواحد من برامج التعاون الدولي الحيوية الناشئة في الاستخدامات السلمية للمواد الكيميائية لأغراض التنمية الصناعية. وأضاف النصف إن الصناعات الكيميائية هي واحدة من أهم الدعائم التي يقوم عليها التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، وما يتطلبه ذلك من زيادة في استخدام المواد الكيميائية أياً كان منشأها، وخاصة تلك المواد المُدرجة بالجداول الثلاثة المرفقة بالاتفاقية. وقال إن الفعالية ترمي لنشر الثقافة ولتعميق الوعي بأهمية الاستخدامات السلمية للكيمياء وفهم اهمية عنصري السلامة والأمن الكيميائيين ليصبح جزءاً من نظام وسلوك الإنسان بغرض المساهمة في الحد من انحراف استخدامات المواد الكيميائية في اتجاهات تضر المجتمع، ومعاقبة مرتكبي جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية، وتعزيز التعامل الآمن مع المواد الكيميائية على المستوى الوطني وكذلك لخلق شراكة فاعلة بين مختلف المؤسسات الصناعية الكيميائية الوطنية والدولية والمجتمع عموما. كما يهدف هذا البرنامج لمساعدة الدول الأطراف في وضع الأطر والسياسات والتشريعات الوطنية بشأن إدارة السلامة والأمن الكيميائيين، والتي تشمل كافة مراحل المواد الكيميائية، بالاضافة الى تعزيز أفضل الممارسات في المنطقة. تدريب 467 مختصا وأضاف تأتي استضافة دولة قطر لهذه الندوة للسنة الثامنة في إطار دعمنا لأنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ولتوثيق علاقات التعاون معها، وهو النهج الذي تنتهجه دولة قطر منذ توقيعها على الاتفاقية عام 1993م ثم التصديق عليها في عام 1997. وقد شارك في الدورات التدريبية السابقة المتعلقة ببرنامج إدارة السلامة والأمن الكيميائيين (39) دولة ومنظمة دولية ولعدة مرات واكثر من (192) متدرباً من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وكذلك شارك ممثلو دول قارة آسيا، بالاضافة لتدريب (275) من كوادر الدولة. وقال في هذه الأثناء تعقد هذه الندوة بحضور (29) مشاركاً يمثلون (16) دولة طرفاً في اتفاقية الأسلحة الكيميائية من الدول العربية والآسيوية والاوروبية اضافة لمشاركة خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومتخصصين من مؤسسات الدولة ذات الصلة. وأكد أن قطر حققت خطوات مهمة على طريق تنفيذ الاتفاقية منها افتتاح مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل عام 2012م، الذي تُعقد من خلاله ندوات وورش ومؤتمرات ومنتديات نزع السلاح وحظر الانتشار سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أوالآسيوي والدولي، حيث نظم (32) برنامجاً بالتعاون مع الامانة الفنية للمنظمة لتغطية المواد السادسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة في الاتفاقية، ولمكافحة الإرهاب الكيميائي، وتم تمويل هذه الفعاليات بالكامل من خلال المساهمات الطوعية لدولة قطر التي قدمتها لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مما اكسب دولة قطر ومركزها الإقليمي اعترافاً واسعاً باعتباره مركزا متميزا للتدريب في مجال أسلحة الدمار الشامل، ويعكس روح التعاون بين الدول الأطراف في المنظمة. جهود قطرية للتوعية وزاد القول ولتعزيز التثقيف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار تقوم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة كذلك بعقد ورش توعية ومناظرات سنوية للمجتمع، من بينهم طلبة وطالبات المدارس الثانوية، والجامعات، والكليات الخاصة، والكليات العسكرية، ولموظفي مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني لرفع قدراتهم الوطنية في هذا المجال، وحسب رؤية قطر الوطنية 2030م. وانطلاقا من سياسة قطر الخارجية في تعزيز السلم والأمن الدوليين ولتحقيق متطلبات المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، فان دولة قطر تعمل على تبني لوائح وقوانين وطنية لإدارة السلامة والأمن الكيميائيين بالشراكة بين الهيئات الوطنية والمختصين في المرافق الصناعية والمؤسسات الأكاديمية، بالاضافة الى ذلك تشجيع التبادل الدولي للمعلومات العلمية والتقنية حول المواد الكيميائية، ونقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيميائية غير المحظورة بموجب الاتفاقية إلى الدول النامية بغرض رفع معدلات نموها، ولتعزيز التنمية الاقتصادية للدول الأطراف. شون ديكالوي: قطر داعم أساسي لمنظمة حظر الأسلحة ثمن السيد شون ديكالوي رئيس قسم المساعدة والحماية ورئيس فرع التعاون الدولي بالإنابة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التعاون الكبير من جانب قطر مع المنظمة.. وقال إن الدعم الكبير الذي قدمته قطر من خلال هذه الفعالية يمثل دليلا على التعاون القوي بين المنظمة وحكومة قطر في تعزيز أهداف نزع السلاح وعدم الانتشار وتعزيز الاستخدامات السلمية للكيمياء والتنفيذ الكامل لاتفاقية الأسلحة الكيميائية. وأَضاف إن التعاون والدعم الذي تلقته منظمة حظر الاسلحة الكيميائية أحدث تقدما في العديد من مجالات عمل المنظمة بما في ذلك بناء القدرات الوطنية التي تتجاوز الإحصاءات بكثير وقال في هذه الأثناء ان المنظمة استفادت بشكل كبير من مساهمة قطر في تنظيم ورش عمل اقليمية وندوات وتدريبات داخلية وغيرها من الفعاليات التي تهدف الى ضمان تنفيذ وتعزيز الاتفاقية.
584
| 27 فبراير 2019
حكمت المحكمة الجنائية بمعاقبة سيدة أقلقت الراحة في مكان عام بالحبس لمدة شهر وتغريمها مبلغ 3 آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام. وكانت النيابة العامة قد اتهمت سيدة بأنها أقلقت الراحة في مكان عام، وطلبت معاقبتها بموجب القانون. تفيد الواقعة بأنّ المتهمة ذهبت إلى مكان عام برفقة صديقتها، وقامت الأولى بإزعاج الناس، ثم قررت صديقتها مغادرة المكان مصطحبةً صديقتها المتهمة معها وكانت قد تشاجرت مع أحد رجال الأمن بالمكان العام الذي بدوره أبلغ الشرطة بالواقعة. وأنه لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحاً ودالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما ينكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. وبناءً على ما تقدم ووفقاً لأدلة الثبوت تأخذ بها المحكمة لاطمئنانها إليها، فإنه ثبت لها أن المتهمة أقلقت الراحة، ولكونها لم تعترف بالاتهام المسند إليها مما لا يمكن معه تطبيق الحد عليها.
1981
| 27 يناير 2019
لم يسترد شيك الأمانة بعد تسديده فقدم للقضاء بتهمة تحرير شيك بدون رصيد بنك يطالب بفوائد قرض من عميل والقضاء يحيل الدعوى للمداولة دعوى ضد عميل وضامنيه لمطالبتهم بتسديد فوائد بعد التقاعس عن السداد اقترضا لشراء عقار وشركة البناء لم تبنِ المشروع فطالبا بفسخ عقديّ القرض والفوائد تنظر الدوائر القضائية في العديد من الدعاوى المرفوعة من بنوك ومصارف وأفراد ومؤسسات للمطالبة بحقوقهم المالية والعقدية في قروض أو تسهيلات بنكية أو بطاقات ائتمانية، نتيجة أخذ قروض شخصية بمبالغ كبيرة وباتوا غير قادرين على سدادها. وتكشف الدعاوى أنّ القروض الشخصية هي نتاج عقود وهمية أو عقود غير مدروسة، وبالتالي الحصول على دفاتر شيكات حيث يقوم أفرادها بتحريرها وهم غير قادرين على السداد إلى أن تتراكم القيمة المالية للقروض وفوائدها البنكية، وهؤلاء يتعثرون في الدفع وتحيلهم الجهات الأمنية للقضاء. وهناك الكفلاء أو الضامنون الذين يكفلون أقرباء وأصدقاء عند أخذ القرض، وتسمى كفالتهم بالتضامنية ويجدون أنفسهم بعد تعسر السداد جنباً إلى جنب المقترضين يواجهون تهم التقصير والتخلف عن السداد ويحالون إلى المحاكمة. ــ تفيد الواقعة بأنّ النيابة العامة اتهمت شخصاً بأنه بدد شيكاً سلم إليه على سبيل الأمانة، وأمام محكمة الجنح تمت تبرئته. تحكي مدونات القضية أنّ العميل لديه مديونية في بنك، واستعمل شيكاً سلم إليه على سبيل الأمانة لسداد مديونية أخرى، ولم يسترد الشيك بعد سداد تلك المديونية، ونشأت لدى البنك مديونية جديدة، وعندما قام باستعمال الشيك للسداد، تبين عدم وجود رصيد لدى الشاكي، فقد استعمل البنك الشيك في غير الغرض الذي صدر من أجله، لذلك أصدرت المحكمة قراراً بتبرئته من تهمة خيانة الأمانة. ــ الواقعة الثانية، أقام شخص دعوى قضائية أمام القضاء المدني مطالباً بإلزام المطعون ضده أن يؤدي له مبلغاً، ويمثل قرض سيارة والفوائد المستحقة عليه بواقع 13% سنوياً. وقد قضت المحكمة بإلزام المطعون ضده أن يؤدي مبلغاً مالياً دون الفوائد، فرفع البنك دعوى فرعية مطالباً بمبلغ الفوائد. وميزت محكمة التمييز الحكم، وألزمت المطعون ضده بالمصاريف، وأحالتها لمحكمة الاستئناف للنظر فيها مرة أخرى، وصادرت الكفالة البنكية. ــ الواقعة الثالثة، أن بنكاً أقام دعوى أمام المحكمة المدنية مطالباً بإلزام مقترض مع كفلائه الضامنين بأن يسددوا مبالغ مالية مع الفوائد المقررة لها، وقد تقاعسوا عن السداد. وندبت المحكمة خبيراً ثم حكمت بإلزام المطعون ضدهم أن يؤدوا المبلغ المطلوب مع الفائدة بواقع 5% من تاريخ الدعوى حتى السداد. تفيد حيثيات الحكم بأنّ القواعد العامة هي التي تحكم العقد، والعقد شريعة المتعاقدين، وهو يحدد التزام الكفيل بالمقدار والشروط، ولا يترتب بطلان ذلك إلا بنص قانوني، والثابت في نص الكفالة بين الأشخاص أنها صدرت لهم بناءً على موافقة البنك على منحهم القروض والتسهيلات المصرفية وتبعاً لذلك يكون لزاماً على البنك الالتزام بالكفالة التضامنية. وقضت المحكمة برفض دعوى الطعن وإحالتها لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد. ــ الواقعة الرابعة، لشخص بدد شيكات تسلمها من المجني عليه بعد أن قام ببيع حصته في مشروع مما سبب له ضرراً. وتقدم المجني عليه بدعوى مدنية، وقضت محكمة الجنح بحبس المتهم 3 سنوات وتغريمه مبلغ 10آلاف ريال عن تهمة التبديد، وإحالته للقضاء المدني لمطالبة المجني عليه بحقوقه. وأمرت المحكمة بإعادته لمحكمة الاستئناف للنظر فيه من جديد. ــ الواقعة الخامسة، لشخصين قدما طعناً أمام المحكمة طالبين فسخ عقد ورد مبلغ 164 ألف ريال والفوائد، وفسخ عقد القرض ورد المبالغ التي استلماها من بنك مع الفوائد، والتعويض لهما بمبلغ 250 ألف ريال عما أصابهما من ضرر مادي وأدبي، وأنهما بموجب العقد اتفقا على شراء وحدة سكنية، وقاما بعقد اتفاقية قرض من بنك بفائدة قدرها 8% قابلة للتغير لتمويل شراء العقار السكني على أن يقوم البنك بدفع قيمة القرض عبر أقساط تدفع مباشرة للشركة التي تقدمت بالدعوى القضائية. وأخلت الشركة بتعاقدها لعدم شروعها في البناء، وقام الشاريان بسداد دفعات القرض دون أن يربطا سداد الدفعات بالتقدم في أعمال البناء حفاظاً على أموالهما، مما ألحق بهما أضراراً مادية وأدبية. وبعد أن طلب البنك السداد، طالبهما بسداد الفوائد لتمويل عملية الشراء، ولكن الشاريين توقفا عن السداد وهنا طالبهما البنك بالدفع لإخلالهما بالعقد. وقضت المحكمة بفسخ عقد البيع، وإلزام الشركة البانية للمشروع بأن تؤدي للشخصين تعويضاً مالياً وأدبياً قدره 50 ألف ريال. وتوجه الطاعنان المتضرران لمحكمة التمييز لأخذ التعويض، وصدر الحكم بأنّ القانون أجاز للدائن الذي أجيب إلى فسخ العقد أن يرجع بالتعويض على المدين إذا لم يلتزم المدين بتنفيذ بنود الاتفاق أو العقد، ولكن في حال فسخ العقد لا يصلح أساساً لطلب التعويض وإنما يكون أساسه هو خطأ المدين، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر بفسخ العقد ولم يعول على بند الإعفاء الاتفاقي من التعويض الذي تضمنه عقد البيع باعتباره لم يعد قائماً بعد انتهاء الحكم إلى القضاء بفسخ العقد، مما يقضي رفض الطعن المقدم من الشاكيين. المحامية منى المطوع: الشيكات البنكية تورط مقترضين في مخالفات قانونية الكفالة التضامنية للمقترض تورط آخرين في القروض الشخصية قالت المحامية منى المطوع: إنّ خطورة القروض تكمن في الكفالات التضامنية التي تعني أن يكفل الشخص شخصاً آخر كفالة تضامنية، وفي حال تخلفه عن السداد أو عدم مقدرته على ذلك يخصم مبلغ القرض من كفيله، وهنا يترتب على الكفيل مطالبات هو في غنى عنها. وأوضحت أنّ البنوك تأخذ من المقترض شيكاً موقعاً على بياض، كضمان لحقها وفي حال عدم السداد خلال شهر أو شهرين يحق للبنك ملء بيانات الشيك بكامل القرض وتقديمه للمحكمة حتى وإن سدد المقترض أغلب القرض أو جزءا كبيرا من قيمته. ونوهت بأنّ المقترض بموجب عقد موقع يعطي بموجبه الحق للبنك تحرير الشيك في حال تخلفه عن السداد، مضيفة أنّ أغلب المشكلات المنظورة أمام محاكم الشيكات والجنح تأتي من جراء التوقيع على شيكات بياض دون قراءة اشتراطات البنوك قبل استلام القرض، وفي حال التخلف عن السداد يقع في المحظور. وقالت المحامية منى المطوع إنّ هذا النوع من العقود يسمى عقود الإذعان، لأنّ المقترض يوقع عليها مرغماً أمام حاجته للقرض. إنّ كثرة قضايا الشيكات في المحاكم بسبب غياب الرقابة على إعطاء دفاتر الشيكات لأشخاص رواتبهم بسيطة وليست لديهم إمكانية السداد على المدى البعيد، منوهة بوجود رابط بين القروض الشخصية والشيكات لأنّ المقترض يمنح دفتر شيك ويحرر عدداً من الشيكات لآخرين لبدء العمل أو لإثبات حسن نيته ثم يفاجأ بتورطه بقضية شيك من غير رصيد نتيجة قرض غير مدروس، وقضية ثانية هي تورطه في قرض لا يقوى على سداده. وأوضحت أنّ تعسر المقترضين في تسديد قيمة القروض الشخصية أدى لزيادة جرائم الشيكات في المحاكم بسبب غياب الرقابة من قبل القطاع المالي والبنوك على منح دفاتر الشيكات لغير القادرين على السداد أو لذوي الرواتب البسيطة الذين لا يواظبون على السداد شهرياً. وقالت إنّ الرابط وثيق بين القروض الشخصية والشيكات، لأنّ صاحب القرض أو المقترض يحصل على دفاتر شيكات لتحريرها للمتعاملين معهم، مؤكدةً أنّ القائمين على القطاع المالي يقع على عاتقهم مسؤولية وضع ضوابط على المقترضين. وأشارت إلى أنّ الحل يقع على القائمين على القطاع المالي بوضع اشتراطات مشددة على البنوك حتى لا تمنح دفاتر شيكات لأيّ شخص، وضرورة تحديد سقف لرواتب الأشخاص المتقدمين بالحصول على قرض، وبالتالي من يثبت عليه تحرير شيك من غير رصيد أن يسحب منه دفتر الشيك الخاص به ولا يعطى له إلا بعد دراسة وضعه المالي. وأكدت أهمية تكثيف التوعية المجتمعية للتحذير من مخاطر تحرير شيكات من غير رصيد، وخطورة الدخول في شراكات تجارية أو أنشطة وهمية والحصول على قروض من أجل ذلك دون عمل دراسة جدوى. المحامي سامي أبو شيخة: إعطاء دفاتر شيكات لأشخاص غير قادرين على السداد مخالفة قانونية قال المحامي سامي أبو شيخة إنّ القروض الشخصية التي توافق عليها البنوك، تمنح بموجبها دفاتر شيكات، ويقوم المقترض بتحرير تلك الشيكات لأشخاص بدون سبب، ومع عدم التأكد من قدرته على السداد في الوقت المستحق، وهنا يقع في مخالفتين هما تحرير شيك بدون رصيد والقرض في حال تخلفه عن سداده. وأضاف إنّ للقروض الشخصية آثارا سلبية على الحياة الشخصية والاجتماعية والأسرية للمقترض، كما تكلف القروض الشخصية التي تحولت لظاهرة مقلقة الدولة مبالغ باهظة أثرت على الاقتصاد الوطني، منوهاً بأنّ الحل في يد الأجهزة الحكومية التي يقع على عاتقها وضع ضوابط تحد من إعطاء دفاتر الشيكات لأيّ شخص، وأنه يتطلب لمنحها شروط معينة مثل مدة محددة لإعطاء دفاتر شيكات أو منعها في حالات. وحمل الجهات المختلفة مسؤولية إعطاء دفاتر شيكات لأشخاص ليست لديهم القدرة على السداد مستقبلاً. المحلل الاقتصادي فوزي عبدالله: اقترح لجنة من البنوك لدراسة أحوال المتعسرين في القروض 30 % نسبة القرض على الدخل الشهري للمقترض لضمان قدرته على السداد أكد السيد فوزي عبدالله محلل اقتصادي ضرورة تكاتف الجهات الاقتصادية المعنية من أجل وضع ضوابط مشددة للحد من ظاهرة القروض الشخصية التي تفاقمت في السنوات الأخيرة، وأدت إلى تعسر الكثيرين من المقترضين لعدم قدرتهم على السداد بسبب وقوعهم ضحايا أعمال تجارية صورية وشركات وهمية وعدم وجود ضمانات لهم. وقال إنني أرى أنه يفترض على المصارف المالية منح القرض للشخص بما لا يتجاوز الـ 30% من راتبه أو مدخوله الشهري، وألا يتجاوز الـ 40% من الدخل الشهري للشركات التجارية التي تريد الحصول على قرض، لضمان تسديده في وقت قصير بدلاً من الانتظار لسنوات طوال. وأضاف إنه يفترض من المقترض أن يقدم على القرض حسب الحاجة إليه دون أن يورط نفسه في ديون مرهقة لا يمكنه سدادها، وأن يدرس وضعه المالي والاقتصادي بشكل جيد، ويضع في اعتباره تأثير القرض في حال عدم الإيفاء به على حياته الشخصية والاجتماعية، والكثير منها يؤدي به إلى قاعات القضاء. ورأى أنه يفترض من الجهات المالية التحري عن المتقدمين بطلبات قروض قبل منحهم إياه، من أجل التأكد من رواتبهم ومدى قدرتهم المالية على الدفع، والكشف عن الشركات الفعلية والوهمية وتوعية المجتمع بها حتى لا يقعوا ضحايا الربح السريع. واقترح أن تقوم البنوك بتشكيل لجنة مالية مختصة تتحرى عن أحوال المقترضين، وتدرس إمكاناتهم قبل منحهم قروضا، وتدقق في حساباتهم المالية وأملاكهم العقارية للتأكد من جدية القرض، منوهاً بأنه لابد من التأكد من قدرته على الدفع في حال تقدم للحصول على قرض للمرة الثانية، وأنه عند تعسره في المرة الأولى أن يعطى القرض بنسبة 15% في المرة التالية حتى لا يتعثر. وحث وسائل الإعلام المختلفة على إرشاد الشباب وتوعيتهم بمخاطر الاقتراض بنسبة تزيد على الحاجة، وأن يتم توظيف القرض في أمور مهمة مثل شراء العقار أو علاج أو تعليم وعدم إنفاقه في مشروعات غير مدروسة. محامي التمييز شاكر عبد السميع: القروض الشخصية بالملايين والمتعثرون ضحايا عقود وهمية أوضح محامي التمييز شاكر عبد السميع مستشار قانوني أنّ بعض المقترضين يوقعون على عقود كثيرة، تحمل في بنودها ضمانات مالية تتجاوز قيمة القرض نفسه، وكثيرون لا يقرأون العقود بدقة، ويقوم البعض على إثر ذلك بالتوقيع على شيكات ضمان من أجل ضمان القرض، موضحاً أنّ المقترض يوقع على شيكات ضمان تحت ضغط الحاجة. وأضاف إنّ القرض قد يكون لشراء سيارة أو منزل أو تملك عقار، ومقابل هذه الحاجة الماسة يوقع على شيك لضمان الحصول عليه، مشيراً إلى أنّ بعض القروض قد تكون لحاجة ماسة مثل العلاج أو الدراسة. ونوه بأنّ الكثير من العقود المبرمة بين المقرض والمقترض مدونة بخط لا يقرأ وببنود كثيرة محررة باللغة العربية، ولكن أغلب المقترضين لا يقرأون العقود الموقع عليها، مضيفاً إنّ الكارثة تقع إذا تعسر الشخص عن السداد لأيّ سبب ثم يجد نفسه في قاعات القضاء. وذكر أنّ المقرضين يغالون في الضمانات فإذا تعسر المقترض فإنّ المشكلات المالية تتراكم عليه وتنعكس على حياته الاجتماعية وتؤثر على مستقبله وعمله وحتى وضعه المعيشي. وقال المحامي شاكر عبد السميع: إنّ عدداً من الحالات المنظورة أمام القضاء المدني بسبب الدخول في عقود استثمارية غير مدروسة، التي في الأغلب مدونة ببنود غير مفهومة، وعندما يحصل على القرض يبدده في أمور لا قيمة لها دون مراعاة لموعد تسديد القرض للبنك، وعندها يعجز عن السداد. وأضاف إنّ القروض الشخصية تقدر بالملايين، والمتعثرون عن السداد ليست لديهم القدرة على السداد بسبب عدم تدبر الأمر من البداية أو التوقيع على عقود وهمية وعدم قراءة الشروط التي تضمن حق المقرض أكثر من حق المقترض ثم يلجأ للجهات الخيرية والإنسانية ويطالبها بالسداد. وعلل ظاهرة القروض الشخصية بأنها تعود لأسباب واهية مثل الدخول في مشروع تجاري أو السفر وغيره، منوهاً بأنها باتت ظاهرة مقلقة لأنّ الأغلب يفضل الاقتراض ولا يسعون لتدبر أمورهم بالادخار أو تصريف حياتهم بشكل يتلاءم مع أوضاعهم المعيشية.
26779
| 03 يناير 2019
قضت محكمة الأسرة الكلية بالمحكمة الابتدائية بفسخ عقد نكاح زوجة، نتيجة الشقاق والخلاف بينها وبين زوجها، وإلزامه دفع نفقة عدة قدرها 6آلاف ريال، وإلزامه دفع نفقة للمحضونين قدرها 6 آلاف ريال، وإلزامه دفع أجرة حضانة قدرها 1000 ريال لكل طفل، وإلزامه توفير مسكن ملائم. تفيد مدونات القضية أنّ المدعية طلبت في دعوى أمام محكمة الأسرة الكلية وبصفة مستعجلة إلزام المدعى عليه زوجها ان يؤدي لها مبلغ 10 آلاف ريال نفقة شهرية، وفسخ عقد الزواج وتطليقها لسوء العشرة وعدم الاتفاق، وإلزام الزوج بنفقة متعة قدرها 300 ألف ريال، وإلزام الزوج بمبلغ العدة وقدره 30 ألف ريال، وإلزامه نفقة قدرها 10 آلاف ريال نتيجة امتناعه عن نفقة المطعم والكسوة والمسكن. كما طلبت في دعواها إلزام المدعى عليه زوجها بنفقة شهرية للصغار قدرها 15 ألف ريال، و500 ريال أجرة حاضنة، ومسكن جديد وسيارة وخادمة، وإلزامه بأتعاب المحاماة. تحكي الواقعة أنّ الزوجة لديها عقد شرعي صحيح ورزقت منه بأولاد، وهو يسيء معاملتها ويعتدي عليها بالضرب، فيما رد الزوج في دعوى مماثلة بأنّ زوجته لا تطيعه وتعامله معاملة غير جيدة. وجاء في تقرير الحكمين من أهل الطرفين أنّ الشقاق مستحكم بينهما، وأنّ الإساءة مشتركة بين الطرفين، وإصرار الزوجة على التفريق بينما أصر الزوج على مواصلة الحياة الزوجية. وظلت الزوجة تطالب بالطلاق مرات عديدة، وقدم لها الزوج مبلغ 30ألف ريال كترضية إلا أنها رفضت ذلك. يذكر أن نيابة الأسرة قدمت ما بين عامي 2014 و 2017 حوالي 385 بلاغاً بشأن خلافات زوجية ومطالبات بنفقات مالية للزوجات والمطلقات والأبناء، للقضاء أمام دوائر محكمة الأسرة.
2629
| 10 ديسمبر 2018
طالبت سيدات متضررات من الخلافات الزوجية بإيجاد حلول للمعلقات منهنّ، اللواتي يعمد أزواجهنّ إلى تعليق حياتهنّ وهجرهنّ فلا مطلقات ولا متزوجات، ويعشن حياتهنّ في غرف ضيقة ببيوت أسرهنّ أو أقاربهنّ، وكثيرات يراجعن دوائر المحاكم الأسرية للمطالبة بنفقات شهرية وعلاجية ودراسية لأطفالهنّ. وقلنّ لـالشرق: إنّ احوال المعلقات أسوأ من حالات المطلقات لأنّ بعض الأزواج يعمدون إلى توقيف حالهنّ، وحرمانهنّ من النفقات الشهرية، بدافع الانتقام والإهمال، وأضفن انّ الوضع يسوء كثيراً إذا كانت الزوجة حاصلة على تعليم متوسط أو لا تعمل أو بمستوى مالي بسيط. الشرق تابعت بعض الحالات: فالحالة الأولى، لزوجة تعاني من قسوة الأب على أطفاله، ونتيجة للمعاملة القاسية التي يلقاها الصغار من والدهم تمكن والد الزوجة من أخذهم لبيته لأنّ الأب لا يقدر قيمة الحياة الاجتماعية. أزواج لا يدفعون النفقة وتوجهت الزوجة للقضاء ورفعت دعوى نفقة شهرية لها ولأطفالها، بخلاف نفقة الحضانة، وجاء الحكم لصالحها باستقطاع شهري من حساب الزوج عن طريق البنك الذي ينزل فيه راتبه، ولكنها تشتكي من عدم كفاية المبلغ المرصود لها للإنفاق بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وفي حال طلبت زيادة النفقة فإنّ المحكمة تنظر في دعوى جديدة التي تقوم على مدى قدرة الزوج وراتبه الشهري في إعالة أسرة وأطفال. ــ والحالة الثانية، قالت: طلقت من زوجي، ولدي أطفال يدرسون في مدارس وجامعات، وينفق والدهم عليهم خلال مراحل الدراسة ولكن لم يوفر لهم مسكناً ملائماً وأنا أسكن مع أسرتي في بيت واحد التي تنفق على صغاري في ظل غلاء المعيشة. وأضافت أنّ أسرتها رفضت اللجوء للقضاء لأنه من العيب لدى أفراد الأسرة أن ترفع دعوى تطالب بالنفقة لوجود إخوانها الذين ينفقون عليها، ومن الممكن ان تتدبر أمورها وستر حالها. ــ والحالة الثالثة، لسيدة ظلت معلقة لسنتين، لا متزوجة ولا مطلقة، ولديها أطفال من زوجها الذي لا ينفق عليها ولا على بيته.ورفضت أسرتها التوجه للمحاكم لرفع دعوى نفقة زوجية، وتكفل بها والدها وتقوم من خلال مبالغ بسيطة بالإنفاق على حياتها المعيشية من خلال شراء أساسيات المأكل والمشرب. وعن طريق أقارب ومعارف تمكنوا من إعادة الزوجة لبيتها، ورجعت المياه لمجاريها. وقالت إنّ الكثير من الأسر ترفض أن ترفع بناتها دعاوى نفقة أمام القضاء، لأنّ الناس يريدون من عائلتها وأقاربها أن يتكفلوا بنفقات الزوجة المتضررة وإعالة أبنائها. متاعب نفسية ــ والحالة الرابعة، لمسنة عاشت من زوجها سنوات طوال ثم طلقها زوجها، ورفعت دعوى أمام القضاء التي قضت لها بنفقة شهرية قدرها 2000 ريال، إلا أنها تشتكي عدم كفاية المبلغ لشراء شيء بسبب الغلاء إضافة لحاجتها لمسكن مناسب وخادمة تعولها بعد سنوات العمر الطويلة. ــ والحالة الخامسة، تقول: إنّ المحكمة الأسرية تقدر نفقة حسب راتب الزوج وقدرته المالية، فقد تكون 1000 ريال أو 2000 أو 500 ريال لكل طفل، وهي بالكاد تكفي حاجة الطعام أما شراء الملابس واحتياجات المدارس فهي متروكة لأهل الخير. وأضافت أنّ المتاعب النفسية التي تواجهها المطلقة أو المعلقة في المحاكم جراء إهمال الزوج لبيته وأسرته، وكثيرون يتركون زوجاتهم ويهجرون بيوتهم لأشهر بدون إنفاق ولا كسوة، ولديهم ما بين 3و7 أطفال في المدارس أو في الحضانة ويحتاجون إلى مصروفات مالية وعلاجية.
10303
| 10 ديسمبر 2018
الجنح المستأنفة قضت بالبراءة لخلو الدعوى من دليل يقيني خبير يقرّ بوجود تعديلات طفيفة ولا اختلاف في معاني المصطلحات الشعبية المجني عليها تتهم أخرى بسرقة رسالة ماجستير عن مهنة شعبية قضت محكمة الجنح المستأنفة بقبول استئناف مواطنة مؤلفة كتاب عن الحياة التقليدية في قطر، وأيدت حكم أول درجة الصادر من محكمة الجنح ببراءتها من التهمة المنسوبة إليها، وهي التعدي على حق من حقوق الملكية الفكرية للغير. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة قدمت متهمة، وهي مؤلفة كتاب إلى المحاكمة، بتهمة التعدي على حق من حقوق الملكية الفكرية للغير التي يحميها القانون. تحكي الوقائع أنّ مواطنة وهي المجني عليها اتهمت المتهمة بسرقة مجهودها العلمي وهي رسالة ماجستير تتناول موضوعاً يتعلق بمهنة تقليدية، وهي رسالة مسجلة وموثقة لدى الجهات المعنية بالوثائق، وتمت صياغته ونسبته إليها بالتواطؤ مع جهات أخرى. وقضت المحكمة بندب خبير حسابي تكون مهمته دراسة ملف القضية، وتقديم تقريره بشأنها. ومن المستقر قانوناً أنّ تقرير الخبير عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى، وأنّ محكمة الموضوع لها السلطة المطلقة في استخلاص الوقائع، وهي الخبير الأعلى في دراسة الملف، ولها وحدها تقدير عمل أهل الخبرة. ومن الأصول المقررة والمتعارف عليها من وجوب إقامة أحكام الإدانة في المواد الجنائية على الجزم واليقين وليس الظن والاحتمال، كما يكفي أن يشك القاضي في صحة إسناد التهمة للمتهم لكي يقضي ببراءته. وتطمئن المحكمة للمأمورية المنوط بها للخبير في حدود ما ندب لأجله في الحكم التمهيدي، وبنى تقريره على أساس سليم وصائب، وخلص إلى نتيجة مؤداها أنّ هناك اقتباساً طفيفاً في مقدمة الكتاب الذي ألفته المتهمة، وبعض المصطلحات التي قد تكون لجأت إليها لاستخدامها لأنّ هذه المصطلحات متخصصة جداً في علم الموروث الشعبي ولا يمكن تجنبها، والخروج بمصطلحات جديدة تخرج عن المتعارف عليه محلياً. وجاء في التقرير أنه في المجمل أنّ الاقتباس لا يعتد به كونه طفيفاً، بالإضافة إلى أنّ الإحالة تمت في معظم الكتاب بالشكل المتعارف عليه في بند المراجع. وبناءً عليه لا يكون ثمة نسخ أو اقتباس بالمعنى الاصطلاحي بين المصنفين أو الكتابين المؤلفين، ولا يوجد تشابه من حيث المضمون والصور المرفقة بين كتاب المجني عليها والمتهمة. وبذلك تنفي المحكمة أركان جريمة التعدي على حقوق الملكية الفكرية لعدم توافر أركانها، وبما أنّ النيابة العامة هي المكلفة بإقامة الدليل على ما تدعيه وقد عجزت عن إثبات ذلك. والبين للمحكمة من ملف الدعوى خلوها من دليل على قيام المتهمة بارتكاب التهمة المنسوبة إليها، والمحكمة دخلها الشك والريبة، وشكت في صحة إسناد التهمة إليها مما يتعين براءتها عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية. وطعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة. وورد في حيثيات الحكم أنّ الحكم المطعون فيه يوافق صحيح القانون، ولم يستجد شيء في الاستئناف حتى يغير مجرى القضية، ومن ثمّ تقضي محكمة الجنح المستأنفة برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
1698
| 18 نوفمبر 2018
زيادة أعداد الدوائر والقضاة وتعديل قانون المرافعات للحد من تأخير الدعاوى أكد محامون لـالشرق أنّ التوسع في إنشاء اللجان شبه القضائية التابعة للجهات الحكومية، وتواجدها في أكثر من موقع يعيق عمل المحامين والموكلين الذين يتابعون قضاياهم بالانتقال من مكان لمكان آخر، وأنّ اللجان لم تأتِ بجديد سوى أنها ساهمت في ازدياد أعداد القضايا المنظورة أمامها، وأطالت أمد التقاضي بسبب طول الإجراءات. واقترحوا تعديل قانون المرافعات، وتطوير الإجراءات المعمول فيها للنظر في الدعاوى ، وزيادة أعداد القضاة ، وزيادة أعداد الدوائر القضائية ، مؤكدين أنّ إنشاء قصر للعدل يضم محاكم مختصة، وجميع الدوائر القضائية في مكان واحد سيخفف العبء على المحاكم ، وسيعجل من فترات التقاضي ، وسيؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة في وقت قياسي. المحامي الشمري: اللجان شبه القضائية التابعة للجهات نزعت اختصاصاً أصيلاً من القضاء التوسع في إنشاء اللجان القضائية التابعة للوزارات يخالف المادة 130 من الدستور اللجان التابعة للجهات الموجودة حالياً لم تسهم في حل تكديس الدعاوى وطول أمد التقاضي القرارات الصادرة عن اللجان شبه القضائية يطعن معظمها أمام القضاء بطريق الاستئناف حل مشكلة التأخر في الدعاوى لايكون بإنشاء اللجان شبه القضائية قال المحامي حواس الشمري إنّ التوسع في إنشاء اللجان شبه القضائية التابعة للجهات الحكومية هو سلب لاختصاصات القضاء ، وأنّ السلطة التنفيذية أخذت اختصاصا أصيلاً من السلطة القضائية ، وهو النظر في الدعاوى وإصدار أحكام بشأنها ، وهذه مخالفة للمادة 130 من الدستور القطري التي تنص ( أنّ السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، وتصدر أحكامها وفق القانون ) . وقال إنّ العديد من اللجان التي أنشئت مثل العمالية والإيجارية والتظلمات والتقاعد والمعاشات والعقارية لم تأتِ بجديد ، ولم تسهم في حل إشكاليات القضايا إذ أنّ الكثير منها يعاد الطعن عليه أمام القضاء الاستئنافي. وذكر أنّ اللجان تضم في عضويتها أعضاء من الوزارات الحكومية ، وحال النظر في دعاوى مرفوعة ضد جهة ما فإنّ الموكلين والمراجعين لا يضمنون حيادية القرارات الصادرة عنها ، لأنّ أعضاءها ليسوا قضاة إنما موظفون في جهات حكومية . واقترح المحامي الشمري حلولاً للحفاظ على الحق الأصيل للقضاء ، وهو تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية للحد من إطالة أمد التقاضي ، وزيادة أعداد القضاة ، وزيادة أعداد الدوائر القضائية بمختلف اختصاصاتها ، والحد من اللجوء للجان المخالفة للدستور. وكانت تغريدات المحامي حواس الشمري عبر موقع التدوين المصغر (تويتر) لاقت صدىً بين المتابعين الذين أكدوا أنّ اللجان نزعت اختصاص أصيل من القضاء ، وهذا لا يضمن نزاهة وحيادية القرارات الصادرة عنها . قال المحامي الشمري في تغريداته : أستغرب من عملية التوسع في إنشاء اللجان شبه القضائية في الجهات الحكومية وكأنه لا يوجد لدينا سلطة قضائية مستقلة ، كما أستغرب من التطبيل الإعلامي لهذه اللجان وأنّ هذا النهج اختصاص أصيل للقضاء . ونحلم بجهاز قضائي إداري مستقل بذاته كمجلس الدولة الفرنسي يتولى مهمة كبح سلوك الجهات الإدارية الجامح تجاه الأفراد والمخالف للقوانين ، وننصح بإنشاء لجنة تتبع الجهة الإدارية تتولى الفصل في المشكلة التي خلقتها الجهة الإدارية ذاتها. المحامي عبدالله المطوع: تطوير الأنظمة القضائية للفصل السريع في الدعاوى قال المحامي عبدالله المطوع إنّ المتابع لجلسات المحاكم يجد ظاهرة تأخر الفصل في الدعاوى والتي تمس الكافة ، وأصبحت بالفعل مشكلة تؤرق الجميع ؛ وهذه الظاهرة لها عدة أسباب خاصة في ظل قانون المرافعات الحالي الذي يحتاج إلى تدخل تشريعي لإجراء تعديلات جوهرية حتى تواكب التغيرات المهمة التي شهدها المجتمع القطري خلال السنوات الأخيرة. ومن هذا المنطلق كان لابد من تطوير الأنظمة القضائية والتشريعات القانونية بالشكل الذي يسمح بالفصل السريع في الدعاوى القضائية ؛ وبالتالي كان من ضمن الإجراءات - التى اتخذتها الدولة – إنشاء لجان شبه قضائية في الوزارات والهيئات الحكومية وهي خطوة إيجابية برغم ما يثار عنها من أنها غير دستورية ، وفي ظل الوضع الراهن الذي تشهده المحاكم من تأخر الفصل في الدعاوى المنظورة أمامها؛ خاصة أنه من ضمن مزايا هذه اللجان هو بساطة إجراءات التقاضي فيما يتعلق بالمنازعات التي تُثار أمامها ومن ثم تحقيق العدالة الناجزة من خلال منع بعض المتقاضين الذين يتعمدون إطالة أمد التقاضي عن طريق الخصومة بقصد تعطيل الفصل في الدعاوى ؛ كما أن القرارات الصادرة من هذه اللجان هي قرارات مُلزمة وليس مجرد توصيات كما هو الحال في بعض التشريعات. المحامية منى المطوع: وجود لجان في أكثر من موقع يعيق عمل المحامين والموكلين إنشاء لجان خارج إطار المحاكم يزيد العبء على المحامين والموكلين أوضحت المحامية منى المطوع أنّ اللجان العمالية والإيجارات تسببت في زيادة أمد الإجراءات للنظر فيها ، وصارت تطول بسبب كثرة الدعاوى المنظورة أمام اللجان، وأنّ هذه الدعاوى كانت قبل اللجان تسير بفعالية وبتنظيم أكثر عندما كانت منظورة أمام المحاكم ، مبينة أنّ إنشاء لجان خارج إطار المحاكم يزيد العبء على الموكلين والمراجعين والمحامين أيضاً ، لأنّ كل لجنة موجودة في مكان متباعد عن اللجنة الأخرى ، ويضطر المحامي أو المراجع للخروج من مبنى لمبنى آخر ، وهذا يتسبب في تعطيل سير الدعاوى بسبب التأخير. وذكرت أنّ وجود لجان في أكثر من مكان تسبب في عرقلة متابعة الدعاوى ، منوهة ً أنه في حال إنشاء قصر للعدل يضم مجمعاً كبيراً من المحاكم المختصة ، ويتوافر فيه مواقف ومراكز خدمية ، سيكون في منطقة واحدة ، بحيث تتلافى الدوائر القضائية تأخير المواعيد ، وحضور الأطراف ، وإمكانية حضور المحامين جميع الجلسات في جميع دوائر القضاء لوجودها بموقع واحد. وأضافت أنّ تعدد اللجان وتواجدها في عدة أماكن يعيق عمل المحامين الذين يتابعون قضايا موكليهم في أكثر من لجنة. ونوهت أنّ عمل خبراء ومعاوني القضاة في اللجان يتطلب وقتاً لمتابعة مأمورياتهم ومباشرتها وإعداد تقارير بشأن الدعاوى ورفعها للجان ، وهذا يزيد من أمد القضايا المنظورة أمامها ، إضافة ً إلى أنه في كل عام قضائي جديد يتم الإعلان عن التشكيل القضائي لجميع الدوائر واللجان ، وفي حال تغيير التشكيل فإنّ القاضي المكلف باللجنة سيقرأ ملف الدعوى من جديد ، وهذا سيطيل أمد الإجراءات . واقترحت المحامية منى المطوع زيادة أعداد الدوائر في المحاكم حالياً ، وزيادة أعداد القضاة ، وتطوير الإجراءات المعمول بها لتخفيف العبء على القضاء وحتى لا تتسبب كثرة القضايا في ظهور لجان جديدة. خلافات على قيمة الإيجار والتلفيات وراء دعاوى مؤجرين ومستأجرين خلافات على قيمة الإيجار والتلفيات وراء دعاوى مؤجرين ومستأجرين أيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف الصادر بإلزام المطعون ضدها إخلاء العين المؤجرة لانتهاء العقد ولأنّ الطاعن أفادها قبل انتهاء مدة العقد بضرورة الإخلاء. تفيد الوقائع أنّ الطاعن أقام دعواه ابتغاء الحكم بإلزام المطعون ضدها بإخلاء العين المؤجرة ، وتسليمها خالية لانتهاء العقد المبرم بين الطرفين، وعدم الرغبة في تجديده ، وأنه بموجب العقد المذكور استأجرت المطعون ضدها عقاراً بمنطقة سكنية بأجرة شهرية قدرها 6 آلاف ريال ، وتمّ تعديل مبلغ الإيجار إلى 7آلاف ريال لمدة عام. وبعد مضيّ عام تجدد العقد تلقائياً، وفقاً لبنود العقد، بينما الطاعن لا يرغب في تجديده بموجب إخطارين أرسلهما للمطعون ضدها، ولم تستجب لذلك ، فأقام دعواه. وقد حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان. وطعن الطاعن على الحكم أمام محكمة التمييز، لسبب خطأ في تطبيق القانون ، وأنّ الحكم المطعون استند إلى مواعيد التنبيه في العقد المبرم بين الطرفين . وحسب القانون المدني أنّ عقد الإيجار ينتهي بانقضاء المدة المحددة له في العقد ما لم يكن هناك اتفاق على امتداد فترة الإيجار لمدة أو مدد أخرى، وإذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة ودون اعتراض منه اعتبر العقد تجدد بشروطه ولكن لمدة غير محددة. وينتهي الإيجار بانقضاء المدة إذا نبه أحد المتعاقدين الآخر بالإخلاء. وأمرت محكمة التمييز برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف . والحكم المستأنف ما قررته محكمة الاستئناف قد قررت أنّ عقد الإيجار تجدد بشروطه، ولكن لمدة غير محددة ، ما دام الطاعن قد أخطر المطعون ضدها برغبته في إنهاء العقد قبل مدة انتهائه ، لذلك طلب الطاعن بانتهاء العقد كان في محله ويوافق القانون. ◄ دعوى ضد تلفيات عقار ــ وفي دعوى أخرى، أنّ المطعون ضدها أقامت دعواها أمام المحكمة المدنية لإلزام الطاعنة أن تؤدي مبلغاً مالياً كتعويض ، لأنّ الطاعنة استأجرت عقاراً مملوكاً لها، وبانتهاء العقد وإخلائه تبين وجود أضرار فيه نتيجة الإهمال وسوء الاستخدام. وأقامت دعوى إثبات حالة العقار ، وقدرت قيمة إصلاحه ما يقارب ال 300ألف ريال. وندبت المحكمة خبيراً، وقضت بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها مبلغاً قدره 60 ألف ريال. وطعنت الطاعنة على الحكم أمام المحكمة التمييز، بعد صدور حكم الاستئناف ضدها. وأقيم الطعن على سببين هما الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وأنّ عقد الإيجار سبب العلاقة بينها وبين المطعون ضدها، مدته 5 سنوات، وكانت الأخيرة قد آل إليها العقار موضوع العقد بالشراء بعد 3 سنوات من إبرام عقد الإيجار، ومن ثمّ فهي لا تستحق تعويضاً عما أصاب العين من تلفيات، وأنها أمور خارجة عن إرادتها بعد ان تعدى العقار عمره الافتراضي، ولم تجر المطعون ضدها الصيانة الدورية اللازمة، وأنه يفترض التزام المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة، واستعمالها الاستعمال المألوف الذي لا يضر بها أو بالمؤجر. وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بإلزام الطاعنة بالتعويض حسب التلفيات التي أوردها تقرير الخبير. إضافة إلى ذلك ما تضمنه عقد الإيجار من أنّ المستأجر يلتزم عند انتهاء مدة العقد بالصبغ وتوصيلات المياه والكهرباء فضلاً عن التزامه بما جاء في العقد. وقد رفضت المحكمة الطعن، وألزمت الطاعنة بالمصاريف. الجدير ذكره، أنّ القضاء المدني ينظر في العديد من الدعاوى الإيجارية المماثلة ، منها خلافات على العقود الإيجارية والإخلاء والتلفيات التي يحدثها مستأجرون في العقار، إضافة إلى التعاملات التجارية والعلاقات المتبادلة بين أطراف وتقوم على العقود المبرمة بين أشخاص وشركات، وفي حال وقوع خلافات بين أطراف التعاقد يستند الحكم النهائي إلى القانون المدني، وقانون الإيجارات في حال لم يتم الاتفاق بين الأطراف. 13710 دعاوى عمالية العام الماضي %20 من المنازعات العمالية التي لم تحل أحيلت للقضاء تشير إحصائيات المجلس الأعلى للقضاء أنّ عدد الدعاوى العمالية المنظورة العام الماضي بلغت 13710 دعاوى ، وتمّ الحكم في 4130 دعوى ، والتظلمات العمالية بلغت 109 دعاوى، والوقف ل 31 دعوى، وشطب 4647 دعوى، وإحالة 497 دعوى ، وضم 66 دعوى. أما لجان المنازعات العمالية بوزارة التنمية الإدارية فقد قامت العام الماضي بتسوية أكثر من 80 % من المشكلات التي وردت إليها، وتمت إحالة 20% من دعاوى المنازعات المتبقية إلى القضاء وتقوم لجنة فض المنازعات العمالية بدورها في النظر بالدعاوى التي يتعذر على إدارة علاقات العمل بالوزارة البت فيها خلال 3 أسابيع ، ويجوز الطعن على القرار المتخذ من قبل اللجنة أمام محكمة الاستئناف خلال 15 يوما ، ليتم الفصل فيه خلال 30 يوماً. وأن استحداث لجنة فض المنازعات العمالية تم بموجب تعديلات القانون رقم 13 لسنة 2017 ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2018 المنظم لعمل واختصاصات اللجنة ، وأن دور لجنة فض المنازعات العمالية الجديدة يعتبر مكملا لدور إدارة علاقات العمل وهو في غاية الأهمية. لاسيما وأنه يعمل على تسريع البت في الشكاوى العمالية وتوفير الوقت لإدارة تعمل على إزالة أسباب الشكوى.
4311
| 27 أكتوبر 2018
أمرت محكمة الجنح المستأنفة إعادة قضية متهم بالاستيلاء على مستندات ومكاتبات سرية لشركة عندما كان موظفاً فيها، واستغلها لمصلحته الشخصية، وأصدرت قرارها بإعادة الملف للنيابة العامة لدراسته، وأنّ القضية من اختصاص محكمة الجنايات للنظر فيها. صدر القرار في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ حسن بن محمد السليطي رئيس الدائرة الثالثة بمحكمة الجنح المستأنفة، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد رجائي زغلول، والقاضي الأستاذ موسى إبراهيم الهتمي، وبحضور وكيل النيابة العامة. وتفيد مدونات الدعوى أنّ النيابة العامة أحالت موظفاً إلى محكمة الجنح بتهمة الاستيلاء وإفشاء سر من أسرار وظيفته في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً، واستعملها لمنفعته الشخصية، وطلبت بمعاقبته بموجب المادة 332 من قانون العقوبات. وتكشف التحقيقات أنّ موظفاً بشركة محلية استولى على مستندات ومكاتبات سرية تخص الشركة عندما كان على رأس عمله، واستغلها لمصلحته الشخصية. ومن المقرر أنّ التصرف الإجرامي يستهدف مصلحة عامة تتمثل في حماية قرينة البراءة، وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء، فالغلبة للشرعية الإجرائية ولو أدى اعمالها لإفلات المجرم من العقاب وذلك لاعتبارات يسعى إليها الدستور والقانون، فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وقررت محكمة أول درجة تبرئة من إسناد التهمة إليه، لأنها دخلتها الشك والريبة، وقضت ببراءته حسب نص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية. وقد قررت النيابة العامة استئناف الحكم الصادر بحق المتهم، وعرضت في جلسة محكمة الجنح المستأنفة. ورد في حيثيات الحكم الاستئنافي أنّ ملف الدعوى تختص بنظره محكمة الجنايات، وينعقد هذا الاختصاص لها. وقد أمرت رئاسة محكمة الجنح المستأنفة وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وإعادة القضية للنيابة العامة.
3411
| 28 يونيو 2018
سلمها لشخص فرّ إلى الإمارات وقدم فيها بلاغات جنائية قضت محكمة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية وبإجماع الآراء، بحبس المستأنف ضده الذي سلم 6 شيكات لشخص آخر ثم فرّ للإمارات، وعاقبته بحبسه لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. جاء النطق بالحكم في جلسة الدائرة الثالثة، برئاسة القاضي الأستاذ حسن محمد السليطي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد رجائي، والقاضي الأستاذ موسى إبراهيم الهتمي، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد وقائع القضية أنّ المستأنف ضده أقرّ باستلامه 6 شيكات من المدعي بالحق المدني على سبيل الضمان لجدية التعامل من تسليم المبلغ موضوع الاستثمار، ولتسهيل عملية الاستثمار كونها تحتاج إلى السرعة في إنهاء المعاملات وكذلك للمصروفات والنثريات، فإنّ المجني عليه أعطى هذه الشيكات لشخص عربي الجنسية مقيم في الإمارات. وأقر بوجود علاقة تربطه بالمتهم لذلك أوكل إليه المهام، وأنه لم يقم بتسليمه الأموال، ولم يعد إليه الشيكات ولم يعطِ المدعي بالحق المدني أيّ شيء، وعندما حاول الاتصال به كثيراً كان يتهرب منه، وقام باستغلالها لحسابه الخاص، ولم يقم بأيّ عمل مقابل الشيكات واستولى عليها لنفسه بدون وجه حق. وقد أصدر المدعي بالحق المدني الشيكات على سبيل الضمان لا الوفاء، وأنها سلمت إلى المتهم بشخصه على سبيل الضمان، والباعث على إصدارها هو تنفيذ المعاملة التجارية المتفق عليها بين المتهم والمقيم الهارب. وكان المتهم الهارب قد سلم الشيكات لبنك بإمارة دبي، وتبين أنها بدون رصيد، فأقام دعوى قضائية ضد قطري أمام محكمة جنح شيكات بدبي، لاستصدار حكم قضائي بحقه. وورد بأوراق الدعوى أنّ الشيكات محل الاتهام سلمت للمتهم على سبيل الوديعة لضمان تنفيذ المعاملة التجارية التي عرضها المتهم على المدعي بالحق المدني، وما كان للمتهم أن يتصرف في الوديعة بغير إذن المدعي بالحق المدني، وهذا أمر ثابت بالأوراق الرسمية . واستندت المحكمة في حكمها لتقرير الخبير كأدلة فنية تفيد تسلم المستأنف ضده وهو المتهم تلك الشيكات، وهي موضوع جنحة التبديد بموجب عقد الوديعة، وبغرض قيامه باستخدام هذه الشيكات لمصلحة المدعي، وأن يتولى حفظ الشيكات ضماناً لذلك الاتفاق، وأن يردها عيناً وهو المقصود به عقد الإيداع. وورد في حيثيات الحكم أنّ المتهم عقب استلامه الشيكات من المدعي، بناءً على عقد وديعة قام باستعمالها، وسلمها للمتهم الهارب دون أي سند أو ضرورة ملحة أو عاجلة تستدعي التسليم غير المبرر، وبدون أن يأخذ رأي المجني عليه . * إضرار بالحق ويعد ذلك في القانون تبديداً لهذه السندات، لأنه تسبب في الإضرار بصاحب الحق عن طريق تقديم بلاغات جنائية في شرطة دبي، مطالباً إياه بسداد قيمة تلك الشيكات التي حررت على سبيل شيكات ضمان لتنفيذ الاستثمارات بالإمارات، والتي تخص المدعي بالحق المدني، مما ألحق أضراراً مادية وأدبية به جراء تحريك بلاغات جنائية بحقه، وفي الوقت ذاته لم يقم بالاستثمارات المطلوبة. واطمأنت المحكمة لصحة توافر القصد الجنائي، واتجاه نيته لتبديد الشيكات، بهدف الإضرار بصاحب الحق، والتحصل على مبالغ مالية. واستندت حيثيات الحكم إلى المادة 13 من قانون العقوبات التي تعتبر الجريمة المرتكبة في قطر، إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها، أو تحققت نتيجتها.
1543
| 20 أبريل 2018
برأت المحكمة الابتدائية شخصاً من تهمة سرقة بطاقة بنكية للعميل وهو المجني عليه، وسرقة مبلغ من حسابه البنكي لعدم وجود أدلة تدينه. تفيد مدونات القضية أنّ شرطة الجرائم الاقتصادية ألقت القبض على شخص بتهمة سرقته لبطاقة بنكية ممغنطة لأحد عملاء البنوك. وأنّ المجني عليه عميل بنك فوجئ برسائل على هاتفه تفيد بسحب مبالغ من حسابه تتجاوز ألفيّ ريال، كما تفيد الوقائع أنّ المتهم سدد تلك المبالغ لصالح فواتير مستحقة لشركة خدمية. وقد خلت أوراق القضية من أيّ دليل يقيني يبين أن مرتكب الواقعة هو المتهم، كما أنه يعمل مندوباً لصالح شركة خدمية ويقوم بتسديد الفواتير لصالحها لذلك لا توجد إثباتات تدينه.
2327
| 01 أبريل 2018
قانونيون لـ الشرق: إهمال البيانات الشخصية يوقع أبرياء في فخ الاحتيال الإلكتروني أكد قانونيون لـ الشرق انّ كثرة دعاوى التعدي على البيانات الشخصية المنظورة أمام المحاكم دلالة على غياب الوعي بأهمية المحافظة على البيانات الخاصة لكل فرد من استغلال ضعاف النفوس، وانّ كثيرين يهملون الحفاظ على البطاقات الشخصية والبنكية والصحية، ويسلمونها لأيّ شخص دون مراقبة، مما يعرضهم للوقوع في مخالفات قانونية، ويجرهم إلى الوقوع ضحايا في فخ عمليات الاحتيال والنصب والسطو، ويعرضهم للإساءة من قبل آخرين وقد تكون الإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو برامج الهواتف المحمولة، وان كثيرين تورطوا في طلبات قدمت بأسمائهم دون علمهم مثل طلب هاتف أو قرض أو تحرير شهادة مزورة أو شراء سيارة وغيره. وبينوا أنّ قانون حماية البيانات الشخصية جاء رادعاً في مواده ومغلظاً للعقوبات إلا أنّ الوعي المجتمعي بضرورة الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية والمالية والاقتصادية لكل فرد أو مؤسسة، لأنّ الافصاح عنها بسهولة سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو تسليمها لأفراد بدون مبرر يعرضهم للوقوع في مشكلات قانونية. زوج يورط طليقته بشيك بـ800 ألف ريال ويقاضيها أمام المحكمة وعلل المحامي فلاح المطيري ازدياد دعاوى التعدي على البيانات الشخصية بقلة الوازع الديني والأخلاقي، واهمال الحفاظ على البطاقات الرسمية مثل البطاقة الشخصية او البنكية أو جواز السفر وغيرها من الوثائق الضرورية، والثقة الزائدة التي يوليها البعض لمقربين، بدون متابعة أمورهم الشخصية والمالية بأنفسهم، وهذا يجعلهم عرضة للتلاعب والابتزاز من آخرين في حال وقوع خلاف ما. وقال: توجد في المحاكم قضايا عديدة للتلاعب الإلكتروني بالوثائق الشخصية لأفراد، فقد تابعت قضية شخص كتب شيكاً باسم زوجته بمبلغ 800 ألف ريال، وتبين بعد وقوع الخلافات والطلاق بينهما انها مطالبة بتسديد الشيك، وهي منظورة أمام القضاء. وقد طعنت المجني عليها على الشيك بالتزوير وانها لا تعلم عنه شيئاً، وهذه الواقعة دليل على أنّ الثقة بين الزوجين قد تتحول بسبب الخلافات إلى عداء، وقد يؤدي التلاعب بالبيانات الشخصية إلى جرائم تزوير وسرقة واستيلاء على أموال الغير، وان كثيرين يتعرضون للابتزاز بسبب أشخاص استغلوا أوراقهم الشخصية. كما يوجد عدد من القضايا الأسرية لأولياء أمور يخفون جوازات سفر أبنائهم وطليقاتهم بدون وجه حق، إلى أن ينظر القضاء في مثل هذه الدعاوى ويبت فيها، وعندها تطالب الدائرة القضائية بتسليم جوازات السفر أو شهادات الميلاد أو الأوراق الثبوتية بقوة القانون للأمهات أو الأبناء . وأكد المحامي المطيري قوة القانون القطري في التعامل بحزم مع المتلاعبين بحقوق الآخرين سواء بياناتهم الشخصية أو المالية، وشدد العقوبات عليهم ليكونوا عبرة لغيرهم. زوج ينشر صوراً لطليقته عبر مواقع التواصل والمحكمة تعاقبه بالغرامة وقال المحامي محمد ماجد الهاجري إنّ مفهوم البيانات الشخصية يعني المعلومات الشخصية لفرد وهي متعددة مثل استخدام البطاقة الشخصية والشبكات الإلكترونية وأرقام الهواتف النقالة، التي يمكن استخدامها واستغلالها، لذلك فرض المشرع قانون حماية البيانات لأهميته في حياة الأفراد. وأوضح أنّ مغريات مواقع التواصل الاجتماعي تجعل الأشخاص يفصحون عن بياناتهم الشخصية طواعية مما يدخلهم في مخالفات قانونية، مضيفاً أنّ بعض برامج التواصل الاجتماعي تتيح للأشخاص الدخول إلى سجل الهاتف وسرقة نسخة من البيانات وأرقام الهواتف. وقال: توجد العديد من القضايا المنظورة أمام المحاكم التي تبين سهولة افصاح الأفراد عن بياناتهم الشخصية على شبكة الإنترنت، مما يعرضهم للاستغلال، ومنها قضية منظورة أمام المحكمة الابتدائية لزوج احالته النيابة العامة للمحاكمة بتهمة التعدي على المجني عليها زوجته بالسب والقذف، ونشر صورها عبر الإنترنت وفي برنامج الواتساب بعد شجار نشب بينهما أدى إلى الطلاق. وأضاف أنّ شهادة المجني عليها في مدونات التحقيقات حسب ادعائها أنّ المتهم قام بإرسال رسائل نصية للمجني عليها عن طريق برنامج (السناب شات) في مواقع التواصل الاجتماعي. وأشار إلى حيثيات الحكم انه بعد الفحص والتمعن في أوراق الدعوى ارتكز خط الدفاع على الأرقام المرسلة من الطرفين، وقد أدانت محكمة أول درجة المتهم الزوج في القضية، وجاءت مذكرة الدفاع بأنّ المجني عليها هي من بادرت من الوهلة الأولى بإرسال صورتها إلى المتهم عن طريق هاتفها الخاص، وأنه بعد الطلاق استخدمت المجني عليها الوسائل التقنية للإساءة للمتهم، وتبادل الطرفان الألفاظ المسيئة بينهما، وقد اعترف المتهم بتبادل الألفاظ المسيئة مع طليقته بعد أن بادرت هي بذلك، وقضت المحكمة الابتدائية بالغرامة لأنهما تبادلا الإساءة عبر وسائل التقنية. واقترح المحامي الهاجري وسائل للقضاء على ظاهرة التعدي على الخصوصية وهي وضع الخطط اللازمة للكشف عن جرائم التعدي، وتكثيف التوعية الدينية وتقديم إرشادات النصح الأسري، وتشديد الرقابة القانونية التي تحقق المصلحة العامة. ضعاف النفوس وراء جرائم التعدي على بيانات البنوك والأفراد من جهته قال المحامي حمد محمد الكبيسي إنّ جرائم التعدي على البيانات الشخصية باتت ملحوظة في الدوائر القضائية، وهي لا تقتصر على البيانات الشخصية للأفراد إنما بيانات البنوك والبيانات المالية وبيانات السجلات المدنية، وجميعها تكون مستهدفة من ضعاف النفوس ممن يسعون لارتكاب جرائم أخرى مثل السرقة أو الابتزاز أو التحايل أو الإساءة لها. وأوضح أنّ كل بيانات موجودة على الشبكة العنكبوتية أو مواقع التواصل الاجتماعي هي حق للجهة التي وضعتها، وفي نفس الوقت هي عرضة للتعدي عليها إما بتغييرها أو التلاعب بها أو الوصول إليها بغير حق، منوهاً بانه بمجرد الاطلاع عليها من شخص غير مخول يعتبر جريمة جنائية. وأضاف أنّ التعدي على البيانات الشخصية قد يولد جرائم أخرى مثل الابتزاز أو السرقة أو الاستغلال السييء أو السب والقذف أو التحريض على القيام بفعل ما. وعلل وجود دعاوى أمام القضاء حول التعدي على حرمة البيانات الشخصية بسبب اعتقاد مرتكبيها بانهم أذكياء بالتسلل إلى المواقع الإلكترونية دون أن يكشفهم أحد أو صعوبة الوصول إليهم مثل الجرائم التقليدية، منوهاً بانّ القانون القطري شدد العقوبة على مرتكبي هذا النوع من التعدي الإلكتروني، إضافة الى المراقبة المستمرة من الجهات الأمنية على استخدامات الإنترنت بشكل عام. كما أنّ ضعف الطرف الثاني المجني عليه في الحفاظ على بياناته الشخصية يكون عاملاً مساعداً للمتهم في أن يستفيد من البيانات بشكل غير مشروع دون أن يكون للمجني عليه رد فعل لحماية نفسه منها. وقال المحامي الكبيسي إنّ التعامل الإلكتروني بات أداة عصرية مهمة جداً، وهي تقنية محمولة في أيدي الجميع، لكن استغلال البعض لها أدى لهذه النتيجة، إضافة إلى بعد البعض أيضاً عن الوازع الديني والأخلاقي، مما يفتح مخالفات قانونية أخرى نتيجة الإساءة للآخرين بشكل غير حضاري. الحفاظ على البيانات يستلزم السرية في التعامل معها علل المحامي خالد عبدالله المريخي اسباب زيادة قضايا التعدي على البيانات الشخصية في دوائر القضاء بسهولة الحصول على بيانات المجني عليه أو بالثقة الزائدة التي تربط المتضرر بالمتهم أو بطبيعة العشرة بين طرفيّ العلاقة الأسرية كالأزواج مثلاً أو بسبب طرق احتيالية تتم عن طريق الجرائم الإلكترونية. وأوضح أنّ التعدي على البيانات الشخصية أصبحت طريقة سهلة لارتكاب العديد من الجرائم منها مثلاً الاستيلاء على الأموال من خلال الولوج إلى الحسابات الشخصية للمجني عليه بالبنوك ومنها حمل المجني عليه لارتكاب فعل أو منعه من القيام بعمل، وحمل المجني عليه للتنازل عن حقوق شخصية له لدى الجاني، فقد أصبحت التكنولوجيا وسيلة سهلة للتعدي على بيانات الناس. وأشار إلى أنه بسبب التطور التكنولوجي السريع تطورت أيضاً الأساليب الاجرامية لمرتكبيها منوهاً بوجوب التوعية المستمرة والحفاظ على البيانات الشخصية كبيانات سرية لا يجوز أبداً اعطاؤها لأحد. ونوه المحامي المريخي بكيفية معالجة القانون لذلك، فقد أفرد المشرع بالقانون عقوبات مشددة هي المواد (12،11،9،8)، ووضحت المادة (37) من الدستور القطري خصوصية الانسان. كما أفصح عن ذلك الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن جمعية الأمم المتحدة بموجب القرار رقم (217)، وعن العقوبات المقررة بالمادة (8) التي تنص على انه: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100،000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. وأوضح دور الإعلام في الحد منها لأنه يلعب دوراً بارزاً في التوعية ونشر الثقافة المجتمعية في ضرورة التنبيه بصفة مستمرة ودورية في الحفاظ على البيانات الشخصية وعدم السماح لأي شخص بالإطلاع عليها، كما تجب التوعية بالتعريف بالعقوبات المفروضة على ارتكاب مثل هذه الجرائم. طفرة الاتصالات أدت إلى تطور جرائم إلكترونية مستحدثة أوضحت المحامية سعيدة كاش أنّ تطور المجتمع والتقدم التكنولوجي وطفرة وسائل الاتصال أدت إلى تطور الجريمة والمجرم على حد سواء، فالعلاقة طردية بينهما، فقد ظهرت جرائم مستحدثة ومبتكرة تمثل ضرباً من ضروب الاجرام. وقالت: إنّ الجرائم المستحدثة تشكل تحدياً خطيراً، ويتطلب من المجتمع مواجهتها لما لحق من مخاطر على جوانب الحياة كافة، كما تتسم هذه الجرائم بأنها تتم في بيئة معلوماتية يصعب معها الحصول على دليل مادي بالطرق التقليدية فضلاً عن أن تنفيذها لا يستغرق مدة زمنية طويلة، ومما يزيد الأمر صعوبة على مأموري الضبط القضائي أن مرتكبي هذه الجرائم يلجأون إلى تخزين البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاطهم الاجرامي في أنظمة إلكترونية بالغة التعقيد مع استخدام تشفيرات عالية السرية، وعادة ما تكون مثل هذه الجرائم عابرة للحدود مما يثير صعوبات في إجراءات التحقيق والضبط معا. ونوهت بانه توجد عوامل ساعدت على التلاعب في الأنظمة الإلكترونية منها: كبر حجم الشبكة الإلكترونية التى تحتوي على المعلومات المطلوب ضبطها، ووجود هذه المعلومات في شبكات تابعة لدول أخرى، حيث يمثل هذا النوع من الضبط أحياناً اعتداء على حقوق الغير.
1567
| 27 مارس 2018
قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة شاب سرق مسجلاً ومكيف مركبة بعد تعرضها لحادث مرور وكانت متوقفة إلى جانب الطريق، بالحبس لمدة 3 أشهر، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وأمرت بوقف العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ الحكم باتاً. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت سائقاً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة سرقة مسجل سيارة المجني عليه التي كانت متوقفة إلى جانب الطريق، وتعلوها الأتربة جراء حادث مرور تعرضت له. وقد أغلق المجني عليه سيارته وترك زجاج نافذتها الخلفي مفتوحاً، وفوجئ بعد فترة بسرقة مسجل ومكيف السيارة عن طريق نزعه بمفك، وقد لاحظه أحد المارة وأبلغ الشرطة وقدم بلاغ سرقة. تشير الوقائع إلى أنّ المتهم أقرّ بالسرقة، وتنازل المجني عليه عن حقه القانوني، وثبت للمحكمة أن المتهم سرق المنقولات والمملوكة للمجني عليه . وبما أن المتهم قد صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ومن ثم تقضي المحكمة بإبعاده عن الدولة عملاً بالمادة 77 من قانون العقوبات. وبالنسبة لمجال تقدير العقوبة، فإن المحكمة تضع في اعتبارها نوع الجريمة المرتكبة وأثرها على المجتمع، إلا أنه نظراً لظروف الواقعة، ولعدم وجود سوابق مماثلة للمتهم، وتمهيد السبيل أمامه لعدم العودة لمثل هذا السلوك مستقبلاً، ولتنازل المجني عليه، فالمحكمة توقف العقوبة.
3248
| 10 مارس 2018
لرفعها في سنة واحدة خلافاً للمدة القانونية قضت محكمة الأسرة الجزئية عدم جواز سماع دعوى مدعية تقدمت بطلب زيادة أجرة حاضنة ضد طليقها وزيادة النفقة الشهرية ، لرفعها قبل الميعاد الذي رسمه القانون وهو مضيّ سنة على تاريخ الحكم الصادر بشأن النفقة الأولى ، وعدم جواز النظر في طلب السكن لسابقة الفصل فيه ، وألزمتها بمصاريف الدعوى. تفيد وقائع القضية أنّ المدعية أقامت دعواها ضد المدعى عليه طليقها ، طالبة ً منه إسناد الحضانة لها ، وزيادة النفقة الشهرية ، وتوفير مسكن للحضانة ، وكسوة للأعياد وفصول السنة ومصاريف الدراسة. وأنّ المدعية لديها ابن من المدعى عليه ، وتمّ إلزامه بنفقة أجرة حاضنة وأجرة مسكن ، ولكن تلك المصاريف لا تكفي متطلبات الحضانة والمسكن ، مما حدا بها لإقامة الدعوى . وتشير المادة 60 من قانون الأسرة أنه يجوز زيادة النفقة أو تخفيضها تبعاً لتغير الأحوال ، ولا تسمح بالزيادة أو التخفيض إلا بعد مرور سنة من تاريخ فرض النفقة الأولى ، أو في حال تغير حالة المنفق المالية ، وقد طلبت المدعية زيادة النفقة قبل انقضاء عام ولم تتغير حالة المنفق عليه ، وهي تشمل كسوة الأعياد والمصاريف لذلك تقضي المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها قبل الميعاد المطلوب حيث لم تنقضِ السنة وهي المدة القانونية المحددة . وحكمت المحكمة بعدم جواز النظر في الدعوى ، لأنها قضت في حكم سابق بأجرة مسكن للمدعية وابنها.
10312
| 22 فبراير 2018
مساحة إعلانية
دشن سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزيرالمواصلات، وسعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات بالبحرين،...
23628
| 07 نوفمبر 2025
قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إيقاف مطر الصهباني، عضو الجهاز الإداري في منتخب الإمارات، 16 مباراة، وتغريمه 10 آلاف فرنك...
7398
| 07 نوفمبر 2025
■ندرس تصميم نماذج مرنة للفئات الجامعية والوظيفية ■تكامل بين الخدمة الوطنية والدراسة أو العمل واستمرار الانضباط بعد التخرج ■الحرمان من التوظيف والتراخيص التجارية...
4428
| 09 نوفمبر 2025
أعلنت وزارة الثقافة عن شعار اليوم الوطني لدولة قطر 2025 تحت عنوان بكم تعلو ومنكم تنتظر . ويعود الشعار بكم تعلو ومنكم تنتظر...
3072
| 08 نوفمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
راما دوجي فنانة ورسامة أمريكية من أصل سوري، هي زوجة زهران ممداني أول عمدة مسلم لمدينة نيويورك . وفق الجزيرة، وُلدت راما دوجي...
3056
| 07 نوفمبر 2025
توفي اليوم الأحد في العاصمة الأردنية عمان الداعية المصري والباحث في الإعجاز العلمي بالقرآن الكريم، الدكتور زغلول النجار، عن عمر ناهز 92 عاماً....
2384
| 09 نوفمبر 2025
- مخيمات في البر تحولت إلى شاليهات وفنادق 5 نجوم -استبدال خيام الشعر الأصيلة بكرفانات فندقية فاخرة - كرفانات تصل أسعارها إلى 1.5...
1852
| 07 نوفمبر 2025