رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
موظفة تطلب مليوني ريال تعويضاً لمسماها الوظيفي

رفضت المحكمة المدنية تعويض موظفة مليوني ريال لتغيبها عن العمل بسبب مرضها وتم تغيير مسماها الوظيفي، وحكمت بصحة القرار الإداري لأنه تم في الميعاد القانوني كما أنه يعتبر شأناً داخلياً وقد اتبعت فيه جهة عملها الأسس المهنية لذلك. تقدمت موظفة بدعواها أمام القضاء المدني طالبة إعادة مسماها الوظيفي السابق، وإلغاء قرار تقييمها السلبي، وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي لها تعويضاً عن الضرر المادي والأدبي قدره مليوني ريال. تحكي الوقائع أن الموظفة لديها سجل طويل في التفوق التعليمي وحصدت جوائز عديدة، وتعرضت لوعكة صحية اضطرت على إثرها للعلاج داخل وخارج قطر، وخلال مرضها تمّ نقلها لمدرسة أخرى وفوجئت ببريد إلكتروني بتغيير مسماها الوظيفي إلى وظيفة أخرى، وهو قرار خاطئ لأنه لا يتم تنزيل الموظف من وظيفته إلا بسبب عدم الكفاءة أو إذا ارتكب أخطاء جسيمة بينما الموظفة بملف يحمل تقييم ممتاز. وقد تظلمت من القرار وأرسلت إجازات مرضية لأشهر، ولكن دون جدوى وهو ما أصابها بأضرار مادية ونفسية مما حدا بها لرفع الدعوى. وخلال تلك الفترة عرض على المدعية تخييرها بين الرجوع إلى وظيفتها السابقة أو العمل في الوظيفة المقترحة لها، ورأت المحكمة أنه لا مبرر للتعويض. وقد أقرت محكمة التمييز أن قانون إدارة الموارد البشرية هو الشريعة العامة المنطبقة على كافة الموظفين المدنيين العاملين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة عدا الفئات المستثناة، وأن قانون الموارد البشرية جزء لا يتجزأ من القانون العام وبالتحديد من القانون افداري الذي يتوجب على الدائرة الإدارية أن تطبقه في شموليته. ولما كان قرار تغيير المسمى الوظيفي أو نقل موظف من جهة لأخرى أو من قسم لآخر أحاطه المشرع بالعديد من الضمانات والشروط القانونية التي أصبحت خاضعة لرقابة الدائرة الإدارية كقضاء إداري أوكل إليه المشرع مهمة رقابة وفحص شرعية القرارات الإدارية حتى لا تكون مشوبه بعيب تجاوز السلطة أو مخالفة القانون. وأنه بتطبيق هذه المقتضيات الدستورية والقانونية والمبادئ القضائية على وقائع الدعوى يتبين أن الموظفة كانت تعمل في وظيفة ثم تغير مسماها، وصدر القرار المطعون فيه وتضمن تغيير مسماها وتم تخييرها بين وظيفة سابقة ووظيفة لاحقة، وأن طلبها بإلغاء القرار الأداري نهائياً يدخل في إطارة قانون الموارد البشرية الذي تختص به الدائرة الإدارية، وقد اتخذت الجهة الإدارية قرارها وهو مبرر مع استمرار حصول الموظفة على مخصصاتها وامتيازاتها الوظيفية التي لم يثبت في ملف الدعوى المساس بها أو النقص منها، وقد صدر القرار المطعون فيه بشكل سليم وقانوني لذلك يتعين رفض الطلب. كما خلت الأوراق من مما يثبت أن القانون كان مشوباً بالتعسف أو إساءة استعمال السلطة مما يكون معه طلب المدعية بالتعويض عن الضرر بلا سند قانوني ومخالف للواقع ويتعين القضاء برفضه لانتفاء الخطأ في جانب الجهة الإدارية. وقضت المحكمة بعدم قبول طلب إلغاء القرار السلبي، وبقبول طلب التعويض شكلاً وبرفضه موضوعاً.

10520

| 02 مارس 2022

عربي ودولي alsharq
الكويت .. سائق هندي يسيطر على كفيله بالسحر ويسلب أمواله

في قضية غريبة، تمكن رجال المباحث الجنائية الكويتية من ضبط سائق هندي نجح في السيطرة على كفيله رجل الأعمال واستولى على أمواله، وذلك بعد أن جلب أكبر مشعوذ في موطنه الى الكويت وأسكنه في شقة فاخرة على نفقة كفيله لإخضاعه والسيطرة عليه. ‏‎وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة القبس نقلاً عن مصدر أمني أن رجال المباحث الجنائية تلقوا شكوى خاصة من مواطنين أثنين أفادا خلالها بأن شقيقهما رجل الأعمال المدعو (س .ع . م )تغيرت سلوكياته في الآونة الأخيرة، وأن لديه بعض التصرفات الغريبة وينصاع لأوامر سائقهم الهندي المدعو (راجو). وأضاف المصدر أن الشكوى تضمنت أيضا أن السائق كان يستغل ويسلب أموال شقيقهما، وبالرغم من أن راتب السائق 150 دينارا شهرياً الا أنه بدا عليه الغنى الفاحش وتغير مستواه المادي والمعيشي، وأصبح لديه ساعة من أغلى الساعات وغادر لبلاده في إجازة لمدة أسبوع على الدرجة الأولى في احدى شركات الطيران الكبرى. وتابع المصدر : لقد تضمنت الشكوى أيضاً أن مستوى الملابس والأحذية التي يرتديها السائق أصبحت على أعلى مستوى، وأنه استولى على الكثير من أموال شقيقهما المغلوب على أمره دون أن يستطيع رفض طلباته. شقة فاخرة وأوضح المصدر أنه وبناء على الشكوى والمعلومات بدأ رجال المباحث بمراقبة السائق، وجرى التأكد بعد رصده من تغيّر جميع أحواله على المستوى المادي والمعيشي الى مستوى لا يمكن لسائق أن يصل إليه، وتبين انه بالفعل يستغل كفيله بشكل مريب وبأمر ما وان كفيله رجل الأعمال خاضع له بطريقة تثير الشك. وأشار المصدر إلى أنه وبعد التمكن من معرفة جميع تحركات السائق والمتعاملين معه تم ضبط اقرب شخص له وهو هندي الجنسية، وتبين أنه مشعوذ كبير في موطنه وقد أحضره السائق على كفالة رجل الأعمال المغلوب على أمره وأسكنه بشقة فاخرة. طلاسم وكشفت التحريات أن المشعوذ الكبير قام باستخدام طلاسمه لمزيد من السيطرة على رجل الأعمال والاستيلاء على ما يملك من أموال، وقد اعترف المشعوذ بأن السائق طلب منه بالفعل ذلك، وتمكنا من السيطرة على رجل الأعمال، وتم الاستيلاء على مبالغ كبيرة منه، وعليه تم الانتقال وضبط السائق أمام منزل الكفيل. وبمواجهة السائق المتهم أقر وأعترف باستيلائه على أموال كفيله منذ فترة وانه هو من يقرر في البيت لكل شيء او قرار يتخذ، كما أرشد رجال المباحث على الأموال الكاش التي بحوزته، وتدخّل الكفيل لدى رجال المباحث مصمماً على إخلاء سبيل السائق. وقال المصدر : إن رجل الأعمال انهار أمام رجال المباحث قائلاً (هذا سائقي منذ سنوات، ونفس أولادي، ولا أريد منه شيئا)، مشيراً إلى انه لا يزال متأثراً بأعمال السحر والشعوذة، وجار إحالة المتهمين لجهات التحقيق.

6495

| 19 فبراير 2022

محليات alsharq
المحامي علي الخليفي يجيب عن السؤال: ما الفرق بين شيك الضمان والوفاء؟

دعا المحامي علي الخليفي محامٍ بالتمييز المتعاملين بالشيكات المصرفية إلى ضرورة التفريق بين شيك الضمان وشيك الوفاء الواجب السداد التي يحررها المتعاملون حتى لا يقعوا في مخالفات جنائية.. ولفت المحامي الخليفي في تصريحات صحفية لـ الشرق إلى كيفية تعامل المحكمة المختصة مع النوعين من الشيكات المصرفية. ويرى المحامي أن المستفيدين من الشيكات محرضون على ارتكاب جرائمها كما هو الحال عندما يطلب المؤجر من المستأجر أن يصدر له شيكات مع علمه بأنه لا يملك رصيدا، وكما هو الحال عندما تطلب شركات السيارات من المشترين شيكات على البيع بالتقسيط.. وقال في هذه الأثناء أن محرري الشيكات تم دفعهم لتحريرها بدون رصيد. ولفت في هذه الأثناء إلى واقعة موكل وبموجب عقد قرض تم إبرامه مع البنك اقترض مبلغ 310.000 ريال، على أن يسدد على أقساط شهرية قيمة القسط 7.187 ريالا، التاريخ الاول وكان منتظماً في السداد، وكان الشيك محل التهمة هو شيك ضمان لعقد القرض المبرم بينه وبين المجني عليه وليس شيك وفاء حسبما أفاد البنك. وحقيقة الواقعة ان الشيك محل الاتهام هو مجرد شيك ضمان لعقد القرض المبرم بين الطرفين. تفاصيل الواقعة وقال المحامي: حرر المتهم عدد 48 شيكاً حسب الأقساط المتفق عليها لسداد مبلغ القرض، ومن ثم يتبين أن الشيك محل التهمة وقيمته 310.000 ريال غير مستحق للمجني عليه سواء من حيث قيمته أو من حيث تاريخه وانه شيك ضمان لا يجوز طرحه للتداول بما يتعين معه الحكم ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه، وحكمت المحكمة ببراءة المتهم من الاتهام المسند اليه. واضاف: إن المتهم لم يرتكب جريمة إصدار شيك بدون رصيد المنسوبة إليه بما يتعين معه الحكم ببراءته من تلك التهمة وذلك وفقا للأسانيد التالية. وقضت محكمة التمييز أنه: من المقرر أن الشيك المعرف عنه في قانون المعاملات التجارية هو أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود إلى المستفيد وأنه لذلك يعتبر أداة وفاء ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وهو في الأصل ينطوي على سبب إصداره وهو وفاء الساحب بدين على المستفيد غير أنه لا يكون أحيانا أداة وفاء وإنما أداة ضمان. جريمة إصدار شيك وقال إن جريمة إصدار الشيك بدون رصيد لا تكون إلا بتسليم الشيك للمستفيد على وجه يتخلى عنه الساحب نهائيا وعن حيازته بقصد طرحه في التداول، فإن انتفت تلك الإرادة لأي سبب انهار فعل الإعطاء ولما كان الثابت من المستندات المرفقة بهذه المذكرة ما يؤكد أن الشيك موضوع الدعوى عبارة عن شيك ضمان وليس أداة وفاء ومن ثم تنحسر عنه الحماية الجنائية بما يتعين معه الحكم ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة اليه وقد تصدت محكمة التمييز لمسألة شيك الضمان والموجودة بالفعل على أرض الواقع وفرقت بينه وبين شيك الوفاء وذلك لحل الاشكالية ولعدم الزج برىء وكان خطأه الوحيد انه استأمن المجني عليه على شيك يضمن له حقه. الشيك في قانون العقوبات وحيث ان الشيك في حكم المادة 357 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف في قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2006 وتعديلاته ذلك ان المشرع لم يضع في قانون العقوبات تعريفا للشيك او بيانا لاركانه اكتفاء بما اورده في هذا القانون والذي عرف الشيك وبين اركانه بانه امر من الساحب الى المسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود الى المستفيد باعتباره اداة وفاء يستحق الدفع لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وهو في الاصل ينطوي على سبب اصداره وهو وفاء الساحب بدين على المستفيد غير انه لا يكون احيانا اداة وفاء وانما اداة ضمان يتضمن بمقتضاه الساحب الوفاء بدين او التزام على آخر. من كل ما تقدم يتضح أن الشيك ( محل البلاغ ) هو شيك ضمان وليس شيك وفاء ومن ثم تنحسر عنه الحماية الجنائية. ومما تقدم يتبين بما لا يدع مجالاً للشك أن الشيك المقدم بالأوراق هو شيك ضمان وان المتهم لم يرتكب التهمة المنسوبة اليه وذلك لانتفاء ركني جريمة اصدار شيك بدون رصيد في حقه.. وقال إن المتهم وحسبما أفاد البنك بأنّ المتهم يقوم بسداد قيمة الأقساط المستحقة بانتظام ودون تأخير وليس عليه ثمة متأخرات للبنك المجني عليه، وأن المتهم قام بسداد مبلغ 186.000 ريال من قيمة القرض وأن المبلغ المتبقي في ذمته هو مبلغ 124.000 ريال وأنه منتظم في السداد بالإضافة إلى أن جهة عمله قد قامت بتحويل راتبه إلى البنك المجني عليه.

29749

| 18 فبراير 2022

محليات alsharq
  المحامي علي الخليفي لـ الشرق: الإيجار بالباطن دون إذن المؤجر يحقق سبب الإخلاء

قال المحامي علي عيسى الخليفي محام بالتمييز: لقد أعطى الدستور وقانون المرافعات الأفراد الحق في التقاضي عن طريق رفع الدعوى أمام المحاكم، وهي عبارة عن مجموعة من الإجراءات تتخذ من قبل القاضي وأطراف الدعوى، كما تقوم فلسفة التشريع القطري على مبدأ العدالة والذي يقضي بعدم جواز استعمال الحقوق للإضرار بالغير أو تحقيق مصلحة لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، ويستلزم قيام الشخص باستعمال حقه بحسن نية وعدم الإضرار بالغير. وأوضح المحامي الخليفي في حديث لـ لشرق أن حق التقاضي يعني تخويل صاحب الحق بوجوده والذي بمقتضاه يطلب الحماية القضائية، وقد نصت المادة 62 من القانون أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ من ضرر، ونصت المادة 63 أن استعمال الحق غير المشروع يكون إذا المصلحة ترمي لهدف غير مشروع، وإذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وإذا كانت المصلحة التي يرمي إلى تحقيقها لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير، أو كان من شأنه أن يلحق ضرراً غير مألوف. وأوضح أن مناط المسؤولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ، وأنه لا خطأ في استعمال صاحب الحق في جلب منفعة مشروعة يتيحها الحق، وخروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو اتجاه نية الإضرار سواء إيجابي بتعمد السعي للإضرار بالغير دون نفع يجنيه صاحب الحق، أو سلبي بالاستهانة المقصودة بما قد يصيب الغير من ضرر فادح من استعمال صاحب الحق ليصل إلى درجة الضرر العمدي. وقال إن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ من ضرر ما لم تتوافر الحالات الواردة في القانون، فمثلاً عقد الإيجار مثار النزاع بين شخصين تضمن شرطاً يحظر تأجير العين المؤجرة من الباطن للغير، ثم صدرت موافقة المؤجر بناء على طلب المستأجر بموجب كتاب بالسماح للمستأجر بتأجير جزء من العين المؤجرة من الباطن للغير محددة برسم كروكي حسب الإذن الصادر للمستأجر، ولا يعد ذلك تعسفاً في استعمال الحق. والثابت تأجير المطعون ضدها لعين النزاع من الباطن خلافاً للإذن الصادر له بالسماح بالتأجير الجزئي المحدد في كتاب المالك المؤجر بمخالفة شروط التعاقد، لذلك تحقق سبب الإخلاء، وإذا خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإن الحكم يكون معيباً. وقال إن الأصل أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ من ضرر باعتبار مناط المسؤولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ وأنه لا خطأ في استعمال صاحب الحق لحقه في جلب منفعة مشروعة. وأن خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من الأصل، ونية الإضرار لابد أن تتجه لتعمد السعي لضرر الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق، وأن الاستهانة المقصودة سلباً هو ما يصيب الغير من ضرر فادح من استعمال صاحب الحق لحقه ويكاد يبلغ درجة القصد العمدي. وتقدير هذا الانحراف أو عدم قيامه هو ما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها، وخلص الحكم المطعون فيه إلى أن استعمال المؤجر حقاً خوله له القانون ولا يمكن أن يواجه من طرف المستأجر بمقاضاته استناداً إلى التعسف في استعمال الحق وأن المشرع لم يجعل له الحق في المطالبة بالتعويض.

3539

| 12 يناير 2022

محليات alsharq
سلمت إليه على سبيل الأمانة.. الحبس 3 أشهر لشخص بدد أموالاً

أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة لشخص بدد مبالغ نقدية مملوكة للمجني عليها، ورفض قضاء التمييز طعناً لنفس الدعوى لسابقة الفصل فيها. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصاً بأنه بدد مبالغ نقدية مملوكة للمجني عليها، وكانت قد سلمته المبلغ على سبيل الأمانة، وطلبت عقابه بموجب المادة 362 من قانون العقوبات. وقضت محكمة الجنح حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم 3 أشهر مع وقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. وقد استأنفت النيابة العامة الحكم وقضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، ثم استأنف المحكوم عليه أمام قضاء التمييز. وتنص المادة 272 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يتعين عند الاستئناف لذات الحكم أن تقضي المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ويكون بني على غير أساس مما يتعين رفضه.

4315

| 30 ديسمبر 2021

محليات alsharq
تحويل مالي لمناقصة وهمية يكشف جريمة احتيال

برأت محكمة الجنح المستأنفة شخصاً من تهمتي انتحال صفة جهة حكومية والاستيلاء على أموالها نتيجة مناقصة وردت عبر بريد إلكتروني مشبوه، وذلك لعدم كفاية الأدلة ولعدم وجود دليل يقيني قاطع، وكانت محكمة أول درجة قد برأته لعدم ثبوت دليل يقيني قاطع يدين المتهم. وقد اتهمت النيابة العامة شخصاً وقدمته للمحاكمة الجنائية بتهم: أنه استخدم الشبكة المعلوماتية وإحدى وسائل تقنية المعلومات وهو البريد الإلكتروني في انتحال هوية جهة حكومية، وتمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية وإحدى وسائل التقنية الحديثة من خلال البريد الإلكتروني من الاستيلاء على مبلغ نقدي بطريقة احتيالية بانتحال صفة شخص آخر، وطلبت معاقبته بنصوص المواد 11 و52 و53 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية. تفيد وقائع الدعوى أنّ شركة أوروبية في الخارج تلقت عرضاً من المتهم عن طريق البريد الإلكتروني للدخول في مناقصة بالدوحة بعد أن قام بتزويدهم بعقد يحتوي على شعار جهة حكومية ومن ثمّ استطاع الحصول على مبلغ وقدره 0.1 % من المبلغ الإجمالي للمناقصة. وتبين بعد ذلك أنّ العقد وهمي ومزور، فقامت الشركة بتحويل المبلغ المتفق عليه للمتهم دون التحقق من الجهة الرسمية في الدولة، وركنت النيابة العامة في اتهامها لما ورد في تقرير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية والاقتصادية، الذي يشير إلى معاينة مسرح الجريمة وأنه تمّ بالتعاون مع الجهة المعنية بالشركة الأوروبية مراجعة جميع الرسائل الإلكترونية بين المتهم وشركته التي تبين بعدها أنه يستخدم بريداً إلكترونياً وادعى أنه يمثل جهة حكومية رسمية بالدولة، وقام بإرسال عقد للشركة ليتضح بعدها أنه مزور. قامت الشرطة بتحليل الرسائل المتبادلة في البريد الإلكتروني بين الجهة والمتهم والشركة الأوروبية، وتمّ الكشف عن البريد الإلكتروني وتبين أنه موجود بالدوحة، ومن خلال البحث والتحري عن بيانات المستفيد تبين أنّ المتهم استلم نسبة من قيمة المبلغ الإجمالي للمناقصة بتحويلها إلى حسابه البنكي. وقد أنكر المتهم أمام الشرطة الاتهام المنسوب إليه، وأنكر انتحاله هوية جهة حكومية أو الاستيلاء على أموال عن طريق الاحتيال، وقرر أنه بوقت سابق تواصل مع صديقه في بلد أجنبي عبر برنامج التواصل الاجتماعي واتساب، وأخبره أنه سيرسل له مبلغاً مالياً إلى حسابه البنكي بغرض تسليم المبلغ إلى شخص آخر ومن ثمّ طلب تزويده ببيانات حسابه البنكي وهو ما حصل بالفعل، وبمراسلة صديقه طلب منه أن يقوم بتسليم المبلغ إلى شخص آخر ينتظره في مواقف المركبات وأنه لم يستفد من أيّ مبالغ إنما مساعدة لصديقه فقط. وقد قدم المحامي خالد عبدالله المهندي الوكيل القانوني للمتهم مذكرة مشفوعة بالأسانيد التي تعزز براءة المتهم، وطلب سماع شهادة الشهود، حيث أفاد ضابط الواقعة أنه وردت معلومات مفادها وجود شخص يقوم بانتحال صفة جهة حكومية، وقد باشر بنفسه تفريغ هاتف المتهم وجهازه الحاسوبي وتبين وجود محادثة كتابية بين المتهم ومستخدم الرقم موضوع البلاغ الذي انتحل صفة الجهة المعنية عبر برنامج التواصل الاجتماعي واتساب، ولا يوجد ما يثبت هوية مرتكب جريمة الانتحال. وقدم المحامي المهندي مرافعة ختامية انتهى فيها لطلب البراءة لموكله، وبطلان الإجراءات، وانتفاء أركان الجرائم المنسوبة للمتهم. **المحامي خالد المهندي وعن موضوع التهم المنسوبة للمتهم قال المحامي المهندي: إنّ أصل البراءة قاعدة أساسية لا ترخيص فيها، لعدم ثبوت الواقعة التي تقوم بها الجريمة بغير دليل يقيني جازم لا يدع مجالاً للشك والشبهة من وجود أن يكون الدليل مؤدياً إلى ما رتب عليه من نتائج في تعسف ولا تناقض، وقد شكت المحكمة في صحة إسناد التهم للمتهم، والشك يفسر لصالح المتهم لأنّ الاتهام لم يبنَ على دليل قاطع. وورد في حيثيات الحكم أنّ المحكمة أحاطت بظروف الواقعة عن بصر وبصيرة، والبين من واقعة الدعوى أنّ الشكوك أحاطت بها، وقد ركنت النيابة العامة لدليل جاء قاصراً وعاجزاً عن إقناعها، وأنّ تقرير المختبر الجنائي لم يجزم على وجه التأكيد واليقين اقتراف المتهم لجريمتي الانتحال والاحتيال وجاءت أوراق الدعوى خالية من أدلة الاستدلال على استخدام المتهم للبريد الإلكتروني موضوع الاحتيال والانتحال. وورد في حيثيات الحكم أنّ المتهم ورد اسمه باعتباره مستفيداً كما هو الظاهر في العقد المتفق عليه بين الشركة ومستخدم البريد الإلكتروني دون أن يثبت بدليل قطعي يقيني أنه هو من أرسل البريد أو الاتفاق مع الشركة على تحويل أيّ مبالغ مالية أو قيامه بتحرير العقد أو كتابة رسائل البريد إنما ورد اسمه لأنه مستفيد فقط.

2413

| 30 ديسمبر 2021

محليات alsharq
رسالة واتساب ورطت متهما في قضية مخدرات

قضت المحكمة الابتدائية ببراءة شخص من تهمة الاتجار في مؤثر عقلي خطر هو المخدر، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. وكانت النيابة العامة قد قدمت متهماً للمحاكمة بتهمة استيراد مؤثر عقلي خطر بقصد الاتجار بغير الأحوال المرخص بها قانوناً. وقد اطمأنت المحكمة حسبما ورد في محاضر القضية إلى التحقيقات التي تمت بشأن الدعوى، وهي أنّ مفتشاً جمركياً وهو على رأس عمله ارتاب في طرد مشبوه وصل من الخارج، وتمّ التنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات لضبط صاحب الطرد حال استلامه، وبالفعل استلمه وتبين وجود مادة مخدرة محظورة، وبمواجهته أنكر المضبوطات التي وصلته بها. وثبت من تقرير المختبر الجنائي انّ الفحص التحليلي للمتهم يؤكد خلوه من المخدر ومن أيّ آثار للتعاطي. وكشفت التحقيقات أنّ المتهم وصلته رسالة نصية عبر حساب الواتساب وطلب التواصل معه وأخبره بأن يستلم طرداً ويسلمه لآخر مقابل مبلغ نقدي، وطلب منه المجهول أن يرسل له صورة بطاقته الشخصية، ويتلخص دور المتهم في استلام البضاعة فقط نظير مبلغ نقدي. وتولت المحامية سعيدة محمد كاش الوكيل القانوني للمتهم الترافع في الدعوى، وقدمت مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد المؤكدة ببراءة المتهم. ودفعت بانتفاء صلة المتهم بالطرد المشبوه، وانتفاء الركنين المادي والمعنوي، وأنّ المتهم ذهب بنفسه لاستلام الطرد مما يدلل على عدم علمه بما يحتويه طالبةً البراءة لموكلها، وقد استجابت المحكمة للدفاع الذي قدمته المحامية سعيدة كاش. وعن تهمة استيراد مؤثر عقلي بقصد الاتجار فيه، فإنّ مناط المسؤولية في حيازة المخدر هي ثبوت اتصال الجاني بالمادة المخدرة اتصالاً مباشراً أو بالواسطة إما بحيازة مادية أو بوضع اليد على سبيل الملك أو الاختصاص عن علم وإرادة ولو لم تتحقق الحيازة المادية. ومن المقرر قانوناً وجود إقامة أحكام الإدانة في المواد الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين والاحتمال ويكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة للمتهم لكي تقضي بالبراءة. والمحكمة تأخذ من الوقائع أنه ليس من دليل يقطع بعلم المتهم بمحتويات الطرد من المخدر المضبوط العلم اليقيني، ويؤكد بشكل قاطع القصد الجنائي لديه بعد أن أنكر صلته وعلمه بالطرد، وأنه لم توجد تحريات سابقة ولا لاحقة تؤكد نية المتهم في الاتجار، وعدم علمه بمحتوى الطرد من مواد مخدرة. ولا ترى المحكمة في أقوال الشاهد سوى أنها حلقة من حلقات الظن غير محكم الاتصال وفيه شيء من الريبة، ومن ثمّ يتعين طرحها والالتفات عنها خاصةً أنه لم يثبت اتصال المتهم بالمخدر بأيّ صورة من الصور، لذلك تقضي ببراءته من التهمة المنسوبة إليه.

8251

| 23 ديسمبر 2021

محليات alsharq
الحبس والغرامة 200 ألف ريال لتاجر الأفيون

عاقبت المحكمة الابتدائية شخصاً حاز وأحرز موادّ مخدرة هي الأفيون بالحبس لمدة سنتين، وتغريمه مبلغاً قدره 200 ألف ريال، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وبحبس المتهم الثاني لمدة 6 أشهر عن تهمة التعاطي، وبمصادرة المواد المخدرة. تفيد المدونات أنّ معلومات سرية وردت لإدارة مكافحة المخدرات عن وجود شخصين يقومان بترويج المخدرات داخل أحياء سكنية، فتمت مراقبتهما. وقامت الشرطة بتفتيش مسكنهما فعثرت على دبوس عليه آثار حرق لمادة الأفيون المخدرة، وعثر تحت السجادة على أنبوب معدني تعلوه آثار المخدر، وبمواجهتهما اعترف المتهمان بالواقعة، وأقرّ المتهم الأول بحيازته للمضبوطات، وأنه يتعاطى بعضها بينما يوزع الباقي على أشخاص آخرين. ودفع المتهمان بعدم جدية التحريات، وورد في حيثيات الحكم أنه بالنسبة للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات، فذلك أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. ولما كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره، الأمر الذي تقر فيه المحكمة النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن ومن ثم تقضي برفض هذا الدفع. وقد ثبت من التقرير الجنائي تعاطي المتهم الأول لمخدر الأفيون، وثبت من تحليل عينة دمه احتوائه على آثار التعاطي.

3139

| 24 سبتمبر 2021

عربي ودولي alsharq
متاعب قضائية ومالية في انتظار ترامب بعد خسارته للانتخابات  

بعد أن يتحول إلى مواطن أمريكي عادي، يبدو أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في انتظار متاعب قضائية ومالية جديدة. ففي ظل تحول ترامب إلى مواطن أمريكي عادي بعد سقوط الحصانة السياسية عنه، سيضطر لمواجهة سلسلة من الملاحقات القضائية، اثنتان منها تشكلان خطرا حقيقيا عليه وقد تؤديان به إلى السجن مباشرة، بحسب تقرير لراديو MCD. القضية الأولى تتمثل في تحقيق جنائي فتحه مدعي عام مدينة نيويورك سايروس فانس حول شبهات بتورط دونالد ترامب في عمليات تزوير ضريبي وتزوير سجلات محاسبية. القضية الثانية التي قد لا يفلت منها ترامب تتعلق بأموال تقدر ب 130 ألف دولار يُزعم أنه دفعها لممثلة الأفلام ستورمي دانيالز مقابل سكوتها عن الحديث عن علاقتها مع ترامب، وهو مبلغ لم يتم التبليغ عنه ضريبيا وكان محامي ترامب قد حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في هذه القضية. ومن بين القضايا العديدة الأخرى التي قد يلاحق فيها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، مسألة إساءة استخدام السلطة في الملف الأوكراني ومحاولته إجبار السلطات الأوكرانية على تقديم روايات ضارة عن منافسه جو بايدن. متاعب مالية كما أن الوضع المادي للملياردير دونالد ترامب لا يُحسد عليه بالنظر إلى المبالغ الخرافية التي أثقلت كاهله بين قروض وديون ضريبية يجب عليه تسديدها خلال بضع سنوات. وتقدر تلك المبالغ بحوالي مليار دولار من الديون، جزء كبير منها مستحق لدائنين أجانب مثل دويتشيه، إضافة إلى 900 مليون دولار من الديون العقارية يجب على ترامب تسديدها خلال أربع سنوات، مما قد يدفع بالرئيس إلى بيع ممتلكاته أو حتى الإفلاس. وليس من المستبعد أن يلجأ ترامب إلى كل الوسائل لينفذ بجلده من المتاعب القضائية بحيث يرى البعض أن بيده كرئيس أن يصدر عفوا على نفسه قبل أن يسلم السلطة في الـ20 من يناير 2021. كما يمكن لترامب أن يقدم استقالته قبل ذلك الموعد كي يتولى نائبه مايك بينس الرئاسة المؤقتة ويصدر عفوا رئاسيا بحق دونالد ترامب. إلا أن العفو لن يجنبه الملاحقة من قبل مدعي نيويورك بحسب البعض الآخر. وكانت ماري ترامب، ابنة أخ دونالد ترامب ، قد أكدت لصحيفة الغارديان أن عمها مرعوب من فكرة ترك البيت الأبيض لأنه يعلم أنها ستكون بداية لمتاعب حقيقية. وتوقعت ماري ترامب – في مقال لها بصحيفة الغارديان البريطانية، اليوم الأحد - أن عمها سيواجه انهيارات متتالية. وكانت ابنة شقيق ترامب أقامت دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي، في سبتمبر الماضي، متهمة إياه وأفرادا آخرين من عائلتها بخداعها من أجل الحصول على عشرات الملايين من الدولارات من الميراث. واتهمت ماري في الدعوى المرفوعة في محكمة ولاية نيويورك في مانهاتن، دونالد ترامب وشقيقته ماريان ترامب باري، وشقيقه روبرت ترامب، الذي توفي في أغسطس، بـالاحتيال الجامح والتآمر.

2020

| 08 نوفمبر 2020

محليات alsharq
نفقة الأولاد بين التقاضي والتنفيذ في ضوء أحكام قانون الأسرة وقانون المرافعات

النفقة هي ما يصرفه الإنسان على غيره ممن تجب عليه نفقته من نقود وغيرها مما يحتاج إليه عادة من الطعام، الكسوة، المسكن، الدواء والتنقل وذلك حسب المتعارف عليه في مجتمع المنفق عليه لسد حاجته، ونفقة الأب على أولاده واحدة من القربات التي يتقرّب بها إلى الله، وله بها حسنات كثيرة، فالنفقة واجبة عليه في حدود ما يستطيع، فإن نوى النية الحسنة في سعيه وجده لتوفير النفقة لأهل بيته فقد كتب له بحسن قصده الأجر والثواب من الله، ومن أعظم الذنب أن يخل الرجل في نفقته على أبنائه مع قدرته على ذلك. ويشترط لنفقة الأب على أبنائه شروطاً منها: أن يكونوا فقراء بلا مالٍ، والثاني ألّا يكون لهم كسب يمكِنهم به الاستغناء عن نفقة غيرهم عليهم، فإن كان لهم مال أو كسب يمكنهم به الاستغناء فلا تجب نفقة الأب عليهم، والمشرع القطري أولى نفقة الأولاد اهتماماً عظيماً فقد أوجب بحسب قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006م على الأب نفقة أولاده حيث نص المشرع في المادة (75) من القانون على أنه تجب نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى السن الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد. وتجب نفقة الولد الكبير، العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه. وتعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها، ما لم يكن لها مال، أو لم يكن هناك غيره ممن تجب عليه نفقتها، وإذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها وفقاً للشروط السابقة، وبعدها تطرق المشرع في المادة (76) من ذات القانون على أن نفقة المحضون في ماله، إن كان له مال، وإلا فعلى من تجب عليه نفقته. وتشمل نفقة المحضون الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب والدراسة والسفر للضرورة، وكل ما يعتبر من الضروريات في العرف. وهذا النص لم يضع تعربفاً جامعاً لكل أنواع النفقة مانعاً من دخول أنواع أخرى في نطاقه، وإنما اقتصر على ذكر بعض أنواعها، وهي الغذاء والكسوة والمسكن وذلك على سبيل المثال لا الحصر بإعتبارها أهم أنواع النفقة والدليل على ذلك أنه بعد تعداده للأنواع المذكورة أردف عبارة (وكل ما يعتبر من الضروريات في العرف ). النفقة المؤقتة: إدراكاً من المشرع بأهمية التعجيل بصرف نفقة الأولاد فقد نص في المادة (102) من قانون الأسرة على القاضي أثناء النظر في دعوى التفريق، أن يقرر ما يراه ضرورياً من إجراءات وقتية لضمان نفقة الزوجة، والأولاد وما يتعلق بحضانتهم وزيارتهم. وعادةً ما يقرر القاضي في الجلسة المحددة لسماع الدعوى نفقة مؤقتة للأبناء بناء على طلب الزوجة أو من يمثلها قانوناً ويكون قراره مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون. وتطرق المشرع أيضاً في المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990م وتعديلاته على أنه في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين وتشتمل على وقائع الطلب وأسانيده، وتشفع بها المستندات المؤيدة لها. ولقاضي الأمور الوقتية والمتسعجلة أن يصدر قرارا ًبالنفقة المؤقتة للأولاد لحين صدور حكم منهي للخصومة في الدعوى. تقدير النفقة: الكفاية في النفقة مسألة أساسية عند تقدير النفقة، إذ يجب توفير الكفاية فيها متى توفرت شروط وجوب النفقة وانتفت أسباب سقوطها وتوفرت القدرة عليها، وإن طبيعة موضوع الكفاية تجعله يرتبط بكيفية تقدير النفقة وحدودها قلة وكثرة، كما أن تقدير النفقة يتطلب إستحضار العناصر أو المعايير التي يستهدي بها القاضي عندما يفصل فيها، والعنصر الأول من معيار الكفاية يعني سد الخلة بالمعروف وقد نص المشرع في المادة (74) من قانون الأسرة على أنه تجب نفقة القرابة على المنفق سدا للخلة بالمعروف. وتكون النفقة بالمعروف وفي هذا الصدد نرى من الفائدة التذكير بمعنى كلمة المعروف ودوره في تقدير النفقة ذلك إن المعروف في قول الله عزوجل ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها ) سورة البقرة الآية رقم (233). ويعني ذلك إن الإنفاق يكون بلا إسراف وتفسيره هو ما يعقبه وهو أن لا يكلف الأب ما ليس في وسعه. وأما العنصر الثاني من عناصر الكفاية في تقدير النفقة سعة الأب، وحال المنفق عليه بمعنى حاجته الفعلية شريطة أن لا تقل النفقة المفروضة عن حد الكفاية لتأمين مستلزمات المنفق عليه حسب الوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، وقد نص المشرع في المادة (62) من قانون الأسرة المتقدم على أنه يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والأوضاع الاقتصادية زماناً ومكاناً. ويظهر من هذا المقتضى أن تقدير النفقة سلطة تقديرية للمحكمة وقد جاء حكم محكمة التمييز مقرراً أن تقدير النفقة بأنواعها ومدى يسار المنفق، هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على ما استنبطته من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه قضاؤها ولا عليها بعد ذلك أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد استقلالاً على كل منها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها و أوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما ساقوه من تلك الأقوال والحجج. (الطعن رقم 340/2014م تمييز مدني – جلسة 13/1/2015م ). وقيام محكمة الموضوع بتقدير النفقة على ما استنبطته من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق يستلزم عليها التحري عن طريق خطاب لجهة العمل والجهات الأخرى كالبنوك للوقوف على الحالة المالية للمنفق على أولاده لمعرفة درجة يساره ومعرفة حالته المالية ولتحديد ما يستحقه الأولاد من نفقة. وقرر المشرع في المادة (79) من قانون الأسرة المتقدم على أنه تستحق نفقة الولد على أبيه من تاريخ قيد الدعوى، والحكم بالنفقة من الأحكام القابلة للتغيير تبعاً لتغير حال المكلف بالنفقة أو تغير الحالة الاقتصادية وتغير الظروف المعيشية وأجاز القانون رفع دعوى جديدة لزيادة النفقة أو إنقاصها ولكن بشرط مرور سنة على تاريخ فرض النفقة في الحكم السابق واستثنى القانون حالة حدوث ظروف استثنائية قبل مرور العام تقتضي تغيير النفقة بالزيادة أو النقصان فأجاز للمحكمة سماع الدعوى قبل انقضاء السنة وترك للقاضي تقدير هذه الظروف وتقييم ضرورة تعديل النفقة بناء عليها. تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية: إن الأمر لا يقف عند إصدار الأحكام والقرارات الخاصة بنفقة الأولاد، بل أن تقرير الحق لا يكتمل إلا بتنفيذه كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رسالته إلى أبي موسى الأشعري ( لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له )، ونص القانون على أن دين النفقة مقدم على غيره من الديون لكونه من الضرورات الخمس التي أوجب الإسلام حفظها وهي (الدين، النفس، العقل، النسل والعرض والمال) وتعتبر النفقة ديناً في ذمة الأب لا يسقط إلا بالوفاء أو الابراء. إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية: أولاً: عن طريق جهة عمل الأب إذا كان موظف في الدولة أو القطاع الخاص والتي بدورها تقوم بخصم مبلغ النفقة الشهري من راتبه في حدود نسبة معينة حددها القانون. ثانياً: التنفيذ عن طريق الحجز على أموال المنفذ ضده أو ممتلكاته أو أمواله بالبنوك سداداً لدين النفقة. ثالثاً: إقامة دعوى الحبس على المنفذ ضده في دين النفقة إذا أمتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر ضده. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع مؤسسة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للرعاية الاجتماعية ساهم مؤخراً في اطلاق صندوق النفقات مما ساعد في تخفيف معاناة بعض الأسر المتضررة من تعثر بعض المحكوم عليهم في سداد النفقات المحكوم بها للأولاد وذلك عن طريق قيام الصندوق بدفع النفقة لهم شهرياً بصورة منتظمة، على أن يتولى المجلس إعادة الأموال للمؤسسة متى تم تحصيلها من المحكوم عليهم. وختاماً أدعو الآباء إلى الالتزام بالنفقة على أولادهم والقيام بمصالحهم فلا يجوز للأب التقصير في النفقة على الأولاد ولا تضييعها، بل يلزمه القيام بها على الوجه الأكمل لما في ذلك من الإسهام في استقرار الأسرة والمجتمع. والله من وراء القصد،، * القاضي بمحكمة الاستئناف سلطة محكمة الموضوع في سماع أقوال الشهود.. من أحكام محكمة التمييز من المقرر أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود مادام ذلك ممكناً محصلة هذه العقيدة من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد أولا توحي ومن التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسها وهي تنصت إليها لأن التفرس في حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة واستقامته وصراحته، أو مراوغته واضطرابه هي من الأمور التي تعين القاضي في تقدير أقواله حق قدرها، ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً، ذلك لأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتعقبها على الوجه الصحيح ، وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء وقد قام على هذه المبادئ حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأصبح حقاً مقدساً يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التي لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معاً إدانة بريء . محكمة التمييز جلسة 19 من نوفمبر سنة 2018 الطعن رقم 22 لسنة 2018 تمييز جنائي

111044

| 07 يونيو 2020

محليات alsharq
تعرف على مبادرة محكمة قطر الدولية لمساعدة غير القادرين على تحمل نفقات التقاضي

كشف الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية وتسوية النزاعات فيصل بن راشد السحوتي تفاصيل مبادرة المساعدة القانونية لغير القادرين على تحمل النفقات التي أطلقتها المحكمة للموظفين، موضحاً شروط الاستفادة منها في ضوء اختصاص المحكمة ومهامها. وأوضح خلال برنامج المسافة الاجتماعية على تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد أن محكمة قطر الدولية مختصة في مركز قطر للمال وهو المنصة التي أنشأتها الدولة منذ 2005 لغرض تأسيس الأعمال الدولية المستثمرة داخل قطر، مضيفاً: المحكمة تتجزأ إلى محكمتين، محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية وكل محكمة لها اختصاص مختلف يصب في مركز قطر للمال بالتحديد.. فهي محكمة ذات اختصاص محدد في القانون. وتابع: الاختصاص هو اختصاص مدني وتجاري للشركات المؤسسة داخل مركز قطر للمال.. والقضايا تكون تجارية ومدنية وهناك القضايا العمالية للشركات المؤسسة داخل مركز قطر للمال.. اليوم مركز قطر للمال به أكثر من 900 شركة وهي شركات دولية بطبيعتها يعمل بها تقريباً 5000 موظف. وقال إن المحكمة مختصة بأي نزاع ينشأ بين هذه الشركات سواء بينها وبين بعضا أو إذا كانت شركة واحدة مؤسسة داخل مركز قطر للمال وشركة خارج مركز قطر للمال في دولة قطر أو خارجها. وحول مبادرة المساعدة القانونية لغير القادرين على تحمل تكاليف التقاضي، قال السحوتي إنها تهدف إلى تمكين غير القادرين على تحمل النفقات في تمثيلهم القانوني وهي مبادرة خاصة للموظفين، متابعاً: وكما ذكرنا هناك تقريباً 5000 موظف في الشركات العالمية التي تعمل داخل قطر.... والهاجس الأول في حال نشوء أي نزاع أو اختلاف بين الموظف وبين شركته في مثل هذه الظروف وهو أمر متوقع في حال الأعباء المالية، كيف ستكون قدرته في رفع القضايا وتحمل التكاليف ؟. وأضاف: جاءت مبادرة سريعة وهي ليست غريبة على دولة قطر فكثير من القطاعات في الدولة قامت بمبادرات مساعدات قانونية في فترة ما ولكن عادة مبادرات المساعدة القانونية تنشأ في أوقات الأزمات أو الظروف الاستثنائية ولذلك دعونا شركات المحاماة المسجلة في مركز قطر للمال والمحامين القطريين ولدينا عدد كاف من المحامين المتطوعين ولدينا 5 مكاتب محاماة بالإضافة إلى أن جامعة حمد بن خليفة تطوعت بطلاب القانون لديها في تقديم المساعدة للمحامين الذين سيترافعون في هذه القضايا. وبشأن جاهزية محكمة قطر الدولية لاستمرار العمل بها في ظل جائحة كورونا، قال فيصل السحوتي: جميع قطاعات الدولة اتخذت أقصى جاهزية في مثل هذه الظروف ونحن لم نكن مختلفين عنهم وفعّلنا خطة الطوارئ التي تعمل بشكل ممتاز وعلى رأسها استمرار عمل المحكمة ولدينا نظام إلكتروني كامل تم تفعيله بحيث يتم مواصلة النظر في القضايا عن بُعد. واعتبر السحوتي أن القطاعين القانوني والاقتصادي هما المتأثر رقم 2 بهذه الجائحة بعد القطاع الصحي، مشدداً على أهمية أن يكون القانون حاضراً لتنظيم العلاقات القانونية والتعاقدية وهي ظروف استثنائية أكثر ما يكون هناك حاجة لتنظيمها. ونوه بأن القانون ينص على الظروف الاستثنائية ونظّمها، متابعاً: وما علينا كمحاكم إلا اتباع هذه القوانين، مضيفاً: القضايا العمالية والايجارية هي القضايا المباشرة ولكن القضايا الأكثر تعقيداً هي التي فيها تجارة دولية وأطراف متعددة سواء داخل قطر أو خارجها. ورداً على سؤال بشأن ما هي الشركات التي يمكن أن تلجأ إلى محكمة قطر الدولية؟ أوضح السحوتي أنه يجب أن يكون الاختصاص لمحكمة قطر الدولية ويجب أن تكون الشركة منضوية تحت مركز قطر للمال أو يكون النزاع المنظور أمام المحكمة مع شركة مؤسسة داخل مركز قطر للمال، لافتاً إلى أن الجلسات القضائية تتم عن بعد، مضيفاً: لدينا منصة إلكترونية تسمى المحكمة الإلكترونية وجميع خدمات المحكمة تستطيع أن تتابعها عن طريق هذه المنصة الإلكترونية بما فيها حضور الجلسات عن طريق الفيديو. وأشار إلى أن المنصة تحتوي على خدمة فيديو مشفرة عالية الجودة تربط الأطراف في دولة قطر وخارجها، متابعاً عقدنا أكثر من جلسة خلال الفترة السابقة ودائماً تكون بين 4 أو 5 دول خارج دولة قطر والأطراف الموجودة داخل الدولة.

2375

| 18 مايو 2020

تقارير وحوارات alsharq
التغيرات المجتمعية والمشاكل المالية والنزاعات أبرز تحديات الأسرة

في أحدث دراسة اجتماعية مسحية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة القيم الدينية والتقاليد والتماسك والمسؤولية والاحترام أسس قوة الأسر القطرية أكدت عينة من الأسر القطرية أنّ المسؤولية والتواصل الجيد واتباع التقاليد والدعم من سمات القوة الأسرية، وانها بنيت على أسس متينة، ويعتبر الآباء والأمهات هم اللبنات الأساسية في المنزل. التي تقف جميعها سداً منيعاً أمام التحديات الاجتماعية وهي: التغيرات المجتمعية وعدم إنصاف المرأة والمشاكل المالية وغياب الوالد أو انشغاله عن شؤون الأسرة وتدخل أفراد الأسرة في شؤونهم والنزاعات الأسرية وسوء التواصل. واستعرضت دراسة مسحية بعنوان سمات الأسرة العربية القوية في كل من قطر والأردن وتونس، الصادرة عن معهد الدوحة الدولي للأسرة الهدف والمنظور العالمي لسمات الأسرة القوية، وأجرت تحليلها على أسر قطرية وفق التحديات التي تواجه العصر اليوم. وذكرت الدراسة أنّ كل المشاكل في العالم تبدأ من داخل الأسرة أو تنتهي فيها، وتكون أحياناً الأسرة هي المسببة لها، وفي أحيان كثيرة تكون مجبرة على التعامل مع المشاكل التي يلقيها العالم الخارجي، لذلك تسعى المجتمعات لاستيعاب الأسر على اختلافاتها الكبيرة وتحميها وتساعد على تقويتها سواء بالتدخل الأسري أو على مستوى المجموعة المحيطة بها أو البلد أو المجتمع الدولي. وتشتمل الدراسة على محاور بحثية حول سمات الأسرة القوية وهي: المسؤولية والدعم والتواصل والاحترام واتباع التقاليد والحب والقدرة على الصمود. وذكرت أنّ التحديات الاجتماعية هي: التغيرات المجتمعية، والمشاكل المالية، وعدم إنصاف المرأة، وتدخل أفراد الأسرة الممتدة في شؤونهم، وغياب الوالد أو انشغاله عن شؤون الأسرة والنزاعات الأسرية وسوء التواصل. دور الاسرة وتهدف مبادرة المعهد إلى دراسة وإعداد تقرير عن سمات القوة في الأسرة العربية، مع التركيز على عناصر قوتها والتحديات التي تواجهها، وتمكن الأسر والمجتمعات والمؤسسات الحكومية ومن واضعي السياسات الاستفادة من النتائج النهائية للدراسة، وتوجيه برامج واستراتيجيات لمبادرات ترمي لتقوية الأسرة. وذكرت أنّ الأسرة هي المؤسسة الأقدم والأكثر قدرة على الصمود في المجتمع، ومع تغير العالم تتكيف الأسر لتواكب التحديات الجديدة. وتشكل الأسرة البيئة الاجتماعية الأكثر حميمية، وهي المهد الذي تنطلق منه إجراءات دمج الأطفال في المجتمع، ويمكن للزواج الصحي والأسرة المتماسكة أن يشكلا مصدراً يساعد في تحمل الصعوبات التي تسوقها الحياة، والعلاقات غير الصحية تولد مشاكل صعبة تتناقلها الأجيال. ويقر الدارسون بتنوع مجال الدراسات الأسرية، كما يسهم المنظور العالمي لسمات الأسرة القوية في إضفاء توجه إيجابي ومتفائل قائم على البحوث المنجزة في كل دول العالم، ومن منظور تاريخي تركز البحوث المختصة بالأسرة على المشاكل ونقاط ضعف الأسرة أو أفرادها. سمات القوة وحددت الدراسات العالمية سمات القوة في الأسرة العربية وهي: التقدير والمحبة والاهتمام بالآخر والاحترام والمرح وروح الفكاهة واحترام الفردية وتبادل المديح والمشاركة بالمشاعر وتجنب اللوم والقدرة على إيجاد تسوية والاتفاق على عدم الاتفاق والثقة والصدق والجدارة والمشاركة والقيم الأخلاقية المشتركة والتعايش مع الأرض وتقبل التغييرات والقدرة على التكيف وتخطي الأزمات معا. ومن سمات القوة الثقافية: تاريخ غني ومعانٍ ثقافية مشتركة وعملية سياسية مستقرة واقتصاد حيوي وفهم المجتمع الدولي. وترى الدراسة أنّ نتائجها البحثية ستسهم في إثراء وتوجيه الأجندة البحثية المستقبلية لاستخدام قائمة القوة في الأسرة. نقاشات الأسر وأوردت الدراسة مجموعة من النقاشات الأسرية مثل: قول أحد المشاركين (نسكن جميعاً على مقربة من بعض أقربائنا) و( نخصص الخميس لأسرة الأم ويوم الجمعة لأسرة الأب)، وآخر يقول ( والدي متوفٍ وأنا أتولى كل الواجبات الأسرية المطلوبة )، وقول غيره ( كلما وضع أحد أفراد الأسرة هدفاً له يود تحقيقه وقفنا جميعاً ندعمه). وفي بعض الأسر تأخذ الأخت دور الأم، وهي تخفف من وتيرة الحياة السريعة، ولدى البعض توزيع الأعمال بين أفراد الأسرة ومناقشة الوالدين في أمور تخص حياتهم من شأنه تيسير الأمور، والبعض يواجه تحديات تربية الأبناء والشباب. صياغة برامج وأكدت الدراسة أهمية صياغة برامج اجتماعية تعزز التماسك، وأن تثري السياسات الحكومية والاجتماعية والاقتصادية والخدمات الأسرية والتعليم والعلاج الزوجي كل الأسر والعمل على تقوية ارتباطها. كما دعت الدراسة إلى بناء برامج اجتماعية وسياسات أسرية بهدف دعم برامج الزواج وتعليم الأبناء والمساهمة في إيجاد حلول للمشاكل المالية، كما سيتم التركيز على التدخل العلاجي وهو عبارة عن نقاش زواجي لمواجهة التحديات الأسرية، والعمل على تحسين المهارات والتواصل وحل النزاعات. برامج متنوعة وحددت الدراسة عدداً من برامج الأسر المتنوعة منها الآباء الذين يهملون أبناءهم أو يستخدمون العنف معهم، والانحرافات السلوكية للأبناء، والآباء من ذوي الدخل المنخفض، وآباء فقدوا أبناءهم، وبرامج مجتمعية لتعليم الآباء الموظفين، والتعليم عن ولادة طفل، وبرامج إثراء الزوج، ودور حضانات الأزمات ومراكز العناية المؤقتة، ودور الأجداد، ووسائل الإعلام، والنشرات والمصادر المعرفية الإلكترونية، والأسر التي تتكون من أحد الوالدين، والإعداد لصفوف تربية الأطفال.

12595

| 29 فبراير 2020

محليات alsharq
زوجة تطلب فسخ عقد الزواج لشكوك من ارتباط زوجها بأخرى

حكما التوفيق بين الطرفين لم يثبتا زواجه الثاني أقام زوج دعويين قضائيتين ضد زوجته لإلزامها بطاعته، كما أقامت بدورها دعوى فسخ عقد النكاح لتضررها من الحياة الزوجية، مطالبة بإلزام زوجها أداء مؤخر صداقها ونفقة عدتها وتمكينها من رؤية أطفالها. ندبت المحكمة حكمين، وأودعا تقريرهما بعد لقاء الزوجين والجلوس معهما وتدوين طلبات كل منهما، ومفادها الحكم بفسخ عقد النكاح وإلزام الطاعن بدفع 100 ألف ريال مؤخر صداقها، ونفقة شهرية قدرها ألفا ريال، وتمكينها من رؤية صغارها، وقضت محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف. تقدم الزوج الطاعن بطعن أمام قضاء التمييز، لمخالفة القانون والقصور في التسبيب، وأنّ أوراق الدعوى خلت من دليل إساءة ضد زوجته، وثبت من تقرير الحكمين انتفاء تقصيره في النفقة وتوفير المسكن المناسب، وقد نسبا إليه زواجه بأخرى بطريقة غير موفقة وتسرع الزوج في رفع دعوى طاعة لزوجته، وأنّ الملف خلا من دليل يفيد زواجه بأخرى. وبما أنّ الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي اتخذ من تقرير الحكمين سنداً له رغم ما فيه من ضعف دون أن يأخذ اعتراضات الطاعن فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون، مما يوجب تمييزه.

5988

| 19 فبراير 2020

محليات alsharq
3 آلاف ريال غرامة لسائق عمد لتغيير مساره

قررت المحكمة الابتدائية تعديل حكم أول درجة بقبول معارضة قدمها سائق أدين بارتكابه السرعة المتهورة وتغيير اتجاهه دون مراعاة اتجاهات السائقين في الطريق. وحكمت بإلغاء عقوبة سحب الرخصة، وتغريمه بمبلغ 3 آلاف ريال. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي حمد صالح النابت، وعضوية عدد من السادة القضاة. جاء في وقائع المحكمة أنّ سائقاً تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليهم، وكان ذلك ناشئاً عن الرعونة والسرعة وعدم الاحتراز وعدم مراعاة القوانين، وقام بتغيير اتجاهه نحو اليمين دون أن يضع في اعتباره أوضاع باقي مستخدمي الطريق واتجاهاتهم. وكان الحكم الصادر بحقه هو تغريمه 5 آلاف ريال مع سحب رخصة قيادته لمدة شهر. ولم يرتض المتهم الحكم الصادر بحقه، فطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية. والثابت للمحكمة أنّ المتهم اعترف بارتكابه الجرائم المسندة إليه، مما يتعين إدانته مع تعديل العقوبة وتخفيفها رأفة به.

2124

| 01 ديسمبر 2019

محليات alsharq
إلزام شركة دفع 8 ملايين ريال قيمة اتفاق تعاقدي

الاستئناف تقضي بتعويض مليون ريال غرامة تأخير في السداد شركة لوجستية تقاضي أخرى لتوقفها عن سداد المبلغ لـ 3 سنوات قررت الدائرة السابعة بمحكمة الاستئناف مدني وتجاري إلزام شركة تجارية بدفع مبلغ 8 ملايين ريال وتعويضاً قدره مليون ريال لشركة لوجستية أخرى قدمت خدمات للشركة الأولى وتسببت في الإضرار بعملها جراء التأخر في السداد. جاء القرار في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي عبدالله راشد المهندي ، وعضوية كل من القاضي محمد بنزهرة ، والقاضي محمد الباز ، وبحضور وكيل النيابة العامة . تفيد وقائع الدعوى أنّ شركة لوجستية أقامت دعوى أمام القضاء المدني بأن تؤدي شركة تجارية قدمت لها نظير خدمات ، مبلغاً قدره 8 ملايين ريال قيمة تعاقد مدته 3 سنوات ، وإلزامها بدفع أكثر من مليون ريال كتعويض وغرامة تأخير في الاتفاق المبرم بينهما . وقد أدت الشركة كل خدماتها بدون تأخير إلا أنّ الشركة التجارية توقفت عن السداد ، وكان العقد يتضمن غرامة تأخير بواقع 5% في السنة ورغم إنذارها بالسداد لكنها لم تستجب. وجاء في قرار المحكمة في الدعوى الأصلية إلزام المدعى عليها أن تؤدي للشركة المدعية مبلغاً قدره 8 ملايين ريال ، وفي الدعوى الفرعية إلزام المستأنف ضدها سداد تعويض قدره مليون و100 ألف ريال . من جانبه قال المحامي جذنان الهاجري الوكيل القانوني للشركة اللوجستية : جاء في حيثيات الحكم أنّ العقد شريعة المتعاقدين ، وتبين من تقرير الخبير المنتدب من المحكمة أنه في ذمة الشركة ما يقارب ال 8 ملايين ريال ، وأما بخصوص التعويض ترى المحكمة أنه مناسب على أساس أنه جابر للضرر نتيجة تأخر المدين في السداد . وتقدير التعويض يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع طبقاً للمبادئ العامة مع مراعاة مقدار الدين ومدة التأخر في سداده ووجود الضرر الحقيقي من عدمه وحجم الضرر . وأشار المحامي حواس الشمري الوكيل القانوني للشركة اللوجستية إلى أنه عندما حددت المحكمة التعويض اعتبرته متعلقاً بالمدة التالية لنهاية العقد وحتى تاريخ صدور حكم أول درجة وما قدرته كتعويض . وقضت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وتأييد الحكم المستأنف . وكانت المحكمة الكلية أول درجة قد قضت إلزام شركة تجارية بدفع مبلغ تعويض يتجاوز ال 8 ملايين ريال لشركة قدمت إليها خدمات لوجستية ولم تعطها أجرها المتفق عليه في العقد طيلة 3 سنوات مما تسبب في إلحاق الضرر بها . فالشركة المدعية تقدم خدمات لوجستية ، والشركة الثانية تجارية ، ودخلتا في اتفاق تعاقدي ، وتسبب الخلاف بينهما من تأخير تسليم مستحقات الشركة طيلة سنوات العمل في ضرر مادي وأدبي لها. تفيد مدونات القضية أنّ شركة أقامت دعوى ضد شركة تجارية أخرى طالبة ً عدم الأخذ بخصم مبلغ 41412 ريالاً من مستحقاتها ، وإلزام المدعى عليها وهي الشركة الثانية أن تؤدي مبلغاً يقارب ال 8 ملايين ريال نظير خدمات لوجستية قدمتها الشركة الأولى لها خلال 3 سنوات وهو نهاية التعاقد ، وأن تؤدي مبلغاً يتجاوز ال 180 ألف ريال على سبيل التعويض جابراً للضرر . وأنّ الشركة الثانية حبست المبلغ طيلة مدة ال 3 سنوات ، مطالبة ً بغرامة التأخير في الاتفاق ، وأنّ المدعية قامت بإنذارها مرات وطالبتها بالسداد إلا أنها لم تمتثل ، وتسببت بخسارة مما حدا بها رفع الدعوى القضائية . والثابت من أوراق الدعوى ومحاضرها أنّ العلاقة بين الشركتين تعاقدية بموجب عقود إشراف على منشأة ومتابعتها ، والعقد يقضي بذلك إلا أنّ الشركة التجارية الثانية سددت جزءاً من المبلغ المتفق عليه ، وقد تسبب ذلك في إلحاق الضرر بالشركة الأولى مادياً وأدبياً .

3828

| 25 نوفمبر 2019

محليات alsharq
الاستئناف الإداري تنصف موظفاً في تقييم الأداء المهني

المحامي الظاهري: تقرير الخبير أثبت خلو الأوراق من أي دليل على تقصير الموظف قضت محكمة الاستئناف الإداري الدائرة الأولى تأييد حكم أول درجة بإلغاء القرار الإداري لجهة عمل موظف بتقرير الأداء الخاص وهو تقدير جيد ، وتغاضت عن إنجازاته ولم تورد أدلة على تغيبه عن العمل أو تقصيره . جاء القرار في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي عبدالعزيز علي العبدالله . تفيد وقائع الدعوى أنّ موظفاً رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية يطالب بإلغاء القرار الإداري بتقرير الأداء الخاص وهو تقدير جيد واعتماد تقدير امتياز وبيان إنجازاته التي قدمها في عمله ، وإلغاء الآثار الوظيفية للقرار ، وإلزام جهة عمله دفع تعويض عن الضرر المادي والأدبي. تحكي الوقائع أنّ المشتكي يعمل في وظيفة ، وحصل على أعلى درجات التقييم خلال سنوات مضت بتقدير جيد جداً أو امتياز وحصل على دورات تدريبية ، وفوجئ بقرار تقييم أداء عمله لا يرضي طموحه ، وأنه إجحاف بحقه مما أثر على ترقيته ثم طلب نقله لقسم آخر. قدم المحامي علي الظاهري الوكيل القانوني للموظف مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد القانونية ، تفيد أنّ المدعي عمل موظفاً لدى جهة عمله ، ونال تقدير جيد في تقييم الأداء ، ونازع جهة العمل في هذا التقييم لعدم ذكر إنجازاته والأعمال التي قام بها ، وتبين من تقرير التقييم الذي جاء معيباً لخلوه من أي توقيع أو ما يفيد أنه تم اعتماده من طرف رئيس العمل، كما لم يتعرض الموظف لأيّ عقوبة تأديبية ، وله القدرة على حل المشكلات وتحمل المسؤولية وحسن التصرف وجدية وحماس في العمل ، وأنّ ما ورد في التقرير يسقط في التناقض . كما خلت أوراق القضية من إثباتات أنّ الموظف غير ملتزم بأوقات الحضور والانصراف والتغيب وعدم التزامه بالعمل الرسمي ، وهذا الأمر يتعين معه القضاء بإلغاء قرار التقييم (جيد).

7706

| 25 نوفمبر 2019

محليات alsharq
المختبر الجنائي ينقذ متهماً من عقوبة الحبس بسبب شيك

محكمة التمييز برأته بعد إدانته بحكمين قضائيين المحامي الظاهري: التوقيع المنسوب للمتهم غير صحيح قضت محكمة التمييز ببراءة شخص من تحرير شيك قدره مليون ريال بدون رصيد، وقررت إلغاء حكمين صادرين من محكمتيّ أول درجة والاستئناف بحبسه لمدة سنتين. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي مبارك سليم مبارك. وقد أثبت تقرير المختبر الجنائي أنّ المتهم لم يوقع على أصل الشيك، مما يقضي الحكم ببراءته. وكانت النيابة العامة اتهمت شخصاً بانه أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت بمعاقبته بموجب قانون العقوبات، حيث قضت محكمة الجنح بحبس المتهم لمدة سنتين إلا أنّ المتهم عارض الحكم الصادر بحقه. وقضت محكمة الاستئناف قبول استئناف المتهم، وتأييد الحكم المستأنف فلجأ المتهم لمحكمة التمييز التي أعادت القضية إلى المحكمة الابتدائية لتحكم فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى. وقضت محكمة الإعادة برفض الموضوع وتأييد الحكم الصادر بحقه، فقدم المتهم دعواه لمحكمة التمييز للمرة الثانية. وقد تولى المحامي علي الظاهري الدفاع عن موكله المتهم، وقرر أنه متهم بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، واستند إلى أقوال شاهد أفاد بأنّ المتهم سلم الشيك محل الدعوى إلى المجني عليه في حضوره رغم أنه لم يقر بذلك، ويكون الحكم بذلك قد استند إلى دليل لا أصل له في الأوراق. ومن المقرر أنّ المحكمة لا تبني حكمها إلا على أسس صحيحة، وهذه الواقعة بنيت على أساس فاسد. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المتهم أعطى للمجني عليه شيكاً قدره مليون ريال مسحوباً على بنك، وعندما تقدم لصرفه تبين عدم وجود رصيد قائم. وكانت محكمة الإعادة وهي محكمة الاستئناف الثانية قد ندبت خبيراً من قسم أبحاث التزييف والتزوير لإجراء مضاهاة لبيان إذا كان المتهم هو الموقع على الشيك من عدمه. وأشار المحامي الظاهري الى أن تقرير المختبر الجنائي بين بأنّ المتهم لم يكتب التوقيع المنسوب إليه بأصل الشيك ولم يدون بياناته، كما عجز المجني عليه تقديم الدليل على صحة قوله بأنّ المتهم سلمه الشيك بالحالة التي عليها، ولم يفطن حكم أول درجة لهذا السبب، وأخطأ في تطبيق القانون وإخلاله بحق الدفاع بما يوجب إلغاء الحكمين الصادرين بحق المتهم، والقضاء ببراءته.

4166

| 14 نوفمبر 2019

محليات alsharq
إلزام جهة عمل بسداد اشتراكات تأمينية لموظف

قضت الدائرة المدنية بمحكمة التمييز بتمييز الحكم المطعون فيه وهو فصل موظف من عمله لغيابه المستمر بدون إذن تمييزاً جزئياً، وهو ما يتعلق بإلزام الطاعن بسداد الاشتراكات التأمينية، وألزمت المطعون ضدها وهي جهة العمل بالمصروفات، وحكمت في الشق الثاني من الدعوى بعدم اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية وإحالتها للدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية. تفيد مدونات القضية بأنّ المطعون ضده أقام ضد جهة عمل دعوى بتعديل سبب قرار إنهاء خدمته من الغياب بغير عذر إلى عدم اللياقة الطبية وإلزام الطاعن بسداد قيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة لصرف المعاش، وذكرت أنه من العاملين لدى جهة عمل وسافر بدون إذن، ودون أن يتمكن من إخطار جهة عمله. وحكمت محكمة أول درجة برفض الطلب، واستأنف المطعون ضده الحكم وقضت المحكمة بتعديله وإنهاء خدمته المهنية لعدم اللياقة الطبية، وهنا استأنفت جهة العمل الحكم بطريق التمييز. وأقيم الطعن على أسباب هي: الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، والتمسك بسقوط الدعوى بالتقادم الدولي وأنّ المطعون ضده لم يرفع دعواه إلا بعد مضي فترة زمنية طويلة وعلمه بقرار الفصل من العمل. وورد في حيثيات الحكم أنه تبين للمحكمة أنّ فصل الموظف كان تعسفياً أو مخالفاً لأحكام القانون إما بإلغاء جزاء الفصل وإعادته لعمله واستحقاقه الأجر عن الفترة التي حرم فيها من العمل تنفيذاً للجزاء أو تعويض العامل تعويضاً مناسباً، مما يدل على أنّ فصل المطعون ضده تعسفياً قبل انتهاء مدة العقد مما يوجب على المحكمة إما إعادته إلى العمل أو التعويض عن الفصل. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تغيب المطعون ضده عن العمل كان لسبب معلوم لدى جهة العمل وهذا يتبين من خلال الأذونات الطبية، ومن ثمّ يكون ما تدعيه الجهة جدلاً موضوعياً غير مقبول. وبذلك تكون الدعوى تضمنت خصومتين في صحيفة واحدة، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن انتهى إلى اختصاصه بالطلب الأول لتعلقه بمنازعة عمالية يختص بها القضاء العادي صاحب الولاية في المنازعات، والطلب الثاني تختص به الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية إعمالاً لنص المادة 7 من قانون الفصل في المنازعات الإدارية لسنة 2007 ومن هنا يكون الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب تمييزه.

2099

| 28 سبتمبر 2019

محليات alsharq
الحبس 10 سنوات لمتهم أخفى مواد محظورة في أحشائه

قضت محكمة الجنايات بإدانة متهم أخفى مواد محظورة في أحشائه حال دخوله المطار الدولي، وحكمت عليه بالحبس لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 300 ألف ريال، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة. تفيد مدونات القضية بأنّ المتهم استورد مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، وأخفى المواد المحظورة في أحشائه. وحال وصول المتهم لبوابة التفتيش الجمركي، اشتبه فيه مفتشو الجمارك من آثار الخوف والارتباك التي كانت بادية عليه، وأدخل إلى جهاز فحص الأحشاء وتبين إخفاؤه مواد مخدرة تصل إلى 100 كبسولة استلمها من شخص خارج البلاد لتسليمها حال وصوله الدوحة. وثبت تلبس الجاني بالجريمة، وحيازته مواد محظورة عن علم وإرادة، إضافة إلى اعترافه بإخفاء المواد الممنوعة مقابل مبلغ نقدي. ولم تلتفت المحكمة لإنكار المتهم بعد قناعتها بالأدلة الثابتة، ومن ثم يكون إنكاره ضرباً من ضروب الدفاع عن النفس بغية الهروب من العدالة والإفلات من العقاب.

1001

| 28 سبتمبر 2019

تقارير وحوارات alsharq
مختصون ومواطنون: قروض الكماليات تهدد مستقبل الشباب

المحامي المطيري: المحاكم تغص بقضايا القروض جابر المري: المظاهر داء العصر ولابد من وقفة جادة العنزي:على الأسرة جدولة أولوياتها وترك المظاهر غير المجدية ناصر يوسف: التأثر بتقليد الآخرين أحد أسباب القروض تعتبر القروض أحد الحلول التي قد يلجأ إليها البعض عند الضرورة، إما لتأمين نفقات علاجية، أو لتأمين منزل العمر، لكن الصادم في الأمر عندما يلجأ البعض إليها بحثا عن رفاه زائف، أو لهثا لمحاكاة حياة أحدهم، لينتهي به المطاف وراء القضبان، مخلفا وراءه مستقبلاً كان ينتظره، أو أسرة ترى فيه السند، بسبب مظاهر خداعة، تودي بصاحبها إلى الهلاك، عندما يقف عاجزاً عن السداد مكبلاً بأغلال الدَين، لسنوات وسنوات. الشرق بدورها طرحت هذه القضية والسبب هو أنَّه خلال الإجازات الصيفية وموسم الأعياد قد ترتفع لدى البعض شهية الاقتراض لتوجيه المبلغ لتأمين نفقات السفر، أو كماليات من الممكن الاستغناء عنها، والدافع الوحيد هو محاكاة فلان، وتقليد فلانة، دون أدنى وعي أو إدراك إلا أنَّ هذا النوع من القروض قادر على اجتثاث استقرار الأسرة، عندما تذهب المتعة المزيفة وتبقى مرارة الدَين، حيث أكد عدد من المختصين ضرورة إجراء دراسات معمقة عنها، وإشراك المدارس والجامعات لتقوم بدورها التوعوي وتغيير المفاهيم الاستهلاكية لدى المجتمع خاصة الجيل الجديد منه، والتأكيد على أهمية بحث السبل التي تدعو إلى زيادة الدخل، كالمشاريع الصغيرة.. إلى التفاصيل: المحامي فلاح المطيري: المحاكم تغص بقضايا القروض من جانبه قال المحامي فلاح المطيري، إنَّ قضايا القروض من القضايا التي تغص بها المحاكم، ومن المؤسف في الأمر عندما يتضح أنَّ الشخص الفلاني قد وضع نفسه تحت رحمة قرض لسبب تافه، يتجلى في شراء سيارة فارهة، أو تأمين نفقات سفر لإحدى الدول أسوة بفلان أو لمحاكاة فلان آخر، دون وعي منه أو من المحيطين به بأنَّ قيمة السيارة ستزول وسيبقى مكبلا بالدين أو القرض، ونشوة السفر ستزول وسيبقى يسدد قيمة القرض سنوات وسنوات، دون أن ينظر إلى أبعد من ذلك، وإلى انعكاس الأمر على ميزانيته وعلى أسرته إن كان رب أسرة ومسؤولا عن عائلة، وهذا إن دل فإنه يدل على سوء تصرف نتائجه وخيمة. وأشار المحامي المطيري إلى أنَّ هذا النوع من القضايا لا يقتصر على الأفراد بل أيضا على الشركات التي تتقدم بقرض يفوق حاجة التمويل، مما ينتج عنه جملة من المشاكل والتعقيدات، خاصة وأنَّ الشركات تعاملاتها معقدة مع بنوك، ومع شركات استيراد وتصدير على سبيل المثال لا الحصر، الأمر الذي يوقعها في خسارة فادحة بسبب عدم قدرتها على السداد، وبالتالي تكبدها شروطا جزائية وغيرها من الجزاءات، فضلا عن تأخر مصالحها لحين النظر في القضية. وشدد المحامي المطيري في ختام حديثه على ضرورة اتباع النهج القرآني في الانفاق ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾، فهذه الآية الكريمة توجز ما يجب أن يكون عليه الإنفاق، مهما بلغ الشخص من نعيم، فعليه أن يسير على النهج القرآني، والانفاق باعتدال، وعدم الانسياق وراء مظاهر خداعة سرعان ما تزول. رجل الأعمال جابر المري: المظاهر داء العصر وجعلت غالبية الأفراد مستهلكين رأى رجل الأعمال جابر المري، انَّ المظاهر أصبحت داء العصر، وجعلت من غالبية الأفراد مستهلكين، بل ومستهلكين لما فوق مدخولهم، مما قاد البعض إلى اللجوء إلى البنوك للاقتراض ليس لعلاج، أو تأمين منزل العمر، بل من أجل رفاهية مزيفة، ومن أجل تقليد فلان مالك تلك السيارة، أو فلانة التي تملك تلك الساعة، أي باتت القروض توجه لأمور تافهة، فهذا إن دل فإنه يدل على خواء الشخص، ونظرته القاصرة لذاته، التي بنظره إنها لن تكتمل إلا بهذه السيارة، أو بتلك الساعة أو الحقيبة، بالرغم من أنَّ المفترض من الشباب الصاعد أن يفكر بسبل للاستثمار، وزيادة المدخول بمشاريع مهما كانت صغيرة، وعدم الانجرار وراء مباهج لها أول ولكن ليس لها نهاية. وأكدَّ رجل الأعمال المري أهمية إعداد دراسية مسحية متكاملة للوقوف على الأسباب الحقيقية التي تدفع فئة من الناس للجوء إلى البنوك للاقتراض،حيث انَّ هذه من القضايا التي تستدعي وقفة جادة من المعنيين، حتى وإن تم رفع الأمر لمجلس الشورى لمناقشته، كما من المهم العمل على تصحيح مفاهيم جيل بأكمله. فواز العنزي: النشء بحاجة للتوعية حتى لا ينساق وراء المظاهر من جانبه قال المواطن فواز العنزي، إنني ضد القروض التي تؤخذ فقط لأجل تحقيق سعادة وقتية، أو من أجل رفاه زائف لا يضيف للشخص، بل ينتقص منه، خاصة عندما يودي به هذا التصرف إلى السجن، والوقوف بصالات المحاكم، فإذا ما بحثنا عن السبب وجدنا أنَّ الأمر يتعلق بسيارة فارهة، أو سفرية لإحدى الدول الأوروبية، دون أن يستحضر عقله ويحيا بناء على دخله أو بناء على ما يجعله يلبي احتياجاته واحتياجات أسرته بعيدا عن الديون والقروض التي تهوي بالشخص في بئر ليس لها قرار. وأكدَّ العنزي أنَّ المجتمع بحاجة إلى وقفة جادة من خلال الحملات التوعوية، ومن خلال تربية النشء على الادخار، وعلى القناعة، وعدم النظر إلى ما في يد الغير، لاسيما أنَّ أي مجتمع به الفقير والغني والمتوسط، فما أن نظر الأدنى للأعلى سيدفع الثمن، لأنه حتما لن يجاري حياته ذات الرتم السريع، لذا من المهم التحلي بالقناعة، خاصة وأنَّ هذه الفترة فترة إجازات صيفية، وأعياد ومدارس، فعلى الأسرة أن تعيد ميزانيتها بناء على الأولويات وليس على الكماليات. ناصر يوسف: محاربة فكرة الكماليات تسير بالتوازي مع الضروريات أما المواطن ناصر يوسف، فرأى أنَّ القروض لا تستنزف فقط الفرد نفسه، بل تستنزف المجتمع بأكمله، لذا لابد من رفع وعي الشباب من كلا الجنسين، بضرر القروض عندما لا تكون فى حاجة ماسة لها في تأمين نفقات علاجية، أو تأمين عقار بغرض الاستثمار، فيعتبر الالتجاء إليها مقيتاً. وشدد ناصر يوسف على دور المدرسة والجامعة في تعزيز الوعي لدى النشء، خاصة من يتأثر كثيرا بالمشاهير أو البلوجر من فئة الشباب، ويسعون إلى تقليدهم ومحاكات حياتهم، دون أن يعلموا أن البعض منهم يحيا هذه الحياة لأسباب دعائية فقط لا غير. وأكدَّ أن القضية بحاجة إلى دراسة وبحث الأسباب، وإيجاد الحلول، مع التوعية وتغيير المفاهيم السائدة في المجتمع، ومحاربة كل ما يعزز فكرة أن الكماليات تسير بالتوازي مع الضروريات.

2357

| 13 أغسطس 2019