نشرت الجريدة الرسمية قرار سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، وزير الصحة العامة رقم (46) لسنة 2025، الذي يقضي بإلغاء القرار رقم...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
حبس خبيرين ماليين قبلا رشوة لإخراج الشريك الأجنبي من دفع ضرائب للدولة 117 ألف ريال غرامة لمتهمين شاركوا في الرشوة حكم برد ختمي المالية لإدارة الإيرادات والضرائب بالوزارة نيابة الأموال العامة تصدت للعابثين بالمال العام في كمين نوعي قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية صباح أمس، بمعاقبة 6 موظفين عموميين بوزارة خدمية، ومحاسبي تدقيق، بعقوبات مشددة بين الحبس والغرامة والإبعاد، في قضية ارتكاب 6 موظفين عموميين جرائم رشوة وتزوير وحرمان الدولة من الإيرادات. وحكمت حضورياً على المتهمين جميعاً، بحبس المتهم الأول لمدة 5 سنوات نافذة، وحبس الثاني لمدة 3 سنوات نافذة، وإلزامهما بالتضامن رد مبلغ 10 آلاف ريال، وغرامة قدرها 10 آلاف ريال، وعزلهما من الوظيفة العامة. وقضت بحبس الثالث لمدة 3 سنوات نافذة، وغرامة قدرها 117 ألف ريال و500 ريال، وإلزام الأول والثاني والثالث بالتضامن بدفع غرامة قدرها 117 ألف ريال، وإلزامهم بالتضامن رد مبلغ 25 ألف ريال، وغرامة مساوية قدرها 25 ألف ريال. وعاقبت الثالث والرابع والخامس بحبس كل واحد منهم سنة نافذة، وتغريم المتهم الرابع مبلغ 6 آلاف ريال، وتغريم الخامس مبلغ 16 ألف ريال، وتغريم السادس مبلغ 4 آلاف ريال، وتغريم المتهم الأول بالتضامن مع المتهمين الثاني والرابع مبلغ 6 آلاف ريال، وتغريم الأول والثاني والخامس مبلغ 16 ألف ريال. وقضت بإلزام الأول والثاني والسادس بدفع غرامة بالتضامن قدرها 4 آلاف ريال، وإبعاد المتهمين من الثاني وحتى السادس عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. كما أمرت المحكمة برد أصل عقد بيع إحدى الشركات محل الواقعة لإدارة التوثيق بوزارة العدل، ورد الختمين المضبوطين الخاصين بوزارة المالية لإدارة إيرادات الضرائب بوزارة المالية. وبرأت المحكمة المتهمين الرابع والخامس والسادس من تهمة الاشتراك في جريمة الإضرار العمدي. جاء النطق بالحكم، في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ خيّ محمد، وبحضور وكيل النيابة العامة. المتهمون المتهمان الأول والثاني يعملان خبيرين ماليين، وبصفتهما موظفين عموميين ارتكبا جريمة حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب. ويعمل المتهمون من الثالث وحتى السادس موظفين في مكاتب محاسبة وتدقيق، قدموا رشوة للمتهمين السابقين نظير الإخلال بواجباتهم. أمر الإحالة تفيد مدونات القضية أنّ نيابة الأموال العامة أحالت 6 موظفين عموميين يعملون بوزارة ومكاتب محاسبة إلى محكمة الجنايات بتهم: تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وزارة بقصد استعماله في الغرض المعد له، وحرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات إحدى الشركات، بهدف خروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة عليه. كما قدم 4 من موظفي مكاتب تدقيق ومحاسبة رشوة للموظفين العموميين الأول والثاني، لأداء عمل من أعمال وظيفتهما، والإخلال بواجبات عملهما، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة، والتي يعمل فيها المحاسبون الأربعة، وإعفاء تلك الشركات من الجزاءات المالية والموافقة عليها، نظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات. وقد أضرّ الموظفان بوزارة خدمية بأموال ومصالح جهة عملهما، وأضاعوا على الدولة تحصيل غرامات التأخير. تقليد وتزوير هذا، وارتكب المتهم الأول جريمة تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وضرائب وزارة، بقصد استعماله في الغرض المعد له، وقام بتزوير تلك البصمة عن طريق طباعتها باستخدام آلة طابعة ملونة، واستعمالها في عقد البيع الخاص بشركة، وأنه بصفته موظفاً اختلس الختمين الخاصين بجهة عمله، ووجدا في حيازته. وارتكب المتهمان الأول والثاني تزويراً في محرر رسمي أثناء تأدية وظيفتهما وهو عقد بيع شركة، بأن وضع المتهم الأول بصمة ختم الوزارة على عقد البيع مذيلاً بعبارة (لا مانع)، مما ترتب عليه ضرر وهو حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات تلك الشركة، وخروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة. المحرر المزور كما استعملا المحرر المزور مع علمهما بتزويره، وذلك باستخدامه لدى جهة عملهما، وتقديمه لوزارة العدل لتوثيقه، وطلبا وقبلا لنفسيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتهما. وطلبا من المتهمين من الثالث حتى السادس مبالغ مالية بلغ إجمالها 135 ألف ريال، مقابل قيامهما بسرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب محاسبة، وإعفائها من الجزاءات كما قاما بأخذ مبلغ 30 ألف ريال نظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات، واستعملا سلطة الوظيفة لجلب منفعة غير مشروعة لهما ووجهت نيابة الأموال العامة الاتهام للموظفين من الثالث وحتى السادس تهمة تقديم رشوة للمتهمين الأول والثاني، حيث قدم الثالث رشوة قدرها 117500ريال، وقدم الرابع رشوة قدرها 6 آلاف ريال، وقدم الخامس رشوة قدرها 7500 ريال، وقدم السادس رشوة قدرها 4 آلاف ريال، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة. والمتهمون بارتكابهم تلك الجرائم حرموا الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات والمخالفات على شركات تتبع مكاتب محاسبة وتدقيق. معلومات سرية وردت في محاضر التحقيقات معلومات سرية للشرطة تفيد استغلال كل من الأول والثاني الموظفين العموميين بأخذ مبالغ مالية من شركات مقابل إعفائها من الضرائب والمخالفات، ويقومان باقتسام المبالغ. وجاء في تقرير المختبر الجنائي أنّ بصمة الختم مزورة عن طريق طباعتها باستخدام طابعة ملونة، وكان التزوير متقناً ويمكن أن يخدع الإنسان العادي. وورد في ملاحظات النيابة العامة أنّ المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة، كما عثر على الختمين الحكوميين في سيارة المتهم الأول. وجاء في تقرير التزييف والتزوير بإدارة المختبر الجنائي أنّ بصمة الختم المنسوبة لإيرادات الوزارة الحكومية في عقد البيع هي بصمة مزورة. إنجاز نوعي تسجل نيابة الأموال العامة في هذه القضية إنجازاً نوعياً في التصدي للعابثين بالمال العام، وتضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث، والإضرار بحق المجتمع، وتسجل بكفاءة ومهنية عالية تعقب لصوص المال العام حتى تمكنت من الإيقاع بهم متلبسين.
3562
| 01 يونيو 2017
عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات متهماً ، بالحبس لمدة 15 سنة بتهمة قتل شخص عمدا مع سبق الإصرار والترصد لشكه في سلوك زوجته ، وابعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة ، ومصادرة السيف المضبوط . وشمل الحكم إلزامه بأن يؤدي لورثة المجني عليه مبلغ 200 ألف ريال دية لوفاته وإحالة الدعوى المدنية المحكمة المدنية المختصة . صدر النطق بالحكم أمس في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الأستاذ محسن بن محمود القاضي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي الأستاذ منتصر عبد الرازق صالح ، وبحضور وكيل النيابة العامة . تكشف التفاصيل أنه يوم الواقعه قتل المتهم عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه بأن بيت النية وعقد العزم على قتله ، وأعد لذلك سلاحا قاتلا بطبيعته هو "سيف "والتي أودت بحياته . وقد ارتبطت هذه الجناية بجنحة في ذات المكان والزمان بالقرب من سيارة المجني عليه حاز سلاحين أبيضين سيفاً وسكيناً دون مسوغ من الضرورة الشخصية ، على إثر شك المتهم في وجود علاقة بين المجني عليه وزوجته بعد ان تلقى اتصالا من صديقتها تخبره فيه بوجود تلك العلاقة. استفسر المتهم من زوجته عن صحة تلك المعلومات، فنفت له وجود تلك العلاقة الا انه طلب منها ان تتصل على المجني عليه، وتطلب منه الحضور الى مسكنها الذي تقيم فيه ، فاتصلت به ، وانتظر المتهم لساعتين بالقرب من المنزل حتى قدم المجني عليه بسيارته واستقلت معه زوجة المتهم السيارة بناء على طلبه . وهنا توجه المتهم الى السيارة بوجود المجني عليه ، وتبادلا السباب ، وتعاركا لدقائق توجه بعدها المتهم الى سيارته وأحضر سيفا وأبقاه بالسيارة وتوجه للمجني عليه ،و طعنه في صدره طعنة أودت بحياته . وقالت المحكمة : إن الواقعه على تلك الصورة رسخت في يقين المحكمة صحة واسنادا وثبوتا في حق المتهم ، وتوافرت الأدلة والقرائن القاطعة على ثبوتها في حقه مما شهدت به زوجته وشهود الواقعه والشرطي والطب الشرعي الذي خلص في تقريره وشهادته في جميع مراحل الدعوى الى إصابة المجني عليه بمقتل ولم يكن بالإمكان معالجته ، مؤكدا أن سبب الوفاة الرئيسي نزيف ناتج عن اختراق الرئة بجرح ، كان السبب المباشر للوفاة.
462
| 31 مايو 2017
أوقفت قوات الأمن الجزائرية، اليوم الاثنين، الوزير الأسبق للشؤون الدينية، عبد الحفيظ أمقران، بعد إطلاقه النار على زوجته في منزلهما العائلي، بمنطقة زرالدة غربي العاصمة، بحسب وسائل إعلام محلية. وأكدت فضائية "النهار" أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأسبق عبد الحفيظ آمقران، قام بإطلاق النار على زوجته في منزل العائلة بزرالدة غربي العاصمة". وأوضحت أن الشرطة قامت باقتياد الوزير الأسبق للتحقيق معه في ملابسات الحادثة. من جهتها أكدت صحيفة "الشروق" وقوع الحادثة مشيرة إلى أن أسبابها لا تزال مجهولة (حتى مساء اليوم). وذكرت الصحيفة على موقعها الالكتروني أن الوزير "أطلق ثلاثة عيارات نارية على زوجته، ليصيبها في مناطق متفرقة من الجسم، لكن من حسن حظها أن الرصاصات لم تكن قاتلة، وتجاوزت الزوجة مرحلة الخطر بعد أن تلقت الإسعافات اللازمة بالمستشفى". وعبد الحفيظ آمقران (91 سنة) هو وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر بين عامي 1992 و1993، وبعد مغادرته الحكومة تفرغ للكتابة.
677
| 29 مايو 2017
قضت المحكمة الابتدائية معاقبة 5 لصوص ارتكبوا جرائم سرقة المنازل بالحبس لمدة 3 سنوات لكل منهم، لما نسب إليهم من اتهام، وإبعادهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. وكانت النيابة العامة قد أحالت 5 متهمين إلى المحكمة الابتدائية بتهمة السرقة، وأنهم دخلا مكاناً مسكوناً بغير رضا حائزه لارتكاب جريمة السرقة، وسرقوا المنقولات والمملوكة للمجني عليه ليلاً. وطلبت معاقبتهم بالمواد 1و340و323 من قانون العقوبات. تكشف مدونات القضية أنّ المجني عليه سافر خارج البلاد، ولدى عودته اكتشف سرقة منزله عن طريق كسر باب المطبخ ، ودخل للمنزل، ثم كسر خزانة غرفة النوم وسرق مبلغ 6آلاف ريال ومشغولات ذهبية. وثبت من التحريات أنّ المتهمين وراء ارتكاب عدد من سرقات المنازل ، التي سافر أصحابها أو تركوها لسبب ما ، وأنهم سرقوا منزل المجني عليه . وكشفت أيضاً أنّ اللصوص يراقبون المنازل عدة أيام قبل الإقدام على السرقة، وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليهم والتوصل إليهم عن طريق كشف طريقتهم وأسلوبهم في السرقة ليلاً. وقد توافر الركن المادي لجريمة السرقة ، وهي أخذ مال الغير، واتجه قصد المجرم للاستيلاء عليه بنية التملك، والدخول لمكان مسكون بقصد ارتكاب جريمة.
761
| 30 مايو 2017
قضت المحكمة الابتدائية معاقبة جامعي قدم شهادة جامعية مزيفة لختمها من قسم التصديقات بوزارة الخارجية ، بالحبس لمدة 3 سنوات ومصادرة المحرر المزور وإلغائه وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة . تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت جامعياً مزيفاً إلى المحكمة الابتدائية بتهم أنه اشترك وآخر مجهول بطريقيّ التحريض والاتفاق في تقليد بصمة ختم وعلامة التصديق بإحدى سفارات قطر بالخارج وحضره على اصطناع شهادة منسوبة لجامعة عربية ، وقدم الشهادة المختوم عليها بختم مزور إلى قسم التصديق بوزارة الخارجية . تحكي الوقائع أنّ المتهم قام بالاشتراك مع مجهول في تزوير واصطناع محرر مزور هو شهادة تخصص علمي في الميكانيكا من جامعة عربية ويعني الاصطناع بأنه من طرق التزوير المادي وهو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود . ومن شأن هذه الحالة أن تعطي الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها للإيهام بأنها رسمية.
374
| 28 مايو 2017
تقدم الجهات الأمنية والمالية والاتصالات تحذيرات وإرشادات للأفراد من الوقوع في فخ الرسائل الوهمية، التي يرسلها أفراد ومحتالون يسعون من ورائها لجذب الشباب، والإيقاع بهم. وقد حذرت وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي من ظاهرة الابتزاز الإلكتروني، التي تعتبر إحدى الجرائم المهددة لأمن مستخدمي الإنترنت، حيث يقوم البعض بانتحال صفة مجهولة، وينشط في الاتصال بالآخرين عبر نوافذ التواصل الإلكتروني المختلفة من أجل ابتزازهم، ولاحقاً يستغل بعض محتويات التواصل معهم (أخبار ومعلومات، صور، فيديوهات) في التهديد بنشرها، إذا لم تحقق له بعض الطلبات، والتي تتصل عادة بأسرار الحياة الخاصة. وحتى الاختراقات التي تتم للأجهزة الإلكترونية والحسابات فإن الحصول منها على الملفات الشخصية وغيرها يعد رافدا للعمليات الابتزازية، لذلك يجيب التأكد من المواقع المأمونة عند تحميل التطبيقات كما يُنصح بعدم الرد على أي رسائل إلكترونية بمعلومات عن الحساب أو كلمات المرور والأخذ باحتياطات السلامة من الابتزاز الإلكتروني. ولتفادي خطورة الجرائم الإلكترونية، تنصح الوزارة بالاحتراز في الاستخدامات الإلكترونية بتأمين المعلومات التي تخصنا، وحمايتها ضد القرصنة الإلكترونية، والفيروسات، والاعتداء على المعلومات وبيانات بطاقات الائتمان، وعدم الرد على أي رسائل إلكترونية بمعلومات عن الحساب أو كلمات المرور، والتأكد من المواقع المأمونة في حالة الرغبة في شراء أي منتج، أو عند تحميل التطبيقات على أجهزة الحاسب الآلي أو الهواتف الذكية، وذلك تفادياً للسرقة الإلكترونية. وتناشد الأسر وأولياء الأمور مراقبة وتوعية أبنائهم أثناء استخدامهم للحاسب الآلي والأجهزة الذكية، باعتبارهم فئة مستهدفة بحكم أعمارهم، وتنبيههم إلى الحفاظ على معلومات الحياة الخاصة فيما ينشر بوسائل التواصل الاجتماعي من صور ومقاطع فيديو، تجنباً للوقوع فريسة للجريمة الإلكترونية وما يترتب عليها من أضرار نفسية ومعنوية.
717
| 20 مايو 2017
القانون يعاقب بالحبس 3 سنوات كل من استولى على مال بطرق احتيالية رسائل نصية تستدرج الصغار وقليلي الخبرة للكسب بأقل مجهود الكشف عن الرقم الشخصي والحساب البنكي يوقعانك ضحية المحتالين زادت في الآونة الأخيرة حالات النصب والاحتيال على شركات وأفراد سواء بالرسائل النصية أو بالبريد الإلكترونية أو بأسماء شركات وعقود وهمية، وأغلب ضحاياها من قليلي الخبرة بالتعاملات التجارية أو الباحثين عن الثراء السريع أو ممن لا يمتلكون خبرة كافية بوسائل التكنولوجيا فيقعون ضحايا في فخ الوهم. وتنظر الدوائر القضائية في العديد من قضايا الاحتيال والنصب يومياً، منها شيكات بدون رصيد أو عقود مزورة أو تعاقدات وهمية أو شراكات تحمل أسماء بدون أن يكون لها واقع ملموس، وقد تكون رسائل نصية ترد عبر الهواتف المحمولة أو وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها رسائل بالبريد الإلكتروني تجذب عملاء لها مقابل ربح سريع أو تذكرة سفر أو هدية مالية. "الشرق" ناقشت الظاهرة من خلال استطلاع آراء عدد من القانونيين حيث قال المحامي عبداللطيف حمد المهندي إنّ ازدياد جرائم الاحتيال والنصب في المحاكم بدافعين هما: استسهال الربح السريع والطمع في جمع المال، والثاني عدم اتخاذ الإجراءات الرادعة من قبل جهات أو مؤسسات لذلك يحال الكثير منها للقضاء المدني لاسترداد ما فقدوه من مال، ولكن القضاء الجنائي يختص بالعقوبة. وسائل التواصل وأوضح أنّ رسائل النصب التي تنتشر عبر وسائل التكنولوجيا يروج لها أشخاص لا علاقة لهم بالعمل التجاري أو بالتعاملات إنما من محتالين يسعون لاستقطاب شباب لا خبرة لديهم، واستدراج صغار السن للكسب بأقل مجهود. ونوه أنّ المحتالين يروجون بوسائل جاذبة للبسطاء مثل الإعلانات المغرية والصور والعروض الزائفة بحيث تقنع الطرف الآخر، وتجعله يقع في براثن العرض، ويتم استدراجه عن طريق وضع بريده الإلكتروني أو صندوق بريده أو هاتفه المحمول أو حسابه على الإنترنت أو حساب رقمه البنكي، ليقع ضحية دون أن يدري. وأضاف أنّ البعض يظل مخدوعاً بالعروض ويستمر فيها، ومنهم من يوقع عقداً أو اتفاقية أو شراكة مع آخرين بالإنترنت أو باللقاء والتعارف على أرض الواقع، وقد يدفع مبالغ مالية كدفعات ثم يفاجأ بأوراق موقعة باسمه في قبضة الديون، أو تزوير محررات بدون علمه . قلة الخبرة وقال إنّ الكثير من قضايا الاحتيال في المحاكم حدثت بسبب قلة الخبرة، وعدم الوعي الكافي بالقانون، وعدم كشف عبارات التحايل والتلاعب بالألفاظ في العقود والرسائل أو المراسلات. ونوه أنّ قانون العقوبات يعاقب المحتال بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، لكل من توصل لنفسه أو لغيره على مال منقول، باستعمال طرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة . ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات كل من تصرف في مال منقول أو عقار يعلم أنه مملوك للغير، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز الـ 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 10آلاف ريال كل من أعطى شيكاً بدون رصيد، ولمن استعمل طرقاً احتيالية على جواز سفر أو وثيقة سفر أو ترخيص أو أيّ شهادة . توعية العملاء وقال المحامي المهندي إنّ الجهات الحكومية والمؤسسات وخاصة القطاع البنكي والمالي يحرصون دوماً التنبيه على الأفراد والعملاء بضرورة أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع الرسائل الإلكترونية الوهمية، وعدم البوح بأسرار الأرقام الشخصية أو البنكية أو الائتمانية أو إعطاء وثائق رسمية لأيّ أحد دون التحقق من ذلك بنفسك. ولفت الانتباه إلى أنّ القانون فرض إجراءات رادعة بحق منتهكي البيانات الشخصية، وضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالحسابات البنكية أو التجارية أو الإلكترونية، داعياً أفراد المجتمع إلى التعاون مع الجهات المعنية في الإبلاغ عن أيّ تعاملات أو رسائل مشبوهة من شأنها الإيقاع بالبسطاء أو قليلي الخبرة بالوسائل التكنولوجية. وبالنسبة لتعاملات الأفراد فإنني أنصح المجتمع بضرورة اللجوء لمحامٍ عن إجراء اتفاق مع شركة أو شخص، ومن المهم التحقق من مصادر الأموال والعقود والأفراد، وأخذ فكرة موسعة عن العمل المتفق عليه قبل البدء بأيّ إجراء، وهذا هو دور القانوني الذي يوضح تلك النقاط.
2395
| 20 مايو 2017
ألغت الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز حكماً قضائياً نهائياً باتاً بإعدام متهم ارتكب جريمة قتل عمد بحق المجني عليه، والقضاء بحبسه 7 سنوات، وذلك بعد صدور حكم الإعدام وتأييده طوال درجات التقاضي التي استمرت 10 سنوات، وبعد صدور وقائع جديدة وتنازل أسرة الضحية قبيل ساعات من تنفيذ الحكم . صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مسعود العامري رئيس محكمة التمييز، وعضوية كل من القضاة الأفاضل: يحيى محيي الدين، ومحمد هلالي، وطارق سلامة، ومحمد خير الدين، وبحضور رئيس النيابة العامة. ويعتبر قرار التمييز بإسقاط حكم القصاص بعد صدوره بشكل بات ، قفزة نوعية في التشريع والعدالة. تفيد الوقائع أنّ النيابة العامة أحالت متهماً إلى المحاكمة بتهمة قتل المجني عليه عمداً، بأن وثقه بشريط لاصق وتمكن من شل حركته، وقتله فأحدث به إصابات أودت بحياته، كما سرق الهاتف المحمول للمجني عليه. وحكمت محكمة أول درجة وبإجماع الآراء بمعاقبته بالإعدام قصاصاً رمياً بالرصاص لارتكابه جريمة القتل العمد. وأمام محكمة الاستئناف أيدت الحكم المستأنف وهو حكم الإعدام، فتقدم المتهم بطعن أمام محكمة التمييز التي قضت بعدم قبول طلب الطعن، وأمرت بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة أخرى. وأمام محكمة الإعادة قررت وبإجماع الآراء إعدام المتهم المحكوم عليه في درجات التقاضي السابقة. وتقدم المتهم لمحكمة التمييز للمرة الثانية بطعن جديد، والتي قضت بعدم قبول الطعن شكلاً، وقبول عرض النيابة العامة بإقرار الحكم الصادر بحقه وهو الإعدام. المفاجأة في القضية .. أنّ أولياء دم الضحية المجني عليه تنازلوا عن حقهم في القصاص، قبيل ساعات من تنفيذ الحكم النهائي البات. وتقدمت بناءً على ذلك النيابة العامة بالتماس لإعادة النظر في القضية بناءً على تنازل أسرة الضحية، وتمّ عرض المتهم على المحكمة من جديد، وذلك استناداً للمادة 306 من قانون الإجراءات الجنائية، ولظهور وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شانها تغيير وصف التهمة المقضي بها على المحكوم عليه لجريمة عقوبتها أخف من المقضي بها، وهو عفو ورثة الضحية وقبولهم الدية، وهذا يشكل واقعة جديدة ظهرت بعد صدور الحكم النهائي. جاء في حيثيات الحكم أنّ أثر العفو هو رفع القصاص مع بقاء الفعل المؤثم قائماً ، ومقتضى رفع القصاص طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية مجردة عن القانون الوضعي هو ألا تنزل عقوبة القصاص على الجاني ، وعملاً بنص المادة 302 من قانون العقوبات ( الحبس للجاني مدة لا تجاوز الـ7سنوات إذا عفا وليّ الدم أو قبل الدية. وبعد أن جاء الحكم باتاً وواجب التنفيذ ، فلا يكون الرجوع عنه إلا بطلب إعادة النظر، وهو الطريق الذي رسمه القانون ليقيم موازنة عادلة لا إفراط ولا تفريط بين حق المحكوم عليه وحق المجتمع. ويكون طلب إعادة النظر المقدم من النيابة العامة قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته، وتقضي المحكمة بقبوله، وإلغاء الحكم الصادر بالإعدام.
6231
| 17 مايو 2017
أخذ من وسيط 80 مليون ريال رشوة لموظف مقابل سرقة أرض استمعت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية صباح أمس لشهود الإثبات في قضية موظف عام ارتكب تزويراً في محررات رسمية، لتسجيل أرض مملوكة للدولة وتحويلها لملكيات خاصة، واستمرت الجلسة قرابة الـ 3 ساعات. ترأس الهيئة القضائية الموقرة، القاضي الأستاذ محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية، أنّ موظفاً ارتكب تزويراً في محررات رسمية منسوبة لشخص، وموجهة للجهة المعنية بتسجيل العقارات بطريق الاصطناع، وأثبت على خلاف الحقيقة بكتابين مرسلين للجهة المختصة تسجيل أرض تخص أحد الملاك بقيمة مليونيّ ريال و 205 ألاف ريال. والأرض محل القضية بمساحات واسعة مملوكة للدولة، ويريد المتهم تحويلها لملكية خاصة عن طريق التزوير والرشوة. كما عرض المحررات المزورة على وسيط محتجاً بصحتها، وطلب وأخذ مبالغ مالية بزعم أنها رشوة لموظف عام، وهو ينوي الاحتفاظ بها وقدرها 80 مليون ريال ، ليقدمها للموظف الذي سيقوم بإنهاء إجراءات تسجيل الأرض ملك عدد من الأشخاص ، ومنحهم سندات ملكية ، واحتفظ بالمبالغ لنفسه. وتوصل المتهم للاستيلاء على مبلغ الرشوة من شخص بصفته وسيطاً لآخرين، باستعمال طرق احتيالية، قام على إثرها بتزوير كتب رسمية، وتوجيهها لمسؤولين حكوميين بزعم أنّ علاقاته واسعة وقوية بملاك أراض، لإدخال الأرض محل الواقعة ضمن نطاق مدينة سكنية . وكانت نيابة الأموال العامة قد تتبعت خيوط الجريمة وتمكنت من الإيقاع بالمتهم متلبساً بالأوراق المزورة، ونجحت في إلقاء القبض عليه، وكشف أركان الجريمة. واستمعت المحكمة الى الشاهد الوسيط الذي أفاد أن المتهم قال له إنه يمكن تحويل أرض مملوكة للدولة الى ملكية خاصة مقابل 100 مليون ريال، مؤكدا أن الإجراءات سليمة وقانونية، وطلب دفعة مقدماً قدرها 30 مليون ريال، فقمت بدفعها بموجب 3 شيكات، ثم أخذ مبلغاً إضافياً قدره 20 مليون ريال وطلب مبلغ آخر 50 مليون ريال ، على ان يستكمل باقي المبلغ 100 مليون ريال وكان قد استلم 90 مليون ريال بعد الاطلاع على كتب تبين موافقة الجهات المعنية وبعد فترة من الوقت طلبت منه استرداد مبلغ 10 ملايين فرد لي المبلغ، فيكون المبلغ الذي بحوزته 80 مليون ريال، وسلمته 3 شيكات ضمان بقيمة 150 مليون ريال، مسحوبة لبنك. وأدلى شاهد ثان بشهادته، مفادها أنه وردت معلومات سرية تفيد اتفاق المتهم مع وسيط يعمل لحساب أشخاص على تحويل أرض مملوكة للدولة إلى ملكية خاصة مقابل رشوة. وجاء في أقوال الشاهد الثاني أنه عثر بمنزله على أجهزة ومستندات وأوراق تخص الجريمة، ولم تظهر أية معلومات في جهاز المتهم لأنه كان مسح الرسائل مسبقاً. اما أخصائي تزييف بالمختبر الجنائي فأفاد أنه وردت أوراق التزوير للمختبر الجنائي وبعض القصاصات والكتابات على أوراق مطبوعة باستخدام طابعة موجهة للجهة المعنية بالتسجيل العقاري. وقمنا بلصق الأوراق المفرومة في جهاز لفرم الأوراق، واستطعنا تجميع مجموعة من المستندات، من بينها كتاب الاستقالة للجهة التي يعمل بها.
423
| 17 مايو 2017
قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة 3 متهمين بالحبس والإبعاد، أقدموا على ارتكاب جريمة السرقة، بكسر باب منزل ليلاً. وعاقبت الأول بالحبس لمدة 3 سنوات نافذة، وحبس الثاني لمدة 5 سنوات نافذة، وحبس الثالث وهو صاحب متجر عرض المسروقات في محله للبيع، وقضت بحبسه لمدة 6 أشهر نافذة، وبتغريمه مبلغ 3 آلاف ريال . وأمرت بإبعاد المتهمين عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة أو سقوطها، كما أحالت الدعوى المدنية المقامة من المجني عليه للمحكمة المدنية المختصة. تفيد مدونات القضية أن النيابة العامة أحالت 3 متهمين للمحكمة الابتدائية بتهمة سرقة منقولات من منزل وذلك بواسطة الكسر ليلاً، وحازوا وأخفوا المسروقات مع علمهم بعدم مشروعية السرقة. تحكي الوقائع أن المتهم الثاني علم بسفر زميله وأسرته لقضاء الإجازة خارج البلاد، فاتفق مع الأول على سرقة محتويات مسكنه، وتوجها لمنزله ليلا قاصدين سرقته، وقام الأول بكسر الباب، وتمكن الثاني من الدخول إليه، واستولى على مصوغات ذهبية وساعتي يد وجهازي آيباد، قدرت بمبلغ 250 ألف ريال، ولاذا بالفرار . قام المتهمان ببيع المسروقات على مرتين للمتهم الثالث، الذي قام بدوره بعرضها في متجر، أما المصوغات فعرضها على شخص آخر سلمها إلى شخص، وضبطت فيما بعد في سيارته. أفاد المجني عليه أنه اكتشف السرقة بعد عودته من السفر، وتبين كسر باب بيته، وسرقة الأغراض المذكورة سابقاً. واعترف المتهم الثالث أنه اشترى كمية الذهب المسروقة من المتهمين الأول والثاني بقيمة 45 ألف ريال، على الرغم من أن المتهمين لم يقدما ورقة تفيد ملكيتهما للذهب. وطلب المجني عليه بحقه القانوني، وإلزام المتهمين بأن يؤدوا له مبلغ مليون ريال، تعويضاً عن الأضرار التي أصابته جراء الواقعة. وتطمئن المحكمة لإقرار المتهمين الأول والثاني بواقعة السرقة، أما الثالث فقد عثر على عقد وقرط للأذن من الذهب معروضاً بمتجره، وكان قد اشتراهما من اللصين مع علمه بسرقتهما. والواقعة تشكل جريمة السرقة ليلاً، ودخول مسكن بغير رضا حائزه بطريق الكسر، وحملوا مسروقات في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها. وبما أن المتهمين من جنسيات مختلفة، فإن المحكمة تقضي بإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
560
| 13 مايو 2017
اختطف 3 رجال فتاة هندية ودفنوها وهي حية انتقاما من والدها الذى رفض السماح لهم باستغلال أرضه، ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الفتاة ، خوشبو خاتون وعمرها 19 عاما، كانت متوجهة إلى منزلها، قبل أن يعترض طريقها 3رجال ويلقوا بها في حفرة عمقها 3 أمتار. واظهرت لقطات فيديو تم تداوله بعض الرجال وهم يحاولون إنقاذ الفتاة، وانتشالها من "قبرها" بقرية جوفيندبور في بيهار شرق الهند.وتم اكتشاف قبر الفتاة بعدما شعر والداها بالقلق لتاخرعودتها إلى المنزل، فأبلغا السلطات وشرعا في البحث عنها في القرية. وبعد عملية البحث، اكتشف سكان القرية أنها تم دفنها قبل ساعتين، وبعد انتشالها قالت "ألقوني في الحفرة..حاولوا دفني حية".وهم رجل أعمال محلي، بالإضافة إلى رجلين آخرين قالت الصحيفة إن رجل الأعمال أقدم على هذه الخطوة ليهدد الأب الذي لم يسمح له باستغلال أرضه.
1175
| 10 مايو 2017
أفاد تقرير صادر عن المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، أن المكسيك حلت الثانية عالميا بعد سوريا العام الماضي من حيث معدلات القتل. وأوضح التقرير الصادر، أمس الثلاثاء، أن 23 ألف جريمة قتل ارتكبت في المكسيك خلال عام 2016 في حين أدت الأزمة في سوريا إلى مقتل نحو 60 ألفا. وقال أنتونيو سامبايو، الباحث في المعهد المختص في شؤون الأمن والنزاعات ومقره لندن "من النادر جدا أن يصل العنف الإجرامي إلى مستوى قريب من النزاع المسلح. ولكن ذلك يحدث في المثلث الشمالي في أمريكا الوسطى (هندوراس وغواتيمالا، والسلفادور) وخصوصا في المكسيك". وفيما شهدت الدول الثلاث في أمريكا الوسطى انخفاضا في الجرائم المرتكبة إلا أن معدل الجريمة ازداد بنسبة 11% في المكسيك العام الماضي. وعزا سامبايو ارتفاع مستوى العنف في المكسيك إلى إعلان الرئيس السابق فيليب كالديرون في ديسمبر 2006 "الحرب على المخدرات" في محاولة للقضاء على العصابات. ولكن "النزاع أدى إلى أوضاع مزرية في المكسيك حيث قتل 105 آلاف شخص في جرائم متعمدة منذ تلك الفترة حتى نوفمبر 2012". من جهته، اعتبر كالديرون أن استمرار ارتفاع معدل جرائم القتل يعود إلى فشل الرئيس المكسيكي الحالي انريكي بينا نييتو في الإيفاء بوعده عدم استخدام السلاح في محاربة مهربي المخدرات. وعالميا، انخفضت أعداد قتلى النزاعات من 167 ألفا عام 2015 إلى 157 ألفا العام الماضي، وفقا لتقرير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.
1815
| 10 مايو 2017
يوفر كوادر تمريضية بـ22,500 ألف ريال ويدفع القليل للمالك ويسرق الباقي أسس مواطن شركة برفقة 3 شركاء آخرين من جنسية عربية، واتفق مع أحدهم على نسبة 10% كشراكة في الإدارة ، كما يوجد للشركة بريد إلكتروني خاص بها. اكتشف مالك الشركة بعد مدة من الزمن ، عدم ورود أية رسائل عبر بريدها الإلكتروني، وعندما سأل المتهم عن سبب ذلك ، أفاد بوجود مشكلة في البريد الإلكتروني ، وعدم قدرته على فتحه عن طريق الهاتف المحمول مما استدعى إخطاره بذلك. بعد فترة توقفت رسائل البريد الإلكتروني .. ووقع خلاف بينه وبين المتهم على البريد الإلكتروني الجديد ، وذكر له المتهم أنه يعمل في شركة أخرى ، ولا يريد الاستمرار معه فطلب المالك استرجاع الإيميل الخاص بشركته ، ولكن المتهم ذكر له أنه معنون باسمه الشخصي ، إلا أنّ المالك أصر على استرجاعه لأنه مدون لدى الجهات الصحية ، ويحمل عليه كل بيانات العاملين في التمريض والخدمات العلاجية والتراخيص الخاصة بهم وشهادات تعليمية أيضاً. أفاد المالك في أقواله بأنه اكتشف بعد فترة توقيع عقود ، وهو غير مخول بالتوقيع مع شركات خارج الدولة ، واكتشف أنّ تلك الأوراق مختومة بختم مماثل لختم الشركة الأصلي دون علمه ، وكان المتهم يدعي أنه المدير الإداري للشركة ، وسجلها في السوق كشركة منافسة تعمل تحت إدارته ، مما أدى إلى تشويه سمعته وشركته أيضاً عن طريق إرسال عقود وإحضار موظفين . وبناءً على ذلك قام المتهم بتحصيل مبلغ 405 آلاف ريال مقابل عملية تلاعب في العقود وإخفائها عن مالكها الفعلي ، وتسجيل شركته كشركة منافسة لشركة المالك ، كما قام بانتحال شخصية المالك لصالح شركات أخرى. ويحمل المتهم صفة شريك مقابل إدارة بنسبة 10% في شركة المواطن ، وطبيعة عملها توفير خدمات كوادر تمريضية لقطاع صحي ، مقابل 22,500ألف ريال للفرد الواحد ، ويحرر عقداً بذلك ، ثم يدفع لمالك الشركة 9آلاف ريال ، ويضع الباقي في جيبه ، واتفق مع عدة شركات صحية على ذلك ، وكان يخفي العقود عن المواطن ، علماً بأنّ العقد موقع باسم شركة المواطن محل الواقعة ، ويحصل بقية المبالغ لحسابه الخاص. وكشفت الصدفة الواقعة ، بعدما ذهب موظف من الشركة لسحب أموال شركته من بنك ، وفوجئ بأنها مبالغ غير المتفق عليها ، وتبين فيما بعد أن العقود تحرر بمبالغ مختلفة عن تلك التي يدفعها لمالك الشركة.
2029
| 10 مايو 2017
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، أنها أوقفت 1628 شخصا من 42 جنسية بينهم 589 سعوديا في ستة أشهر على خلفية قضايا تهريب ونقل وترويج المخدرات. وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واس"، أن 16 رجل أمن أصيبوا في عمليات التوقيف هذه التي شهدتها المملكة في النصف الأول من السنة الهجرية الحالية، بين أكتوبر ومارس الماضيين. كما قتل 5 مطلوبين وأصيب 14 مطلوبا آخر بجروح في مواجهات اندلعت خلال عمليات التوقيف. وشمل إجمالي ما تم ضبطه في العمليات الأمنية أكثر من 21 مليون حبة "كبتاجون"، و19 طنا من الحشيش، و12 كلج من الهيروين، و218 كلج من الكوكايين.
382
| 02 مايو 2017
قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة امرأة سرقت 50 ألف ريال من مسكن شخص، بالحبس لمدة سنة واحدة، وإبعادها عن البلاد، وأمرت بإيقاف عقوبة السرقة لمدة 3 سنوات من تاريخ الحكم، وبراءة بقية المتهمين ممن اتهموا بمساعدتها على ارتكاب جريمة السرقة. وكانت النيابة العامة قد أحالت 3 متهمين إلى المحكمة الابتدائية بتهمة سرقة مبلغ نقدي من خزنة بمنزل، وأنّ المتهمين الثاني والثالث والرابع اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة السرقة. فقد تعرفت المتهمة الأولى على المجني عليه، الذي طلب منها مساعدته في الوصول لشخص من نفس جنسيتها، وعندما دخلت إلى بيته سرقت من خزنته مبلغ 50 ألف ريال وتركت رزمة ثانية بنفس المبلغ، وفرت هاربة بسيارة كانت تنتظرها بالقرب من بيت المجني عليه. وتكشف محاضر التحقيقات عن أنّ المجني عليه وضع مبلغ 100 ألف ريال في خزانة بداخل منزله، وقد دخلت المتهمة لبيته وسرقت المبلغ، وتبقى مبلغ 50 ألف ريال، فتوجه لمركز الشرطة لفتح بلاغ ضدها. وقررت المتهمة أن مبلغ 4524 دولاراً، الذي بحوزتها يخص المجني عليه، وأن المتهمة الرابعة هي من قامت بسرقته.
610
| 28 أبريل 2017
عاقبت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية شابين وامرأة أجنبية ارتكبوا جرائم الرقص في مكان عام وتناول المسكر والإتيان بفعل مناف للأخلاق العامة، ومقاومة رجال أمن أثناء تأدية وظائفهم الأمنية، بالحبس والغرامة. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبدالعزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت شابين من جنسية عربية وامرأة أجنبية إلى المحكمة الابتدائية بتهم شرب المسكر وتواجدهم بالطريق العام وارتكاب أفعال منافية للأخلاق العامة، ومقاومة موظف عام أثناء تأدية وظيفته. فالمتهم الأول تواجد بالطريق العام وهو مخمور، وقاوم موظفاً عاماً وهو رجل أمن أثناء تأدية وظيفته، والمتهم الثاني أتى بذات الأفعال، والمتهمة الثالثة ارتكبت فعلاً منافياً للأخلاق في مكان يمكن رؤيتها كل من كان في الطرق العام. ويكون المتهمون الثلاثة ارتكبوا جرائم بمقتضى المواد 1و167و270و2و290 من قانون العقوبات. أفاد ضابط الواقعة برتبة وكيل أول ويعمل بالأمن الوقائي، أنه كان على رأس عمله بعد الثانية فجراً، شاهد سيارة دفع رباعي واقفة على الكورنيش، وبداخلها المتهم الثاني والمتهمة الأجنبية، وكان صوت مسجل السيارة عالٍ، وتقوم بالرقص داخل المركبة.. وتحركا من المكان وهي لا تزال على حالتها، ثم اقتربت سيارة المتهم الأول ووقف بجانب السيارة الأولى، وأخذ يلتقط عدداً من الصور بالجوال وهما يرقصان على أنغام الموسيقى فجراً وفي أماكن سياحية تمنع التقاط صور مخلة بالأخلاق العامة. قال الشاهد: اقتربت من السيارتين، وأبرزت بطاقتي الأمنية، فقالوا له: من أنت؟، نحن نريد رجل أمن يرتدي بزة أمنية ودورية، فطلبت زملائي رجال الأمن الذين حضروا، وأبرزوا بطاقاتهم الأمنية إلا أنّ المتهمين لم يمتثلوا للأوامر، فتمّ إلقاء القبض عليهم. وجاء في مدونات التحقيقات أنّ المتهمين اعترفوا بشرب المسكر، وخرجوا بسيارتين في الطريق العام، وأخذت المتهمة ترقص من السيارة فيما قام المتهم الثاني بتصويرها في أماكن سياحية يمنع القانون التقاط الصور المخلة بالآداب العامة فيها. ورد في حيثيات الحكم أنّ هذه الأفعال من جرائم الإزعاج العام، وتعد من جرائم الأخلاق المخلة بالآداب، لما تسببه هذه الأفعال من مضايقة وإيذاء للشعور العام ومشاعر الناس إذا وقع في مكان عام مثل الطريق العام والميادين العامة والمحال. وقضت المحكمة معاقبة الأول بالحبس لمدة 3 أشهر عن جريمة شرب المسكر في مكان عام، والحبس سنة لمقاومته موظف عام وهو رجل أمن أثناء تأدية وظيفته، ومعاقبة الثالثة بالحبس لمدة 4 أشهر مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، وبتغريمها مبلغ 3 آلاف ريال عما نسب إليها من اتهام. وانقضت الدعوى الجنائية للمتهم الثاني لأنه حوكم بعقوبة سابقة لنفس الجرم، وسبق الفصل فيها.
4174
| 26 أبريل 2017
نظرت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية في قضية موظف عام، ارتكب جريمتيّ تزوير محررات والاستيلاء على مبلغ قدره مليون و700 ألف ريال من قطاع صحي، بطريق الاحتيال بأن زور توقيعات كبار مسؤولي القطاع الصحي. وسحب المتهم المبالغ النقدية من حساب بنكي، وحوله لحساب شخص مجهول، وتركه لفترة زمنية قبل أن يستولي عليه. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت نيابة العاصمة الكلية قد أحالت موظفاً عاماً إلى محكمة الجنايات، لارتكابه تزويراً في محررين رسميين، هما طلبا تحويل أموال منسوب صدورهما إلى قطاع صحي، بإجمالي مبلغ مليون ريال و700 ألف ريال مسحوبين على بنك محلي. وقام المتهم باصطناعهما على غرار المحررات الصحيحة، ووقع عليهما بتوقيعات نسبهما زوراً للمختص بإصدارهما على الأوراق، ووقع بنفسه توقيعات نسبهما لكبار مسؤولي قطاع صحي، بقصد استعمالها في ارتكاب الجريمتين. واستولى لنفسه على مبالغ مالية باستعمال طرق احتيالية من شأنها خداع الجهة المعنية. تكشف مدونات القضية أنّ مسؤولاً بقطاع صحي شهد بأنّ المحررات لا أصل لها بالقطاع الصحي، وأنّ التوقيعات المذيلة باسم كبار مسؤولي الصحة مقلدة. وشهد مسؤول بالبنك محل الواقعة أنّ المتهم قدم للبنك تحويلين منسوبين لقطاع صحي، لتحويلهما لحساب شخص مجهول، وعقب تحصيل القرض، ترك المجهول المبلغ في حسابه ساكناً لأشهر لم يحركه، ثم قام بتحويله للمتهم. وعقب ورود كتاب رسمي من القطاع الصحي بعدم صحة تلك التوقيعات طلب البنك استرداد المبلغ محل الواقعة. وقد تمّ إيقاف الحوالتين الأولى بقيمة 826 ألف ريال، والثانية بقيمة 884 ألف ريال، بناءً على طلب القطاع الصحي، وأنه تمّ بالفعل تحويل المبلغ قبل ورود كتاب الصحة. وكشفت محاضر الاستدلالات أنّ المتهم دخل محل كافيه إنترنت، وطبع عدداً من الشعارات باسم قطاع صحي، وتقدم بطلبات تحويل مبالغ مالية لحساب مجهول مذيل بتوقيعات كبار مسؤولي قطاع صحي. كما ارتكب جريمة أخرى، وأحيل بموجبها إلى المحكمة الابتدائية وهي أنه اشترك مع موظف عام حسن النية ببنك محلي، في ارتكاب تزوير محررات رسمية وهي طلبات فتح حساب للحصول على قرض وبطاقة ائتمانية، ووقف أمام الموظف منتحلاً شخصية أخرى، وقدم أصل البطاقة الشخصية، وكتاب من مكان عمل المجني عليه بذات اسم المتهم، يفيد عمله في الموقع نفسه، وأثبت ذلك في المحررات الرسمية، ووقع عليها توقيعاً نسبه زوراً للمجني عليه. واستولى المتهم بغير حق على أموال البنك عن طريق استعمال بطاقة ائتمانية، وارتكب تزويراً في محرر عرفي، وهو كتاب ورد من شركة وطنية رائدة، بأن محا اسم المجني عليه ووقع باسمه، وأثبت خلافاً للحقيقة أنه المجني عليه بالتزوير، مع علمه بذلك.
356
| 26 أبريل 2017
أظهرت بيانات من وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الإثنين، أن عدد المهاجرين الذين يُشتبه بارتكابهم جرائم في ألمانيا زاد أكثر من 50% في 2016 وهو إحصاء يمكن أن يعزز التأييد لحزب مناهض للهجرة قبل 5 أشهر من الانتخابات الاتحادية. ووصل أكثر من مليون مهاجر إلى ألمانيا خلال العامين الماضيين. وأدت مخاوف بشأن الأمن والاندماج إلى زيادة معدلات شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة في استطلاعات الرأي في بادئ الأمر ولكن مستوى التأييد للحزب تراجع مع تباطؤ معدل وصول المهاجرين. وارتفع عدد المشتبه بهم المصنفين كمهاجرين، الذين يتقدمون بطلبات للحصول على حق اللجوء واللاجئون والمهاجرون غير الشرعيين والذين تم بصفة مؤقتة تعليق ترحيلهم،إلى 174437 بزيادة 52.7% عن العام السابق. وتراجع عدد الألمان المشتبه بهم 3.4% إلى 1407062. وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره إن الجرائم التي ارتكبها لاجئون "زادت بشكل غير متناسب" العام الماضي وحذر "الذين يرتكبون جرائم خطيرة هنا من فقد حقهم في البقاء هنا". ولكنه قال إن بعض المهاجرين ارتكبوا جرائم متعددة مما يشوه هذه الإحصاءات وإن معظم المهاجرين يعيشون في سلام ويلتزمون بالقانون الألماني. وشكل المهاجرون 8.6% من كل المشتبه بارتكابهم جرائم في ألمانيا في 2016 في ارتفاع عن 5.7% العام السابق. وقال دي مايتسيره إن من بين الأسباب لارتفاع معدل الجريمة بين المهاجرين أوضاع معيشتهم. وفي 2016 كان كثيرون منهم يعيشون في ملاجئ مؤقتة أو يشتركون في غرف مكدسة. وتراجع عد الهجمات على منازل اللاجئين لأول مرة منذ بدء جمع البيانات في 2014، وتعرضت منازل لاجئين لنحو 995 هجوما في 2016 مقابل 1031 في العام السابق.
175
| 24 أبريل 2017
قضت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية بمعاقبة مدير مبيعات لمحل ساعات شهير بالسوق الحرة بمطار حمد الدولي ، ارتكب جريمة سرقة أكثر من 252 ساعة فاخرة تحمل علامة تجارية ، ومرصعة بالمجوهرات بقيمة تتراوح ما بين 15 ـ 23 مليون ريال ، ومبلغ 1900 دولار من درج المحل ، وفرّ هارباً. وعاقبته بالحبس المشدد لمدة 7 سنوات ، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، كما قضت بالبراءة بحق المتهم الثاني الذي كان شريكاً له، وتراجع في اللحظات الأخيرة عن السرقة ، وقضت أيضاً بإحالة دعوى المجني عليه للمطالبة بحقه للمحكمة المدنية المختصة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي الأستاذ منتصر صالح ، وبحضور وكيل النيابة العامة. جاء في مدونات القضية أنّ المتهم يعمل مديراً لمبيعات المحل بالسوق الحرة ، وقد تمكن من تعطيل كاميرات المراقبة في المحل ، وسرق أكثر من 252 ساعة باهظة الثمن ، تعتبر من أغلى الماركات العالمية المسجلة منذ سنوات طوال ، ومرصعة بالمجوهرات ، ولاذ بالفرار. وكان قد اتفق مع المتهم الثاني على تجهيز حقيبتين لوضع علب الساعات الفاخرة فيها ، وعندما تمت السرقة وتوجه الأول للمطار ، قابله الثاني وأعطاه الحقيبتين إلا انه تراجع في اللحظات الأخيرة عن ارتكاب الجريمة. وأفاد رجل أعمال في شهادته ، أنه يدير تجارة الساعات محل الواقعة ، وهو يمتلك أو توكيل في منطقة الشرق الأوسط للساعات الفاخرة المرصعة بالألماس منذ الخمسينيات ، وقد تعرض للسرقة من مدير عينه في محل بالسوق الحرة بالمطار. وأضاف أنّ قيمة الساعات ما بين 15 ـ 23 مليون ريال.
480
| 19 أبريل 2017
قضت محكمة الجنح برئاسة القاضي الأستاذ حمد بن صالح النابت، بمعاقبة مدير شركة ومدير مبيعات بالسجن 3 سنوات، والإبعاد عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وذلك لاحتيالهما على مواطن بمبلغ مالي يتخطى 61 ألف دولار. تكشف تفاصيل القضية، أن متهمين يعملان بإحدى شركات العقارات لدولة عربية، كانت قد شاركت في معارض الدوحة الاستثمارية السنوية، قاما بخداع مواطن، عن طريق شرائه شقتين سكنيتين وهميتين وقاما بالاستيلاء على مبلغ مالي تخطى 61 ألف دولار على النحو المبين في أوراق الدعوى، وطالبت النيابة العامة بمعاقبتهما بنص المادة 354 من قانون العقوبات. وتفيد المحاضر أنّ المجني عليه قال بإفادته: ان المتهم الأول أوهمه بأنه مالك الشركة العقارية، والمتهم الثاني موظف مبيعات بها، وذلك من خلال قيامهما بعرض مشاريع خاصه لهما بإحدى العواصم العربية، وكانت الشركة المعنية تشارك في معارض الدوحة العقارية، وبناءً على ذلك قام المجنى عليه بالتعاقد معهما على شراء شقتين بعاصمة عربية تطلان على البحر، ودفع لهم مبلغاً مقداره 30،000 ريال قطري بموجب شيك. وأفاده المتهمان بعد ذلك بأنه إذا دفع قيمة الشقتين سالفتي الذكر سيخصمان منه 15 %، فدفع لهم مبلغاً مقداره 61،850 دولارا امريكيا على أن يتم التسليم في وقت لاحق، إلا أنهما لم يقوما بتسليمه الشقق في الموعد المتفق عليه، وقدما له أعذاراً احتيالية، منها أن الوقت لا يسمح بالبناء، وبعدها أخبراه أن خفر السواحل في موقع العقار منعهم من البناء، فحاول مع المتهم الأول استرجاع ماله إلا انه ماطل. الدعوى القضائية تداولت الدعوى، ولم يمثل المتهم الأول المكلف بالمثول قانونا ومثل المتهم الثاني بوكيل عنه، وحضر المجني عليه وقال بعد حلف اليمين:إن التعاقد تم بقطر مع إحدى الشركات، ووقع على العقد احد موظفي الشركة، وحاول منظم المعرض أن يحل الأمر وديا، وتم التوقيع على العقد في المعرض العقاري، ثم قدم وكيل المتهم الثاني مذكرة دفاعية، دفع فيها بعدم اختصاص المحاكم القطرية بنظر الدعوى عملا بنص الماده" 13" عقوبات، وعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني عملا بنص المادة 7 من قانون الإجراءات الجنائية، وانتفاء أركان جريمه الاحتيال، بالإضافة الى مدنية النزاع، وطلب في ختامها ببراءة المتهم الثاني من الاتهام المسند اليه. دفوع المتهم الثاني وعن الدفوع التي ذكرها المتهم الثاني فهي غير صحيحة، وحول عدم اختصاص المحاكم القطرية بنظر الدعوى، فإنّ المادة "13" من قانون العقوبات تفيد " تعتبر الجريمة مرتكبة في قطر إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها، أو إذا تحققت فيها نتيجتها، أو كان يراد أن تتحقق فيها"، والثابت من أوراق الدعوى ان الشركة المملوكة للمتهمين كانت مشتركة في معرض العقارات بالدوحة، وأن الاتفاق على البيع والشراء تم داخل الدولة، بواسطة احد موظفيها وتم سداد جزء من الثمن، وأن الطرق الاحتيالية التي دفعت المجني عليه للتعاقد وقعت بالدولة، ومن ثم أصبح القانون القطري واجب التطبيق على الجريمة، ومن ثم تختص المحاكم القطرية بنظر النزاع، وبناء عليه قضت المحكمة بالحكم.
465
| 16 أبريل 2017
مساحة إعلانية
نشرت الجريدة الرسمية قرار سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، وزير الصحة العامة رقم (46) لسنة 2025، الذي يقضي بإلغاء القرار رقم...
23264
| 11 سبتمبر 2025
صادَق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على قرار معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس...
20918
| 11 سبتمبر 2025
وزارة التجارة والصناعة تُعلن عن إغلاق شركة، لمدة أسبوع واحد، وذلك لعدم الالتزام بأحكام المادتين رقم (7) و (11) من القانون رقم (8)...
8628
| 10 سبتمبر 2025
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، مع سعادة السيد هانز ليو كاكداك وزير العمال المهاجرين في جمهورية الفلبين، واستعرضا أوجه...
7768
| 10 سبتمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
الدوحة - موقع الشرق أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار المتابعة المستمرة لمستجدات الاستهداف الإسرائيلي، وفي ضوء قيام الجهات الأمنية المختصة بعملها الميداني...
6546
| 10 سبتمبر 2025
كشفت وزارة الداخلية عن هوية أحد شهداء الاعتداء الذي استهدف يوم أمس الثلاثاء أحد المقرات السكنية التي يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب...
6040
| 10 سبتمبر 2025
أصدر سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة القرار رقم (46) لسنة 2025 بإلغاء القرار رقم (21) لسنة 2023 بتحديد...
2568
| 11 سبتمبر 2025