رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال: ندعو دول الخليج للاقتداء بتجربة قطر في قانون الكفالة

أكدت الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال شاران بورو على التطور الملموس في الإصلاحات التي اتخذتها قطر لضمان حقوق العمالة الوافدة، وأن قطر رائدة في الخليج وعلى باقي دول الخليج الاقتداء بها ومراجعة قانون الكفالة، معبرة عن ارتياح الاتحاد للقوانين التي توفر حقوق افضل للعمال. وأضافت خلال لقائها بالصحفيين عقب الاجتماع الثاني بالدوحة لمكتب منظمة العمل الدولية منذ تأسيس المكتب في قطر: نسمع عن التطورات ونقدم نصائح للمرحلة القادمة لمساعدة الحكومة في الإصلاحات التي تقوم بها، ورأينا تطورا ملموسًا، ونتوقع دخول قرار إلغاء الخروجية حيز التنفيذ بنهاية أكتوبر، مشيرة إلى أن هذه التغيرات كبيرة وتأخذ وقتا، لكنها ستدخل حيز التنفيذ بنهاية الشهر الحالي. وبينت أن القوانين الجديدة حددت حقوق العامل وواجباته وإطار العلاقة بينه وبين صاحب العمل وجعلت عقد العمل مرجعاً لذلك، وتقدم نسخة من العقد للجهات الحكومية ونسخة لرب العمل والعامل، بما يضمن عدم حدوث خلافات حول حقوق العمال وواجباتهم، ومن ثم العودة للقانون لحل أي خلافات. وفيما يتعلق بمشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد، الذي أطلقته وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، قالت الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال إن قطر بدأت بفتح مكاتب في الدول المصدرة للعمالة، وهذه مبادرة مهمة، ومن شأنها أن تحد من الممارسات غير القانونية لبعض مكاتب توظيف العمالة. وأكدت شاران بورو أن هناك التزام مهم لا بد منه بخصوص توفير راتب أدنى للعمال، وهناك التزام من الحكومة بتحديد 750 ريال كحد أدنى لأجر أي عامل في قطر دون السكن والنقل، كما أن هناك التزام أيضا بتحسين ظروف العمالة المنزلية. وأعبرت عن ارتياحها للإصلاحات وقالت إن تطبيقها يحتاج إلى وقت، مؤكدة دعم الاتحاد الدولي لنقابات العمال لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حينما تفرض ضرورة احترام عقود العمل وفرض غرامات في حالة مخالفة القوانين وعدم الالتزام بها، موجهة الشكر للحكومة القطرية على الدعم الذي تقدمه للعمال. ونوهت إلى الإجراءات والآليات التي وضعتها الحكومة القطرية لمراقبة تحويلات الرواتب، في إطار الحصر على أن تتقاضى كل العمالة رواتبها، مؤكدة وجود تعاون في هذا الشأن مع منظمة العمل الدولية.وأشادت بورو بقانون الإقامة الدائمة واعتبرته تطوراً جيداً، وقالت أن الكثير من الدول لها قوانين تمنح الإقامة.

1766

| 08 أكتوبر 2018

محليات alsharq
بدء مهلة مغادرة مخالفي قانون الكفالة الخميس

تبدأ بعد غدٍ المهلة التى أعلنت عنها وزارة الداخلية لمغادرة المخالفين لأحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم وكفالتهم، وذلك عملاً بأحكام قانون رقم (4) لسنة 2009. وقد حددت الوزارة مهلة للمخالفين بدءاً من الأول من سبتمبر وحتى الأول من ديسمبر 2016، مع تسهيل إجراءات سفرهم وإعفائهم من التبعات القانونية.ودعت وزارة الداخلية المشمولين بمهلة المغادرة للمخالفين لأحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم وكفالتهم مراجعة "إدارة البحث والمتابعة" من الساعة 2 ظهرا حتى 8 مساءً لإنهاء إجراءات سفرهم.

302

| 31 أغسطس 2016

محليات alsharq
مهلة لمخالفي قانون الكفالة حتى أول ديسمبر

لجنة للتظلمات من عقود العمل بقانون الوافدين لحل النزاعات وفقا لشروط اللائحة التنفيذية الجديدة علمت "الشرق" أنه تم الانتهاء من تشكيل لجنة التظلمات الخاصة بعقود العمل التى نص عليها قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجدد الذى سيتم تطبيقه فعليا يوم 13 ديسمبر المقبل. وأنشأت هذه اللجنة بهدف حل النزاعات التي تنشأ بين طرفي العمل أثناء مدة العقد والتى قد تنشأ بين العامل والمستقدم خصوصا مع بداية تطبيق القانون وفق لائحته التنفيذية التى تم الانتهاء منها. وسمح القانون الجديد للعامل الانتقال إلى عمل آخر عقب انتهاء مدة عقده دون شرط موافقة صاحب العمل، كما حدد القانون عقود العمل غير محددة المدة بخمس سنوات يجوز بعدها للعامل أيضاً أن ينتقل للعمل فى جهة أخرى دون موافقة من صاحب العمل. كما نص القانون على جواز موافقة الوزير أو من ينيبه لانتقال الوافد لجهة عمل جديدة في حالة ثبوت التعسف من مستقدمه، وكذلك بصفة مؤقتة في حالات وجود دعاوى بينهما، هذا بالنسبة للعامل الذي يسري عليه قانون العمل. من ناحية اخرى اعلنت وزارة الداخلية عن منح مهلة لمغادرة المخالفين لأحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم وكفالتهم ، وذلك عملاً بأحكام قانون رقم (4) لسنة2009. وحددت الوزارة المهلة المحددة للمخالفين بدءا من الأول من سبتمبر وحتى أول ديسمبر 2016 مع تسهيل إجراءات سفرهم وإعفائهم من التبعات القانونية. ودعت الوزارة جميع المشمولين بالمهلة مراجعة "إدارة البحث والمتابعة" خلال الفترة الممنوحة لإنهاء إجراءات سفرهم. وتعــــرّف على: شروط تغيير جهة العمل في القانون الجديد خــــبـــر قد يهمك:4 علامات تنذر بـ سرطان الجلد!.. تعرّف عليها واقــــــرأ أيضاً: شركات تاكسي جديدة في السوق

674

| 25 أغسطس 2016

محليات alsharq
رفض طلبات استقدام العمالة للشركات الموضوعة بقائمة الحظر

دشّنت اللجنة الدائمة للاستقدام العديد من الخدمات الإلكترونية للشركات ومؤسسات القطاع الخاص منها خدمة تتيح لهم تقديم طلبات استقدام عمالة من خلال البطاقة الذكية وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكد السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي رئيس اللجنة الدائمة للاستقدام أن استقدام العمالة من خلال الحكومة الإلكترونية يوفر الكثير من الوقت والجهد على شركات ومؤسسات القطاع الخاص. وقال إن اللجنة ينحصر دورها في الدراسة والموافقة على طلبات استقدام العمالة للجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة كما أنها مسؤولة عن تحديد جنسيات الأعداد المطلوب استقدامها بناء على البروتوكولات والاتفاقيات الموقعة بين الدولة والدول الأخرى. وأوضح أن اللجنة تتلقى عدداً كبيراً من طلبات الاستقدام ويتم البت في هذه الطلبات خلال الأسبوع بنسبة 100 %، مُشيراً إلى زيادة اجتماعات اللجنة الأسبوعية إلى 4 أيام بدلاً من يومين. وأكد أن اللجنة تتعامل بشفافية في الموافقة على طلبات الشركات دون مفاضلة بينها، أن الرفض فقط لطلبات الاستقدام المقدمة من الشركات الموضوعة في قائمة الحظر لحين توفيق أوضاعها في إطار الالتزام بالضوابط القانونية المقررة بهذا الخصوص. من جهته أكد العميد ناصر جبر العطية مدير إدارة شؤون الوافدين نائب رئيس لجنة الاستقدام لمجلة الشرطة معك التي تصدرها إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الداخلية أن هناك تعاوناً كبيراً بين اللجنة الدائمة للاستقدام ولجنة الاستقدام بوزارة الداخلية كما توجد لجنة مشتركة بين وزارة العمل ووزارة الداخلية لتنسيق جهود إجراءات استقدام العمالة الوافدة وتعديل المهن والمسميات. معايير الاستقدام وقال العميد ناصر العطية إن هناك معايير تعتمدها اللجنة للموافقة على طلبات الاستقدام ومنها إرفاق كشوف صرف رواتب معتمدة للعمال مع الطلب حتى يتسنى لإدارة الاستقدام اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء معاملاتها بالإضافة إلى خطابات من إدارة القوى العاملة بعدم وجود كوادر قطرية لشغل هذه الوظائف، مؤكداً أنه لا يوجد تحفظ لدى اللجنة على استقدام عمالة من جنسية معينة. وقال العميد ناصر محمد عيسى السيد مدير إدارة البحوث المتابعة وعضو اللجنة إن الإدارة تقوم برفع كشوف إلى اللجنة الدائمة للاستقدام والتفتيش العمالي بوزارة العمل بالعمالة التي يتم القبض عليها من قبل الإدارة لمخالفتها قانون الإقامة والشركات التي يعملون بها وهل هذه الشركات قائمة أم لا. وأوضح أن من أسباب انتشار العمالة السائبة استقدام الشركات لعمالة تفوق الطاقة الاستيعابية لهؤلاء العمالة والثانية وهي الأخطر الشركات الوهمية التي تحصل على تأشيرات لاستقدام عمال للعمل لديها في حين يكون نشاطها وهميا وعلى الورق فقط، مشيراً إلى أن الإدارة وضعت خططا لمتابعة الأفراد والشركات التي تتسبب في تفاقم مشكلة العمالة السائبة وفي حال ضبطهم يتم إحالتهم إلى النيابة العامة. وأشار إلى أن الفئة الثالثة هي الشركات التي تتاجر بالتأشيرات وأيضاً الأشخاص المخولون بالتوقيع في الشركات حيث يقوم هذا الشخص باستقدام الكثير من العمالة من أبناء جنسيته مقابل مبالغ مالية.

1964

| 21 نوفمبر 2015

محليات alsharq
إلغاء مأذونية الخروج ولا تطبيق لقانون الإقامة الجديد بأثر رجعي

قال العميد محمد العتيق مدير إدارة الجوزات أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامته ألغى نظام الكفالة واستبدله بعقد العمل، مشيرا إلى أن عقد العمل هو الفاصل بين العامل ورب العمل. وأكد أن القانون الجديد قام بإلغاء نظام مأذونية الخروج وأصبح القانون يتطلب فقط اشعار رب العمل. وأشار إلى أن على العامل ورب العمل الالتزام بمدة العقد سواء كانت عامين أو خمس سنوات . ولفت إلى أنه قد تم تشديد عقوبة حجز جواز سفر العامل إلى 25 الف ريال. ومن جانبه قال السيد صالح الشاوي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه: لا لتطبيق القانون بالنسبة للعقود بأثر رجعي، والتطبيق سيتم بعد عام من نشر القانون في الجريدة الرسمية، وبين أن العقود الجديدة سيكون لها نظاما مختلف عن العقود القديمة بحيث لا يضر العامل أو صاحب العمل. وأشار إلى أنه تم إلغاء مدة السنتين في حال انتهاء عقد العامل مع رب العمل ومغادرته البلاد، بحيث يمكن الدخول مرة أخرى. وأكد على تشكيل لجنة لحل الخلافات بين العامل ووجهة العمل في حال رفض الخروج من البلاد، وهناك لائحة تنفيذية لتطبيق القانون.

583

| 29 أكتوبر 2015

محليات alsharq
أعضاء البلدي: قطر ترعى مصالح الوافدين وتصون حقوقهم

أشاد أعضاء بالمجلس البلدي المركزي، بصدور القانون رقم (21) لسنة 2015، بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشاروا إلى أن دولة قطر حريصة على منح الوافدين مزيداً من الحقوق، التي تؤكد على مدى حرص قيادتنا الرشيدة وحكومتنا الوفية على صون حقوق الوافدين باعتبارهم شركاء في بناء الوطن، منوهين إلى أن الشعب القطري مشهود له بالإنسانية البالغة في التعامل مع الوافدين، وأن العادات والتقاليد وتعاليم الدين الإسلامي، هي بالأساس ضمانة أخرى تضمن حق هؤلاء، لافتين إلى أن جميع الوافدين يشهدون بأنهم كأبناء الوطن في كل شيء، وأن التعامل معهم ومع المواطنين يتم بمكيال واحد. وقالت فاطمة بنت أحمد الكواري، عضو المجلس البلدي المركزي، إن القانون رقم (21) لسنة 2015، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، جاء ليؤكد على حرص دولتنا الحبيبة بقيادتها وحكومتها وشعبها على منح المزيد من الحقوق لأشقائنا الوافدين، مشيرة إلى أن كافة أجهزة الدولة تتعامل مع المواطنين والمقيمين بمكيال واحد، والجميع يشهد بذلك والحمد لله، منوهة إلى أن القانون الجديد يؤكد على حرص القيادة الرشيدة على حماية الوافدين بنصوص القانون. وأكدت الكواري أن الوافدين يمثلون بالنسبة لأبناء الوطن شريكاً مهماً في الحياة، باعتبارهم شركاء في الارتقاء بمستوى العمل في كل القطاعات، منوهة إلى أن عادات وتقاليد الشعب القطري وتعاليم الدين الإسلامي، جميعها تصون حقوق العمال والوافدين وترفع من قدر الإنسانية في التعامل معهم، فهم أصدقاء وأشقاء وزملاء في العمل، لافتة إلى أن الدولة تؤكد يوماً تلو الآخر على حرصها الشديد في رفعة الوافدين ومنحهم المزيد من الحقوق. من جانبه أكد مبارك فريش، رئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس البلدي المركزي أن قطر ترعى مصالح الوافدين وتصون حقوقهم كأبناء الوطن تماماً، وأن التعامل مع الوافدين للعمل بالبلاد هو نفس التعامل مع أبناء الوطن، فالقيادة الرشيدة والحكومة الوفية وكافة أجهزة الدولة، حريصة على حماية حقوق الوافدين بالقانون، منوهاً إلى أن أجهزة الدولة تتعامل مع المواطنين والمقيمين بمكيال واحد ودون تفرقة. وأشار رئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس البلدي المركزي إلى أن المجتمع القطري هو بالفطرة مجتمع معروف عنه إنسانيته، وأن الوافدين بالنسبة لأبناء الوطن، هم شركاء في بناء الوطن، والتعامل معهم على المستوى الإنساني، هو في غاية المودة والمحبة، ونموذج يحتذى به للمواطن الخليجي والعربي الذي يحترم حقوق الإنسان ويعلي من شأن المقيمين وكرامتهم.

393

| 27 أكتوبر 2015

محليات alsharq
علي بن صميخ : العلاقة بين المستقدم والوافد عقد العمل بمدة 5 سنوات

أكدَّ سعادة الدكتور علي بن صميخ رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنَّ دولة قطر بإصدار قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، تكون قد خطت خطوة إيجابية بإصدار هذا القانون في حماية حقوق المستقدِم والوافد، لافتاً سعادته إلى أنَّ بنود القانون في مجملها حرصت على حماية طرفي العلاقة، وتكون بهذا القانون قد ألغت ما يتعلق بقانون الكفالة، وأصبحت العلاقة بين المستقدم والوافد بعقد عمل، مما يتيح للموظف أن ينتقل من عمل إلى آخر بمدة أقصاها خمس سنوات في حال لم تثبت بعقد. وأضاف سعادة الدكتور علي بن صميخ في تصريحات خاصة عشية إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قانون تنظيم خروج ودخول الوافدين، قائلاً "إن القانون أيضاً يتيح للموظف الحصول على مأذونية الخروج خلال 72 ساعة، الأمر الذي يؤكد جدية الحكومة في اتخاذ كافة التدابير لسن تشريعات وقوانين تثقل ميزان جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان، مُشدّداً سعادته أنَّ ما أقدمت عليه دولة قطر يتفق مع توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إلغاء قانون الكفالة". وأضاف سعادة الدكتور علي بن صميخ قائلاً: إنَّ الدولة لم تخطُ هذه الخطوة فحسب، بل كثّفت من دور المفتشين والأجهزة الرقابية فيما يتعلق بتطبيق نظام حماية الأجور، لتتصدى لكل الحملات الخارجية والأجندات المسيّسة التي تود النيل من الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على كافة الصعد. وأشار رئيس اللجنة الوطنية في تصريحاته إلى أنَّ الدولة لم تقر فقط القانون، بل ضمنته جملة من العقوبات للتصدي لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون وعدم الالتزام ببنوده، مما يؤكد النية الجادة للحكومة في سعيها الحثيث نحو ترجمة مبادئ حقوق الانسان. وتابع سعادته بأنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تلمس جدية جهود الدولة في تطوير التشريعات وإصدار القوانين التي من شأنها أن تضع الدولة على خريطة العالم في المجال الحقوقي، وكل خطوة تقوم بها الدولة هي رد فعلي على كل المشككين والمتربصين. واختتم سعادة الدكتور علي بن صميخ بأنّ كافة فئات المجتمع وشرائحه معنية بتنفيذ هذا القانون، وعدم التهاون في تفعيله تماشياً مع مقتضيات المرحلة المقبلة، فالجميع عليه دور لابد من تأديته على أكمل وجه.

1519

| 27 أكتوبر 2015

تقارير وحوارات alsharq
محامون لـ"الشرق": قانون "الوافدين" يعطي الحرية في العمل والسفر والإقامة

قال المحامي يوسف أحمد الزمان إنّه بصدور القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم تكون دولة قطر قد أوفت بتعهدها بتغيير نظام الكفالة المعمول به منذ أكثر من 4 عقود من الزمن، ومما لا شك فيه أنّ القانون يعطي للعامل الوافد الحرية في العمل أكثر من القانون السابق. وعقد العمل الذي يربط بين المستقدم وهو رب العمل وبين الوافد هو الذي يحدد التزامات الطرفين لا سيما أنّ نص المادة 21 من القانون تقول (يحدد المسؤول عن كفالة إقامة الوافد وهي: أن تكون كفالة الوافد للعمل على صحاب العمل وحده دون سواه، ويكون رب الأسرة هو الكفيل لأفراد أسرته المقيمين معه، وتكون كفالة الزائر على مضيفه المقيم بالدولة، وتكون كفالة المرأة على رب أسرتها الوافدة للإقامة، والمرأة المتزوجة من غير القطري يجوز لها بموافقة الجهة المختصة أن تستقدم زوجها وأبناءها على كفالتها الشخصية). وهذه الحالات التي تضمنتها المادة يستطيع بموجبها العامل الوافد أن ينتقل إلى عمل آخر في حالة انتهاء مدة عقد عمله محدد المدة ، كما أنه إذا لم يكن عقد عمله محدداً فيكون انتقاله بعد مضيّ 5 سنوات مع صاحب العمل، وفي حالة وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي أو انتهاء الشركة أو تصفيتها يحق لهذا الوافد أن ينتقل لعمل آخر علاوة على ذلك، أجاز القانون لصاحب العمل وبموافقة الجهة المختصة انتقال الوافد لصاحب عمل آخر قبل انتهاء عقده ولو أنّ عقد العمل بين المستقدم وصاحب العمل مدته 5 سنوات، ويجوز انتقال العامل إلى عمل آخر حتى ولو بعد عامين أو ثلاثة . وأضاف: إنّ صفوة القول: أنّ القانون جعل عقد العمل هو أساس العلاقة التي تربط بين المستقدم والعامل الوافد، وليس نظام الكفالة المعمول به سابقاً، ومن هنا فإنه يصبح للعامل أو الوافد للعمل حال انتهاء عقده الانتقال لجهة عمل أخرى إلا أنه يستلزم موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل، وفي جميع الأحوال لا يجوز الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام قانون العمل أو عقد العمل الذي يربط ما بين المستقدم أو صاحب العمل والعامل. * نظام الكفالة وقال المحامي الزمان: إننا نلاحظ أيضاً أنّ المشرع استخدم عبارة المستقدم عوضاً عن عبارة الكفيل، كما استخدم عبارة الوافد للعمل عوضاً عن المكفول، بما بمؤداه أنّ المشرع القطري استبعد كلياً نظام الكفالة شكلاً وموضوعاً، أما بالنسبة لمأذونية الخروجية المعمول بها سابقاً، فقد تضمن القانون في المادة 7 إجراءات خروج المستقدم من البلاد، وهي أنّ خروج العامل أو سفره للخارج إما للإجازة أو لأيّ غرض آخر يستلزم قبل خروجه إبلاغ الجهة المختصة عن واقعة خروجه قبل موعدها بـ 3أيام . كما أنّ القانون أنشأ لجنة للتظلمات سميت لجنة تظلمات خروج الوافدين، وذلك في حالة ما إذا اعترض المستقدم على سفر من يعمل لديه لأسباب جوهرية، منها قد تكون عليها التزامات تجاه مستقدمه، وهذا النص فيه حماية للمواطن المستقدم لحقوقه خشية أن يغادر العامل وعليه التزامات وقد لا يعود مرة أخرى للبلاد. ونوه المحامي الزمان أنّ القانون أتاح لهذا المستقدم أن يعترض أمام لجنة التظلمات على التصريح من قبل الجهة المختصة بسفر العامل إذ إنّ أمر خروجه وسفره بمقتضى هذا القانون ولم يعد بيد المستقدم كما كان في السابق، وهذه أيضاً ميزة قررها القانون الجديد بالنسبة للعامل الوافد بحيث لم يعد الآن بمقدور بعض المستقدمين الذين كانوا يسيئون استعمال هذا الحق بمنعهم الوافد الذي يعمل لديهم من السفر، وأقول البعض وليس الكل. * حرية التنقل ويكون القانون بذلك قد وفر لهؤلاء العمال الحرية في التنقل والسفر انسجاماً مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، كما أنّ القانون لم يتضمن نصاً أو حكماً يمنع بموجبه الوافد للعمل والذي كان يعمل بالدولة من العودة إليها مرة أخرى. وكان القانون السابق قد اشترط العودة إلى البلاد بعد مضيّ سنتين، والقانون الجديد أعطى نصاً جديداً وهو الحق في السماح للوافد العودة للبلاد طالما أنّ عودته لا تخالف أيّ نص من نصوص القانون الجديد. وختم حديثه: هذه إطلالة سريعة على أهم ما تضمنه القانون، والذي سوف يطبق بعد مضيّ سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وسبب ذلك أنّ المشرع يبغي من المخاطبين به ومن الجهات المختصة أن تعدل أوضاعها، وأن تستعد لإعمال وتطبيق أحكامه سواء بإعداد اللوائح وإعداد الكوادر البشرية من أجل حسن تطبيق القانون الذي يعتبر دون أدنى شك خطوة مهمة لإقامة الوافدين بالدولة، ولإعطائهم مزيداً من الحقوق التي تتفق مع مبادئ الإنسانية التي هي من السمات الرئيسية لهذا العصر. ـ ومن جهتها، أكدت المحامية سعيدة محمد كاش أنّ صدور قانون الإقامة الجديد ينطلق من رؤية دولة قطر في احترام حقوق الإنسان، التي دأبت على انتهاج الشفافية والموضوعية في التعامل مع المستجدات، وأنه يحسب للدولة وللقيادة الرشيدة إصدارها العديد من التشريعات المنظمة لحقوق الوافدين والعمال وغيرهم. * الحقوق البشرية وقالت: إنّ قيام المشرع القطري بإصدار قانون جديد للإقامة يؤكد توجه الدولة في الحفاظ على الحقوق البشرية، وأنه يضمن شريحة كبيرة من المتعاملين مع مؤسسات وأفراد، كما يتماشى مع مبدأ الدولة في احترام حقوق الإنسان، وعناية المشرع الفائقة بهذه الشريحة لضمان حرية اختيارهم لأماكن أعمالهم، وألغى أيّ قيد على حرية التنقل والانتقال من مكان عمل لآخر، وهذا يحسب للأدوار المشرفة التي تنتهجها الدولة في التعامل مع كل من يقيم على أرضها. وأكدت المحامية سعيدة أنّ القانون الجديد هو ترجمة عملية لرؤية سمو الأمير المفدى في إرساء مبدأ الحريات وسيادة القانون، وهذا كان جلياً في خطاب سموه أمام الأمم المتحدة مؤخراً، عندما أكد أنّ الدولة تنتهج مبادئ إرساء دعائم القانون العدالة، وهو جانب من جوانب عناية المشرع بحقوق الإنسان. ـ ومن جانبها أكدت المحامية منى عبد الرحيم عياد أنّ قانون الإقامة الجديد جاء ببنود تنظيمية متناغمة مع مستجدات الواقع في التعامل مع مؤسسات وشركات وقطاعات مهنية، وجاء ليحقق مبادئ حقوق الإنسان أهمها الانتقال من عمل لآخر والسفر والإقامة . وأوضحت أنّ الدولة ماضية في نهج تحديث الكثير من تشريعاتها وقوانينها، بما يتماشى مع الواقع العملي والاقتصادي محلياً ودولياً، وبدأت بالفعل مبكراً في تطوير تشريعاتها بالكثير من التعديلات على القوانين التي صدرت قبل سنوات طوال بهدف مواكبتها للعصر. وقالت المحامية منى عياد: إنّ القانون أورد تعريفاً لإذن الدخول أسماه بسمة دخول الوافد للدولة كما حددته المادة 1، وقصد بالإقامة الترخيص الذي يسمح للوافد الإقامة في الدولة وفق شروط تحددها اللائحة التنفيذية، كما أشارت المادة 47 إلى أنه يحق للمرخص له بالإقامة الخروج من البلاد خلال مدة سريانها، دون الحصول على إذن أو تصريح.

769

| 28 أكتوبر 2015

محليات alsharq
"بوابة الشرق" تنشر نص قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم

الأمير يصدر قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والتنفيذ بعد عام من نشره في الجريدة الرسمية* إلغاء "الكفالة" ولجنة للنظر في تظلمات خروج الوافدين* عقد العمل المبرم مع المستقدم شرط لدخول الوافد بغرض العمل* على الوافد أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن الخروج قبل الموعد بثلاثة أيام* لجنة لتظلمات خروج الوافدين للبحث في حالات الاعتراض على الخروج* يجوز للوافد الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بالموافقة* بحث طلب الخروج خلال ثلاثة أيام في حال حدوث ظرف طارئ* تسليم جواز السفر بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص* يصرح للمولود بالدخول خلال ستة أشهر من تاريخ الولادة* لا يجوز للوافد البقاء خارج الدولة بصورة مستمرة تزيد على ستة أشهر* عدم منح سمة الدخول للوافد إلا بموجب عقد مبرم مع مستقدمه* حظر التنازل عن سمات الدخول للغير أو التصرف فيها بمقابل أو دون مقابل* صاحب العمل وحده دون سواه هو المسؤول عن إقامة العامل الوافد* إقامة المرأة على مسؤولية رب الأسرة وحتى لو التحقت بأي عمل* نقل أي من أفراد الأسرة إلى مستقدم آخر في حال انتهاء العلاقة* كفالة بنكية لضمان وفاء المستقدم بالتزاماته تجاه الوزارة والوافد* يجوز انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقده* يجوز الانتقال بعد 5 سنوات إذا كان العقد غير محدد المدة* الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حالة وفاة المستقدم* انتقال الوافد للعمل بصفة مؤقتة إلى صاحب عمل آخر في حال وجود دعاوى* نقل الوافد للعمل الذي لا يسري عليه قانون العمل لعمل آخر في حال ثبوت تعسف المستقدم* يجوز إعارة عمال المستقدم الوافدين إلى صاحب عمل آخر لمدة لا تجاوز ستة أشهر* موافقة المستقدم شرط العمل لدى جهة أخرى في غير الأوقات الأصلية* أربع سنوات لعودة العامل المفصول تأديبياً على تاريخ مغادرته* العامل المبعد والمرحل لا يجوز له العودة إلى الدولة إلا بقرار من الوزيرأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون:قانون رقم (21) لسنة 2015بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهمنحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، وعلى اقتراح وزير الداخلية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:الفصل الأولتعاريفمادة (1)في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة الداخلية.الوزير: وزير الداخلية.الجهة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.المستقدم: الجهة أو صاحب العمل أو رب الأسرة أو المضيف، الذي يستقدم الوافد، أو الذي تنتقل إليه إقامته، وفقاً لأحكام هذا القانون.الوافد: كل شخص غير قطري يدخل الدولة للعمل أو الإقامة أو الزيارة، أو لأي غرض آخر.السمة: إذن بدخول الوافد للدولة.وثيقة السفر: وثيقة تصدر من السلطات المختصة في بلد حاملها أو أي سلطة أخرى معترف بها، وتقوم مقام جواز السفر، وتخول حاملها العودة إلى البلد القادم منه.رخصة الإقامة: ترخيص يثبت هوية الوافد ويسمح بإقامته في الدولة في الأحوال وبالشروط التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.ختم الدخول والخروج: ختم يثبت دخول أو خروج الوافد من المنافذ المحددة بموجب أحكام هذا القانون.المغادرة: خروج الوافد من الدولة بعد انتهاء الغرض الذي من أجله رخص له في الدخول أو الإقامة.الترحيل: إلزام الوافد بالخروج من الدولة إذا صدر أمر بترحيله.الفصل الثانيدخول وخروج الوافدينمادة (2)لا يجوز للوافد دخول الدولة أو الخروج منها، إلا إذا كان يحمل جواز أو وثيقة سفر سارية المفعول، وحاصلاً على سمة دخول من الجهة المختصة مبيناً بها الغرض من الدخول.ولا يسري حكم الفقرة السابقة في حالة المغادرة.مادة (3)لا يجوز للوافد دخول الدولة أو الخروج منها إلا من المنافذ التي يحددها الوزير لذلك، وبعد وضع ختم الدخول أو الخروج على جواز أو وثيقة سفره أو بأي آلية أخرى يحددها الوزير.مادة (4)تُصدر الجهة المختصة، أو أي جهة أخرى يحددها الوزير، سمات الدخول وفقاً لأحكام هذا القانون، ويجوز إلغاء أي من تلك السمات بعد صدورها لأسباب تتعلق بالصالح العام.ولا تمنح سمة الدخول للوافد بغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مُستقدمه وفقاً للشروط والضوابط المقررة قانوناً.ويُحظر التنازل عن السمات للغير أو التصرف فيها بأي وجه أو تداولها من قبل الغير، سواء كان التنازل أو التصرف أو التداول بمقابل أو بدون مقابل.وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط منح تلك السمات، والمدد الخاصة بكل منها.مادة (5)على ربابنة السفن وقائدي الطائرات والمركبات، وغيرها من وسائل النقل، فور وصولهم إلى الدولة وقبل مغادرتها، أن يقدموا إلى الجهة المختصة كشفاً بأسماء طاقم سفنهم أو طائراتهم أو مركباتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم إبلاغ السلطات المختصة عن أي ركاب لا يحملون جوازات أو وثائق سفر أو سمات دخول سارية المفعول، مع منعهم من مغادرة السفينة أو الطائرة، بحسب الأحوال.وفي جميع الأحوال، يلتزم الناقل بأن يعيد، على نفقته، الراكب الذي لا يحمل جواز أو وثيقة سفر أو سمة دخول إلى البلد القادم منه أو موطن جنسيته.مادة (6)على مديري المنشآت الفندقية والسياحية، أو من ينوب عنهم، تقديم المعلومات إلى الجهة المختصة عن الأشخاص الذين يُسمح لهم بدخول الدولة عن طريقهم، وعليهم تسكينهم في المكان الذي صدرت به السمات لهم، ما لم تقتض الضرورة غير ذلك، وفي حالة غياب أي منهم عن محل الإقامة لمدة تتجاوز ثماني وأربعين ساعة، دون إخطار المنشأة الفندقية أو السياحية بذلك، فيجب إبلاغ الجهة المختصة خلال مدة لا تجاوز الأربع والعشرين ساعة التالية لذلك، وتتحمل المنشأة الفندقية أو السياحية جميع التزامات المستقدم تجاه الوافد.وفي جميع الأحوال، يجب على كل من يُؤوي وافداً إبلاغ الإدارة الأمنية التي تقع في دائرتها المنشأة الفندقية أو السياحية أو محل الإيواء عن اسم الوافد وعنوانه خلال أربع وعشرين ساعة من وقت وصوله.مادة (7)على الوافد للعمل أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج من الدولة، قبل موعدها بثلاثة أيام عمل على الأقل.وفي حالة الاعتراض على الخروج من المستقدم أو الجهة المختصة، يكون للوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير.واستثناء من ذلك، يجوز للوافد للعمل، الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بموافقته على قيام العامل بالإجازة.وعلى اللجنة في حالة حدوث ظرف طارئ للوافد للعمل، وبناءً على الطلب الذي يقدمه لذلك، أن تبت في طلب الخروج خلال ثلاثة أيام عمل.الفصل الثالثإقامة الوافدين في الدولةمادة (8)يجب على كل وافد للإقامة في الدولة لأي غرض، أن يحصل على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.ويلتزم المستقدم بالقيام بإجراءات الترخيص وتجديده، خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ انتهائه.وعلى صاحب العمل تسليم الوافد للعمل جواز أو وثيقة سفره بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص أو تجديده، ما لم يطلب الوافد من صاحب العمل كتابة الاحتفاظ له به، على أن يسلمه له عند الطلب.مادة (9)تُصدر الجهة المختصة رخصة الإقامة للوافد وفقاً لأحكام هذا القانون، ويُطبع عليها اسمه وصورته وتوقيعه والبيانات الخاصة بهويته والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.مادة (10)على المستقدم أن يمكن الوافد من مراجعة الجهات المختصة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دخول الوافد إلى الدولة، لاستكمال إجراءات الترخيص بالإقامة أو الزيارة، ولا يجوز للوافد أن يمتنع عن استكمال هذه الإجراءات.ويجوز للجهة المختصة أن تصرح للمستقدم أو الوافد بأن يُنيبا عنهما من يقوم ببعض الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.مادة (11)يُعفى الوافد الذي يدخل الدولة بغرض الزيارة، أو لأغراض أخرى لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، من الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة.ولا يجوز للوافد أن يبقى في الدولة بعد انتهاء المدة المشار إليها، ما لم يتم تجديدها أو الحصول على الإقامة.مادة (12)يجوز للجهة المختصة منح تراخيص الإقامة لزوج المرخص له بالإقامة وأولاده من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى سن الخامسة والعشرين، وبناته غير المتزوجات.وللوزير أو من ينيبه الاستثناء من هذه السن، كما يجوز بموافقة الوزير أو من ينيبه منح ترخيص إقامة لوالدي المرخص له، إذا رأى مبرراً لذلك.وللجهة المختصة منح رخصة الإقامة لزوج وأبناء القطري المتزوج أو المتزوجة من غير القطري وفقاً للقانون، كما يجوز منح رخصة الإقامة لوالديه غير القطريين.ويصدر بتحديد شروط منح الإقامة، وفقاً لأحكام هذه المادة، قرار من الوزير.مادة (13)يجب على الوافد الذي رخص لعائلته بالإقامة أن يتقدم للحصول على إقامة لمولوده خلال تسعين يوماً من تاريخ الولادة أو دخوله الدولة.وفي حالة حصول الولادة خارج الدولة وكان لدى الوالدين أو أحدهما إقامة سارية المفعول، يصرح للمولود بالدخول خلال ستة أشهر من تاريخ الولادة، ويجوز للجهة المختصة التجاوز عن هذه المدة.وعلى مستقدم المرأة الوافدة للزيارة أن يتقدم لتعديل وضع طفلها المولود داخل الدولة خلال ستين يوماً من تاريخ الولادة.ويكون منح أطفال الوافدين المولودين داخل الدولة رخصة الإقامة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.مادة (14)لا يجوز للوافد الذي رخص له بالإقامة، البقاء خارج الدولة بصورة مستمرة لمدة تزيد على ستة أشهر، ما لم يحصل قبل سفره أو قبل مضي سنة من تاريخ خروجه، على إذن بالعودة من الجهة المختصة، بعد أداء الرسوم المقررة، على ألا يكون قد مضى على انتهاء إقامته أكثر من ستين يوماً.ويجوز للوزير، أو من ينيبه، التجاوز عن المدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.مادة (15)على الوافد خلال إقامته في الدولة أن يقدم جواز أو وثيقة السفر أو رخصة الإقامة إلى الجهة المختصة، متى طلب منه ذلك، وأن يدلي بما قد يسأل عنه من بيانات، وذلك في الميعاد الذي يحدد له.وعلى الوافد، في حالة فقد أو تلف جواز أو وثيقة السفر أو رخصة الإقامة، أن يبلغ الجهة المختصة بذلك، فور اكتشاف الفقد أو التلف، وأن يستخرج بدل فاقد أو تالف.مادة (16)على الوافد الذي رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين، أو للعمل في جهة معينة، ألا يخالف الغرض الذي رخص له من أجله، أو أن يترك العمل لدى مستقدمه، أو أن يعمل لدى جهة غير مرخص له بها.ولا يعد مخالفاً لغرض الترخيص بالإقامة ممارسة الوافد، بموافقة الجهة المختصة، بعض أعمال الإدارة في الشركة التي يكون شريكاً فيها ومخولاً بالتوقيع عنها.الفصل الرابعاستقدام الوافدينمادة (17)يُحدد المسؤول عن إقامة الوافد على النحو التالي:1 – صاحب العمل وحده دون سواه، بالنسبة للوافد العامل.2 – رب الأسرة، بالنسبة لأفراد أسرته المقيمين معه في الدولة، ويجوز أن تظل إقامة المرأة على مسؤولية رب الأسرة، ولو التحقت بأي عمل.وإذا انتهت علاقة الزوجية لأي سبب، جاز لأي من أفراد الأسرة الانتقال إلى مستقدم آخر بعد موافقة الجهة المختصة، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.3 – المضيف، بالنسبة للوافد الزائر.4 – الجهات المعنية بالدولة، بالنسبة للوافدين لأغراض أخرى.مادة (18)يُشترط في المستقدم، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، ما يلي:1 – أن يكون قطرياً، أو وافداً مقيماً في الدولة وفقاً للقانون، فإذا كان المستقدم شخصاً معنوياً تعين أن يكون مركزه الرئيسي في الدولة أو له إدارة فرعية بها.2 – أن يكون مؤهلاً لتحمل المسؤولية التي يفرضها عليه هذا القانون تجاه الوافد.مادة (19)يلتزم المستقدم بما يلي:1 – إبلاغ الجهة المختصة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ ترك الوافد العمل لديه، أو امتناعه عن مغادرة الدولة بعد إلغاء رخصة إقامته أو انتهاء الرخصة ومضي المدة المنصوص عليها في المادة (8/ فقرة ثانية) من هذا القانون، أو انتهاء مدة زيارته أو الغرض الذي رخص له بالدخول من أجله.2 – تحمل نفقات ترحيل الوافد إلى بلده في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، فإذا ثبت أن الوافد كان يعمل لدى جهة أخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون، تتحمل تلك الجهة نفقات ترحيله، فإذا تعذر معرفة تلك الجهة، تحمل الوافد تلك النفقات، وفي حالة عجزه عن سدادها ولم يكن له أموال داخل الدولة، يتحمل المستقدم تلك النفقات.وفي جميع الأحوال يلتزم من يستخدم أي وافد لم يستقدمه للعمل لديه بالمخالفة لأحكام هذا القانون، بسداد نفقات ترحيله، وذلك مع عدم الإخلال بأي من أوجه المسؤولية المقررة قانوناً.3 – تحمل نفقات تجهيز ودفن جثمان الوافد المتوفى، في المدافن المخصصة لذلك في الدولة، أياً كان سبب الوفاة.وفي حالة طلب أحد ورثة المتوفى أو أي جهة معنية نقل الجثمان إلى خارج الدولة، يتحمل المستقدم تكاليف النقل إلى الموطن الأصلي أو محل الإقامة الدائم للوافد المتوفى.مادة (20)يجوز للوزارة أن تلزم مستقدم الوافد للعمل الخاضع لقانون العمل المشار إليه، بتقديم كفالة بنكية لضمان الوفاء بالتزاماته تجاه الوزارة والوافد، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.كما يجوز للوزارة إذا كان المستقدم موظفاً عاماً، وأخل بالتزاماته تجاه الوافد للعمل، أن تستوفي نفقات ترحيله من راتبه ومستحقاته، وذلك بالتنسيق مع جهة عمله.الفصل الخامستغيير جهة العملمادة (21)يجوز بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل.ويجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة، أو بعض مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة.كما يجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر، في حالة وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي لأي سبب.وفي جميع الأحوال، لا يجوز الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل المستقدم، بموجب أحكام قانون العمل المشار إليه، أو عقد العمل المبرم مع الوافد للعمل.مادة (22)للوزير أو من ينيبه، الموافقة على انتقال الوافد للعمل بصفة مؤقتة، إلى صاحب عمل آخر، في حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدمه، وبشرط موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك بالنسبة للعامل الذي يسري عليه قانون العمل المشار إليه.وللوزير أو من ينيبه، الموافقة على نقل الوافد للعمل، الذي لا يسري عليه قانون العمل المشار إليه، إلى صاحب عمل آخر في حال ثبوت تعسف المستقدم، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.ويجوز لذات الأسباب، بموافقة الوزير أو من ينيبه، بناءً على طلب الوافد للعمل وموافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، نقل الوافد للعمل، الذي يسري عليه قانون العمل المشار إليه، إلى صاحب عمل آخر.مادة (23)يُحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي السماح للوافدين الذين يستقدمهم للعمل، بالعمل لدى جهات أخرى، أو استخدام عمال لم يستقدمهم للعمل لديه.واستثناءً من ذلك، يجوز للجهة المختصة أن تأذن للمستقدم بإعارة عماله الوافدين إلى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.كما يجوز لها أن تأذن للوافد بالعمل بعض الوقت لدى جهة عمل أخرى في غير أوقات عمله الأصلي، إذا وافق مُستقدمه على ذلك كتابة.وفي جميع الأحوال، يجب الحصول على موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام قانون العمل المشار إليه.الفصل السادسالمغادرة والترحيل والإبعاد والعودةمادة (24)يُغادر الوافد الدولة إذا لم يحصل على ترخيص بالإقامة وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يجب عليه مغادرة الدولة إذا انتهى ترخيص إقامته، أو تم إلغاؤه لأي سبب، أو انتهى الغرض الذي رخص له من أجله، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص أو إلغائه أو انتهاء الغرض.ويجوز للوافد، بعد موافقة الجهة المختصة، العودة إلى الدولة، إذا توافرت فيه الشروط اللازمة للدخول، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.مادة (25)استثناءً من أحكام أي قانون آخر، للوزير أن يصدر أمراً بترحيل أي وافد يثبت أن في وجوده في الدولة ما يهدد أمنها أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو يضر بالاقتصاد الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة.مادة (26)إذا فُصل العامل تأديبياً، وفقاً لأحكام قانون العمل المشار إليه، أو وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لشؤون موظفي الدولة، أو أي قانون آخر، ولم يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة، أو طعن عليه ورفض طعنه بموجب حكم نهائي من المحكمة المختصة، فلا يجوز له العودة إلى الدولة للعمل إلا بعد مضي أربع سنوات من تاريخ مغادرته.ولا يجوز للوافد الذي صدر حكم قضائي بإبعاده أو ترحيله، العودة إلى الدولة إلا بقرار من الوزير.مادة (27)يجوز للوزير، أو من ينيبه، أن يمنح الوافد الذي صدر أمر بترحيله، وله مصالح في الدولة تقتضي وقتاً لتصفيتها، مهلة لا تجاوز تسعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بشرط أن يقدم ضماناً مقبولاً.مادة (28)يجوز للوزير، عند الضرورة، إيداع الوافد الذي صدر حكم قضائي بإبعاده أو أمر بترحيله من الدولة في المكان المخصص لذلك لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.كما يجوز للوزير، عند تعذر تنفيذ الحكم أو الأمر المنصوص عليهما في الفقرة السابقة، أن يفرض على الوافد الإقامة في جهة معينة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد.وعلى الوافد أن يتقدم إلى الإدارة الأمنية التي تقع هذه الجهة في دائرتها في المواعيد التي يحددها الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك إلى حين إبعاده أو ترحيله.الفصل السابعدخول وخروج وإقامة بعض الفئاتمادة (29)يكون دخول وخروج وإقامة الفئات المنصوص عليها في هذا الفصل، وفقاً للأحكام المبينة فيه.مادة (30)يجوز للوزير إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة بدون مُستقدم، للفئات التالية:1 – المستثمرون الخاضعون لأحكام هذا القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.2 – مالكو العقارات والوحدات السكنية والمنتفعون بها، وفقاً لأحكام القانون المنظم لتملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية.3 – أي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.مادة (31)يُشترط لإصدار تراخيص إقامة للفئات المشار إليها في المادة السابقة، ما يلي:1 – أن يقدم الطالب المستندات المؤيدة لطلبه.2 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.مادة (32)تكون مدة الإقامة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.مادة (33)يجوز منح الإقامة دون اشتراط العمل، لزوج وأبناء ووالدي المرخص له بالإقامة، وفقاً لحكم المادة (30) من هذا القانون.مادة (34)للمرخص له بالإقامة، الخروج من الدولة خلال مدة سريانها، دون الحصول على إذن أو تصريح.مادة (35)يحظر على المرخص له بالإقامة، مخالفة الغرض الذي من أجله رُخص له بالإقامة، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الجهة المختصة.مادة (36)يجوز للوزير أو من ينيبه، في حالة انتهاء الإقامة أو رفض تجديدها، منح المرخص له وأفراد أسرته مهلة لمغادرة الدولة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ انتهاء إقامته أو رفض تجديدها، ويجوز تمديد هذه المدة عند الضرورة.مادة (37)تُلغى رخصة الإقامة للمرخص له بها في الحالات الآتية:1 – إذا ثبت أن حصل عليها بناءً على معلومات أو مستندات غير صحيحة.2 – إذا كان في استمرار إقامته ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو يضر بالاقتصاد الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة.3 – إذا خالف أو انتفى الغرض الذي من أجله رُخص له بالإقامة، دون الحصول على إذن بذلك من الجهات المختصة.الفصل الثامنالعقوباتمادة (38)مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (2/فقرة أولى)، (3)، (4/فقرة ثالثة)، (11/ فقرة ثانية)، (16/ فقرة أولى)، (23/ فقرة أولى)، (24/ فقرة أولى وثانية)، (28/فقرة ثالثة)، (35) من هذا القانون.وتكون العقوبة في حالة العود، الحبس مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين ألف ريال ولا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.ويُعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال سنة من تاريخ إتمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.مادة (39)مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:1 – يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (25.000) خمسة وعشرين ألف ريال، كل من خالف أحكام المادة (8/فقرة ثالثة) من هذا القانون.2 – يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال كل من خالف أحكام المادة (19/بند 1) من هذا القانون.مادة (40)مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:1 – يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (20.000) عشرين ألف ريال، كل من خالف حكم المادة (6) من هذا القانون.2 – يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال كل من خالف أياً من أحكام المواد (5/فقرة أولى)، (8/فقرة أولى وثانية)، (10/،فقرة أولى)، (13/ فقرة أولى وثالثة)، (15) من هذا القانون.مادة (41)لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.الفصل التاسعالصلحمادة (42)للوزير أو من ينيبه، الموافقة على إجراء الصلح في الجرائم المحددة بجدول التصالح المرفق بهذا القانون، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية، مقابل قيام المتهم بدفع المبلغ المحدد بالجدول قرين الجريمة المنسوبة إليه في الموعد الذي تحدده الجهة المختصة.وإذا رفض المتهم الصلح أو لم ينفذه وجب السير في إجراءات الدعوى الجنائية.مادة (43)يتولى موظفو الجهة المختصة إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويعرض الصلح على المتهم ويثبت ذلك في محضر، وعلى المتهم الذي يرغب في الصلح أن يسدد المبلغ المحدد بالجدول المرفق بهذا القانون، مقابل التنازل عن السير في الدعوى الجنائية، ويودع مبلغ الصلح خزانة الوزارة.وتنقضي الدعوى الجنائية بالصلح، ولا يترتب على الصلح سقوط الحق في اقتضاء الرسوم.مادة (44)لا يجوز للمتهم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مغادرة الدولة قبل سداد المبلغ المحدد للتصالح أو صدور حكم نهائي في الدعوى بالبراءة أو تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه، بحسب الأحوال، على أنه يجوز التصريح له بمغادرة الدولة إذا قدم ضامناً يتعهد بسداد المبلغ المحدد للتصالح أو الغرامة المحكوم بها ضده عند استحقاقها.واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، يجوز للوزير أن يأمر بإلغاء ترخيص إقامة الوافد المتهم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأمر بترحيله من الدولة، إذا لم يسدد المبلغ المحدد للتصالح، أو إذا حكمت المحكمة بحبسه أو تغريمه بغرامة ولم يسددها.مادة (45)للوزير أو من ينيبه، وفقاً لمقتضيات الصالح العام، أو لاعتبارات إنسانية، إعفاء المتهم من مبلغ التصالح المقرر عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو تخفيضه بالقدر الذي يراه مناسباً.الفصل العاشرأحكام عامةمادة (46)مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، يُستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الفئات التالية:1 – رؤساء الدول الأجنبية وأفراد أسرهم ومرافقوهم.2 – رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والهيئات الدولية المعتمدون لدى الدولة والملحقون والإداريون وعائلاتهم والأشخاص التابعون لهم، وكذلك الوفود الرسمية.3 – ربابنة وأطقم السفن والطائرات المدنية القادمة إلى الدولة الذين يحملون جوازات أو وثائق من السلطات المختصة بالدولة التابعين لها بعد الحصول على إذن بالنزول إلى الدولة.4 – مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.5 – من يرى الوزير استثناءهم لاعتبارات تتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل أو لاعتبارات المجاملات الدولية أو الصالح العام، أو لاعتبارات إنسانية.ويُنظم وزير الخارجية، بقرار منه، أحوال منح سمات الدخول وتراخيص الإقامة والإعفاء منها بالنسبة للفئات الواردة في البندين (1)، (2) من هذه المادة.مادة (47)مع عدم الإخلال بأي من أوجه المسؤولية المقررة قانوناً، يجوز بقرار من الوزير أو من ينيبه، إدراج اسم المستقدم أو الوافد المخالف لأحكام هذا القانون ضمن قائمة الحظر التي تعدها الجهة المختصة لهذا الغرض، وذلك لحين تسوية المخالفة أو تنفيذ الأحكام الصادرة ضده.ويترتب على الإدراج في قائمة الحظر المشار إليها، عدم النظر في كل أو بعض الطلبات التي يتقدم بها المخالف للاستفادة من أحكام هذا القانون.مادة (48)يُصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدورها، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.مادة (49)يُلغى القانون رقم (4) لسنة 2009 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.مادة (50)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأميري بتاريخ: 14/1/1437هـالموافق: 27/10/2015م. للإطلاع على نص قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.. اضغط على الرابط التالي: http://bit.ly/1N4SCgq

7548

| 27 أكتوبر 2015

محليات alsharq
"دراسات التشريع الإسلامي" يعقد ندوة حول إصلاح أوضاع العمالة

يفتتح مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق، عضو كلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، غداً سلسلة ندواته الشهرية المفتوحة للموسم الأكاديمي الجديد، بـندوة عن "الإصلاح الضروري لأوضاع العمالة المهاجرة: الأخلاق الإسلامية وحقوق الإنسان أو اقتصاد السوق"، وذلك بالمبنى الجديد لكلية قطر للدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة. وتندرج هذه الندوة، ضمن محور دراسات الهجرة وحقوق الإنسان، وهو أحد مجالات الأبحاث التطبيقية المعتمدة لدى المركز. وتسعى الندوة إلى مناقشة قضايا العمالة الوافدة في دول الخليج من زوايا شرعية وتاريخية واجتماعية، حيث سيتناول المتحدثون بالتحليل بعض الممارسات والتشريعات المتعلقة بهذه الشريحة من المجتمع، مع تقييم مدى تطابقها مع المبادئ الأخلاقية والتشريعية في الإسلام. كما سيجيب المتحدثون عن سؤال محوري حول مرجعيات الإصلاح المطلوب: هل هي المبادئ الأخلاقية الإسلامية، أم مبادئ الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أم قوانين اقتصاديات السوق العلمانية؟ وستتم أيضاً مناقشة طبيعة الإصلاحات التشريعية والسلوكية الضرورية لتغيير الممارسات التي تتنافى مع المبادئ الإسلامية وحقوق الإنسان، وكيفية الاستفادة منها بالنسبة للعمالة المهاجرة من جهة، وبالنسبة للدول والمواطنين في منطقة الخليج من جهة أخرى. يشارك في الندوة نخبة من العلماء المتخصصين في العلوم الشرعية وفي قضايا الهجرة وحقوق العمال، وسيديرها الدكتور راي رجائي جورديني، أستاذ الهجرة وحقوق الإنسان والأخلاق بمركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق.

301

| 12 سبتمبر 2015

محليات alsharq
"بوابة الشرق" تنشر مواد من مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم

أوصت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى في تقريرها بشأن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، بالإيعاز إلى الجهة المختصة بحظر منح سمة دخول للعامل الوافد، الذي سبق له الإقامة في الدولة للعمل، وأُبعِد منها لرفضه الاستمرار في العمل، وإلزام الشركات عند استقدامها للعمالة من الخارج ـ لتنفيذ مشاريعها ـ بأن تكون هذه العمالة متدربة ومتعلمة ومدربة تدريباً جيداً، وتشجيع الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع الدولة استخدام التقنيات والمعدات الحديثة، للإسراع في إنجاز العمل. كما أوصت بضرورة التأكيد على الشركات التي يسمح لها باستقدام عمالة كثيرة العدد لتنفيذ الأعمال الموكلة إليها، بإعادتها إلى بلادها عند الانتهاء من الغرض الذي رَخص لها بالاستقدام، وذلك للحد من وجود عمالة لا لزوم لها، والتأكيد على عدم جواز انتقال الوافد للعمل أكثر من مرتين، للعمل لدى أصحاب عمل آخرين، بخلاف من استقدمه لأول مرة، وعدم خضوع فئة مستخدمي المنازل لأحكام القانون، انسجاماً مع قانون العمل، وألا يسري على السائق والخادمة والمربية والبستاني ومن في حكمهم، ومراعاة أفراد المجتمع، بعد التطبيق العملي فيما يتعلق بالمبالغ المقررة للصلح في بعض الجرائم، تخفيفاً وتيسيراً عليهم، والإيعاز إلى الجهات التي تستقدم عمالة من الخارج، عمل توعية لها عن عادات وتقاليد الدولة. وكانت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية قد عدلت في المادتين 7 و21 من القانون، وهما: المادة 7، (على الوافد للعمل أو المستقدَم، إبلاغ الجهة المختصة، عن كل واقعة خروج من الدولة قبل موعدها بـ 3 أيام، وعلى الوافد إخطار مستقدِمه قبل إبلاغ الجهة المختصة بواقعة خروجه، وفي حالة الاعتراض على الخروج، يجب على الوافد للعمل أو المستقدَم اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير، وفي حالة حدوث ظرف طارئ للوافد، وبناء على الطلب الذي يقدمه، يجوز لها ان تبت في طلب الخروج فور تقديمه". والمادة 21، وتنص على "أنه لا يجوز للوافد، الانتقال إلى صاحب عمل آخر، إلا بعد قضائه مدتين أخريين مماثلتين لمدة عقد العمل، محدد المدة، أو بعد مضيّ 10 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل، إذا كان العقد غير محدد المدة، وبعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل".

302

| 08 يوليو 2015

محليات alsharq
د. علي المري: "قانون الكفاله" في مراحله الأخيره

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري-رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-أنَّ قانون دخول وخروج الأجانب –الكفالة - في مراحله الأخيره، لافتا سعادته إلى أنَّ هناك خطوات جادة من قبل الحكومة لإصدار القانون لحل كافة الإشكاليات المتعلقة بالقانون الحالي بالإشارة إلى قانون الكفاله. وأضاف الدكتور علي بن صميخ اليوم في تصريحات صحافيه على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان مع وزارة حقوق الإنسان بالجمهورية اليمنية، قائلاً "نحن كلجنه وطنية لحقوق الانسان قد أطلعنا على هذا المشروع ، ورفعنا توصياتنا وملاحظاتنا حول مسودة المشروع، مؤكداً أن مشروع القانون سيحقق التوازن بين حقوق الكفيل والمكفول، وسيوفر ضمانه ومزيد من الحقوق والحريات". وحول التوصيات التي رفعتها اللجنة بخصوص القانون، أوضح الدكتور علي بن صميخ قائلاً "إنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كانت قد أبدت توصياتها والتي جاءت ضمن التعديلات الجوهرية التي طرأت على مشروع القانون".. مذكرة تفاهم وشهدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان صباح اليوم توقيع مذكرة تفاهم ممثلة بسعادة الدكتور علي بن صميخ المري –رئيس اللجننة الوطنية لحقوق الإنسان-، ووزارة حقوق الإنسان بالجمهورية اليمنية ممثلة بسعادة السيد عز الدين الأصبحي -وزير حقوق الإنسان بالجمهورية اليمنية-. وفي هذا الإطار أكدَّ سعادة الدكتور علي بن صميخ أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستدعم إنشاء لجنة وطنية لحقوق الانسان في اليمن طبقاً لمبادئ باريس سيما وأن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ترأس لجنة الاعتماد الدولي ورئاستها لمنتدى الآسيا والباسفيك للمؤسسات الوطنية، إلى جانب وجود الشبكة العربية لحقوق الانسان ستسهل بحكم خبرتها إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الانسان بالجمهورية اليمنية . وأشار سعادة الدكتور علي بن صميخ ردا على أسئلة الصحافيين إلى أنَّ هذا ليس التعاون الأول الذي تشهده اللجنة، بل هناك تعاونات سابقة في مجال حقوق الإنسان على اعتباره من أهم الملفات، موضحا سعادته إن خلال الفترة المقبلة من بعد توقيع مذكرة التفاهم سيتم الدفع نحو تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن، وستقوم اللجنة الوطنية في دولة قطر بتذليل كافة العقبات والصعوبات أمام مشروع القانون المتعلق بتأسيس لجنة وطنية لحقة الإنسان في اليمن، سيما وأن اللجنة أسست عام 2002 ولها باع طويل في هذا المجال. ومن جانبه علق الوزير الأصبحي على مشروع قانون تأسيس مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في اليمن ..قائلاً " إننا نسعى أن يكون مشروع القانون مطابقا لمبادئ باريس للتصدي لأي من الثغرات، لذا سنقوم بمراجعة القانون حسب الاتفاق مع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، لنكتسب الخبرة والدراية من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، حيث هناك الكثير من التحديات التي واجهتنا وتواجه أي من المؤسسات التي تطمح للتصنيف (A) حيث هناك فقط 5 مؤسسات وطنية تحمل هذا الترتيب. الاتجار بالبشر والرق وعلق الأصبحي على سؤال من أحد الصحافيين يتعلق بالدور الذي ستلعبه الوزارة في التصدي لظاهرتي الرق والاتجار بالبشر في اليمن..قائلاً "إنَّ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بها الكثير من البنود التي سيتم استثمارها إيجابياً، والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات في هذه القضايا". وأضاف الأصبحي قائلا " إنَّ قضية الاتجار بالبشر من القضايا المهمة والمعروضة على البرلمان اليمني، بهدف صياغة مشروع استراتيجية وطنية، لافتا إلى أن هناك مادة نصها في مذكرة التفاهم "دعم وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر و غيرها من المجالات ذات الأولوية"، الأمر الذي يؤكد حرص وزارة حقوق الإنسان بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتصدي لمثل هذه الظاهرة في اليمن سيما وأنها تعتبر من أهم التحديات التي تواجه ملف حقوق الإنسان في اليمن، مشيرا إلى أنَّ خلال الـ90 يوم المقبلين ستكون هناك إجراءات واضحة من قبل البرلمان اليمني بخصوص قانون خاص بمكافحة الاتجار بالبشر، ومن الممكن غعلانه في الربع الأول من العام المقبل 2015". ..وفيما يتعلق بالرق ..فأكد أن قضية الرق من القضايا التي منحها الإعلام حجما فوق ما تستحق، حيث قام بتضخيمها، إلا أنها من القضايا التي كان مسكوت عنها ، ولكن الآن ستتم مناقشتها للوصول إلى حلول". وتحدث الأصبحي عن النازحين واللاجئين ..مؤكدا أنها من الملفات المؤلمة، وهي من القضايا التي تحتاج إلى تكاتف، فاليمن بحكم موقعه الجغرافي محاط بمناطق صراع، حيث هناك 750 ألف لاجئ ونازح ، الأمر الذي يتطلب دق ناقوس الخطر ويتطلب دعم الجميع على اعتبارها قضية من القضايا التي لا تقع على عاتق الحكومات فحسب بل على عاتق المجتمعات أيضا، حيث النازحين واللاجئين بحاجة إلى الإيواء والدعم والمساندة.

301

| 28 ديسمبر 2014

اقتصاد alsharq
تعديلات قانون العمل في مراحلها النهائية وتصدر قريباً

أكد سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن تعديلات قانون العمل الجديدة بما يحمله من مواد وتشريعات جديدة وأهمها مواد ضمان وحماية الأجور تم الانتهاء من إعدادها ورفعها إلى مجلس الوزراء. وهو الآن في مراحله النهائية تمهيداً لإصداره قريباً. بحيث يصدر متزامناً مع تعديلات قانون الكفالة الذي أعدته وزارة الداخلية. وأكد الوزير تجاوب القطاع الخاص مع خطة الدولة لتقطير الوظائف في جميع المستويات سواء العليا أو المتوسطة، مُضيفاً في كلمة له خلال تفقده اليوم المهني الذي نظمه البنك الخليجي، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة العمل أن الوزارة تتطلع إلى دور أكبر للقطاع الخاص في تقطير الوظائف وهو ما تسعي إليه الدولة بالتنسيق مع القطاع الخاص باستمرار، مشيراً إلى أن عدد كبير من الشركات تجاوزت نسبة التقطير المقررة في القانون وهي 20 %. وشدد الوزير أهمية دور القطاع الخاص خلال المرحلة القادمة في تنفيذ خطة التقطير وصولا إلى رؤية قطر 2030.. باعتبار القطاع الخاص هو الذراع الرئيسية في تنمية الاقتصاد الوطني، مؤكداً تشجيع الدولة المواطنين على الانخراط في هذا القطاع الحيوي. وأضاف الوزير أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حريصة على نجاح خطة التقطير بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص وشركاته ومؤسساته، مشيراً إلى أن تقارير المتابعة التي تعدها الوزارة عن خطة التقطير في الدولة محل تقدير وارتياح وتؤكد التزام القطاع الخاص بتنفيذ هذه الخطة. مطالبا القطاع الخاص بزيادة دوره في التقطير خلال المرحلة القادمة من خلال عمليات التوظيف والتأهيل والتطوير. وأشاد الوزير باليوم المهني الذي نظمه الخليجي معربا عن أمله في توظيف أكبر عدد من الشباب القطري في هذا اليوم. وفي تصريحات صحفية لسعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي أكد أن التزام القطاع الخاص وتعاونه مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تنفيذ خطة الدولة للتقطير الوظائف، موضحاً أن عددا كبيرا من الشركات تعدت النسبة المطلوبة – 20 % - ونتطلع خلال المرحلة القادمة إلى مضاعفة أعداد الوظائف، مؤكداً على تعاون القطاع الخاص في هذا المجال وحرصه على تنفيذ خطة الدولة. وأشار إلى أن اليوم المهني للبنك الخليجي يأتي تأكيداً على هذا الدور والتوجه والتعاون الوثيق مع وزارة العمل. من جانبه أكد السيد فهد آل خليفة الرئيس التنفيذي للبنك الخليجي الدور الكبير والمميز الذي تقوم به وزارة العمل تحت قيادة سعادة الوزير في دعم القطاع الخاص وتنفيذ خطة الدولة للتقطير. وأضاف أن الدولة ممثلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تساعد القطاع المصرفي والمالي في عملية تقطير الوظائف من خلال الدعم والتشجيع الذي تقدمه والتنسيق في جميع مراحل التقطير وصولا إلى تفعيل دور المواطنين في التنمية الاقتصادية. وأكد أن البنك الخليجي يسعي إلى استقطاب الكوادر القطرية وتدريبها وتأهيلها لتولي أعلى المناصب في البنك وتشجيعها لقيادة البنك خلال المرحلة القادمة. وأضاف أنه تماشيا مع رؤية قطر 2030 فقد قرر البنك أن يكون جميع رؤساء الفروع من الكوادر القطرية. حيث سينتهي البنك من هذه الخطوة منتصف العام القادم 2015. وشدد على حرص مجلس الإدارة والإدارة العليا على دعم الشباب القطري وتوليه المناصب العليا في البنك، وذلك سعياً إلى تحقيق أهداف البنك وأهداف الدولة في دعم الشباب. وتوقع "فهد آل خليفة" نجاح اليوم المهني واستقطاب الشباب للعمل في كافة قطاعات البنك، مؤكداً تجاوب الخليجي مع خطة الدولة في التقطير وأولها تعيين جميع رؤساء الفروع من الشباب القطري من الجنسين. وفي تصريحات صحفية أكد فهد آل خليفة حرص "البنك الخليجي" على تنفيذ خطة الدولة للتقطير تماشياً مع توجهات الدولة ورؤية 2030، لافتاً إلى أن البنك لديه استراتيجية مميزة في تقطير الوظائف وتأهيل وتطوير الكوادر القطرية. وذلك بهدف توليهم المناصب العليا في البنك. وأضاف أن هناك توصيات من مجلس إدارة البنك ومن مصرف قطر المركزي ومن وزارة العمل لاستقطاب الشباب القطري للعمل في القطاع المصرفي ومنها البنك الخليجي، مُعتبراً أن هذه الخطة تعزز وجود الكوادر القطرية في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد القطري. وقيادة البنك في المستقبل القريب. وأشار إلى التزام إدارة البنك بأن يكون جميع رؤساء الفروع من الكوادر القطرية. وأن يتم ذلك قبل منتصف العام المقبل 2015. وقال إن البنك يسعي إلى زيادة نسبة تقطير الوظائف إلى أعلى من 20 % وصولا إلى 30 % في القريب العاجل. وأن الهدف من اليوم المهني هو استقطاب عدد أكبر من الشباب القطري من الجنسين. وتأهيلهم على أعلى مستوى. مؤكداً أن البنك الخليجي من البنوك الوطنية تمتلك الدولة فيه 47 % من رأس المال مما يعطي نوع من الطمأنينة للعاملين. وتعزيز دور الكوادر القطرية في نمو البنك وقيادته خلال المرحلة المقبلة.

439

| 23 ديسمبر 2014

عربي ودولي alsharq
إشادة عربية بإصلاح قانون الكفالة في قطر

أشاد عدد من السفراء العرب المعتمدين بالدوحة، وممثلو الهيئات الدبلوماسية، ورؤساء الجاليات الأجنبية في قطر، بمضامين مشروع القانون الذي تعتزم دولة قطر السير في اعتماده، والذي سيتم بموجبه مجموعة من الاصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل، عبر مجموعة شاملة من التدابير التي ستشمل إصلاح قانون الكفالة وقانون العمل، مؤكدين أنها خطوة في الاتجاه الصحيح. ونوه السفراء وممثلو الجاليات بما جاء من شروحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عدد من مدراء الإدارات بوزارة الداخلية، وممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، حيث قدمت توضيحات بشأن الإصلاحات التي سيتم من خلالها إلغاء نظام الكفالة الحالي، واستبداله بعقد العمل، واستبدال نظام مأذونية الخروج الحالي بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية، فضلا عن السماح بانتقال العامل من مكان عمل إلى آخر دون الحاجة إلى شهادة عدم ممانعة، وفق ضوابط يحددها عقد العمل. وأعربوا عن تفاؤلهم كون القانون الجديد، سيرافقه ادخال إصلاحات على قانون العمل الحالي، لضمان المزيد من تحسين ظروف المعيشة لجميع العاملين في دولة قطر. وأكد سعادة سفير سلطنة عمان لدى الدوحة ناصر الوهيبي أن الخطوة القطرية التي تعكف عليها الجهات التشريعية حالياً بإشراف وزارة العمل ووزارة الداخلية هي خطوة ايجابية تحسب للحكومة القطرية وتعبر عن حقيقة استشراف دولة قطر لآفاق المستقبل في ظل التوجهات العالمية الجديدة حيث تلامس تلك التعديلات حقوق الإنسان والعمال المنصوص عليها في الاتفاقيات والمنظمات الدولية. وأضاف سعادة السفير العماني إن هذا الإنجاز تسبق فيه قطر الكثير من الدول وتتقدم عليها في عملية تطوير التشريعات بما يخدم أطراف العمل وأطراف الإنتاج في ظل إطار قانوني جديد يحترم حقوق الجميع ونحن نثني على هذا التطور والتوجه الذي يخلق حالة استقرار بين ارباب العمل والعاملين. وقال سعادة السيد محمد المنذر الظريف السفير التونسي إن مشروع القانون الذي تعتزم دولة قطر السير في اعتماده، والذي سيتم بموجبه ادخال مجموعة من الاصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل، يأتي في ظرف مهم للغاية، وأيضاً تعبيراً عن الرؤية الصادقة لدولة قطر في خلق مناخ عمل افضل ويستجيب لشروط أحسن، معتبراً أن قطر تسعى دوما نحو الأفضل، وهذا ليس غريبا عليها ما دامت قد فتحت عددا من المشاريع الكبرى التي تتطلب تشريعات قانونية في مستوى هذه المشاريع. وقال السفير الفلسطينى منير غنام إن قطر خطت خطوات هامة وكبيرة من اجل تطبيق نظام يضمن حقوق العمال ويحافظ على مصالحهم وتوفير ظروف عمل انسانية وفق المعايير المتعارف عليها دوليا. وتأتى هذه الخطوة ضمن السياسة العامة التى تسعى من خلالها دولة قطر إلى مواكبة روح العصر والتطور الكبير التى تشهده فى كافة انحاء الدولة من مشروعات واعده وبنية تحتيه وانشاءات ضخمه تنبأ بمستقبل اكثر ازدهارا ورقيا. وشدّد على أن قطر حريصه على تهيئة اجواء ملائمة لسوق العمل والعمال وتدرس كيفية الوصول لذلك وجاءت لحظة الخطوات التنفيذية مما يثير ارتياح كبير داخل سوق العمل بين العامل وارباب العمل. ومن جانبه قال سعادة السيد المكي كوان السفير المغربي، إن مشروع قانون الغاء نظام الكفالة في قطر، المنتظر أن يدخل دورة تشريعية قريباً، يعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، نحو تحسين ظروف العمل لجميع من يقيم على أرض قطر، معتبرا ان هذا المشروع سيحسن العلاقة بين ارباب العمل والعاملين، ويمكن من وضع أرضية صلبة تتحدد فيها الحقوق والواجبات وفق ضوابط التعاقد بين طرفي العمل، إذ أن العقد كما هو معروف شريعة المتعاقدين. وقال ان هذا التحرك من قبل الجهات المعنية قطر، يقرأ في سياق الحركية الكبيرة، والنمو المتسارع لإنجاز عدد من المشاريع الكبرى، ومشاريع البنية التحتية التي تصب في إطار تحقيق رؤية قطر الاستراتيجية 2030، معتبراً أن قطر تظهر في كل مرة انها لا تجد حرجا في ملائمة قوانينها الداخلية إذا دعت الحاجة إلى ذلك، بروح من المسؤولية والرغبة في التقدم نحو الاحسن والأفضل لجميع من يعيش على ارضها. واعتبر سعادة السيد مؤمن حسن بري سفير جمهورية جيبوتي، مشروع القانون الذي تعتزم دولة قطر اعتماده، والذي سيتم بموجبه إدخال مجموعة من الاصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل، يُعد خطوة مهمة، وانجازاً يحسب لصالح قطر ورؤيتها نحو تعميق ورش الإصلاحات، وتفعيل القوانين التي تساهم في خلق تنمية وتطوير أوسع وافضل في الدولة. واعتبر أن هذه التعديلات على سوق العمل، ستمكن من تطوير منظمومة حقوق العمالة في قطر، ومنظومة حقوق الانسان، وبادرة طيبة ستليها لا محالة إصلاحات أخرى، تستجيب لضرورات التنمية والمجتمع، معتبراً أن قطر كرّست صورة طيبة، بأنها تتفاعل مع التطورات وترفض منطق الجمود، وهذا كله سيتنعكس إيجاباً على قطر وعلى جميع من يعِش على أرضها.

397

| 14 مايو 2014

محليات alsharq
قرارات مهمة في قانون الكفالة اليوم

علمت "بوابة الشرق" أن وزارة الداخلية بصدد الإعلان اليوم الأربعاء، عن قرارات مهمة حول نظام الكفالة وأوضاع العمال، تصب في مصلحة العمالة الوافدة. تغريديات الداخلية حول مؤتمر العمالة وكشفت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أن المؤتمر الصحفي المشترك بين وزارتي الداخلية والعمل والشئون الاجتماعية والذي سيعقد بفندق سانت ريجيز – الدوحة الساعة 3 مساء، سيتناول "جهود مختلف الجهات المعنية بتعزيز إصلاحات سوق العمل بالدولة ضمن مجموعة شاملة من التدابير القانونية، وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى ضمان الوصول إلى إصلاح مستدام يلقي بآثاره الإيجابية على مستقبل كل من يعيش على أرض قطر".

274

| 14 مايو 2014

محليات alsharq
الأمم المتحدة تُشيد بـ "قانون الكفالة" في قطر

أشاد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين فرانسوا كريبو، بشكل كبير بالمعلومات التي قدمتها الحكومة القطرية والمتعلقة بسعيها لدراسة المصادقة على معاهدات الأمم المتحدة مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن بعض معاهدات منظمة العمل الدولية. كما أشاد كريبو في مؤتمر صحفي عقده اليوم، الإثنين، بمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لغرب آسيا والمنطقة العربية في ختام زيارة للبلاد استمرت ثمانية أيام، بالتطورات الإيجابية في مجال التشريعات في قطر والمتمثلة في التعديل الذي أدخل على قانون الكفالة عام 2009، وينص على عدم قانونية حجز الكفلاء لجوازات أو وثائق سفر مكفوليهم، داعيا في هذا السياق إلى الحاجة لتفعيل هذا القانون بشكل أكبر. وأعرب المسئول الدولي عن سعادته لما سمعه بأن الحكومة قد عملت على وضع مشروع قانون خاص بالعمالة المنزلية، داعياً إلى التعجيل بإنهاء القانون واعتماده من أجل توفير حماية أفضل لحقوق العمالة المنزلية، وهي الفئة التي يصعب الكشف عن إساءة معاملتها على حد قوله. وأشار في سياق ذي صلة إلى أن قانون العمل لعام 2004 قد أعطى العمال بعض الحقوق والضمانات المهمة لكنه قال إنه ينطوي على أوجه قصور، ونوه بضرورة فرض المزيد من العقوبات الفعالة على أرباب العمل، بموجب قانون العمل. ورحب السيد كريبو بالقائمة السوداء التي وضعتها الحكومة للشركات التي تسيء معاملة العمال الوافدين، منوها بضرورة أن ينطبق هذا على العمالة المنزلية، وقال إن الأشخاص الذين يسيئون معاملة خادمات المنازل، يجب أن يحرموا من توظيف المزيد من العمالة المنزلية في المستقبل. وأشاد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين في مؤتمره الصحفي أيضاً بحظر تقاضي مكاتب الاستقدام رسوم توظيف من العمال الوافدين، غير أنه بين أن كثيرا من العمال الذين التقى بهم ذكروا أنهم دفعوا رسوم توظيف في بلدانهم كي يتمكنوا من القدوم إلى قطر.

299

| 11 نوفمبر 2013