رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

عربي ودولي alsharq
د. القره داغي: التنازل عن المسجدين الحرام والأقصى خيانة كبرى

الحفاظ على قضايا أمتنا أمانة عظمى .. دعا فضيلة الشيخ د. علي محيي الدين القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى الحفاظ على الأمانات، وقال: إن الأمانات ما أجملها حينما نلتزم بأمر الله في أدائها وحفظها ورعايتها، وما أخطرها حينما نفرط فيها ونخونها. واعتبر أن من الأمانات التي يجب الحفاظ عليها قضايا أمتنا الكبرى، وعلى رأسها قضية القدس الشريف، ويجب علينا أن نحافظ عليها ولا نخونها خيانة كبرى. وأعرب عن أسفه أن يمر العالم الإسلامي بأزمات تنسيه كل قضاياه، وما أمر العالم الإسلامي إلا هبة عاطفة ثم ركود ورقود. وقال في خطبة الجمعة اليوم بجامع السيدة عائشة رضي الله عنها بفريق كليب: نقلت أمريكا سفارتها إلى القدس على مرأى العالم وسمعه، دون أن يحرك العالم العربي ساكناً، لأنه منشغل في إيقاد نيران الفتن فيما بينه، ثم جاء ما يسمى بصفقة القرن، وهي خيانة عظمى لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها تنازل عن المبتدأ، وهو المسجد الحرام، وتنازل عن المنتهى، وهو المسجد الأقصى، كل ذلك يزيد في جراحاتنا، ويؤلمنا أشد الألم، ولكن الأمل يبقى في الله تعالى، حيث سيجعل بعد كل هذا الضيق للأمة الإسلامية فرجاً ومخرجاً. الإنسان أهل للأمانة وأكد أن الفوز العظيم الذي وعده الله تعالى لعباده المؤمنين إنما يتحقق عندما يكون الإنسان أهلاً لحمل الأمانات، مؤتمناً عليها، قادراً على حفظها؛ إذ الأمانات من أعظم ما أمر الله تعالى به الإنسان وكلفه بأدائها وحفظها، ولقد اختار الله تعالى الإنسان وأكرمه وعرض عليه حمل الأمانات فتقبلها الإنسان وتحملها وتكفل بحفظها ورعايتها، مما جعله أهلاً للاستخلاف في الأرض، وتسخير ما في الكون كله له. عرض الأمانة وذكر أن للمفسرين في بيان هذا العرض قولين؛ الأول: إن هذا العرض حقيقي، فالله قادر على كل شيء، وكل شيء يسبح بحمده، ولما عرضت امانات التكليف والتعمير والاستخلاف في الأرض على السموات والأرض والجبال أعلنت عجزها عن تحملها وأدائها، فقرر الله تعالى إعفاءها من حمل الأمانة. والقول الآخر: إن هذا العرض كان عرض تخيير، إذ السموات والأرض والجبال لا تعقل، وهي غير مكلفة من حيث إنها ليست ذات عقل وقدرة وإرادة، فكان هذا الإباء ذاتياً من حيث المؤهلات، ولكن الإنسان الذي خلقه الله تعالى بيده، ونفخ فيه م روحه، وأسجد له ملائكته، وجعله خليفة في الأرض، هذا المخلوق العظيم هو الذي استحق أن يتحمل الأمانة في الأرض، ويقوم بها على وجهها الأكمل، وقد ورد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما: عُرِضَتْ عَلَى آدَمَ فَقَالَ: خُذْهَا بِمَا فِيهَا ، فَإِنْ أَطَعْتَ غَفَرْتُ لَكَ، وَإِنْ عَصَيْتَ عَذَّبْتُكَ.

1721

| 22 يونيو 2018

محليات alsharq
د. علي القرة داغي: ثقافة الحوار من أفضل طرق تربية الأجيال

دعا فضيلة د. علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الى تربية أجيال الأمة الإسلامية على ثقافة الحوار وقال انها ثقافة هامة جدا لنمارسها في حياتنا، وأن نغرسها في قلوب أولادنا من الصغر، وأن نعلمهم على حب المناقشة مشيرا الى ان الحوار والمناقشة هي التي تبني الإنسان. وقال في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم بجامع السيدة عائشة رضي الله عنها بفريق كليب ان الأمة لم تشهد مثل هذا الصراع الخطير الذي يهدد وجودها، في أي وقت من الأوقات وان أسباب ما يحدث الآن في منطقتنا لا معنى له ولا فائدة منه إلا خدمة الأعداء. أسباب اختلاف الأمة وشرح الخطيب أسباب تفرق الامة مشيرا الى انه يعود إلى سببين أساسيين، الأول خارجي و يتمثل في أعداء الإسلام من جميع الفرق والأديان والنِحل، الذين لا يريدون لهذا الدين أن يسود العالم، لأي سبب من الأسباب يضاف الى ذلك أطماع هذه الدول في ثرواتنا الهائلة التي حبانا الله سبحانه وتعالى بها. والتي لم تستفد منها الأمة مع الأسف الشديد. وقال ان هذه الثروات العظيمة تُجمع فيأكل أكثرها الفاسدون في داخلنا والذي يبقى يصرف لأعدائنا من خلال حروب طاحنة مصطنعة، كما حدث في الحرب الإيرانية العراقية و التي كانت حربا عبثية، بامتياز . واشار الى انه قد صرفت على هذه الحرب مئات المليارات من الدولارات، ثم تلاها حرب تحرير الكويت وصرف عليها هي الاخرى الكثير وحتى اليوم ما زال مسلسل نهب ثروات الأمة مستمرا بينما شعوبها فقيرة . من هنا دخل الأعداء وتحدث د. القرة داغي عن السبب الثاني لتفرق الأمة وهو سبب داخلي مؤكدا انه لا يمكن أن نجعل السبب الخارجي شمّاعة نعلق عليها مشاكلنا، لأن هؤلاء الأعداء هذا ما تقتضي مصالحهم وقال السبب الأساسي والمهم والذي نحن مكلفون به ومعاقبون عليه إذا لم نقم بواجبه، فهو المتمثل بالأمة الإسلامية، بقادتها وعلمائها وشعوبها وحركاتها وجماعاتها ومفكريها وكل مكوناتها، وهذا ما قاله القرآن الكريم، حينما حدثت غزوة أُحد، والتي استشهد فيها سبعون صحابياً من كبار الصحابة، حيث قال الله سبحانه وتعالى: (أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا ۖ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۗ) . وذكر فضيلته ان الأعداء دخلوا علينا من خلال تفرقنا، حيث يدخلون على هؤلاء ويأخذون منهم الكثير وعلى هؤلاء أيضاً ويستغلون التفرق الذي بيننا، ثم يضرب بعضنا البعض، وهم يشجعوننا على ذلك، كما شجعوا العراق وقتها على دخول الكويت ثم ضربوها. ثم شجعوا بعض الدول أو بعض الجماعات أو بعض الأعراق، ثم تخلوا عنهم ليقتل المسلمون بعضهم البعض.

2056

| 23 فبراير 2018

محليات alsharq
فتوى جديدة للقره داغي عن الصيام في البلاد التي لا يتمايز فيها الليل والنهار

المشقة التي تؤدي إلى العجز عن القيام بالعمل تجيز الفطر أوقات العشاء والإمساك والفجر تقدر بحسب آخر فترة يتمايز فيها الشفقان المناطق التي لا تغيب فيها الشمس تعامل معاملة المناطق القطبية لا مانع من الجمع بين العشاء والمغرب وتقديم التراويح على العشاء أفتى فضيلة الشيخ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المســـــلمين نائب رئيس المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث بمشروعية الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء عند ضياع علامة العشاء أو تأخر وقتها، رفعاً للحرج وتيسيراً على المسلمين المقيمين في ديار الغرب، وقال في أحدث الفتاوى التي أصدرها اليوم: إن المناطق التي تغرب فيها الشمس وتفتقد فيها علامتا العشاء والفجر حتى تشرق الشمس في هذه الحالات يقدر وقت العشاء والإمساك في الصوم ووقت صلاة الفجر بحسب آخر فترة يتمايز فيها الشفقان، وفي المناطق التي لا تغيب فيها الشمس طوال الأربع والعشرين ساعة تعامل من حيث أوقات الصلوات والصيام معاملة المناطق القطبية.. وهذا هو نص الفتوى: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد فقد وردتني أسئلة كثيرة حول صيام وصلاة المناطق التي لا يتمايز فيها الليل والنهار، أو أنها تطول فيها ساعات النهار لتصل إلى أكثر من 20 ساعة، ولأن الموضوع في غاية من الأهمية، وقد نوقش في عدة ندوات ومجامع فقهية ، لذلك نذكرها، ثم نستكمل الباقي : وقد عقد المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث عدة ندوات حول هذا الموضوع، والخلاصة أن بلاد الأقليات الإسلامية في أوروبا لها ثلاثة حالات: الحالة الأولى: من يعيش في البلاد القطبية التي يستمر فيها الليل، أو النهار حوالى ستة أشهر مثلاً، أو طوال الشهر الفضيل، فإنهم يقدّرون صومهم بصوم أقرب البلاد، أو بصوم مكة المكرمة على الراجح. الحالة الثانية: الذين يعيشون بقرب البلاد القطبية بحيث يوجد فرق بين الليل والنهار في الظاهر ولكن الليل مظلم كما وصفه الله تعالى بل قد يغيب قرص الشمس ولكن أشعته باقية فهذه تلحق بالحالة الأولى التي ذكرتها قبل قليل. وهذه الفتوى التي صدرت منها تحل لنا مشاكل المناطق التي ليلها أقل من ساعة، حيث لا تعد ليلاً على التحقيق. الحالة الثالثة: من يعيشون في بلاد يظهر فيها الليل والنهار، ولكن النهار والليل طويل جداً، والراجح هو أن ما دام وقتا الليل والنهار مميزين، فإن وقت الصوم هو من الفجر إلى الليل كما دلت عليه آيات الصوم الكريمة في سورة البقرة، والأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الموضوع، وهذا هو المبدأ العام والأصل والقاعدة الكلية، غير انه إذا كان وقت الليل قصيراً جداً مثل عشرين دقيقة وأقل بحيث لا يسع لأكل لقيمات يقمن صلب الصائم، فإن هذا الوقت القصير ليس الليل المراد في آيات الصوم والأحاديث الذي يسع للأكل والشرب والجماع حيث يقول الله تعالى : "وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل"[62] ويقول : "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم"[63] ، ومن هنا فالقول بالتقدير بأقرب البلاد هو الأرجح، لأن الأحكام التكليفية منوطة بالإمكان المعتاد والطاقة ومبنية على اليسر وعدم الحرج الشديد، وقد أكدت آيات الصيام نفسها: اليسر وعدم العسر والحرج فقال تعالى في الآية التي تتحدث عن فريضة صيام رمضان : "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون) [64] ويدل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : "إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم" [65] وقوله صلى الله عليه وسلم : (إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا ..."[66] فقد بنيت التشريعات الاسلامية عامة على السماحة واليسر والطاقة والرفق بالناس دون عنت ولا إرهاق، وظهرت هذه السماحة وهذا اليسر في فريضة الصوم في الترخيص للمريض أي مرض والمسافر بالافطار وكذلك للحامل والمرضع، وذلك لأن القول باعتماد ذلك الوقت القصير لليل يؤدي إلى وجوب الصوم عليهم دون التمكن من الأكل، وبالتالي يؤدي إلى نوع من الوصال المنهي عنه، وتترتب عليه النتيجة التي تترتب على الوصال وهي الضعف والضغط على النفس، وتعذيب النفس والتشديد عليها، وكل ذلك كان مكروهاً أو محرماً في هذه الشريعة التي تقر بأن للنفس حقاً، وللبدن حقاً. بل إن القول بوجوب الصيام عليهم من الاكتفاء بتلك الدقائق لليل يؤدي إلى نوع من الهلاك، إذ ان ذلك فوق الوصال ليومين أو ثلاثة، وإنما هو لثلاثين يوماً أو تسعة وعشرين يوماً، فلذلك فاعتبار هذا الاحتمال متعارض مع مقاصد الشريعة الاسلامية ومبادئها وأحكامها، فلا ينبغي اعتماده. فمن شهد منكم الشهر فليصمه لذلك فنحن مجموعتان من النصوص الشرعية: مجموعة منها تدل على وجوب الصيام على من شهد شهر رمضان إلاّ من كان مريضاً أو على سفر، فعلى ضوء ذلك يجب عليهم أن يصوموا فوراً ولكنهم بما أن ليلهم ليس ليلاً يؤدى فيه الأكل والشرب ونحوهما ولا يسع ذلك، وبما أنه يترتب على عدم الأكل والشرب الهلاك، أو نوع من الهلاك فلابدّ من مخرج، وهذا المخرج هو إما أن يقال: يعطى لهم من الوقت بمقدار ما يسع أكلهم أو شربهم، لكن هذا القول لا يقوم على معيار منضبط، إذ ان ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والشعوب، ولذلك فهو قول لا يمكن اعتماده، لأن الأمور الشرعية منضبطة بالعلل والأسباب المحددة وبالمقادير المحددة. وإما أن يقال إن أهل تلك البلاد يعتمدون على أوقات أقرب بلد إليهم يكون الليل فيه يسع للأكل والشرب ونحوهما، أو بعبارة الفقهاء يقدرون ليلهم ونهارهم بأقرب بلد إليهم، فهذا القول هو الراجح المعتمد، لأنه يعتمد على معايير منضبطة قال به الفقهاء في تقدير أوقات الصلوات عندما تتداخل كما سبق، وقد أفتى بذلك الشيخ شلتوت في فتاويه ولا ضير في كون إفطارهم قبل الليل، لأن ذلك الوقت هو وقت الضرورات وكما هو الحال لصيام أهل القطبين حيث يصومون في الليل مثلاً. ومجموعة من النصوص الشرعية تدل على أن الصيام محدد بالفجر إلى الليل، فعلى ضوء ذلك لا يجوز التقدير بأقرب البلاد، ولأنه يؤدي إلى أن يفطروا في النهار قبل دخول ليلهم القصير جداً. فعلى ضوء ذلك فما دام صيامهم غير ممكن لما ذكرنا من الهلاك فيكون الواجب هو القضاء في أيام يكون ليلها مناسباً قياساً على صيام المريض والمسافر. وهذا القول في الظاهر له وجاهته لكنه يؤدي إلى أن يكون الواجب عليهم أساساً هو القضاء دون الأداء، وأن يحرموا من بركة شهر رمضان، وان يختلف حالهم عن بقية المسلمين، لذلك قلنا: الأفضل هو القول الأول .. والخلاصة أن كلا القولين مقبول له أدلته ووجاهته، وعلى أي حال فإنه إذا أدى صيامهم إلى الاضرار بهم، فإنه يجوز للمتضرر أن يفطر ثم يقضي، ولكن هذا الحكم يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والظروف، ولا يختلف الحكم فيما لو كان نهارهم قصيراً جداً بأن يكون نصف ساعة أو أقل أو أكثر بقليل، ولكن في هذه الحالة فالقول بالتقدير هو الراجح، لأنه يجمع بين المجموعتين من النصوص والله أعلم. أما البلاد التي يكون نهارها طويلاً بأن يصل مثلاً إلى عشرين ساعة أو أكثر كما هو الحال بالنسبة لبعض بلاد أوروبا التي يصل فيها النهار في بعض الأوقات إلى 22 ساعة أو أكثر فإن صيام شهر رمضان واجب عليهم بدون خلاف، وذلك لوجود الليل وتمايزهما تمايزاً واضحاً ووجود زمن مناسب للأكل والشرب وهو الأكثر من ساعة، فالصوم الشرعي يبتدئ بنص القرآن الكريم من الفجر إلى الليل دون النظر إلى مدة الليل أو النهار، فإن مجرد طول النهار لا يعدّ عذراً شرعياً يبيح الفطر، وإنما يباح الفطر إذا غلب على ظن الإنسان بأمارة ظهرت أو تجربة وقعت أو بإخبار طبيب حاذق عادل أن صومه في هذه المدة يفضي إلى المرض، أو إلى اعياء شديد يضره فيكون حكمه حكم المريض الذي يخشى التلف، أو يزيد مرضه، أو يبطئ شفاؤه إذا صام، ومن هنا فإذا كان صومه في المدة الطويلة يؤدي إلى إصابته بمرض أو ضعف أو إعياء يقيناً أو في غالب الظن بإحدى الوسائل العلمية التي ذكرناها آنفاً حلّ له الترخيص بالفطر، وإذا كان لا يؤدي إلى ذلك حرم عليه الفطر، علماً بأن هذا الحكم ليس عاماً لأهل تلك البلاد من المسلمين وإنما يختلف الحكم حسب قدراتهم وحالاتهم، وقد أفتى بمثل ذلك فضيلة الشيخ حسنين مخلوف حيث قال : "وأما البلاد التي تطلع فيها الشمس وتغرب كل يوم إلاّ مدة طلوعها تبلغ نحو عشرين ساعة بالنسبة للصلاة التي يجب عليهم أداؤها في أوقاتها لتميزها تميزاً ظاهراً، وبالنسبة للصوم يجب عليهم الصوم في رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هناك إلاّ إذا أدى الصوم إلى ضرر بالصائم وخاف من طول مدة الصوم الهلاك أو المرض الشديد فحينئذ يرخص له الفطر، ولا يعتبر في ذلك مجرد الوهم والخيال، وإنما المعتبر عليه الظن بواسطة الامارات او التجربة أو إخبار الطبيب الحاذق بأن الصوم يفضي إلى الهلاك أو المرض الشديد أو زيادة المرض، أو بطء البرء، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فلكل شخص حالة خاصة، وعلى أن أفطر في كل هذه الأحوال قضاء ما أفطره بعد زوال العذر الذي رخص له من أجله الفطر ... )[68] وقد أيدّ هذه الفتوى قرار لهيئة كبار العلماء بالسعودية[69] . من الفجر الى الليل وقد خالفتهم دار الافتاء المصرية حيث أجازت لمسلمي النرويج وغيرهم ممن على وضعهم من طول النهار في شهر رمضان ان يقدروا زمن صومهم بصوم أهل مكة، او المدينة، أو أن يقدروا بأقرب البلاد المعتدلة إليهم، وأن يبدأوا بالصوم مرتبطين بفجر تلك البلاد وليلها ولا يتوقفون على غروب الشمس، فقد قال الشيخ شلتوت: ( صيام ثلاث وعشرين ساعة من أصل أربع وعشرين تكليف تأباه الحكمة من أحكم الحاكمين والرحمة من أرحم الراحمين" [70] . والراجح هو القول الأول، لأن النصوص الشرعية قد حددت فترة الصيام بالنهار من الفجر إلى الليل فقال تعالى : (وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل) [71] وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم )[72] فما دام الليل والنهار مميزين فيجب الالتزام بهما، ولا ينبغي الخروج إلاّ للضرورة، ولا ضرورة هنا، إذ ان غير القادر على هذا الصيام الطويل لمرضه، أو ضعفه أو لأنه يؤدي إلى اعياء شديد أو نحو ذلك مما ذكرناه آنفاً يجوز له الافطار، ثم يجب عليه القضاء في وقت آخر مناسب. خامساً - لا مانع شرعاً من الجمع بين صلاتي العشاء والمغرب تقديماً او تأخيراً رفعاً للحرج في هذه الظروف الحرجة، كما أنه لا مانع أيضاً شرعاً من تقديم صلاة التراويح على العشاء، لأن وقتها يبدأ من بداية الليل عند جماعة من السلف الصالح، والخلاصة أن ديننا دين يسر وليس بعسر، ودين رحمة يسع كل هذه الاجتهادات ونحوها ما دامت صادرة من أهل الاجتهاد وفي مجل الاجتهاد.

2219

| 09 يونيو 2016

اقتصاد alsharq
القره داغي: لا مانع من التعاون مع المنظمات الدولية بشرط إشراف المؤسسات الاسلامية

في أحدث فتاواه التي تبحث في أعمال قمة العمل الإنساني في اسطنبول أفتى فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بجواز التعاون البناء مع المنظمات الأممية، والإنسانية ولكن بشرط أن يتحقق الإشراف والتوزيع من قبل المؤسسات الخيرية الإسلامية. وقال فضيلته في أحدث فتاواه أن أموال الوقف والصدقات العامة فمع جواز صرفها لغير المسلمين إذا لم تكن مقيدة، فإن الإشكالية في منحها للمنظمات الدولية هي مشكلة المصروفات الإدارية العالية، جاء ذلك إجابة منه على سؤال وجه إليه مؤخرا حول هذا الموضوع، وقد تبحث في المؤتمر الإنساني الذي يعقد هذه الأيام في استنبول بتركيا. و قال فضيلته: وصلني هذا السؤال من عدة جمعيات خيرية وإنسانية، وجمعيات الهلال الأحمر من بعض الدول الإسلامية، وهذا نص السؤال:سؤال شرعي هام نتوجه به إلى السادة علماء الأمة وفقهاء الشريعة الغراء، هل يجوز صرف أموال الزكاة والأوقاف الإسلامية في المورد المذكور في المقدمة علماً أن جزءاً من المبالغ المخصصة للأعمال الإغاثية للأمم المتحدة سيذهب لتمويل المصاريف الإدارية الباهظة لمكاتب الأمم المتحدة المختلفة الخاصة بشؤون الدعم الإنساني، (يراجع لتفصيل ذلك سلسلة المقالات المتعلقة بسياسة المساعدة الإنسانية للأمم المتحدة للصحفية "هبة علي" المنشورة في موقع "إيرين" IRIN)، وعلماً أن تخصيص أموال الزكاة والصدقات والأوقاف الإسلامية لمثل الغاية المذكورة في مقدمة السؤال سيحرم المجتمعات الإسلامية المحلية في البلدان المسلمة من أهم الموارد المتاحة لسد حرمان المحرومين وتأمين حاجات الفقراء والمصابين وغير ذلك المصارف الشرعية للزكاة كالإنفاق في سبيل الله على طلبة العلم الشرعي ونحوه؟ وكان الجواب: صرف الزكاة والأوقاف والصدقات المخصصة عن طريق الأمم المتحدة: أود أن أبين بأن الأمم المتحدة لها جهود مشكورة في مجال الإغاثة على مستوى العالم، ونحن ندعو دول العالم الإسلامي إلى التعاون البناء معها، والسعي الجاد لإصلاح مؤسساتها الإنسانية، وتطويرها. ومع ذلك فإن الأدلة الشرعية واضحة في عدم جواز صرف الزكاة إلى الأمم المتحدة حتى ولو لصرفها على فقراء المسلمين وذلك للأسباب التالية: 1- أن الزكاة عبادة، وفريضة دينية مع كونها تكافلاً مالياً وتضامنياً وتعاوناً مع الأغنياء لتحقيق التكافل داخل المجتمع الإسلامي. ولهذه الخصوصية ظل جمع الزكاة وجبايتها وصرفها وتوزيعها على مصارفها الثمانية من واجبات الدولة الإسلامية بدءاً من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ثم الخلافة الراشدة ثم العصر الأموي، والعباسي، والعثماني. فهكذا كانت الدولة الإسلامية مسؤولة عن الجمع والصرف والتوزيع تحت إشراف العلماء والقضاة طوال ثلاثة عشر قرناً. إن تغيير هذا الإجماع، والعرف المطرد، لا يجوز إلا بدليل مثله في القوة، كيف ولا دليل، بل الأدلة تؤكد هذا الإجماع العملي. 2- إن العلماء متفقون على أنه لا يجوز استقطاع أكثر من 12,5% في جميع الأحوال، وفي جميع المراحل إلى أن تصل إلى المستحقين، فمثلاً لو قامت جمعية بجمع الزكاة، وأخذت منها 10% فلا يجوز للجمعية التي تقوم بتوزيعها إلا أن تأخذ 2,5% ولذلك يجب أن يتم التوافق بين جميع الوسطاء حتى لا يأخذوا أكثر من 12,5%. ومن المعلوم كما في نص السؤال أن المنظمات التابعة للأمم المتحدة تنفق نسبة كبيرة جداً في المصروفات الإدارية من الأموال المرصودة للإغاثة، وهناك مشاكل كبيرة حتى جعلت الأمين العام للأمم المتحدة دعا إلى عقد مؤتمر القمة العالمية للعمل الإنساني ، لإحياء التعاطف، والتعاون الحقيقي بين عمال الإغاثة وأولئك الذين يسعون إلى مساعدتهم، حيث ستعقد هذه القمة بإسطنبول في مايو 2016م حيث تجتمع من ممثلي المجتمعات المحلية ومسؤولي الأمم المتحدة، والحكومات والمنظمات غير الحكومية وغيرهم. أموال الوقف وأما أموال الوقف والصدقات العامة فمع جواز صرفها لغير المسلمين إذا لم يكون مقيدة، لكن الإشكالية في منحها للمنظمات الدولية هي مشكلة المصروفات الإدارية العالية حيث حددت القرارات الجمعية والندوات الفقهية أيضاً بأن لا تزيد المصروفات عن 12,5%. ولذلك فالمطلوب شرعاً هو الحرص الشديد على هذه الأموال الخيرية بأن يصل كلها أو على الأقل 87,5% منها إلى مستحقيها، وهذه أمانة حملت بها الجمعيات والمؤسسات الخيرية الإسلامية فلا يجوز التخلي عنها أو التقصير فيها. نعم لا مانع من التعاون البناء مع المنظمات الأممية، والإنسانية ولكن بشرط أن يتحقق الإشراف والتوزيع من قبل المؤسسات الخيرية الإسلامية، ولا مانع من أن تعطى من هذه الأموال (أي غير الزكاة) لغير المسلمين.هذا والله أعلم

674

| 23 مايو 2016

دين ودنيا alsharq
القره داغي: تفشي الفساد في البلاد الإسلامية سبب كل المصائب

دعا فضيلة الشيخ د. علي محيي الدين القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الأمة العربية والإسلامية إلى الحذر من ارتكاب المحرمات وعدَّد لمثل هذه المحرمات التي قد يتساهل فيها بعض الناس . وحذر من الرشوة بقوله إنها من أخطر المحرمات، وقال إنها تشمل كل فساد مالي من قبل من بيده السلطة، بدءا من الرئيس أو أي مسؤول، حينما تقوم بالفساد، سواء كان هذا الفساد ماليا أو إداريا أو فساداً سياسيا. وشرح فضيلته في خطبة الجمعة أمس بجامع السيدة عائشة رضي الله عنها بفريق كليب الفساد المالي وحذر من الرشوة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم (لعن الله الراشية والمرتشية والرائش). ولفت لمشكلة الفساد المالي من قبل المسؤولين، وقال إنه يشجع عامة الناس لأخذ أموال الدولة ونسميه "بالأموال السائبة". وقال إنه إذا أردنا ترشيد الإنفاق في بلادنا الإسلامية، فنحن ليست لدينا مشكلة في الموارد، وإنما عندنا مشكلة الفساد، وكانت تركيا على سبيل المثال من أفقر الدول قبل 20 سنة، واليوم من أغنى الدول وليس عليها ديْنٌ واحد، والدخل تضاعف عشرات أضعاف، ولما سألناهم عن سبب ذلك، قال أردوغان: بأنه فقط استطاع ذلك من خلال سد أبواب الفساد. وقد عديت في بعض البلاد الافريقية أن نسبة الفساد فيها تصل إلى 80 % أي 80 % من الدخل القومي تدخل في جيوب الحكام و20% لكل الشعب. فهذا الفساد لا بد أن نقضي عليه وأن نكون بالمرصاد ضد الفساد. .وهلا صرفت هذه الأموال التي تؤخذ من خلال الفساد إلى فلسطين أو لإخواننا الفقراء، ولهم حق فينا، في سوريا ولإخواننا المحتاجين والنازحين في العراق واليمن، فكم من ذنوب نحن نرتكبها بإهمال إخواننا، وهم بحاجة ماسة إلينا. وكان بدأ خطبته بقوله إن المسلم الحقيقي يمتاز داخل العالم كله بأنه يسير ويعيش وفق قاعدتي الحلال والحرام، فما أحله الله سبحانه وتعالى، وهو كثير، ودائرة واسعة، يلتزم به، وما حرمه الله وهو ضيق، ودائرة ضيقة، وحرام قليل، يجب عليه الالتزام به. ومن هنا نزلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة والسيرة العطرة لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، والتربية الدائمة لهذا الرسول لأمته، كل ذلك تؤكد على أن ننشأ وينشأ المسلم في دائرة الحلال الطيب، وإذا لم يستطيع فلا أقل من أن يبقى في دائرة الحلال العام. بل إن المسلم يحاول أن يكون بعيدا حتى عن الشبهات لأن الرسول يقول (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه).

456

| 26 فبراير 2016

دين ودنيا alsharq
داغي: الإسلام أصبح قشوراً بلا معنى وأقوالاً بلا أفعال

أكد فضيلة د. علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن أمتنا فيها خير كثير، وقال بشيوع الفقر في أغلب بلادنا مستشهدا باليمن إذ إن الناس يموتون ويتضورون جوعا. داعيا لإغاثة الناس هناك وقال "لا نريد أن نصل إلى ما وصل إليه أبو بكر عندما دفع كل ماله، ولكن علينا بذل الجهد والعمل حتى إذا سئلنا من قبل رب العالمين يكون لنا جواب وحجة عنده سبحانه وتعالى". وتحدث فضيلته في خطبة الجمعة بجامع السيدة عائشة -رضي الله عنها- بفريق كليب عن الرحمة وقال إنها ليست مجرد كلمة تقال، وإنما شفقة حقيقية داخل القلب وتحرك العين لتفيض دمعا وتحرك اللسان لتقول صدقا وتحرك الجوارح لتدفع وتدافع لتحقق الرحمة وتحرك الإنسان ليدفع بماله لأجل إخوانه وأخواته . وأضاف: إذا كنا نتحدث عن أوضاع المخيمات في سوريا وفي العراق وفي فلسطين واليمن فقد شاهدتم هذه الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية في مضايا ودعا عليهم "قاتل الله هذا النظام الذي يقتل شعبه، قاتل الله هذه الميلشيات الخبيثة شديدة الطائفية التي تحاصر هؤلاء، وقاتل الله كل من يساهم ويساند هؤلاء الظلمة (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) . وتساءل فضيلته: أين الإنسانية؟ وأين ضمير الأمة الإسلامية والإنسانية؟ وأين الأمم المتحدة؟ وأين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؟ كل واحد مشغول وأشغلوا كل واحد بداخله وبحروب طائفية يستفيد منها الأعداء، ولكن الكل مسؤول بقدر مسؤوليته وإمكانياته. وزاد القول "أوصيكم بأن نقدم هذه الرحمة حتى يرحمنا الله فمن لا يرحم لا يرحمه الله، إذا كان الرسول انزعج حينما أخذ أحد فرخي عصفور فما بالك بهؤلاء الناس وهؤلاء الأطفال الذين كأنهم في القبور وهم في الظاهر أحياء فرجائي أن يفكر كل واحد كيف يحقق هذه الرحمة التي جعلها الله شرطا لنا". وتحسر على وضع الأمة الإسلامية بقوله: أصبح الإسلام قشورا بدون مغزى ومعنى عند معظم الناس، يصلي ولكن لا يربطه بالنهي عن الفاحشة، يزكي ويبحث عن فتاوى لإعفائه ويريد أن يحتال على الله والله يقول ( والذين في أموالهم حق معلوم)، وكيف تعفى العمارات الشاهقة من والأجور الكبيرة من الزكاة، والمسكين العربي إذا كان عنده خمسة جمال بالإجماع تجب عليه الزكاة وهو يعيش في الصحراء، وأربعون معزة تجب فيها الزكاة، ليس الإسلام هكذا. وقال "لا يمكن أن نحلل الحرام أو نحرم الحلال عن طريق الحيل فالله لعن اليهود لأنهم احتالوا. وقال فضيلته: درست القرنين الخامس والسابع الهجري أيام الاحتلال الصليبي ولم تمر على أمتنا ظروف صعبة مثل هذه الظروف التي نمر بها، لأن المشكلة فينا وكان الأعداء في الخارج، ولكن اليوم المشكلة في الداخل". وقارن بين الأمس واليوم بقوله: اليوم نقرأ آيات الرحمة مثلما قرأها الأولون، ولكن هل تشفق قلوبنا على إخواننا في المخيمات الذين يتضورون جوعا ويموتون بالبرد الشديد والثلوج التي ربما لم تشهد المنطقة منذ 30 سنة مثل هذه الثلوج، لأنه كما قال الرسول (ما من أهل عرصة يموت بينهم امرؤ جائعا إلا برئت منهم ذمة الله ورسوله)، فكيف حسابنا أمام الله؟ وماذا يكون جوابنا أمام الله في كل مايحدث في سوريا وفلسطين، وإخواننا في غزة ليس بأحسن حال، وكذلك في القدس، وفي العراق فقد دمرت مدينة الرمادي، وهكذا داعش تدخل المدن السنية منطقة منطقة ثم تخرج منهم واحدا بعد واحد ليتم التدمير من قبل الميليشيات، وماذا سيحدث في الموصل لو تم ضربها وفيها 4 ملايين شخص إنها الكارثة. المنطقة الكردية هي المأوى الوحيد لهؤلاء النازحين وهي أيضا تئن من عدم دفع الرواتب حتى يموت الجميع فقرا. وكان فضيلته قد بدأ خطبته قائلا: لو تدبر المسلم في كتاب ربه وفي سنة نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم- لما وجد دينا ولا نظاما ولا قانونا أو شريعة من الشرائع السابقة تولي العناية القصوى للرحمة والرأفة مثل هذا الدين العظيم، فقد افتتح الله كتابه العظيم وهو دستور المسلمين بهذه الآية العظيمة (بسم الله الرحمن الرحيم) التي تتضمن صفتين من صفات الله واسمين من أسماء الله تعالى، الرحمن: الذي يدل على الرحمة الشاملة الواسعة (ورحمتي وسعت كل شيء)، إنسانا وحيوانا، وكل ما في هذا الكون، خلقه بالرحمة، وهداه الله بالرحمة، ويعيش بالرحمة، ويموت بالرحمة، فالكل تناله الرحمة، أعطاهم الله الرزق والنعم التي لا تعد ولا تحصى. الرحيم: التي تخص رحمة الله لعباده الذين يستحقون هذه الرحمة في الآخرة. تتكرر هذه الآية الكريمة في بداية كل السور ما عدا سورة واحدة وهي سورة البراءة ولكنها عوضت هذه الآية بذكرها في سورة النمل وبالتالي عدد السور 114 سورة وعدد تكرار هذه الآية الكريمة أيضا 114 مرة. ثم يبدأ هذا الكتاب بالسورة الفاتحة والتي تبدأ بحمد رب العالمين والربوبية: هي تنمية الإنسان شيئاً فشيئا حتى ينال الكائنات الكمال الذي أراده الله له أيضا هو رحمة بل من قمة الرحمة ثم تتكرر في هذه السورة هاتان الصفتان وهذان الاسمان، الرحمان الرحيم.

833

| 08 يناير 2016

محليات alsharq
القره داغي: الزكاة واجبة بالإجماع في الذهب المدخر للاكتناز

أفتى فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الامين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الاوربي للافتاء والبحوث بان الذهب الذي يدخره صاحبه للاكتناز حيث تجب فيه الزكاة بالاجماع، فيما رجح فضيلته في فتوى مؤصلة اصدرها هي الاحدث في فتاواه عن حليّ المرأة عدم وجوب الزكاة في حلي المرأة بشروط عدة. وهذا هو نص السؤال الذي ورد لفضيلته: سؤال: نسمع فتاوى كثيرة حول زكاة الذهب، ونصابه ولا سيما عندما يختلف العيار من 24 إلى 14، وكذلك زكاة الحلي للمرأة، أو الساعات والأقلام الذهبية ونحوها للرجال، لذلك نرجو بيان أنواع الذهب وحكمها، وأن تفيدونا بإجابة شافية، جزاكم الله خيراً. والجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد للذهب أنواع، منها: 1 — فمنه الذهب الخام (التبر) والمصكوك، فهذا تجب فيه الزكاة بالاجماع للأدلة الكثيرة منها قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) [التوبة: 34] 2 — النقود التي كانت سائدة في العصور السابقة، وهي الدنانير الذهبية التي كان وزن الدينار الإسلامي فيها مثقالاً واحداً وهو أربعة جرامات وربع الجرام، وهذه الدنانير الذهبية تجب فيها الزكاة بالاجماع. 3 — الأواني والأطباق، والمعالق والأشواك والسكاكين، والثريات الذهبية ونحوها من الأعمدة والأسرّة وكل ما يستعمل في البيت فهي محرمة شرعاً من حيث المبدأ، مع وجود تفصيل في بعضها، وفي الوقت نفسه تجب الزكاة بالاجماع. 4 — كل ما استعمله الرجال أو أعد للاستعمال من الذهب مثل الساعات، والأقلام، والاكسسوارات، والأقداح، والعلب ونحوها، فهو محرم شرعاً وتجب فيه الزكاة بالاجماع. 5 — الذهب الذي يتاجر فيه، أو يعد للتجارة، أو اشترى بغرض البيع في المستقبل، حيث تجب فيه الزكاة بالاجماع. 6 — الذهب الذي يدخره صاحبه للاكتناز حيث تجب فيه الزكاة بالاجماع. 7 — أما حليّ المرأة فقد اختلف فيه الفقهاء، فمنهم من أوجب الزكاة في الحلي المصنوع من الذهب أو الفضة ما دام قد بلغ النصاب، وحال عليه الحول، ومنهم من قال: لا تجب فيه الزكاة، والراجح: هو عدم وجوب الزكاة في حلي المرأة بثلاثة شروط: أ — أن تستعمله المرأة فعلاً طوال السنة حسب العرف، وفي رأيي العبرة بالغالب، فإذا كان الغالب الاستعمال فلا تجب فيها الزكاة، وإلاّ فتجب فيها الزكاة. ب — أن لا تكون كمية الذهب لديها زائدة عن العُرف السائد لمثلها، أي لا تكون كبيرة خارجة عن العرف المألوف السائد لمثلها. ج — أن لا تكون نيتها الغالبة عند شراء الحلي الاكتناز، أو بعبارة أخرى أن لا تشتريه بنية الاستفادة منه بالبيع في المستقبل، ومع ذلك فالأحوط دفع الزكاة ولا سيما في عصرنا الحاضر المليئ بالفقراء والمحتاجين. ثلاثة شروط وكل ما ذكرناه من أنواع الذهب الذي تجب فيه الزكاة، فإنما تجب بثلاثة شروط: 1 — أن يكون الذهب مملوكاً لصاحبه المسلم ملكية تامة. 2 — أن يحول عليه الحول بعد بلوغ النصاب. 3 — أن يبلغ النصاب وهو عشرون مثقالاً من الذهب الخالص، والمثقال يعادل أربعة جرامات وربع الجرام، فتكون الحسبة 4.25×20= 85 جراماً. والمراد بالذهب الخالص حسب عرفنا المعاصر هو عيار (24) الذي تصل درجة النقاوة فيه حسب تأكيد المتخصصين إلى أعلى درجة ممكنة وهي 999 من 1000، وما عداه فيحسب النصاب فيه لمعرفة نسبة الذهب الخالص بعدة طرق، أشهرها عدد الجرامات × المعيار =، ثم تقسيم الناتج على 24، فإذا بلغ 85 جراماً أو زاد عليه فقد تحقق النصاب، وإلاّ فلا زكاة فيه. وبناء على ذلك فإن نصاب الذهب من العيار 22 يتحقق بـ 93 جراماً تقريباً، وتحديداً بـ 92.75 جرام، ونصاب العيار 21 هو 97.20 جرام، ونصاب العيار 18 هو 113.40 جرام، ونصاب العيار 14 هو 146 جراماً. ونحن نحتاج إلى هذه الأمور في النصاب عند دفع الزكاة بالذهب، أما إذا دفعت الزكاة حسب القيمة فلا نحتاج إلاّ أن نقدر قيمة الذهب الموجود لدى الشخص، بقيمتها السوقية للبيع (أي قيمة البيع لدى الصائغ، وليس قيمة الشراء منه)، ثم يدفع من إجمالي القيمة ربع العشر، فمن كان لديه ألف جرام من أي عيار كان، فلينظر إلى قيمته للبيع عند الصائغ يوم حولان الحول، ثم يحسب الزكاة بنسبة 2.5 % من تلك القيمة، ويدفعها للمستحقين، مثل 1000 جرام × قيمته فلنفترض 130 ريالاً = 130،000 ريال × 2.5 % = 3250 ريالاً أي زكاته 3250 ريالاً وهكذا.. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

20227

| 29 أغسطس 2015

محليات alsharq
د. القره داغي: دفع القيمة في الزكاة وارد من السلف وقوي الحجة

أكد فضيلة الشيخ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث ان جواز دفع قيمة (الرقبة) في جميع الكفارات هو أن دفع القيمة حتى في الزكاة بجميع أنواعها وارد من السلف، وقوي الحجة والبرهان، فإذا كان الأمر كذلك فيها فيكون دفع القيمة في الكفارات أقوى وأولى والله أعلم، بالاضافة إلى أن دفع القيمة في الكفارات قول لبعض أهل العلم. ثانياً — دفع القيمة في الكفارات والصدقاتحيث ذهب جمع من العلماء سلفاً، وجمهور المعاصرين إلى جواز دفع صدقة الفطر وبقية أنواع الزكاة، والكفارات بالقيمة — على تفصيل فيما بينهم —، فذهب الحنفية، والبخاري، وأشهب من المالكية، (وهو مروي عن عمر بن عبدالعزيز، والحسن البصري، وسفيان الثوري) إلى جواز دفع قيمة الزكاة الواجبة مطلقاً إلى المستحقين، ويكون الدفع بها أفضل إذا كانت القيمة تحقق مصالح الفقراء أكثر من العين، وهذا رأي شيخ الاسلام ابن تيمية، وكذلك رجحه ابن رشد، وقال بعد ذكر الخلاف داخل المذهب المالكي: (الإجزاء أظهر) وصوبه ابن يونس أيضاً في شرح الرسالة لابن ناجي قولاً لأشهب وابن القاسم وقال: إن إخراج القيمة مطلقاً جائز، وقيل بعكسه، وهناك رواية عن أحمد بجواز دفع القيمة في الزكوات ما عدا الفطرة. التكييف الفقهي للزكاةويعود هذا الخلاف إلى التكييف الفقهي للزكاة هل هي عبادة محضة أم أنها حق مالي فرضه الله تعالى على العباد لسدّ خلة المستحقين؟.فالذين أجازوا دفع القيمة قالوا: إنها — مع كونها عبادة — حق مالي معقول المعنى، وبالتالي ينظر إلى علته ومقاصده.وهو الراجح لقوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا) حيث بيّن الله تعالى العلة والحكمة منها وهي تطهير قلوب الأغنياء من الجشع ونحوه، وقلوب الفقراء من الحقد ونحوه، وتزكيتهم أي تنميتهم وسد حاجتهم، والارتقاء بهم، بالاضافة إلى أن القيمة النقدية لا تخرج عن دائرة (الأموال) التي أمر الله تعالى بدفع نسبة منها إلى المستحقين، وهذا ما فهمه الصحابة، حيث أخذ معاذ في اليمن الألبسة التي كان أهل المدينة بحاجة إليها مكان صدقتهم، فقال: (ائتوني بخميس، أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة، فإنه أهون عليكم، وخير للمهاجرين بالمدينة)، لذلك رجح هذا القول البخاري وغيره من المحدثين، حتى قال ابن رشد: (وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، ولكن قاده إلى ذلك الدليل).وقصدي من سرد هذه الأقوال والأدلة بإيجاز هو أن دفع القيمة حتى في الزكاة بجميع أنواعها وارد من السلف، وقوي الحجة والبرهان، فإذا كان الأمر كذلك فيها فيكون دفع القيمة في الكفارات أقوى وأولى والله أعلم، بالاضافة إلى أن دفع القيمة في الكفارات قول لبعض أهل العلم.ثالثاً — ويدل على جواز دفع القيمة في صدقة الفطر ما ورد في أحاديث صحيحة أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوّموا صاعاً من تمر أو شعير المنصوصين فيها بنصف صاع من القمح، منها:أ‌ — ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما بسندهم عن ابن عمر قال: (فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر — أو قال: رمضان — على الذكر والأنثى والحرّ والمملوك: صاعاً من تمر، أو شعير، فَعدلَ الناس به نصف صاع من بُرّ...) ورواه الترمذي بلفظ: (فعدل الناس إلى نصف صاع من بُرّ) وقال: (حسن صحيح) وراه مسلم بلفظ: (قال ابن عمر: فجعل الناس عدله — أي عدل الصاع من تمر أو شعير —: مُدّين من حنطة) قال الطحاوي: (إنما يريد عبدالله بن عمر من قوله: (جعل الناس عدله) أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جوز تعديلهم في مثل هذا الأمر، ويجب الوقوف عند قولهم لعلمهم موارد النصوص ووقوفهم على المراد) وهذه الآثار الصحيحة تدل على إجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على تقويم صاع من تمر، أو شعير بنصف صاع من القمح، وما ذلك إلاّ من اعتبار القيمة وعدها معياراً لهذه المعادلة. جوابان للإمام الطحاويثم إنه لا يضر هذا الاجماع ما روى أن أبا سعيد الخدري لم يوافق معاوية في تعديل صاع من تمر أو شعير بنصف صاع من البُرّ، وذلك لأن الإمام الطحاوي أجاب عن ذلك بجوابين:الجواب الأول: أن أبا سعيد قد روى عنه من رأيه ما يوافق ذلك.الجواب الثاني: أن اعتراضه على (المُقوَّم) — بفتح الواو المشددة — ليس على القيمة حيث قال الطحاوي في رواية عياض عنه: (تلك قيمة معاوية لا أقبلها، ولا أعمل بها، لأنه في ذلك لم ينكر القيمة، وإنما أنكر المقوم).ثم إن حديث معاوية صحيح في هذا التعديل دليل على أن علماء الصحابة ونحوهم قد رضوا به، ما عدا أبا سعيد الذي اعترض على المقوّم، وليس القيمة.ب‌ — ما روي عن عمر وعلي أنهما قاما بعدل نصف صاع من البُرّ بصاع من تمر، أو شعير، قال الطحاوي: (فإنه قد روي عن عمر مثل ذلك، حيث عدل نصف صاع من بُرّ بصاع من شعير في كفارة اليمين) ثم قال: (وروى مثله عن علي) فقد روى أبو داود بسنده عن ابن عمر قال: (كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من شعير...الخ قال: فلما كان عمر رضي الله عنه وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة، مكان صاع من تلك الأشياء). عدم الاستطاعةرابعاً — ومن جانب آخر فإن جميع النصوص الشرعية التي ذكرت انتقال الشخص الذي وجب عليه تحرير رقبة في الكفارات إلى الصيام قيدت هذا الانتقال بعدم استطاعته المالية، ففي كفارة القتل الخطأ يقول تعالى بعد ذكر الحكم الأصلي وهو تحرير رقبة: (فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً )، وفي كفارة الأيمان يقول تعالى: (فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)، وفي كفارة الظهار يقول تعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ)، وكذلك الحديث الصحيح في كفارة مَنْ واقع زوجته في نهار رمضان.وبناءً على هذه النصوص الواضحات فإن الانتقال إلى قيمة الرقبة وهي محددة بالإجماع بخمسة جمال أولى وأوضح وأقوى من الانتقال إلى الصيام ؛ لأنه انتقال إلى البدل المباشر. بناء على كل ما أمكن ذكره:وبناء على كل ما أمكن ذكره هنا من الأدلة في هذه الفتوى فقد ظهر لي ظهوراً بيّناً: جواز دفع قيمة (الرقبة) في جميع الكفارات، وهي كفارة القتل الخطأ (بالإجماع، والعمد على خلاف)، وكفارة الظّهار، وكفارة المعاشرة الجنسية في نهار رمضان، ونحوها من الكفارات التي يجب فيها تحرير رقبة.وأن تحديد قيمة العبد قد تم بالإجماع في قتل الجنين بخمسة جمال متوسطة الحال، أو بنصف عشر الدية الكاملة وهي من الإبل أيضاً خمس، ومن الذهب خمسون مثقالاً أي 215 غراماً ونصف غرام من الذهب، ومن الفضة ستمائة درهم وتعادل 1785 غراماً من الفضة.فتلك هي الأصول للديات، لكن معظم العلماء على أن الأصل الذي يرجع إليه هو الإبل، لأنها من السلع المهمة الضرورية، أو الحاجية، وبناءً على ذلك نُقدّر بها، وهي خمسة جمال متوسطة، وقيمتها في حدود عشرة آلاف ريـال قطري أو سعودي، وحتى لو قدّرنا الدية بالنقود اليوم، فأكثر الديات المعتمدة لا تزيد على مائتي ألف ريـال، وأن نصف عشرها هي عشرة آلاف ريـال، وهي تعادل 2740 دولاراً، ولمن أراد الاحتياط فليدفع أكثر.فنحن هنا اعتمدنا على خمسة جمال واعتبرناها الأصل — كما هو رأي الجمهور — وبالتالي فمن أراد أن يدفعها في هذه الكفارات فقد برئت ذمته — بإذن الله تعالى — ومن أراد أن يدفع قيمتها فهو كذلك مع ملاحظة أن القيمة النقدية التي ذكرتها هي السائدة في دول الخليج ومعظم الدول العربية، ولو وجبت كفارة على شخص في بلد تكون الجمال الخمسة أقل — كما في استراليا وأفغانستان — أو أكثر فإن الواجب الشرعي هو أداء تلك القيمة إلاّ لمن أراد الزيادة (فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ).هذا ما أردت بيانه تيسيراً على الناس ورفعاً للحرج، ودفعاً للتحايل، وتحقيقاً للمقاصد مع رعاية الأدلة الجزئية، وإحساساً مني بحاجة الناس إلى مثل هذه الفتوى.راجياً أن يكرمني ربي بالأجرين، وان يعصمني من الخطأ والخطيئة في العقيدة والقول والعمل.

3930

| 08 يوليو 2015

اقتصاد alsharq
فتوى تحرم عمل موظف البنك لحض العملاء على شراء البطاقات البنكية

أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين بحرمة عمل موظف البنك الربوي الذي يعمل عملا محصورا في حض العملاء على شراء بطاقات البنك، وقال فضيلته مجيباً على سؤال حول هذا الموضوع إنه إذا كان عمل الشخص محصوراً في تسويق البطاقة البنكية الربوية المحرمة فأجره كله غير جائز شرعاً.. وكان السؤال كما يأتي:زوجي يشتغل منذ زواجنا في مغازة "fnac" بباريس في قسم شؤون الحرفاء (العملاء)، وبالتحديد في موقع تابع للصندوق "casher" وهذه الوظيفة تفرض عليه تحريض العملاء، لشراء بطاقة إشتراك في هذه المغازة "بطاقة شراء خاصة بهذه المغازة" وتسمى بطاقة حريف دائم، وهي تمكن هذا الأخير شراء كل ما تبيعه هذه المغازة بالتقسيط ولكنه بفائض ربوي في أغلب الحالات.. منذ فترة التقى زوجي أحد أصدقائه في المسجد فقال له ذات يوم إن الأجر الذي يتلقاه في عمله هذا هو حرام طبقاً للحديث النبوي، فهو بعمله هذا أي تحريض العملاء على شراء هذه البطاقة وكأنه يحرض على التعامل بالربا وهذا - حسب هذا الصديق - لا يجوز وعليه فقد طلب من زوجي التوقف عن هذا العمل مباشرة.. ولهذا فإن زوجي يسأل عن الرأي الشرعي فيما قاله صديقه وبذلك رأي الشرع في طبيعة العمل الذي يقوم به منذ مدة مع أنني أنا زوجته لا أشتغل وهذا العمل هو مصدر الرزق الوحيد لنا كأسرة. وكان الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه، وبعد.. إن كانت البطاقة هي لمجرد الشراء، وتأتي مسألة الفائدة تبعاً، أي أن الإدارة هي التي تقرر ذلك، فهذا العمل ليس حراماً، وبالتالي فيكون الأجر الذي يأخذه حلالاً إن شاء الله إن لم يكن هناك محرم آخر. أما إذا كانت البطاقة خاصة بالشراء بفائدة ربوية أصالة ومباشرة "أي أوتوماتيكياً" فهذه البطاقة محرمة، ويكون التحريض عليها محرماً، ويكون الأجر الذي يأخذه محرماً، إلاّ إذا كان مضطراً فهذا يجوز لقوله تعالى "فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه".. ومن هنا فإذا كان عمل الشخص محصوراً في تسويق هذه البطاقة المحرمة فيكون الأجر كله غير جائز شرعاً، أما إذا كان هذا يعتبر جزءا من عمله، فيكون عمله في هذا محرماً، وأجره عليه يكون كذلك محرماً، أما باقي أجوره التي أخذها على أعمال مشروعة فيكون مباحاً بإذن الله فقال تعالى: (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره)، وفي هذه الحالة الأخيرة عليه أن يبحث عن عمل آخر يكون مشروعاً، ويجوز له أن يبقى إلى أن يجد هذا العمل إذا كان مضطراً أو محتاجاً أو أن يطلب من الشركة تكليفه بعمل آخر غير الترويج لبطاقة ربوية. هذا والله أعلم بالصواب.

614

| 08 أكتوبر 2014

اقتصاد alsharq
القره داغي: غالبية صكوك المؤسسات الحكومية والخاصة غير جائزة شرعاً

فنّد فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الجدل الشرعي الحاصل حول الصكوك التي تصدرها الجهات الحكومية والخاصة، مؤكداً أن أغلب الصكوك التي تصدرها تلك الجهات غير جائزة شرعاً...واعتبر القره داغي الصكوك من أهم البدائل الأساسية لسندات الديون المحرمة، وأشار إلى أن هناك عددا من الصكوك منها غير إسلامية تصدرها بعض الشركات وبعض المؤسسات التابعة للدول وغيرها.وأضاف في ندوة عقدت بالمملة العربية السعودية مؤخرا: "نحن في المجلس الشرعي الخاص "بايوفي" وجدنا أن أغلب هذه الصكوك غير صحيح ولا تتوافر فيها الشروط المطلوبة".. وتابع القره داغي: "هي محرمة لعدم موافقتها لعدد من الشروط أهمها تلك الشروط المطلوبة أن تمثل هذه الصكوك موجودات حقيقية من الأعيان والمنافع والحقوق، ووجدنا أن غالبية تلك الصكوك الموجودة لا تمثل إلا ديونا"..وأكد: "إذا كانت الصكوك المصدرة حاليا هكذا فهي لا تختلف عن السندات"، مشيراً إلى خطورة وحرمة السندات لأنها تمثل ديونا بفائدة.. وذكر أن الاتحاد وجد أيضا أن بعض الصكوك المصدرة في السنوات الثلاث الأخيرة لا تتحقق فيها الملكية الكاملة، أي أن المساهمين أو حملة الصكوك لا يملكون الموجودات وتكون غالبا تلك الصكوك مجرد رهن وليست ملكا لحملة الصكوك...وهذا مثل إصدار صكوك بمليار ريال ليس لتمليك العقارات وإنما لجعلها رهنا وبالتالي لا تمثل ثمنها الحقيقي.قال "كما وجدنا أن بعض الصكوك صدرت على بعض الأشياء التي لا تباع حسب القانون، عندها اجتمعنا في المجلس الشرعي وأصدرنا بيانا إضافة لوضعنا معايير إصدار الصك والتي تتضمن خمسة شروط أساسية، منها أن تكون هذه الصكوك مصنفة ضمن أحد العقود الإسلامية الصحيحة مثل عقد المضاربة أو الاستحكام أو الاستصناع".. وأضاف، أن الشرط الثاني أن تمثل تلك الصكوك موجودات حقيقية من العيان والمنافع والحقوق، وأن تكون انتقال ملكية الموجودات من مصدري الصكوك إلى حملة الصكوك مقبولة من الناحية الشرعية ولا يوجد مانع قانوني في هذا الانتقال مثل الصكوك التي صدرت عن بعض المطارات وهي لا تباع.وعن الجهة المسؤولة عن مراجعة موافقة الصكوك التي تصدرها الجهات المختلفة مع الشروط الشرعية التي وضعها المجلس، أشار القره داغي إلى أنه "مع الأسف الشديد الهيئات الشرعية توافق على الهيكلة الشرعية، وتترك الأمر دون متابعة للتحقق من تنفيذ الصكوك للشروط الشرعية"..وتابع: "الآن تدارك الاتحاد هذا الأمر واشترط أن تكون الهيئة الشرعية باقية دون انقضاء تتابع العقود وعدم تواجد هذه الهيئات للمتابعة فهذا يعني وجود خلل شرعي في تلك الصكوك".وعن المطالبات الشرعية بإيجاد هيئات شرعية داخل المصارف المركزية قال القرة داغي: "لا بد أن يكون هناك هيئة عليا في البنك المركزي لتضع السياسات العامة الشرعية، وتقوم بجزء من المتابعة والمراقبة"..وأضاف: "في السنوات الثلاث الأخيرة صدرت ثلاثة قرارات من مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، ومجمع الرابطة، وقرار ثالث من المجمع الأوروبي للإفتاء والبحوث، وتقر تلك الفتاوى الثلاث منع الأوراق المنظمة ومنع المرابحة العكسية"..وتابع: "بموجب تلك القرارات أصبح على المصارف إلزاما الالتزام بتلك القرارات وإن لم تلتزم فإن هناك خللا شرعيا"، مشددا على أن السياسات العامة تحتم على البنك المركزي في كل البلدان متابعة ذلك، "لكن المشكلة تكمن في أن البنك المركزي نفسه لا يطبق الأحكام الشرعية".. وأكد حاجة المصارف الإسلامية إلى بيئة خاصة وقوانين وتشريعات "وهذه القوانين مع الأسف غير متوافرة في معظم المصارف في الوطن الإسلامي، في حين أن دولا غير مسلمة مثل بريطانيا أصدرت قانونا للمصرفية الإسلامية".

418

| 26 يوليو 2014

اقتصاد alsharq
القرة داغي: أجر الشخص غير جائز في تسويق البطاقات البنكية الربوية

أفتى فضيلة الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بحرمة الأجر الذي يتقاضاه شخص يعمل في تسويق بطاقات بنكية للشراء بفائض ربوي. وقال رداً على سؤال وصله من زوجة لهذا الشخص إذا كان عمل الشخص محصوراً في تسويق هذه البطاقة المحرمة فيكون الأجر كله غير جائز شرعاً، أما إذا كان هذا يعتبر جزءا من عمله، فيكون عمله في هذا محرماً، وأجره عليه يكون كذلك محرماً.. وكان نص السؤال ما يأتي:زوجي يشتغل منذ زواجنا في مغازة "fnac" بباريس في قسم شؤون الحرفاء "العملاء"، وبالتحديد في موقع تابع للصندوق "casher"، وهذه الوظيفة تفرض عليه تحريض الحرفاء، لشراء بطاقة اشتراك في هذه المغازة "بطاقة شراء خاصة بهذه المغازة" وتسمى بطاقة حريف دائم، وهي تمكن هذا الأخير شراء كل ما تبيعه هذه المغازة بالتقسيط، ولكنه بفائض ربوي في أغلب الحالات. منذ فترة التقى زوجي أحد أصدقائه في المسجد، فقال له ذات يوم إن الأجر الذي يتلقاه في عمله هذا هو حرام طبقا للحديث النبوي، فهو بعمله هذا أي تحريض الحرفاء على شراء هذه البطاقة وكأنه يحرض على التعامل بالربا وهذا - حسب هذا الصديق- لا يجوز، وعليه فقد طلب من زوجي التوقف عن هذا العمل مباشرة. . ولهذا فإن زوجي يسأل عن الرأي الشرعي فيما قاله صديقه، وبذلك رأي الشرع في طبيعة العمل الذي يقوم به منذ مدة، مع أنني أنا زوجته لا أشتغل، وهذا العمل هو مصدر الرزق الوحيد لنا كأسرة. وشكرا جزيلا مسبقا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان جواب فضيلته: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه، وبعد ..إن كانت البطاقة هي لمجرد الشراء، وتأتي مسألة الفائدة تبعاً، أي أن الإدارة هي التي تقرر ذلك، فهذا العمل ليس حراماً، وبالتالي فيكون الأجر الذي يأخذه حلالاً إن شاء الله إن لم يكن هناك محرم آخر. أما إذا كانت البطاقة خاصة بالشراء بفائدة ربوية أصالة ومباشرة (أي أوتوماتيكياً)، فهذه البطاقة محرمة، ويكون التحريض عليها محرماً، ويكون الأجر الذي يأخذه محرماً، إلاّ إذا كان مضطراً، فهذا يجوز لقوله تعالى (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه).ومن هنا، فإذا كان عمل الشخص محصوراً في تسويق هذه البطاقة المحرمة، فيكون الأجر كله غير جائز شرعاً، أما إذا كان هذا يعتبر جزءا من عمله، فيكون عمله في هذا محرماً، وأجره عليه يكون كذلك محرماً، أما باقي أجوره التي أخذها على أعمال مشروعة فيكون مباحاً بإذن الله، فقال تعالى: (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره)، وفي هذه الحالة الأخيرة، عليه أن يبحث عن عمل آخر يكون مشروعاً، ويجوز له أن يبقى إلى أن يجد هذا العمل إذا كان مضطراً أو محتاجاً أو أن يطلب من الشركة تكليفه بعمل آخر غير الترويج لبطاقة ربوية. .هذا والله أعلم بالصواب.

553

| 07 يونيو 2014

اقتصاد alsharq
القره داغي: لا يجوز دفع زيادة مقابل إستعارة البطاقات البنكية

أفتى فضيلة الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بعدم جواز أخذ العامل زيادة على من يستخدم بطاقته من الذين يدفعون رسوماً للجهات الرسمية، وقال إن هذا من ربا الفضل وهو ما لم يجزه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيما أفتى أيضا بعدم تأثيم الموظفون الذين لا يقبلون نقودا لسداد الرسوم من قبل المراجعين وقال إن هذه أنظمة الدولة التي لادخل لهم بها. وكان السؤال الذي وجّه لفضيلته نصا هو: في دوائر الدولة حالياً لا يتم تسلم الرسوم نقداً إطلاقاً، وإنما يقوم المراجع بتسديد الرسوم من خلال بطاقته البنكية "بطاقة الصراف الآلي" المتوافرة لدى أغلب الناس. والذي يحدث أن بعض المراجعين لا يحملون هذه البطاقة، ونحن الموظفين مأمورون بعدم استلام الرسوم نقداً وفقاً لما قررته الدولة. .. لذلك بعض الفراشين أو موظفي تقديم الخدمات في الدوائر، أو المندوبين، يعرضون على المراجعين أعلاه استخدام بطاقاتهم لتسديد الرسوم مع تحصيل مبلغ منهم، على سبيل المثال قيمة الرسوم 100 ريال، صاحب البطاقة "الفراش، المندوب، المنظف، الأمن" يسلم بطاقته للمراجع مقابل 110 ريالات، والملاحظ أن هناك زيادة. .فهل علينا إثم بعدم استلام الرسوم نقداً، وهل إذا استطعنا منع هذه الحالة، يجب علينا منعها. .علماً بأن الدولة في كثير من الدوائر فتحت مكاتب لبنوك لاصدار هذه البطاقات لتسديد الرسوم، ولكن المراجعين مع ذلك لا يلتزمون بذلك، فيستخدمون بطاقة الفراش مع دفع زيادة له، كون هذه الزيادة أقل من أجور إصدار بطاقة جديدة. .وفي الحالتين نحن نشير عليهم، فنعلمهم بوجود مكتب لاصدار بطاقة بنكية، كما نعلمهم بأن الفراش لديه بطاقة لهذا الغرض مع زيادة.لا يجوز أخذ زيادةكان جواب فضيلته هو أن السؤال يتضمن أمرين: الأمر الأول: دفع شخص بطاقته لآخر لسحب مبلغ منها، فلنفترض 100 ريال مثلاً، ولكن صاحب البطاقة يأخذ 110 ريالات مثلاً.. والجواب عنه: أن هذا غير جائز، وهو من ربا الفضل الذي حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة تدل على عدم جواز ذلك بوضوح. الموظفون غير آثمينالأمر الثاني: هل الموظفون في المكتب آثمون؟ والجواب: ليسوا آثمين من حيث المبدأ، لأن كل إنسان يتحمل إثم ما يعمله ويفعله، حيث يقول الله تعالى: "وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى" سورة الاسراء / الآية 15، ولكن عليكم بالنصح بالحكمة والموعظة الحسنة، فمن استمع لكم فهو المهتدي، ولكم الأجر، ولمن لم يستمع فهو الآثم ولكم الأجر أيضاً. ..وبارك الله فيكم وزادكم حرصاً على دينكم.

561

| 01 أبريل 2014

محليات alsharq
دكتوراه فخرية للقرة داغي من المعهد الإفريقي للإدارة

وسط حفل بهيج وحضور واسع من المسؤولين وعدد كبير من الشخصيات الاقتصادية ورجال الأعمال ومسؤولي البنوك الاسلامية؛ تم تكريم أ.د. علي محيي الدين القره داغي بمنحه أستاذ فخري شرفي في الاقتصاد والتمويل الاسلامي بالمعهد الإفريقي للإدارة بداكار في السنغال، على هامش المؤتمر والمعرض الدولي للاقتصاد والتمويل الإسلامي. وقد عقد المؤتمر والمعرض بحضور عدد كبير من الشخصيات الاقتصادية، وعدد من الاقتصاديين ورجال المال، ومسؤولي البنوك الإسلامية والتقليدية مثل وزير الشؤون المالية والاقتصادية. وقد بدأ المؤتمر بكلمة الافتتاح من وزير الشؤون المالية والاقتصادية بدولة السنغال ثم كلمات الترحيب، ثم محاضرة فضيلة الشيخ الدكتور علي القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، حول التمويل الإسلامي والتنمية الشاملة. الجدير بالذكر أن المعهد الإفريقي للإدارة بالسنغال معترف به كجامعة دولية تهتم بمجالات الإدارة والاقتصاد بالاضافة إلى تخصصات أخرى.

322

| 31 يناير 2014