رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

أ. د. حسن عبدالرحيم البوهاشم السيد

- أستاذ القانون العام بجامعة قطر
[email protected]

مساحة إعلانية

مقالات

426

أ. د. حسن عبدالرحيم البوهاشم السيد

أسباب التقييم بين دور القضاء والقرار الإداري

28 نوفمبر 2024 , 02:00ص

من الدعاوى التي عُرضت على القضاء القطري، دعوى تمثلت وقائعها في أن أحد الموظفين في جهةٍ إدارية ما، تم تقييم أدائه بتقدير جيد جدًا عن السنة السابقة، فلم يرتض بذلك، فعاد إلى جهة الإدارة متظلمًا من قرارها هذا، ومبينًا استحقاقه تقدير ممتاز، إلا أن تظلمه لم يصادف قبولًا. فلجأ الموظف إلى المحكمة الابتدائية للطعن على قرار التقييم، فقضت المحكمة لصالحه، ملغيةً القرار. لم تقبل جهة الإدارة بحكم المحكمة الابتدائية فطعنت عليه بالاستئناف، فذهبت هذه المحكمة إلى خلاف ما قضت به المحكمة الابتدائية، إذ ألغت حكمها، وحكمت من جديد برفض الدعوى. فطرق الموظف باب محكمة التمييز ناعيًا على حكم محكمة الاستئناف الخطأ في تطبيق القانون، مبينًا أن محكمة الاستئناف استندت في حكمها القاضي بصحة قرار التقييم على سببٍ مغايرٍ لما جاء في أوراق جهة الإدارة كسببٍ دافعٍ لاتخاذه. إذ أرجعت محكمة الاستئناف سبب تقييم أداء الموظف بـ (جيد جدًا) إلى كثرة تأخره الصباحي، وانصرافه المبكر، وغيابه أحيانًا عن العمل. بينما كان السبب الذي كشفت عنه جهة الإدارة في أوراقها لهذا التقييم هو وجود ثلاث شكاوى في حق الموظف، كونه لا يحسن التعامل مع الجمهور. نظرت محكمة التمييز القطرية في هذا النعي ورأت أنه سديد، وفي ذلك تقول «إن صحة القرار الإداري تتحدد بالأسباب التي قام عليها ومدى سلامتها على أساس الأصول الثابتة في الأوراق وقت صدور القرار ومدى مطابقتها للنتيجة التي انتهت إليها»، ولا يجوز للقضاء أن يقوم مقام الإدارة في إحلال سبب آخر محل السبب الذي دفعها إلى اتخاذ القرار. فدور القضاء يقتصر على مراقبة صحة السبب الذي استندت عليه جهة الإدارة، لا البحث عن أسباب أخرى لم تذكر لتدعيم صحة القرار. كما بينت محكمة التمييز أن الثابت من الأوراق ومن كتاب المدير المباشر للموظف أن سبب تقييمه بهذا التقدير هو أنه لا يحسن التعامل مع الجمهور، وعليه ثلاث شكاوى، وأن تقييم جيد جدًا هو ما يستحقه عن ذلك العام. وعليه فإن جهة الإدارة أفصحت عن السبب الذي قام عليه التقييم وقت صدور القرار، غير أن حكم محكمة الاستئناف لم يلتزم هذا السبب، وبنى صحة قرار التقييم على سبب آخر لم تستند إليه جهة الإدارة، وهو ما يجعل حكمها معيبًا ويوجب تمييزه. في هذا الحكم يظهر السبب كأحد شروط صحة القرار الإداري، وهو الحالة القانونية أو الواقعية التي تنشأ قبل اتخاذ القرار وتدفع جهة الإدارة لاتخاذه. وأن العبرة بالسبب الذي استندت إليه الإدارة وقت صدور القرار، وأن رقابة المحكمة تمتد للبحث عن مدى وجود السبب وصحته، غير أن ليس لها أن تحل سببًا آخر لم تستند إليه الإدارة، بغية الحكم بصحة القرار.

هذا والله من وراء القصد

مساحة إعلانية