رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

د. أمينة الجابر

د. أمينة الجابر

مساحة إعلانية

مقالات

7739

د. أمينة الجابر

نقش الخواتم بذكر الله

27 يوليو 2014 , 01:34ص

سئل سعيد بن جبير عن الخاتم يكتب فيه ذكر الله : فكرهه , ويدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس ( رضى الله عنه ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صنع خاتما من ورِق فيه " محمد رسول الله " وقال للناس إني اتخذت خاتما من فضة ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقش أحد على نقشه " , قال الترمذي : معنى قوله ( لا تنقشوا عليه ) نهى أن ينقش أحد على خاتمه " محمد رسول الله " .

وروى الإمام أحمد والنسائي عن أنس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا تستضيئوا بنار المشركين , ولا تنقشوا في خواتيمكم عربيا : " محمد رسول الله " – صلى الله عليه وسلم - , وقد فسره الحسن البصري بقوله : " لا تنقشوا في خواتيمكم عربيا : محمد ( صلى الله عليه وسلم ) , وأما قوله : " لا تستضيئوا بنار المشركين " أي لا تستشيروا المشركين في أموركم .

قال الحسن : تصديق ذلك في كتاب الله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم ) , وقد قيل في قوله : " لا تنقشوا عربيا " أى بخط عربي لئلا يشابه نقش خاتم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) , وفي الاستضاءة بنار المشركين أن المراد التباعد من مجاورتهم ووجوب الهجرة عنهم كما في الحديث الآخر : " لا تراآ ناراهما ", فإن نقش النبي ( صلى الله عليه وسلم ) على خاتمه لحاجته إلى ختم كتب الملوك به , ونهى غيره عن النقش لعدم حاجته إلى ذلك .

وعلى هذا يقال : يباح النقش على الخواتم للملوك وذوي السلطان لحاجتهم إلى ختم كتبهم وإنفاذها إلى البلدان دون غيرهم .

ويدل على هذا أن الخلفاء ما زالوا ينقشون على خواتمهم لهذه المصلحة , وقد روى أن بشر بن حرب أبو عمرو الندبي قال : ( قلت لابن عمر : - أنقش على خاتمي آية من كتاب الله - ؟ قال : لا ها الله إذا لا يصلح ذلك ) فنقشت : - بشر بن حرب .

وفص الخاتم تارة يكون منه وتارة من غيره .

- فص الفضة : فإن كان منه , وكان الخاتم فضة فهو مباح , فإن أنسا روى " أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) اتخذ خاتما من فضة فصه منه "

- فص الذهب : وإن كان من غيره , فإن كان من ذهب وكان يسيرا ففي إباحته قولان معروفان لمن حرم خاتم الذهب الخالص , أحدهما : التحريم أيضا , وقد نص أحمد على منع مسمار الذهب في خاتم الفضة في رواية الأثرم , وإبراهيم بن الحارث , وهو اختيار القاضي , وأبو الخطاب , ومذهب الشافعي , وأبي يوسف , ومحمد , لعموم قول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في الذهب والحرير " هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها " ... وعن أسماء بنت يزيد عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا يصلح شئ من الذهب ولا بصيصه " رواه أحمد في المسند .

وإن كان الفص جوهرة ونحوها من اليواقيت واللآلئ – فذكر أصحابنا أنه مباح للرجال والنساء , وجعلوه محل وفاق مع أصحاب الشافعي وغيرهم , فإن النهي إنما هو خاص بخاتم الذهب , فلا يتعدى إلى غيره , كما أن التحريم لما ثبت في الحرير لم يتعد إلى ما هو أعلى قيمة منه من غير جنسه .

وإن نقش عليه صورة حيوان لم يجز , للنصوص الثابتة المستفيضة في تحريم التصوير.

مساحة إعلانية