رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

أ. د. حسن عبدالرحيم البوهاشم السيد

- أستاذ القانون العام بجامعة قطر
[email protected]

مساحة إعلانية

مقالات

1341

أ. د. حسن عبدالرحيم البوهاشم السيد

عدم المساس بحقوق الموظف عند نقله إلى وظيفة أخرى

24 أكتوبر 2024 , 02:00ص

في إحدى الدعاوى التي فصلت فيها المحاكم القطرية مؤخرًا، دعوى تمثلت وقائعها في موظف كان يعمل في جهةٍ من الجهات الحكومية براتبٍ أساسي معين، ثم نقل إلى جهة حكومية أخرى، على فرض تمتعه بذات المخصصات التي كان يتمتع بها في الجهة المنقول منها، غير أنه تفاجأ بأن الجهة الجديدة قد خفّضت من راتبه الأساسي. فرفع دعوى أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية مطالبًا فيها الحكم بتسوية فروق الراتب، وبالتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء خطأ الإدارة في ذلك. فحكمت المحكمة الابتدائية لصالح الموظف، في شأن عدم المساس براتبه الذي كان يتمتع به في الجهة المنقول منها، أما عن طلب التعويض فحكمت بعدم اختصاصها، إذ لم ينص عليه القانون ضمن اختصاصاتها المحددة حصرًا.

لم تقبل الجهة الحكومية بهذا الحكم، فطعنت عليه بالاستئناف أمام الدائرة الإدارية الاستئنافية، فقضت محكمة الاستئناف باختصاص الدائرة الإدارية الابتدائية بالنظر في طلب التعويض، أما بشأن الشق المتعلق بتسوية فروق راتبه الأساسي، فحكمت فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر للطعن، وهو ستون يومًا من تاريخ صدور القرار أو إعلانه أو العلم اليقيني به.

لم يرض الموظف بحكم محكمة الاستئناف فلجأ إلى محكمة التمييز، ناعيًا على الحكم مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه، لكونه قضى بعدم قبول الدعوى شكلًا لفوات الميعاد، بالرغم من أن الدعوى ليست دعوى إلغاء قرار إداري كي تخضع للميعاد المحدد في قانون الفصل في المنازعات الإدارية.

فنظرت محكمة التمييز القطرية في الأمر، ورأت أن نعي الموظف سديد. وأن الحق في المطالبة بفروق الراتب مستمد من قانون الموارد البشرية، إذ جاء مؤكدًا على أنه «لا يترتب على النقل المساس بالحقوق والمزايا التي يتمتع بها الموظف وقت نقله، عدا ما كان مرتبطًا بطبيعة العمل وظروفه»، وعليه فإن للموظف المنقول، أيًا ما كانت أداة تعيينه وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، الحق في اصطحاب كل ما كان يتمتع به واكتسبه من حقوق ومزايا مالية، وغيرها، كان يحصل عليها من الجهة المنقول منها، عدا ما استثناه المشرع وهو ما كان مرتبطًا بطبيعة العمل. كما أضافت المحكمة مؤكدةً أن هذا «ليس فقط واجبًا وإلزامًا على الجهة المنقول لها، بل أيضًا حق للموظف وإحدى وسائل الضمان للمصلحة العامة التي سعى المشرع لحمايتها، بما لا يجوز حرمانه منها».

وعليه لما كانت الدعوى دعوى تسوية مستحقات مالية، فإنها بالتالي لا تسقط بفوات الستين يومًا المقررة للطعن في القرارات الإدارية. وأنه لما كانت محكمة الاستئناف خالفت هذا النظر، وأخضعت دعوى الاستحقاق لذات الميعاد، فإن حكمها يكون معيبًا ويوجب تمييزه.

من جانب آخر، لم تتعرض محكمة التمييز القطرية، لطلب التعويض، والذي قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها في نظره، بينما رأت محكمة الاستئناف بأنه يدخل ضمن اختصاص الدائرة الإدارية الابتدائية، فأحالته إليها ثانية لتحكم فيه. وعدم تعرض محكمة التمييز لهذه المسألة يؤكد على تأييدها لما ذهبت إليه محكمة الاستئناف، وإنْ لم ينص القانون صراحة على اختصاص الدائرة الإدارية في نظر طلبات التعويض عن خطأ الإدارة بشأن المستحقات الوظيفية.

 هذا والله من وراء القصد

 

اقرأ المزيد

alsharq فن التعامل مع العميل الغاضب

في بيئة العمل، نلتقي يومياً بأشخاص يختلفون عنا في أنماطهم وسلوكياتهم وتوقعاتهم. منهم من يمر مرور النسيم؛ هادئاً،... اقرأ المزيد

114

| 17 أكتوبر 2025

alsharq تحقيق الثروة الاقتصادية عن طريق الموارد البشرية

الرضا الوظيفي له دور كبير فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وقد يعتقد الكثير من الهيكل الوظيفي المسئول... اقرأ المزيد

162

| 17 أكتوبر 2025

alsharq الجدالات التي تسرق أعمارنا

منذ عشر سنوات، كنت أدخل النقاشات كما يدخل أحدهم في معركة مصيرية. جلسة عائلية تبدأ بسؤال عابر عن... اقرأ المزيد

105

| 17 أكتوبر 2025

مساحة إعلانية