رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

أ. د. حسن عبدالرحيم البوهاشم السيد

- أستاذ القانون العام بجامعة قطر
[email protected]

مساحة إعلانية

مقالات

1800

أ. د. حسن عبدالرحيم البوهاشم السيد

تنازع الاختصاص وتحديد المحكمة المختصة

14 نوفمبر 2024 , 02:00ص

من الدعاوى التي فصل فيها القضاء القطري مؤخرًا، دعوى تمثلت وقائعها في أن أحد الأشخاص العاملين في شركةٍ من شركات وقود الطائرات منذ 8 سنوات، طالب الشركة بمستحقاته، فلم تستجب له، فلجأ إلى الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية مطالبًا إياها الحكم له بإلزام جهة عمله بأن تؤدي له مستحقاته، غير أن الدائرة الإدارية حكمت بعدم اختصاصها بنظر النزاع، مبينةً أن الشركة المذكورة تعد من أشخاص القانون الخاص وأن المنازعة العمالية تخرج عن مفهوم المنازعات الإدارية. فطرق العامل بعد صدور هذا الحكم باب إدارة علاقات العمل، التي أحالته إلى لجنة فض المنازعات العمالية، فتقدم أمامها مطالبًا الحكم له بمستحقاته، فقررت اللجنة إجابته لطلبه.

لم ترتض جهة العمل بقرار هذه اللجنة فطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف، فحكمت هذه الأخيرة بإلغاء القرار الصادر من لجنة فض المنازعات العمالية، والقضاء برفض الدعوى لعدم الاختصاص. فلم يجد العامل بعد إغلاق الأبواب السابقة إلا التجربة باللجوء إلى المحكمة المدنية (مدني كلي)، فحكمت هذه المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أيضًا، غير أنها، حسنًا فعلت بأن أحالت الملف إلى محكمة التمييز لتفصل في تنازع الاختصاص السلبي القائم بين المحكمة الإدارية ولجنة فض المنازعات العمالية.

فنظرت محكمة التمييز في الأمر وبينت "أن المشرع قد حدد محكمة التمييز محكمةً للفصل في تنازع الاختصاص،.. – وأن - المقصود بالتنازع السلبي في الاختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين عن اختصاصها دون أن تفصل في الموضوع، وأنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصبًا على أحكام أو أوامر متعارضة ولا سبيل إلى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة المختصة...".

وفي سبيل تحديد المحكمة المختصة في هذه المنازعة بينت محكمة التمييز أن الشركة التي يعمل لديها العامل وفق الثابت من المرسوم الصادر بتأسيسها، وأحكام عقد التأسيس ونظامها الأساسي هي إحدى الشركات التي تساهم فيها (المؤسسة العامة...). فهي إذن شركة مساهمة تخضع لقانون الشركات التجارية، ويديرها مجلس إدارة يشكل من مجموعة مساهمين ولا يخضع نظامها المالي لأحكام القانون العام. وأن علاقة العاملين بهذه الشركات هي علاقة تعاقدية يتوافر فيها عنصر التبعية المميز لعقد العمل، لذا لا يعد هذا العامل موظفًا عامًا، وعلى ما سبق لا تخضع هذه المنازعة لقانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية. ولما كانت العلاقة بين طرفي الخصومة وفقًا لما سلف ذكره ينظمها عقد العمل، فإن الاختصاص بنظر هذه المنازعة ينعقد للجنة فض المنازعات العمالية، إذ نص القانون على أن تختص هذه اللجنة دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو عقد العمل. وهكذا حسمت محكمة التمييز الأمر بعد تردد الدعوى ردحًا من الزمن بين جهتين تخلت كل منهما عن اختصاصها بنظرها.

هذا والله من وراء القصد.

[email protected]

مساحة إعلانية