أكدت وزارة الداخلية أن استخدام المركبات الخاصة في غير الغرض المحدد في الترخيص (الأجرة)، يُعد مخالفة مرورية تُعرِّض صاحبها للمساءلة القانونية. وأوضحت الوزارة،...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

وقّع مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير مذكرة تفاهم، مع مركز رؤية السوداني لدراسات الرأي العام، بمقر المركز في الدوحة، وقالمنير الدايمي مدير مركز الجزيرة لتدريب، خلال حفل توقيع المذكرة إن العلاقة مع مركز رؤية ليست جديدة، فقد سبق أن تعاون المركزين في تنظيم عدد من الدورات الخاصة، كان آخرها دورة عن دراسات الرأي العام، بالإضافة إلى اشتراك بعض موظفي مركز رؤية في الدورات التي يعقدها مركز الجزيرة للتدريب بالدوحة. وأكد الدايمي أن اتفاق الشراكة مع "رؤية" يمثل إضافة مهمة لشراكات المركز، لما يتميز به من جهود وحضور مهم في السودان، وعبر عن سعادته بتقديم الدعم والتدريب والاستشارات الإعلامية لمركز رؤية عبر التدريب في مقر المركز بالدوحة، أو في السودان بحسب ما تقتضيه طبيعة هذه الدورات التدريبية، مضيفا أن تجربة التعاون بين الجزيرة والمؤسسات والهيئات السودانية تجربة إيجابية. من جهته عبر طارق عبد الله، المدير العام لمركز رؤية لدراسات الرأي العام، عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة، لما للجزيرة من خبرة وصيت في مجال الإعلام والتدريب، مشيدا بالتعاون السابق بين مركزه و"الجزيرة للتدريب"، معتبرا أن هذه الاتفاقية ستمكن مركز رؤية من تطوير وتحسين أساليب عمله ورفع مستوى أدائه. يذكر أن مركز رؤية لدراسات الرأي العام هو أكبر مركز يعمل في هذا المجال بالسودان، ويقدم خدماته لمعظم المراكز والهيئات والمنظمات في البلاد، من خلال أكثر من 240 متخصصا موزعين على مختلف الولايات السودانية. كما ينشط المركز في مجال التدريب والتأهيل، ويعقد ندوات تثقيفية. الدوحة - الشرق وقّع مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير مذكرة تفاهم، مع مركز رؤية السوداني لدراسات الرأي العام، بمقر المركز في الدوحة، وقال منير الدايمي مدير مركز الجزيرة لتدريب، خلال حفل توقيع المذكرة إن العلاقة مع مركز رؤية ليست جديدة، فقد سبق أن تعاون المركزين في تنظيم عدد من الدورات الخاصة، كان آخرها دورة عن دراسات الرأي العام، بالإضافة إلى اشتراك بعض موظفي مركز رؤية في الدورات التي يعقدها مركز الجزيرة للتدريب بالدوحة. وأكد الدايمي أن اتفاق الشراكة مع "رؤية" يمثل إضافة مهمة لشراكات المركز، لما يتميز به من جهود وحضور مهم في السودان، وعبر عن سعادته بتقديم الدعم والتدريب والاستشارات الإعلامية لمركز رؤية عبر التدريب في مقر المركز بالدوحة، أو في السودان بحسب ما تقتضيه طبيعة هذه الدورات التدريبية، مضيفا أن تجربة التعاون بين الجزيرة والمؤسسات والهيئات السودانية تجربة إيجابية. من جهته عبر طارق عبد الله، المدير العام لمركز رؤية لدراسات الرأي العام، عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة، لما للجزيرة من خبرة وصيت في مجال الإعلام والتدريب، مشيدا بالتعاون السابق بين مركزه و"الجزيرة للتدريب"، معتبرا أن هذه الاتفاقية ستمكن مركز رؤية من تطوير وتحسين أساليب عمله ورفع مستوى أدائه. يذكر أن مركز رؤية لدراسات الرأي العام هو أكبر مركز يعمل في هذا المجال بالسودان، ويقدم خدماته لمعظم المراكز والهيئات والمنظمات في البلاد، من خلال أكثر من 240 متخصصا موزعين على مختلف الولايات السودانية. كما ينشط المركز في مجال التدريب والتأهيل، ويعقد ندوات تثقيفية.
1396
| 27 يناير 2016
وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى العاصمة الإيطالية روما عصر اليوم في زيارة رسمية إلى جمهورية إيطاليا. وكان في استقبال سموه في مطار /تشامبينو/ العسكري عدد من كبار المسؤولين الإيطاليين، وسعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفير الدولة لدى إيطاليا، وسعادة السيد جويدو سانكيتيس السفير الإيطالي لدى الدولة وعدد من أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى إيطاليا وأعضاء السفارة القطرية.
554
| 27 يناير 2016
طالبت دولة قطر مجلس الأمن الدولي بإلزام اسرائيل باحترام أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ورفض كافة الممارسات والإجراءات غيرالقانونية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على ضرورة اتخاذ التدابير لوقف تلك الممارسات وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.وشددت قطرعلى أنها لم تدخر أي جهد يصب في تحقيق السلام الاستقرار بالمنطقة، لافتة إلى أنه تحقيقاً لهذا الهدف وظفت قدراتها المختلفة للمساعدة في الجانب الإنساني لمعالجة النتائج التي دفع ثمنها المدنيون جرّاء استمرار العدوان والحصار على قطاع غزة. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام الاجتماع الرسمي لمجلس الأمن الدولي الليلة الماضية حول "الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين" الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وأوضح البيان أنه وفاءً بتعهدات دولة قطر الإنسانية، نفّذت حتى الآن مشاريع لإعادة إعمار غزة بقيمة 230 مليون دولار، شملت إنجاز 1060 شقة في مدينة سمو الشيخ حمد، وإنجاز 25% من مشروع بناء 1200 وحدة سكنية أخرى، وإنشاء مستشفى سمو الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية، وتنفيذ 45 مشروعا للطرق الداخلية. وحذر البيان من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية بما في ذلك استمرار الإجراءات الأحادية الجانب من قبل إسرائيل واستمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي والحصار المفروض على قطاع غزة ومواصلتها فرض القيود على الوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس واستمرارها في تهويد القدس وطمس هويتها، وغير ذلك من الانتهاكات التي تخالف قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأحكام القانون الدولي.وأشار إلى أن ما يدعو للقلق هو أن هذه الانتهاكات تستمر دون مراعاة للنتائج التي تترتب عليها من تصاعدٍ لحدة وخطورة التوتر وتقويضٍ لأسس الحل السلمي للنزاع العربي الإسرائيلي.. مشددا على أن ايفاء مجلس الأمن بمسؤوليته بتحقيق السلام في الشرق الأوسط يستلزم إنهاء احتلال إسرائيل لجميع الأراضي العربية المحتلة وتحقيق حل عادل وشامل ومستدام، على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتي تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرارين 242 و338، وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، وعودة اللاجئين واسترجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. كما دعا البيان مجلس الأمن إلى الدفع الفاعل لتحقيق تقدم ملموس في عملية السلام، وبما يحقق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة ونزع الذرائع التي يستخدمها المتطرفون لتأجيج المشاعر وزيادة التطرف. على جانب آخر،حذرالبيان من استمرار معاناة المدنيين السوريين في ظل عجز المجتمع الدولي عن رفع تلك المعاناة وعن وقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يستمر في ارتكابها النظام السوري والميليشيات الموالية له، وعن إنفاذ قرارات الأمم المتحدة. وشدد على أن الصور المرعبة التي نقلتها وكالات الإغاثة للمدنيين الذين يصارعون الموت جرّاء سياسة التجويع التي ينتهجها النظام، وصور أشلاء الرضع الذين حرموا الحق في الحياة جرّاء استهانة النظام بحياتهم واستخدامه للقصف العشوائي بالبراميل المتفجرة تمثل وصمة عار على جبين الإنسانية التي أخذت على عاتقها الاستفادة من دروس الماضي وضمان عدم تكرار مثل تلك الفظائع. ولفت البيان إلى أن قرار المجلس رقم 2254 طالب باتخاذ جميع الخطوات الملائمة لحماية المدنيين، ودعا إلى إتاحة وصول الوكالات الإنسانية بشكل فوري وآمن ووصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها، وإلى الإفراج عن المحتجزين بشكل تعسفي، والوقف الفوري لأي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية، والتنفيذ الكامل لقرارات المجلس المعنية بالحالة الانسانية في سوريا. "وللأسف فإن أيّاً من تلك المطالبات لم تنفذ، مما يستدعي النظر في اتخاذ إجراءات إضافية امتثالا للفقرة رقم 6 من القرار 2258". وأوضح البيان أن قطر تشدد على ما ورد في القرار 2254 من تأكيد على أن الحل الوحيد الدائم للأزمة هو من خلال عملية سياسية جامعة بقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، بهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف، بسبلٍ منها إنشاء هيئة حكم انتقالية جامعة تُخوَّل سلطات تنفيذية كاملة. "كما تتطلع دولة قطرإلى انعقاد مؤتمر دعم سوريا والمنطقة في لندن الشهرالمقبل، وتؤكد مشاركتها بوفد رفيع المستوى في هذا المؤتمرالهام". وأكد البيان، في الختام مواصلة قطردعمها للجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط "الذي ستجني ثماره كافة شعوب المنطقة، ونجدد استعدادنا للمساهمة في أي جهد مخلص لتحقيق هذا الهدف استنادا للمرجعيات القانونية والدولية".
452
| 27 يناير 2016
وزّعت بعثة الهلال الأحمر القطري في لبنان بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اللاجئين الفلسطينيين لـ 10 آلاف من تلامذة مدارس "الأونروا" في مختلف المناطق اللبنانية، دعماً لحاجات اللاجئين الفلسطينيين، وضمن إطار حملة "دفء الشتاء" التي تنفذها جمعية "الإرشاد والإصلاح" منذ ست سنوات. واختُتمت عملية التوزيع، التي أنجزت مهامها في الشمال والبقاع والجنوب، في بيروت، حيث أكّد رئيس بعثة الهلال الأحمر القطري في لبنان عمر قاطرجي أن "الهدف دعم الأطفال المحتاجين للدفء، والتوزيع يأتي لدعم اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما أن وضع اللاجئ الفلسطيني بعد أن دخلت الأزمة السورية عامها الخامس أصبح يستدعي الاهتمام بعد اضمحلال الموارد والمساعدات". وأوضح مدير الأعمال الإنسانية في جمعية "الإرشاد والإصلاح" ابراهيم اللبدي أن "التوزيع يشمل صفوف الأول والثالث والخامس أساسي، وقد وزعنا ملابس شتوية لنحو 30 مدرسة تابعة للأونروا". ورحّبت مديرة مدرسة القدس في برج البراجنة، إحدى المدارس المشمولة بعملية التوزيع في بيروت، أمل حمود، بـ"المبادرة التي سوف تحمي الأطفال من البرد، خصوصاً في ظل ما نعيشه حالياً من عواصف شديدة البرودة تجبر التلامذة على ارتداء أكثر من "كنزة" لعدم قدرة أهاليهم على شراء ملابس شتوية لهم"، مشيدة بـ"جهود دولة قطر والهلال الأحمر القطري التي تشعر اللاجئين بأن هناك من يحرص على دعمهم".
360
| 27 يناير 2016
بدأ السيد عايض بن دبسان القحطاني مدير عام مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية زيارة الى السودان علي راس وفد عالي من المؤسسة للوقوف علي المشروعات التي تنفذها المؤسسة بانحاء السودان كما تستهدف الزيارة الاعلان عن عدد من المشروعات الجديدة ذات البعد الانساني والمستدام والتنموي بمبلغ يقدر ب 50,770.421 ريال قطري حيث رصد هذا المبلغ لتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة للعام 2016 . واوضح الدكتور مصعب الطيب مدير منظمة راف بالخرطوم في حديث لـ"الشرق" أن القحطاني في زيارتة لسجن الهدي امس اعلن عن دعمه لاطلاق سراح عدد من السجناء والغارمين بالاضافة لتمويل مشروعات خدمية للنزلاء لتدريبهم وتاهليهم علي المشروعات الانتاجية. كما وقف القحطاني خلال زيارته لجامعة افريقيا علي الدور الذي تقوم به المنظمة من رعاية طلاب الجامعة من الجنسيات الافريقية والاسيوية وماتقدمه من مساعدات لطلاب العلم وبحث خلال لقائه رئيس مجلس ادارة جامعة افريقيا الدكتور كمال عبيد سير العمل في المشروعات الانسانية التي تنفذها المؤسسة وقام رئيس مجلس ادارة الجامعة بتكريم مدير مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله تقديرا علي جهود التي ظلت تقدمه المؤسسة لطلاب الجامعة طوال السنوات الماضية. واعلن الدكتور مصعب الطيب ان مؤسسة راف ستقوم بتقديم دعم لطلاب دارفور وتدشين مشروعات تنمية الرحل والنازحين بدارفور. وقال ان العديد من المشروعات المقدمة تتم بالتنسيق مع شركاء المنظمة بالخرطوم. وسيقوم القحطاني بزيارة لعدد من الولايات بالسودان لتدشين مشروعات جديدة تم تنفيذها بواسطة مؤسسة الشيخ ثان بن عبد الله.
320
| 27 يناير 2016
تضمّنت القرارات الأميرية الصادرة اليوم، الأربعاء، إعادة وزارتي التعليم والتعليم العالي، والصحة العامة، وذلك بناءً على الاختصاصات الجديدة والهياكل التنظيمية. وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الأربعاء، الأمر الأميري رقم /1/ لسنة 2016 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء. وبموجب الأمر الأميري تقرر تعيين كلاً من سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيراً للصحة العامة، وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قراراً أميرياً يحمل رقم (9) لسنة 2016، بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي التي يتولى حقيبتها سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي. وبعد صدور القرار الأميري قام المجلس الأعلى للتعليم بتغيير إسم الحساب الرسمي له بمواقع التواصل الاجتماعي إلى "وزارة التعليم والتعليم العالي".
1058
| 27 يناير 2016
تواصل وحدة الغدة الدرقية التي تم افتتاحها مؤخرًا في مستشفى حمد العام، عضو مؤسسة حمد الطبية، تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى المصابين باضطرابات الغدة الدرقية، والذين تشهد أعدادهم تزايدًا مستمرًا. وأكد الدكتور محمد سالم الحسن، استشاري أمراض الغدة الدرقية ورئيس وحدة الغدة الدرقية بمستشفى حمد العام، أن الوحدة بصدد استخدام تقنية العلاج الإشعاعي في علاج أمراض الغدة الدرقية، حيث سيتم اللجوء لهذه التقنية بعد الجراحة في حالات المرضى الذين يعانون من انتشار كبير للأورام في الجسم وذلك للمساعدة في تدمير الخلايا السرطانية المتبقية بعد الجراحة. وأشار إلى أن وحدة الغدة الدرقية تعمل تحت إشراف فريق من المتخصصين الذين يتمتعون بتدريب عال في هذا التخصص وأنها تشهد زيادة سنوية في أعداد المرضى المترددين عليها تتراوح من 5 إلى 7 بالمائة. وأوضح الدكتور الحسن أن الغدة الدرقية تقوم بدور المنظم الرئيسي لعمليات التمثيل الغذائي، والتحكم في معدلات استهلاك الجسم للطاقة وإنتاج البروتينات، بالإضافة إلى التحكم في حساسية الجسم للهرمونات الأخرى من خلال إنتاج هرمونات الغدة الدرقية. وأضاف أن اضطرابات الغدة الدرقية تعد أمرًا شائعًا ويتم علاجها عن طريق الأدوية، موضحا أنها تتنوع ما بين فرط نشاط أو قصور الغدة الدرقية.. وقال "إن أعراض فرط النشاط تظهر في صورة سرعة دقات القلب، وزيادة التعرق، وتغير في الشهية مع نقصان بالوزن، وضعف بالعضلات، والتوتر والتشوش الذهني." وفيما يتعلق بقصور الغدة الدرقية فتتمثل أعراضها في الشعور بالإرهاق والضعف، وتقلصات وآلام العضلات، وضعف بالذاكرة إلى جانب زيادة بالوزن، كما يمكن أن تؤدي اضطرابات الغدة الدرقية في حال تركها دون علاج إلى الإصابة بأمراض أخرى مثل السمنة والسكري. وأوضح أن العقيدات الدرقية "أورام الغدة الدرقية" تعتبر أكثر اضطرابات الغدة شيوعًا، وخاصة الحميدة منها حيث تمثل حوالي 70 بالمائة من إجمالي الإصابات.. مضيفا أنها تصيب جميع الأعمار من النساء والرجال، وتتكون نتيجة نمو غير طبيعي في خلايا الغدة الدرقية والتي تظهر في صورة بروز تكتلات وانتفاخات في منطقة الحلق والرقبة، ويتمثل علاج هذه الأورام في إجراء جراحة لإزالة أجزاء من الغدة الدرقية أو استئصالها بشكل كامل. ونصح الدكتور الحسن بضرورة اللجوء إلى الطبيب في حالة ظهور أي عرض من الأعراض خاصة في حالة وجود تاريخ مرضي بالعائلة، حيث يعد التشخيص المبكر لاضطرابات الغدة الدرقية والحصول على العلاج بصورة مبكرة من العوامل الهامة للوقاية من تفاقم الحالة والإصابة بأمراض أخر.
2143
| 27 يناير 2016
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قراراً أميرياً يحمل رقم (11) لسنة 2016، بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها. وتنشر "بوابة الشرق" نص القرار الأميري رقم (11) لسنة 2016: نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (45) لسنة 2005 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها ، المعدل بالقرار الأميري رقم (29) لسنة 2008 ، وعلى القرار الأميري رقم (10) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة ، وعلى اقتراح مجلس الوزراء ، قررنا ما يلي : الفصل الأول تعاريف مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القرار ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : الوزارة : وزارة الصحة العامة . الوزير : وزير الصحة العامة . المؤسسة : مؤسسة حمد الطبية . المدير العام : مدير عام المؤسسة . المرافق العلاجية : المستشفيات والمنشآت الصحية والعلاجية التي تقرر الوزارة تبعيتها للمؤسسة . الفصل الثاني المؤسسة وأهدافها واختصاصاتها مادة (2) تُنظم مؤسسة حمد الطبية على النحو الوارد في هذا القرار . مادة (3) مؤسسة حمد الطبية مؤسسة عامة لها شخصية معنوية . مادة (4) تتبع المؤسسة وزير الصحة العامة ، ويكون مقرها مدينة الدوحة . مادة (5) تهدف المؤسسة إلى تقديم خدمات متكاملة من الرعاية الصحية والعلاج الطبي بمختلف أنواعه ومستوياته ، وذلك وفقاً للنظم والمعايير المعتمدة من الوزارة ، وفي إطار السياسة العامة للدولة ، ولها في سبيل ذلك ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك ، وبوجه خاص ما يلي : 1- إدارة وتشغيل المرافق العلاجية والإشراف عليها . 2- وضع أنظمة الفحص والتشخيص والعلاج الطبي بمراحله ومستوياته المختلفة . 3- توفير الأجهزة الطبية والمعدات الحديثة وتأمين تشغيلها وصيانتها . 4- وضع أنظمة العلاج التخصصي ، واستقبال وعلاج الحالات المرضية . 5- تقديم خدمات الطوارئ والإسعاف الطبي ، وتوفير ما تحتاجه من تخصصات مهنية وأدوات ومعدات وأجهزة طبية خاصة . 6- توفير الكوادر المهنية والفنية المتخصصة والمهنية المساعدة والإدارية . 7- وضع الخطط اللازمة لتدريب وتأهيل الكوادر العاملة بالمؤسسة في مختلف المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة والخدمات المختلفة . 8- توفير الأدوية والأمصال ، والمتطلبات والخدمات اللازمة للمرافق العلاجية . 9- وضع أنظمة للسجلات والمعلومات الطبية للمعالجين بالمؤسسة ، وربطها بشبكة معلومات متكاملة ، بالتنسيق مع الوزارة . 10- تنظيم المؤتمرات الطبية ، وعقد الدورات ، ودعوة الخبراء الاستشاريين للمشاركة فيها وإجراء الفحوص والجراحات بالمؤسسة . 11- إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة لممارسة أنشطتها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . مادة (6) يكون الوزير مسؤولاً عن الأداء العام للمؤسسة ، وله السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونها وتحقيق أهدافها ، وبوجه خاص ما يلي : 1- الإشراف العام على أداء المؤسسة . 2- إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة واللوائح المالية والفنية . 3- قبول المنح والتبرعات من الأفراد والهيئات من خارج الدولة . 4- اقتراح الموازنة التقديرية السنوية للمؤسسة . 5- رفع تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل المؤسسة لمجلس الوزراء في نهاية كل سنة مالية ، ومناقشة البيانات والتقارير المتعلقة بها أمامه . ولا تكون قرارات الوزير المنصوص عليها في البندين (2) ، (3) نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء . الفصل الثالث إدارة المؤسسة مادة (7) يكون للمؤسسة مدير عام ، يصدر بتعيينه قرار أميري . ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، تعيين مساعد أو أكثر للمدير العام ، يحل محله عند غيابه أو خلو منصبه ، وللمدير العام أن يفوض بعض اختصاصاته إلى مساعده . مادة (8) يتولى المدير العام ، تحت إشراف الوزير ، تصريف شؤون المؤسسة الفنية والمالية والإدارية ، وفقاً للنظم المقررة ، وفي حدود الموازنة السنوية ، وله بوجه خاص ما يلي : 1- وضع السياسة العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها . 2- اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة واللوائح المالية والفنية ، والإشراف على تنفيذها . 3- اقتراح خطط وبرامج ومشروعات المؤسسة ، ومراقبة تنفيذها . 4- اقتراح الرسوم والأجور المستحقة عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة . 5- اقتراح التشريعات المتعلقة بنشاط المؤسسة . 6- قبول الهبات والوصايا والتبرعات والمنح من الأفراد والهيئات من داخل الدولة ، بعد موافقة الوزير . 7- اقتراح قبول المنح والتبرعات من الأفراد والهيئات من خارج الدولة . 8- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي . 9- أية أعمال أخرى يكلفه بها الوزير . ولا يكون قرار المدير العام المنصوص عليه في البند (1) نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء ، بناءً على عرض الوزير. مادة (9) يمثل المدير العام المؤسسة ، أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير . ويكون للمدير العام حق التوقيع عن المؤسسة في كل ما يتعلق بشؤونها ، وله أن يفوض من يراه من موظفي المؤسسة في التوقيع ، منفردين أو مجتمعين ، في الشؤون التي يحددها ، وفقا لأحكام اللوائح الداخلية بالمؤسسة . مادة (10) لا يُعتد بختم المؤسسة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع المدير العام أو الشخص المفوض بالتوقيع . مادة (11) لا يجوز أن يكون للمدير العام أو لأحد موظفي المؤسسة مصلحة شخصية ، مباشرة أو غير مباشرة ، في العقود التي تُبرم مع المؤسسة أو لحسابها أو في المشروعات التي تقوم بها أو في مجالات نشاطها . الفصل الرابع النظام المالي للمؤسسة مادة (12) تتكون المواد المالية للمؤسسة مما يلي : 1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة . 2- الهبات والوصايا والتبرعات والمنح التي تقدم من الأفراد والهيئات من داخل الدولة أو من خارجها . 3- الإيرادات التي تحققها المؤسسة من ممارسة أنشطتها . مادة (13) يكون للمؤسسة موازنة تقديرية سنوية ، كما يكون لها حساب خاص تُودع فيه أموالها . وتبدأ السنة المالية للمؤسسة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها . مادة (14) لوزير المالية تعيين مراقب حسابات أو أكثر للمؤسسة ، ولمراقب الحسابات في أي وقت ، الحق في الاطلاع على جميع دفاترها وسجلاتها ومستنداتها ، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها ، لأداء واجبه على الوجه الصحيح ، وله أن يحقق موجودات المؤسسة والتزاماتها . ويرفع مراقب الحسابات تقريراً مفصلاً بنتيجة مراجعة حسابات المؤسسة ، متضمناً اقتراحاته وتوصياته ، إلى وزير المالية . الفصل الخامس أحكام عامة مادة (15) يُعد المدير العام تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط المؤسسة ، ومشروعاتها ، وسير العمل فيها ، ومركزها المالي ، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية ، متضمناً اقتراحاته وتوصياته ، ويرفعه إلى الوزير . مادة (16) للوزير أن يطلب من المدير العام ، في أي وقت ، تقديم تقارير عن أوضاع المؤسسة الإدارية والمالية والفنية ، أو أي من أوجه أنشطتها ، وله أن يصدر توجيهات عامة أو خاصة للمؤسسة ، بشأن ما يجب عليها اتباعه في الأمور المتعلقة باختصاصاتها ، أو وفقاً للسياسة العامة للدولة ، وعلى المدير العام التقيد بهذه التوجيهات . مادة (17) يُصدر الوزير ، بناء على اقتراح المدير العام ، اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة والقواعد المعمول بها حالياً ، بما لا يتعارض مع أحكام هذه القرار . مادة (18) يُلغى القرار الأميري رقم (45) لسنة 2005 المشار إليه ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار . مادة (19) على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية . تميم بن حمد آل ثاني أمير دولـة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 17/04/1437 هـ الموافق : 27/01/2016 م
3247
| 27 يناير 2016
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قراراً أميرياً يحمل رقم (10) لسنة 2016، بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة. وتنشر "بوابة الشرق" نص القرار الأميري رقم (10) لسنة 2016:- نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009 ، وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعـيين اختصاصات الوزارات ، المعدل بالقرار الأميري رقم (4) لسنة 2016 ، وعلى اقتراح مجلس الوزراء ، قررنا ما يلي:- مادة (1) يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار ، وهي: أولاً : الوحدات الإدارية التابعة للوزير : 1- مكتب الوزير . 2- إدارة التدقيق الداخلي . 3- إدارة الشؤون القانونية . ثانياً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة : 1- مكتب وكيل الوزارة . 2- إدارة العلاقات العامة والاتصال . 3- إدارة التخطيط والجودة . ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الطبية : 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة الصحة العامة . 3- إدارة القومسيون الطبي . 4- إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج . 5- إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية. رابعاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة التمويل والتأمين الصحي . 3- إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى . 4- إدارة تخطيط سياسات الأنشطة الصحية . 5- إدارة تراخيص واعتماد المنشآت الصحية . 6- إدارة الصحة الالكترونية . خامساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة الموارد البشرية . 3- إدارة الشؤون المالية . 4- إدارة العقود والمشتريات . 5- إدارة الخدمات العامة . 6- إدارة نظم المعلومات . مادة (2) تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي: 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة ، ورفعها للوزير لاعتمادها ، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق . 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة. 3- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف . 4- مراجعة التعليمات المالية ، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات ، ومراقبة تنفيذها. 5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين ، وإجازاتهم ، وترقياتهم ، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين ، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. 6- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها. 7- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى . مادة (3) تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي: 1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها . 3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها . 4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة ، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات ، وعرضها على السلطة المختصة ، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها . 6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . مادة (4) تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي: 1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- متابعة ما يُنشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها ، وعرضها على المسؤولين وإعداد الرد عليها . 3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية ، والرد على استفساراتهم . 4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود الزائرة والمغادرة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة ، والإشراف على الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها الوزارة . 6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الوزارة ، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة . 7- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية ، فيما يخص نشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة . 8- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والاتحادات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية ، ومتابعة التوصيات الصادرة عنها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة . 9- إعداد التقارير اللازمة بشأن كفاءة وفاعلية التعاون الدولي مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة . مادة (5) تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي: 1- إعداد الخطة الاستراتيجية الصحية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية ، واتخاذ إجراءات اعتمادها . 2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير . 3- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية للوزارة ، وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها . 4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية ، واقتراح الحلول المناسبة بشأنها . 5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة ، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن . 6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية . 7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية ، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها . 8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة ، وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها . 9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات ، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية . مادة (6) تختص إدارة الصحة العامة بما يلي: 1- اقتراح السياسة العامة ووضع خطط وبرامج الوقاية من الأمراض الانتقالية والوبائية ، والإشراف على تنفيذها . 2- تحديث برنامج التطعيم الموسع للأطفال وبرنامج تطعيم البالغين ، وتقييمها على المستوى الوطني . 3- اقتراح النسب المسموح بها لملوثات البيئة والمواد المركبة ، والمشاركة في وضع الخطط اللازمة لتقليل هذه النسب ، وتنظيم الإجراءات الكفيلة بتحسين والحفاظ على سلامة البيئة وإصدار التعليمات اللازمة لذلك ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 4- مراقبة ومتابعة الجوانب الصحية المتعلقة بمياه الشرب والغذاء والهواء ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 5- مراقبة الأغذية المستوردة والمصدرة والمنتجة محلياً ، وفقاً للقانون . 6- الإشراف والرقابة على الأعمال المتعلقة بالتخلص من النفايات الطبية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 7- تنظيم قيد المواليد والوفيات طبقاً للقانون . 8- الاشتراك في إعداد الاشتراطات الصحية للمحال التجارية والصناعية العامة والخاصة ، والبرامج الخاصة بالصحة المهنية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 9- وضع الدلائل التوجيهية للفحوصات ذات العلاقة بالصحة المهنية وجمع البيانات عن الإصابات المهنية بشكل دوري ، والرقابة على الموظفين العاملين في مجال الإشعاع وتجديد الترخيص الدوري لهم ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 10- إجراء المسوح والأبحاث ذات العلاقة بالصحة العامة ، ومتابعة الأبحاث والدراسات التي تقوم بها المنظمات الدولية والهيئات العلمية في ذات المجال ، وإعداد التقارير بشأنها . 11- تطبيق القوانين المتعلقة بالرقابة على التبغ ووضع الاشتراطات الصحية الخاصة بها ، وذلك بالفنادق والمقاهي والمطاعم وأماكن التجمعات والمحال التجارية . 12- وضع برامج إرشادية وتثقيفية للوقاية من الأمراض ، ووضع خطط التوعية والإعلام الصحي بما يحقق أهداف الصحة العامة . 13- وضع الخطط والسياسات اللازمة لإنشاء نظام متكامل للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية على الصعيد الوطني ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . مادة (7) تختص إدارة القومسيون الطبي بما يلي: 1- فحص جميع أفراد العمالة الوافدة الذين يصلون الدولة ويتقدمون للحصول على تصريح بالإقامة لمدة تزيد على شهر واحد . 2- فحص المرشحين للتعيين ، والموظفين ، لتقرير لياقتهم الصحية للتعيين في الخدمة أو الاستمرار فيها أو لإنهاء خدمتهم لعدم اللياقة الصحية . 3- إصدار شهادات اللياقة الطبية . 4- فحص المتقدمين لطلب رخص قيادة المركبات وتقرير لياقتهم الصحية للحصول على هذه الرخص . 5- الفحص الطبي لأية فئات يصدر بها قرار من الوزير . 6- أي اختصاصات أخرى منصوص عليها في القوانين واللوائح . مادة (8) تختص إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج بما يلي: 1- تنظيم عملية العلاج بالخارج ، وفقاً للقوانين والأحكام المنظمة لذلك . 2- إدارة ومراقبة الإجراءات الخاصة باختيار المستشفيات والمرافق الطبية لعلاج القطريين بالخارج من خلال مكاتب الملحقين الطبيين . 3- اتخاذ الترتيبات الخاصة بسفر المرضى للعلاج بالخارج ، والمرافقين لهم . 4- إحالة تقارير الاستشاريين بشأن الحالات المرضية ، وشكاوى المرضى من المواطنين بشأن حالاتهم المرضية إلى اللجنة الطبية المختصة . 5- إبلاغ الجهات المختصة قرارات اللجنة الطبية المختصة بخصوص الحالات التي تنظرها . 6- إبداء الرأي بشأن القرارات الخاصة بإمكانية الإفراج الطبي عن المسجونين . 7- إعداد تقارير طبية بشأن الحالات المرضية التي تنظرها اللجنة الطبية المختصة. مادة (9) تختص إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بما يلي : 1- اقتراح السياسة الدوائية في الدولة . 2- تنظيم عمل الصيدليات الخاصة . 3- إعداد برامج مناوبات صيدليات القطاع الخاص ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 4- الإشراف على تحديد أسعار الأدوية في القطاع الخاص ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 5- رقابة جودة وصلاحية الأدوية والمستحضرات الصيدلية ، والمواد الكيماوية المستخدمة في إعدادها . 6- التفتيش على جميع الصيدليات العامة والخاصة ومخازن ومصانع الأدوية ، للتحقق من تنفيذها للقوانين المعمول بها . 7- التعاون مع الجهات المختصة في مكافحة غش الأدوية وممارسة مهنة الصيدلة بدون ترخيص . 8- وضع قواعد وضوابط صرف الأدوية المخدرة والمنومة والمنشطة ، ومتابعة تقارير التفتيش على الصيدليات في شأنها . 9- إصدار تصاريح استيراد وتصدير الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل العلاجية . 10- الإشراف على تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة ، وإعداد السجلات الخاصة بذلك . 11- الرقابة على استخدام الأعشاب والأدوية الشعبية ومن يقومون بإعدادها وبيعها والتعامل فيها ، وإصدار الإرشادات اللازمة لاستخدامها على النحو الصحيح . مادة (10) تختص إدارة التمويل والتأمين الصحي بما يلي: 1- تخطيط نظام التأمين الصحي ، والإشراف والرقابة على إدارته . 2- دراسة ومراجعة أقساط التأمين الصحي ، ووضع القواعد الخاصة بالدعم التأميني ، وتحديد الفئات المشمولة به . 3- وضع ضوابط وشروط التعاقد وقواعد وطرق تسوية المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المشتركة في منظومة التأمين . 4- وضع شروط وضوابط مشاركة مقدمي الرعاية الصحية في نظام التأمين الصحي . 5- الترخيص لمقدمي التأمين بتقديم التغطية التأمينية للأشخاص المتواجدين داخل الدولة والذين يرغبون في الحصول على الخدمات الصحية الإضافية . 6- اعتماد معايير رعاية المرضى التي يجب على مقدمي الرعاية الصحية الالتزام بها في تقديمهم للخدمات الصحية الأساسية . 7- دراسة ومراجعة الرسوم المقترحة التي يجب أداؤها لمقدمي الرعاية الصحية ، مقابل تقديم كل خدمة من الخدمات الصحية الأساسية ، وعرض الأمر على الوزير . 8- وضع الأنظمة الخاصة بآلية تحصيل أقساط التأمين الصحي . 9- التخطيط الاستراتيجي لنظام التمويل الصحي من خلال تخطيط خدمات الرعاية الصحية ، وتصنيف المرضى ، والتمويل المبني على الأنشطة ، وتصميم وتنفيذ المعايير والإجراءات والمبادئ التوجيهية للجهات ذات الصلة . 10- إعداد التقارير الشاملة لدعم عمليات وضع السياسات الصحية ، وتطوير أنشطة اقتصاديات الصحة والتنبؤ والتحليل ، وإعداد ونشر الحسابات الصحية الوطنية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 11- التقييم الاقتصادي للتكنولوجيا الصحية وتقديم المشورة لتضمين التطورات التكنولوجية الطبية الحديثة من أجهزة ومعدات ومستحضرات صيدلانية في النظام الصحي . مادة (11) تختص إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بما يلي : 1- تطوير سياسات واستراتيجيات وبرامج جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى وتعزيز قدرة السياسة التنظيمية ذات العلاقة . 2- وضع خطة وطنية متضمنة معايير الرعاية الصحية لاعتماد المؤسسات الصحية والطبية ، ومتابعة تنفيذها . 3- متابعة التنفيذ بتفعيل آلية المراقبة والتدقيق والتقييم والمتابعة المستمرة لأداء مقدمي الخدمات الصحية . 4- نشر ثقافة ومفهوم جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بين مقدمي الخدمات الصحية . 5- الاستخدام الأمثل والتحليل الفعال للبيانات والمعلومات لإثراء عمليات وإجراءات تحسين الجودة . 6- وضع أطر لتحسين الإجراءات الطبية من الإرشادات الإكلينيكية والأدلة الإرشادية العلاجية الوطنية المبنية على مثيلاتها العالمية . 7- إبرام اتفاقيات الأداء مع مقدمي الرعاية الصحية ووضع مؤشرات أداء موحدة ، وقياس وتحليل المؤشرات وتعميم التقارير وتقديم التوصيات والتوجيهات اللازمة لمقدمي الرعاية الصحية . 8- النظر في كافة التقارير المرفوعة والشكاوى الخاصة بجودة الأداء وسلامة المرضى وتقديم التوصيات بشأنها . 9- تعزيز الشفافية في النظام الصحي وتوعية الجمهور والمرضى بنشر مؤشرات أداء الخدمات الصحية . 10- تطوير قاعدة بيانات للمسح الوطني السنوي لمقياس رضا المستخدمين للرعاية الصحية لاستخدامها في التخطيط الاستراتيجي لتحسين الخدمات . 11- بناء الكفاءات وتطوير القدرات في مختلف مجالات الجودة وسلامة المرضى . 12- تنظيم البحوث الصحية والطبية وتحديد أولوياتها ودعمها . 13- تفعيل آلية المراقبة والتدقيق على البحوث الصحية من خلال تسجيل لجان البحوث الصحية ومراجعة البحوث السريرية المقامة في الدولة واعتماد المؤسسات البحثية داخل وخارج الدولة . مادة (12) تختص إدارة تخطيط سياسات الأنشطة الصحية بما يلي : 1- وضع التوجهات الاستراتيجية للنظام الصحي ، ودعمها بالسياسات والبرامج . 2- وضع إطار العمل الخاص بالخدمات الإكلينيكية . 3- وضع مخطط عام شامل لمرافق الرعاية الصحية ترتبط بشكل وثيق بالتخطيط الاستراتيجي للرعاية الصحية ، وذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة ذات العلاقة . 4- وضع سياسة وطنية وخطة لإصلاح خدمات الصحة النفسية . 5- وضع استراتيجية شاملة لمكافحة السرطان ، تشتمل على جمع البيانات وبرامج الفحص والوقاية والبحوث وبروتوكولات الممارسة المستندة إلى البراهين ، والبرامج عالية الجودة للكشف المبكر والتشخيص والعلاج . 6- التعاون مع الجهات الدولية المختصة لتنفيذ أفضل البحوث والمعايير الدولية في مجال علاج السرطان . 7- وضع إطار العمل والخطة الخاصة بالخدمات الصحية والطبية مع التركيز على الأمراض المزمنة ذات الأولوية ، والسلوكيات المؤثرة في هذه الأمراض . 8- اقتراح التشريعات والسياسات واللوائح الخاصة بالبحوث الصحية والطبية لخلق بيئة بحوث آمنة ومتطورة . 9- تحديد أولويات البحوث العلمية الصحية والطبية ، ودعم وتنسيق التمويل الكافي للأبحاث السريرية والطبية الحيوية . 10- تطوير عملية جمع وتحليل البيانات الصحية ومؤشرات الأداء القطاعي من قاعدة البيانات الصحية المركزية والوحدات الإدارية المعنية والجهات ذات العلاقة ومقارنتها دوليا بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية والمراصد الصحية العالمية . 11- وضع وتطوير مشروعات الإستراتيجية القطاعية للصحة ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة . 12- تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها لإدارة المشروعات الصحية في الإستراتيجية القطاعية . مادة (13) تختص إدارة تراخيص واعتماد المنشآت الصحية بما يلي : 1- إنشاء وتطوير معايير ترخيص واعتماد وطنية لمنشآت خدمات الرعاية الصحية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية . 2- متابعة أعمال الرقابة والتفتيش الميداني على المؤسسات العلاجية والصيدلية والعيادات ، في ضوء التقارير المعدة من قبل الوحدات الإدارية المختصة ، ومتابعة الجزاءات التي تصدر بشأن المخالفات . 3- التقييم الميداني لأداء منشات الرعاية الصحية في نظام الاعتماد من خلال عمليات المسح للتأكد من إستيفاءها للمعايير المطلوبة . 4- متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية . 5- إنشاء وتطوير برامج التدريب والتطوير الخاصة ببرنامج ترخيص واعتماد منشات الرعاية الصحية . 6- القيام بجميع الأعمال الإدارية المتعلقة بإصدار تراخيص وإعتماد المنشآت الطبية والصحية والصيدلية وإنشاء السجلات والملفات الخاصة بها وحفظها وإصدار النماذج اللازمة وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك . 7- تلقي الشكاوى الخاصة بأعمال الترخيص والاعتماد ، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها . مادة (14) تختص إدارة الصحة الالكترونية بما يلي: 1- وضع الإستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية والمخطط التنفيذي لها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات والأطراف المعنية . 2- إقتراح التشريعات ووضع المعايير واللوائح المعنية بالإستخدام الأمثل للبيئة الإلكترونية في تقديم الخدمات الصحية في الدولة مثل سرية المعلومات والبيانات الصحية وطريقة تخزينها والدخول إليها وأنظمة الترميز اللازمة . 3- التنسيق ما بين مقدمي الخدمات الصحية العامة للتأكد من قابلية التوالف بين الأنظمة الإلكترونية لتخزين وإنتقال المعلومات بينها بسلاسة . 4- وضع الخطط اللازمة لتدريب مقدمي الخدمات الصحية للتوسع في استخدام الأنظمة الإلكترونية في تقديم خدماتهم . 5- إنشاء والإشراف على قاعدة بيانات مركزية لفهرسة وحفظ بيانات المرضى مرتبطة بالانظمة الالكترونية لمقدمي الخدمة في القطاع الصحي العام والخاص ونظام التأمين الصحي ، واعداد التقارير اللازمة منها . 6- العمل على توفير نافذة للمرضى لتوفير معلوماتهم الطبية والخدمات الصحية من خلالها . 7- متابعة التطور التكنولوجي في الخدمات الصحية وتقديم التقارير والتوصيات بشأنها . مادة (15) تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين . 2- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والموظفين ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة . 3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف ، ومتابعة تنفيذه وتطويره . 4- إعداد مشروع موازنة الباب الأول ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين . 6- القيام بإجراءات التعيين والنقل والندب والإعارة . 7- دراسة استحقاق الموظفين للإجازات ، وفقاً للقانون . 8- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للوزارة ، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها . 9- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة من الكادر الإداري ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة ، ومتابعة تنفيذها وتقييم مدى الاستفادة منها . 10- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي وصرف بدل الأثاث لموظفي الوزارة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 11- وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة . مادة (16) تختص إدارة الشؤون المالية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية المتعلقة بعمل الوزارة . 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 3- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات . 4- إعداد مستندات الصرف ، وسائر المعاملات المالية الأخرى . 5- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة . 6- الإشراف على جميع المعاملات المالية والمصروفات الخاصة بالعلاج بالخارج وتنظيم السجلات المحاسبية لها والتدقيق عليها . مادة (17) تختص إدارة العقود والمشتريات بما يلي: 1- تخطيط احتياجات الوزارة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- وضع إستراتيجية الشراء المناسبة لتوفير احتياجات الوزارة من المواد والمستلزمات والأجهزة ، والعمل على توفيرها بالوقت والسعر المناسب . 3- القيام بإدارة أعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات ، وفقاً للقواعد والأنظمة المعمول بها في الدولة . مادة (18) تختص إدارة الخدمات العامة بما يلي: 1- توفير احتياجات الوزارة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد . 3- تنظيم أرشيف الوزارة وحفظ الوثائق ، وفقاً لأحدث الطرق . 4- الإشراف على مخازن الوزارة . 5- توفير وسائل النقل والآليات والمعدات وصيانتها وتوفير قطع الغيار والوقود. 6- صيانة المباني وشبكات الصرف الصحي ومعداتها وشبكات المياه داخل المباني. 7- الإشراف على مباني الإسكان والإسكان الحكومي المخصصة لموظفي الوزارة. 8- تقديم خدمات الأمن لكل المباني ومحتوياتها من الموجودات والتأكد من توفر شروط الأمن والسلامة لمستخدميها . مادة (19) تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي: 1- إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ، ومتابعة تنفيذها . 2- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الوزارة . 3- توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 4- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة . 5- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالوزارة ، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها . 6- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية . مادة (20) يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير ، ومكتب وكيل الوزارة ، ومكتب وكيل الوزارة المساعد ، قرار من الوزير. مادة (21) يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير ، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الدمج ، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها . مادة (22) يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، أو إلغاؤها أو دمجها , وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء. مادة (23) على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية . تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الاميري بتاريخ : 17/04/1437 هـ الموافق : 27/01/2016 م
4697
| 27 يناير 2016
يباشر الهلال الأحمر القطري إغاثة الأهالي في الداخل السوري ممن تأثروا بالعاصفة الثلجية التي ضربت منطقة الشام خلال الأيام القليلة الماضية، وما صاحبها من انخفاض شديد في درجات الحرارة، وذلك من خلال تنفيذ مشروع الإغاثة الشتوية "لمسة دفء" بميزانية إجمالية قدرها 4 ملايين ريال قطري. وتستمر كوادر الهلال الأحمر القطري العاملة في الداخل السوري من خلال مكتبه التمثيلي الدائم في تركيا، في توزيع المساعدات الشتوية على المستهدفين في مختلف المناطق المنكوبة، مثل المناطق المحاصرة في جنوب دمشق، والغوطة الشرقية والغربية، وريف درعا وحمص، وريف إدلب، وريف حلب. وذكر بيان صحفي صادر عن الهلال الأحمر القطري أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وبالتعاون مع كل من المؤسسة الدولية للتنمية المجتمعية ودعم الإنسان (SDI) وهيئة الإغاثة الإنسانية الدولية (IHR)، تجاوزت نسبة إنجاز المشروع "لمسة دفء" 73 بالمائة من الأعمال المتضمنة في خطة المشروع. وأوضحت جمعية الهلال الأحمر القطري أن المشروع يتضمن توزيع 30,500 حقيبة ملابس شتوية للأطفال، إضافة إلى توزيع 225,000 لتر من وقود التدفئة على الأهالي، وترميم 200 منزل متضرر. ويأتي هذا المشروع ضمن حملة "الشتاء الدافئ" للعام 2015-2016، ويتمثل الهدف منه في حماية الأهالي، خاصة الأطفال من برد الشتاء، وتقليل معدل الوفيات بينهم بسبب البرد القارس، وتشجيعهم على الذهاب إلى المدارس، ودعم سبل كسب العيش من خلال إعادة دورة الحياة لبعض المصانع والورش الصغيرة والمتوسطة، والوصول إلى الأماكن المحاصرة والأكثر احتياجا.
448
| 27 يناير 2016
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قراراً أميرياً يحمل رقم (8) لسنة 2016، بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات وتنشر "بوابة الشرق" نص القرار الأميري رقم (8) لسنة 2016: نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل بالقرار الأميري رقم(4) لسنة 2016.. وعلى القرار الأميري رقم (27) لسنة 2014بالهيكل التنظيمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،وعلى القرار الأميري رقم (31) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات، وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي: مادة (1) يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:- أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير: 1- مكتب الوزير. 2- إدارة التعاون الدولي. 3- إدارة التدقيق الداخلي. 4- إدارة التخطيط والجودة. 5- إدارة الشؤون القانونية. 6- إدارة العلاقات العامة والاتصال. 7- إدارة الشؤون الفنية. ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة: 1- مكتب وكيل الوزارة. 2- إدارة الموارد البشرية. 3- إدارة الشؤون المالية والإدارية. 4- إدارة نظم المعلومات. ثالثاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تخطيط النقل البري. 3- إدارة تراخيص النقل البري. 4- إدارة جودة أداء خدمات النقل البري. 5- إدارة أصول الطرق. 6- إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق. رابعاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري. 3- إدارة الأنظمة البحرية. 4- إدارة جودة أداء خدمات النقل البحري. خامساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة البوابة الحكومية الإلكترونية. 3- إدارة برامج ومعايير الحكومة الإلكترونية. 4- إدارة تشغيل البنية التحتية الحكومية. 5- إدارة الأمن السيبراني. سادساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تطوير الصناعة الرقمية. 3- إدارة المجتمع الرقمي. مادة (2) تختص إدارة التعاون الدولي بما يلي: 1- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 2- الإعداد لحضور المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المختصة بقضايا الوزارة، التي تشارك الدولة في عضويتها. 3- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. 4- دراسة ومتابعة تنفيذ توصيات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 5- إعداد التقارير اللازمة بشأن إسهامات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في تنمية وتدعيم الأنشطة المختلفة في مجالات عمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 6- متابعة سداد المساهمات المالية للدولة في المنظمات المعنية بمجالات عمل الوزارة، والتي تكون الدولة عضواً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 7- دراسة السبل الكفيلة بتفعيل دور الدولة للتعاون في مجالي المواصلات والاتصالات مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية. 8- جمع المعلومات والبحوث الصادرة عن المنظمات والهيئات ذات الصلة بقطاعي المواصلات والاتصالات محلياً وإقليمياً ودولياً ونشرها بغرض الاستفادة منها. 9- ترجمة الوثائق والكتب والبحوث العلمية والمكاتبات الأجنبية المتعلقة باختصاصات الوزارة. مادة (3) تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي: 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة، ورفعها للوزير لاعتمادها، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق. 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة. 3- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف. 4- مراجعة التعليمات المالية، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات، ومراقبة تنفيذها. 5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين، وإجازاتهم، وترقياتهم، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. 6- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها. 7- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى. مادة (4) تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي: 1- إعداد الخطة الاستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والوحدات الإدارية المعنية، واتخاذ إجراءات اعتمادها. 2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير. 3- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية، والخطط التنفيذية للوزارة وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها. 4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية واقتراح الحلول المناسبة بشأنها. 5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن. 6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية. 7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها. 8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة، وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها. 9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، والوحدات الإدارية المعنية. مادة (5) تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي: 1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها. 3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها. 4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات، وعرضها على السلطة المختصة، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها. 6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (6) تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي: 1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها، وعرضها على المسئولين وإعداد الرد عليها. 3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية، والرد على استفساراتهم. 4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود الزائرة والمغادرة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 5- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة، والإشراف على الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها الوزارة. 6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الوزارة، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. مادة (7) تختص إدارة الشؤون الفنية بما يلي: 1- ابداء الرأي والمشورة الفنية في الموضوعات المحالة من قبل الوزير. 2- دراسة وتقييم التقارير المحالة من قبل الوزير. 3- دراسة التوصيات والاقتراحات المقدمة من قطاعات الوزارة، وإبداء الرأي بشأنها. 4- دراسة وتقييم المشروعات والبرامج الرئيسية التي تتعلق بالأصول, المحالة من الوزير. 5- إعداد الدراسات لتطوير نظم النقل والاتصالات في الدولة. 6- تقييم السياسات واستراتيجية العمل والمبادئ التوجيهية لقطاعي النقل والاتصالات بالدولة. مادة (8) تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين. 2- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والموظفين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة. 3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف، ومتابعة تنفيذه وتطويره. 4- إعداد مشروع موازنة الباب الأول بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 5- تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين. 6- القيام بإجراءات التعيين والنقل والندب والإعارة. 7- دراسة استحقاق الموظفين للإجازات وفقاً للقانون. 8- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للوزارة، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها. 9- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة ومتابعة تنفيذها وتقييم مدى الاستفادة منها. 10- وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة. مادة (9) تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الوزارة. 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 3- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 4- القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات، وفق الأنظمة والقواعد المعمول بها في الدولة. 5- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات. 6- تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد. 7- تنظيم أرشيف الوزارة وحفظ الوثائق وفقاً لأحدث الطرق. 8- إعداد مستندات الصرف، وسائر المعاملات المالية الأخرى. 9- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي، وصرف بدل الأثاث لموظفي الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 10- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة. 11- القيام بجميع أعمال الخدمات الإدارية. 12- الإشراف على مخازن الوزارة. مادة (10) تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي: 1- إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ومتابعة تنفيذها. 2- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الوزارة. 3- توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 4- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة. 5- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالوزارة، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها. 6- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية. مادة (11) تختص إدارة تخطيط النقل البري بما يلي: 1- وضع السياسة العامة لتخطيط أعمال النقل البري والسكك الحديدية، في ضوء السياسات العامة للدولة. 2- إعداد الدراسات اللازمة لتخطيط وتصميم شبكات النقل البري والسكك الحديدية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 3- وضع خطط إنشاء وتطوير شبكات النقل البري والسكك الحديدية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 4- إعداد الدراسات اللازمة لتحديد متطلبات إصدار التراخيص المتعلقة بالنقل البري والسكك الحديدية، بمختلف أنواعها. 5- تحديد رسوم أداء الخدمات لأعمال النقل البري والسكك الحديدية. مادة (12) تختص إدارة تراخيص النقل البري بما يلي: 1- تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المنظمة لشؤون النقل البري والسكك الحديدية. 2- وضع القواعد والقرارات المنظمة لخدمات النقل البري والسكك الحديدية. 3- تلقي ودراسة طلبات تراخيص شركات تقديم خدمات النقل البري والسكك الحديدية، وإصدارها. 4- التحقق من استيفاء وسائل ووسائط النقل البري للشروط المقررة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. مادة (13) تختص إدارة جودة أداء خدمات النقل البري بما يلي: 1- وضع وتطوير معايير الأداء الفنية لأعمال النقل البري والسكك الحديدية. 2- الرقابة العامة على أداء الجهات والشركات المرخص لها في مجال النقل البري والسكك الحديدية. 3- التأكد من الالتزام بالمعايير والشروط وضوابط الجودة العامة لأداء الخدمات. 4- فحص أجهزة النقل البري بأنواعها للتأكد من سلامتها. مادة (14) تختص إدارة أصول الطرق بما يلي: 1- اقتراحمشروعات الطرق بالدولة وفق خطط التنمية المعتمدةوأولويات التنفيذ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. 2- المشاركة في وضع اشتراطات الجودة والسلامة لمشروعات الطرق المقترحة. 3- متابعة تنفيذ مشاريع الطرق وفق الجداول الزمنية المحددة للإنجاز, واتخاذ ما يلزم بشأنها. 4- استلام أصول الطرق من هيئة الأشغال العامة بعد تنفيذ المشروع من قبل المقاولوانتهاء الفترة المحددةللصيانة . 5- الكشف الدوري المستمر عن العيوب التي تطرأ على الطرق وتقرير الحاجة إلى صيانتها. 6- تلقي شكاوى الجمهور بشأن الطرق، والعمل على إزالة أسباب الشكوى. 7- التنسيق مع هيئة الأشغال العامة بشأن تنفيذ أعمال صيانة الطرق. مادة (15) تختص إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق بما يلي: 1- إعداد الدراسات المتعلقة بحركة المرور والاختناقات المرورية بالتنسيق مع إدارة المرور بوزارة الداخلية. 2- إعداد الدراسات وتحليل البيانات بشأن الحوادث المرورية وتحديد مسبباتها واقتراح الحلول المناسبة. 3- اقتراح إجراءات السلامة على الطرق بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. 4- التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق أعلى معدلات سلامة الطرق وتقليل الحوادث. 5- إدارة نظم التحكم المروري والإشارات المرورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية. مادة (16) تختص إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري بما يلي: 1- تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المنظمة لشؤون النقل البحري. 2- وضع السياسة العامة لتخطيط أعمال النقل البحري، في ضوء السياسات العامة للدولة. 3- إعداد الدراسات اللازمة في مجال تخطيط شبكات النقل البحري، وتطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 4- إعداد الدراسات اللازمة لتحديد متطلبات إصدار التراخيص المتعلقة بالنقل البحري. 5- تحديد رسوم أداء الخدمات لأعمال لنقل البحري. 6- وضع القواعد والقرارات المنظمة لخدمات النقل البحري. 7- تلقي ودراسة طلبات تراخيص شركات تقديم خدمات النقل البحري، وإصدارها. 8- التحقق من استيفاء وسائل ووسائط النقل البحري للشروط المقررة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 9- التصديق على عقود البحارة. 10- إصدار وتجديد شهادات الأهلية والرخص والوثائق البحرية للعاملين على السفن القطرية. 11- اعتماد وتجديد شهادات الربابنة وضباط السطح والمهندسين وضباط الاتصالات غير القطريين. 12- ترخيص السفن العاملة بالمياه القطرية. 13- تسجيل السفن الخشبية والتراثية، بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (17) تختص إدارة الأنظمة البحرية بما يلي: 1- تسجيل السفن الخاضعة للاتفاقيات الدولية ووسائط النقل البحرية، وإصدار الشهادات الخاصة بها، ومتابعة مدى التزامها بالقوانين والنظم واللوائح المحلية والدولية. 2- جمع وتصنيف وتحليل بيانات وسجلات الشهادات والسفن المسجلة تحت العلم القطري. 3- اقتراح القواعد والشروط المنظمة للشهادات الأهلية البحرية. 4- الإشراف على ظروف العمل على متن السفن وفق القوانين المنظمة لذلك، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 5- تفتيش ومعاينة السفن التي تحمل العلم القطري، وفقا للتشريعات المحلية والقواعد الدولية البحرية. 6- تفتيش ومعاينة السفن الأجنبية التي ترسو في موانئ الدولة، وفقا للتشريعات المحلية والقواعد الدولية البحرية. 7- حجز السفن التي تشكل خطورة على الملاحة البحرية والمخالفة للقواعد الدولية للسلامة البحرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 8- اقتراح الإجراءات والقواعد اللازمة، لتنفيذ المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، وتقديم الاستشارات الخاصة بتنفيذها. 9- المشاركة في التحقيق، بالتنسيق مع الجهات المختصة، في الحوادث البحرية التي تقع للسفن المدنية والتجارية في المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والسفن القطرية في الخارج، ورفع التقارير بشأنها. 10- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لأنشطة النقل البحري، بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية. 11- التحقق من التزام الشركات الوطنية العاملة في مجالات النقل البحري بالتشريعات المحلية والاتفاقيات البحرية الدولية. 12- إجراء الدراسات اللازمة لتطوير وتنمية الأسطول القطري بهدف رفع مقدرته على المنافسة. مادة (18) تختص إدارة جودة أداء خدمات النقل البحري بما يلي: 1- إعداد الدراسات اللازمة لتطوير معايير السلامة البحرية، واقتراح القواعد والشروط المتعلقة بها في السفن. 2- وضع وتطوير معايير الأداء الفنية لأعمال النقل البحري. 3- الرقابة العامة على أداء الجبهات والشركات المرخص لها في مجال النقل البحري. 4- التأكد من الالتزام بالمعايير والشروط وضوابط الجودة العامة لأداء الخدمات. 5- فحص أجهزة النقل البحري بأنواعها للتأكد من سلامتها. مادة (19) تختص إدارة البوابة الحكومية الإلكترونية بما يلي: 1- وضع خطة مفصلة لتطوير الخدمات الإلكترونية لدى الجهات الحكومية. 2- إنشاء وإدارة البوابة الرسمية للحكومة الإلكترونية على الإنترنت. 3- رفع جودة وكفاءة الخدمات الإلكترونية وربطها بقنوات الاتصال المختلفة. 4- تعزيز مبدأ المشاركة الإلكترونية بين الجهات الحكومية والجمهور. 5- التنسيق والإشراف على حملات التوعية التي تستهدف شرائح المجتمع المختلفة لتعزيز مستوى استخدام الأنظمة والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة بوسائل تقنية متطورة. 6- ضمان توفير الخدمات الحكومية إلكترونياً للجمهور على مدار الساعة عبر مختلف قنوات الاتصال، بشكل فعال وعادل للجميع. 7- قياس مستوى رضى الجمهور المستفيد من خدمات القطاع الحكومي، والعمل على تحسين الخدمات. 8- التواصل مع الجهات الحكومية وتقديم الدعم اللازم لها لتمكينها من الاستفادة القصوى من الخدمات المشتركة والتي يمكن للجهات الحكومية استخدامها. مادة (20) تختص إدارة برامج ومعايير الحكومة الإلكترونية بما يلي: 1- وضع الاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية في الدولة وتوفير القيادة والتوجيه والإشراف على عمليات التحول الإلكتروني على مستوى الجهات الحكومية. 2- وضع خطة تطوير البنية التحتية التكنولوجية من شبكات ربط بين الجهات الحكومية ومراكز البيانات والخدمات الحاسوبية المشتركة والإشراف على تنفيذها. 3- تحديد المبادرات الاستراتيجية التي تحقق مستوى عال من التكامل في الإجراءات الحكومية وتسهم في تطوير الخدمات الحكومية، وتوفير الإشراف والتنسيق والمتابعة اللازمة لتنفيذها. 4- الإشراف على تنفيذ خطط ومشروعات الحكومة الإلكترونية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية. 5- تطوير خدمات نظم المعلومات المشتركة ومنها النظم الإدارية وخدمات البريد والتراسل الإلكتروني والأرشفة الإلكترونية وبوابة الدفع والتوثيق الإلكتروني ونظم دعم اتخاذ القرار. 6- تطوير نظم تكامل الأنظمة المعلوماتية وقواعد البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة لتخدم عمليات الحكومة الإلكترونية. 7- متابعة أداء الجهات الحكومية وقياس مدى تطورها وفقا للاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية. 8- وضع ضوابط حفظ أمن مواقع ونظم الحكومة الإلكترونية ومتابعة التزام الجهات الحكومية بها. 9- اقتراح التشريعات والسياسات والمعايير اللازمة لنظم تكنولوجيا المعلومات والتعاملات والخدمات الإلكترونية الحكومية لتمكين الأجهزة الحكومية من التحول الإلكتروني. 10- وضع الإطار الهيكلي والسياسات والمعايير لتنفيذ مشاريع وإدارة تكنولوجيا المعلومات وأمنها وتوفير الخدمات الإلكترونية وإدارة المعرفة وفق أفضل الممارسات العالمية. مادة (21) تختص إدارة تشغيل البنية التحتية الحكومية بما يلي: 1- دعم وتشغيل شبكات الربط والأنظمة الإلكترونية ومركز البيانات الحكومي ومركز الاتصال الحكومي وغيرها من خدمات البنية التكنولوجية والمعلوماتية المشتركة للجهات الحكومية. 2- دعم وتشغيل عمليات الأنظمة المعلوماتية والبوابات الإلكترونية وقواعد البيانات والتطبيقات المشتركة والمحافظة على مستوى أدائها. 3- تقنين استخدام الأنظمة والبرمجيات من خلال الاتفاقيات الإطارية الحكومية. 4- ضمان حماية البنية التكنولوجية لبرامج الحكومة الإلكترونية من أي اختراقات، وذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات المختصة . مادة (22) تختص إدارة الأمن السيبراني بما يلي: 1- وضع استراتيجية وطنية لأمن المعلومات ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 2- وضع السياسات والمعايير لرفع كفاءة وسائل الحماية لأنظمة تشغيل البنية التحتية الوطنية للمعلومات الحيوية في كافة القطاعات، والإجراءات اللازمة لضمان الامتثال لها. 3- إعداد برامج تدريبية وتوعوية مصاحبة لدعم الجهات المعنية لتطبيق السياسات الموضوعة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة . 4- التنسيق مع المنظمات العالمية والأجهزة الحكومية وغير الحكومية والهيئات والجهات المماثلة لضمان أمن البنى التحتية الحيوية وحماية شبكات ونظم المهمات الحيوية وتقييم أدائها وحماية الأنظمة المعلوماتية من الاختراقات والهجمات الإلكترونية. 5- تطبيق قواعد أمن أنظمة التطبيقات الحيوية، لمنع تسريب أو نشر البيانات السرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاختراقات لضمان الاستمرارية في العمل. 6- وضع ضوابط وإجراءات الاتصال وحفظ أمن المعلومات، وحماية خصوصية البيانات المتداولة عبر الأنظمة والشبكات الإلكترونية ومتابعة تطبيقها والتصديق على التزام الجهات المعنية بها. 7- اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بأمن المعلومات والبنية التحتية للمعلومات الحيوية وإبداء الرأي في المنازعات. 8- وضع نطاق المراقبة والإنذار المبكر لتفعيل قدرات الاستجابة للحوادث من خلال تطوير وسائل تقنية الرصد الإلكتروني وتطبيقات تحليل البرامج الخبيثة. 9- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ إطار الاستجابة لحوادث الفضاء الإلكتروني. 10- تحليل المخاطر السيبرانية ودراسة أفضل السبل لتجنبها والقدرة على مواجهة الأزمات السيبرانية بمرونة وتطويرها من خلال المشاركة مع المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث العلمي. 11- وضع المعايير والآليات لفحص واعتماد أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لضمان خلوها من آليات تسريب قبل تركيبها واستخدامها على شبكات الاتصال الحيوية مثل الشبكات الوطنية. 12- وضع آليات تنظيم عمل مزوّدي خدمات التصديق الإلكتروني ووضع آليات العمل اللازمة لتقديم خدماتهم بجودة. 13- وضع آليات ضبط التعامل بالهوية الرقمية لتفادي تسرب المعلومات السرية. مادة (23) تختص إدارة تطوير الصناعة الرقمية بما يلي: 1- وضع البرامج لتطوير وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي، ومتابعة تنفيذها. 2- تحديد فرص الاستثمار في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والترويج لها، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص. 3- اقتراح الآليات والحوافز اللازمة لتنمية وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 4- العمل على تحفيز ودعم رواد الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتيسير الشراكات بين رواد الأعمال المستثمرين. 5- العمل على تحفيز استخدام تكنولوجيا المعلومات لدى الشراكات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الوعي بفوائد استخدام التقنيات الحديثة في قطاع الأعمال. 6- تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات القطرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأسواق الخارجية، والمساهمة في تطوير التقنيات المستقبلية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 7- وضع البرامج واتخاذ الإجراءات لرقمنة التراث الثقافي القطري وإتاحته على الشبكة المعلوماتية، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 8- وضع مقترح بالسياسات والأليات، وتوفير البنى التحتية اللازمة لتنشيط التجارة الإلكترونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتحديث قوانين الملكية الفكرية . مادة (24) تختص إدارة المجتمع الرقمي بما يلي: 1- وضع المعايير والأطر لإيجاد المجتمع الرقمي الشامل. 2- وضع وتنفيذ البرامج اللازمة لتحقيق الشمول الرقمي وزيادة معدلات النفاذ بين فئات المجتمع. 3- توفير أدوات وتقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية لرأب الفجوة الرقمية ووضع البرامج المناسبة لتشجيع استخدام خدمات الحكومة الإلكترونية بين أفراد المجتمع. 4- العمل على زيادة الوعي وتنمية ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت لدى فئات المجتمع، وتمكين المعرفة والمهارات التحليلية اللازمة للاستغلال الأمثل والآمن لتكنولوجيا الاتصالات الرقمية. 5- إعداد البرامج المناسبة لصقل المهارات اللازمة لاستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرقمية بطريقة فعالة لدى جميع موظفي الحكومة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة. 6- وضع وتنفيذ البرامج لتحفيز الشباب على العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واقتراح السياسات المناسبة لجذبهم واستمرارية عملهم في المجال، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 7- إعداد الدراسات والبحوث حول أثر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت على المجتمع القطري، لتمكين الأفراد والشركات من الاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية. 8- دراسة وتحليل أحدث الاتجاهات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات ووضع برامج لتقييم التقنيات الجديدة للأدوات الرقمية، لتحديد أفضل السبل لرأب الفجوة الرقمية بين فئات المجتمع. مادة (25) يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير، ومكتب وكيل الوزارة، ومكتب وكيل الوزارة المساعد، قرار من الوزير. مادة (26) يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الدمج، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها. مادة (27) يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، أو إلغاؤها أو دمجها، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء. مادة (28) يُلغى القرار الأميري رقم (27) لسنة 2014 , والقرار الأميري رقم (31) لسنة 2014، المشار إليهما. مادة (29) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية . تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الاميري بتاريخ : 17/04/1437 هـ الموافق : 27/01/2016 م أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قراراً أميرياً يحمل رقم (8) لسنة 2016، بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات وتنشر "بوابة الشرق" نص القرار الأميري رقم (8) لسنة 2016: نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل بالقرار الأميري رقم(4) لسنة 2016.. وعلى القرار الأميري رقم (27) لسنة 2014بالهيكل التنظيمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،وعلى القرار الأميري رقم (31) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات، وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي: مادة (1) يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:- أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير: 1- مكتب الوزير. 2- إدارة التعاون الدولي. 3- إدارة التدقيق الداخلي. 4- إدارة التخطيط والجودة. 5- إدارة الشؤون القانونية. 6- إدارة العلاقات العامة والاتصال. 7- إدارة الشؤون الفنية. ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة: 1- مكتب وكيل الوزارة. 2- إدارة الموارد البشرية. 3- إدارة الشؤون المالية والإدارية. 4- إدارة نظم المعلومات. ثالثاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تخطيط النقل البري. 3- إدارة تراخيص النقل البري. 4- إدارة جودة أداء خدمات النقل البري. 5- إدارة أصول الطرق. 6- إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق. رابعاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري. 3- إدارة الأنظمة البحرية. 4- إدارة جودة أداء خدمات النقل البحري. خامساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة البوابة الحكومية الإلكترونية. 3- إدارة برامج ومعايير الحكومة الإلكترونية. 4- إدارة تشغيل البنية التحتية الحكومية. 5- إدارة الأمن السيبراني. سادساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تطوير الصناعة الرقمية. 3- إدارة المجتمع الرقمي. مادة (2) تختص إدارة التعاون الدولي بما يلي: 1- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 2- الإعداد لحضور المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المختصة بقضايا الوزارة، التي تشارك الدولة في عضويتها. 3- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. 4- دراسة ومتابعة تنفيذ توصيات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 5- إعداد التقارير اللازمة بشأن إسهامات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في تنمية وتدعيم الأنشطة المختلفة في مجالات عمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 6- متابعة سداد المساهمات المالية للدولة في المنظمات المعنية بمجالات عمل الوزارة، والتي تكون الدولة عضواً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 7- دراسة السبل الكفيلة بتفعيل دور الدولة للتعاون في مجالي المواصلات والاتصالات مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية. 8- جمع المعلومات والبحوث الصادرة عن المنظمات والهيئات ذات الصلة بقطاعي المواصلات والاتصالات محلياً وإقليمياً ودولياً ونشرها بغرض الاستفادة منها. 9- ترجمة الوثائق والكتب والبحوث العلمية والمكاتبات الأجنبية المتعلقة باختصاصات الوزارة. مادة (3) تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي: 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة، ورفعها للوزير لاعتمادها، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق. 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة. 3- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف. 4- مراجعة التعليمات المالية، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات، ومراقبة تنفيذها. 5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين، وإجازاتهم، وترقياتهم، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. 6- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها. 7- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى. مادة (4) تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي: 1- إعداد الخطة الاستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والوحدات الإدارية المعنية، واتخاذ إجراءات اعتمادها. 2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير. 3- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية، والخطط التنفيذية للوزارة وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها. 4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية واقتراح الحلول المناسبة بشأنها. 5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن. 6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية. 7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها. 8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة، وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها. 9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، والوحدات الإدارية المعنية. مادة (5) تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي: 1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها. 3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها. 4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات، وعرضها على السلطة المختصة، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها. 6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (6) تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي: 1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها، وعرضها على المسئولين وإعداد الرد عليها. 3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية، والرد على استفساراتهم. 4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود ا
2382
| 27 يناير 2016
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قراراً أميرياً يحمل رقم (9) لسنة 2016، بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي. ** استحداث 5 وكلاء مساعدين لوزارة التعليم للإشراف على الإدارات ** إلغاء مسمى المجلس الأعلى للتعليم واستبداله بوزارة التعليم ** إلغاء كافة الهيئات والمكاتب واستبدالها بالإدارات ** الهيكل التنظيمي الجديد يضم 26 إدارة ومكاتب الوزير والوكلاء ومركز التدريب والتطوير التربوي وتنشر "بوابة الشرق" نص القرار الأميري رقم (9) لسنة 2016:- نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009.. وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعـيين اختصاصات الوزارات ، المعدل بالقرار رقم (4) لسنة 2016، وعلى اقتراح مجلس الوزراء، قررنا ما يلي: مادة (1) يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار ، وهي: أولاً- الوحدات الإدارية التابعة للوزير: 1- مكتب الوزير . 2- إدارة التدقيق الداخلي . 3- إدارة التخطيط والجودة . 4- إدارة الشؤون القانونية . 5- إدارة العلاقات العامة والاتصال. ثانياً - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة: 1- مكتب وكيل الوزارة . 2- إدارة السياسات والأبحاث التربوية . 3- مركز التدريب والتطوير التربوي . 4- إدارة شؤون التعاون الدولي . ثالثاً - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم . 3- إدارة التوجيه التربوي . 4- إدارة شؤون المدارس . 5- إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين . 6- إدارة التعليم المبكر . 7- إدارة شؤون المعلمين . رابعاً - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة شؤون المدارس الخاصة . 3- إدارة تراخيص المدارس الخاصة . 4- إدارة مراكز الخدمات التعليمية . خامساً - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييم: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة تقييم الطلبة . 3- إدارة تقييم المدارس . 4- إدارة مركز معلومات الطلبة . سادساً - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي . 3- إدارة البعثات . 4- إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية . سابعاً - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة الموارد البشرية . 3- إدارة الشؤون المالية والإدارية . 4- إدارة الخدمات العامة . 5- إدارة الصحة والسلامة . 6- إدارة نظم المعلومات . مادة (2) تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي: 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة ، ورفعها للوزير لاعتمادها ، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق . 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة . 3- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف . 4- مراجعة التعليمات المالية ، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات ، ومراقبة تنفيذها . 5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين ، وإجازاتهم ، وترقياتهم ، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين ، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك . 6- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها . 7- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى . مادة (3) تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي : 1- إعداد الخطة الاستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية ، واتخاذ إجراءات اعتمادها . 2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير . 3- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية للوزارة ، وتقييم نتائجها ، ورفع تقارير دورية بشأنها . 4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية ، واقتراح الحلول المناسبة بشأنها . 5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة ، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن. 6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية . 7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية ، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها . 8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة ، وبحث أسبابها ، واقتراح الحلول المناسبة لها . 9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات ، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية . مادة (4) تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي: 1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها . 3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها . 4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة ، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات ، وعرضها على السلطة المختصة ، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها . 6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها , بالتنسيق مع الجهات المختصة . مادة (5) تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي: 1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها ، وعرضها على المسؤولين وإعداد الرد عليها . 3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الجهات المختصة ، والرد على استفساراتهم . 4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود الزائرة والمغادرة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة ، والإشراف على إقامة الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها الوزارة . 6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الوزارة ، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة. مادة (6) تختص إدارة السياسات والأبحاث التربوية بما يلي: 1- إجراء البحوث والدراسات والمسوحات العلمية في المجالات التربوية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 2- تحليل ودراسة السياسات التربوية في مختلف المجالات المعمول بها في الدولة . 3- التعاون والتنسيق مع الجهات والمنظمات البحثية داخل الدولة وخارجها للاستفادة من البحوث والدراسات التربوية ذات الصلة . 4- إنشاء قاعدة بحثية تربوية من خلال توثيق وأرشفة جميع البحوث والدراسات بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 5- إعداد وتحليل جميع المعلومات الإحصائية في المجال التربوي . 6- تقديم واقتراح سياسات وحلول لمواجهة التحديات في القضايا التربوية . مادة (7) يختص مركز التدريب والتطوير التربوي بما يلي: 1- تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين والعاملين بالمجال التعليمي ، وذلك بالتنسيق مع المدارس والوحدات الإدارية المختصة . 2- إعداد خطط التدريب السنوية للمركز ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 3- اقتراح وتنفيذ الخطط والبرامج والوسائل لتأهيل وتدريب المعلمين والعاملين في المدارس . 4- إعداد وتطوير المعايير اللازمة لضمان جودة برامج التدريب والتأهيل . 5- إعداد وتطوير البرامج التدريبية وفق المواصفات والمعايير الدولية ، والتي تلبي الاحتياجات التدريبية والتأهيلية للمعلمين والعاملين بالمجال التعليمي . 6- إعداد خطط ربط التدريب بالمسار الوظيفي للمعلمين والعاملين بالمجال التعليمي ، وذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 7- تقييم البرامج التدريبية وخطط المركز بناء على الأهداف ومؤشرات الأداء . 8- إعداد أدوات مناسبة لقياس أثر البرامج التدريبية على أداء المستفيدين من تلك البرامج . 9- عقد برامج تدريبية للمعلمين والعاملين الجدد بالمجال التعليمي قبل مباشرتهم للعمل . مادة (8) تختص إدارة شؤون التعاون الدولي بما يلي : 1- دعم وتنمية العلاقة بين الوزارة والهيئات التعليمية المحلية والخارجية وتبادل البيانات والمعلومات فيما يخص نشاط الوزارة . 2- متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم والمشاريع والبرامج التنفيذية بين الوزارة والهيئات التعليمية المحلية والخارجية . 3- متابعة برامج وأنشطة المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالمجال التعليمي وفقاً لما تقتضيه مصلحة الوزارة . 4- إجراء الدراسات المقارنة لنظم التعليم على المستوى الإقليمي والدولي . مادة (9) تختص إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم بما يلي : 1- إعداد وتطوير الإطار العام للمناهج لمختلف المواد والمقررات في مراحل التعليم المختلفة في ضوء سياسة الوزارة وأهدافها التربوية المعتمدة . 2- تطوير معايير المناهج الدراسية . 3- تحديد محاور المواد والوزن النسبي لكل مادة دراسية . 4- تطوير الكتب الدراسية والمواد والأدلة التعليمية ومصادر التعلم المرتبطة بالمناهج الدراسية . 5- متابعة عملية تأليف الكتب الدراسية والمواد التعليمية . 6- اقتراح الميزانية الخاصة بتأليف وطباعة الكتب الدراسية . 7- الإشراف على عملية طباعة الكتب والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات . 8- اقتراح تطوير الوسائل والبرامج التعليمية المساندة للمناهج الدراسية ، وتنويع مصادر التعلم . 9- متابعة تطبيق معايير المناهج الدراسية والمواد التعليمية التطبيقية في المدارس . 10- وضع الخطط التطويرية لمراكز مصادر التعلم بالمدارس . مادة (10) تختص إدارة التوجيه التربوي بما يلي: 1- وضع السياسات والوسائل الكفيلة بتطوير التوجيه التربوي ، والتأكد من مدى كفاية توافر الكفايات والمهارات الأساسية اللازمة للعاملين في هذا المجال . 2- تنظيم عملية التقييم والاختبارات لتحديد قدرات الطلاب على التحصيل ، والعمل على إنشاء وتطوير نظام للقياس والتقويم التربوي لمختلف قدرات الطلاب وتنميتها . 3- إعداد وتطوير أدوات تقييم كافة جوانب المنظومة التعليمية . 4- تحقيق رقابة فعالة على أداء العمل الميداني في المراحل التعليمية المختلفة . مادة (11) تختص إدارة شؤون المدارس بما يلي : 1- وضع معايير وشروط إنشاء مدارس التعليم العام والتخصصي والفني، وفقاً لسياسات الوزارة . 2- اقتراح الاعتمادات المالية اللازمة لدعم المدارس . 3- اقتراح إنشاء المدارس وفق متطلبات التوزيع الجغرافي والسكاني والاحتياجات التعليمية . 4- تقديم التوجيه والدعم الإداري والفني للمدارس بما يضمن تحقيق معايير الجودة التعليمية . 5- الإشراف على التعليم العام والتخصصي والفني في مراحله المختلفة وتوجيهه في ضوء السياسات والأهداف والخطط التربوية المعتمدة . 6- وضع الشروط والضوابط المناسبة لتعيين مدراء المدارس والنواب الأكاديميين والوظائف الفنية بالمدارس تتضمن المؤهلات العلمية المطلوبة ومدد الخبرة اللازمة . 7- وضع الخطط والبرامج وتوفير متطلبات تعليم الكبار ومحو الأمية . 8- وضع البرامج الكفيلة بتشجيع الأنشطة اللاصفية والإبداع الفني والأدبي والمسرحي. مادة (12) تختص إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين بما يلي : 1- القيام بخدمات التقييم النفسي والتربوي لفئات التربية الخاصة وفئة صعوبات التعلم . 2- إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج والمناهج الدراسية الخاصة بتعليم ورعاية ودمج الطلبة المعاقين ، وتقديم الدعم والمتابعة لهم . 3- إعداد البرامج المناسبة لاكتشاف الموهوبين والمتفوقين ، والعمل على تنمية مواهبهم وقدراتهم وتوفير الرعاية المناسبة لهم . 4- تقديم خدمات التواصل والإرشاد الأسري لهذه الفئات . 5- الإشراف الفني والإداري على مدارس التربية الخاصة . مادة (13) تختص إدارة التعليم المبكر بما يلي: 1- منح التراخيص اللازمة لرياض الأطفال . 2- إعداد اللوائح اللازمة للقبول والتسجيل في رياض الأطفال . 3- التحقق من توافر الشروط اللازم توافرها لتعيين المعلمين والإداريين في رياض الأطفال . 4- الإشراف على عمل رياض الأطفال ، والتأكد من مطابقتها للشروط اللازم توافرها فيها . 5- اعتماد ما يصدر من شهادات وتقارير من رياض الأطفال . مادة (14) تختص إدارة شؤون المعلمين بما يلي: 1- دراسة وتحديد احتياجات المدارس الحالية والمستقبلية من الوظائف التربوية ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 2- التنسيق والإشراف على توزيع المعلمين وفق الاحتياج الفعلي للمدارس ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة والمدارس . 3- دراسة ومتابعة إجراءات التعيين والتأهيل والتقييم والتنقلات للمعلمين ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 4- وضع معايير وإصدار التراخيص المهنية للكادر الأكاديمي بالمدارس ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 5- إعداد التقارير الدورية عن أوضاع المعلمين ومستوى أدائهم ، واقتراح الحلول لمواجهة التحديات التي تعترضهم . مادة (15) تختص إدارة شؤون المدارس الخاصة بما يلي: 1- الإشراف على شؤون طلاب التعليم الخاص ، وقواعد قبولهم وتسجيلهم . 2- اقتراح أسس وشروط قبول المدارس الخاصة في نظام القسائم التعليمية . 3- متابعة تطبيق المناهج والكتب المعتمدة من الوزارة في المدارس الخاصة . 4- اقتراح الجزاءات التي يمكن توقيعها على المدارس الخاصة . 5- اقتراح السياسات المتعلقة بالرسوم الدراسية للمدارس الخاصة . 6- وضع ضوابط ومعايير اختيار المدارس الأجنبية المتميزة ، والعمل على استقطابها ، واقتراح صيغ العقود اللازمة في هذا الشأن ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . مادة (16) تختص إدارة تراخيص المدارس الخاصة بما يلي: 1- دراسة احتياجات البلاد من المدارس الخاصة . 2- إعداد وتطوير معايير ومتطلبات الحصول على الترخيص للمدارس الخاصة . 3- تلقي ودراسة طلبات التراخيص بإنشاء المدارس الخاصة وفقاً للمعايير المعتمدة. 4- منح تراخيص إنشاء المدارس الخاصة وتجديدها . مادة (17) تختص إدارة مراكز الخدمات التعليمية بما يلي: 1- منح وتجديد التراخيص اللازمة لممارسة مراكز الخدمات التعليمية لمهامها . 2- متابعة عمل مراكز الخدمات التعليمية والتأكد من التزامها بالقانون والتراخيص الممنوحة لها ، والموافقة على الإعلانات التي ترغب في نشرها . 3- الاحتفاظ بملفات العاملين بمراكز الخدمات التعليمية التي تحتوي على جميع البيانات المتعلقة بهم . 4- إعداد التقارير اللازمة عن سير العمل في مراكز الخدمات التعليمية. مادة (18) تختص إدارة تقييم الطلبة بما يلي: 1- اقتراح التقويم المدرسي السنوي ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 2- تحديد وتنفيذ نظام لتقييم الطلاب في جميع المدارس لقياس مدى تحقيق الكفايات. 3- إجراء اختبارات دولية معتمدة بشكل دوري ، بالتنسيق مع المنظمات الدولية المختصة . 4- تحليل ورصد وإدخال نتائج الطلبة في الاختبارات بمختلف أنواعها . 5- إعداد وإصدار التقارير اللازمة حول مستوى ونتائج الطلبة بشكل دوري. مادة (19) تختص إدارة تقييم المدارس بما يلي: 1- وضع المعايير لتقييم أداء الكادر الأكاديمي والإداري بالمدارس . 2- الرقابة على العمليات التربوية في المدارس . 3- تحديد الكفاءات التعليمية المحققة للجودة في جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي بما يتوافق مع المعايير الدولية . 4- تقييم المدارس الخاصة ومنحها الاعتماد المدرسي . مادة (20) تختص إدارة مركز معلومات الطلبة بما يلي: 1- حفظ وأرشفة سجلات ومعلومات الطلبة المسجلين في المدارس . 2- حفظ وتوثيق شهادات الطلبة في مختلف المراحل . 3- تسجيل وتوثيق نتائج اختبارات كافة الطلبة في الاختبارات المحلية والدولية . 4- تصديق شهادات المدارس الخاصة لجميع المستويات في الدولة ومعادلة الشهادات الصادرة من الخارج . مادة (21) تختص إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي بما يلي: 1- الإشراف على تنفيذ سياسات واستراتيجيات التعليم العالي في الدولة . 2- إصدار تراخيص إنشاء مؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها وتطوير المعايير ذات العلاقة . 3- وضع نظام جودة أداء مؤسسات التعليم العالي ومتابعة تنفيذه . 4- بناء بيئة للتعاون والشراكة بين مؤسسات التعليم العالي وأصحاب المصلحة الرئيسيين . 5- جمع وإدارة المعلومات عن مؤسسات التعليم العالي في الدولة . 6- وضع أسس الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الخارجية . مادة (22) تختص إدارة البعثات بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالبعثات . 2- إرشاد الطلبة إلى التخصصات المطلوبة محلياً وشروط الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها . 3- اقتراح أسس اختيار مؤسسات التعليم العالي بالخارج ، لأغراض الابتعاث ، وفقاً للمعايير التي تعتمدها الوزارة . 4- اقتراح معايير وشروط وضوابط الابتعاث للدراسة . 5- تقديم المنح للدراسة في مؤسسات التعليم العالي وفقاً للمعايير والشروط والضوابط المعتمدة ، ومراقبة أداء المبتعثين للدراسة في الخارج . 6- رعاية شؤون الطلبة المبتعثين ، ومتابعة أوضاعهم الدراسية وأمورهم المالية . 7- إعداد نظام خاص للطلاب الدارسين في الخارج على حسابهم الخاص بما يكفل الإشراف عليهم ورعايتهم . مادة (23) تختص إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية بما يلي: 1- استلام طلبات معادلة الشهادات الدراسية لما بعد المرحلة الثانوية وتدقيقها ومتابعة أرشفتها وإدخال البيانات الخاصة بها . 2- تدقيق الشهادات والوثائق العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها للتأكد من صحتها . 3- القيام بإجراءات التصديق على الشهادات والوثائق العلمية . 4- جمع المعلومات عن الشهادات العلمية المقدمة للمعادلة والتحقق من صحتها وإصدار وثائق المعادلة , وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة . 5- جمع المعلومات اللازمة عن أنظمة التعليم العالي ومؤسساته في الخارج ، ودراستها ، وإعداد التقارير بشأنها . مادة (24) تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين . 2- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والموظفين ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة . 3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف ، ومتابعة تنفيذه وتطويره0 4- إعداد مشروع موازنة الباب الأول بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين . 6- القيام بإجراءات التعيين والنقل والندب والإعارة . 7- دراسة استحقاق الموظفين للإجازات وفقاً للقانون . 8- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للوزارة ، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها . 9- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة ، ومتابعة تنفيذها ، وتقييم مدى الاستفادة منها . 10- وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة . مادة (25) تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الوزارة والمدارس. 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والمدارس . 3- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 4- القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات ، وفق الأنظمة والقواعد المعمول بها في الدولة . 5- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات . 6- تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد . 7- إعداد مستندات الصرف ، وسائر المعاملات المالية الأخرى . 8- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي وصرف بدل الأثاث لموظفي وعمال الوزارة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 9- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة . مادة (26) تختص إدارة الخدمات العامة بما يلي: 1- توفير وسائل النقل ، والتأكد من الاستخدام الأمثل والسليم لها . 2- تأمين احتياجات الوزارة من المركبات ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 3- توفير وتخصيص المباني الإدارية للوزارة والمدارس وصيانتها . 4- توفير الخدمات المكتبية والأثاث لجميع مباني الوزارة والمدارس . 5- الإشراف على أعمال النظافة بجميع مباني الوزارة والمدارس . 6- تنظيم أرشيف الوزارة وحفظ الوثائق وفقاً لأحدث الطرق . 7- توفير الخدمات الزراعية اللازمة للوزارة والمدارس . 8- الإشراف على مخازن الوزارة . مادة (27) تختص إدارة الصحة والسلامة بما يلي : 1- وضع آلية وخطط عمل متطلبات وإرشادات السلامة الصحية والأمن والسلامة بالمدارس . 2- وضع الإطار الخاص بتدريب الكادر الأكاديمي والإداري بالمدارس على الإسعافات الأولية . 3- التحقق من استيفاء كافة منشآت الوزارة والمباني التعليمية لمتطلبات الدفاع المدني بشأن الأمن والسلامة . 4- التأكد من توفير أنظمة ومعدات وأدوات ومتطلبات الأمن والسلامة في كافة منشآت الوزارة والمباني التعليمية . 5- المتابعة الدورية للإرشادات والتعليمات وإجراءات الأمن والسلامة العامة بالمدارس . 6- القيام بعملية توعية الطلاب بمفهوم السلامة الصحية والأمن والسلامة المدرسية وطرق الوقاية . مادة (28) تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي : 1- إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ومتابعة تنفيذها . 2- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الوزارة . 3- توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 4- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة . 5- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالوزارة والمدارس ، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها . 6- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية . مادة (29) يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير ، ومكتب وكيل الوزارة ، ومكتب وكيل الوزارة المساعد ، قرار من الوزير . مادة (30) يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير ، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الدمج ، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها . مادة (31) يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة ، أو إلغاؤها أو دمجها ، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها ، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء . مادة (32) على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية . تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الاميري بتاريخ : 17/04/1437 هـ الموافق : 27/01/2016 م
5651
| 27 يناير 2016
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قراراً أميرياً يحمل رقم (7) لسنة 2016، بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة. * 21 مادة تحدد عمل وزارة الثقافة والرياضة * وكيل وزارة ووكيلان مساعدان لشؤون الثقافة والرياضة * 5 إدارات تتبع الوزير و3 إدارات تتبع وكيل الوزارة * 5 إدارات هي الثقافة والفنون والمكتبات والشؤون الشبابية والبحوث والمطبوعات تتبع الوكيل المساعد لشؤون الثقافة والشباب * إدارتان في الشؤون الرياضية والأصول والمشاريع تتبع الوكيل المساعد لشؤون الرياضة والأصول والمشاريع * إدارة الجودة تعنى بإعداد خطة إستراتيجية للوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية * دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة وبحث أسبابها ومقترحاتها من مهام إدارة التخطيط * متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها من اختصاص إدارة الشؤون القانونية * العلاقات العامة تختص بإصدار النشرات وتلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها للوحدات الإدارية للرد عليها * إدارة البث الإذاعي تختص ببحث ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي والإشراف على المواد المسموعة والمرئية * تحديد آلية عمل إدارة الموارد البشرية .. وتعنى بتحديث قواعد البيانات الخاصة بموظفي الوزارة * إدارة الثقافة والفنون تختص برعاية الحركة الثقافية والفنية في الدولة والترخيص بإنشاء الفرق الشعبية والمسرحية والموسيقية والإشراف عليها * إدارة المكتبات تعنى بإنشاء المكتبات العامة والاهتمام بالتراث العربي والإسلامي وإنشاء أرشيف للتراث الشعبي * اختصاص الشؤون الشبابية في اقتراح السياسات والدراسات والخطط التطويرية بالأنشطة الشبابية * تحديد آليات عمل إدارة الشؤون الشبابية وأبرزها مراجعة خطط عمل المراكز الشبابية وتوسيع قاعدة المشاركة واكتشاف وصقل المواهب * إدارة البحوث والدراسات الثقافية تختص بترجمة الأعمال الفكرية والأدبية المتميزة وإصدار مجلة الدوحة وإصدار الكتب للمؤلفين القطريين * تحديد عمل إدارة المطبوعات والنشر أبرزها الرقابة على المطبوعات المحلية والمصنفات الفنية * إدارة الشؤون الرياضية تعنى بتنفيذ أحكام قانون الأندية الرياضية .. واقتراح شروط ومعايير إنشاء الأندية * تحديد آلية عمل الشؤون الرياضية وأبرزها بوضع السياسات الرياضية المدرسية والجامعية وتنظيم الفعاليات الرياضية * دعم ورعاية الأندية الرياضية وتلقي ودراسة طلبات التراخيص بإنشاء الأندية الرياضية * تحديد عمل إدارة الأصول والمشاريع أبرزها إعداد وتطوير قاعدة بيانات الأصول ودراسة احتياجات المنشآت الرياضية * يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة وتنشر "بوابة الشرق" نص القرار الأميري رقم (7) لسنة 2016:- نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009، وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات ، المعدل بالقرار الأميري رقم (4) لسنة 2016.. وعلى القرار الأميري رقم (22) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والفنون والتراث، وعلى القرار الأميري رقم (24) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الشباب والرياضة، وعلى اقتراح مجلس الوزراء، قررنا ما يلي:- مادة (1) يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:- أولاً - الوحدات الإدارية التابعة للوزير: 1- مكتب الوزير . 2- إدارة التدقيق الداخلي . 3- إدارة التخطيط والجودة . 4- إدارة الشؤون القانونية . 5- إدارة العلاقات العامة والاتصال . 6- إدارة تراخيص البث الإذاعي . ثانياً - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة : 1- مكتب وكيل الوزارة . 2- إدارة الموارد البشرية . 3- إدارة الشؤون المالية والإدارية . 4- إدارة نظم المعلومات . ثالثاً - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الثقافة والشباب: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة الثقافة والفنون . 3- إدارة المكتبات العامة والتراث . 4- إدارة الشؤون الشبابية . 5- إدارة البحوث والدراسات الثقافية . 6- إدارة المطبوعات والنشر. رابعاً - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الرياضة والأصول والمشاريع: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة الشؤون الرياضية . 3- إدارة الأصول والمشاريع . مادة (2) تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي: 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة , والجهات التي تشرف عليها ، ورفعها للوزير لاعتمادها ، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق . 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة , والجهات التي تشرف عليها . 3- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف . 4- مراجعة التعليمات المالية ، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات ، ومراقبة تنفيذها . 5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين ، وإجازاتهم ، وترقياتهم ، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين ، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك . 6- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها . 7- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى . مادة (3) تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي: 1- إعداد الخطة الاستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة ، والوحدات الإدارية المعنية ، واتخاذ إجراءات اعتمادها . 2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير . 3- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية ، والخطط التنفيذية للوزارة وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها . 4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية واقتراح الحلول المناسبة بشأنها . 5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة ، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن . 6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية . 7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية ، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها . 8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة ، وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها . 9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة ، والوحدات الإدارية المعنية . مادة (4) تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي: 1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها . 3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها . 4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة ، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات ، وعرضها على السلطة المختصة ، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها . 6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . مادة (5) تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي: 1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- متابعة ما يُنشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها ، وعرضها على المسؤولين وإعداد الرد عليها . 3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية ، والرد على استفساراتهم . 4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود الزائرة والمغادرة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة ، والإشراف على الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها الوزارة . 6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الوزارة ، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 7- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية ، فيما يخص نشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية ، والجهات المختصة . 8- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والاتحادات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية ، ومتابعة التوصيات الصادرة عنها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة . 9- إعداد التقارير اللازمة بشأن كفاءة وفاعلية التعاون الدولي مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة . مادة (6) تختص إدارة تراخيص البث الإذاعي بما يلي: 1- بحث ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي ، وإصدارها . 2- الإشراف والرقابة على المواد المسموعة والمرئية التي تبثها محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي الخاصة . مادة (7) تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين . 2- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والموظفين ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة . 3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف ، ومتابعة تنفيذه وتطويره . 4- إعداد مشروع موازنة الباب الأول ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين . 6- القيام بإجراءات التعيين والنقل والندب والإعارة . 7- دراسة استحقاق الموظفين للإجازات وفقاً للقانون . 8- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للوزارة ، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها . 9- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة ومتابعة تنفيذها وتقييم مدى الاستفادة منها . 10- وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة . مادة (8) تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الوزارة . 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 3- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 4- القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات ، وفق الأنظمة والقواعد المعمول بها في الدولة . 5- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات . 6- تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد . 7- تنظيم أرشيف الوزارة وحفظ الوثائق وفقاً لأحدث الطرق . 8- إعداد مستندات الصرف ، وسائر المعاملات المالية الأخرى . 9- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي ، وصرف بدل الأثاث لموظفي الوزارة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 10- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة . 11- القيام بجميع أعمال الخدمات الإدارية . 12- الإشراف على مخازن الوزارة . مادة (9) تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي: 1- إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ومتابعة تنفيذها . 2- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الوزارة . 3- توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 4- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة . 5- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالوزارة ، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها . 6- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية . مادة (10) تختص إدارة الثقافة والفنون بما يلي: 1- رعاية الحركة الثقافية والفنية في الدولة . 2- إقامة الفعاليات الثقافية والفنية القطرية في الخارج ، واستقبال الفعاليات الثقافية والفنية من الدول الأخرى ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 3- تنظيم المحاضرات والندوات ، والأمسيات الشعرية . 4- إدارة الصالون الثقافي ودعم نشاطه . 5- دعم الأعمال الفنية وتوفير سبل تطويرها . 6- الترخيص بإنشاء الفرق الشعبية والمسرحية والموسيقية ، والإشراف عليها . 7- منح تراخيص إقامة الأعمال الفنية والرقابة عليها . 8- منح تراخيص إقامة الحفلات الفنية العامة والأنشطة الفنية والتراثية في البلاد . 9- الإشراف على الفرقة القطرية للفنون الشعبية ، ودعمها وتطويرها . 10- الإشراف على مسرح قطر الوطني . مادة (11) تختص إدارة المكتبات العامة والتراث بما يلي: 1- إنشاء المكتبات العامة والإشراف عليها وتطويرها . 2- الاشتراك في المعارض والمؤتمرات والندوات المحلية والدولية في مجال المكتبات . 3- حصر وتجميع التراث القطري وفهرسته وصيانته ، وإصدار الببليوغرافيا الوطنية . 4- توفير مختلف مصادر المعلومات اللازمة لتقديم الخدمات المعلوماتية والببليوغرافية للهيئات ولجمهور المثقفين والدارسين والباحثين . 5- الاهتمام بالتراث القطري العربي والإسلامي . 6- جمع وتدوين وتوثيق مواد التراث الشعبي ، وبحثها ودراستها ونشرها ، للتعريف بها ، وإتاحتها للباحثين والمهتمين . 7- إنشاء أرشيف للتراث الشعبي . 8- تنظيم الفعاليات الوطنية التراثية ، وإحياء المناسبات التراثية ودعم العاملين بها . 9- تنظيم الندوات والمؤتمرات واللقاءات المتعلقة بالتراث الشعبي . مادة (12) تختص إدارة الشؤون الشبابية بما يلي: 1- تنفيذ التشريعات واللوائح المنظمة للمراكز الشبابية . 2- اقتراح شروط ومعايير إنشاء المراكز واللجان والجمعيات الشبابية . 3- اقتراح السياسات وإعداد الدراسات والخطط التطويرية المتعلقة بالأنشطة الشبابية . 4- تلقي ودراسة طلبات التراخيص بإنشاء المراكز واللجان والجمعيات الشبابية ، ورفع التوصيات بشأنها . 5- دعم ورعاية المراكز واللجان والجمعيات الشبابية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 6- متابعة أعمال المراكز واللجان والجمعيات الشبابية ، وإعداد التقارير الدورية عن إنجازاتها . 7- اقتراح حل أو دمج المراكز واللجان والجمعيات الشبابية التي يثبت عدم قدرتها على تحقيق أهدافها . 8- المساهمة في تنفيذ الفعاليات والمناسبات الوطنية بالتنسيق مع الجهات المختصة . 9- اكتشاف وصقل المواهب الشبابية ثقافياً وعلمياً ودينياً ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 10- رعاية ودعم الموهوبين والمتفوقين الشباب , والعمل على تطوير مهاراتهم ثقافياً وعلمياً ودينياً . 11- دراسة وإعداد البرامج الشبابية المقترحة من قبل المراكز واللجان والجمعيات الشبابية ، وإبداء الرأي بشأنها . 12- الإشراف على الأنشطة المختلفة في المراكز واللجان والجمعيات الشبابية وتقييمها ، ومتابعة تنفيذها . 13- اقتراح وإعداد محتوى الندوات والمسابقات الثقافية والعلمية والدينية التي تنظمها الوزارة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 14- تنظيم المشاركة الشبابية في المهرجانات المحلية والخارجية ، والأنشطة والبرامج ومعسكرات العمل والخدمة العامة . 15- تلقي ودراسة طلبات إصدار التراخيص لممارسة الأنشطة الشبابية . 16- اقتراح التشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بالأنشطة الشبابية ومتابعة تنفيذها بعد إصدارها . 17- العمل على توسيع قاعدة المشاركة الشبابية من خلال الفعاليات التي تنظمها الوزارة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 18- مراجعة خطط عمل المراكز الشبابية واعتماد الموازنة السنوية لها بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . مادة (13) تختص إدارة البحوث والدراسات الثقافية بما يلي: 1- إجراء البحوث والدراسات الثقافية المتعلقة باختصاصات الوزارة . 2- ترجمة الأعمال الفكرية والأدبية المتميزة من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية ، وترجمة الأعمال الإبداعية المنتقاة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى . 3- إصدار الكتب للمؤلفين القطريين والعرب في المجالات الفكرية والأدبية والثقافية المختلفة . 4- إصدار مجلة الدوحة ، وما قد يصدر مستقبلاً من مجلات متخصصة في مختلف مجالات الثقافة . مادة (14) تختص إدارة المطبوعات والنشر بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالمطبوعات والنشر . 2- بحث ودراسة وإصدار طلبات التراخيص اللازمة للمطبوعات الصحفية والمطابع ودور النشر والمكتبات ومؤسسات استيراد وتصدير وتوزيع المطبوعات ومؤسسات الدعاية والإعلان والعلاقات العامة والإنتاج الفني ومحلات بيع وتوزيع المصنفات الفنية . 3- الموافقة على إصدار وتوزيع مطبوعات ونشرات البعثات والهيئات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الدولة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 4- إصدار الكتب والنشرات التي تتضمن تعريفاً بالدولة في مختلف النواحي وتزويد السفارات والبعثات الدبلوماسية بها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- الرقابة على المطبوعات المحلية والمصنفات الفنية المحلية والخارجية وفقاً للقانون . مادة (15) تختص إدارة الشؤون الرياضية بما يلي: 1- تنفيذ أحكام القانون المنظم للأندية الرياضية . 2- اقتراح شروط ومعايير إنشاء الأندية الرياضية . 3- اقتراح السياسات وإعداد الدراسات والخطط التطويرية المتعلقة بالأنشطة والفعاليات الرياضية . 4- اقتراح التشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بالأنشطة والجهات الرياضية ، ومتابعة تنفيذها بعد إصدارها . 5- العمل على توسيع قاعدة المشاركة الرياضية من خلال الأنشطة الرياضية التي تنظمها الوزارة . 6- دراسة البرامج الخاصة بالبطولات والفعاليات المقترحة من الجهات المعنية بالرياضة وإبداء الرأي فيها . 7- متابعة توفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة والفعاليات الرياضية ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة . 8- تقييم المواسم والأنشطة الرياضية ، وإعداد تقارير بشأنها ، ورفع التوصية بشأنها . 9- إعداد الدراسات المتعلقة بالخصائص والميول والاحتياجات لكل مرحلة من المراحل السنية المختلفة في المجال الرياضي بالتنسيق مع الجهات المختصة . 10- وضع السياسات والخطط التي تستهدف الرياضة المدرسية والجامعية ، وتنظيم الفعاليات الرياضية ، والإشراف على تنفيذها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 11- رعاية ودعم الموهوبين والمتفوقين والعمل على تطوير مهاراتهم الرياضية . 12- الإشراف العام على الفعاليات الرياضية ، ومتابعة تنفيذها وتقييمها . 13- الإشراف العام على الجهات المعنية بالرياضة ومتابعة أعمالها ورفع التوصيات بشأنها . 14- تلقي ودراسة طلبات التراخيص بإقامة الأنشطة والفعاليات الرياضية ، ورفع التوصيات بشأنها . 15- تلقي ودراسة طلبات التراخيص بإنشاء الأندية الرياضية ، ورفع التوصية بشأنها . 16- دعم ورعاية الأندية الرياضية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . مادة (16) تختص إدارة الأصول والمشاريع بما يلي: 1- تحديد ودراسة الاحتياجات من المشروعات والمنشآت الرياضية والشبابية بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وتحديد أولويات التنفيذ . 2- إعداد وتطوير قاعدة بيانات عن الأصول والمنشآت التابعة للوزارة ، ومسك السجلات الخاصة بها . 3- متابعة مشاريع التصميم والتنفيذ للمشروعات والمنشآت الرياضية والشبابية لدى الجهات المعنية بها ، وإعداد التقارير بشأنها . 4- إعداد الخطة السنوية لصيانة وتشغيل المنشآت التابعة للوزارة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة ، والإشراف على تنفيذها . 5- إعداد طلبات الصيانة واحتياجات المنشآت وفق الخطة السنوية ، وتحديد المواصفات الفنية للتعاقد . 6- متابعة تنفيذ عقود الصيانة وتشغيل المنشآت . 7- توفير كافة الخدمات التشغيلية للمنشآت التابعة للوزارة . 8- اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد والتجهيز للأحداث والفعاليات التي تنظمها أو تشرف عليها الوزارة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية . مادة (17) يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير , ومكتب وكيل الوزارة , ومكتب وكيل الوزارة المساعد , قرار من الوزير . مادة (18) يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير ، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الدمج ، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها . مادة (19) يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة ، أو إلغاؤها أو دمجها ، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها ، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء . مادة (20) يُلغى القرار الأميري رقم (22) لسنة 2014 , والقرار الأميري رقم (24) لسنة 2014 , المشار إليهما . مادة (21) على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية . تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الاميري بتاريخ : 17/04/1437 هـ الموافق : 27/01/2016 م
2182
| 27 يناير 2016
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قرار أميري رقم (12) لسنة 2016، اليوم الأربعاء، بتنظيم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وإلى نص القرار: نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (15) لسنة 2012 بإنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وعلى القرار الأميري رقم (10) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة، وعلى اقتراح مجلس الوزراء، قررنا ما يلي: الفصل الأول تعاريف مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الصحة العامة. الوزير: وزير الصحة العامة. المؤسسة: مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. المدير العام: مدير عام المؤسسة. المراكز الصحية: الوحدات الصحية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية. المرافق العلاجية: المنشآت الصحية والعلاجية التي تقرر الوزارة تبعيتها للمؤسسة. الفصل الثاني المؤسسة وأهدافها واختصاصاتها مادة (2) تُنظم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على النحو الوارد في هذا القرار . مادة (3) مؤسسة الرعاية الصحية الأولية مؤسسة عامة لها شخصية معنوية ، وموازنة تُلحق بموازنة وزارة الصحة العامة. مادة (4) تتبع المؤسسة وزير الصحة العامة ، ويكون مقرها مدينة الدوحة. مادة (5) تهدف المؤسسة إلى تقديم خدمات متكاملة من الرعاية الصحية الأولية ، وذلك وفقاً للنظم والمعايير المعتمدة من الوزارة ، وفي إطار السياسة العامة للدولة، ولها في سبيل ذلك ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك، وبوجه خاص ما يلي: 1- إدارة وتشغيل المراكز الصحية والمرافق العلاجية ، والإشراف عليها. 2- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة المجتمع ووقايته من الأمراض. 3- العمل على توعية المجتمع بالممارسات المستمرة للوقاية والتنمية الصحية وتطوير نمط الحياة الصحية. 4- وضع أنظمة الفحص والتشخيص والعلاج الطبي للرعاية الصحية الأولية. 5- توفير الدعم المستمر للمرضى وذويهم على المدى الطويل. 6- تطبيق المعايير القياسية، وفقاً لأفضل الممارسات في مجال الرعاية الصحية الأولية. 7- توفير الأجهزة الطبية والمعدات الحديثة وتأمين تشغيلها وصيانتها. 8- توفير الكوادر المهنية والفنية المتخصصة والمهنية المساعدة والإدارية. 9- وضع الخطط اللازمة لتدريب وتأهيل الكوادر العاملة بالمؤسسة في مختلف المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة والخدمات المختلفة. 10- توفير الأدوية والأمصال والمتطلبات والخدمات اللازمة للمرافق العلاجية. 11- وضع أنظمة للسجلات والمعلومات الطبية للمعالجين بالمؤسسة ، وربطها بشبكة معلومات متكاملة ، بالتنسيق مع الوزارة . 12- إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة لممارسة أنشطتها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 13- تنظيم المؤتمرات الطبية، وعقد الدورات ودعوة الخبراء الاستشاريين للمشاركة فيها وإجراء الفحوصات بالمؤسسة. 14- التنسيق والتعاون مع الجهات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بالرعاية الصحية الأولية . مادة (6) يكون الوزير مسؤولاً عن الأداء العام للمؤسسة ، وله السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونها وتحقيق أهدافها، وبوجه خاص ما يلي: 1- الإشراف العام على أداء المؤسسة . 2- إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة واللوائح المالية والفنية . 3- قبول المنح والتبرعات من الأفراد والهيئات من خارج الدولة . 4- اقتراح الموازنة التقديرية السنوية للمؤسسة . 5- رفع تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل المؤسسة لمجلس الوزراء في نهاية كل سنة مالية ، ومناقشة البيانات والتقارير المتعلقة بها أمامه . ولا تكون قرارات الوزير المنصوص عليه في البندين (2) ، (3) نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء . الفصل الثالث إدارة المؤسسة مادة (7) يكون للمؤسسة مدير عام، يصدر بتعيينه قرار أميري. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، تعيين مساعد أو أكثر للمدير العام ، يحل محله عند غيابه أو خلو منصبه ، وللمدير العام أن يفوض بعض اختصاصاته إلى مساعده. مادة (8) يتولى المدير العام ، تحت إشراف الوزير ، تصريف شؤون المؤسسة الفنية والمالية والإدارية، وفقاً للنظم المقررة ، وفي حدود الموازنة السنوية، وله بوجه خاص ما يلي: 1- وضع السياسة العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها . 2- اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة واللوائح المالية والفنية ، والإشراف على تنفيذها . 3- اقتراح خطط وبرامج ومشروعات المؤسسة ، ومراقبة تنفيذها . 4- اقتراح الرسوم والأجور المستحقة عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة . 5- اقتراح التشريعات المتعلقة بنشاط المؤسسة . 6- قبول الهبات والوصايا والتبرعات والمنح من الأفراد والهيئات داخل الدولة ، بعد موافقة الوزير . 7- اقتراح قبول المنح والتبرعات من الأفراد والهيئات من خارج الدولة . 8- إعداد مشروع الموازنة العامة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي . 9- أية أعمال أخرى يكلفه بها الوزير . ولا يكون قرار المدير العام المنصوص عليه في البند (1) نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء ، بناءً على عرض الوزير . مادة (9) يمثل المدير العام المؤسسة ، أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير . ويكون للمدير العام حق التوقيع عن المؤسسة في كل ما يتعلق بشؤونها ، وله أن يفوض من يراه من موظفي المؤسسة في التوقيع ، منفردين أو مجتمعين ، في الشؤون التي يحددها ، وفقاً لأحكام اللوائح الداخلية بالمؤسسة . مادة (10) لا يُعتد بختم المؤسسة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع المدير العام أو الشخص المفوض بالتوقيع. مادة (11) لا يجوز أن يكون للمدير العام أو لأحد موظفي المؤسسة مصلحة شخصية، مباشرة أو غير مباشرة، في العقود التي تُبرم مع المؤسسة أو لحسابها أو في المشروعات التي تقوم بها أو في مجالات نشاطها. الفصل الرابع النظام المالي للمؤسسة مادة (12) تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي: 1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة . 2- الهبات والوصايا والتبرعات والمنح التي تقدم من الأفراد والهيئات من داخل الدولة أو من خارجها . 3- الإيرادات التي تحققها المؤسسة من ممارسة أنشطتها . مادة (13) يكون للمؤسسة موازنة تقديرية سنوية ، كما يكون لها حساب خاص تُودع فيه أموالها. وتبدأ السنة المالية للمؤسسة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها. مادة (14) لوزير المالية تعيين مراقب حسابات أو أكثر للمؤسسة، ولمراقب الحسابات في أي وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر المؤسسة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، لأداء واجبه على الوجه الصحيح، وله أن يحقق موجودات المؤسسة والتزاماتها. ويرفع مراقب الحسابات تقريراً مفصلاً بنتيجة مراجعة حسابات المؤسسة، متضمناً اقتراحاته وتوصياته، إلى وزير المالية. الفصل الخامس أحكام عامة مادة (15) يُعد المدير العام تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط المؤسسة، ومشروعاتها، وسير العمل فيها، ومركزها المالي، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، متضمناً اقتراحاته وتوصياته، ويرفعه إلى الوزير. مادة (16) للوزير أن يطلب من المدير العام ، في أي وقت ، تقديم تقارير عن أوضاع المؤسسة الإدارية والمالية والفنية ، أو أي من أوجه أنشطتها ، وله أن يصدر توجيهات عامة أو خاصة للمؤسسة ، بشأن ما يجب عليها إتباعه في الأمور المتعلقة باختصاصاتها، وفقاً للسياسة العامة للدولة ، وعلى المدير العام التقيد بهذه التوجيهات. مادة (17) يُصدر الوزير ، بناء على اقتراح المدير العام ، اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات ، يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة والقواعد المعمول بها حالياً ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار . مادة (18) يُلغى القرار الأميري رقم (15) لسنة 2012 المشار إليه ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار . مادة (19) على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية . تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 17/04/1437 هـ الموافق : 27/01/2016 م.
686
| 27 يناير 2016
اختتم فرع الخور التابع لمؤسسة الشيخ عيد الخيرية المخيم الربيعي السادس الذي أقيم تحت شعار "أوطاننا أمانة" في منطقة أم العمد بمشاركة 50 طالبا من المرحلة الإعدادية، واستمر لمدة ثلاثة أيام. وقد أشرف على المخيم نخبة من المشرفين التربويين المتخصصين في فن التعامل مع الشباب ممن لهم خبرات وتجارب ناجحة في إقامة هذه المخيمات والإشراف عليها. "أوطاننا أمانة" شعار حرص القائمون على المخيم تجسيد معانيه والعمل على تحقيقه في نفس كل طالب، من خلال بيئة تربوية إيمانية تطرح من خلالها العديد من القضايا التي تخص الشباب خاصة في هذه المرحلة العمرية الهامة، والتأكيد أهمية غرس الحب وروح الانتماء للوطن والمحافظة عليه والاستعداد للتضحية من أجله ضد أي محاولة لتشويه سمعته أو العبث بمقدراته مع التشديد على أن مفهوم الانتماء للوطن ومحبته مطلب شرعي وعقلي فالأرض التي يحيا الإنسان عليها ويأكل من خيرها، ويبذل المسئولون فيها الجهد والتضحية من أجل نهضتها لابد أن يشارك كل فرد بحسب موقعه من المسئولية في رقيه وتقدمه ورفعته والحفاظ على هويته وسلامة أراضيه. برامج وأنشطة متعددة وحول هذه المعاني وغيرها دار المخيم الذي اتسم بالجدية والمرح في آن واحد من خلال شغل الشباب بما يفيدهم ذهنيا وروحيا وجسديا من خلال برامج المخيم الرياضية والمسابقات الثقافية والدينية والمحاضرات التربوية المتنوعة التي قدمها ضيوف المخيم. الصحبة وأثرها على الفرد والمجتمع في اليوم الأول استضاف المخيم الشيخ عبد السلام الحنش وتناول الحديث عن العديد من المشاكل التي تواجه الشباب وأهمها قضية الصحبة واختيار الصديق وأثرها على الفرد والمجتمع. وفي اليوم الثاني كان هناك عرضا مميزا بعنوان حب الوطن قدمه الشيخ نبيل الغشيمي بين فيه دور الشباب في نهضة الأوطان ورفعتها. وفي اليوم الثالث كانت هناك ندوة لمجموعة من مشايخ الخور وهم الشيخ إبراهيم الجبلي والشيخ محمد ناجي والشيخ أحمد الدرسي تناولوا فيها الكثير من النقاط المهمة التي تخص الشباب وكيفية مواجهة التحديات التي تواجههم في حياتهم الدراسية والعملية للتغلب عليها ودور كل واحد في المجتمع في تأسيس ما ينفع ويفيد مجتمعه ووطنه وأمته. كما اشتمل المخيم العديد من الأنشطة المصاحبة التي تدرب عليها الطلاب خلال الأيام الثلاثة. وأثنى الشباب وبعض أولياء الأمور على المخيم ودوره في زيادة الانتماء وحب الأوطان لأبنائهم، مع الانضباط والعمل الجاد لكل منهم في تنمية الذات والعمل على تقدم وطنه ونهضته، مؤكدين أن هذه البرامج والمخيمات لها دور فاعل في تهيئة البيئة الصالحة النافعة للشباب.
628
| 27 يناير 2016
تشارك دولة قطر في الاجتماع الثاني للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقده غدا الخميس في العاصمة السعودية الرياض. ويرأس وفد الدولة لهذا الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم. ويناقش الاجتماع مشاريع القرارات المرفوعة إليه من اللجنة التحضيرية. وكان وكلاء وزارات التربية والتعليم قد اختتموا ظهر اليوم الاجتماع التحضيري للاجتماع الثاني للجنة بحضور سعادة السيد ربيعة محمد الكعبي، وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي. يذكر أن الاجتماع الأول التأسيسي للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون عقد بالدوحة في يناير من العام الماضي.
246
| 27 يناير 2016
تواصلاً لمبادراتها الابداعية المتلاحقة لحشد الدعم ونشر ثقافة العمل الخيري تطلق قطر الخيرية شبكتها للتواصل الاجتماعي بشراكة وتعاون مع مختلف شرائح المجتمع القطري ومؤثري شبكات التواصل الاجتماعي. وقال السيد يوسف بن أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية بأن فكرة شبكة قطر الخيرية للتواصل الاجتماعي تأتي مواكبة للثورة المعلوماتية والتكنولوجية، مشيرا إلى أن اهتمام قطر الخيرية بالوسائل التكنولوجية الحديثة وتوظيفها في خدمة الخير يعكس مدى تطورها الإنساني واتساعه؛ ليتجاوز وسائل الاعلام والتواصل التقليدية. وأضاف بأن من أهداف شبكة قطر الخيرية للتواصل الاجتماعي هو زيادة التكاتف المجتمعي وإبراز جهود مختلف شرائح المجتمع من الجنسين جنباً إلى جنب في العمل الإنساني والخيري، واستثمار قدراتهم في خدمة العمل الإنساني، منوها بأن هذا ما يتم اليوم مع سفراء قطر الخيرية للقيم وللعمل الإنساني، متمنيا من كل الشباب القطري المشاركة فيها من أجل دعم العمل الخيري والإنساني. ومن جانبه أشار السيد علي عتيق العبد الله، المدير التنفيذي للإدارة التنفيذية للتنمية المحلية بقطر الخيرية بأن الدور الريادي لقطر الخيرية في العمل الإنساني والخيري يوجب ويحتم عليها البحث دوما عن طرق ابداعية وحلول متكاملة تسهم في غرس قيم العمل الانساني ونشر ثقافة العمل الخيري، منوها بأن قطر الخيرية تسعى إلى إبراز أهمية استثمار شبكات التواصل في خدمة العمل الإنساني بشكل فعال والتوعية بالقضايا التي ترتبط به ودمج كل شرائح المجتمع في أعمال الخير. وبدوره صرح السيد أحمد صالح العلي مدير إدارة الاعلام بقطر الخيرية ومنسق الشبكة بأنه نظرا للدور المتعاظم لوسائل الاتصال الحديثة ولشبكات التواصل الاجتماعي، فقد أبرمت قطر الخيرية عدة اتفاقيات مع سفراء التواصل الاجتماعي ومع نخبة وكوكبة من نجوم المجتمع القطري الشباب اتفاقية للتعاون في مجال خدمة المجتمع بالتسويق الشبكي(Snapchat Facebook, Twitter, WhatsApp. Instagram, YouTube) للمشاريع والبرامج التنموية من أجل عمل مجتمعي مميز يخدم العمل الخيري. والمح بأن شبكة قطر الخيرية للتواصل الاجتماعي تضم شبكات اعلامية قائمة، وذلك مثل: شبكة TOP- BBوشبكة كعبة المضيوم ، وشبكة فهد بوزوير ، وشبكة بوتركي قطر للسيد عبد الله الشمري، وشبكة ولايف قطر، وشبكة وين نأكل(Where 2 Eat Qatar) للسيد عبد الرحمن المهرموزي، و شبكة 7 alive Do ، وشبكة أعراس قطر.. وغيرها. ومن الشخصيات مثل: دكتور هيا المعضادي(مديرة مركز الفرسان)، والاعلامي شقر الشهواني، والدكتور عايش القحطاني، والإعلامية أسماء الحمادي والاعلامي عادل عبد الله، والاعلامية ايمان الكعبي، والإعلامية جواهر المانع، والمخرج أحمد المفتاح والاعلامي خليل البلوشي والاعلامي سعد الكعبي (كاتب بصحيفة الشرق) والاعلامي أحمد عبد الله. وأوضح العلي بأن الاتفاقيات التي تمت بين قطر الخيرية وبين أعضاء الشبكة تنص على أن تقوم قطر الخيرية بتحديد المشاريع والبرامج والأنشطة موضوع التعاون المشترك، فيما يقوم أعضاء الشبكة بحشد فئات وشرائح المجتمع المختلفة لدعم مشاريع قطر الخيرية من خلال التفاعل لدعمها على الحساب الخاص بهم وحث المتبرعين على دعم تلك المشاريع، وكذلك متابعة تنفيذها ميدانيا ونقل تجاربهم ومشاهداتهم الانسانية لمتابعيهم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على بعض القضايا وايجاد حلول لها من خلال مبادرات أو برامج تتبناها قطر الخيرية . تفاعل إيجابي وأعرب أعضاء شبكة قطر الخيرية للتواصل الاجتماعي و سفراء قطر الخيرية عن سعادتهم في المشاركة في هذه التجربة التطوعية؛ مؤكدين أنهم سيساهمون في تعزيز مجال الإبداع الاجتماعي باعتبارهم نشطاء في التواصل الاجتماعي ولديهم عدد كبير من المتابعين مما يجعلهم مستعدون لدعم برامج ومشاريع خيرية بشكل أسرع. من جهته عبّر سفير قطر الخيرية الجديد السيد فيصل الهيدوس(صاحب شبكة TOP-BB) عن سعادته بالتعاون مع قطر الخيرية من أجل خدمة العمل الخيري، ولفت أنظار المجتمع خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي لأهميته وضرورته، موضحا أنه سيسعى لتمثيل قطر الخيرية عبر شبكات التواصل، وسيقوم بما يمكن من أجل المساهمة في دعم مشاريعها الخيرية. فيما قالت دكتور هيا المعضادي(مديرة مركز الفرسان)، أنها واثقة من أن المجتمع القطري سيتفاعل مع شبكة قطر الخيرية للتواصل الاجتماعي التي ستثمر في تمويل العديد من المشاريع الخيرية، موجهة شكرها لقطر الخيرية على الثقة التي منحتها لها، منوهة بأنه لشرف لها كمواطنة قطرية أن تساهم في دعم مشاريع قطر الخيرية التي تحمل اسم دولة قطر التي لها الايادي البيضاء في كل مكان. كما عبرت الإعلامية أسماء الحمادي عن سعادتها بثقة قطر الخيرية بها؛ متمنية أن تكون أهلا لها؛ منوهة في نفس الوقت إلى أنها لن تدخر جهدا من أجل تحقيق الأهداف المتمثلة في دعم المشاريع الخيرية واشراك متابعيها في الاجر. وأشاد كذلك الاعلامي شقر الشهواني بفكرة شبكة قطر الخيرية للتواصل الاجتماعي ؛ مؤكدا أن لديه رسالة ينبغي أن يؤديها، وهي المساهمة في العمل الخيري؛ الأمر الذي أتاحته له قطر الخيرية من خلال هذه الفرصة الكريمة. وقال الدكتور عايش القحطاني ان من يطلع عن قرب على أوضاع اللاجئين السوريين مثلا ويرى ظروف الأيتام والأرامل والجرحى سيبذل قصارى جهده من أجل مساعدتهم بما يستطيع، ومن هذه المساعدة يستطيع إيصال الصورة إلى المحسنين القطريين ليشاركوا في التبرع للإخوة اللاجئين السوريين. أما الاعلامي خليل البلوشي، فقد حث الشباب القطري على المزيد من الانخراط في العمل الخيري ومد يد المساعدة للمحتاجين خاصة في الظروف الأكثر قساوة وألما مثل ما يعيشه السوريون اليوم، و من جهتها قالت والإعلامية جواهر المانع: إنها تأمل أن تحقق هذه الاتفاقية كل النتائج المتوخاة منها. وقال الاعلامي عادل عبد الله بأنه لن يدخر جهدا في تسخير طاقاته لخدمة العمل الخيري واستثمار علاقاته لكل هو مفيد لحياة المحتاجين، فيما اعربت الاعلامية ايمان الكعبي عن سعادتها وغبطتها بأن قطر الخيرية قد اتاحت لها فرصة تستطيع من خلالها مد يد العون للآخرين واحداث فرق في حياتهم. وقال الكاتب الصحفي سعد ابراهيم الكعبي، بأنه سيوظف كتاباته وامكانياته الصحفية لدعم مشاريع قطر الخيرية، مؤكدا بأنه سيحث متابعيه على شبكات التواصل المختلفة لخدمة مسيرة العمل الخيري الذي تقوده رائدته قطر الخيرية. سفراء الخير يشار أن لقطر الخيرية تجارب ناجحة وسابقة منحت من خلالها صفة السفير لعدة شخصيات قطرية وعربية وعالمية ومن هذه الشخصيات سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، و سفير الخير الداعية الكويتي الشيخ فهد الكندري، واللاعب الدولي السيد فريدريك عمر كانوتيه، والمهندس القطري الشاب محمد إبراهيم الحوسني الذي تمّ تعيينه سفيرا لها من أجل دعم الشباب القطري في مجالات الاختراع والابتكار وتطوير القدرات. المتنافسون كما أطلقت قطر الخيرية مبادرات ذات افكار مبتكرة ومبدعة تهدف بشكل أساسي لجمع التبرعات المالية اللازمة لتنفيذ عدد من المشروعات الإنسانية حول العالم وذلك مثل مسابقة "المتنافسون" التي تهدف إلى إشراك المجتمع بطريقة فريدة في العمل الخيري من خلال الترفيه والتنافس في قالب عملي وميداني، وقد بلغت مداخيلها الملايين إثر تنافس عدد من الوجوه الشبابية والإعلامية والرياضية البارزة في المجتمع القطري. نجوم قطر الخيرية وكانت قطر الخيرية قد أطلقت مبادرة "نجوم قطر الخيرية" التي تسعى إلى غرس القيم التربوية عن طريق شخصيات تحظى بالمحبة ولها تأثير كبير من هؤلاء النجوم الذين يعتبرون مثالا يحتذى به في المجتمع، حيث عملت المبادرة على تنظيم زيارات ميدانية من قبل النجوم لمشاريع تنموية لقطر الخيرية قيد الإنشاء للتعريف بحجم الضرر ووقع المساعدات الإنسانية تجاه المحتاجين.
3554
| 27 يناير 2016
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القرار أميري رقم (6) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وكيل وزارة و3 وكلاء مساعدين في التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التعاون الدولي والتدقيق الداخلي والتخطيط والجودة والشؤون القانونية تتبع للوزير وكيل الوزارة يعنى بتنمية الموارد البشرية الوطنية و إدارة الشؤون المالية ونظم المعلومات إسناد إدارة التعاون الدولي والتدقيق والتخطيط والجودة لمكتب الوزير وضع مشروع خطة التدقيق السنوية وإعداد تقارير ورفعها للوزير إدارة التدقيق تعنى بمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بأنشطة الوزارة إدارة التخطيط والجودة تعد الخطة الإستراتيجية للوزارة وتقييم نتائجها وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية إدارة الشؤون القانونية تعنى بإعداد المشروعات والعقود والاتفاقيات إدارة الابتعاث تحصر التخصصات الوظيفية و الأعداد المطلوبة منها إعداد الخطة العامة لابتعاث الطلاب والموظفين وإقرار الموازنة السنوية تنفيذ برامج التوجيه والإرشاد المهني للمواطنين الباحثين عن عمل إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن احتياجات سوق العمل القطري بقطاعيه مقترح لإنشاء مجمعات الخدمات في عدة مناطق وفقا للكثافة السكانية صرف المخصصات المالية للمبتعثين من الطلاب والموظفين متابعة التزام القطاع الخاص بتوطين الوظائف وإعداد التقارير الخاصة بذلك بناء قاعدة بيانات مركزية وأنظمة معلومات لكافة موظفي الدولة اقتراح السياسات العامة لنظم التوظيف وقواعد التعيين والترقية وضع سياسة توطين الوظائف و إعداد الخطط التنفيذية بالتعاون مع جهات الدولة دراسة معوقات العمل الإداري وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها تسوية المنازعات بين مكاتب الاستقدام و أصحاب العمل وفقاً للقانون توعية العمال وأصحاب العمل بأحكام التشريعات العمالية وتقديم الاستشارات اللازمة مراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة تنفيذ الاستراتيجيات و الخطط و السياسات الوطنية المتعلقة بالأسرة تنفيذ برامج للوقاية من انحراف الأحداث وتأهيل المنحرفين اتخاذ الإجراءات اللازمة لرعاية وحماية الأطفال مجهولين الأبوين تطوير مشروعات لدعم وتنمية الأسرة المنتجة وتوفير الخدمات المساعد وجاء في نَص القرار: نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009، وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل بالقرار الأميري رقم (4) لسنة 2016, وعلى القرار الأميري رقم (26) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وعلى اقتراح مجلس الوزراء، قررنا ما يلي: مادة (1) يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار ، وهي: أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير: 1- مكتب الوزير . 2- إدارة التعاون الدولي . 3- إدارة التدقيق الداخلي . 4- إدارة التخطيط والجودة . 5- إدارة الشؤون القانونية . 6- إدارة العلاقات العامة والاتصال . 7- إدارة مجمع الخدمات . 8- إدارة الابتعاث الحكومي . ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة: 1- مكتب وكيل الوزارة. 2- إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية. 3- إدارة الموارد البشرية. 4- إدارة الشؤون المالية والإدارية. 5- إدارة نظم المعلومات. ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الإدارية: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة موازنة الباب الأول. 3- مركز نظم معلومات الموارد البشرية. 4- إدارة سياسات وتخطيط الموارد البشرية. 5- إدارة التنظيم والجودة. رابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة العلاقات العمالية الدولية. 3- إدارة الاستخدام. 4- إدارة علاقات العمل. 5- إدارة تفتيش العمل. خامساً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة الضمان الاجتماعي. 3- إدارة شؤون الأسرة. 4- إدارة الإسكان. 5- إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة. سادساً: الوحدات الإدارية التابعة لمدير عام معهد الإدارة العامة: 1- مكتب مدير عام المعهد. 2- إدارة التدريب. 3- إدارة الخدمات التدريبية. مادة (2) تختص إدارة التعاون الدولي بما يلي: 1- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 2- الإعداد لحضور المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المختصة بقضايا الوزارة، التي تشارك الدولة في عضويتها. 3- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة , بالتنسيق مع الإدارات المختصة. 4- دراسة ومتابعة تنفيذ توصيات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 5- إعداد التقارير اللازمة بشأن إسهامات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في تنمية وتدعيم الأنشطة المختلفة في مجالات عمل الوزارة , بالتنسيق مع الجهات المختصة. 6- متابعة سداد المساهمات المالية للدولة في المنظمات المعنية بمجالات عمل الوزارة والتي تكون الدولة عضواً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 7- دراسة السبل الكفيلة بتفعيل دور الدولة في مجال التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية. 8- جمع المعلومات والبحوث الصادرة عن المنظمات والهيئات ذات الصلة بقضايا التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية محلياً وإقليمياً ودولياً , ونشرها بغرض الاستفادة منها. 9- ترجمة الوثائق والكتب والبحوث العلمية والمكاتبات الأجنبية المتعلقة باختصاصات الوزارة. مادة (3) تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي: 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة، ورفعها للوزير لاعتمادها، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق. 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة. 3- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف. 4- مراجعة التعليمات المالية، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات، ومراقبة تنفيذها. 5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين، وإجازاتهم، وترقياتهم، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. 6- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها. 7- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى. مادة (4) تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي: 1- إعداد الخطة الإستراتيجية العامة للوزارة, بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية، واتخاذ إجراءات اعتمادها. 2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير. 3- متابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية للوزارة, وتقييم نتائجها, ورفع تقارير دورية بشأنها. 4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية , واقتراح الحلول المناسبة بشأنها. 5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن. 6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي, لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية. 7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها. 8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة، وبحث أسبابها, واقتراح الحلول المناسبة لها. 9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل, وتبسيط الإجراءات , بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية. مادة (5) تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي: 1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها. 3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها. 4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات، وعرضها على السلطة المختصة، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها. 6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. يُمكنكم متابعة المزيد من التفاصيل حول الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في عدد "الشرق" الصادر غداً الخميس 2016/1/28.
4686
| 27 يناير 2016
توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد الخميس غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع فرصة لأمطار خفيفة على بعض المناطق وباردا ليلا. ويكون غائما جزئيا مع غبار خفيف في البحر، محذرة من رياح قوية على بعض المناطق في البداية على الساحل، ومن رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية تتراوح سرعتها بين 8 و 18 عقدة تصل إلى 22 عقدة في البداية على بعض المناطق، وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 18 و 26 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات. أما ارتفاع الموج على الساحل فيتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام يصل إلى 4 أقدام على بعض المناطق.. وفي البحر يتراوح بين 7 و 10 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 15 درجة مئوية. وتكون مواقيت المد والجزر كالتالي: الدوحة.. أعلى مد في السابعة مساء .. وأدنى جزر في الثانية عشرة والنصف ليلا. الوكرة.. أعلى مد في الثامنة إلا الربع مساء .. وأدنى جزر في الواحدة إلا الربع ليلا. مسيعيد.. أعلى مد في الثامنة إلا الربع مساء .. وأدنى جزر في الواحدة والربع ليلا. الخور.. أعلى مد في السادسة والنصف مساء .. وأدنى جزر في الثانية عشرة منتصف الليل. الرويس.. أعلى مد في السابعة والنصف مساء .. وأدنى جزر في الثانية إلا الربع ليلا. دخان.. أعلى مد في الثانية عشرة والنصف ليلا .. وأدنى جزر في السادسة والربع مساء. تشرق الشمس غدا بمشيئة الله تعالى في الساعة السادسة و18 دقيقة صباحا.
209
| 27 يناير 2016
تواصلت صباح الأربعاء، فعاليات حملة (صحتك مهمتك) التي تنظمها إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية بالتعاون مع مركز نسيم الربيع الطبي بهدف رفع الوعي الصحي لدى موظفي الوزارة. وزارت الحملة في يومها الثالث بلدية الخور والذخيرة ، حيث شارك في الحملة كل من جمعة خميس المريخي، مدير البلدية ، ومبارك محمد مطر الكواري، مدير إدارة شؤون الخدمات، وحمدي على المريخي، مدير إدارة الشؤون العامة، وعيسى حسن المهندي، مدير إدارة الرقابة البلدية، بالإضافة إلى عدد كبير من موظفي البلدية، حيث تم إجراء بعض الفحوصات الطبية التي تشمل كشف BMI (عبارة عن قياس نسبة الدهون بالجسم مقارنة بالطول والوزن)، قياس ضغط الدم، قياس نسبة السكر بالجسم، كشف على الأسنان من قبل طبيب مختص. وتواصل الحملة فعالياتها اليوم في بلدية الريان، ويوم الأحد المقبل في بلدية الوكرة، وتختتم فعالياتها يوم الثلاثاء القادم في إدارة نظم المعلومات.
1535
| 27 يناير 2016
أكدت وزارة الداخلية أن استخدام المركبات الخاصة في غير الغرض المحدد في الترخيص (الأجرة)، يُعد مخالفة مرورية تُعرِّض صاحبها للمساءلة القانونية. وأوضحت الوزارة،...
167886
| 04 يوليو 2026
أكدت وزارة الداخلية أن خدمة التسجيل المسبق عبر تطبيق «مطراش» للمسافرين من وإلى منفذ أبو سمرة تسهم في تسهيل إجراءات العبور، وتعزيز انسيابية...
7842
| 03 يوليو 2026
يواصل قطاع شؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي التوسع في تطبيق نظام الدراسة بالفترة المسائية، في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز...
6498
| 05 يوليو 2026
أعلنت الخطوط الجوية القطرية عبر موقعها الإلكتروني، عن عرض جديد للسفر خلال موسم الصيف إلى 160 وجهة بخصومات تصلحتى 20% على الدرجة السياحية...
5714
| 05 يوليو 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
مع إعلان نتائج الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026، ارتسمت مشاعر الفخر والفرح على وجوه الطلبة المتفوقين وأسرهم، بعد رحلة طويلة من الاجتهاد...
3668
| 03 يوليو 2026
أكدت الطالبة شروق أحمد يس، من مدرسة الرسالة الثانوية للبنات (المسار العلمي)، والحاصلة على نسبة 99.88% في الشهادة الثانوية العامة، أن سر تفوقها...
3422
| 03 يوليو 2026
يوفرمركز الأمراض الانتقاليةالتابع لمؤسسة حمد الطبية خدمة عيادات السفر منذ سنوات للمسافرين إلى الدول التي تتطلب أخذ بعض التطعيمات والإجراءات الوقائية الخاصة، حيثيتم...
2638
| 04 يوليو 2026