رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

محليات الشرق
افتتاح تقاطع أم صلال محمد أمام الحركة المرورية

افتتحت هيئة الأشغال العامة "أشغال" تقاطع أم صلال محمد صباح اليوم أمام الحركة المرورية ضمن مشروع تحسينات طريق الشمال. ويعتبر هذا التقاطع الجديد الذي نفذته أشغال بمثابة حلقة وصل بين المناطق المحلية المجاورة على جانبي التقاطع شرق وغرب طريق الشمال، حيث يتألف تقاطع أم صلال محمد من مستويين منفصلين، ليشمل جسرا واحدا مكونا من مسارين إلى ثلاثة مسارات وإشارتين ضوئيتين. كما يحتوي الجسر على أربعة مخارج، تم افتتاح اثنين منها في الناحية الشمالية للجسر بينما جار الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمخرجين الآخرين في الناحية الجنوبية. وسيعمل تقاطع أم صلال محمد على خدمة سكان منطقة أم صلال محمد الحيوية التي تزيد كثافة حركة المرور المحلية فيها، حيث سيوفر تدفقا مروريا محليا سلسا يسمح بالوصول من وإلى طريق الشمال وتجنب الازدحام الذي يشهده تقاطع الخيسة، كما سيسهم التقاطع في تسهيل حركة المرور بين طريق الخدمات وطريق الشمال. ويعد تقاطع أم صلال محمد هو التقاطع الثالث الذي تفتتحه هيئة الأشغال العامة ضمن أعمال مشروع تطوير طريق الشمال خلال أسبوعين، حيث قامت "أشغال" بفتح كل من تقاطع إزغوى والجسر الرابط بين طريق الحويلة وطريق الشمال أمام الحركة المرورية، إلى جانب افتتاح الطريق الرابط بين مدينة الخور وطريق الشمال بطول 5 كيلومترات.

1201

| 06 نوفمبر 2016

محليات الشرق
إغلاق 3 مطاعم ببلدية الدوحة

أغلقت بلدية الدوحة مطعمين بمنطقة المرقاب الجديد لمدة 30 يوماً لكل منهما بسبب تداول أغذية جرى إعدادها في ظروف غير صحية، إضافة إلى إغلاق مطعم بمنطقة النجمة لمدة 10 أيام بسبب تداول أغذية غير صالحة لانتهاء مدة صلاحيتها. تم الإغلاق بناء على قرارات إدارية أصدرها المهندس جمال مطر النعيمي مدير البلدية. على صعيد متصل، ضبط قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة مخزنا للمواد الغذائية داخل السكن الخاص بعمال أحد المطاعم بشارع النصر، حيث تم العثور على كميات متنوعة من المواد الغذائية والأسماك والدواجن يجري تحضيرها في ظروف غير صحية بعيدا عن أعين الرقابة البلدية. وقد حرر القسم محضر ضبط بالمخالفة، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية، حسب القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.

506

| 06 نوفمبر 2016

محليات الشرق
الأرصاد: الطقس الليلة غبار عالق مع تدني مستوى الرؤية الأفقية فجر الغد

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من تدني مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق فجراً، على الساحل متوقعة أن يصاحب الطقس حتى السادسة من صباح يوم غد الإثنين غبار عالق يتحول إلى ضباب خفيف ، ثم إلى ضباب على بعض المناطق فجراً.. وفي البحر يصاحبه غبار عالق على بعض المناطق في البداية مع بعض السحب. وتكون الرياح على الساحل شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و 12 عقدة، ثم تصبح شمالية غربية لاحقا.. وفي عرض البحر تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة، تصل إلى 18 عقدة آخر الليل، شمالا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات، ينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق فجرا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة وقدمين، ويصل إلى ثلاث أقدام أحيانا فيما بعد.. وفي عرض البحر بين 2 و 4 أقدام، يصل إلى 6 أقدام آخر الليل شمالا. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 24 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثامنة مساء .. وأدنى جزر في الواحدة والنصف ليلا. الوكرة: أعلى مد في التاسعة مساء .. وأدنى جزر في الثانية والربع ليلا. مسيعيد: أدنى جزر في الثانية ليلا. الخور: أعلى مد في السابعة والنصف مساء .. وأدنى جزر في الواحدة والنصف ليلا. الرويس: أعلى مد في التاسعة والنصف مساء .. وأدنى جزر في الثالثة والربع ليلا. دخان: أعلى مد في الثانية والنصف ليلا .. وأدنى جزر في الثامنة والربع مساء. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى في الساعة الخامسة و46 دقيقة.

254

| 06 نوفمبر 2016

محليات الشرق
مركز السدرة ينظم مؤتمراً حول علاقة الحواس بالنظام الغذائي

ينظم مركز السدرة للطب والبحوث مؤتمراً دولياً منتصف الشهر الجاري بعنوان "الحواس والنظام الغذائي والأمراض" لتعزيز المعرفة العلمية بكيفية مساهمة الحواس كالتذوق والشم في علاج أمراض مثل السمنة. ويستهدف المؤتمر الذي يقام أيام 13 و14 و15 نوفمبر الباحثين والأطباء ومقدمي الرعاية الصحية والأكاديميين العاملين في مجالات الحواس الكيميائية والتغذية والسمنة والاضطرابات ذات الصلة. ويتضمن المؤتمر نقاشات حول كيفية تفاعل وتأثير الشهية والتذوق والشم على الأمراض والحالات المرضية مثل السمنة والسرطان وسوء التغذية ومدى تأثير هذه الحواس في علاج مشكلات مثل السمنة التي تعد مشكلة صحية متزايدة. ويشار إلى أن العديد من الدراسات الدولية أشارت إلى العلاقة بين السمنة واشتهاء الأطعمة حيث يشتهي الأشخاص الذين يعانون من السمنة الطعام في كثير من الأحيان فيما أكدت دراسة حديثة أن حاسة الشم القوية لها علاقة بالسمنة وهو ما يزيد من احتمال أن القدرة على تصور روائح الأطعمة على وجه الخصوص يمكن أن تزيد الرغبة الشديدة في تناول الطعام ما يمكن بدوره أن يحفز المرء على تناول المزيد من الطعام واكتساب المزيد من الوزن. ويستقطب مركز السدرة في هذا المؤتمر خبراء معروفين عالميا في مجالات حاسة التذوق والشم وعلم أعصاب التغذية لشرح البحوث الجارية وقيادة المعرفة العلمية في هذا المجال البحثي، إلى جانب تقديم أفكار جديدة عن الطرق الممكنة للسيطرة على السمنة والشهية في مسعى لإيجاد المزيد من خيارات العلاج الشخصي لمكافحة السمنة.

408

| 06 نوفمبر 2016

تقارير وحوارات الشرق
عقب صدور قانون الموارد البشرية.. مغردون: ارفع رأسك انت قطري

تصدر "هاشتاق" : #قانون_الموارد_البشريه_الجديد ، الذي أطلقه مغردون قطريون "تويتر"، وذلك عقب إصدار القانون ،حيث تبارى المغردون من خلال الهاشتاق في تناول ما تضمنه القانون الجديد، والميزات الكبيرة التي جاءت بين طياته ،وما يحمله القانون من مزايا وحوافز لمصلحة الموظف القطري. وتقدم المغردون بالشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على أياديه البيضاء وجعل قطر ومواطنيها في مقدمة دول العالم لافتين أن القانون الجديد يحفز ويشجع الموظفين على العمل بجهد واخلاص ويحثهم على تقديم الافضل في الوقت الذي ردد فيه مغردون عبارة :" أرفع راسك انت قطري" كتعبير عن الفرحة والاعزاز والفخار. تغريدة من "الهاشتاق" وغرد حساب مجتمع اقتصاد " : قانون_الموارد_البشرية_الجديد حكومة قطر تركت التلميع الكاذب لغيرها واهتمت بالتنمية الحقيقية لشعبها . أما المغرد عبدالعزيز السادة اكتفى بالقول : "أرفع راسگ أنت قطري". في الوقت الذي باركت فيه المغردة جواهر آل ثاني لأهل قطر صدور قانون_الموارد_البشريه_الجديد. أما المغردة أم سعود الهاجري قالت : شعب طيب .. وحكومة تحترم شعبها فيما قال حساب اخبار المجتمع القطري أهل قطر .. أهل الخير أنعم بأميرنا المفدى كما شكرت المغردة عائشة المطاوعه : صاحب العطاء أمير البلاد المفدى قائلة : شكرًا للثقة الكبيرة. تغريدة من "الهاشتاق" المغرد تركي الشلهوب أكد ان القانون الجديد : عبارة عن(مزايا رائعة ومحفزة للموظفين) بالفعل لافتا من خلال تغريدته أن حكومة قطر مثال للحكومة المُحبة لشعبها قائلا : مبروك عليكم اهل. المغرد خالد الحجاجي قال في تغريدة له :"حافز مابعده حافز للجميع من الي ماعنده مؤهل للأعلى ،، شكراً على هكذا رؤيه من سيدي سمو الأمير. المغرد راعي الطيب : غردا قائلاً تستاهل قطر وأهلها كل خير وفالكم بإذن الله أكثر وأكثر في ظل قائد كريم ابن كريم فيما قال المغرد عبدالله غراب المري :"يستاهلون ربعنا هل الجهات الحكومية....اطال الله عمر سمو الامير ورزقه الصحة والعافية يارب العالمين". صورة من التغريدة وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية.وقضى القانون بتنفيذه، وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

1810

| 06 نوفمبر 2016

محليات الشرق
المستثنون من تطبيق أحكام قانون الموارد البشرية

المستثنون من تطبيق أحكام قانون الموارد البشرية

1144

| 06 نوفمبر 2016

محليات الشرق
"كهرماء" تستضيف مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2016

تستضيف المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" بعد غد الثلاثاء (مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2016)، الذي يعقد تحت شعار "الكفاءة في استخدام الطاقة". وسيناقش المؤتمر الثاني عشر الذي تنظمه اللجنة الإقليمية لنظم الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون الخليجي (سيجري الخليج)، أحدث ما توصلت إليه دول المجلس من إمكانيات وتحديات في قطاع الكهرباء، حيث سيوفر فرص تبادل المعلومات والخبرات في مجال تطوير نظم الطاقة الكهربائية وذلك بالتواصل مباشرة بين المختصين من المقاولين والمصنعين مع صانعي القرار المعنيين للتعرف على سوق الطاقة بقطاع الكهرباء. وسيتم غدا عقد ثلاث ورش تدريبية لمناقشة أوراق البرنامج الفني المقدمة للمؤتمر الذي ينظم على مدى ثلاثة أيام وينظم بجانبه معرض مصاحب. يذكر أن لجنة (سيجري الخليج) تأسست برعاية الأمانة العامة لدول مجلس التعاون في عام 1985م، بهدف تسهيل وتشجيع تبادل المعلومات التقنية والفنية بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون من خلال المؤتمرات والندوات والأبحاث وغيرها من الأنشطة الفنية والبحثية للمحافظة على موارد الطاقة بدول المجلس.

366

| 06 نوفمبر 2016

محليات الشرق
الهلال الأحمر القطري ينفذ مشروع دعم مركز الطوارئ في تعز

انتهى الهلال الأحمر القطري من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع دعم مركز الطوارئ الجراحي بهيئة مستشفى الثورة العام في مدينة تعز اليمنية بتمويل من صندوق قطر للتنمية. وقال الهلال الأحمر القطري في بيان صحفي إنه من خلال بعثته في اليمن، وبالشراكة مع كل من الجمعية الطبية الخيرية في تعز وهيئة مستشفى الثورة العام، تم من خلال المشروع، علاج أكثر من 64 ألف حالة مرضية بتكلفة بلغت 514.675 ريالا قطريا، مشيرا إلى أن من بين المرضى 692 خضعوا لعمليات جراحية كبرى ومتوسطة وصغرى، في حين استفاد بقية المرضى من الخدمات العلاجية الأخرى والأشعة والتحاليل المخبرية وخدمات العيادات الخارجية. وذكر البيان أن المشروع تضمن التعاقد مع الكوادر الطبية والمساعدة والإدارية، حيث بلغ إجمالي عدد المتعاقد معهم للعمل بالمستشفى 167 أخصائيا في تخصصات الجراحة العامة، وجراحات الأوعية الدموية والوجه والفكين والتجميل والحروق والعظام والمسالك البولية والمخ والأعصاب والعيون وتخصص التخدير، فضلا عن الكادر التمريضي والأطباء المقيمين والإداريين والفنيين. وأشاد الدكتور أحمد أنعم، رئيس هيئة مستشفى الثورة العام بما يقدمه الهلال الأحمر القطري من دعم شامل لمركز الطوارئ الجراحي بالمستشفى، داعيا إلى الاستمرار في دعم المستشفى لضمان استمراره في استقبال المزيد من الجرحى وإجراء العمليات الجراحية للمصابين في محافظة تعز. وثمن الدكتور صادق الشجاع، أمين أطباء محافظة تعز، الدور الكبير الذي يضطلع به الهلال الأحمر القطري في معالجة الجرحى من خلال تشغيل أكبر صرح جراحي في المحافظة مع عمليات نقل الأدوية، مؤكدا أن الهلال الأحمر القطري يحقق بمثل هذه الخدمات والمشاريع تمزيا ونجاحات كبيرة.

355

| 06 نوفمبر 2016

محليات الشرق
صاحب السمو يصدر 5 وثائق تصديق

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية الموقعة بمدينة كاركاس بتاريخ 25 / 11 / 2015م. وأصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية الموقعة بمدينة كاركاس بتاريخ 25 / 11 / 2015م. كما أصدر سمو الأمير وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي وبنك فنزويلا المركزي، الموقعة بمدينة كاركاس بتاريخ 25 / 11 / 2015م. وأصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية تعاون في المجالات الثقافية والفنية بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 21 /1/ 2016م وعلى المذكرات الدبلوماسية المتبادلة بينهما بشأن الموافقة على تعديل نص المادة الثانية من الاتفاقية. وأصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية الموقعة بمدينة المكسيك بتاريخ 24 /11 /2015م.

307

| 06 نوفمبر 2016

محليات الشرق
كيف يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة في قانون الموارد البشرية؟

المواد الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة في قانون الموارد البشرية الجديد:مادة (117)يستحق الموظف القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافأة نهاية خدمة، تحسب كما يلي:1 – راتب أساسي شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.2 – راتب أساسي شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية.3 – راتب أساسي شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك.ويشترط لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا يكون مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، إلا إذا زادت مدة خدمته الفعلية على عشرين سنة ولم تتجاوز ثلاثين سنة، فيصرف له بالإضافة إلى المعاش المستحق له مكافأة نهاية خدمة عن المدة الزائدة على عشرين سنة بواقع راتب أساسي شهر واحد عن كل سنة من السنوات الزائدة، فإذا زادت هذه المدة على ثلاثين سنة تكون المكافأة راتب أساسي شهرين عن كل سنة من السنوات الزائدة على ثلاثين سنة، ويسري حكم هذه الفقرة اعتباراً من 6/3/2003.ويعتبر آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف أساسا لحساب مكافأة نهاية الخدمة.ولا تدخل في احتساب مدة مكافأة نهاية الخدمة، الإجازة بدون راتب في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.مادة (118)يستحق الموظف غير القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافأة نهاية الخدمة على أساس راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى عشرة أشهر، طوال مدة خدمته بالدولة سواء كانت متصلة أم غير متصلة.ويعتبر آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف قبل تاريخ سريان هذا القانون أساساً لحساب مكافأة نهاية الخدمة عن السنوات السابقة على هذا التاريخ.ويكون الراتب الأساسي في كل سنة أساساً لحساب المكافأة عن السنوات اللاحقة.مادة (119)يكون احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف غير القطري عن المدد السابقة على تاريخ سريان القانون الملغى رقم (10) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية، على أساس آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف في تاريخ 31/3/1994.مادة (120)يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة عن أي جزء من السنة وفقاً للمعدلات المشار إليها في المواد الثلاث السابقة.

34184

| 06 نوفمبر 2016

محليات الشرق
تعرف على نظام الإجازات في قانون الموارد البشرية

المواد الخاصة بنظام الإجازات في قانون الموارد البشرية الجديد: مادة (60)تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وأيام العطلات الرسمية والأسبوعية وتنظيم العمل فيها، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات التي يرخص له بها طبقاً لأحكام هذا القانون، وإذا كان الفاصل بين عطلتين رسميتين يوم عمل واحد، فيعتبر عطلة ضمن العطلتين.مادة (61)تكون الإجازات على النحو التالي:1 – إجازة دورية.2 – إجازة عارضة.3 – إجازة مرضية.4 – إجازة وضع.5 – إجازة رعاية الأبناء.6 – إجازة حج.7 – إجازة زواج.8 – إجازة العدة الشرعية.9 – إجازة عزاء.10 – إجازة مرافقة الزوج.11 – إجازة محرم.12 – إجازة مرافقة مريض.13 – إجازة تفرغ استثنائية.14 – إجازة دراسية.15 – إجازة امتحانات.16 – إجازة بدون راتب.ويجوز لمجلس الوزراء تقرير أية إجازات أخرى.وتحسب الإجازات المنصوص عليها في هذه المادة ضمن مدة الخدمة الفعلية للموظف، وإذا تجاوز مجموع مدد الإجازة بدون راتب سنة، فلا تحسب المدة الزائدة ضمن مدة الخدمة الفعلية للموظف، باستثناء الإجازات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.مادة (62)يستحق الموظف سنوياً إجازة دورية براتب إجمالي، طبقاً لما يلي:1 – (45) يوماً لشاغلي وظائف الدرجة السابعة فأعلى أو ما يعادلها.2 – (40) يوماً لشاغلي وظائف الدرجات من العاشرة إلى الثامنة أو ما يعادلها.3 – (30) يوماً لشاغلي وظائف الدرجات الأخرى أو ما يعادلها.ويستحق الموظف إجازة دورية عن أي جزء من السنة، بعد انتهاء فترة الاختبار بنجاح وحتى نهاية السنة المالية.وإذا تخللت إجازة الموظف أيام العطلات الرسمية أو أيام إجازة مرضية فتضاف أيام بعددها إلى إجازته.واستثناءً من حكم هذه المادة، يصدر مجلس الوزراء قراراً بتنظيم الإجازة الدورية للجهات الحكومية التي تقتضي طبيعة عملها وضع تنظيم خاص لها.مادة (63)على الجهة الحكومية أن تشجع موظفيها على القيام بإجازاتهم الدورية بشكل سنوي، وإذا لم يتمكن الموظف بسبب متطلبات العمل الضرورية من القيام بكامل إجازته الدورية، فيجب عليه في هذه الحالة أن يقوم بنصف الإجازة على الأقل متصلة أو غير متصلة، وترحيل الرصيد المتبقي من مدة الإجازة والقيام بها في السنة التالية فقط، ولا يجوز منح الموظف أثناء الخدمة بدلا نقديا عن الرصيد المتبقي وغير المستنفد من إجازته السنوية.واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يكون للموظف من شاغلي الوظائف الحرفية والعمالية ترحيل كامل مدة إجازته الدورية إلى السنة التالية فقط.مادة (64)مع مراعاة حكم المادة السابقة، يصرف للموظف القطري منحة إجازة تعادل راتبا أساسيا لشهر واحد عن كل سنة، ويسقط حق الموظف القطري في هذه المنحة حال قيامه بأي إجازة تزيد مدتها على سنة باستثناء الإجازة المرضية.مادة (65)يستحق الموظف إجازة عارضة لسبب طارئ لمدة لا تجاوز سبعة أيام عمل في السنة. ويسقط حق الموظف في هذه الإجازة بمضي السنة المالية المستحقة عنها.مادة (66)يجب على الموظف الذي ينقطع عن العمل بسبب المرض مراجعة أقرب جهة طبية للكشف عليه وتقرير الإجازة المرضية اللازمة، وعليه إبلاغ جهة عمله بالتقرير.ويكون الترخيص بالإجازة المرضية للموظف من الجهة الطبية لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل متصلة في المرة الواحدة وبحد أقصى عشرة أيام عمل في السنة، فإذا زادت مدة الإجازة الممنوحة له عن الحد الأقصى المشار إليه يكون الترخيص بالإجازة المرضية في هذه الحالة بموجب تقرير من الجهة الطبية المختصة.مادة (67)إذا ألم المرض بالموظف وهو بالخارج لقضاء إجازة دورية، أو لأداء مهمة رسمية، تعين عليه أن يحصل على تقرير طبي عن حالته المرضية، مصدقاً عليه من البعثة الدبلوماسية إن وجدت، وعلى الموظف تقديم التقرير إلى جهة عمله فور عودته من الخارج لإحالته للجهة الطبية المختصة لاعتماده، وتحديد مدة الإجازة المرضية التي تمنح له.مادة (68)على الجهة الطبية المختصة أن تمنح الموظف المصاب بمرض معد، حتى إذا لم يمنعه ذلك من القيام بالعمل، إجازة مرضية إلى أن يصدر تقرير منها بشفائه، كما يجب عليها إبلاغ الجهة الحكومية التابع لها الموظف بعدم السماح له بمزاولة عمله طوال هذه الفترة، وفي الحالات التي لا يرجى فيها شفاء الموظف من المرض تقوم الجهة الطبية المختصة ببيان ذلك في تقريرها عن الموظف.مادة (69)يمنح الموظف في حالة مرضه إجازة مرضية لمدة لا تجاوز سنة براتب إجمالي، فإذا لم يتم شفاؤه جاز للجهة الطبية المختصة منحه إجازة مرضية لمدة لا تتجاوز سنة أخرى بنصف الراتب الإجمالي، فإذا قدرت الجهة الطبية المختصة تعذر شفائه وعدم قدرته على العمل، يُحال للتقاعد لعدم اللياقة الطبية إذا كان قطرياً، وتنهى خدمته إذا كان غير قطري.مادة (70)إذا استنفد الموظف إجازاته المرضية المنصوص عليها في المادة السابقة دون أن يكتمل شفاؤه، جاز له أن يستنفد رصيد إجازته الدورية.مادة (71)مع عدم الإخلال بحكم المادتين السابقتين، يمنح الموظف الذي تلحق به إصابة عمل أو مرض مهني إجازة مرضية براتب إجمالي لمدة لا تجاوز سنتين لا تحسب من إجازاته الدورية أو المرضية، فإذا انتهت هذه المدة دون شفائه، يحال إلى الجهة الطبية المختصة للنظر في إنهاء خدمته إذا كان غير قطري، أو منحه إجازة مرضية لمدة سنة أخرى براتب إجمالي إذا كان قطريا، فإذا انتهت هذه المدة دون شفائه تتم إحالته للتقاعد لعدم اللياقة الطبية.ويقصد بإصابة العمل في تطبيق أحكام هذا القانون، أي إصابة تقع نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه بغير خطأ أو إهمال من الموظف، أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية.ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للموظف خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه.ويقصد بالمرض المهني المرض الذي تكثر الإصابة به بين المشتغلين في مهنة أو مجموعة من المهن دون غيرهم، وذلك وفقاً للجدول رقم (3) المرفق بهذا القانون.مادة (72)إذا مرض الموظف تحت الاختبار امتدت فترة الاختبار بقدر فترة المرض، بشرط ألا تتجاوز مدة مرضه مدة مساوية لفترة الاختبار، ويتعين لمنحه الإجازة المرضية في هذه الحالة حصوله على شهادة من الجهة الطبية المختصة.وإذا تخللت فترة الاختبار إجازة وضع أو إجازة العدة الشرعية، فلا تحسب ضمن فترة الاختبار.مادة (73)

57764

| 06 نوفمبر 2016

محليات الشرق
تعرف على الرواتب والدرجات الوظيفية في قانون الموارد البشرية

المواد الخاصة بالرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى في قانون الموارد البشرية الجديد:مادة (22)تحدد درجات ورواتب الموظفين وفقاً للجدولين رقمي (1) و(2) المرفقين بهذا القانون، ويجوز تعديل هذين الجدولين بقرار من الأمير.مادة (23)يستحق الموظف القطري العلاوة الدورية بعد مضي سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك إلى أن يبلغ راتبه نهاية مربوط الدرجة، وتحسب قيمة العلاوة وفقاً للفئات المحددة بجدول الدرجات والرواتب رقم (1).مادة (24)لا يجوز تأجيل منح العلاوة الدورية أو الحرمان منها إلا بقرار تأديبي صادر من الهيئة التأديبية، ويترتب على قرار التأجيل أو الحرمان سقوط الحق في العلاوة خلال المدة المبينة بالقرار، دون أن يكون لذلك أثر على ميعاد استحقاق العلاوة التالية.مادة (25)تمنح مكافأة شهرية للموظف القطري الذي يبلغ راتبه نهاية مربوط درجته، ويتم منح هذه المكافأة بذات فئة العلاوة الدورية للدرجة التي يشغلها والمحددة في جدول الدرجات والرواتب رقم (1)مادة (26)يستحق الموظف العلاوات والبدلات والتعويضات الآتية:1 – علاوة اجتماعية.2 – بدل سكن.3 – بدل تنقل.4 – بدل تمثيل.5 – بدل طبيعة عمل وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.6 – علاوة خاصة.7 – علاوة احتفاظ.8 – علاوة استثنائية.9 – بدل هاتف.10 – تعويض عن العمل الإضافي.11 – بدل استخدام سيارة خاصة.12 – بدل إشراف.13 – بدل أثاث.14 – بدل أمانة صندوق.ويجوز تعديل العلاوات والبدلات المشار إليها أو إضافة غيرها بقرار من مجلس الوزراء، ومع مراعاة البند رقم (5)، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه العلاوات والبدلات وشروط وضوابط استحقاقها.مادة (27)يجوز صرف سلف نقدية للموظفين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع ومقدار هذه السلف، وضوابط صرفها، وحالات الإعفاء منها.مادة (28)تتحمل الجهة الحكومية تذاكر سفر المهمات الرسمية للموظف وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.مادة (29)تتحمل الجهة الحكومية تذاكر سفر الموظف غير القطري وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.الفصل الخامسالتدريب والتطويرمادة (30)على الجهة الحكومية، بالتنسيق مع الوزارة، وضع خطة للتدريب وفقاً للمسار الوظيفي بما يحقق أهدافها في إطار السياسة العامة للدولة، وبما يكفل تطوير أداء موظفيها عن طريق تزويدهم بفرص ملائمة للتدريب والتطوير والتأهيل، بهدف تنمية وتعزيز قدراتهم وإكسابهم مهارات جديدة تحسن من أدائهم لمهام الوظائف التي يشغلونها، وتؤهلهم لتولي مهام وظيفية أعلى، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.مادة (31)تقوم الإدارة بتنفيذ خطة التدريب والتطوير السنوية بعد اعتماد الموازنة، ولها أن تعدلها وفقاً لمتطلبات العمل، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وبما لايجاوز موازنة التدريب المعتمدة.وفيما عدا الوظائف الحرفية والعمالية، يتعين إتاحة دورات تدريبية لجميع الموظفين المرشحين للترقية، وذلك لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة لشغل الوظيفة التي ستتم الترقية إليها.مادة (32)تعتبر المدة التي يقضيها الموظف في التدريب مدة عمل يتمتع فيها بجميع المزايا التي يتمتع بها في الوظيفة، ويعتبر التخلف عن التدريب دون عذر تقبله جهة العمل إخلالاً بواجبات الوظيفة.مادة (33)تتولى الوزارة وضع خطط الابتعاث للحصول على مؤهلات جامعية فأعلى بالتنسيق مع الجهات الحكومية، وعلى تلك الجهات موافاة الوزارة باحتياجاتها الفعلية للابتعاث، وتتولى الوزارة متابعة المبتعثين من قبلها، سواء الموظفين أو المرشحون للعمل في الجهات الحكومية، وفقاً لتلك الخطط بالتنسيق مع الجهات المعنية.

160802

| 06 نوفمبر 2016

محليات الشرق
"بوابة الشرق" تنشر نص قانون الموارد البشرية

صاحب السمو يصدر قانون الموارد البشرية *الغاء مكافأة نهاية الخدمة من قانون التقاعد والنص عليها بقانون الموارد *تطبيق القانون مع السنة المالية الجديدة *استحداث الدرجتين الخاصة والممتازة فى جدول الرواتب *يشترط للترقية حصول الموظف على تقييم اداء جيد *ترقية الموظف القطرى الحاصل على مؤهل جامعى للدرجة الممتازة بدلا من الاولى 65 الف ريال بداية المربوط لوكيل الوزارة و55 الف لوكيل الوزارة المساعد 50 الف ريال نهاية المربوط للدرجة الممتازة و45 الف للدرجة الخاصة 45 الف ريال نهاية المربوط للموظف القطرى الحاصل على مؤهل ثانوى *فرص الترقى لغير الحاصل على مؤهل حتى الدرجة الثالثة *الدرجة الاولى للموظف القطرى الحاصل على مؤهل اعدادى *الدرجة الخاصة للموظف القطرى الحاصل على مؤهل فوق الثانوى ونهاية المربوط 45 الف ريال *حق الموظفة القطرية فى الحصول على اجازة براتب لرعاية أولادها من ذوى الاعاقة لمدة 5 سنوات *حق الموظفة فى الحصول على رصيد اجازاتها الدورية بالإضافة الى اجازة الوضع *الترقية الاستثنائية لا تحرم الموظف فى ترقيته بالأقدمية *اجازة وضع براتب اجمالى لمدة شهرين و3 شهور فى حال التوائم *مكافأة نهاة الخدمة بواقع راتب اساسى شهر واحد عن كل سنة زائدة عن 20 سنة خدمة *راتب اساسى شهرين عن المدة الزائدة 30 سنة *يجوز شغل بعض الوظائف بنظام الدوام الجزئي *تحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف *جدول الرواتب والدرجات في نسختيه يضم 13 درجة بعد استحداث الخاصة والممتازة *العلاوة الدورية ما بين 200 و 1000 ريال لبقية الدرجات *الترقية الاستثنائية لا تحرم الموظف فى ترقيته بالأقدمية *يجوز للرئيس وللرئيس التنفيذي والوكلاء المساعدين ومديري الإدارات تفويض بعض اختصاصاتهم لمن يليهم في الدرجة مباشرة *تلتزم الجهات الحكومية بتوفير الوظائف المقررة لذوي الإعاقة *إتاحة فرص الترقى حتى الدرجة الثالثة لغير الحاصل على مؤهل *على الجهات الحكومية وضع خطة للتدريب وفقا للإستراتيجية العامة للدولة لتطوير أداء موظفيها *دورات تدريبية لجميع الموظفين المرشحين للترقية فيما عدا الوظائف الحرفية والعمالية *تكون الترقية في وظائف الدرجات من الثانية عشرة إلى الممتازة بالأقدمية ووفقا لتقييم الأداء *يجوز بقرار من الرئيس ترقية الموظف المتميز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة دون التقييد بشرط المدة البينية أو المؤهل *يقضي الموظف المعين لأول مرة فترة اختبار مدتها 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة *يستحق الموظف العلاوة الدورية بعد مضي سنة من تاريخ التعيين أو استحقاق العلاوة الدورية السابقة *لا يجوز تأجيل منح العلاوة الدورية أو الحرمان منها إلا بقرار تأديبي صادر الهيئة التأديبية *تمنح مكافأة شهرية للموظف القطري الذي يبلغ راتبه نهاية مربوط درجته *نقل الموظف بمستوى ضعيف لمرتين متتاليتين إلى وظيفة أخرى مناسبة دون تخفيض راتبه للاطلاع على نص قانون الموارد البشرية اضغط هـــنـــا أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية. وقضى القانون بتنفيذه، وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون قانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009، وعلى القرار الأميري رقم (6) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) يُعمل بأحكام قانون الموارد البشرية المدنية المرفق بهذا القانون. مادة (2) تسري أحكام القانون المرفق على الموظفين المدنيين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ويستثنى من تطبيق أحكامه في حدود ما نصت عليه أنظمة توظفهم، الفئات الآتية: 1 – القضاة ومساعدو القضاة وأعضاء النيابة العامة ومساعدو النيابة العامة. 2 – موظفو الديوان الأميري. 3 – موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي. 4 – أعضاء هيئة التدريس الجامعي. 5 – موظفو قطر للبترول. 6 – موظفو جهاز قطر للاستثمار. 7 – موظفو ديوان المحاسبة. مادة (3) على الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام القانون المرفق والجهات التي تمول موازنتها من الدولة، أن تزود وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بكافة البيانات المتعلقة بالموارد البشرية التي تطلبها الوزارة. مادة (4) على الأجهزة الحكومية التي تنظم شؤون موظفيها نظم وظيفية أو لوائح خاصة، موافاة الوزارة بتلك اللوائح ومشروعاتها وما يطرأ عليها من تعديلات لمراجعتها وإبداء الرأي بشأنها لرئيس مجلس الوزراء، بما يضمن توافق تلك اللوائح مع السياسة العامة للدولة في مجال الموارد البشرية. مادة (5) يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، وإلى حين صدورها يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية المشار إليه، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق. مادة (6) يُلغى قانون إدارة الموارد البشرية المشار إليه. مادة (7) على جميع الجهات المختصة، كلٌ فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 6/2/1438هـ الموافق: 6/11/2016م قانون الموارد البشرية المدنية الفصل الأول تعاريف مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. الوزير: وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. الجهة الحكومية: الوزارة أو الجهاز الحكومي أو الهيئة أو المؤسسة العامة، بحسب الأحوال. الرئيس: الوزير أو رئيس الجهاز الحكومي أو رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة، بحسب الأحوال. الرئيس التنفيذي: وكيل الوزارة أو المسؤول الذي يلي الرئيس، أو المسؤول التابعة له الوحدة الإدارية المختصة بالموارد البشرية بالجهة الحكومية، بحسب الأحوال. الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بتنفيذ سياسات الموارد البشرية بالوزارة. الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالموارد البشرية بالجهة الحكومية. الموظف: كل من يشغل إحدى الوظائف طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. الراتب الأساسي: الراتب المقرر للدرجة المالية للموظف وفقاً لجدولي الدرجات والرواتب رقمي (1) و(2) المرفقين بهذا القانون، مضافاً إليه العلاوات الدورية المستحقة دون غيرها من علاوات أو بدلات أو مكافآت، أو وفقاً لعقد التوظيف. الراتب الإجمالي: الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوات والبدلات المقررة بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو عقد التوظيف. الجهة الطبية: المراكز الصحية والمستشفيات العامة والخاصة والعيادات المرخص بها. الجهة الطبية المختصة: الجهة الطبية التي تحددها الجهة المختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة. الهيئة التأديبية: المجلس الدائم للتأديب أو اللجنة التأديبية، بحسب الأحوال. الفصل الثاني تخطيط وتنظيم الوظائف مادة (2) تقوم الجهة الحكومية بالاستثمار الأمثل للموارد البشرية المتاحة بما يحقق أهدافها، وتطوير القدرات الفردية لموظفيها، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة ومحفزة على العطاء المتميز والإبداع والابتكار والتعاون، وإشراك موظفيها في تطوير أنماط العمل بها. مادة (3) تعد الوزارة دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، ويصدر به قرار من الوزير. مادة (4) تصنف الجهة الحكومية الوظائف في مجموعات عامة تضم مجموعات نوعية، وتتضمن كل مجموعة نوعية الوظائف المتماثلة في طبيعة العمل ومستوى الواجبات والمسؤوليات والمؤهلات المطلوبة لشغلها. وتقوم كل جهة حكومية بوصف وتصنيف وترتيب الوظائف في ضوء الهيكلين التنظيمي والوظيفي المعتمدين لها، ووفقاً لأحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، ويجب أن يعتمد وصف وتصنيف وترتيب الوظائف من الإدارة المختصة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها وصف الوظيفة. مادة (5) تعد كل جهة حكومية هيكلها الوظيفي بما يتناسب واختصاصاتها واحتياجاتها الفعلية، وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد، ولا يكون الهيكل الوظيفي نافذاً إلا بعد اعتماده من الوزير. الفصل الثالث التعيين مادة (6) يكون التعيين في الوظائف في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، ولا يجوز التعيين إلا في وظيفة شاغرة، وتكون الأولوية في التعيين للباحثين عن عمل المقيدة أسماؤهم لدى الوزارة. مادة (7) تشغل الوظائف بالتعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة، مع مراعاة توافر شروط شغل الوظيفة. مادة (8) يكون الاختيار لشغل الوظائف بالتعيين على أساس الجدارة وعن طريق الإعلان، ويجوز بموافقة السلطة المختصة بالتعيين التجاوز عن شرط الإعلان بالنسبة للوظائف التي تقتضي طبيعتها ذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها الإعلان. مادة (9) تكون أداة التعيين وفقاً لما يلي: 1 – بقرار من الأمير أو مرسوم أو بقرار من السلطة المختصة بالتعيين. 2 – بموجب عقد توظيف وفقاً للنماذج المرفقة باللائحة التنفيذية لهذا القانون. 3 – بعقد توظيف خاص، استثناءً من جدولي الدرجات والرواتب المرفقين بهذا القانون، وذلك لتعيين ذوي الخبرة والكفاءة المتميزة أو التخصصات النادرة، ويكون التعيين في هذه الحالة بموافقة رئيس مجلس الوزراء. 4 – بعقد مؤقت بمكافأة مقطوعة لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة. وفي جميع الأحوال يكون تعيين الموظفين غير القطريين بموجب عقود توظيف. مادة (10) لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الجهة الحكومية وبعد أخذ رأي الوزارة، أن يضع أنظمة وظيفية لبعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصة، يحدد بموجبها الحقوق والمزايا الوظيفية التي تمنح لشاغلي تلك الوظائف. مادة (11) يجوز للجهة الحكومية شغل بعض الوظائف بنظام الدوام الجزئي وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. مادة (12) تكون سلطة التعيين في الوظائف وفقاً لما يلي: 1 – بقرار من الأمير، في الوظائف المنصوص على أن يكون التعيين فيها بهذه الأداة في قوانين خاصة. 2 – بمرسوم، في وظائف وكلاء الوزارات والوظائف المنصوص على أن يكون التعيين فيها بمرسوم في قوانين خاصة. 3 – بقرار من رئيس مجلس الوزراء، في وظائف وكلاء الوزارات المساعدين أو الوظائف المنصوص على أن يكون التعيين فيها بهذه الأداة في قوانين خاصة. 4 – بقرار من الرئيس، في وظائف الدرجة الممتازة فما دونها، أو بموجب عقد توظيف يحرر مع الموظف، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون والهيكلين التنظيمي والوظيفي المعتمدين للجهة ودليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، وتلتزم الإدارة بموافاة الإدارة المختصة بصورة من قرار التعيين أو عقد التوظيف أو أي تعديل يطرأ على العقد مرفقاً به كافة المستندات والبيانات اللازمة للتعيين خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار أو توقيع العقد، وللإدارة المختصة الاعتراض على القرار أو العقد إذا كان مخالفاً للقوانين واللوائح المعمول بها، خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، ويعتبر القرار أو العقد في هذه الحالة كأن لم يكن. مادة (13) يشترط في من يُعين في إحدى الوظائف: 1 – أن يكون قطري الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأولوية لأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، ثم الزوج غير القطري المتزوج من قطرية أو قطري، ثم مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم مواطني الدول العربية، ثم الجنسيات الأخرى. 2 – ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة. 3 – أن تتوافر لديه المؤهلات والشروط المطلوبة لشغل الوظيفة. 4 – أن يجتاز الاختبارات والمسابقات وبرامج التأهيل التي تقررها الجهة الحكومية. 5 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 6 – أن تثبت لياقته طبياً لأداء أعباء الوظيفة المرشح لها، بشهادة من الجهة الطبية المختصة. 7 – ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالحبس في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ومع ذلك فإذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة، جاز تعيين الموظف بموافقة السلطة المختصة بالتعيين. وإذا كان قد حكم عليه لمرة واحدة، فلا يحول ذلك دون التعيين ما لم تقرر الإدارة بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن تعيين الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل. 8 – ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره سنة على الأقل. مادة (14) تلتزم الجهات الحكومية بتوفير الوظائف المقررة لذوي الإعاقة وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، مع تزويدهم بجميع الوسائل الملائمة لتأدية واجباتهم الوظيفية، وتجهيز أماكن عملهم بالمتطلبات التي تناسب احتياجاتهم. مادة (15) يقضي الموظف المعين لأول مرة فترة اختبار مدتها ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة، تبدأ من تاريخ مباشرة العمل، يتم خلالها تقدير مدى صلاحيته لشغل الوظيفة، وذلك بموجب تقرير يعده مدير الإدارة المعنية ويُعتمد من الرئيس التنفيذي، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته، ولا يجوز ندب أو إعارة الموظف خلال فترة الاختبار. مادة (16) إذا قضيت فترة الاختبار بنجاح، أو انقضت دون إخطار الموظف كتابة بإنهاء خدمته، اعتبر مثبتاً في وظيفته، وحُسبت له تلك الفترة ضمن مدة خدمته. أما إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته، فيصدر قرار بإنهاء خدمة الموظف قبل انتهاء فترة الاختبار، ويعلن الموظف بهذا القرار فور صدوره، ولا يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة عن فترة الاختبار التي تقضى بغير نجاح. مادة (17) تكون الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها، فإذا تم تعيين أكثر من موظف في درجة واحدة في تاريخ واحد، يتم تحديد الأقدمية فيما بينهم على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (18) يُعين الموظف غير القطري وفقاً لدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، ويجوز للجهة الحكومية وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة منحه علاوة استثنائية على ألا يتجاوز الراتب الإجمالي للموظف نهاية المربوط في جدول الدرجات والرواتب رقم (2) المرفق بهذا القانون. مادة (19) يستحق الموظف عند التعيين بداية الراتب الأساسي للدرجة المعين عليها. ويجوز تعيين الموظف براتب أعلى من بداية الراتب الأساسي المقرر لدرجة وظيفته، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وفي جميع الأحوال، يستحق الموظف راتبه من تاريخ مباشرته العمل. مادة (20) يجوز إعادة تعيين الموظف الذي عُين بدون مؤهل وحصل على مؤهل أثناء الخدمة، أو الموظف الذي حصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، في وظيفة شاغرة بالجهة الحكومية والتي يكون المؤهل الحاصل عليه متطلباً لشغلها، متى توافرت فيه الشروط الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة، أو رفع درجة وظيفته، وفقاً لدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة. ويشترط لإعادة تعيين الموظف وفقاً لحكم الفقرة السابقة، الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة على المؤهل العلمي المطلوب الحصول عليه. ويكون تاريخ إعادة التعيين وشغل الموظف للوظيفة الشاغرة أو رفع درجة وظيفته وفقاً للمؤهل الجديد من تاريخ صدور القرار من الرئيس. مادة (21) يجوز إعادة تعيين الموظف الذي انتهت خدمته، وكان يعمل في إحدى الجهات التي يسري عليها أحكام هذا القانون في وظيفته السابقة التي كان يشغلها، أو في وظيفة أخرى مماثلة في اشتراطات شغلها، بذات الدرجة والراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته بذات الجهة الحكومية التي كان يعمل بها أو أي جهة حكومية أخرى، مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية. وإذا أمضى الموظف المدة التي ترك فيها الخدمة في عمل أكسبه خبرة عملية، جاز إعادة تعيينه في وظيفة بدرجة أعلى من درجته السابقة متى توافرت فيه شروط شغل هذه الوظيفة. ويقضي الموظف المعاد تعيينه في وظيفة أخرى مماثلة أو في وظيفة بدرجة أعلى فترة اختبار جديدة مدتها ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ مباشرته العمل. الفصل الرابع الرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى مادة (22) تحدد درجات ورواتب الموظفين وفقاً للجدولين رقمي (1) و(2) المرفقين بهذا القانون، ويجوز تعديل هذين الجدولين بقرار من الأمير. مادة (23) يستحق الموظف القطري العلاوة الدورية بعد مضي سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك إلى أن يبلغ راتبه نهاية مربوط الدرجة، وتحسب قيمة العلاوة وفقاً للفئات المحددة بجدول الدرجات والرواتب رقم (1). مادة (24) لا يجوز تأجيل منح العلاوة الدورية أو الحرمان منها إلا بقرار تأديبي صادر من الهيئة التأديبية، ويترتب على قرار التأجيل أو الحرمان سقوط الحق في العلاوة خلال المدة المبينة بالقرار، دون أن يكون لذلك أثر على ميعاد استحقاق العلاوة التالية. مادة (25) تمنح مكافأة شهرية للموظف القطري الذي يبلغ راتبه نهاية مربوط درجته، ويتم منح هذه المكافأة بذات فئة العلاوة الدورية للدرجة التي يشغلها والمحددة في جدول الدرجات والرواتب رقم (1) مادة (26) يستحق الموظف العلاوات والبدلات والتعويضات الآتية: 1 – علاوة اجتماعية. 2 – بدل سكن. 3 – بدل تنقل. 4 – بدل تمثيل. 5 – بدل طبيعة عمل وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء. 6 – علاوة خاصة. 7 – علاوة احتفاظ. 8 – علاوة استثنائية. 9 – بدل هاتف. 10 – تعويض عن العمل الإضافي. 11 – بدل استخدام سيارة خاصة. 12 – بدل إشراف. 13 – بدل أثاث. 14 – بدل أمانة صندوق. ويجوز تعديل العلاوات والبدلات المشار إليها أو إضافة غيرها بقرار من مجلس الوزراء، ومع مراعاة البند رقم (5)، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه العلاوات والبدلات وشروط وضوابط استحقاقها. مادة (27) يجوز صرف سلف نقدية للموظفين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع ومقدار هذه السلف، وضوابط صرفها، وحالات الإعفاء منها. مادة (28) تتحمل الجهة الحكومية تذاكر سفر المهمات الرسمية للموظف وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (29) تتحمل الجهة الحكومية تذاكر سفر الموظف غير القطري وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. الفصل الخامس التدريب والتطوير مادة (30) على الجهة الحكومية، بالتنسيق مع الوزارة، وضع خطة للتدريب وفقاً للمسار الوظيفي بما يحقق أهدافها في إطار السياسة العامة للدولة، وبما يكفل تطوير أداء موظفيها عن طريق تزويدهم بفرص ملائمة للتدريب والتطوير والتأهيل، بهدف تنمية وتعزيز قدراتهم وإكسابهم مهارات جديدة تحسن من أدائهم لمهام الوظائف التي يشغلونها، وتؤهلهم لتولي مهام وظيفية أعلى، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (31) تقوم الإدارة بتنفيذ خطة التدريب والتطوير السنوية بعد اعتماد الموازنة، ولها أن تعدلها وفقاً لمتطلبات العمل، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وبما لايجاوز موازنة التدريب المعتمدة. وفيما عدا الوظائف الحرفية والعمالية، يتعين إتاحة دورات تدريبية لجميع الموظفين المرشحين للترقية، وذلك لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة لشغل الوظيفة التي ستتم الترقية إليها. مادة (32) تعتبر المدة التي يقضيها الموظف في التدريب مدة عمل يتمتع فيها بجميع المزايا التي يتمتع بها في الوظيفة، ويعتبر التخلف عن التدريب دون عذر تقبله جهة العمل إخلالاً بواجبات الوظيفة. مادة (33) تتولى الوزارة وضع خطط الابتعاث للحصول على مؤهلات جامعية فأعلى بالتنسيق مع الجهات الحكومية، وعلى تلك الجهات موافاة الوزارة باحتياجاتها الفعلية للابتعاث، وتتولى الوزارة متابعة المبتعثين من قبلها، سواء الموظفين أو المرشحون للعمل في الجهات الحكومية، وفقاً لتلك الخطط بالتنسيق مع الجهات المعنية. الفصل السادس نظام تقييم الأداء مادة (34) تضع الجهة الحكومية نظاماً لتقييم الأداء، يعتمد على أداء الموظفين ووحداتهم الإدارية وطبيعة نشاطها، وذلك بهدف تحفيز الإنجازات الفردية وتعزيز روح الفريق. مادة (35) تضع الإدارة المختصة الموجهات العامة لتقييم أداء الموظفين. ويتم تقييم أداء الموظف سنوياً، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأساليب إعداد تقارير تقييم الأداء. ويقتصر وضع تقارير تقييم الأداء على الموظفين شاغلي الوظائف من الدرجة الممتازة فما دونها. مادة (36) يتم تقييم أداء الموظفين عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر، وتكون مستويات تقييم الأداء على النحو التالي: 1 – ممتاز (90%) فأعلى. 2 – جيد جداً أعلى من (75%) إلى أقل من (90%). 3 – جيد أعلى من (65%) إلى (75%). 4 – مقبول من (50%) إلى (65%). 5 – ضعيف أقل من (50%). واستثناءً من حكم هذه المادة ومع مراعاة حكم المادة (15) من هذا القانون، يتم تقييم أداء الموظف عن السنة الأولى في الخدمة وفقاً للمدة التي قضاها في هذه السنة وحتى نهاية شهر ديسمبر بحسب المعدلات المشار إليها في هذه المادة على ألا تقل هذه المدة عن ثلاثة أشهر. مادة (37) تعد الإدارة نماذج تقارير تقييم الأداء، وتعتمدها من الإدارة المختصة. ويضع الرئيس المباشر تقارير تقييم الأداء عن موظفيه وفقاً للنماذج المعتمدة، خلال النصف الأول من شهر يناير من كل عام، ويكون للرئيس الأعلى مباشرة تعديل التقييم بناءً على الأسباب التي يبديها كتابةً، قبل نهاية شهر يناير. وتعرض تقارير تقييم الأداء على الرئيس التنفيذي لاعتمادها خلال النصف الأول من شهر فبراير من كل عام. مادة (38) في حالة إعارة الموظف أو ندبه داخل الدولة، تختص بوضع تقييم الأداء النهائي عنه الجهة التي قضى بها المدة الأكبر من السنة التي يوضع عنها التقييم. فإذا كانت المدة التي قضاها الموظف في جهة عمله الأصلي والجهة المعار أو المنتدب إليها متساوية، تختص بوضع تقييم أدائه جهة عمله الأصلي، على أن تقوم الجهة المعار أو المنتدب إليها الموظف بوضع تقييم أدائه عن فترة الإعارة أو الندب وترسله إلى جهة عمله الأصلي للاسترشاد به عند وضع تقييم الأداء. مادة (39) يكون تقييم أداء الموظف بمستوى جيد حكماً، في الحالات التالية: 1 – الحصول على إجازة تتجاوز مدتها ثمانية أشهر. 2 – الإيفاد في بعثة دراسية أو دورة تدريبية لمدة تتجاوز ثمانية أشهر. 3 – الإعارة للعمل خارج الدولة لمدة تتجاوز ثمانية أشهر. 4 – شغل عضوية المجلس البلدي المركزي. فإذا كان تقييم أداء الموظف السابق على الإجازة أو الإيفاد أو الإعارة أو شغل العضوية بمستوى ممتاز أو جيد جداً، فيعتد في هذه الحالة بمستوى تقييم أدائه السابق حكماً. مادة (40) إذا نُقل الموظف من جهة حكومية إلى أخرى، أو أعيد تعيينه بدون فاصل زمني، تقوم الجهة المنقول منها أو التي كان يعمل بها قبل إعادة تعيينه، بإعداد تقرير عن كفاءته خلال مدة عمله بها في السنة التي نقل أو أعيد تعيينه فيها، وترسله إلى الجهة المنقول إليها أو التي أعيد تعيينه فيها، للاسترشاد به عند تقييم أدائه. وإذا لم يوجد للموظف الذي أعيد تعيينه في جهة أخرى تقييم أداء عن السنوات السابقة مباشرة على إعادة تعيينه، بسبب إلغاء جهة عمله السابقة أو لأي سبب آخر، فيعتد في هذه الحالة بتقرير تقييم أدائه عن السنة الأولى التي أعيد تعيينه فيها بالنسبة للسنوات التي لم يوجد له فيها تقييم أداء. مادة (41) لا يجوز تقييم أداء الموظفين من الفئات المبينة فيما يلي، بمستوى ممتاز أو جيد جداً. 1 – الموظف الذي أتيحت له فرصة تدريب خلال العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم الأداء، ولم يجتزه بنجاح، أو تخلف عنه دون عذر تقبله جهة عمله. 2 – الموظف الذي وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من راتبه أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام، أو وقعت عليه جزاءات يجاوز مجموعها الخصم من الراتب أو الوقف عن العمل خمسة عشر يوماً خلال العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم الأداء، أو أي جزاء آخر أشد. 3 – الموظف من شاغلي وظائف الدرجتين الخاصة والممتازة الذي وقع عليه أي جزاء، فيما عدا جزاء التنبيه، خلال العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم الأداء. مادة (42) يُعلن الموظف بصورة من تقرير تقييم الأداء بمجرد اعتماده، ويجوز للموظف أن يتظلم منه إلى الرئيس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه، ويبت الرئيس في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء الميعاد المذكور دون إخطار الموظف بتعديل التقرير بمثابة قرار بالرفض، ويكون قرار الرئيس في التظلم نهائياً. ولا يعتبر التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه. مادة (43) إذا تم تقييم أداء الموظف بمستوى ضعيف لمرتين متتاليتين، جاز نقله إلى وظيفة أخرى مناسبة في الجهة الحكومية دون تخفيض راتبه، فإذا قُدم عنه تقرير ثالث بمستوى ضعيف تالٍ مباشرة للتقريرين السابقين، جاز إنهاء خدمته دون المساس بحقه في المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة. مادة (44) يجوز للرئيس منح مكافأة تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات متميزة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقات، على ألا تزيد على الراتب الشهري الإجمالي للموظف، ولا تمنح هذه المكافأة لأكثر من مرتين في السنة المالية الواحدة. ويجب أن يتضمن قرار منح المكافأة بيان بمبررات منحها. وفي جميع الأحوال، لا يجوز منح هذه المكافأة إلا إذا توافر الاعتماد المالي. مادة (45) للجهة الحكومية أن تمنح مكافآت عينية للموظفين المتميزين أو الإدارات المتميزة بشرط توافر الاعتماد المالي، على ألا تزيد قيمة المكافأة على (3.000) ريال للموظف أو للإدارة. الفصل السابع الترقيات مادة (46) تكون الترقية في وظائف الدرجات من الثانية عشرة حتى الممتازة بالأقدمية، ووفقاً لتقييم الأداء. ولا يجوز ترقية الموظف إلا إلى وظيفة شاغرة في الدرجة التالية لدرجته مباشرة، ومع ذلك يجوز رفع الوظيفة إلى الدرجة الأعلى مباشرة وترقية الموظف إليها بشرط توافر الاعتماد المالي اللازم لها، ومراعاة أحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة. وتصدر قرارات الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتلتزم الإدارة بموافاة الإدارة المختصة بصورة من قرار الترقية مرفقاً به كافة البيانات والمستندات اللازمة للترقية خلال أسبوع من تاريخ صدوره، وللإدارة المختصة الاعتراض على قرار الترقية إذا كان مخالفاً للقوانين واللوائح المعمول بها خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، ويعتبر القرار في هذه الحالة كأن لم يكن. مادة (47) مع مراعاة حكم المادة (31) من هذا القانون، يشترط في الترقية بالأقدمية للوظائف حتى الدرجة الأولى، ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد، وقضاء المدة البينية المحددة بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، واجتياز الدورات التدريبية المقررة للموظفين المرشحين للترقية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وفقاً للخطة الوطنية للتدريب التي تضعها الوزارة. ويشترط للترقية لوظائف الدرجتين الخاصة والممتازة، ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد جداً، بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في الفقرة السابقة. مادة (48) يجوز بقرار من الرئيس ترقية الموظف المتميز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة دون التقيد بشرط المدة البينية أو المؤهل، بشرط أن يكون تقييم أداء الموظف بمستوى ممتاز عن آخر تقريرين لتقييم أدائه، وأن يكون قد أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن خمس سنوات، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي ما لم يكن قد تم محوه، وألا يتجاوز مجموع الإجازات التي حصل عليها الموظف في العامين السابقين على تاريخ رفع طلب الترقية الاستثنائية خمسة أشهر فيما عدا الإجازات الدورية أو المرضية. وتكون الترقية الاستثنائية إلى وظائف الدرجة الأولى فما دونها. ولا تؤثر الترقية الاستثنائية على موعد استحقاق الترقية بالأقدمية متى توافرت شروط استحقاقها. ولا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية قبل مضي عشر سنوات على الأقل على ترقيته الاستثنائية السابقة، وبما لا يجاوز مرتين طوال مدة خدمته الوظيفية. مادة (49) يستحق الموظف القطري من شاغلي وظائف الدرجة الممتازة فما دونها عند الترقية بداية مربوط الدرجة المرقى إليها أو الراتب الذي كان يتقاضاه قبل الترقية مضافاً إليه علاوة دورية بالفئات المحددة للدرجة المرقى إليها، أيهما أكبر، وفقاً لما هو مبين بجدول الدرجات والرواتب رقم (1)، على ألا يتجاوز نهاية مربوط الدرجة المرقى إليها. مادة (50) لا تؤثر الترقية على موعد استحقاق العلاوة الدورية متى توافرت شروط استحقاقها. الفصل الثامن النقل والندب والإعارة مادة (51) مع مراعاة أحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، يجوز نقل الموظف من جهة حكومية إلى أخرى تحقيقاً للمصلحة العامة، بشرط موافقة الرئيسين المختصين. ويكون النقل من وظيفة إلى أخرى داخل الجهة الحكومية بقرار من الرئيس. مادة (52) لا يجوز نقل الموظف إلا إلى وظيفة شاغرة بذات درجته وتتوافر فيه شروط شغلها. ولا يترتب على النقل المساس بالحقوق التي يتمتع بها الموظف وقت نقله، عدا ما كان مرتبطاً بطبيعة العمل. مادة (53) يجوز بقرار من الرئيس ندب الموظف للقيام مؤقتاً بأعباء وظيفة أخرى في الجهة الحكومية التي يعمل بها، من ذات درجة وظيفته أو من درجة تعلوها مباشرة، ويجوز أن يكون الندب بالإضافة إلى عمله الأصلي. ويكون الندب لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وبحد أقصى ثلاث سنوات. ولا يستحق الموظف بدلا عن هذا الراتب. مادة (54) يجوز ندب الموظف إلى وظيفة في جهة حكومية أخرى، ويكون الندب في هذه الحالة بناءً على طلب الجهة المنتدب إليها الموظف، وموافقة الرئيسين المختصين. ويكون الندب لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وبحد أقصى ثلاث سنوات، وبقرار من رئيس مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك وفقاً لمقتضيات الضرورة. وتتحمل الجهة المنتدب منها الموظف راتبه الأساسي وجميع مستحقاته المرتبطة بوظيفته الأصلية طوال مدة الندب، وتتحمل الجهة المنتدب إليها بدل الندب. مادة (55) يستحق الموظف المنتدب طبقاً لأحكام المادة السابقة بدل ندب شهري وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (56) يجوز بقرار من الرئيس إعارة الموظف، بعد موافقته، إلى أي من الجهات الحكومية الأخرى أو الشركات التي تساهم فيها الدولة، أو المؤسسات الرياضية والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والجمعيات وما في حكمها، أو الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وبحد أقصى ست سنوات. ويجوز إعارة الموظف من الشركات والمؤسسات والجمعيات المشار إليها في الفقرة السابقة إلى الجهات الحكومية بشرط حصول الجهة الحكومية على موافقة رئيس مجلس الوزراء على الإعارة. مادة (57) تتحمل الجهة المعار إليها الموظف راتب الوظيفة التي أعير إليها وجميع مخصصاتها ومزاياها الأخرى، ويجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء منح الموظف المعار راتبه الإجمالي الذي يتقاضاه من جهة عمله المعار منها إذا كان راتبه الإجمالي أعلى من سلم الرواتب في جدولي الدرجات والرواتب رقمي (1) و(2) المرفقين بهذا القانون. مادة (58) يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الرئيس، إعارة الموظف بعد موافقته إلى جهة تابعة للحكومات أو الهيئات أو المنظمات العربية أو الأجنبية أو الدولية. ويجوز أن يتضمن قرار الإعارة استمرار صرف كل أو بعض الراتب الإجمالي للموظف المعار ومخصصات ومميزات الوظيفة التي كان يشغلها من جهة عمله المعار منها، وذلك وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. مادة (59) تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والأحكام التفصيلية للنقل والندب والإعارة. الفصل التاسع الإجازات مادة (60) تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وأيام العطلات الرسمية والأسبوعية وتنظيم العمل فيها، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات التي يرخص له بها طبقاً لأحكام هذا القانون، وإذا كان الفاصل بين عطلتين رسميتين يوم عمل واحد، فيعتبر عطلة ضمن العطلتين. مادة (61) تكون الإجازات على النحو التالي: 1 – إجازة دورية. 2 – إجازة عارضة. 3 – إجازة مرضية. 4 – إجازة وضع. 5 – إجازة رعاية الأبناء. 6 – إجازة حج. 7 – إجازة زواج. 8 – إجازة العدة الشرعية. 9 – إجازة عزاء. 10 – إجازة مرافقة الزوج. 11 – إجازة محرم. 12 – إجازة مرافقة مريض. 13 – إجازة تفرغ استثنائية. 14 – إجازة دراسية. 15 – إجازة امتحانات. 16 – إجازة بدون راتب. ويجوز لمجلس الوزراء تقرير أية إجازات أخرى.

19619

| 06 نوفمبر 2016

محليات الشرق
صاحب السمو يعين سفيرين في فرنسا وألمانيا

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القرار الأميري رقم 54 لسنة 2016 بتعيين السيد خالد راشد سالم الحمودي المنصوري سفيرا فوق العادة مفوضا لدى الجمهورية الفرنسية. كما أصدر سمو أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم 55 لسنة 2016 بتعيين الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية. وقضى القراران بتنفيذهما، والعمل بهما من تاريخ صدورهما، وأن ينشرا في الجريدة الرسمية.

208

| 06 نوفمبر 2016

محليات الشرق
نائب الأمير يبحث مع نائبة الرئيس الأرجنتيني علاقات التعاون

عقد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، بالديوان الأميري صباح اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع سعادة السيدة مارتا جابريلا ميكاتي نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين، جرى خلالها بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات لاسيما في مجال الاقتصاد وتعزيز فرص الاستثمار بين الجانبين. كما جرى خلال المباحثات مناقشة تطورات الأحداث على الساحة الدولية. حضر المباحثات عدد من أصحاب السعادة الوزراء. وحضرها من الجانب الأرجنتيني أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لنائبة الرئيس. وقد أقام سمو نائب الأمير مأدبة غداء بالديوان الأميري تكريما لسعادة نائبة الرئيس الأرجنتيني والوفد المرافق.

332

| 06 نوفمبر 2016

محليات الشرق
صاحب السمو يصدر قانون الموارد البشرية

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية. وقضى القانون بتنفيذه، وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. للاطلاع على نص قانون الموارد البشرية الجديد اضــــــغط هــنـــــا

873

| 06 نوفمبر 2016

محليات الشرق
صاحب السمو يصدر قانون تعديل بعض أحكام قانون التقاعد

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم (14) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، ونص القانون على إلغاء المادة (23 مكرر) من القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه. وقضى القانون بتنفيذه، وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

972

| 06 نوفمبر 2016

محليات الشرق
صاحب السمو يبحث مع نائبة الرئيس الأرجنتيني العلاقات والقضايا المشتركة

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مكتبه بالديوان الأميري، صباح اليوم سعادة السيدة مارتا جابريلا ميكاتي نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين والوفد المرافق، بمناسبة زيارتها للبلاد. وفي بداية المقابلة، رحب سمو الأمير المفدى بسعادة نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين، مشيداً بالعلاقات الثنائية بين البلدين ومؤكداً أن هذه الزيارة تعد خطوة مهمة في تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والاستثمارية. من جانبها عبرت سعادة نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين عن سعادتها بالزيارة التي تقوم بها، معربة عن شكرها وتقديرها لسمو الأمير على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة متطلعة إلى دفع التعاون المشترك إلى مجالات أوسع وأرحب. وتم خلال المقابلة بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. صاحب السمو يستقبل نائبة الرئيس الأرجنتيني

344

| 06 نوفمبر 2016

محليات الشرق
حريق في مخازن بمنطقة السيلية

اندلع حريق، ظُهر اليوم الأحد، في عدد من المخازن بمنطقة سيلين، فيما توجّه رجال الدفاع المدني إلى موقع الحادث. وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "الدفاع المدني يباشر إجراءاته في احتواء حريق شبّ في عدد من المخازن بمنطقة السيلية، دون مصابين". تغريدة وزارة الداخلية عن حريق بمخازن في السيلية

460

| 06 نوفمبر 2016

محليات الشرق
رئيس الوزراء يلتقي نائبة الرئيس الأرجنتيني

التقى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم سعادة السيدة مارتا جابريلا ميكاتي نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين والوفد المرافق، بمناسبة زيارتها للبلاد. جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

257

| 06 نوفمبر 2016