أكدت الدكتورة رانية محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام التراخيص الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن السياسة الجديدة لتنظيم...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

نشرت وزارة العدل، أمس تفاصيل القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وينص الفصل الرابع من القانون المشار إليه بشأن التزامات أطراف العلاقة التأمينية في المادة (١٢) على أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي المحددة في هذا القانون أو اللائحة أو في القرارات الصادرة تنفيذاً له، إلا بعد تسجيله في السجل المعد لهذا الغرض لدى الإدارة المختصة. وتحدد اللائحة شروط وضوابط وإجراءات التسجيل. ويصدر بالتسجيل قرار من الإدارة المختصة، ويجوز لمن رُفض طلبه التظلم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (٢٥) من هذا القانون. ويصدر بتحديد رسوم التسجيل، قرار من الوزير. وينص الفصل الخامس من القانون المشار إليه (مادة 25) على كيفية تشكيل اللجنة ومواعيد التقدم بطلب للتظلم إلى الوزير من قرار اللجنة. وتنص على مايلي: تنشأ بالوزارة لجنة تسمى لجنة التظلمات، تختص بالنظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من القرارات التي تصدرها الإدارة المختصة طبقاً لهذا القانون واللائحة، ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير، ويحدد القرار إجراءات نظر التظلمات والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمام اللجنة، وآلية تنفيذ قراراتها. ويكون للجنة أمانة سر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم، قرار من الوزير. ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار اللجنة، خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار على عنوانه الوطني، أو بأي وسيلة تفيد العلم. ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقـديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد على التظلم، رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.
2921
| 05 نوفمبر 2021
تضمن العدد الجديد من الجريدة الرسمية اليوم التي تصدرها وزارة العدل، تفاصيل القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونص الفصل الرابع الخاص بأطراف العلاقة التأمينية على 5 التزامات لصاحب العمل ومثلها للمستقدم بالإضافة إلى الالتزامات الخاصة بشركات التأمين والزائرين لدولة قطر، كما يلي: * الفصل الرابع - التزامات أطراف العلاقة التأمينية مادة (١٢) لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي المحددة في هذا القانون أو اللائحة أو في القرارات الصادرة تنفيذاً له، إلا بعد تسجيله في السجل المعد لهذا الغرض لدى الإدارة المختصة. وتحدد اللائحة شروط وضوابط وإجراءات التسجيل. ويصدر بالتسجيل قرار من الإدارة المختصة ، ويجوز لمن رُفض طلبه التظلم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (٢٥) من هذا القانون. ويصدر بتحديد رسوم التسجيل، قرار من الوزير. مادة (١٣) يلتزم صاحب العمل بما يلي: 1 - دفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية للعاملين لديه، ويكون دفع أقساط التأمين الصحي بالنسبة لأفراد أسر العاملين لديه، من تاريخ دخولهم إلى الدولة، وذلك وفقاً للحدود التي تبينها اللائحة. ٢ - تزويد العاملين لديه ببطاقة التأمين الصحي، بعد صدور وثيقة التأمين. ٣ - تقديم ما يثبت تغطية العاملين لديه وغيرهم من المستحقين بنظام التأمين الصحي الإلزامي عند إصدار أو تجديد إقاماتهم. 4 - سداد تكاليف خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين والناشئة عن إخلاله بالتزامه بالمحافظة على تغطية تأمينية سارية، ولا يجوز له أن يُحصّل منهم تكلفة هذه الخدمات أو جزءاً منها. 5 - أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. مادة (١٤) يلتزم المستقدم بما يلي 1 - دفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية، لمن يستقدمهم ممن لا تشملهم تغطية تأمينية من صاحب العمل، وذلك من تاريخ دخولهم إلى الدولة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2 - تزويد المستفيد ببطاقة التأمين الصحي بعمد صدور وثيقة التأمين. 3 - تقديم ما يثبت تغطية المستفيدين بنظام التأمين الصحي عند إصدار أو تجديد إقاماتهم. 4 - سداد تكاليف خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين الناشئة عن إخلاله بالتزامه بالمحافظة على تغطية تأمينية سارية، ولا يجوز له أن يُحصّل منهم تكلفة هذه الخدمات أو جزءاً منها. 5 - أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. مادة (٥ ١) يلتزم الزائر بسداد قسط التأمين الصحي، أو أن يقدم ما يثبت أن لديه تأميناً دولياً سارياً مشتملاً على دولة قطر، ويغطي فترة وجوده في الدولة. مادة (١٦) يلتزم المستفيد بما يلي. ١- سداد مبالغ الدفع المشترك أو الاستقطاعات المحددة في وثيقة التأمين ٢ - عدم إساءة استخدام وثيقة التأمين أو بطاقة التأمين الصحي، بأي شكل من الأشكال. ٣ - أية التزامات أخرى تحددها اللاتحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. مادة (١٧) تلتزم شركة التأمين بما يلي: ١ - تطبيق أفضل الأنظمة والإجراءات التي تضمن تقديم خدمات سريعة وفعالة وفاءً بالتزاماتها إزاء حاملي وثائق التأمين والمستفيدين. ٢ - إبرام عقود مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالدولة لإنشاء شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية طبقاً لهذا القانون واللائحة. ٣ - سداد قيمة خدمات الرعاية الصحية لمقدمي تلك الخدمات وفقاً للعقود المبرمة معها وعلى النحو المبين باللائحة. 4 - سداد قيمة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيد من مقدم خدمات رعاية صحية لا يندرج ضمن شبكة مقدمي تلك الخدمات، وذلك في الحالات الطارئة. 5 - تمكين المستفيد من الحصول على حقوقه المحـددة بوثيقة التأمين بـكافـة الوسائل المتاحة، وعدم وضع أية قيود أو شروط تحد من الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية المتعاقد على تقديها. 6 - عدم رفض أي طلب للتعاقد معها للتغطية بالتأمين الصحي الإلزامي من صاحب عمل أو مستقدم أو زائر، طالما كان هذا الطلب متوافقاً مع الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة، دون موافقة كتابية من الإدارة المختصة، ووفقاً لما تحدده اللائحة. 7- عدم اشتراط فترة استحقاق للتغطية أو ربط الاشتراك بأي تاريخ مرضي سابق للمستفيدين بأي شكل من الأشكال. 8 - عدم تجاوز قسط التأمين الصحي المحدد من قبل الوزارة. 9 - تزويد المستفيدين ببيانات شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتحديثها بشكل دوري. 10 - المحافظة على خصوصية بيانات المستفيد وسريتها. 11 - توفير الكادر الفني والإداري المؤهل على نحو يضمن قيامها بواجباتها على الوجه الأمثل. ١٢ - تزويد الإدارة المختصة بأى معلومات أو بيانات أو إحصائيات تطلبها أو ترى ضرورة الاطلاع عليها، تنفيذاً لأحكام هـذا القـانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذأ له، والتعاون مع موظفي الإدارة المختصة وتمكينهم من الاطلاع على قواعد بياناتها وسجلاتها. ١٣ - أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أر القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. مادة (١٨) يجب أن تشتمل وثيقة التأمين على البيانات التي تحددها اللائحة. وتظل وثيقة التأمين صالحة حتى ولو تم إلغاء تسجيل شركة التأمين، وتلتزم الشركة بالوفاء بما تضمنته الوثيقة من حقوق لحاملها طوال مدة سريانها. مادة (١٩) يلتزم مقدمو خدمات الرعاية الصحية بما يلي: 1 - تقديم خدمات الرعاية الصحية وفقاً للمعايير المهنية والأخلاقية المقررة وطبقاً للأدلة العلاجية المعتمدة من الوزارة. 2 - القواعد والإجراءات التي تحددها الوزارة بشأن كيفية تقـديم الخدمات الصحية. 3 - الاحتفاظ بسجلات طبية ومالية منتظمة فيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين. 4 - عدم مطالبة أى جهة أخرى غير شركة التأمين بسداد قيمة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيد، باستثناء مبالغ الدفع المشترك أو الاستقطاعات. ٥ - تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيد في الحالات الطارئة دون مطالبته بدفع أي مبالغ مالية، وذلك إلى حين زوال الخطر عنه، حتى ولو لم يكن مقدم الخدمة ضمن شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية للمستفيد، وعلى ألا يخل ذلك بحق مقدم خدمة الرعاية الصحية في الرجوع على شركة التأمين، أو على صاحب العمل أو المستقدم، بحسب الأحوال، لتسديد تكلفة هذه الخدمة. ٦ - حماية المعلومات والبيانات الخاصة بالمستفيدين، والحفاظ على سريتها. ٧ - تزويد الإدارة المختصة وشركة التأمين وشركة إدارة المطالبات بالمعلومات والبيانات والوثائق ذات العلاقة بخدمات الرعاية الصحية التي قدمت من قبلهم للمستفيدين. ٨- تزويد الإدارة المختصة بأية معلومات أو بيانات أو إحصائيات تطلبها أو ترى ضرورة الاطلاع عليها تنفيذاً لأحكام هذا القـانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، بما في ذلك الملف الطبى للمستفيد، والتعاون مع موظفي الإدارة المختصة وتمكينهم من الاطلاع على قواعد البيانات والسجلات لديهم. ٩ - أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون.
6338
| 05 نوفمبر 2021
تضمن العدد الجديد من الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل، تفاصيل القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونص الفصل الثاني والثالث من القانون المشار إليه، بحسب الجريدة الرسمية، على خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين دون مقابل، وتقديم خدمات الرعاية الصحية لحاملي بطاقة التأمين الصحي. * الفصل الثاني - تقديم خدمات الرعاية الصحية لحاملي البطاقة الصحية مادة (6) تُقدم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، تحديد فئة أو فئات تقدم لها خدمات الرعاية الصحية في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل، وحدود هذه الخدمات. مادة (٧) تصدر بطاقة صحية للأشخاص المنصوص عليهم في المادة السابقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. ويصدر بتحديد رسوم البطاقة وتجديدها والحصول على بدل الفاقد أو التالف منها، قرار من الوزير. * الفصل الثالث - تقديم خدمات الرعاية الصحية لحاملي بطاقة التأمين الصحي مادة (٨) يكون التأمين الصحي إلزامياً، لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية، للوافدين والزائرين. وتحدد اللائحة خدمات الرعاية الصحية الأساسية التي تقدم للفئات المشار إليها. ويجوز لصاحب العمل أو المستقدم توفير خدمات الرعاية الصحية الإضافية، للعاملين لديه أو أفراد أسرهم، وذلك وفقا لما تبينه اللائحة. ويصدر بتحديد بيانات ومواصفات بطاقة التأمين الصحي، قرار من الوزير مادة (9) يجوز بقرار من مجلس الوزراء استثناء بعض الفئات من الخضوع لنظام التأمين الصحي الإلزامى. وتُحدد بقرار من الوزير شروط وضوابط وكيفية تقديم الخدمات الصحية لتلك الفئات. مادة (٠ ١) مع مراعاة أحكام القانون رقم (٢١) لسنة ٢٠١٥ المشار إليه، لا بجوز إصدار سمة دخول لوافد أو زائر أو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديده، كما لا يجوز توظيف وافد، إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكه في التأمين الصحي الإلزامي طوال مدة الإقامة، وأن تغطي مدة الاشتراك مدة سمة الدخول أو ترخيص الإقامة، ما لم يتم استثناؤه من التأمين الصحى الإلزامي بموجب المادة السابقة من هذا القانون. وتضع الإدارة المختصة آلية تحصيل أقساط التأمين الصحي. مادة (١١) يكون توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمستفيدين من خلال عقد يبرمه صاحب العمل أو المستقدم أو الزائر، بحسب الأحوال، مع شركة التأمين، وذلك وفقا للضوابط والمعايير التي تحددها الإدارة المختصة. ويستحق المستفيد التغطية التأمينية بدءاً من يوم دفع الأقساط عنه لشركة التأمين. يذكر أن المادة (2) من الفصل الأول من قانون خدمات الرعاية الصحية نص على أن وزارة الصحة هي التي تتولى وضع السياسات والخطط والإجراءات والنظم والمعايير لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة، ولتطبيق التأمين الصحي الإلزامي والإشراف عليه، كما تتولى على الأخص ما يلي. ١ - توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة. ٢ - العمل على تطوير التأمين الصحي الإلزامي واستمراره. ٣ - تحديد حزم خدمات الرعاية الصحية الأساسية وفقا لفئات المستفيدين المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة ، بما في ذلك مستوى خدمات الرعاية الصحية الواجب تقديها لكل فئة من فئات المستفيدين. 4 - تقسيم التأمين الصحي الممنوح للوافدين إلى فئات مختلفة حسب قيمة الأقساط الواجب دقعها عن كل فئة، والخدمات الصحية التي تقدم لهم وأماكن تلقيهم العلاج. ٥ - تسجيل مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتحديد الخدمات المصرح لكل منهم بتقدمها، وتسجيل شركات التأمين وشركات إدارة المطالبات ووسطاء التأمين، وفقاً للمعايير والشروط التي تحددها اللائحة. 6- تحديد المنشآت الصحية الحكومية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية للتأمين الصحي الإلزامي، والخدمات التي تقدمها. 7 - وضع النظم اللازمة لمراقبة البيانات وحمايتها من قبل جميع المشاركين في نظام التأمين الصحي الإلزامي. 8 - وضع القواعد الخاصة بنقل التغطية التأمينية الصحية للمستفيدين من شركة تأمين إلى أخرى. 9 - تحديد الحد السنوي الأقصى لوثيقة التأمين والحدود الفرعية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية. 10- تحديد قسط التأمين الصحي الواجب سداده عن المستفيدين لشركة التأمين. 11 - إصدار التعاميم والنشرات التي توضح السياسات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ التشريعات ذات الصلة بالتأمين الصحي الإلزامي. 12 - وضع آلية للبت في الشكاوى المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي، المقدمة من أطراف العلاقة التأمينية. 13 - التنسيق مع الجهات المعنية في كافة المسائل المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي. 14 - مراقبة الالتزام بأحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له واتخاذ التدابير اللازمة بشأن المخالفين.
11675
| 05 نوفمبر 2021
حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض المناطق في البداية على الساحل ..وأمطار رعدية متوقعة مصحوبة برياح قوية وأمواج عالية شمالا في عرض البحر..وتوقعت أن يصاحب الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، ضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق في البداية ، يصبح حار نسبيا نهارا مع سحب متفرقة وفرصة لأمطار.. وفي البحر يصاحب الطقس غبار عالق وسحب متفرقة إلى غائم جزئيا مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية شمالا. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الإتجاه أقل من 5 عقد في البداية ، تصبح شمالية غربية - شمالية شرقية 5 - 15 عقدة.. وفي البحر تكون الرياح متغيرة الاتجاة أقل من 03 عقدة تصبح شمالية غربية 03 - 13 عقدة مع هبات تصل إلى 25 عقدة مع الأمطار الرعدية. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات، ينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق في البداية. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين يرتفع الى 3 اقدام احيانا.. وفي البحر بين قدمين و 3 أقدام يرتفع الى 7 اقدام مع الامطار الرعدية. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /33/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثالثة و51 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و50 دقيقة صباحا. الوكرة: أعلى مد في الرابعة و26 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و6 دقائق صباحا. مسيعيد: أعلى مد في الخامسة و32 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و44 دقيقة ظهرا. الخور: أعلى مد في الرابعة ودقيقتين عصرا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و31 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في الخامسة و20 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و37 دقيقة صباحا. دخان: أعلى مد في العاشرة و8 دقائق صباحا.. وأدنى جزر في الرابعة و16 دقيقة عصرا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة الرابعة و50 دقيقة.
893
| 05 نوفمبر 2021
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الداعية فضيلة الشيخ عبدالله محمد النعمة، سيكون خطيب الجمعة اليوم بجامع الإمام محمد بن عبدالوهاب، بينما سيكون الداعية فضيلة الشيخ محمد محمود المحمود، خطيباً بجامع الشيوخ، وسوف يكون محور الخطبة في كلا الجامعين حول «كنتم خير أمة». وأكدت وزارة الأوقاف على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، لمن يحضر الخطبة في جميع الجوامع التي تقام فيها صلاة الجمعة، وهي: إبراز تطبيق احتراز للمنظمين قبل دخول المسجد، إحضار كل شخص سجادة الصلاة الخاصة به، والحفاظ على مسافة «1» متر بين المصلين أثناء الخطبة، وإغلاق قاعة الصلاة بعد اكتمال الطاقة الاستيعابية أو عند الإقامة، ويلغى التباعد أثناء الصلاة.
1125
| 05 نوفمبر 2021
عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، اجتماعها الدوري الرابع لسنة 2021، أمس برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل رئيس اللجنة. تناول الاجتماع عددا من المقترحات والمشاريع التي من شأنها تعزيز الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر، ودعم دور اللجنة الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز التنسيق بينها والجهات المعنية بالدولة في هذا الشأن. كما ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول أعمال اللجنة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، ومن أبرزها عرض آخر مستجدات إجراءات تطوير آلية العمل بين الجهات الرسمية (وزارة الداخلية - النيابة العامة - وزارة العمل)، لرصد ومتابعة حالات الاتجار بالبشر، وعرضا آخر حول مستجدات تشغيل دار الرعاية. وتم خلال الاجتماع أيضا عرض آخر مستجدات التعاون والتنسيق مع مركز الأمم المتحدة الإقليمي للتدريب والتوثيق لمنطقة جنوب غرب آسيا والمنطقة العربية في دولة قطر، وكذا آخر المستجدات بشأن تعزيز جهود دولة قطر في مكافحة الاتجار بالبشر، فضلا عن استعراض تعزيز جهود دولة قطر في مكافحة الاتجار بالبشر، عبر تعزيز سيادة القانون، ومناقشة عدد من المشاريع التي من شأنها تعزيز التنسيق مع الجهات المختصة والجهات المعنية لتأمين الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر، وغير ذلك من القضايا الأخرى ذات الصلة. حضر الاجتماع ممثلون عن وزارات العمل، والداخلية والخارجية والعدل، والصحة العامة، والنيابة العامة، ومكتب الاتصال الحكومي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
1184
| 05 نوفمبر 2021
افتتح فرع مركز نوماس في سوق الوكرة القديم باب التسجيل للورش واستقبال الشباب والفتيات، حيث لاقت اقبالا كبيرا من سكان الوكرة والمناطق المجاورة لها. وتم تقديم عدد من البرامج والورش منها (آداب المجلس) و(العرضة) للبنين وللبنات ورشة (آداب المقعد) و(آداب الضيافة إعداد الفوالة). يعد فرع مركز نوماس الوكرة، قطبا ثقافيا تراثيا لتعزيز الهوية القطرية وابراز التراث القطري العريق. ويأتي الفرع الجديد في إطار الخطة التوسعية للمركز، وتنفيذًا لرسالته في أن يكون مدرسة احترافية وحاضنة للثقافة والتراث في الدولة، حيث تم تخصيص اماكن لاقسام المركز المختلفة والتي خصص بعضها لفعاليات الشباب، إلى جانب الأقسام التي خصصت للبنات لتقديم أنشطة المركز التي تحافظ على الهوية القطرية مثل فعاليات ركوب الهجن وتعلم الغوص، وآداب المجلس وصناعة القهوة العربية وآداب الضيافة واعداد الفوالة والموروثات الشعبية والعرضة كما يحرص المركز على إبراز ثراء الثقافة المحلية، والقيم الإنسانية لثقافة دولة قطر وتاريخها وأخلاقها العريقه وغرس روح الانتماء والهوية الوطنية في قلوب الجيل الجديد من الشباب والفتيات.
1699
| 05 نوفمبر 2021
أشادت مجموعة من النواب الفرنسيين بدولة قطر، مطالبة بالعمل من أجل تفاهم جيد معها، بوصفها حليفا قويا كما أثبتت الأزمة الأفغانية. وقالت مجلة لوبوان (Le Point) الفرنسية -التي نشرت بيانا لهؤلاء النواب- إن دولة قطر تمر بفترة سياسية تاريخية منذ الانتخابات الأخيرة لمجلس الشورى (البرلمان)، مما يسهم في تقدم ديمقراطي غير مسبوق بها. ووصف بيان النواب الفرنسيين دولة قطر بأنها أحد الشركاء المميزين في المنطقة بسبب الدور المتنامي الذي تؤديه في الإدارة الإقليمية للأزمات ذات الأهمية العالمية، مما يوجب دعم جهود الانفتاح غير المسبوقة هناك. والنواب المعنيون هم: باسكال بريندو وجيروم لامبير وجان لوك ريتزر ومجيد الكراب وجوليان بوروتشيك من أحزاب: اتحاد الديمقراطيين والمستقلين، والاشتراكي، والجمهوريين، والحركة الراديكالية، والجمهورية على الدرب. * معايير دولية وثمّن البيان سعي قطر الدؤوب لتلبية المعايير السياسية الدولية وتغيير قوانينها التاريخية، كتعيين امرأة نائبة لرئيس مجلس الشورى، مشيرين إلى إشادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بهذا التقدم السياسي الكبير لبلاده، ووضعه إستراتيجية طويلة الأمد للدولة، وتحديده عددا من الأولويات لها. ونبّه البيان إلى أن من بين هذه الأولويات وأهمها السياسة الخارجية التي أظهرت تألقها في العامين السابقين، خاصة معالجة قطر ملف الأزمة الأفغانية التي أصبحت منذ فترة مصدر قلق كبير للبلدان المجاورة، ولنا نحن كممثلين منتخبين للشعب الفرنسي أيضا، داعين إلى ضرورة إدراك أن إعادة الرعايا الفرنسيين المتعاونين مع الأفغان ورعايا عدد من الدول الغربية لم تكن من الممكن أن تتم من دون مساعدة الدوحة، التي سمحت بإعادة أكثر من نصف هؤلاء الأشخاص إلى وطنهم وجنبتهم المخاطر والعنف، مما أشادت به العديد من الدول حول العالم والمنظمات الدولية. * تألق فعلي وكانت قطر -كما يقول البيان- أظهرت تألقها بالفعل في هذه القضية الشائكة التي عجز المجتمع الدولي عن أن يجد لها حلا، وذلك باستضافتها فوق أراضيها منذ عام 2018 جولات مختلفة من المفاوضات بين الأميركيين والغربيين عامة وبين طالبان، للدفع باتجاه حل سلمي تفاوضي. وقال النواب أيضا إنه رغم كل الجهود التي بذلها القطريون وشجعتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، فقد انتهت الأمور بسيطرة طالبان بالكامل على أفغانستان، مما أثار المخاوف لديهم من مواجهة كارثة إنسانية غير مسبوقة، ولذلك من المرجح أن يتطور دور الوسيط القطري في المستقبل، وأن يتوسع أيضا ليشمل مجالات أخرى، وليسهم في إيجاد حلول لأزمات أخرى لم يحصل فيها اتفاق، وهذا في النهاية أمر تاريخي بالنسبة لدولة في منطقة الخليج. حليف جيوستراتيجي رئيسي وتابع البيان أن قطر هي أيضا الدولة التي يجب أن تعزز معها فرنسا علاقاتها الثنائية، لا لأنها البلد الذي سيستضيف كأس العالم المقبل لكرة القدم عام 2022 فحسب، بل لأنه أصبح حليفا جيوستراتيجيا رئيسيا في منطقة متفجرة بشكل متزايد لفرنسا والغرب عموما، لا في الحرب على الإرهاب فقط، بل أيضا من أجل حل الأزمات الإقليمية التي يحتمل أن تكون معدية لمنطقة آسيا الوسطى بأكملها والشرق الأوسط، والتي قد يُدفع ثمنها من أمن أوروبا. الحوار بديل للحروب ولفت البيان الانتباه إلى ما أشار إليه صاحب السمو بمناسبة افتتاح مجلس الشورى الجديد من أن قطر أصبح يشار إليها بشكل إيجابي في سياق الأزمة الأفغانية، لا بسبب الجهود الإنسانية الدولية التي يقدرها العالم، بل بسبب تمسكنا بالحوار كبديل للحروب، وخيار الوساطة في حل النزاعات، مما جعلنا نقبل طلب الوساطة بين الولايات المتحدة وطالبان. ويستمر البيان ليقول إن معالجة الأزمة الأفغانية ربما تكون فصلا تاريخيا جديدا في السياسة الخارجية القطرية؛ مما يدل على استعداد هذا البلد للوقوف إلى جانبنا وإلى جانب الأوروبيين والأميركيين في مناطق منع الأزمات أو في إدارة الأزمات الإنسانية.
3108
| 05 نوفمبر 2021
أعلنت لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة عن اكتمال الأعمال الرئيسية بمشروع إنشاء حديقة الظعاين، وذلك خلال فعالية نظمتها أمس، بمشاركة 20 طالبا وطالبة من مدرستي سميسمة والظعاين الذين قاموا بزراعة الأشجار بالحديقة وذلك ضمن حملة تجميل قطر وعيالنا يزرعون شجرة لـ زراعة مليون شجرة، والتي تنفذها اللجنة بالتعاون مع وزارة البلدية. حضر الفعالية كل من العميد هلال بن سعد المهندي، مدير إدارة أمن الشمال، والمهندس يوسف العمادي، مدير شؤون المشروعات في أشغال، والسيد راشد مشلش الخيارين، مدير بلدية الظعاين في وزارة البلدية، والسيد عمر اليافعي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والسيد فهد محمد الكعبي، رئيس قسم الحدائق في بلدية الظعاين، والسيد سعيد اليافعي، مسؤول شؤون الطلاب في مدرسة سميسمة الابتدائية للبنين، والسيدة مريم عتيق القبيسي، محضرة مختبر في مدرسة الظعاين الابتدائية الإعدادية للبنات، والنقيب سلطان خميس المريخي، مساعد رئيس مركز خدمات الظعاين. متنفس للأهالي والزوار وبهذه المناسبة قال العميد هلال بن سعد المهندي، مدير إدارة أمن الشمال: حديقة الظعاين ستكون معلم لأهل المنطقة وتوفر متنفس لممارسة الرياضة وقضاء وقت ممتع لجميع أهالي وزوّار المنطقة. وهي إضافة جديدة للحدائق العديدة بمناطق الدولة والتي زادت أعدادها خلال الفترة الأخيرة. وبدوره قال السيد راشد مشلش الخيارين، مدير بلدية الظعاين في وزارة البلدية: أود أن أشكر الإخوة في لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة على الإنجاز السريع لأعمال إنشاء حديقة الظعاين والذي أثلج صدورنا. ونتمنى من أهالي المنطقة والمنازل القريبة من الحديقة المحافظة عليها لتبقى بأفضل صورة. عيالنا يزرعون شجرة وصرحت المهندسة سارة كافود، نائب رئيس لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة، أنها سعيدة باستمرار نجاح حملة تجميل قطر وعيالنا يزرعون شجرة وإنجاز زراعة أكثر من 550,000 شجرة حتى الآن. وأكدت أنه لم يكن من الممكن الوصول لهذا الانجاز بدون مشاركة العديد من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة. وأضافت أن اللجنة تقوم بالتعاون مع وزارة البلدية لزيادة المسطحات الخضراء في أماكن مختلفة بالدولة، وبمساحات مختلفة. حيث إن الأراضي الكبيرة يتم تخصيصها لتنفيذ حدائق مركزية، في حين أن المساحات الأصغر يتم تخصيصها لحدائق الفرجان والساحات الخضراء. وتساهم هذه المشروعات في خلق متنفس صحي وسط المدن، وتشجيع الأفراد على قضاء وقت ممتع بعيداً عن المباني المغلقة، كما تحسن هذه المساحات من الشكل الجمالي للمناطق والشوارع، بالإضافة إلى تأثيرها الإيجابي على البيئة. ويجدر الذكر أن وزارة البلدية كانت قد قامت بتخصيص أرض بمساحة تبلغ حوالي 39 ألف متر مربع، لإنشاء حديقة جديدة في بلدية الظعاين، لخدمة سكان المنطقة والمناطق المحيطة. المحافظة على البيئة ومن جانبه قال السيد سعيد اليافعي، مسؤول شؤون الطلاب في مدرسة سميسمة الابتدائية للبنين: التشجير وزيادة المساحات الخضراء والمحافظة على البيئة هو قيمة أساسية نعمل على غرسها في نفوس الطلاب ضمن العملية التعليمية. وقالت السيدة مريم عتيق القبيسي، محضرة مختبر في مدرسة الظعاين الابتدائية الإعدادية للبنات: أحببت أن أشارك في فعالية الزراعة اليوم في حديقة الظعاين ضمن جهودنا لتعزيز البيئة في قطر وتشجيع الطالبات على حب الزراعة من خلال غرس شجرة في الحديقة لتكون لهم بصمة على أرض قطر. وصرّحت المهندسة مريم الكواري، مدير تصميم المشروع بلجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة، أن تصميم الحديقة مستوحى من معنى كلمة الظعاين التي ترمز للجمال ومكان استراحة القوافل قديماً بالإضافة الى موقعها حيث تقع منطقة الظعاين في الجزء الشمالي لدولة قطر وكانت تعتبر منطقة لإراحة الظعن فيها القادمة من شمال أو جنوب قطر مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة قربها من المدارس ومركز خدمات الظعاين، مما يجعلها مكاناً مناسباً وقريباً لأهل المنطقة لقضاء وقت ممتع خلال عطلة نهاية الأسبوع أو لممارسة الرياضة بعد يوم عمل مرهق. الهوية القطرية وأضافت أنه قد تمت إضافة إضاءة تجميلية لتغطية المباني الخدمية لتعزيز مفهوم التصميم للحديقة وربطه بالهوية القطرية من خلال تسليط الأضواء على قواطع معدنية لتعكس من خلالها ظلال لتشكل القافلة وهي تسير ومن أمامها الراعي. وقد تم توظيف الإضاءة التجميلية لتكون مكان مميز لالتقاط الصور التذكارية ولإضفاء شكل مميز للحديقة. مساحات خضراء وتتضمن حديقة الظعاين مساحات خضراء مفتوحة بمساحة 25,000 متر مربع ذات أماكن مخصصة للجلوس والاستراحة، كما تمت زراعة 450 شجرة، مما يجعل من الحديقة متنفساً لزوارها وخاصة للعائلات بمنطقة الظعاين وسميسمة. كما أنها تتضمن مناطق مخصصة لألعاب الأطفال، ومنطقة للألعاب الرياضية، كما تم توفير مسارات للمشي والجري والدراجات الهوائية بطول حوالي 760 مترا، بالإضافة إلى أن مرافق الحديقة مؤهلة للاستخدام من قبل لذوي الاحتياجات الخاصة. وتم من خلال المشروع أيضاً توفير مصلى ودورات مياه، بالإضافة لتوفير أعمدة إنارة تجميلية وذات إضاءة خافتة بالحديقة لتمتاز بالخصوصية. ويجدر الذكر أنه يمكن لزائري الحديقة استخدام مواقف بلدية الظعاين والتي تشمل حالياً 50 موقفا للسيارات ومن المخطط زيادة عددهم في المستقبل. زراعة مليون شجرة تم إطلاق الحملة في 28 سبتمبر 2019 من قبل لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة وبالتعاون مع وزارة البلدية، وذلك تماشياً مع جهود دولة قطر في مجال التنمية والاستدامة البيئية كجزء من الركيزة الرابعة لرؤية قطر الوطنية 2030 والتي تهدف لتحقيق الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة والحفاظ عليها من أجل أجيال المستقبل. تهدف الحملة إلى مشاركة أبناء دولة قطر والمقيمين بزراعة الأشجار في جميع أنحاء الدولة للتأكيد أولاً على أن حماية البيئة والحفاظ عليها واجب على كل فرد في المجتمع، وللمساهمة في زيادة المسطحات الخضراء في البلاد وتحسين جودة الحياة ككل من خلال حماية البيئة القطرية وتعزيزها. شارك في الحملة منذ انطلاقها العديد من الجهات الحكومية والخاصة في الدولة، من أبرزها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، حيث تم إشراك طلاب المدارس من جميع مراحل التعليم المختلفة في زراعة الأشجار في العديد من المواقع والمشاريع، بهدف توعية الطلاب بأهمية زراعة الأشجار وغرس القيم البيئية في نفوسهم. لجنة الإشراف تعمل اللجنة بالتنسيق مع عدة وزارات وهيئات حكومية بالدولة كوزارة البلدية، ووزارة البيئة والتغير المناخي، ووزارة المواصلات، ووزارة الثقافة، وهيئة المتاحف، وشركة سكك الحديد القطرية، والمكتب الهندسي الخاص وغيرهم. وتهدف اللجنة لإضفاء الطابع الإنساني على المدن. وتتمثل رؤيتها في خلق توازن بين الإنسان والبيئة وتغيير الثقافة التي تهيمن عليها السيارات إلى مجتمع صديق للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية، وتتمثل مهمتها في تقديم مساحات وخدمات عامة تساعد على تبني أسلوب حياة صحي أكثر. ونظراً لأن الرؤية مشتركة مع الجهات الأخرى في الدولة، فإنها تعمل معهم يداً بيد على زيادة المسطحات الخضراء في المدن والأحياء، وتوفير شبكة مسارات آمنة للمشاة والدراجات الهوائية، كما تعمل اللجنة على تطوير الشواطئ والوجهات الخارجية كالساحات والحدائق العامة، وتطوير وسط الدوحة والكورنيش، وتوفير أثاث الشوارع ومواقف الدراجات الهوائية وأعمدة الإنارة التجميلية، بالإضافة إلى عرض أعمال ومجسمات فنية في الطرق والمساحات الخارجية.
2873
| 05 نوفمبر 2021
التأمين الصحي إلزامي لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للوافدين والزائرين الخدمات الصحية في المنشآت الصحية لحاملي البطاقة الصحية وبطاقة التأمين الصحي يلتزم المستفيد بسداد مبالغ الدفع المشترك أو الاستقطاعات المحددة في وثيقة التأمين صاحب العمل يلتزم بدفع أقساط التأمين الصحي للعاملين لديه يلتزم المستقدم بدفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لمن يستقدمهم الحبس سنة والغرامة 100 ألف ريال عقوبة كل من يفشي سراً اتصل به بحكم عمله 500 ألف ريال غرامة لكل منشأة صحية خاصة تمتنع عن تقديم خدمات الرعاية الصحية في الطوارئ أو الحوادث 300 ألف ريال غرامة لكل شركة تأمين خالفت القانون الغرامة 250 ألف ريال كل منشأة صحية خاصة تمتنع عن تقديم خدمات الرعاية الصحية المتعاقد عليها الغرامة 30 ألف ريال كل صاحب عمل أو مستقدم امتنع عن توفير التغطية التأمينية مضاعفة العقوبات إذا ارتكب صاحب العمل أو المستقدم جريمة مماثلة خلال 5 سنوات من تنفيذ العقوبة رصدت الشرق تفاصيل قانون تنظيم خدمات الرعاية الصحية الذي نشر في العدد الـ 15 من الجريدة الرسمية. وحدد قانون رقم 22 لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة 48 مادة قانونية ترسم آليات للقانون والعمل به. المادة 1 في التعاريف تنص أنّ الوزارة المعنية هي وزارة الصحة العامة، وأنّ خدمات الرعاية الصحية هي مجموعة خدمات الرعاية الصحية التي يتم تقديمها وفقاً لأحكام القانون، والمنشآت الصحية المعنية هي المستشفيات والمؤسسات الطبية والعلاجية ومراكز الرعاية الصحية الأولية وغيرها من المنشآت الصحية الحكومية. وتعني المنشآت الصحية الخاصة بالمستشفيات والعيادات والمراكز الصحية والتشخيصية والصيدليات غير الحكومية، والبطاقة الصحية تعني البطاقة التي تصدر للمواطنين والفئات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. ويعني التأمين الصحي الإلزامي الذي يغطي خدمات الرعاية الصحية الأساسية، ويعني الخدمات الصحية بمجموعة خدمات الرعاية الصحية التي يجب توفيرها للمستفيدين، وتعني خدمات الرعاية الصحية الإضافية بمجموعة خدمات الرعاية الصحية التي يجوز تقديمها للمستفيدين بالإضافة إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية. ويعني بمقدمي الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية والمنشآت الصحية الخاصة المرخص لها بتقديم تلك الخدمات، وتعني شبكة مقدمي خدمات الرعاية بقائمة أسماء وعناوين خدمات الرعاية الصحية الذين تتعاقد معهم شركة التأمين لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين، والرعاية الصحية هي التي تتعاقد معهم شركة التأمين لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين، والحالة الطارئة تعني الحالة الطبية أو الإصابة التي تشكل خطراً على حياة الشخص أو أيّ عضو من أعضائه، وتستدعي تدخلاً طبياً فورياً لإنقاذ حياة شخص أو عضوه المصاب. ويعني بصاحب العمل هي الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وكل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم الموظفين أو عمالاً أو مستخدمين مقابل أجر أياً كان نوعه. ويعني المستقدم بكل شخص طبيعي أو معنوي يستقدم شخصاً طبيعياً لأغراض الإقامة أو العمل لديه بالدولة، ويعني المستفيد بكل شخص طبيعي غير قطري يحق له الحصول على خدمات الرعاية الصحية بموجب التأمين الصحي الإلزامي، ويعني الوافد بكل شخص غير قطري يدخل الدولة لغرض الإقامة أو العمل. ويعني الزائر بكل شخص غير قطري يدخل الدولة بصفة مؤقتة لغير غرض الإقامة أو العمل، ويعني شركة التأمين بكل شركة تأمين وطنية تزاول أعمال التأمين الصحي بالدولة، وشركة إدارة المطالبات بكل شركة تتولى إدارة وتسوية مطالبات التأمين الصحي في الدولة، وتعني وسيط التأمين الصحي بكل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق وبيع وثائق التأمين نظير مقابل مادي. ويقصد بالتسجيل هو قيد شركة التأمين أو مقدم خدمات الرعاية الصحية أو شركة إدارة المطالبات أو وسيط التأمين الصحي، للعمل في مجال التأمين الصحي الإلزامي في السجلات المعدة لذلك، وتعني وثيقة التأمين بالوثيقة الصادرة عن شركة التأمين والتي تحدد خدمات الرعاية الصحية التي تغطيها لحامل الوثيقة وأحكام وشروط واستثناءات وقيود التغطية التأمينية. ويقصد بحامل وثيقة التأمين هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي صدرت وثيقة التأمين باسمه، وتعني بطاقة التأمين الصحي بالبطاقة التي تصدرها شركة التأمين وفقاً للوثيقة، ويعني قسط التأمين الصحي بالمبلغ المستحق لشركة التأمين مقابل التغطية التأمينية خلال مدة التأمين، ويعني الاستقطاع أو الدفع بالمبلغ المالي المقطوع أو النسبة المئوية من أسعار الخدمات الصحية التي يجب على المستفيد دفعها لمقدم الخدمة عند تلقهيا، واللائحة تعني اللائحة التنفيذية. تنص المادة 2 أنه تتولى الوزارة وضع السياسات والخطط والإجراءات والنظم والمعايير اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة، ولتطبيق التأمين الصحي الإلزامي والإشراف عليه. وتتولى توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة، والعمل على تطوير التأمين الصحي الإلزامي واستمراره، وتحديد حزم الخدمات الصحية الأساسية وفقاً لفئات المستفيدين بما في ذلك مستوى خدمات الرعاية الصحية الواجب تقديمها لكل فئة من فئات المستفيدين، وتقسيم التأمين الصحي الممنوح للوافدين إلى فئات مختلفة حسب قيمة الأقساط الواجب دفعها عن كل فئة، والخدمات الصحية التي تقدم لهم واماكن تلقيهم العلاج، وتسجيل مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتحديد الخدمات المصرح لكل منهم بتقديمها وتسجيل شركات التأمين وشركات إدارة المطالبات ووسطاء التأمين وفقاً للمعايير والشروط التي تحددها اللائحة. وتنص ذات المادة أنه يتم تحديد المنشآت الصحية الحكومية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية للتأمين الصحي الإلزامي والخدمات التي تقدمها، ووضع النظم اللازمة لمراقبة البيانات وحمايتها من قبل جميع المشاركين في نظام التامين الصحي الإلزامي، ووضع القواعد الخاصة بنقل التغطية التأمينية الصحية للمستفيدين من شركة تأمين إلى أخرى، وتحديد الحد السنوي الأقصى لوثيقة التأمين والحدود الفرعية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية، وتحديد قسط التأمين الصحي الواجب سداده عن المستفيدين لشركة التأمين، وإصدار التعاميم والنشرات التي توضح السياسات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ التشريعات ذات الصلة بالتأمين الصحي الإلزامي، ووضع آلية للبت في الشكاوى المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي، ومراقبة الالتزام بأحكام القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له واتخاذ التدابير اللازمة بشأن المخالفين. وتنص المادة 3 أنه يكون تقديم الخدمات الصحية في المنشآت الصحية لحاملي البطاقة الصحية وحاملي بطاقة التأمين الصحي وفقاً لأحكام القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وتنص المادة 4 أنه يجب الحصول على موافقة المريض لتلقي خدمات الرعاية الصحية ولا يعتد برضا من لم يبلغ الـ 18 من العمر وإذا كانت إرادة المريض غير معتبرة قانوناً، ويجب الحصول على موافقة وليه أو وصيه، ولا يشترط الحصول على موافقة المريض أو وليه أو وصيه بحسب الأحوال إذا كان التدخل الطبي أو الجراحي واجباً وبصورة عاجلة وكان من المتعذر الحصول على الموافقة المسبقة لأيّ منهم. وتنص المادة 5 أنه تحدد بقرار من الوزير حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها لدى تلقي خدمات الرعاية الصحية. فصل تقديم خدمات الرعاية الصحية لحاملي البطاقة الصحية تنص المادة 6 أنه تقدم الخدمات الصحية للمواطنين في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تحديد فئة أو فئات تقدم لها خدمات الرعاية الصحية في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل وحدود تلك الخدمات. وتنص المادة 7 أنه تصدر بطاقة صحية للأشخاص المنصوص عليهم في المادة 6 وفقاً لما تحدده اللائحة، ويصدر بتحديد رسوم البطاقة وتجديدها والحصول على بدل فاقد او التالف منها قرار من الوزير. فصل تقديم الخدمات الصحية لحاملي بطاقة التأمين الصحي تنص المادة 8 أنه يكون التأمين الصحي إلزامياً لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للوافدين والزائرين. وتحدد اللائحة خدمات الرعاية الصحية الأساسية التي تقدم للفئات المشار إليها، ويجوز لصاحب العمل أو المستقدم توفير خدمات الرعاية الصحية الإضافية للعاملين لديه أو أفراد أسرهم، ويصدر بتحديد بيانات ومواصفات بطاقة التأمين الصحي قرار من الوزير، والمادة 9 تنص أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء استثناء بعض الفئات من الخضوع لنظام التأمين الصحي الإلزامي وتحدد بقرار من الوزير شروط وضوابط وكيفية تقديم الخدمات الصحية لتلك الفئات. وتنص المادة 10 أنه لا يجوز إصدار سمة دخول لوافد أو زائر أو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديده كما لا يجوز توظيف وافد إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكه في التأمين الصحي الإلزامي طوال مدة الإقامة وأن تغطي مدة اشتراك مدة سمة الدخول أو ترخيص الإقامة وأن تغطي مدة الاشتراك مدة سمة الدخول أو ترخيص الإقامة ما لم يتم استثناؤه من التأمين الصحي الإلزامي، وتضع الإدارة المختصة آلية تحصيل أقساط التأمين الصحي. وتنص المادة 11 أنه يكون توفير الرعاية الصحية الأساسية للمستفيدين من خلال عقد يبرمه صاحب العمل أو المستقدم او الزائر بحسب الأحوال مع شركة التأمين وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها الإدارة المختصة، ويستحق المستفيد التغطية التأمينية بدءاً من يوم دفع الأقساط عنه لشركة التأمين. فصل التزامات أطراف العلاقة التأمينية وتنص المادة 12 أنه لا يجوز لأيّ شخص مزاولة أيّ من الأنشطة المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي المحددة في القانون أو اللائحة أو في القرارات الصادرة تنفيذاً له إلا بعد تسجيله في السجل المعد لهذا الغرض لدى الإدارة المختصة، وتحدد ضوابط وشروط وإجراءات التسجيل، ويصدر بالتسجيل قرار من الإدارة المختصة، ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 25. وتنص المادة 13 أنه يلتزم صاحب العمل بدفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية للعاملين لديه، ويكون دفع أقساط التأمين الصحي بالنسبة لأفراد أسر العاملين لديه من تاريخ دخولهم الدولة وفقاً للحدود التي تبينها اللائحة. ويتم تزويد العاملين لديه ببطاقة التأمين الصحي بعد صدور وثيقة التأمين، وتقديم ما يثبت تغطية العاملين لديه وغيرهم من المستحقين بنظام التأمين الصحي الإلزامي عند إصدار أو تجديد إقاماتهم، ويتم سداد تكاليف خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين والناشئة عن إخلاله بالتزامه بالمحافظة على تغطية تأمينية سارية، ولا يجوز له أن يحصل منهم تكلفة هذه الخدمات أو جزءاً منها، وأية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً للقانون. وفي المادة 14 تنص أنه يلتزم المستقدم بدفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية لمن يستقدمهم ممن لا تشملهم تغطية تأمينية من صاحب العمل وذلك من تاريخ دخولهم الدولة، وتزويد المستفيد ببطاقة التأمين الصحي بعد صدور وثيقة التأمين، وتقديم ما يثبت تغطية المستفيدين بنظام التأمين الصحي عند إصدار أو تجديد أقاماتهم، وسداد تكاليف خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين الناشئة عن إخلاله بالتزامه بالمحافظة على تغطية تأمينية ولا يجوز له أن يحصل منهم تكلفة هذه الخدمات أو جزءاً منها. وتنص المادة 16 أنه يلتزم المستفيد بسداد مبالغ الدفع المشترك أو الاستقطاعات المحددة في وثيقة التأمين، وعدم إساءة استخدام وثيقة التأمين أو بطاقة التأمين الصحي بأيّ شكل من الأشكال، وأية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً للقانون. والمادة 17 تنص أنه تلتزم شركة التأمين بتطبيق أفضل الأنظمة والإجراءات التي تضمن تقديم خدمات سريعة وفعالة وفاءً بالتزاماتها إزاء حاملي وثائق التأمين والمستفيدين، وإبرام عقود مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالدولة لإنشاء شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية طبقاً للقانون، وسداد قيمة خدمات الرعاية الصحية لمقدمي تلك الخدمات وفقاً للعقود المبرمة، وسداد قيمة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيد من مقدم خدمات رعاية صحية لا يندرج ضمن شبكة مقدمي تلك الخدمات في الحالات الطارئة، وتمكين المستفيد من الحصول على حقوقه المحددة بالوثيقة التأمينية بكافة الوسائل وعدم وضع أية قيود أو شروط تحد من الاستفادة من الخدمات الصحية المتعاقد عليها. كما تشير المادة إلى عدم رفض أي طلب للتعاقد معها للتغطية بالتأمين الصحي الإلزامي من صاحب العمل أو المستقدم أو الزائر طالما كان هذا الطلب متوافقاً مع الضوابط دون موافقة كتابية من الإدارة المختصة ووفقاً لما تحدده اللائحة، وعدم اشتراط فترة استحقاق للتغطية أو ربط الاشتراك بأيّ تاريخ مرضي سابق للمستفيدين بأيّ شكل من الأشكال، وعدم تجاوز قسط التأمين الصحي المحدد من قبل الوزارة، وتزويد المستفيدين ببيانات شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتحديثها بشكل دوري، والمحافظة على خصوصية بيانات المستفيد وسريتها. مع توفير الكادر الفني والإداري المؤهل على نحو يضمن قيامها بواجباتها على الوجه الأمثل، وتزويد الإدارة المختصة بأيّ معلومات أو بيانات أو إحصائيات تطلبها أو ترى ضرورة الاطلاع عليها تنفيذاً لأحكام القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. والمادة 18 تنص أنه يجب أن تشتمل وثيقة التأمين على البيانات التي تحددها اللائحة، وتظل وثيقة التأمين صالحة حتى ولو تم إلغاء تسجيل شركة التأمين وتلتزم الشركة بالوفاء بما تضمنته الوثيقة من حقوق لحاملها طوال مدة سريانها، والمادة 19 تنص أنه يلتزم مقدمو الرعاية الصحية بتقديم الخدمات وفقاً للمعايير المهنية وطبقاً للائحة العلاجية، والقواعد والإجراءات التي تحددها الوزارة بشأن تقديم الخدمات، والاحتفاظ بالسجلات الطبية والمالية بشكل منتظم، وعدم مطالبة أيّ جهة أخرى غير شركة التأمين بسداد قيمة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيد باستثناء مبالغ الدفع المشترك أو الاستقطاعات، وتقديم الخدمات الصحية للمستفيد في الحالات الطارئة دون مطالبته بدفع أي مبالغ مالية لحين زوال الخطر عنه حتى ولو لم يكن مقدم الخدمة شمن شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية، على ألا يخل بحق مقدم الخدمات في الرجوع على شركة التأمين أو على صاحب العمل أو المستقدم لتسديد تكلفة تلك الخدمة، وحماية المعلومات والبيانات الخاصة بالمستفيدين والحفاظ على سريتها، وتزويد الإدارة المختصة وشركة التأمين وشركة إدارة المطالبات بالمعلومات والبيانات والوثائق ذات العلاقة بالخدمات الصحية ن وتزويد الإدارة بأية معلومات أو بيانات أو إحصائيات تطلبها أو ترى ضرورة الاطلاع عليها. وتنص المادة 20 أنه يجب أن يتضمن العقد المبرم بين مقدم الخدمات الصحية وشركة التأمين تفاصيل الخدمات المتعاقد على تقديمها والشروط والأحكام التي تم التعاقد عليها، والمادة 21 تنص أن تتولى شركة إدارة المطالبات وفقاً للعقد المبرم مع شركة التأمين تسوية تلك المطالبات التي تنشأ عن تلقي الخدمات وفقاً للقواعد والإجراءات المعتمدة من الوزارة، وتلتزم بالحفاظ على سرية البيانات المتعلقة بالمستفيدين والخدمات المقدمة لهم. وتنص المادة 22 أن يتولى وسيط التأمين الصحي تقديم المعلومات والاستشارات والتوصيات للمستفيدين وأصحاب العمل والمستقدمين حول أفضل التغطيات التأمينية وأفضل الأسعار التي تقدمها شركات التأمين بحيادية واستقلالية تامة. وتنص المادة 23 أنه لا يجوز لشركة التأمين أو شركة إدارة المطالبات امتلاك منشآت تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين، أو المساهمة فيها أو تشغيلها، ولا يجوز للمنشآت الصحية الخاصة امتلاك شركة تأمين أو شركة إدارة مطالبات أو المساهمة فيها أو تشغيلها. وتنص المادة 24 أنه يجب على أيّ طرف من أطراف العلاقة التأمينية الإفصاح عن أي تعارض مصالح قد ينتج عن مشاركته في التأمين الصحي الإلزامي. فصل التظلمات تنص المادة 25 أنه تنشأ بالوزارة لجنة تسمى لجنة التظلمات تختص بالنظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من القرارات التي تصدرها الإدارة المختصة طبقاً للقانون ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير كما تحدد إجراءات نظر التظلمات، ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار اللجنة خلال 7 أيام من تاريخ إخطاره بالقرار على عنوانه الوطني. فصل العقوبات تنص المادة 26 أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون. وتنص المادة 27 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سراً اتصل به بحكم عمله أو تعامله أو تلاعب في البيانات المتاحة لديه، وأغفل أو حجب أو منع عمداً معلومات أو بيانات أوجب القانون تقديمها، واستعمل طرقاً احتيالية أو قدم بيانات أو معلومات غير صحيحة بقصد الحصول على مزايا مالية أو عينية غير مستحقة له أو لغيره أو بقصد الإضرار بالمستفيدين بأيّ وجه. وكل من خالف حكم المادة 23 من القانون، وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبة الجنائية بإلزام المحكوم عليه برد قيمة ما حصل عليه دون وجه حق، ويجوز لها أن تأمر بنشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقته أو على الموقع الرسمي للوزارة على شبكة المعلومات الدولية. وتنص المادة 28 أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال كل منشأة صحية خاصة تمتنع عن تقديم خدمات الرعاية الصحية في حالات الطوارئ أو الحوادث، والمادة 29 تنص أنه فيما عدا الحالات الطارئة يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال كل منشأة صحية خاصة غير مسجلة تقدم خدمات الرعاية الصحية، ويعاقب العقوبة ذاتها كل من خالف المادة 12. وتنص المادة 30 أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 300 ألف ريال كل شركة تأمين خالفت حكميّ المادتين 17 بنود 4 و5 و6 و7 و8 و9 والمادة 18 فقرة 2 من القانون. ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف ريال كل شركة تأمين مسجلة تتعاقد مع منشأة صحية خاصة أو شركة إدارة مطالبات أو وسيط تأمين غير مسجلين لدى الإدارة المختصة أو لم يتقدموا لتجديد تسجيلها. والمادة 31 تنص أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 250 ألف ريال كل منشأة صحية خاصة تمتنع عن تقديم أيّ خدمات الرعاية الصحية المتعاقد عليها لتقديمها وفقاً لأحكام القانون. وتنص المادة 32 أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 30 ألف ريال كل صاحب عمل أو مستقدم امتنع عن توفير التغطية التأمينية أو دفع قسط التأمين الصحي او قام بتحصيل أيّ جزء من قيمة القسط من أيّ من العاملين لديه أو الأشخاص الملزم بدفع الأقساط عنهم مع إلزامه برد تلك المبالغ إليهم. والمادة 33 تنص أنه تضاعف العقوبات المنصوص عليها في حالة العود ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال 5 سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها سابقاً أو سقوطها بمضي المدة. وتنص المادة 34 أنه يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي الخاص المخالف بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون إذا ثبت علمه بالمخالفة أو كانت المخالفة قد وقعت أو أسهم في وقوعها بسبب إخلاله بالواجبات التي تفرضها الإدارة. ويكون الشخص المعنوي الخاص مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه. والمادة 35 تنص أنه يجوز للوزير أو من يفوضه الصلح في الجرائم المنصوص عليها عدا المادة 28 قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، ويكون الصلح في الجرائم المحددة بالجدول مقابل سداد المبلغ المبين قرين كل منها وإزالة أسباب المخالفة. ويكون الصلح في الجرائم غير المنصوص عليها مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقررة لكل منها وإزالة أسباب المخالفة، ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها بحسب الأحوال. والمادة 36 تنص على تخويل بعض موظفي الوزارة صفة مأموري الضبط القضائي بقرار من النائب العام. وتنص المادة 37 انه للإدارة المختصة في حالة مخالفة شركة التأمين أو وسيط التأمين اي من الالتزامات المنصوص عليها في 17و19و21و22 إنذار المخالف كتابة أو بأي وسيلة أخرى تفيد بالعلم بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها في الإنذار وفي حالة عدم التزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة المحددة يجوز بقرار من الوزير بناء على توصية الإدارة المختصة إلغاء تسجيله. وتنص المادة 38 أنه يجوز للوزير بقرار مسبب منه بناء على توصية الإدارة المختصة إغلاق المنشأة الصحية الخاصة لمدة لا تزيد على شهر في حال مخالفتها أيّ من المادة 19 وعدم التزامها بإزالة أسباب المخالفة رغم استيفاء الإدارة لإجراءات الأنذار وفي جميع الأحوال ينفذ الإغلاق بالطريق الإداري ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. وتنص المادة 39 أنه لصاحب الشأن التظلم من قرار إلغاء التسجيل أو الإغلاق الإداري إلى الوزير خلال 7 أيام من تاريخ إخطاره بالقرار على عنوانه الوطني، ويبت الوزير في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه ويعتبر مضيّ المدة دون رد رفضاً ضمنياً. والمادة 40 تنص انه يصدر بتحديد الرسوم والأجور المستحقة على الخدمات التي تقدمها المنشآت الصحية أو الإعفاء منها قرار من الوزير. والمادة 41 تنص أنه لمجلس الوزراء تقديم دعم حكومي كنسبة من أقساط التأمين الصحي المستحقة على بعض الفئات. والمادة 42 تنص أنه يجوز بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع وزير المالية تخصيص مبلغ يعادل نسبة من جملة الأقساط المدفوعة سنوياً لشركات التأمين لضمان توفير خدمات الرعاية الصحية للمشمولين بالتأمين الصحي الإلزامي ممن تجاوزوا حدود التغطية التأمينية للخدمات الأساسية او يحتاجون لخدمات إضافية تودع في حساب خاص بأحد البنوك، والمادة 43 تشير إلى عدم الإخلال بأي نظام أو عقد يكفل التأمين الصحي لأيّ مستفيد على نحو أشمل من التأمين الصحي الإلزامي على أن يتم اعتماده من الإدارة المختصة. والمادة 44 تنص أن تظل وثائق التأمين الصحي الصادرة قبل العمل سارية المفعول إلى حين انتهائها، والمادة 45 تلتزم الجهات الحكومية المتعاقدة مع شركات التأمين على تقديم أي من الخدمات الصحية لموظفيها. والمادة 46 تنص أنه يصدر الوزير اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون وإلى أن يتم العمل بهذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام القانون. والمادة 47 تلغي القانون رقم 7 لسنة 1996 والقانون رقم 7 لسنة 2013. والمادة 48 تنص أنه يعمل بالقانون بعد 6 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
9109
| 05 نوفمبر 2021
مقر مستقل للمحكمة ورئيسها يشرف على إعداد موازنتها وتحديد إنفاقها إصدار قانون الوساطة في تسوية النزاعات المدنية والتجارية 10 آلاف ريال غرامة رفض طرف الالتزام باتفاق الوساطة على الوسيط إنهاء أعمال الوساطة خلال 30 يوم عمل من تاريخ بدء إجراءاتها صدر بالجريدة الرسمية العدد 15 قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وقانون تنظيم الوساطة المدنية والتجارية. ويحدد القانون رقم 20 لسنة 2021 بإصدار قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية آليات العمل بالتسوية المدنية والتجارية. وفيما يلي تنشر الشرق تفاصيل القوانين: المادة 2 تسري أحكام القانون على الدعاوى والمنازعات التي تختص بالفصل فيها الدوائر المدنية والتجارية بالمحكمة الابتدائية، والدعاوى والمنازعات التي ينص عليها قانون آخر، والمادة 3 تنص أنه تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على القانون. وحددت المادة 1 تعاريف المحكمة المختصة بصفة أصلية بنظر النزاع موضوع الوساطة، وأطراف النزاع هم من اتفقوا على تسويته بطريق الوساطة، وآلية الاتفاق على الوساطة كتابةً. والمادة 2 تنص أنه تسري أحكام القانون على أي اتفاق وساطة في أي حال من الأحوال بمباشرته كلياً أو جزئياً في الدولة. الدعاوى المستعجلة والوقتية ولا تسري أحكام القانون على الدعاوى المستعجلة والوقتية، ومنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية، والدعاوى التي تكون طرفاً فيها قطر للطاقة أو الشركات التي تؤسسها أو تشارك فيها أو تساهم فيها والشركات القائمة على تنفيذ اتفاقيات الاستكشاف أو المشاركة في الإنتاج أو تنمية الحقول واقتسام الإنتاج وغيرها. ويشير القانون إلى أنه تتم الوساطة بين الأطراف من خلال عقد جلسة تسوية أو أكثر يباشرها وسيط أو أكثر على أن يكون عددهم فردياً لمساعدة الأطراف على التوصل لحلول. وتنص المادة 18 أنه تقضي المحكمة التي يرفع إليها النزاع والتي يوجد بشأنه اتفاق وساطة بعدم قبول الدعوى فضلاً عن تغريم من أقام الدعوى ضعف الرسوم المقررة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بناء على طلب أحد الأطراف باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات الوساطة أو أثناء سيرها، وتنص المادة 19 أنه في حال رفض أحد أطراف النزاع الالتزام بالاتفاق فإنه للمحكمة فرض الغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تتجاوز ال 10 آلاف ريال وبما لا يتجاوز ربع قيمة الدعوى ولو صدر الحكم لصالحه، وسداد خمسة أضعاف رسوم إقامة الدعوى وبما لا تتجاوز ال 20 ألف ريال للخصم في الدعوى تعويضاً عن المصروفات والنفقات ولو صدر الحكم لصالحه. وعلى الوسيط الانتهاء من أعمال الوساطة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخ البدء بإجراءات الوساطة، كما يستحق الوسيط أتعاباً عن الوساطة مقابل أداء مهمته. إجراءات الوساطة والمادة 22 تفيد أنه يترتب على بدء إجراءات الوساطة وقف المدد المقررة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها وذلك حتى انقضاء الوساطة. والمادة 29 تنص أنه إذا تعذرت تسوية النزاع ودياً عن طريق الوساطة لأيّ سبب كان جاز لأيّ طرف من الأطراف إقامة الدعوى أمام المحكمة. كما تجيز المادة 33 مباشرة الوساطة واتخاذ كافة الإجراءات فيها بالوسائل الإلكترونية وتكون لها ذات الحجية المقررة للإجراءات الكتابية. ** محكمة الاستثمار والتجارة يحدد قانون رقم 21 لسنة 2021 بشأن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة آليات النظر في الدعاوى المتعلقة بالشأن التجاري. وتنص المادة 2 أنه من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة الفصل في الدعاوى والمنازعات التي أصبحت من اختصاصها بموجب أحكام القانون والتي ترفع أمامها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون وتستمر المحاكم الابتدائية في نظر الدعاوى والمنازعات المرفوعة أمامها قبل هذا التاريخ. كما تستمر محكمة الاستئناف والدوائر الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بالقانون، وتسري عليه أيضاً أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. والمادة 5 تنص أنه على جميع الجهات المختصة العمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وحدد القانون للمحكمة في المادة 3 مقراً مستقلاً، ويشرف رئيس المحكمة على إعداد الموازنة لها وتحديد أوجه إنفاقها. وتشكل المحكمة من دوائر ابتدائية واستئنافية، ويكون لها جمعية عامة. العقود التجارية ومن اختصاص المحكمة النظر في المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية وعقود التمثيل التجاري والوكالات التجارية والدعاوى الناشئة بين التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية، والمنازعات بين الشركاء أو المساهمين بما فيها شركات المساهمة المدرجة أسهمها للتداول، والمنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، والمنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، ومنازعات البنوك والأوراق التجارية والبيوع والإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، ومنازعات التجارة الإلكترونية، وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتنص المادة 12 أنه تنشأ بمحكمة التمييز دائرة أو أكثر تسمى دائرة المنازعات الاستثمارية والتجارية وتختص بالفصل في الطعون في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية بالمحكمة، كما ينشأ بالمحكمة نظام إلكتروني يتضمن الآليات الإلكترونية لقيد الدعاوى وطلبات استصدار الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء، كما ينشأ مكتب لإدارة الدعوى يتألف من رئيس من بين قضاتها، ولمكتب إدارة الدعوى رفع أي أمر يتعلق بالدعوى أو المنازعة المعروضة للمحكمة للبت فيها. وعلى المحكمة إعلان أطراف الدعوى إلكترونياً بالأحكام والقرارات التي تصدر في الدعوى ويجوز لأي من الأطراف الحصول على أصل ورقي من أي من تلك الأحكام. كما يشرف على تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة قاضي التنفيذ.
4619
| 05 نوفمبر 2021
شاركت دولة قطر ممثلة بجمعية الكشافة والمرشدات القطرية في الاجتماع السادس والعشرين للجنة مرشدات الخليج ولجنة البرامج لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقيم بدولة الكويت بمشاركة القائدة هدى مهدي الخياط، والقائدة نورة مبارك آل فيصل، والقائدة أميرة عبدالله الخياط والقائدة هيا عايد الشمري. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات مدرجة على جدول الأعمال منها عرض التقريرالسنوي للجنة مرشدات دول مجلس التعاون ولجنة التدريب والبرامج من مارس 2020 إلى يناير2021 وما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه. كذلك تم عرض التقرير المالي للجنة من 1/ يناير حتى 31/ ديسمبر/2020 ومتابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الخامس والعشرين الافتراضي للجنة مرشدات دول مجلس التعاون، كما تم عرض ومناقشة الخطة العامة وما تبقى من خطط الأعوام الثلاثة القادمة حتى عام 2024. كما تم استعراض العدد العاشر للمجلة الخليجية (المسند) لدولة الكويت واعتماده، وإسناد العدد الحادي عشر لمملكة البحرين. كذلك تمت مناقشة تقرير اللقاء الخليجي الإرشادي الافتراضي للقائدات تحت شعار (معا نجدد برامجنا الإرشادية) من تنظيم وإعداد مملكة البحرين للفترة من 22ـ2021/11/23 مرفق التقرير من عضو لجنة مملكة البحرين. نحن وكورونا وتحكيم المسابقة الخليجية (نحن وكورونا) من قبل لجنة تحكيم وإعلان النتائج والاحتفال بيوم المرشدة الخليجية 15 مارس من كل عام. وقد عرض الوفد القطري المشارك في الاجتماع عن اللقاء الخليجي السادس لزهرات دول مجلس التعاون بدولة قطر حول استضافته وإعداد البرنامج خلال شهر فبراير 2022م. كذلك تمت مناقشة المنتدى العاشر لشابات الخليج حيث تم توضيح من عضو لجنة دولة الإمارات العربية المتحدة حول استضافته وإعداد البرنامج خلال عام 2022م. وكذلك المخيم الخليجي العاشر للمرشدات بسلطنة عمان حول استضافته وإعداد البرنامج، خلال عام 2023م. كما تم خلال الاجتماع عرض فيديو معد لأنشطة كل جمعية وما نفذته أثناء جائحة كورونا على ألا تزيد مدته عن 5 دقائق. وتمت الموافقة على بند التكريم: أ - عضوات سابقات باللجنة لمن لهن بصمة مؤثرة في الحركة الكشفية عامة والاستعانة بخبرتهن. ب - وسام للزهرات، المرشدات، الشابات، القائدات، لمن كان لهن عمل مميز أثناء جائحة كورونا. وتم طرح مسابقة بعنوان (السلام والعدل والمؤسسات القوية) حول الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر العالمية على أن يتم العمل به مع جهات محلية وعالمية. وكذلك بند خاص بالأمانة العامة- أفكار وآراء ومقترحات لمندوبة الأمانة العامة المسؤولة عن ملف المرشدات. كما تم عرض محاضرة حول جودة العمل بعد كورونا لخبيرة التسويق عالية وليد العلي لأعضاء اللجنتين. وقد أوصى الاجتماع في ختام أعماله بطرح مواضيع وأفكار ومقترحات لأعضاء اللجنتين لتنفيذها على مستوى دول مجلس التعاون. كما تم تشكيل لجنة للعلاقات العامة وحلقة الاتصال مع اللجنة لمناقشة ما يستجد من الأعمال والتوصيات الختامية.
2247
| 05 نوفمبر 2021
تسلم فخامة الرئيس غاي برملان رئيس الاتحاد السويسري، اليوم، أوراق اعتماد سعادة السيد محمد بن جهام الكواري سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر لدى الاتحاد السويسري. ونقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى فخامة رئيس الاتحاد السويسري وتمنيات سموه لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب سويسرا دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة رئيس الاتحاد السويسري، سعادة السفير، تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والتنمية والازدهار.
2099
| 04 نوفمبر 2021
حذرت وزارة الداخلية من الوقوع في فخ الشائعات وتداولها، مجددة التأكيد على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. وقالت في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم الخميس: احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، حتى لا تقع في فخ الشائعات وتتداولها مع آخرين. وكان بعض المغردين تداولوا تغريدة قديمة تعود إلى ديسمبر 2019 لتصريحات نسبتها الجارديان البريطانية إلى السيد حسن الذوادي، الأمين العام للَّجنة العليا للمشاريع والإرث في تقريرها بشان إصلاحات سوق العمل في قطر وجهود رعاية العمال، قبل أن تعود الصحيفة إلى تصحيحها. وكانت الشرق نشرت خبراً عن تصحيح الجارديان للمعلومات الخاطئة التي نشرتها الصحيفة البريطانية بشأن تصريحات الذوادي عن الكفالة والأجور.. وإليكم رابط الخبر: الغارديان تصحح خطأها بشأن تصريحات الذوادي عن الكفالة والأجور
6788
| 04 نوفمبر 2021
اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، اليوم مع سعادة السيد بندر بن محمد العطية سفير دولة قطر لدى المملكة العربية السعودية. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.
1287
| 04 نوفمبر 2021
أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حرص دولة قطر على ضرورة عدم حدوث انهيار في أفغانستان، وقال إن قطر تدعو إلى إجماع دولي تجاه ما يجب القيام به في أفغانستان، وحث الحكومة الأفغانية إلى إظهار التزامها بإشراك جميع الأطراف دون تمييز، وضمان الحقوق، خاصة حقوق الفتيات والنساء. ودعا سعادته في مؤتمر صحفي مشترك مع سعادة الدكتور أنزي لوغار، وزير الخارجية في جمهورية سلوفينيا، اليوم في ليوبليانا، دول العالم إلى المشاركة في المساعي الإنسانية تجاه أفغانستان، مشيراً إلى ضرورة أن يرى العالم خطوات جادة في مجال مكافحة الإرهاب من الجانب الأفغاني والتعامل مع مختلف الأفغان بدلاً من عزلهم. وحول خطة العمل الشاملة المشتركة المعنية بالمسألة النووية الإيرانية، أكد سعادته على موقف دولة قطر الداعي لإعادة الحوار بين الأطراف في أقرب فرصة، وقال: دولة قطر ترحب بالخطوات الايجابية في هذا الصدد، وتؤكد على ضرورة أن تكون المنطقة خالية من الأنشطة النووية. ولفت سعادته إلى أن المباحثات القطرية السلوفينية ناقشت عملية السلام في الشرق الأوسط، وأكد على موقف دولة قطر الواضح والقائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس. وأشاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالعلاقات الثنائية بين قطر وسلوفينيا، وأعرب عن سعادته بلقاء فخامة رئيس جمهورية سلوفينيا ودولة رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والداخلية، وقال إن المباحثات في ليوبليانا كانت مثمرة وتناولت تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، مشيراً إلى الدور المهم الذي تلعبه جمهورية سلوفينيا بصفتها رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، وأشاد سعادته بالجالية السلوفينية في دولة قطر، التي رغم قلة عددها تساهم بفعالية في عملية البناء والتطور. وأعرب سعادته عن تطلع دولة قطر إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وإلى زيارة الوفد التجاري القطري إلى سلوفينيا مطلع العام المقبل لاستكشاف وتقييم الفرص، لاسيما في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات. وبدوره، رحب سعادة وزير الخارجية السلوفيني، بزيارة سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى بلاده، وأعرب عن تفاؤله بنتائج المباحثات التي جرت اليوم وتطلعه لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. وقال إن المباحثات ركزت على تطوير العلاقات الثنائية عن طريق تقوية التعاون الاقتصادي، مؤكداً على ضرورة استمرار عقد مثل هذه الاجتماعات واستدامة المباحثات بين البلدين، مشيراً إلى أنه قام بعرض خطة سلوفينيا الرئاسية على سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والتي من شأنها إحراز تقدم في موضوع المصلحة المشتركة وتطوير التعاون الثنائي. وأضاف لوغار: المباحثات تطرقت أيضاً إلى القضايا المهمة التي تشارك وتساهم بها دولة قطر، بما في ذلك المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النووي والملف الأفغاني وعملية السلام في الشرق الاوسط. وأكد وزير الخارجية السلوفيني، على ضرورة الالتزام بالواجب الأخلاقي لمواصلة دعم الشعب الأفغاني، وأعرب عن تقديره لجهود دولة قطر في الملف الأفغاني. وأعلن سعادته التوافق على عقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين البلدين لتعزيز التجارة والاستثمارات في مجالات الطاقة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة، معربا عن تطلعه لمناقشة المزيد من الفرص مع الوفد التجاري القطري الذي سيزور بلاده مطلع العام المقبل. ولفت وزير الخارجية السلوفيني، إلى الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي مع الاتحاد الأوروبي والتي وقعتها دولة قطر مع الجانب الأوروبي في لوكسمبورغ، والتي مهدت لمرحلة جديدة من التعاون في مجال النقل الجوي بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى مجالات جديدة للتعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب.
1164
| 04 نوفمبر 2021
أصدرت وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي القرار الوزاري رقم (33) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2017 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2015 بتنظيم المدارس الخاصة.. وجاء نص القرار الذي اطّلع موقع الشرق على نسخة منه كما يلي: قرار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي رقم (33) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2017 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2015 بتنظيم المدارس الخاصة.. وزير التعليم والتعليم العالي، • بعد الاطلاع على القانون رقم (23) لسنة 2015 بتتظيم الدارس الخاصة، والمعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2017. • وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996، بشان قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، • وعلى قرار وزير التعليم والتعليم العالي رقم (40) لسنة 2017 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2015، بتنظيم المدارس الخاصة، • وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (24) لعام 2021، المنعقد بتاريخ 2021/06/23، قرر ما يلي: مادة (1) يستبدل بنص المادة (14) من قرار وزير التعليم والتعليم العالي رقم (40) لسنة 2017 المشار إليه، النص التالي، المادة 14 يجب أن تتناسب مساحة المبنى المدرسي ومرافقه مع أعداد الطلاب والمرحلة أو المراحل التعليمية المرخص بها، على أن يراعى ما يلي: 1- ألا يقل نصيب الطالب الواحد في أي مرحلة تعليمية عن مترين مربعين في الفصل الدراسي. 2- ألا يقل نصيب الطالب الواحد من فراغات المدرسة، بما فيها الملاعب والقاعات الرياضية وبرك السباحة وغرف الأنشطة، عما يلي: - مرحلة رياض الأطفال: خمسة أمتار مريعة. المرحلة الابتدائية: سبعة أمتار مربعة. المرحلتان الإعدادية والثانوية: عشرة أمتار مربعة.
3180
| 04 نوفمبر 2021
أصدرت شركة الديار القطرية تنويها ترد فيه على انتشار بعض المعلومات غير الدقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفع رسوم خدمات الأراضي في منطقة النفل والخزامى (الاجاره سابقا) في مدينة لوسيل بنسبة IOO%. وقالت الشركة في التنويه الذي خصلت الشرق على نسخة منه إنه لحرص الشركة على التواصل المباشر مع المستثمرين والملاك وتزويدهم بالمعلومات الدقيقه وجب التنويه بأن: 1. تم رفع الأسعار من 8.16 ريال قطري إلى 12 ريال قطري سنويا للمتر أي بنسبة ٤٧ تقرببا (كمثال الزياده تكون 326 ريال شهريا تقريبا على أرض مساحتها1200 متر. 2. أن مستوى الخدمات في مدينة لوسيل من الأعلى على مستوى الدولة لما توفره من بنية تحتية متكاملة ومتميزة ورسوم الخدمات في المدينة أقل بكثير من الرسوم في مناطق أخرى . 3. التكلفة الفعلية لتوفير هذه الخدمات أكبر من المبالغ التي يتم دفعها من المستثمرين وتتحمل شركة الديار القطرية فروق التكلفة كدعم منها لبيئة الاستثمار والمستثمرين القطريين في مدينة لوسيل. 4. هذه الزيادات تمت بموجب العقود المبرمة مع شركة الديار القطرية. 5. هناك زيادة واضحه في تكاليف الأيدي العامله وأسعار المواد وذلك أيضا مع اكتمال جزء كبير من مشاريع البنيه التحتيه في المدينه والبدء بتشغيلها. وأكدت الشركة أنها ستسعى جاهدة على المحافظةعلى ثبات قيمة رسوم الخدمات كما هي دون زيادة فى السنوات القادمة . كما دعت المستثمرين والملاك إلى استقاء المعلومات مباشرة من الشركة وعدم الالتفات لأي معلومات غير صحيحة يتم نشرها.
8274
| 04 نوفمبر 2021
صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا العدد الحادي والخمسون من الدورية العلمية المحكّمة سياسات عربية التي تُعنى بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية، وتصدر كلّ شهرين. وقد تضمّن العدد الدراسات الآتية: سياسة دولة قطر وتجربتها في الوساطة وتسوية المنازعات لمطلق بن ماجد القحطاني ودانه بنت منصور آل ثاني، ومركزية إقليم الشرق في سلام السودان: التوترات القائمة والوقاية من تصاعد النزاع لسلطان بركات ومنى هداية، والديمقراطية التوافقية في العراق: إعادة إنتاج الأقليات الإثنية والدينية واللغوية بوصفها أقليات سياسية لسليم سوزه، والجزائر: تجربة تحول ديمقراطي في سياق فشل اقتصادي لنوري دريس، وجدلية العلاقة السببية بين الحرية السياسية والحرية الاقتصادية: العالم العربي نموذجًا لإبراهيم المرشيد والحسين شكراني. وفي باب دراسة مترجمة، نقرأ ترجمة عومرية سلطاني لدراسة المركزية واللامركزية في الإدارة والسياسة: تقييم الأبعاد الإقليمية للسلطة والقوة، لبول د. هوتشكروفت. أمّا في باب المؤشر العربي، فأعدّ بلقاسم القطعة ورقة عنوانها اتجاهات الرأي العام الجزائري نحو الثقة بمؤسسة الجيش (2011-2020). واشتمل العدد في باب التوثيق على توثيق لأهمّ محطات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي، والوقائع الفلسطينية، ووثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة 1/5/2021-30/6/2021. وفي باب مراجعات وعروض كتب، أعدّ محمد توفيق مراجعة لكتاب فهم الإسلام السياسي: مسار بحثي حول الآخرية الإسلامية، الذي حرره فرانسوا بورغا.
1484
| 04 نوفمبر 2021
برعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة، احتفلت الكلية اليوم بتخريج دورة الصاعقة لطلاب الدفعة الرابعة من مرشحي الكلية. وشارك في الدورة التي عقدت على مدى سبعة أسابيع بمعسكر التدريب بمنطقة /زكريت/ (88) طالبا بهدف تنمية مهاراتهم وفق أفضل استراتيجيات وخطط التدريب الحديث. حضر حفل التخريج سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية ونائب رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة وعدد من مديري الإدارات وكبار الضباط بوزارة الداخلية والقوات المسلحة وقوة /لخويا/. وخلال الحفل قدمت مجموعات من منتسبي الدورة عروضا مختلفة مثل تخطي الحواجز، والرماية من مختلف الوضعيات، وحماية ونقل المساجين.. كما شمل العرض عملية إنزال جوي من طائرة مروحية وكذلك تنفيذ سيناريو التعامل مع مجموعة من الإرهابين والتصدي لهم وإلقاء القبض عليهم، إلى جانب سيناريو آخر يظهر كيفية تصرف رجل الشرطة عند نفاد الذخيرة وطرق المواجهة المباشرة مع الآخر في مثل هذه الحالات. كما قدمت مجموعة من الطلبة سيناريو التخطيط لمسرح العمليات، ونصب الكمائن للتصدي للإرهابيين باستخدام السيارات والآليات المجهزة تجهيزا حديثا. وتضمن الحفل عرض فيلم وثائقي عن دورة الصاعقة شمل كافة المراحل التي مرت بها الدورة، إضافة إلى معرض الأدوات والمعدات التي يستخدمها الطلبة المرشحون في التدريبات. وفي تصريح له بهذه المناسبة قال سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية نائب رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة إن دورة الصاعقة لخريجي الدفعة الرابعة تعد آخر الدورات الحتمية المطلوبة لتخرجهم من كلية الشرطة وحصولهم على شهادة البكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة. وأشار إلى أن الانتهاء من هذه الدورة يعني أن منتسبي الدفعة الرابعة من الكلية قد أنهوا دراستهم الأكاديمية وتدريباتهم العملية، بعد أن اجتازوا في وقت سابق دورتي الغوص والقفز المظلي.. وقال ننتظر هذه الكوكبة الجديدة من الضباط المتميزين عقب حفل تخرجهم النهائي لينضموا إلى صفوف العمل الوطني بوزارة الداخلية والجهات العسكرية الأخرى. وأكد اللواء المال أن المتابعة المستمرة والتشجيع المتواصل من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لطلبة الدفعة الرابعة أسهم في رفع الروح المعنوية للطلبة وظهر ذلك جليا في التدريبات الميدانية خلال فترة انعقاد الدورة، حيث تنافس الجميع من أجل تقديم أفضل ما لديهم من قدرات ومهارات تؤكد على جاهزيتهم للانخراط في العمل الشرطي. وأشار إلى أن دورة الصاعقة تعد دورة شاملة تؤهل منتسبيها لأداء أعقد المهام الأمنية، وتدربهم على التصرف بشكل سليم تحت كافة الضغوط، كما ترفع من مستوى اللياقة البدنية والقدرة على التحمل. وأضاف سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال أن كلية الشرطة أثبتت مقدرتها العالية على تخريج كوادر مؤهلة عبر برامج دراسية نظرية في الجوانب القانونية والشرطية وكذلك في الجوانب العسكرية كافة، وتمنى للخريجين مستقبلا مليئا بالعطاء لخدمة وطنهم الغالي. وبدوره، قال العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا المري مدير عام كلية الشرطة إن الكلية تميزت منذ تأسيسها بالتخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الدقيق لكل البرامج والنظم التعليمية والتدريبية والإدارية، ونجحت خلال سنوات قليلة في تحقيق إنجازات كبيرة. وأضاف أن الكلية تعمل بشكل مستمر على تحديث البرامج والأنظمة التدريبة لمواكبة التحديات المتسارعة في المجال الأمني على المستوى العالمي. وفيما يتعلق بتطوير مهارات مرشحي الكلية وتأهيلهم لأداء كافة المهام الأمنية مستقبلا أوضح أن الكلية اعتمدت ثلاثة برامج تدريب متخصصة تتمثل في (الصاعقة، والقفز المظلي، والغوص)، والتي تسهم في تعزيز الثقة بالنفس لدى المرشحين وتزيد من قدرتهم على تحمل الصعاب. كما أوضح أن دورة الصاعقة هي دورة حتمية تحرص الكلية على تنفيذها لما لها من أهمية في رفع المستوى التدريبي والبدني لطلبة الكلية وإكسابهم المزيد من المهارات العسكرية والتدريبية. وأشار إلى أن طلاب الدفعة الرابعة بذلوا خلال الأسابيع الماضية جهداً كبيراً في أداء كافة التدريبات القوية والسيناريوهات المعقدة في دورة الصاعقة، مما انعكس على نتائجهم في اختبارات نهاية البرنامج. من جانبه، نوه المقدم فهد سعيد السبيعي مدير إدارة التدريب بكلية الشرطة بدعم القيادة الرشيدة للكلية منذ إنشائها.. وقال إن هذا الدعم المتواصل يساهم في تحقيق رؤيتها لأن تكون نبراسا حقيقيا في مجال العلوم القانونية والشرطية وتحقيق الريادة في هذا المجال. وأكد أن الكلية تعمل على تعزيز مواردها البشرية بكفاءة عالية، بالتدريب والتأهيل العلمي، من أجل تحقيق أعلى التقنيات في الوقاية من الجريمة ومكافحتها. وقد شملت البرامج التدريبية لدورة الصاعقة التي استمرت لمدة سبعة أسابيع تدريبات على سيناريوهات متنوعة لرفع اللياقة البدنية وإكسابهم المهارات والخبرات العالية للتعامل مع مختلف الأحداث بالطرق العلمية والعملية الحديثة. ومن أهم البرامج التدريبية التي شملتها الدورة، إسعاف المصاب أثناء العمليات، والقتال البحري والتعامل مع المتفجرات. كما تضمنت تدريبات على القتال في المناطق المأهولة بالسكان، والمداهمات، والقبض والسيطرة، وتسيير الدوريات الليلية، والمسير الطويل، والتدريب على البوصلة، ومهارات الرماية وأمر العمليات والتعايش مع البيئة المحيطة، وغيرها من السيناريوهات التدريبية، بجانب التركيز على التمارين الرياضية والسباحة وتدريبات الدفاع عن النفس.
2392
| 04 نوفمبر 2021
أكدت الدكتورة رانية محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام التراخيص الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن السياسة الجديدة لتنظيم...
19454
| 11 يونيو 2026
تنطلق بعد ساعات بطولة كأس العالم 2026، في نسخة تُعد الأكبر والأكثر استثنائية في تاريخ البطولة، فللمرة الأولى منذ انطلاق المونديال، تشهد المنافسات...
15192
| 10 يونيو 2026
أصدرت الخطوط الجوية القطرية تنبيهاً هاماً للمسافرين على متن الرحلتين QR914 وQR915 بين الدوحة وأوكلاند التأكد من حصولهم على تأشيرة أسترالية سارية المفعول،...
9144
| 11 يونيو 2026
نوهت وزارة الدفاع بإتاحة الفرصة للراغبين من أبناء القطريات ومواليد دولة قطر، للالتحاق بالخدمة الوطنية، بعدقرار وزير الدولة لشؤون الدفاع رقم (5) لسنة...
9028
| 09 يونيو 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
يمكن للمنشأة التقدم بطلب إعارة لعامل من منشأته الحالية لمنشأة أخرى لفترة من الوقت دون الحاجة إلى تغيير جهة العمل، حيث يمكن للعامل...
7062
| 10 يونيو 2026
أوضحت وزارة الداخلية أن تطبيق مطراش يتيح للمقيمين خدمة تحديث بيانات جواز السفر في حال تجديده بسهولة، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمات...
3800
| 10 يونيو 2026
أعلنت وزارة المواصلات أن الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة خدمات النقل البري باستخدام التكنولوجيا الحديثة (البرامج والتطبيقات الإلكترونية) في دولة قطر هي: (اوبر،...
2888
| 09 يونيو 2026