بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم القرار رقم 13 لسنة 2015 بتعيين الشيخ سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني مديراً لمكتب الاتصال الحكومي. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
686
| 17 يونيو 2015
أعلنت مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية عن مشاريعها الرمضانية لهذا العام والبالغة تكلفتها أكثر من 11 مليون ريال قطري والمتوقع أن يستفيد منها الآلاف من الأسر والأفراد. وتشمل تلك المشاريع التي تركز على الداخل خيام إفطار الصائمين والإفطار المنزلي والمساعدات النقدية والتموينية وتوزيع التمور على الأسر المتعففة. وفي مؤتمر صحفي بهذه المناسبة قال السيد سعيد الهاجري الرئيس التنفيذي للمؤسسة إن غالبية المشاريع الرمضانية تركز على الداخل وتصل تكلفتها إلى 11 مليونا و400 ألف ريال. وأشار إلى أن المؤسسة ستقيم 7 خيام رمضانية موزعة على عدد من مناطق الدولة بواقع خيمتين في المنطقة الصناعية مخصصة للعمال، وخيمتين في المرقاب الجديد، وثلاث خيام موزعة على مناطق الغانم القديم والخور والمرقاب القديم، إضافة إلى موائد إفطار لنحو 700 صائم يوميا في مركزي شباب الذخيرة وشباب برزان. وقال السيد الهاجري إن المؤسسة رصدت نحو 5 ملايين ريال لخيام الإفطار التي يستفيد منها 375 ألف صائم طيلة شهر رمضان الكريم. وأضاف أن المؤسسة ستوفر موائد إفطار للمنازل من خلال مشروع "الإفطار المنزلي" وتستفيد منه 100 أسرة وبإجمالي 500 صائم يوميا. ومن المشاريع التي أشار إليها السيد الهاجري مشروع المساعدات النقدية بقيمة أربعة ملايين ريال لنحو 2500 أسرة قطرية ومقيمة ومشروع الزاد الرمضاني الذي هو عبارة عن كوبونات شراء لمواد تموينية تستفيد منه تلك الأسر. وذكر أن المؤسسة بدأت توزيع 60 طنا من التمور داخل دولة قطر وخارجها حيث خصصت 10 أطنان للداخل و20 طنا تم شحنها للصومال ومثلها لليمن و10 خصصت لسريلانكا. وحول الجهات التي يتم التنسيق معها فيما يتعلق بكفالة الأسرة المتعففة داخل الدولة أوضح أن المؤسسة تعمل في هذا الجانب بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بحيث تضمن استحقاق الأسرة للمساعدة. وفي رده على سؤال حول جهود مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية في الجوانب التنموية أكد اهتمام المؤسسة بالمشاريع التنموية المستدامة.. وقال إن المؤسسة تنفذ مشاريع من هذا النوع في عدد من الدول المحتاجة ولديها خطة للتوسع نحو دول أخرى مستقبلا.
384
| 17 يونيو 2015
حصلت إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية على شهادة نظام إدارة الجودة "الإيزو" في إنجاز جديد للوزارة في هذا المجال. وتسلم اللواء محمد سلطان الخليفي مدير إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية شهادة (الإيزو 9001/2008) في تقديم الخدمات الصحية، والتي قدمها السيد فيبشتال باهات مدير شركة بيرو فيريتاس المانحة للشهادة. وفي هذا الإطار أكد اللواء محمد سلطان الخليفي أن إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية من أولى الإدارات التي حصلت على هذه الشهادة وذلك في عام 2007، كما حصلت عليها مرة أخرى في عام 2010، وهذه هي المرة الثالثة التي تحصل فيها الإدارة على تلك الشهادة المتعلقة بالجودة العالية في أداء الخدمات الطبية لمنتسبي الوزارة. وأشار إلى أن حصول إدارة الخدمات الطبية على تلك الشهادة ليس غاية في حد ذاته وإنما هي وسيلة للتطوير والتحسين في تقديم خدمة طبية عالية المستوى والجودة تلبي احتياجات المستفيدين من العاملين بوزارة الداخلية وأسرهم. ومن جانبه هنأ السيد فيبشتال باهات المدير بشركة بيرو فيريتاس إدارة الخدمات الطبية على هذا الإنجاز وقال "إنه يعكس مستوى عال من الالتزام لدى مسئولي الإدارة وفريق العمل القائم على تقديم الخدمات الطبية لمنتسبي وزارة الداخلية، وتحقيق أفضل المعايير الدولية في الأنظمة الإدارية". وأضاف أن هذا الإنجاز يمنح إدارة الخدمات الطبية، ومقدمي الخدمة الصحية في الإدارة شهادة معايير عالمية تم تقييمها من قبل شركة "بيرو فيريتاس". وتابع "أن إدارة الخدمات الطبية أثبتت نجاحا في تخطي المعايير العالمية في ( Iso 9001:2008)، ونفتخر ونعتز بهذا التعاون مع وزارة الداخلية كما أننا نأمل بتحقيق المزيد من الأهداف الأكثر تحديا في السنوات القادمة".
941
| 17 يونيو 2015
في أجواء ايمانية مشبعة بروح المحبة وقيم الخير والعطاء، ينطلق يوم غد الجمعة في المؤسسة العامة للحي الثقافي، مهرجان "كتار" الرمضاني، الذي يقام هذا العام تحت شعار "إعجاز وإنجاز" ، حيث يسلط المهرجان الضوء على الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وانجازات العلماء المسلمين في مختلف العصور الإسلامية، وذلك من خلال برنامج ثري من الفعاليات والأنشطة العلمية والثقافية والمحاضرات والندوات الدينية. وقد جهزت للمهرجان قرابة 73 فعالية متنوعة بين معارض وورش ومحاضرات دينية وعلمية تتناول في موضوعها الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وانجازات العلماء المسلمين في مختلف العصور الإسلامية والتي ساهمت في تطور الحضارة الإنسانية، وتتوزع هذه الفعاليات والأنشطة والمحاضرات على مختلف مرافق ومباني وقاعات الحي الثقافي، كما سيشهد "شاطىء كتارا" انطلاق النسخة الأولى لبطولة "كتارا" لكرة الطائرة الشاطئية، والنسخة الخامسة لبطولة (كتارا) لكرة القدم الشاطئية. محاضرات جامع "كتارا" ويستضيف جامع "كتارا" طيلة شهر رمضان المبارك بالتعاون مع قطر الخيرية، سلسلة من المحاضرات الدينية القيمة التي يتناوب على إلقائها يومياً في ثنايا صلاة التراويح، نخبة من كبار العلماء والدعاة في قطر والعالم العربي والإسلامي الذين يتميزون بعلمهم الواسع والغزير، كما يتناوب على إمامة صلوات التراويح والقيام نخبة من القرّاء الذين يتحلون بنداوة أصواتهم، وحسن ترتيلهم للقرآن الكريم. يتيح هذا المعرض التعرف بطريقة عصرية وشيقة على الإنجازات العلمية لنخبة من العلماء المسلمين، حيث ستعرض منصات تفاعلية باللمس مجموعة من الكتب الرقميّة عن العلماء و المفكرين المسلمين و إنجازاتهم ، وسيتمكن الزوار من مختلف الأعمار من تصفح مجموعة كتب ومخطوطات نادرة ذات قيمة علمية عالية بطريقة رقمية بسيطة، ومن الكتب المختارة : " كتاب مختار رسائل جابر بن حيان وكتب الخيمياء الثلاثة التي ألفها ذلك الكيميائي المسلم الشهير ،وكتاب الفيلسوف والخيميائي العظيم" ، بالاضافة إلى عدد من المخطوطات ومنها "خلاصة الحساب لبهاء الدين العاملي" . يقدم هذا المعرض مجموعة من الإختراعات الرائدة التي توصلت لها الحضارة العربية الإسلامية في عصرها الذهبي التي تتيح الجمهور مشاهدة نماذج حية لبعض الاختراعات التي أنتجها العلماء المسلمين في مجالات مختلفة من الهندسة والطب وعلم الفلك والبصريات، حيث تعرض تلك الإختراعات باستخدام تقنيّة الهولوغرام.ومن هذه الاختراعات "قمرة ابن الهيثم و الأسطرلاب وأدوات الجراحة والطوربيد لحسن الجراح وآلة رفع الماء للجزري". قمرة ابن الهيثم تحاكي هذه الفعالية تجربة القمرة لإبن الهيثم، وذلك من خلال عرض تجربة حية وجديدة على ما قام به العالم الكبير إبن الهيثم من اختراعات مهدت لاختراع الكاميرا الحديثة من خلال عرض يستمر لثلاث دقائق يتضمن صورا وتسجيلات صوتية باللغتين العربية والإنجليزية. تقدم هذه الفعالية المبتكرة ، فرصة الإستمتاع بعروض العرائس الشيقة طوال الشهر الكريم، حيث يستقبل مسرح العرائس محبي هذا الفن من زواره الكرام كباراً وصغاراً، ليخوضوا تجربة تجربة جديدة وتراثية شيقة بكورنيش كتارا عند البوابة21 , حيث يأخذنا ذلك الفن الجميل إلى أيام العلماء المجيدة من خلال ثلاثة عروض تتناول ثلاثة مخترعين كبار في تاريخ الإنسانية هم ، ابن الهيثم و ابن سينا و عباس بن فرناس بأسلوب درامي و شيّق تستخدم فيه تقنيات مسرح العرائس الشهير. تفتح "جولة ابن بطوطة في كتارا " المجال أمام جمهور "كتارا" ليستمتعوا بالجولة الكاملة التي أعدتها "كتارا"، لهم ليرافقوا إبن بطوطة في رحلاته حول العالم، حيث تبدأ المغامرة عند البوّابة رقم 12 ، من الساعة 8.30 مساءً وحتى منتصف الليل، ويصعد 4 ركّاب في العربة الخاصة وفي كل محطّة من المسار(الذي ستضمن أيضا جولة في السوق) ويستمع الركاب إلى شرح عن مغامرة ابن بطوطة في تلك الوجهة الجديدة من وجهاته، لتعود العربة إلى نقطة البداية لتحمل المزيد من الزوار الكرام في جولة جديدة ، سينما القبة تعرض هذه الفعالية فيلما يمتد على مدى 4 دقائق، ويخوض في "آيات الله في البحار"، حيث يحاول هذا الفيلم أن يعكس الحقائق التي تضمنها إعجاز بعض آيات القرآن الكريم في عالم البحار و المحيطات. وسيعرض الفيلم اسرار البحار من خلال الآيات والسور الكريمة. وذلك على المسرح المكشوف في كتارا من خلال عروض الحية من خلال سينما القبّة و التي هي عبارة عن قبّة – Inflatable - تحوي بداخلها جهاز إسقاط . يقدم ركن الحكواتي على كورنيش كتارا. حيث يروي الحكواتي في تلك الأمسيات الرمضانية مجموعة من القصص و الحكايات عن إنجازات وإسهامات المسلمين من علماء و مفكّرين وفلاسفة و رحّالة على مرّ العصور في الحضارة الإنسانيّة في ركن الحكواتي و الذي يقع ضمن السّوق يتيح مهرجان كتارا الرمضاني فرصة التسوق في سوق كتارا التقليدي، حيث تم تخصيص19جناحاً لعرض وبيع المنتوجات التقليدية. فلا تفوتوا فرصة التسوق والإستمتاع بالأجواء التراثية الشيقة.
198
| 17 يونيو 2015
قدم سعادة السيد حسين بن أحمد الحميد سفير دولة قطر في جمهورية قبرص لسعادة السيد أوديسياس حاجي ستيفانو محافظ مدينة لارنكا بجمهورية قبرص، تبرع دولة قطر لترميم مقبرة المسلمين في مدينة لارنكا القبرصية. وعبر السيد أوديسياس حاجي ستيفانو عن الشكر العميق لدولة قطر على التبرع الخيّر الذي يحمل قيمة إنسانية ومساهمة لدعم شؤون المسلمين في جمهورية قبرص.
445
| 17 يونيو 2015
استقبل سعادة السيد إيفان تاسوفاتس وزير الثقافة والإعلام في جمهورية صربيا، سعادة الشيخ مبارك بن فهد آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية صربيا. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، وتوطيد التعاون بين وزارتي الثقافة، وإقامة الأسبوع الثقافي القطري في بلغراد.
480
| 17 يونيو 2015
عقد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية اليوم جلسة مباحثات مع سعادة السيد يرلان إدريسوف وزير خارجية كازاخستان، و ذلك خلال الزيارة التي قام بها سعادته إلى جمهورية كازخستان.جرى خلال الجلسة تبادل الآراء ووجهات النظر حول علاقات الصداقة التي تربط البلدين وسبل دعمها و تطويرها، اضافة إلى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. و قد اكد سعادة الوزير في تصريح له على هامش اللقاء على العلاقة المميزة التي تجمع دولة قطر بجمهورية كازخستان، و تطلع كلا البلدين الصديقين لتعزيز سبل التعاون في مختلف المجالات، لاسيما العمل سويا من أجل رفع مستوى التبادل التجاري والاستفادة من القدرات التي يوفرها اقتصادا البلدين، منوهاً بدعم دولة قطر لكافة جهود التنمية والسلام من أجل تحقيق خير ورفاهية الشعوب في مختلف أنحاء العالم. من جانبه، اكد وزير خارجية كازخستان على عمق العلاقة التي تربط البلدين الصديقين، معرباً عن تقديره للدور الايجابي الذي تقوم به دولة قطر.
232
| 17 يونيو 2015
استقبل فخامة الرئيس نور سلطان نازارباييف رئيس جمهورية كازاخستان سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية اليوم في العاصمة استانا ، و ذلك خلال الزيارة التي قام بها سعادته الى جمهورية كازاخستان.ونقل سعادة الوزير خلال المقابلة تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى الى فخامة الرئيس نورسلطان نازارباييف وتمنيات سموه له وللشعب الكارخستاني بمزيد من التطور والازدهار.من جانبه حمل فخامة الرئيس نور سلطان نازارباييف سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية تحياته لسمو الامير المفدى متمنيا لسموه مزيدا من الصحة والعافية ولدولة قطر حكومة وشعبا مزيدا من التقدم والازدهار.
228
| 17 يونيو 2015
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- اتخاذ الاجراءات لإستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية، وذلك بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى بشأن مشروع القانون . وبمقتضى التعديل تُباع بالمزاد العلني البضائع والحاويات التي تظل في مخازن وساحات الميناء، مدة شهر من تاريخ وصول الباخرة التي نقلتها دون ان يتم سحبها ، أو مدة شهر من تاريخ دخولها الميناء دون ان يتم تصديرها ،وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير المواصلات. ثانياً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وبموجب أحكام المشروع يجوز لهيئة تنظيم الإتصالات توقيع أحد الجزاءات المالية المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون، على المرخص له، في حالة ارتكابه مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو التراخيص الصادرة تنفيذاً له، وذلك في غير الأحوال الخاصة بالجرائم والعقوبات المنصوص عليها في الفصل السادس عشر من هذا القانون. وتنشأ بالهيئة لجنة تسمى "لجنة الجزاءات المالية" تختص بالبت في المخالفات المشار إليها ، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس هيئة تنظيم الإتصالات ، على أن تكون برئاسة أحد قضاة المحكمة الابتدائية. وعلى اللجنة إخطار المرخص له بالمخالفة المنسوبة إليه، وبضرورة إبداء ملاحظاته بشأنها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار ، فإذا لم يقدم المرخص له ملاحظاته خلال هذه المدة، أو قدمها ورأت اللجنة أنها غير مقبولة ، يجوز لها ان تفرض عليه جزاءً مالياً بما لايجاوز الحد الإقصى المنصوص عليه في الجدول المرفق بهذا القانون. وتراعى اللجنة عند تقدير الجزاء جسامة المخالفة وما يترتب عليها من آثار. ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتجديد إعفاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ من دفع رسم الامتياز الممنوح لها بموجب المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009 بإنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ. رابعاً- الموافقة على مشروعي قراري وزير الإقتصاد والتجارة: أ- بتحديد رسوم قيد وتجديد تراخيص مزاولة خدمات الأعمال الاستشارية. ب- باعتماد نماذج طلبات القيد والتجديد والسجلات وشهادات القيد لتراخيص مزاولة خدمات الأعمال الإستشارية. ويأتي إعداد المشروعين في إطار استكمال إجراءات تنظيم خدمات الأعمال الإستشارية ، وقيد وتجديد تراخيص مزاولتها وفقاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2012 بتنظيم خدمات الأعمال الإستشارية ، وقرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2014 بتحديد ضوابط وشروط منح الترخيص لمراكز الخدمات الاستشارية العالمية ذات الخبرة المتخصصة والتزاماتها. خامسا - الموافقة على : أ - مشروع اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر و حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية . ب- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم بين حكومة دولة قطر و حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية . ج- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي و البحث العلمي والتكنولوجيا بين حكومة دولة قطر و حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية . سادسا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة رئيس اللجنة الدائمة للموارد المائية بشأن التقرير ربع السنوي الأول لعام 2015عن أعمال اللجنة . وقد تضمن التقرير ان اللجنة ناقشت عددا من الموضوعات واتخذت حولها القرارات اللازمة ومنها الاستراتيجية الخاصة بالأمن الغذائي والحاجة الى المياه . 2- مذكرة سعادة وزير الخارجية رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات بشأن التقرير السنوي الخامس للجنة للعام 2014/ 2015. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الخارجية برئاسة سعادة وزير الخارجية وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية بالإشراف على تطوير خطة عمل الدولة ومتابعة مساهماتها لتحالف الحضارات . وقد جاء في التقرير ان اللجنة قامت بوضع خطة دولة قطر للفترة 2014- 2016 لتواكب الجيل الثاني من الخطط الوطنية لتحالف الحضارات ،كما قامت بالمشاركة في عدد من المؤتمرات و الاجتماعات و المنتديات، وبتنظيم عدة فعاليات، واجراء لقاءات تعريفية مع طلبة المؤسسات الأكاديمية والتعليمية والشبابية . 3- مشروع قرار وزير البيئة بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس وتعيين اختصاصاتها. 4- كتاب لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية بشأن تقريرها نصف السنوي عن الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2014. وتختص هذه اللجنة المنشأة بهيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية ، بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة ، وتكون قراراتها نهائية في هذا الشأن ، ويجب ان تكون قرارتها مسببة ، ولذوي الشأن الطعن في تلك القرارات امام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف ، وقد نظرت اللجنة خلال الفترة المذكورة في عدد من التظلمات .
377
| 17 يونيو 2015
تطمح دولة قطر إلى جعل السياحة محركا رئيسا لنموها الاقتصادي، واستقطاب ما يزيد على 7 ملايين زائر سنويا بحلول العام 2030، كجزء من استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي، بعيدا عن الاعتماد الكلي على قطاع الطاقة الذي ظل لسنوات طويلة وحده المحرك الأساس لهذا النمو. وتشمل الأهداف السياحية للعام 2030 عدا عن ذلك، نمو إجمالي عائدات إنفاق السياح في قطر ليصل إلى 11 مليار دولار ارتفاعا من 1.3 مليار دولار في عام 2012، وزيادة نسبة السياح القادمين بغرض الترفيه والاستجمام إلى 64 في المائة بعد أن كانت لا تتعدى 27 في المائة في عام 2012. أما مرحليا فتستهدف قطر الوصول في العام 2018 إلى المركز 35 عالمياً في مؤشر "القدرة التنافسية للسفر والسياحة" لترفع آنذاك مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.1 مليار دولار، وتصل إلى ما مجموعه 2.4 مليون سائح دولي و1.7 مليون سائح محلي، إضافة إلى استقبال مليون سائح قادم بغرض الترفيه بحلول العام نفسه على أن يُجذب نصف هذا الرقم من خلال العروض الثقافية التي تقدمها البلاد. وتبدو هذه الطموحات مشروعة في ظل عدد من المعطيات المحلية والخارجية، فمن جهة تتزايد وتيرة حضور الدولة في مشهد السياحة العالمية بالنظر إلى التعاون المثمر لدولة قطر مع منظمة السياحة العالمية لتأهيل الثروة البشرية في القطاع السياحي المحلي بما يتماشى معا على المعايير الدولية، وإبرام اتفاقيات التعاون وتطوير السياسات والأنظمة المرتبطة بالقطاع، والمشاركة بفاعلية في العديد من الفعاليات الإقليمية والعالمية ذات الصلة. ويلحق بالجهود في هذا المجال، افتتاح قطر مكاتب تمثيلية في العديد من عواصم العالم من لندن إلى باريس مرورا ببرلين وانتهاء بمدينتي الرياض وجدّة لاستقطاب السياح من دول مجلس التعاون الخليجي، وافتتاح مكتب تمثيلي آخر في سوق جنوب شرق آسيا متسارع النمو بتركيز خاص لسنغافورة وماليزيا وهونغ كونغ. ومن جهة أخرى تشير أرقام الهيئة العامة للسياحة الجهة المسؤولة عن هذا القطاع، إلى ازدياد عدد المسافرين من مختلف دول العالم إلى قطر خلال الأعوام الخمسة الأخيرة فقط، بنسبة 91 في المائة وبمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 13.8 في المائة. الاستثمار في السياحة كما تتعزز داخليا او تتنوع المقاربات القطرية للجذب السياحي على أكثر من صعيد فثمة استثمارا ضخما في السياحة من القطاعين الحكومي والخاص يتوقع أن تصل ما بين 40 – 45 مليار دولار بحلول العام 2030، ويتم ذلك بالتوازي مع تنظيم العديد من المهرجانات والمعارض والمؤتمرات والأنشطة سنويا، للتعريف بما تزخر به الدولة من بنية تحتية حديثة ومقومات تجعلها مقصدا سياحيا رائدا في المنطقة. ويمكن الإشارة في هذا الخضم إلى معرض قطر الدولي للسيارات، ومعرض الدوحة للمجوهرات والساعات، والعديد من المهرجانات الدورية مثل مهرجان قطر الدولي للأغذية، ومهرجان ربيع سوق واقف، والمهرجان الدولي للصقور والصيد، والفعاليات الترفيهية الحية للعائلات، بالإضافة إلى مهرجان الصيف حيث تدخل جميعها في مجال بناء قدرات القطاع وتنويع وتطوير مجموعة المنتجات والخدمات السياحية في قطر. وفي سياق الحديث عن الاستثمارات المرتبطة مباشرة بالقطاع، تخطط دولة قطر لزيادة عدد الفنادق ومنشآت الشقق الفندقية من حوالي 107 فنادق ومنشأة للشقق الفندقية قائمة حاليا إلى 187،عبر افتتاح أكثر من 80 فندقا ومنشأة للشقق الفندقية خلال السنوات الخمس القادمة، ومن بينها 20 يتوقع افتتاحها بنهاية هذا العام ستضيف ما يقارب 4 آلاف غرفة، لحوالي 16 ألف غرفة موجودة حاليا ما يعني أن القطاع الفندقي بالدولة دخل بالفعل مرحلة غير مسبوقة من توسيع قدراته. ويتوقع القائمون على قطاع السياحة، أن يلعب الترويج والتخطيط الجيد للسياحة، فضلا عن تنويع اقتصاد البلاد، دورا في توسيع رقعة الاقتصاد، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع المبادرات الخاصة وريادة الأعمال، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد. كما ينظرون إلى السياحة كقطاع أوسع من أن يحصر في الاستجمام والترفيه، وبالتالي شموله قطاع الأعمال والرعاية الصحية والاستجمام، والرياضة، والسياحة البيئية، والسياحة التعليمية، وهي قطاعات تتمتع قطر بمقومات النجاح والتميز فيها، بعد أن أصبحت وجهة للأعمال معترفا بها وحائزة على جوائز متعددة. ومع أن البعض يرى أن القطاع السياحي بالدولة لا يزال في مراحل التطوير الأولية فإن أرقام الهيئة للسنة الماضية وحدها، توضح مدى التطورات المهمة التي يشهدها القطاع، إذ استضافت قطر أكثر من 2.8 مليون زائر في العام 2014، وهو ما يشكل نموا بنسبة 8.2 بالمئة مقارنة مع معدل النمو خلال عام 2013. زيادة أعداد الزائرين كما شكلت نسبة الزائرين من الدول الخليجية 40 بالمئة من إجمالي عدد الزائرين لعام 2014، وشكلت نسبة الزائرين من مختلف الدول الآسيوية وجنوب غرب المحيط الهادئ 28 بالمئة، ووصلت نسبة الزائرين من أوروبا إلى 15 بالمئة خلال نفس العام. وفضلا عن ذلك نمت أعداد الزيارات إلى دولة قطر من مختلف أنحاء العالم خلال السنوات الخمس الماضية، فمنذ العام 2009، أظهر سوق الزائرين الآسيويين ومن أوقيانوسيا إلى دولة قطر نموا بنسبة 107 بالمئة، كما أظهر سوق الزائرين الخليجيين نموا بنسبة 102 بالمئة، وشكل نمو سوق الزائرين الأوروبيين إلى دولة قطر نسبة 82 بالمئة خلال نفس الفترة. وعلاوة على ذلك يساهم القطاع السياحي حاليا وبصورة مباشرة بقيمة 13.6 مليار ريال (3.7 ملياردولار) في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر خلال العام 2013، ما يمثل بدوره نسبة 4 بالمئة من الاقتصاد الوطني غير النفطي. ويصل إجمالي مساهمة القطاع إذا أخذت في الاعتبار التأثيرات غير المباشرة، إلى 28 مليار ريال (7.6 مليار دولار)، أي ما يمثل نسبة 8.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني غير النفطي، ويؤثر القطاع وبشكل كبير على سوق العمل المحلي، حيث يوفر 61 ألف وظيفة داعمة للقطاع بشكل مباشر. وقد ترافق مع هذا النمو تحقيق الفنادق في دولة قطر أداء قويا خلال العام نفسه بارتفاع نسب الإشغال في مختلف فئاتها حيث وصل متوسط معدل إشغال الفنادق نسبة 73 بالمئة في عام 2014، مقارنة بنسبة 65 بالمئة خلال العام 2013. ونال قطاع الفنادق ذات الخمس نجوم النصيب الأكبر من المنجزات، حيث ارتفع معدل الإشغال لديها من نسبة 61 بالمئة خلال العام 2013 إلى نسبة 71 بالمئة خلال العام 2014، وانعكست هذه المنجزات ارتفاعا في عائدات القطاع بشكل عام. وارتفع متوسط العائد على الغرفة بنسبة 8.3 بالمئة خلال العام 2014 بظهور الأداء القوي خاصة لدى الفنادق ذات الخمس والثلاث نجوم، حيث حققت الأولى نسبة عائدات على الغرفة وصلت إلى 9.5 بالمئة وحققت الثانية نسبة عائدات على الغرفة وصلت إلى 15.5 بالمئة. وقد احتلت الفنادق ذات الخمس نجوم، الصدارة في توفير الغرف فوفرت ما مجموعه 7748 غرفة من مجموع هذا الصنف من الفنادق الذي يشمل 33 فندقا، وتتوقع قطر نموا في عدد الزيارات من مختلف أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يرفده التجهيز لاستضافة الفعاليات الكبرى كاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. وتشير هذه الأرقام في مجملها إلى أن قطاع السياحة القطري أظهر في 2014 بشكل عام، نموا متواصل او تحسنا في جميع المؤشرات الرئيسية لقطاع السياحة مقارنة مع العام 2013، كما تعكس في الوقت نفسه حقيقة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسياحة لجعل قطر وجهة سياحية تفخر بجذورها الثقافية. ويمكن القول إن هذا التحول الكبير الذي يشهده القطاع يعود بالأساس إلى مرتكزين مهمين الأول هو إطلاق الهيئة العامة للسياحة رسميا عام 2007، بغية تحقيق نمو مستدام للقطاع في الدولة والترويج لقطـر كوجهة سياحية عالمية فريدة للتجارة والأعمال والتعليم والرياضة والترفيه في المنطقة، فضلا عن سن التشريعات وتوفير مجالات للاستثمار السياحي وتشجيع الاستثمار المحلي لإقامة المشروعات السياحية. صناعة السياحة القطرية وتسعى الهيئة جاهدة إلى تطوير وتعزيز صناعة السياحة القطرية من خلال الخطط والسياسات والنظم الشاملة وآليات التنسيق مع أصحاب العلاقة وتطوير محفظة قطر من الخدمات والمنتجات السياحية مع التركيز على قطاع المؤتمرات والمعارض والأعمال والسياحة الثقافية وسياحة المدن وتسويق وترويج الوجهة السياحية لقطر. وتقوم رؤيتها على قيادة تنمية السياحة في قطر بشكل مستدام لتصبح وجهة سياحية عالمية بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وتلتزم بالتطوير المستدام من خلال الابتكار والسعي المتواصل لتكون في مركز القيادة الرئيسي للقطاع السياحي من خلال اعتمادها أحدث الدراسات والأبحاث، وتقنيات التسويق التكنولوجية. ومع وجود رؤية عميقة لقطاع السياحة، وارتفاع مستوى التوقعات لقدرة الهيئة العامة للسياحة على تحقيق إنجازات تجعل دولة قطر وجهة سياحية رائدة لتسهيلات الأعمال والتجارب الأصيلة والترفيه العائلي، وتنمية الثروة البشرية في القطاع السياحي وتعزيز مهارات العاملين في القطاع ومستوى الخدمات التي يقدمونها، تكون الهيئة حققت تقدما ملحوظا في إنجاز مهمتها، في تطوير قطاع سياحي قادر على استيعاب دور الدولة ومكانتها في استقطاب الزوار، وجعل قطر وجهة رئيسية للعائلة والأعمال. أما الثاني فهو إطلاق قطر العام الماضي / الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030/، التي تمّت صياغتها لتكون خريطة طريق لتطوير صناعة السياحة في العقود القادمة وإرشاد الهيئة العامة للسياحة في جهودها لجعل قطر "وجهة سياحية عالمية تفتخر بجذورها الثقافية". وتحدد الاستراتيجية التي تعتبر من التطورات التاريخية في مسيرة القطاع السياحي بالدولة، مجموعة واضحة من الأهداف الواجب تحقيقها بحلول العام 2030 سواء من حيث أعداد السياح الذين يمكن لقطر أن تتوقعهم، وتصنيفاتهم وتوزيعهم وعدد غرف الفنادق التي يجب توفرها، وعدد الوظائف التي سيخلقها القطاع، ومساهمة قطاع السياحة في إجمالي الناتج المحلي للبلاد، أو المشاريع المخطط لإقامتها في مناطق مختلفة من البلاد ومن بينها 25 برنامجاً فاعلاً حددتها الاستراتيجية حتى الآن. وتجيب على أكثر من 36 تساؤلا من بينها ما يتصل بطبيعة المنتجات السياحية التي ستركز عليها وكيف تستطيع قطر التنافس مع الدول الأخرى في المنطقة التي استثمرت بشكل كبير في قطاع السياحة، والطريقة التي ستؤثر بها هذه الاستراتيجية على نجاح استضافة قطر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، فضلا عن الأدوات الضرورية لتنفيذها بنجاح وتمكين تحقيق أهدافها، ولماذا تحتاج قطر من الأساس إلى إستراتيجية لقطاع السياحة. كما تتقصد الاستراتيجية الإجابة على تساؤل بشأن أسباب ودواعي اختيار القطريين قضاء إجازاتهم في دول أخرى في الوقت الذي نجحت فيه الهيئة في زيادة الاهتمام بالسياحة في قطر، بقولها إن المقومات السياحية لأي بلد لا تشكل سببا يحول دون سفر الناس إلى الخارج واستكشاف دول وثقافات أخرى، خاصة وأن الدول المختلفة لها مقومات سياحية ومميزات مختلفة تنفرد بها عن غيرها. وتضيف بأن التطلع والرغبة في الاستمتاع بتجارب جديدة من خلال استكشاف دول أخرى هو أمر طبيعي وقديم قدما لإنسانية نفسها، كما أنه ليس مؤشراً على الفشل في ترويج بلد ما لمقوماته السياحية، والدليل على ذلك أن فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وبريطانيا هي بين الدول الرائدة في العالم من حيث أعداد السياح القادمة إليها، ومع ذلك فإن شعوبها هي من بين أكثر الشعوب التي تسافر إلى الخارج بغرض السياحة. الاستراتيجية الوطنية لذلك يمكن القول إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030، فضلا عن كونه يشكل خريطة طريق واضحة لمستقبل القطاع، هو جزء من جهود متكاملة ودؤوبة لضمان تنمية استدامة البلاد من خلال تقليل اعتمادها على مواردها الطبيعية من النفط والغاز، وفي الوقت نفسه وضع قطر على خريطة السياحة العالمية والمساعدة على نشر ثقافة وقيم وتقاليد الشعب القطري. كما تعتبر إستراتيجية طويلة الأمد تساعد على دفع قطاع السياحة في قطر إلى الأمام من خلال سلسلة من الخطط والبرامج والمشاريع والسياسات المحددة التي جرى تطويرها وفقا لأفضل الممارسات وبناء على عملية تشاور وطنية. وينتظر أن يكون للعديد من البرامج والمشاريع المحددة فيها تأثيرات طويلة المدى على قطر والقطريين، وفي الوقت نفسه فإن الاستراتيجية تشتمل على أهداف متوسطة وقصيرة المدى سيشعر القطريون من خلالها بالفرق في حياتهم اليومية خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً سواء من حيث زيادة الفعاليات والنشاطات الترفيهية وتحسن البنى التحتية، وزيادة أعداد الفنادق والمطاعم، أو زيادة الوعي العالمي بتراث قطر الثقافي وتقاليد البلاد. وستقوم الهيئة العامة للسياحة بمراقبة تطبيق الاستراتيجية في إطار مهمتها كهيئة تشرف على تخطيط وتنظيم وتطوير والترويج لسياحة مستدامة في قطر بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، كما ستتعاون بشكل وثيق مع جميع الجهات سواء في القطاع العام أو الخاص لضمان نجاح تطبيق الاستراتيجية طبقاً للأهداف والجدول الزمني المحدد. ومن المهم هنا الإشارة إلى أن ما سيساعد الهيئة على القيام بدورها المرسوم في الاستراتيجية، هو أن دولة قطر تتكئ على عدد من العناصر تجعلها مؤهلة لأن تصبح وجهة سياحية مميّزة حيث تمت لك الأسواق التقليدية والمتاحف الرائعة والكثبان الرملية المطلة على شواطئ نظيفة ونقية، ومنشآت الرياضة ذات المستوى العالمي، والمتاجر الفاخرة ومنشآت المعارض والمؤتمرات المتطورة. ويزيد من تلك الفرص أن صناعة السياحة نفسها تحولت في عالم اليوم، من غرض الترفيه وإشغال وقت الفراغ والتسوق والعلاج لتغدو صناعة قائمة بذاتها وذات طابع إنتاجي متكامل تعتمد عليها العديد من دول العالم النامية والمتقدمة في بناء اقتصاداتها وزيادة إيراداتها المادية، علاوة على دورها في عكس صورة البلد الحضارية ومساهمتها في التطوير والتنمية، وتعمل فوق ذلك على تنمية 30 قطاعا اقتصاديا متصلا بها. لهذه العوامل مجتمعة فإن القطاع السياحي بدولة قطر يعد بتحقيق المزيد من الإنجازات خصوصا إذا تضافرت الجهود للاستمرار في إطلاق المبادرات التي من شأنها إثراء القطاع وتنويع المنتجات السياحية، الأمر الذي سيؤدي إلى استقطاب السياح من كل أنحاء العالم، ويساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية التي تسعى إلى ترسيخ مكانة قطر وتنويع مصادر الدخل وخفض نسب معدلات تسرب الأموال إلى الخارج وتوفير فرص العمل.
3752
| 17 يونيو 2015
توقعت ادارة الارصاد الجوية أن يكون الطقس حتى السادسة من مساء اليوم حار جدا نهارا مع غبار خفيف على بعض المناطق.. وفي البحر يصاحبه غبار خفيف مع بعض السحب، وأقصى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 43 درجة مئوية، وتغرب الشمس بحول الله تعالى في الساعة السادسة و26 دقيقة. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية، تتراوح سرعتها بين 7 و 17عقدة، تصل الى 20 عقدة على بعض المناطق في فترة الظهيرة تقل الى 8 عقد ليلا.. وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 7و 15 عقدة، وتزداد لتصل الى 18 عقدة على بعض المناطق. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات، أما ارتفاع الموج على الساحل فيتراوح بين قدم واحدة وقدمين ويصل الى ثلاث اقدام.. وفي البحر بين قدمين و4 أقدام، يصل إلى 5 اقدام.
384
| 17 يونيو 2015
بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة الى فخامة الرئيس الدكتور أولافور راغنار رئيس جمهورية آيسلندا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
275
| 17 يونيو 2015
بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تهنئة الى فخامة الرئيس الدكتور أولافور راغنار رئيس جمهورية آيسلندا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
354
| 17 يونيو 2015
بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة الى فخامة الرئيس الدكتور أولافور راغنار رئيس جمهورية آيسلندا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
400
| 17 يونيو 2015
طالب أولياء دم القتيل في قضية مقتل المجني عليه على يد مقيم بسكين طويل في شارع بالدية الشرعية .جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر عبد الرزاق صالح، ووكيل النيابة العامة. وقد استمعت محكمة الجنايات إلى شهادة رجل أمن في واقعة مقتل مقيم بسكين طويل أشبه بسيف في شارع، وأفاد أنّ دوره أولياً هو تطويق مكان الجريمة لحين وصول جهات الاختصاص من دوريات الشرطة والتحقيق والتحفظ على الجاني لحين اكتمال إجراءات التحقيقات. وقال لقد وصلت موقع الحادث، وتحفظت على مكان الجريمة، لحين وصول جهات الاختصاص، وكان الجاني بدورية الشرطة، فيما وجدت المجني عليه متكئاً على كرسي مرافق السائق في سيارة القاتل، ونصف جسده خارج السيارة. وأضاف أنه بعد وصول سيارة الإسعاف، قاموا بتقديم الخدمات العلاجية والإسعافية اللازمة للقتيل إلا أنه فارق الحياة. وأضاف أنه شاهد زراً من ثوب القاتل على الأرض، فتم تحريزه والتحفظ عليه. وحضر الجلسة وكيل ورثة المجني عليهم، ومحامي المدعي بالحق المدني، وقدم توكيلاً قانونياً بذلك. وللقتيل ابن وعمره 15 سنة، وابنة وعمرها 16 سنة، وزوجة، ويعتبر والد الأب هو الوصي على ابني القتيل لكونهما قاصرين .وقد قدم والد القتيل والابن والابنة القاصران تنازلاً عن القصاص، وطالبوا بالدية الشرعية للمجني عليه، فيما رفضت زوجة القتيل ذلك وطالبت بالقصاص.وأمرت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 6 أكتوبر لاستدعاء بقية الشهود من رجال الأمن، وأمرت باستمرار حبس المتهم. تفيد مدونات التحقيقات أنّ زوجة القاتل كانت تزور صديقة لها ترقد بالمستشفى، وتعرفت هناك على المجني عليه الذي كان يعرف زميلتها، وتطورت العلاقة بينهما، لدرجة أنّ زوجة المتهم حفظت رقم هاتفه المحمول على جوالها باسم مستعار. وقد ارتاب المتهم في سلوك زوجته، وأنها على علاقة برجل آخر، فطلب منها أن تدعوه للمجيء، وكانت تلك الليلة المشؤومة التي جمعت القاتل بالضحية وزوجة المتهم في سيارة واحدة.. فوقعت الجريمة. وفي شهادة الطبيب الشرعي أفاد بأنه قام بإعداد تقرير بعدما توجه إلى مسرح الجريمة، وقام في مسرح الجريمة بمعاينة شرعية وكشف موضوعي بالعين المجردة، وباستعمال بعض الأدوات البسيطة قبل نقل الجثة إلى مشرحة مؤسسة حمد العام للكشف عليها وتشريحها. وأضاف أنه أثناء تواجده في مسرح الجريمة.. كان باب السيارة مفتوحا وهناك قطرات دم كخط على طول 15 مترا، والمجني عليه يرتدي ثوبا أبيض اللون.. تعلوه تمزقات على مستوى الصدر، مشيرا إلى أن المجني عليه كان على هيئة نصف جلوس في مقعد السيارة، وتسيل منه الدماء. وأوضح أن السيارة كانت تقف في منتصف الشارع.. وخط الدماء كان خلف السيارة وقال: لدى وصولي كانت الجثة دافئة، وتم نقلها إلى المشرحة بسيارة الإسعاف، وتمت المعاينة، مفيداً أنه لا يمكن تحديد وضعية المجني عليه إذا كان واقفا أو جالسا أثناء الطعن. وأكد تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة الرئيسي نزيف ناتج عن اختراق الرئة اليسرى بجرح طعن، وما صاحبه من ارتشاح الهواء نظرا لتمزق القصبات إلى جانب الأوعية الدموية، وهذا التمزق نتيجة حركة الأداة المستعملة في مسارين مختلفين ساعة الدخول والخروج أو لوجود عيب في الأداة. وأشار إلى أن عمق الجرح أكثر من 10 سنتيمترات، وهو الذي أدى إلى الوفاة، مع العلم أن الجسم عموما فقد كمية من الدم، وكذلك بالنسبة للرئة اليسرى، وعند فحص العينات خلت من وجود أي سموم أو كحوليات ومهدئات. وفي شهادة أحد المارة .. قال: لمحت امرأة تصرخ وترمي السيف في حوش قريب من المكان. وعندما اقتربت.. شاهدت القاتل ملطخاً بالدماء.. ويجلس على الأرض ونصف جسده بالمقعد الأيسر للمرافق.. وسمعته يقول وهو في حالة من التشنج (أنا أدافع عن عرضي)، بينما كانت المرأة تصرخ وتبكي، ويقول لها المتهم (اسكتي أو أذبحك.. اذهبي واجلسي في السيارة)، فسألته: من هذه المرأة، فقال لي: هذه زوجتي.. وهي تحفظ رقم هاتف القتيل في جوالها باسم مستعار، وتقيم علاقة محرمة مع رجل آخر... وبعدها تركت المكان.. وأبلغت الشرطة.
437
| 17 يونيو 2015
برأت محكمة الاستئناف مقيمين من جريمة الاستيلاء على أموال عملاء بنك، وألغت حكم أول درجة الصادر بحقهما بالحبس لمدة 5 سنوات. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين من جنسية عربية أنهما استوليا بغير حق على أموال بنك عن طريق استخدام بطاقات ممغنطة مزورة، وارتكبا تزويراً في بطاقات الدفع الآلي محل التحقيقات بأن قاما باصطناع بطاقات على غرار البطاقات الصحيحة، وتمكنا بذلك من شراء عدة بضائع، واستعملا البطاقات المزورة في شراء بضائع تمّ ضبطها. واستولى المتهمان لنفسيهما على أموال منقولة باستعمال طرق احتيالية لشراء تلك البضائع عن طريق البطاقات المزورة التي أحرزاها، وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بموجب قانون العقوبات. وتمّ تداول القضية أمام محكمة الجنايات، وأصدرت حكم أول درجة بمعاقبة المتهمين بالحبس 5سنوات نافذة، وإلزامهما متضامنين برد المبلغ المستولى عليه، وإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة مع مصادرة المضبوطات. وقدمت المحامية سعيدة محمد كاش مذكرة دفاعية بحق موكليها أمام محكمة الاستئناف، وطالبت في مرافعتها بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهما. وارتكزت الدفوع الجوهرية على بطلان الحكم المستأنف، وبطلان الآثار المترتبة عليه عملاً بمواد قانون الإجراءات الجنائية . وأكدت المحامية سعيدة كاش في مرافعتها أنه تمّ القبض على المتهمين دون التحقق من البلاغ المقدم، ولم يتم التأكد من المعلومات التي قرر التوصل إليها، ولم تجر التحريات اللازمة . ودفعت المحامية سعيدة ببطلان القبض على المتهمين لعدم توافر حالة من حالات التلبس الواردة بالقانون، وأنّ المتهمين لم يكونا في حالة تلبس حيث تمّ القبض على الأول في مطار الدوحة الدولي، وتمّ القبض على الثاني أثناء إقامته بالفندق، وهذا كله لا يدل على وجود دليل على ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهما. وطلبت البراءة تأسيساً على عدم توافر أركان جريمة التزوير في حق المستأنفين، وخلو الأوراق من توافر الأدلة على وجودها. وقد استجابت المحكمة الموقرة للدفوع الجوهرية، وللمرافعة القانونية التي قدمتها المحامية سعيدة كاش، وأصدرت حكمها ببراءة المتهمين مما نسب إليهما، ومصادرة المضبوطات .
3427
| 17 يونيو 2015
علمت "الشرق" من مصادر مطلعة أنه سيتم اعلان نتائج اختبارات الشهادة الثانوية والنقل في نهاية الشهر الحالي وسوف تقوم المدارس بابلاغ اولياء الامور بنتائج ابنائهم أما بالنسبة لنتائج الشهادة الثانوية العامة فسوف يتم اعلانها من قبل المجلس الاعلى للتعليم ووضعها على الموقع الرسمي الخاص بالمجلس. وأكدت المصادر "للشرق" أن المؤشرات الاولية لنتائج اختبارات شهادة الثانوية العامة متفاوتة حسب المواد فهناك البعض من الطلبة حاصلين على الدرجات النهائية في بعض المواد ومتفوقين فيها بينما حصلوا على درجات متواضعة في مواد أخرى ، واشار أنه بشكل عام فإن النتائج مرضية أما بالنسبة لنسب النجاح فتختلف من مادة إلى أخرى ولكنها تنحصر حتى الأن ما بين 87 إلى 92%. ومن جانب اخر تختتم غدا اختبارات نهاية العام لكافة المراحل الدراسية حيث يؤدي طلبة شهادة الثانوية العامة اختبار مادة الفيزياء بينما يخضع طلبة المرحلة الاعدادية لاختبار مادة العلوم الاجتماعية ، بينما اختتمت وكانت قد اختتمت اليوم اختبارات نهاية العام للصفين العاشر والحادي عشر حيث ادى الطلبة اختبار مادة الاحياء والتي جاءت في مستوى الطالب المتوسط حيث تضمن الاختبار 40 سؤالا إنقسم إلى 30 سؤالا اختياريا و 10 اسئلة مقالية . وأعرب طلبة الصفين العاشر والحادي عشر أمس عن فرحتهم لانتهاء الاختبارات والعام الدراسي موضحين انهم في انتظار النتائج واشاروا ان الاختبارات خلال هذا العام جاءت في مستوى الطالب المتوسط وكان هناك بعض المواد القليلة التي جاءت فيها مجموعة من الاسئلة صعبة ولكن بشكل عام فإن الاختبارات مناسبة للغاية واشاروا أن اختبار مادة الاحياء جاء مناسبا للجميع ومتنوع ولاقى قبول الكثير من الطلاب حيث تضمن 40 سؤالا ما بين اختياري ومقالي. وقد جاءت جميعها متوسطة باستثناء بعض الاسئلة للطلاب المتميزين واشاروا أن الحصص الاثرائية ومجموعات التقوية قد ساهمت بشكل كبير في تجاوب وتفاعل الطلاب مع الاسئلة حيث انهى عدد ليس بقليل من الطلاب الاختبار بعد مضي منتصف الوقت معربين عن رضاهم بمستوى الاسئلة والاختبار. وأكد البعض ان هناك بعض الاسئلة المقالية التي احتاجت الى المزيد من الجهد والتفكير للاجابة عليها مشيرين أن جميع الاسئلة من المنهج المدرسي .
432
| 17 يونيو 2015
قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بحق مقيم بصفته موظفاً عمومياً اشترك مع آخرين في ارتكاب جريمة قتل شخص، والاكتفاء بحبسه 3 سنوات نافذة، بدلاً من حكم أول درجة الصادر بحقه بحبسه 10 سنوات، وتأييد حكم المتهمين الأول والثاني بالحبس المؤبد عما نسب إليهما. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الدكتور عبد الرحمن محمد شرفي، وعضوية كل من القاضي المستشار نذير أبو الفتوح، والقاضي المستشار فخر الدين حسن عز الدين، ووكيل النيابة العامة عاشور فرج. وكانت النيابة العامة قد اتهمت 3 شباب بأنهم اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب جريمة قتل، واتخذوا العدة لذلك على وجه لا يتوقع معه أن يعدلوا عما اتفقوا عليه، وشرعوا في قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على إزهاق روحه. وأعدّ المتهمان الأول والثاني العدة من أسلحة نارية وسلاح أبيض، وتوجها للمكان الذي أيقنا تواجده فيه. وبناءً على المعلومات الواردة من المتهم الثالث الذي يعمل في نفس مكان المجني عليه، قام المتهمان بالدخول لبوابة المؤسسة التي يعمل بها باستخدام سيارة تمّ إعدادها لهذا الغرض، ودخلا حتى وصلا للمجني عليه، وأطلقا أعيرة نارية في الهواء، إلا أنّ جريمتهم أوقف أثرها لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو ضبطهم والجريمة متلبساً بها. والمتهمان الأول والثاني تواجدا في مكان دون تصريح، واستعملا القوة والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم، ودخلا البوابة بسيارة وأطلقا أعيرة نارية في الهواء. كما خرّبا وأتلفا مرفقاً عمومياً، والمتهم الثالث بصفته موظفاً عمومياً أخذ لنفسه منافع مادية ومبالغ ووعداً بهدية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته إخلالاً بواجباته، وقبل لنفسه من المتهم الثاني هاتفاً جوالاً ومبلغ 3 آلاف ريال ووعد بحصوله على سيارة على سبيل الرشوة مقابل إفشاء أسرار ومعلومات عن أماكن تواجد المجني عليه. وورد في الاتهام أيضاً أنّ المتهمين حازا وأحرزا ذخائر دون ترخيص من السلطة المختصة، وسلاحاً أبيض دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وقضى حكم أول درجة بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالحبس المؤبد عما نسب إليهما، وبمعاقبة الثالث بالحبس لمدة عشر سنوات، وبتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال عن تهمة الرشوة. وحكمت المحكمة الجنائية بعزل الثالث من الوظيفة العامة، وبتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، ومصادرة الأسلحة والمضبوطات من الذخائر، وبراءة الثالث من التهمتين الأولى والثانية وهي القتل. المحامي التميمي: خلو القضية من دليل على اتفاق موكلي مع المتهمينولم ينل الحكم قبولاً من المتهمين، وطعنوا عليه أمام محكمة الاستئناف، وقدم المحامي محمد حسن التميمي الوكيل القانوني للمتهم الثالث مذكرة دفاعية بحق موكله، تتلخص في خلو الأوراق من دليل يقيني أنه اشترك مع الأول والثاني، وانتفاء الركن المادي لجريمة الرشوة في الطلب أو القبول أو الأخذ، وعدم صحة الواقعة وعدم معقوليتها للمستأنف الثالث. وطلب في ختام مذكرته ببراءة موكله من الاتهام، واحتياطياً استعمال منتهى الرأفة والرحمة، والأمر بوقف تنفيذ العقوبة بموجب المادتين 92 و79 من قانون العقوبات.
1973
| 17 يونيو 2015
علمت "بوابة الشرق" أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفي إطار جهودها المستمرة من أجل توفير كافة الظروف الملائمة والمناسبة للعمالة الوافدة ستقوم بإنشاء إدارة جديدة بالوزارة للصحة والسلامة المهنيتين. حيث ستختص الإدارة الجديدة بالقيام بقيد الإصابات والحوادث الجسيمة والأمراض المهنية، والقيام بالتفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل والإصابات المهنية وإحالة الجهات المخالفة إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، بالإضافة إلى دراسة وتحليل مخاطر بيئة العمل، ووضع التعليمات والتوجيهات الإرشادية للاحتياطات السليمة لكل قطاع من قطاعات العمل. كما ستقوم الإدارة بتقديم الاقتراحات اللازمة لتحسين ظروف بيئة العمل وتلافي المخاطر والاشتراك في رسم السياسة العامة للصحة والسلامة المهنيتين، وكذلك العمل على نشر الوعي الوقائي بأمور السلامة والصحة المهنية لدى العمال وأصحاب العمل.
656
| 17 يونيو 2015
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم /11/ لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية. وتناول القانون كل ما يتعلق بتأسيس وعمل الشركات في قطر، ووفقا لبنود القانون فإن كل شركة تؤسس في قطر تكون قطرية الجنسية، ويجب أن يكون المركز الرئيسي لها في قطر، ولا يستتبع ذلك بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة قانوناً على القطريين، إلا إذا كانت مملوكة بالكامل لقطريين. ويجب أن تتخذ الشركة التي تؤسس في الدولة، أحد الأشكال التالية: شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المحاصة، شركة المساهمة العامة، شركة المساهمة الخاصة، شركة التوصية بالأسهم، الشركة ذات المسؤولية المحدودة. وتكون باطلة كل شركة لا تتخذ أحد هذه الأشكال، ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن التعاقد. ووفقا للمادة الثامنة من القانون فإنه فيما عدا شركة المحاصة، لا تكون للشركة شخصية معنوية إلا بعد شهرها وفقاً لأحكام هذا القانون، ويكون مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بحسب الأحوال مسؤولين بالتضامن عن الأضرار التي تصيب الغير جراء عدم شهر الشركة. حصة الشريك وتكون حصة الشريك مبلغاً محدداً من النقود أو تكون عيناً تخدم أغراض الشركة، كما يجوز أن تكون عملاً يقدمه الشريك بنفسه، ولكن لا يجوز أن تكون حصة الشريك ما له من سمعة أو نفوذ. ويتكون رأس مال الشركة من الحصص النقدية والعينية أو إحداهما. ووفقا للقانون يعتبر كل شريك مديناً للشركة بالحصة التي تعهد بها، فإن تأخر في تقديمها عن الأجل المحدد لذلك، كان مسؤولاً في مواجهة الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير. ولا يجوز للدائن الشخصي لأحد الشركاء أن يتقاضى حقه من حصة مدينه في رأس مال الشركة، وإنما يجوز له أن يتقاضى حقه من نصيب المدين المذكور في الأرباح، وفقاً لميزانية الشركة، فإذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن إلى نصيب مدينه فيما يفيض من أموالها بعد سداد ديونها. وإذا كانت حصة الشريك ممثلة في أسهم، كان لدائنه الشخصي فضلاً عن الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة، أن يقيم دعوى أمام المحكمة المختصة لبيع هذه الأسهم وتقاضي حقه من حصيلة هذا البيع، وأن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عليها لضمان حقوقه لدى المدين. ولا يجوز أن يتضمن عقد الشركة نصاً يقضي بحرمان أحد الشركاء من الربح أو إعفائه من الخسارة وإلا وقع باطلاً. ومع ذلك يجوز النص على إعفاء الشريك الذي تكون حصته عمله من المشاركة في الخسارة. وإذا لم يعين عقد الشركة نصيب الشريك في الأرباح أو في الخسائر، كان نصيبه منها بنسبة حصته في رأس المال. وإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الربح، كان نصيبه في الخسارة معادلاً لنصيبه في الربح، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الخسارة. وشدد القانون على أنه لا يجوز توزيع أرباح صورية على الشركاء، وإلا جاز لدائني الشركة مطالبة كل شريك برد ما قبضه منها ولو كان حسن النية، ولا يلزم الشريك برد الأرباح الحقيقية التي قبضها في سنة ما ولو منيت الشركة بخسائر في سنة أو سنوات تالية. وأشار القانون إلى أن أحكامه تسري على الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها في الدولة، فيما عدا الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات. ووفقا للمادة 18، فإنه فيما عدا الشركات الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي، يصدر الوزير القرارات المنظمة للحوكمة بالنسبة لشركات المساهمة الخاصة، أما بالنسبة لشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق المالي، فتصدر الهيئة القرارات المنظمة للحوكمة الخاصة بها. وفي جميع الأحوال يلتزم مجلس إدارة الشركة بتطبيق القرارات المنظمة للحوكمة المشار إليها، وبمراعاة ألا تتضمن وثائق تأسيس الشركات ما يتعارض مع تلك القرارات. ووفقا للقانون يحدد الوزير بقرار منه، كيفية إنجاز إجراءات تأسيس الشركات وإصدار التراخيص اللازمة لها، على نحو يكفل إتمامها بسهولة ويسر، بما في ذلك تمثيل جميع الجهات ذات الصلة في نظام النافذة الواحدة. واستعرض القانون كل ما يتعلق بشركة التضامن وهي شركة تتكون من شخصين طبيعيين أو أكثر، يكونون مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة. ووفقا للمادة 43 من القانون فإنه لا يجوز للشريك غير المدير التدخل في أعمال الإدارة، ومع ذلك يجوز له أن يطلع بنفسه، في مركز الشركة، على أعمالها، وأن يفحص دفاترها ووثائقها، وأن يستخرج بنفسه أو عن طريق وكيله بياناً موجزاً عن حالة الشركة المالية، وأن يوجه النصح لمديرها، وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر باطلاً. تحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر. ويعتبر كل شريك دائناً للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تحديد هذا النصيب باعتماد الميزانية. ويستكمل ما نقص من رأس مال الشركة بسبب الخسائر من أرباح السنوات التالية، ما لم يتفق على غير ذلك، وفيما عدا ذلك لا يجوز إلزام الشريك بتكملة ما نقص من حصته في رأس المال بسبب الخسائر، إلا بموافقته. وتناول الباب الثالث من القانون شركة التوصية البسيطة وهي شركة تتألف من فئتين من الشركاء هما: 1 — الشركاء المتضامنون، وهم الذين يديرون الشركة، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن جميع التزاماتها في أموالهم الخاصة. 2 — الشركاء الموصون، وهم الذين يسهمون في رأس مال الشركة، دون أن يكونوا مسؤولين عن التزامات الشركة إلا بمقدار ما قدموه من مال أو بمقدار ما التزموا بدفعه للشركة. وخصص الباب الرابع من القانون لشركة المحاصة وهي شركة مستترة لا تسري في حق الغير، ولا تتمتع بالشخصية المعنوية، كما لا تخضع لأي من إجراءات الشهر. يحدد عقد شركة المحاصة غرضها، وحقوق الشركاء والتزاماتهم، وكيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم، وطريقة إدارة الشركة، وغير ذلك من العناصر الأساسية. ويجوز إثبات عقد شركة المحاصة بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن. ولا يجوز لشركة المحاصة أن تصدر أوراقاً مالية قابلة للتداول. وتناول الباب الخامس من قانون الشركات كل ما يتعلق بشركة المساهمة العامة، وهي كل شركة يكون رأس مالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ولا يسأل المساهم فيها إلا بقدر مساهمته في رأس المال. ويكون لكل شركة مساهمة عامة اسم يشير إلى غرضها، ولا يجوز أن يكون اسماً لشخص طبيعي، إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص، أو إذا تملكت الشركة منشأة تجارية باسم شخص طبيعي، واتخذت اسمها اسماً لها. وفي جميع الأحوال يجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة (شركة مساهمة عامة قطرية). ويجب أن يكون لشركة المساهمة العامة مدة محددة تذكر في عقد الشركة ونظامها الأساسي، ويجوز مد أجل الشركة المحددة المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية. وإذا كان غرض الشركة القيام بعمل معين، فتنقضي الشركة بانتهائه. يجب أن يكون رأس مال شركة المساهمة العامة كافياً لتحقيق الغرض من تأسيسها. ولا يجوز أن يقل رأس مال الشركة عن عشرة ملايين ريال. ويصدر بتأسيس شركة المساهمة العامة قرار من الوزير. وتؤسس شركة المساهمة العامة من عدد لا يقل عن خمسة مؤسسين. وتقوم الشركة بطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال ستين يوماً من تاريخ تأسيسها، فإذا لم تقم الشركة بطرح أسهمها خلال تلك الفترة، تنقضي بقوة القانون، ما لم يقم مؤسسوها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء أجل طرح الأسهم للاكتتاب العام بتعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي والتحول إلى أي شكل آخر من أشكال الشركات المنصوص عليها في هذا القانون، ويتحمل المؤسسون تكاليف هذا التحول بما في ذلك الرسوم والجزاءات المالية التي تفرضها الوزارة، ويكون المؤسسون مسؤولين في جميع أموالهم عن التزامات الشركة خلال تلك المدة. يُستثنى من شرط الحد الأدنى لعدد المؤسسين، شركات المساهمة العامة التي تؤسسها الحكومة وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تسهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51%. أو بنسبة تقل عن ذلك بشرط موافقة مجلس الوزراء، وذلك بمفردها أو بالاشتراك مع مؤسس آخر أو أكثر، وطنياً أو أجنبياً، وسواء كان شخصاً طبيعياً أم معنوياً عاماً أو خاصاً. وعلى المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن (20%) ولا تزيد على (60%) من رأس مال الشركة، ولا يجوز لأي مؤسس أن يكتتب بالأسهم المطروحة للاكتتاب في مرحلة التأسيس، ويقدم المؤسسون إلى الإدارة قبل دعوة الجمهور إلى الاكتتاب شهادة من البنك تثبت أنهم قد أودعوا في حساب الشركة المبالغ التي تعادل الأسهم التي اكتتبوا فيها كشركاء مؤسسين، ومشروع بيان الدعوة إلى الاكتتاب، ويقوم المؤسسون بإعداده وفقاً لأحكام المادة (77) من هذا القانون. وتأذن الإدارة، بعد استيفاء ما تقدم، بنشر بيان الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين، إحداهما على الأقل باللغة العربية، وعلى الموقع الإلكتروني للشركة إن وجد. تكون الدعوة للاكتتاب العام بنشر إعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية، وذلك قبل أسبوع على الأقل من بدء الاكتتاب، ويجب أن تشتمل نشرة الاكتتاب على ما يلي: 1 — أسماء المؤسسين وجنسياتهم. 2 — اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي. 3 — مقدار رأس مال الشركة المُصرح به إن وجد. 4 — مقدار رأس المال المُصدر والمدفوع منه ونوع الأسهم وقيمتها الاسمية وعددها ومقدار ما طرح منها للاكتتاب العام أو ما اكتتب به المؤسسون، والقيود المفروضة على تداول الأسهم. 5 — الحصص العينية والبيانات الخاصة بها والحقوق المقررة لها إن وجدت. 6 — المزايا الخاصة الممنوحة للمؤسسين أو لغيرهم إن وجدت. 7 — طريقة توزيع الأرباح. 8 — بيان تقديري لنفقات تأسيس الشركة. 9 — قيام المؤسسين بالوفاء بالنسبة المطلوب أداؤها من قيمة الأسهم التي اكتتبوا بها. 10 — الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن للشخص أن يكتتب بها، وكذلك الحد الأعلى بما لا يجاوز النسبة المقررة للمؤسس. 11 — ميعاد الاكتتاب ونهايته ومكانه وشروطه. 12 — تاريخ صدور القرار المرخص بتأسيس الشركة. 13 — بيان طريقة تخصيص الأسهم على المكتتبين في حالة تجاوز الاكتتاب لعدد الأسهم المطروحة. 14 — أي أمور أخرى تؤثر على حقوق المساهمين والتزاماتهم. 15 — أي بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ويوقع المؤسسون أو من يمثلهم إعلان الدعوة إلى الاكتتاب، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة فيه، وعن استيفائه البيانات المذكورة. ويرفق بالإعلان تقرير موقع من مراقب حسابات يذكر فيه أنه اطلع على الإعلان وراجع ما تضمنه من بيانات وأقر بصحتها. وفي حالة وجود موقع إلكتروني للشركة فإنه يجب نشر بيانات الاكتتاب على الموقع وإدراج عنوان الموقع في الإعلان المنصوص عليه في هذه المادة. ويجري الاكتتاب في بنك أو أكثر من البنوك المعتمدة في الدولة أو عن طريق الشركات المُرخص لها لهذا الغرض، وتُسدد الأقساط الواجب سدادها عند الاكتتاب، ويودع ما دفع في حساب بنكي خاص يفتح باسم الشركة تحت التأسيس. ويكون اكتتاب المساهم بإقرار موقع منه على طلب الاكتتاب يذكر فيه عدد الأسهم التي اكتتب بها وقبوله لعقد الشركة ونظامها الأساسي وموطنه المختار في الدولة، وكل بيان آخر تراه جهة الاكتتاب ضرورياً. ويكون الاكتتاب منجزاً غير معلق على شرط، ويعتبر باطلاً كل شرط يضعه المكتتب. ويسلم المكتتب طلب الاكتتاب إلى جهة الاكتتاب، ويسدد الأقساط الواجب سدادها لقاء إيصال موقع ومعتمد من جهة الاكتتاب مبين فيه اسم المكتتب وموطنه المختار وتاريخ الاكتتاب وعدد الأسهم المكتتب بها والأقساط المسددة. ويعتبر الاكتتاب نهائياً عند تسلم المكتتب لهذا الإيصال. يتم توفير نسخة مطبوعة من عقد الشركة لكل مكتتب ويثبت ذلك في إيصال الاكتتاب. ولكل ذي شأن أن يحصل خلال مدة الاكتتاب على نسخة مطبوعة من النظام الأساسي للشركة دون مقابل، أو بمقابل مناسب تحدده نشرة الاكتتاب. وفي حالة وجود موقع إلكتروني خاص بالشركة يجب نشر نسخة من عقد الشركة ونظامها الأساسي على ذلك الموقع. تحتفظ جهة الاكتتاب بجميع الأموال المدفوعة من المساهمين لحساب الشركة تحت التأسيس، ولا يجوز تسليمها إلا لمجلس الإدارة بعد إعلان تأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري. يجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحاً مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على أربعة أسابيع. وإذا لم يستنفد الاكتتاب خلال الميعاد المحدد له جميع الأسهم المطروحة، جاز للمؤسسين، بعد موافقة الإدارة، مد الميعاد مدة لا تجاوز أسبوعين، فإذا لم يستنفد الاكتتاب كل الأسهم في نهاية الميعاد المحدد، وجب على المؤسسين إما الرجوع عن تأسيس الشركة أو تخفيض رأس مالها بالقدر الذي لم يكتتب به، مع مراعاة أحكام المادة (65) من هذا القانون. وإذا لم يتم تأسيس الشركة وجب على المؤسسين رد المبالغ المدفوعة من المكتتبين إليهم كاملة مع ما قد يكون قد تحقق عنها من عوائد، خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من الموعد المحدد لانتهاء الاكتتاب وفقاً لأحكام المادة السابقة، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن رد المبالغ والمصروفات التي أنفقت في تأسيس الشركة، كما يكونون مسؤولين بالتضامن قبل الغير عن الأعمال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس. وفي حالة تخفيض رأس المال، يكون للمكتتبين الحق في الرجوع عن اكتتابهم في ميعاد لا يقل عن مدة الاكتتاب الأولى يبدأ من تاريخ إعلانهم في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما باللغة العربية على الأقل، وعلى الموقع الإلكتروني للشركة إن وجد، فإذا لم يرجعوا عن الاكتتاب خلال هذه المدة اعتبر اكتتابهم نهائياً. وإذا تبين بعد إغلاق باب الاكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها قد جاوز عدد الأسهم المطروحة، وجب أن توزع الأسهم على المكتتبين وفقاً لما ورد بنشرة الاكتتاب. وفي جميع الأحوال، تتم إعادة الأموال الفائضة عن الاكتتاب وما قد يكون قد تحقق عنها من عوائد إلى المساهمين، عن طريق جهة الاكتتاب التي اكتتبوا لديها، خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب. يجوز لكل ذي شأن أن يطلب الحكم ببطلان أي اكتتاب يتم خلافاً للأحكام المتقدمة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب. ويخطر المؤسسون الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب بنتيجته وما دفعه المكتتبون من قيمة الأسهم وبيان بأسمائهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم. وعلى المؤسسين خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة، دعوة المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة التأسيسية وفقاً للأوضاع المقررة لدعوة الجمعية العامة وبعد موافقة الإدارة، على أن يكون ميعاد الانعقاد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توجيه الدعوة، وترسل صورة من الدعوة إلى الإدارة لإيفاد ممثل عنها لحضور الاجتماع. وتنعقد هذه الجمعية صحيحة بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، ويرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية لذلك من المؤسسين. لكل مكتتب، أياً كان عدد أسهمه، حق حضور الجمعية العامة التأسيسية. ويقدم المؤسسون إلى الجمعية العامة التأسيسية تقريراً يتضمن المعلومات الوافية عن جميع عمليات التأسيس مع المستندات المؤيدة لها. إذا لم تُدرج أسهم شركة المساهمة العامة للتداول في السوق المالي خلال سنة من تاريخ تأسيسها أو تحولها إلى شركة مساهمة عامة، تتحول الشركة تلقائياً إلى شركة مساهمة خاصة، ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن أمام الإدارة عن جميع رسوم تحولها إلى شركة مساهمة خاصة. ويتولى إدارة شركة المساهمة العامة مجلس إدارة منتخب، يحدد النظام الأساسي للشركة طريقة انتخابه وعدد أعضائه ومدة العضوية فيه، على ألا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر. ولا تزيد مدة العضوية فيه على ثلاث سنوات، فيما عدا مجلس الإدارة الأول فيجوز أن تكون مدة العضوية فيه خمس سنوات. ووفقا للمادة 98، فانه فيما عدا ممثلي الدولة في شركات المساهمة العامة أو الأشخاص الذين يملكون (10 %) على الأقل من أسهم رأس مال هذه الشركات، لا يجوز لأحد بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لأحد الأشخاص المعنوية أن يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات مساهمة تقع مراكزها الرئيسية في الدولة، ولا أن يكون رئيساً لمجلس الإدارة أو نائباً للرئيس في أكثر من شركتين يقع المركز الرئيسي لكل منهما داخل الدولة. وفي جميع الأحوال، لا يجوز لأحد سواء بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لأحد الأشخاص المعنويين أن يكون عضواً منتدباً للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيسي في الدولة، أو أن يجمع بين العضوية في مجلسي إدارتي شركتين تمارسان نشاطاً متجانساً. وتبطل عضوية من يخالف ذلك في مجالس إدارة الشركات التي تزيد على النصاب المقرر في هذه المادة وفقاً للتسلسل التاريخي للعضوية، وعليه أن يرد إلى الشركة أو الشركات التي أبطلت عضويته فيها ما قبضه منها. تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة، وفي المكان والزمان اللذين يحددهما المجلس بعد موافقة الإدارة، ويجب أن يكون الانعقاد خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة. ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة لذلك. يجوز للشركة بعد موافقة الجمعية العامة أن تصدر سندات قابلة للتداول سواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحول إلى أسهم في الشركة بقيم متساوية لكل إصدار، وللجمعية العامة حق تفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار الإصدار وشروطه. ولا يجوز تحويل السندات إلى أسهم إلا إذا نص على ذلك في نشرة الإصدار، فإذا تقرر التحويل كان لمالك السند وحده الحق في قبول التحويل أو قبض القيمة الاسمية للسند. ويكون إصدار السندات وأية أدوات دين أخرى وفقاً للوائح والأنظمة التي تصدرها الهيئة. وتناول الباب السادس موضوع شركة المساهمة الخاصة، ووفقا للقانون فانه يجوز لعدد من المؤسسين لا يقل عن خمسة أشخاص أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مساهمة خاصة لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام وأن يكتتبوا بجميع الأسهم، ويجب ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني ريال، في حين تناول الباب السابع شركة التوصية بالأسهم وهي الشركة التي تتكون من فريقين، أحدهما يضم شريكاً أو أكثر متضامنين ومسؤولين في جميع أموالهم عن ديون الشركة، والآخر يضم شريكاً أو أكثر غير مسؤولين عن ديون الشركة إلا بقدر حصصهم في رأس المال، وتضمن الباب الثامن الشركة ذات المسؤولية المحدودة وهي الشركة التي تتألف من شخص واحد أو أكثر، ولا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شخصاً. ولا يسأل أي شريك إلا بقدر حصته في رأس المال، ولا تكون حصص الشركاء فيها أوراقاً مالية قابلة للتداول. وتناول الباب التاسع الشركات القابضة وهي شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو أكثر من الشركات الأخرى التي تصبح تابعة لها، وذلك من خلال تملكها (51 %) على الأقل من أسهم أو حصص تلك الشركة أو الشركات، سواء كانت من شركات المساهمة أم من الشركات ذات المسؤولية المحدودة. لا يجوز للشركة القابضة تملك حصص في شركات التضامن أو في شركات التوصية بنوعيها، كما يحظر عليها تملك أي أسهم أو حصص في الشركات القابضة الأخرى. يجب أن لا يقل رأس مال الشركة القابضة عن عشرة ملايين ريال. وتناول الباب العاشر تحول الشركات واندماجها وتقسيمها والاستحواذ عليها، فيما تناول الباب الحادي عشر. انقضاء الشركة، وتناول الباب الثاني عشر موضوع الرقابة على الشركات. وتناول الباب الثالث عشر العقوبات والأحكام الختامية، ووفقا للقانون فانه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1 — كل من أثبت عمداً في نشرات إصدار الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية الأخرى بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا القانون، وكل من يوقع تلك النشرات مع علمه بما فيها من مخالفة. 2 — كل مؤسس ضمن عقد شركة ذات مسؤولية محدودة إقرارات كاذبة متعلقة بتوزيع حصص رأس المال بين الشركاء أو بالوفاء بكل قيمتها مع علمه بذلك. 3 — كل من قيم بطريق الغش أو التدليس أو الاحتيال حصصاً عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية. 4 — كل مؤسس أو مدير وجه الدعوة إلى الجمهور للاكتتاب في أوراق مالية أياً كان نوعها لحساب شركة غير شركات المساهمة والتوصية بالأسهم، وكل من عرض هذه الأوراق للاكتتاب لحساب الشركة. 5 — كل من قرر أو وزع بسوء نية أرباحاً أو فوائد أو عوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للشركة، وكل مراقب حسابات أقر على ذلك بسوء نية. 6 — كل مراقب حسابات وكل من يعمل في مكتبه تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته، أو أخفى عمداً وقائع جوهرية أو أغفلها عمداً في التقرير الذي يقدم للجمعية العامة وفقاً لأحكام هذا القانون، أو ضارب بأسهم الشركة التي يدقق حساباتها أو أفشى أحد أسرارها. 7 — كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مصفي اشترك في إعداد ميزانية أو مركز مالي أو بيانات صادرة عن الشركة غير مطابقة للواقع مع علمه بذلك وبقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة، أو أغفل عمداً وقائع جوهرية بقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة، أو استغل بسوء نية أموال الشركة أو أسهمها لتحقيق منافع شخصية له أو لغيره بطريق مباشر أو غير مباشر. 8 — كل مصفي تسبب عمداً في الإضرار بالشركة أو بالشركاء أو بالدائنين. 9 — كل موظف عام أفشى سراً متعلقاً بإحدى الشركات التجارية اتصل به بحكم عمله، أو أثبت عمداً في تقاريره وقائع غير صحيحة، أو أغفل عمداً في هذه التقارير وقائع تؤثر في نتيجتها. 10 — كل من زور في سجلات الشركة أو أثبت فيها عمداً وقائع غير صحيحة أو أعد أو عرض تقاريراً على الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة أو غير صحيحة كان من شأنها التأثير على قرارات الجمعية. 11 — كل رئيس مجلس إدارة شركة أو عضو مجلس إدارة أو أحد موظفيها أفشى سراً من أسرار الشركة، أو حاول عمداً الإضرار بنشاطها أو كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف ريال: 1 — كل من تصرف في حصص التأسيس أو الأسهم على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون. 2 — كل من قبل تعيينه عضواً بمجلس إدارة شركة مساهمة أو عضواً منتدباً لإدارتها أو ظل متمتعاً بالعضوية أو قبل تعيينه مراقباً فيها على خلاف أحكام الحظر المقررة في القانون، وكل عضو منتدب للإدارة في شركة تقع فيها مخالفة من هذه المخالفات إذا كان يعلم بها. 3 — كل عضو مجلس إدارة تخلف عن تقديم الأسهم التي تخصص لضمان عضويته على الوجه المقرر في النظام الأساسي للشركة في مدة ستين يوماً من تاريخ إبلاغه قرار التعيين، أو تخلف عن تقديم الإقرارات الملتزم بتقديمها، أو أدلى ببيانات كاذبة، أو أغفل عمداً بياناً من البيانات التي يلتزم مجلس الإدارة بإعداد التقرير بشأنها، وكذلك كل عضو مجلس إدارة أثبت في تقارير الشركة بيانات غير صحيحة، أو أغفل عمداً بياناتها. 4 — كل من منع عمداً موظفي الإدارة أو مراقب الحسابات أو عضو مجلس الرقابة أو المصفي من الاطلاع على دفاتر ومستندات الشركة التي يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقاً لأحكام هذا القانون، وكل من امتنع عن تقديم المعلومات والمستندات والإيضاحات التي يطلبونها في هذا الشأن. 5 — كل من تسبب عمداً من أعضاء مجلس الإدارة في تعطيل دعوة الجمعية العامة أو انعقادها. 6 — كل عضو مجلس إدارة حصل على قرض أو ضمان من الشركة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وكل من وافق على تقديم ذلك القرض أو الضمان.
4848
| 17 يونيو 2015
بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن...
16664
| 12 سبتمبر 2026
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في قطر دعوات لأداء صلاة الجنازة على دكتور جامعي كندي مسلم تُوفي في الدوحة بعيدًا عن أهله، وذلك...
10944
| 11 سبتمبر 2026
أعادت الحادثة الأخيرة في العاصمة المصرية القاهرة بأواخر أغسطس الماضي، تسليط الضوء على مكيف السيارة والمخاطر التي يتسبب بها، إذ عُثر على أسرة...
9480
| 11 سبتمبر 2026
- الدوحة تتصدر 53 اقتصادًا في غرس الإبداع لدى طلبة المدارس حققت دولة قطر المركز الأول عالميًا في «التعليم الريادي المدرسي»، وفق أحدث...
7972
| 13 سبتمبر 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن عروض استثنائية تشمل خصومات على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال وكذلك على الدرجة السياحية بالإضافة إلى كسب نقاط...
7966
| 13 سبتمبر 2026
أطلقت شركة برزان القابضة، بالتعاون مع وزارة الدفاع، أول منتج محلي لذخائر الشوزن في قطر، تحت اسم زهبة، وذلك خلال فعاليات معرض سهيل...
4132
| 12 سبتمبر 2026
تم تقديم آيفون ديو (iPhone Duo) أول تجربة لهاتف آيفون قابل للطي من آبل، وفقاً لمواصفات مختلفة عن هواتف آيفون المعتادة . وجاء...
3258
| 13 سبتمبر 2026