رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

260

5 سنوات لمهرب مخدر خطر وتغريمه 200 ألف ريال

31 يوليو 2015 , 01:33ص
الشرق
وفاء زايد:

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة آسيوي تاجر بمخدر الأمفيتامين الخطر ، وحاول الفرار من قبضة رجال الشرطة حال القبض عليه ، بحبسه لمدة 5 سنوات ، وبتغريمه مبلغ 200ألف ريال عما أسند إليه، وبإبعاده عن الدولة بعد الإنتهاء من العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وبمصادرة المبرزات المضبوطة.

ترأس الجلسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي الأستاذ منتصر صالح ، ووكيل النيابة العامة فهد الكعبي.

تفيد الواقعة بأنّ النيابة العامة حركت دعوى في مواجهة آسيوي بثلاث تهم هي أنه أحرز مؤثراً عقلياً هو الأمفيتامين بقصد الإتجار في غير الأحوال المرخص به ، وإحراز مؤثر عقلي ، وتعاطي مؤثر عقلي خطر.

وقد استمعت المحكمة لشهادة ضابط برتبة ملازم بإدارة مكافحة المخدرات ، وأفاد بأنه وردت معلومات فورية وسرية ، مفادها أنّ المتهم عرض بيع لفافة من مخدر مقابل مبلغ مالي ، وتمّ تزويد المصدر بمبلغ مالي بعد رصده من قبل إدارة المكافحة.

وأضاف أنه تواجه المتهم مع المصدر السري تحت مرأى وبصر الشرطة ، واستلم المتهم المبلغ ، وأعطى المصدر إشارة تمام العملية للمداهمة إلا أنّ المتهم لاذ بالفرار ورمى المبلغ المستخدم في العملية ، وأثناء فراره سقط أرضاً فتمّ القبض عليه.

وبالتقاط المبلغ تمّ التأكد منه ، وكان مبلغ إدارة المكافحة المحرز والمرصود.

وأنكر المتهم الاتهام المنسوب إليه ، وقدم محاميه دفوعاً شكلية وموضوعية تفيد بانتفاء صلته بالمخدر المضبوط.

وورد في أسباب الحكم أنّ المحكمة تطمئن لظروف الدعوى وملابساتها ، وتطمئن إلى علم المتهم باللفافة المباعة ، ومن ثمّ يكون ما أثاره دفاع المتهم في شأن انعدام صلته بالمخدر لا سند له.

والقصد الجنائي هو حيازة وإحراز المخدر ، وأنّ الحائز ما يحوزه أو يحرزه من المخدر ، وأنه تمّ رصد العملية والمبلغ المرصود وإعطائه للمصدر السري.

وفيما يتعلق بالعقوبة ولما كانت الجرائم التي ارتكبها المتهم قد وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ومن ثمّ تعتبرها المحكمة جريمة واحدة وتوقع عليها العقوبة الأشد المقررة إعمالاً لنص المادة 85 من قانون العقوبات ، وانتهت المحكمة لإدانة المتهم عما أسند إليه وهو أجنبي ، ومن ثمّ يتعين على المحكمة تطبيق المادة 77 والقضاء بإبعاده عن الدولة وذلك بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.

كما تقضي بمصادرة المضبوطات إعمالاً لنص المادة 44 من القانون.

وترى المحكمة أنها تمارس الصلاحيات المخولة لها من سلطة تقدير العقوبة ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها وعدم وجود سوابق جريمة للمتهم أن تأخذه بقسط من الرأفة إعمالاً لنص المادة 92من قانون العقوبات.

اقرأ المزيد

alsharq جلسة حوارية تجمع رئيس مجلس أمناء متاحف قطر مع رئيس معهد العالم العربي في باريس

جمعت فعالية حوارات قطر تُبدِع سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، وآن-كلير... اقرأ المزيد

122

| 24 سبتمبر 2026

الشرق قطر تشارك في الاجتماع الوزاري للفريق الاستشاري المخصص المعني بهايتي بالأمم المتحدة

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الوزاري للفريق الاستشاري المخصص المعني بهايتي التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة،... اقرأ المزيد

94

| 24 سبتمبر 2026

الشرق بالفيديو.. جمارك قطر تحبط محاولة تهريب 979.8 كيلو جرام من مادة التنباك الممنوعة

أحبطت إدارة جمارك ميناء حمد والموانئ الجنوبية محاولة تهريب مادة التنباك الممنوعة، وذلك بعد اشتباه المفتش الجمركي في... اقرأ المزيد

248

| 24 سبتمبر 2026

مساحة إعلانية