رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

1044

سلع منتهية الصلاحية تقود محلات تجارية للقضاء

31 يناير 2024 , 07:00ص
alsharq
❖ عبدالعزيز الحمادي

مثل ممثلو عدد من المحلات التجارية أمام القضاء بتهمة عرض وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبذلك يكون المتهمون قد خالفوا المادة 8 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أنه يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة.

وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وحسب القانون فإنه يجوز بقرار من الإدارة المختصة تحديد بعض السلع التي يكفي في الإعلان عن أسعارها أن يتيح المزود للمستهلك إمكانية معرفة أسعارها بطريقة واضحة ومحددة. وحسب بيانات ملفات القضايا فقد تم رصد المخالفات خلال جولات ميدانية لمفتشي الضبط القضائي وتم تحرير محاضر ضبط بالمخالفات حيث وجد المفتشون قيام تلك المحلات المخالفة بتخزين بعض المواد الغذائية بطريقة غير صحية إلى جانب انتهاء صلاحية بعض المواد وكذلك التخزين في ظروف غير صحية وهو ما أدى إلى تلفها وتغير طبيعتها التي تحولت إلى فاسدة ومضرة بالصحة العامة، وقد تم اتخاذ الإجراءات الإدارية في حينه مع المخالفين وتم استكمال الإجراءات القانونية بحقهم وتم إحالة ملفاتهم إلى الجهات القضائية وذلك لمقاضاتهم وفقا لمواد القانون.

عقوبة المخالفة

هذا وتنص المادة 18 - مكرراً التي أضيفت بموجب (مرسوم بقانون 14/‏2011) الذي تضمن أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز بقرار إداري مسبب من مدير الإدارة المختصة، إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على شهر عن الواقعة الأولى، ولمدة لا تزيد على شهرين عن الواقعة الثانية، ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر عن الواقعة الثالثة فأكثر. ويُنشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة الإلكتروني، وفي صحيفتين يوميتين على نفقة المخالف.

وفي جميع الأحوال، يُنفذ الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل كله، إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويُلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. ولصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق الإداري إلى الوزير خلال 7 أيام من تاريخ إخطاره بالقرار، ويرفق به جميع المستندات المؤيدة له.ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره نهائياً.

ويُعتبر مضي المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون البت في التظلم بمثابة رفض له. وبعد نظر القضايا المعروضة أمام القضاء تم تأجيل النظر فيها حتى وقت لاحق من الشهر القادم لمواصلة النظر فيها وتقديم المتهمين دفوعهم القانونية.

مساحة إعلانية