رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

422

وقف عقوبة حبس طالب سرق سيارة للتباهي بها أمام مدرسته

30 ديسمبر 2014 , 05:38م
alsharq
الدوحة - بوابة الشرق

حكمت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات بحبس شاب لمدة ستة أشهر، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم باتاً.

صدر القرار في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، والقاضي الأستاذ محمد العذبة، والقاضي الدكتور عماد نجم، وبحضور مدون الجلسات محمد السر.

تفيد مدونات الواقعة بأنّ النيابة العامة اتهمت شاباً بشروعه في سرقة مال منقول مملوك للمجني عليه، وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2 و28 و30 و334 و353 من قانون العقوبات.

تحكي الواقعة كما استقرت في وجدان المحكمة، أنّ المتهم تسلل لسيارة المجني عليه، وعثر على مفتاحها بداخل المركبة، فأخذه، وعاد إليها في اليوم التالي، ودخلها قاصداً الاستيلاء عليها بغير وجه حق، وبدون نية التملك، وإنما لقيادتها أمام مدرسته للتباهي بها وبملكيته لها.

وتنبه سائق سيارة شقيق المجني عليه للسيارة فقام بضبطه وأبلغ الشاكي الذي ضبطه وأبلغ الشرطة.

وأفاد شقيق المجني عليه بأنّ شقيقه فقد مفتاح سيارته، وفي اليوم التالي أبلغه السائق أنّ المتهم موجود بداخل سيارته وأنه عثر على مفتاحها.

وقرر الشاهد أنه رأى المتهم بداخل سيارة المجني عليه، فقام بضبطه، وشاهده يلقي المفتاح أسفل السيارة، فعثر عليه وأبلغ الشاكي بالواقعة.

وأقرّ المتهم في مدونات التحقيقات أنه قبل ضبطه بيوم قصد سيارة المجني عليه، وعثر على مفتاحها بداخلها، فاحتفظ به لنفسه، وركبها قاصداً التوجه بها إلى المدرسة للتباهي أمام زملائه بامتلاكها إلا انّ الشاهد شاهده قبل انصرافه بها فتمّ ضبطه وهو متلبس بها.

واعترف المتهم بأنه شرع في سرقة السيارة، بدون نية تملكها، إنما للتباهي بها أمام زملائه بالمدرسة، فحجزت القضية للحكم.

وتنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا اتبع المجني عليه أو تبعه العامة مع الصياح إثر وقوعها، وإذا وجدت في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد بأنه فاعل أو شريك فيها.

أما حالة التلبس، فالثابت وجود المتهم داخل سيارة المجني عليه، وشاهده الشاهد الذي قام بضبطه قبيل فراره بها، وهذا ما أقره المتهم، مما تكون معه الجريمة في مرحلة الشروع، وهو ما لا يمكن معها تطبيق المادة الأولى من قانون العقوبات.

لذلك ترى المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها، ما يبعث على الاعتقاد بأنّ المتهم لن يعود إلى مخالفة القانون مرة أخرى، وتحقيقاً لمصلحة المجتمع وإصلاحاً للمحكوم عليه، وتمهيد السبيل أمامه لعدم عودته لمثل هذا السلوك مستقبلا ً، ولا سيما أنه ما زال طالباً، وحفاظاً على مستقبله، فالمحكمة تشمل العقوبة المقضي بها بإيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم، عملاً بالمادتين 79 و80 من قانون العقوبات والمادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية.

اقرأ المزيد

alsharq وزير المالية يكرم «الرعاية الأولية»

كرّم سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ضمن الجهات المتميزة المشاركة في... اقرأ المزيد

314

| 30 أكتوبر 2025

alsharq الهلال الأحمر يعزز قدرات القطاع الصحي في بنغلاديش

بتمويل من صندوق قطر للتنمية، يواصل الهلال الأحمر القطري تنفيذ مشروع تحسين وتوسيع جودة الخدمات الصحية للاجئين الروهينغيا... اقرأ المزيد

68

| 30 أكتوبر 2025

alsharq د. خالد الحر لـ "الشرق": 4 برامج أكاديمية جديدة بكلية المجتمع لتلبية احتياجات وظيفية

-الشراكات تشمل الهيئة العامة للجمارك والدفاع والتطوير المهني كشف سعادة الدكتور خالد بن محمد الحر، رئيس كلية المجتمع... اقرأ المزيد

134

| 30 أكتوبر 2025

مساحة إعلانية