رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

1018

المحامي عبد الرحمن آل محمود: الاختصاص للجنة فض المنازعات الإيجارية..

الاستثمار تؤيد عدم اختصاصها بنزاع إيجار بـ 5 ملايين ريال

30 أغسطس 2026 , 06:39ص
الشرق
❖ الدوحة - الشرق

أيدت الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاستثمار والتجارة الحكم المستأنف القاضي بعدم اختصاص المحكمة ولائياً نوعياً بنظر الدعوى المقامة من إحدى الشركات التجارية ضد شركتين، وألزمت المستأنفة بالمصاريف.

 تفيد الوقائع بأن الشركة المستأنفة كانت قد أقامت دعواها مطالبةً بإلزام المستأنف ضدها الثانية بالتضامن مع المستأنف ضدها الأولى بأن تؤديا لها مبلغاً قدره 4 ملايين و997 ألفاً و590 ريالاً قطرياً قيمة أجرة متأخرة، بالإضافة إلى مبلغ 400 ألف ريال كتعويض عن الأضرار الناجمة عن امتناع المدعى عليهما عن سداد القيمة الإيجارية وحبسها دون مسوغ قانوني.

وكانت المستأنفة قد أسست مطالبتها على أن المستأنف ضدها الأولى هي المستأجر الأصلي بموجب عقدي الإيجار، وأنها تركت العين المؤجرة للشركة المستأنف ضدها الثانية المملوكة لها، مشيرة إلى تحصلها سابقاً على قرارين من لجنة فض المنازعات الإيجارية بإلزام الشركة الثانية بالأجرة، وترى أن الشركة الأولى تظل ضامنة لسداد هذه الأجرة.

 وبعد أن قضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، طعنت المستأنفة بالاستئناف مطالبة بإلغاء الحكم وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة.

وقد قدم المحامي عبد الرحمن آل محمود الوكيل القانوني للمستأنف ضدها الأولى، مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد والتي دفع فيها بانتفاء اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة نوعياً وفقاً للمادة (7) من قانون إنشاء المحكمة، وبانعقاد الاختصاص الأصيل للجنة فض المنازعات الإيجارية طبقاً للمادة (2) من القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات؛ كونه نزاعاً ناشئاً عن عقد إيجار واقع في منطقة يسري عليها قانون إيجار العقارات، فضلاً عن دفع موكله ببراءة ذمة المستأجر الأصلي.

 وجاء في حيثيات حكم محكمة الاستئناف أن أساس المطالبة يرجع إلى الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار المبرم بين الطرفين، وأن الدعوى في حقيقتها ترمي إلى إلزام المستأجر الأصلي بتنفيذ التزام ناشئ عن علاقة إيجارية. 

وأكدت المحكمة أنه لا ينال من ذلك محاولة إسباغ وصف قانوني مغاير كدعوى ضمان؛ إذ لا تملك إرادة الخصوم تغيير موضوع النزاع، كما بينت المحكمة أن القرارات الصادرة سابقاً ضد المستأنف ضدها الثانية لا تمتد حجيتها إلى المستأنف ضدها الأولى لأنها لم تكن طرفاً فيها.

وانتهت المحكمة إلى أن النزاع يظل منازعة إيجارية ينعقد الاختصاص بنظرها للجنة فض المنازعات الإيجارية، وقضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

مساحة إعلانية