رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
إلزام شركة تجارية بتسديد 52,4 مليون لأخرى متضررة

-المحامي عيسى السليطي: الدفاتر التجارية حجة لصاحبها ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري قضت محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركة تجارية بأن تؤدي لنظيرتها الشركة الأولى مبلغ 52 مليوناً و433 ألف ريال، وتعويضاً قدره مليونان ونصف المليون ريال جابراً للأضرار المادية والمعنوية، وألزمت الشركة المدعى عليها بالمصاريف مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وتفيد وقائع الدعوى أنّ شركة أقامت دعواها أمام الدوائر الابتدائية بمحكمة الاستثمار والتجارة مطالبة ً بإلزام شركة تجارية أخرى بأن تؤدي لها مبلغاً قدره 52 مليوناً و433 ألف ريال نظير خدمات قدمتها لها، وإلزامها أيضاً بأن تؤدي لها مبلغاً قدره 5 ملايين ريال تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت بالمدعية الشركة الأولى، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وإلزامها بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة. وتحكي تفاصيل الدعوى أنه بموجب طلبات أوامر وشراء وفواتير قامت الشركة الأولى بصفتها المدعية بتقديم خدمات للمدعى عليها بلغت إجمالي المبالغ المترصدة في ذمتها نتيجة الفواتير المستلمة والموقعة والمختومة بختم المدعى عليها وهي الشركة التجارية الثانية خلال مدة زمنية بلغت 52 مليوناً و433 ألفاً وتخلفت الشركة الثانية عن سدادها ثم قامت الشركة الأولى بإرسال إنذار قانوني لها تحثها على سداد المبالغ المترصدة في ذمتها إلا أنها لم تحرك ساكناً وهو الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها أمام محكمة الاستثمار والتجارة. وباشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021. وقدم المحامي عيسى محمد السليطي الوكيل القانوني عن الشركة الأولى المتضررة وبصفتها المدعية كذلك، مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكلته في التعويض وسداد الفواتير. وندبت المحكمة خبير تزييف وتزوير لمباشرة مأموريته الذي قدم تقريره للمحكمة، وبندب خبير حسابي لمباشرة مأموريته وقدم تقريره أيضاً الذي انتهى إليه بأنّ الشركة الأولى قامت بخدمات لوجستية عديدة. وجاء في مذكرة المحامي عيسى السليطي أنّ المدعية الشركة الأولى قدمت مستندات منها فواتير وكشوف حسابات وسبق للمحكمة أن قضت بصحتها، وتنص المادة 211 من قانون المرافعات أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتنص المادة 30 من قانون التجارة أنّ الدفاتر التجارية تكون حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري. وتبين للمحكمة أنّ الأوراق والمستندات قدمت بموجب فواتير صادرة من الشركة الأولى تتعلق بخدمات مقدمة للشركة التجارية الثانية، وقد اطمأنت المحكمة لسلامة الأسس الفنية خاصة ً أنّ التقرير بنيّ على مستندات قضيّ بصحتها، وتكون ذمة المدعى عليها الشركة الثانية مشغولة لصالح الأولى. وعن طلب التعويض ذكرت المحكمة أنّ استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسؤولية واستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر وهو يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. والثابت للمحكمة أنّ الشركة التجارية الثانية لم تفِ بقيمة المبالغ المستحقة للشركة الأولى وهو ما يشكل ركن الخطأ في جانبها وترتب عليه إصابة المدعية الأولى بأضرار فيما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة.

18

| 02 نوفمبر 2025

محليات alsharq
محكمة الاستثمار: رفض دعوى شركة سيارات أجنبية ضد أخرى آسيوية

قضت محكمة الاستثمار والتجارة برفض الدعوى المقامة من شركة سيارات أجنبية عالمية ضد جهة حكومية وشركة سيارات آسيوية، والتي طالبت فيها بإلغاء القرار الصادر من الجهة المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية القاضي بقبول تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالشركة الآسيوية، واعتبارها مشابِهة للعلامة المسجلة باسم الشركة الأجنبية. وألزمت المحكمة الشركة المدعية بالمصاريف. تتلخص وقائع الدعوى في أن الشركة المدعية، وهي شركة سيارات مسجلة في دولة أجنبية، أقامت دعواها ضد جهة حكومية والشركة الآسيوية، طالبةً إلغاء قرار الجهة المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بقبول تسجيل علامتين تجاريتين تقدمت بهما الشركة الآسيوية. وقالت المدعية إن العلامتين المطلوب تسجيلهما تتشابهان مع علامتها الشهيرة والمسجلة في دولة قطر وفي العديد من الدول، خاصة في الفئتين المتعلقتين بخدمات صيانة وإصلاح السيارات، مما يسبب – بحسب قولها – التباساً لدى الجمهور ويؤدي إلى الإضرار بعلامتها المميزة. وقدمت الشركة الأجنبية حافظة مستندات تضمنت نسخاً من قرارات سابقة للجهة المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، وشهادات تسجيل علامتها التجارية في عدة دول، مشيرةً إلى أن علامتها اكتسبت شهرة عالمية واسعة وارتبطت منذ عقود بالسيارات الرياضية الفاخرة. وأضافت أن العلامة التي سُمح بتسجيلها للشركة الآسيوية، تتشابه بصرياً مع علامتها إلى حدٍّ قد يضلل المستهلك، مطالبةً بإلغاء القرار المطعون فيه ورفض طلب تسجيل العلامة الجديدة. من جهتها، أودعت إدارة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها عن الجهة الحكومية محل الدعوى، طلبت فيها رفض الدعوى وتأييد القرار المطعون فيه، مؤكدةً أن إجراءات التسجيل تمت وفق أحكام القانون وأن القرار محل الطعن صدر صحيحاً. تولى الدفاع عن الشركة الآسيوية المحامي حمد ناصر الأحمد، الذي دفع بعدم صحة ادعاءات الشركة الأجنبية، مؤكداً أن العلامة محل النزاع تختلف كلياً من حيث الشكل والتصميم والطابع البصري عن علامة الشركة الأجنبية، وأنها تحمل هوية مستقلة تعبر عن شركة عالمية معروفة في مجال صناعة السيارات. وأوضح أن العلامة التي طلبت موكلته تسجيلها تتسم بابتكار خاص، ولا يوجد بينها وبين العلامة الأجنبية أي تطابق أو تشابه جوهري من شأنه أن يثير اللبس، مضيفاً أن اختلاف بلد المنشأ والجمهور المستهدف ومستوى الأسعار يعزز استبعاد أي خلط لدى المستهلكين. وأكد أن استخدام رموز الأجنحة في تصميم العلامة تم بطريقة مميزة لا تؤدي إلى اللبس، مشيراً إلى أن مثل هذه الرموز تُستخدم في العديد من العلامات العالمية لما ترمز إليه من السرعة والفخامة، وأن مجرد وجود تشابه جزئي لا يعني التقليد أو الانتحال. وطلب في ختام مرافعته رفض الدعوى وتأييد القرار المطعون فيه مع إلزام المدعية بالمصاريف. هذا وقالت المحكمة في حيثياتها إن الطعن قُدم في الميعاد القانوني وجاء مستوفياً الشكل، ومن ثم فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع، فبيّنت المحكمة أنه وفقاً لقانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون، فإن العلامة التجارية يجب أن تكون ذات طابع مميز يُمكّنها من تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن غيرها، ولا يجوز تسجيل علامة مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق تسجيلها عن ذات السلع أو الخدمات إذا كان من شأنها إحداث لبس لدى الجمهور. ورأت المحكمة أن هذا التشابه الجزئي لا يكفي لإحداث لبس لدى المستهلك، لا سيما وأن الفئة المستهدفة من عملاء السيارات الفاخرة هم من ذوي الوعي العالي والقدرة على التمييز بين العلامات المختلفة. وانتهت المحكمة إلى أن القرارين الصادرين عن الجهة المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية بقبول تسجيل العلامتين التجاريتين للشركة الآسيوية جاءا متفقين وصحيح القانون، وأن الطعن المقدم من الشركة الأجنبية لا يقوم على أساس.

598

| 26 أكتوبر 2025

محليات alsharq
محكمة الاستثمار والتجارة تستقبل وفداً قضائياً من سلطنة عمان

استقبلت محكمة الاستثمار والتجارة وفدا قضائيا من سلطنة عمان، وذلك في إطار تعزيز قنوات التواصل المؤسسي وتبادل الخبرات القضائية، بما يعكس حرص السلطة القضائية على تطوير منظومة العدالة وترسيخ بيئة قضائية فاعلة وجاذبة للاستثمار. وكان في استقبال الوفد سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، وعدد من السادة القضاة بالمحكمة، حيث أكد سعادته أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في العمل القضائي بما يخدم بيئة الاستثمار ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني. وترأس الوفد العماني القاضي الدكتور علي بن حمد بن سالم الهاشمي، وضم الوفد القاضي حارب بن جمعة بن حارب الصارمي، والقاضي عبدالملك بن إبراهيم بن سليمان البلوشي، حيث تأتي الزيارة بمناسبة قرب تفعيل قانون محكمة الاستثمار والتجارة في سلطنة عمان. وخلال الزيارة، استمع الوفد إلى شرح مفصل عن اختصاصات محكمة الاستثمار والتجارة وآليات عملها، كما قام بجولة تعريفية في مرافقها وأقسامها المختلفة، حيث أعرب القاضي الدكتور علي الهاشمي عن تقديره لما شاهده من جاهزية، مثمنا تطوير بيئة العمل القضائي.

350

| 25 سبتمبر 2025

محليات alsharq
إلزام شركة عقارية برد مليون و547 ألفاً لمواطن

- المحامي علي بن طالب: إذا لم يوفِ أحد الطرفين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر فسخ العقد مع التعويض - تقرير الخبير أثبت وجود إخلال من الشركة في التزاماتهما ويستوجب رد المبالغ والتعويض قضت محكمة الاستثمار والتجارة إلزام شركة استثمارية عقارية برد مبلغ قدره مليون و547 ألفاً لمواطن اتفق مع الشركة على شراء وحدات عقارية، وحكمت بفسخ اتفاقية البيع والشراء المحررة بين الشركة والمواطن. تفيد مدونات القضية أنّ مواطناً عقد خصومته أمام محكمة الاستثمار والتجارة ضد شركة استثمارية، طالباً إلزامها بتنفيذ الاتفاق بينهما بشأن عقار، وإلزامها بتعويضه مبلغاً قدره مليون و500 ألف ريال. وندبت المحكمة خبيراً حسابياً تكون مهمته بحث التزامات الطرفين وما تمّ تنفيذه منها وما لم ينفذ وبيان المبلغ المسدد من قبل المواطن وبيان مصير الوحدات السكنية موضوع التعاقد وتصفية الحساب، وإلزامها برد المبلغ المقبوض كجزء من ثمن البيع وقدره مبلغ يتجاوز مليونا و500 ألف ريال. وقدم المحامي علي بن طالب الوكيل القانوني للمواطن المتضرر مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيته في ماله والتعويض له. تحكي التفاصيل أنّ مواطناً تعاقد مع شركة عقارية على شراء شقق بنظام البيع بالتقسيط وسدد مقابل ذلك مبلغاً قدره مليون و547 ألفاً، وبعد تحرير سند قبض ومختوم من قبل الشركة قامت بجدولة المتبقي من الأقساط وقبل حلول مواعيد التسليم وحلول مواعيد سداد القسط النهائي تمّ الاتفاق بين المشتري والشركة على قصر التعاقد على وحدة عقارية واحدة ووافق عليه المواطن وأن يكون المبلغ المسدد هو مقدم شراء وحدة واحدة على أن يكون القسط النهائي المتبقي قدره 441 ألفاً. ولم ترد الشركة على المواطن ولم ترسل له رسائل بريدية (إيميلات) بذلك ثم طلبت منه التوقيع على وساطة لإعادة بيع الوحدات السكنية المملوكة، ولكن لم تفلح محاولات المواطن في إيجاد رد من الشركة سواء على الإيميلات المرسلة أو الذهاب إلى مقرها وباءت محاولاته بالفشل سواء في تنفيذ الاتفاق أو استرداد المبلغ المدفوع. وتمّ الاجتماع مع محامي الشركة للتسوية إلا أنّ الشركة تنصلت من الإيفاء بإلتزاماتها وتهربت من الرد عليه سواء برد المبلغ المدفوع أو تزويده بإتفاقيات بيع وشراء الوحدات العقارية التي تخصه. وأصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بندب خبير تكون مهمته مباشرة مأموريته، وخرج بنتائج وهي وجود إخلال مشترك بين الطرفين في التزاماتهما بناء على أصل العلاقة والاتفاقية المبرمة بينهما، وعدم وجود سبب واضح لاتجاه الطرفين نحو إبرام اتفاقية جديدة، ووجود فجوة في تواصل الأطراف، ولم توضح الشركة الاستثمارية سعر بيع الوحدات، كما لا يرى الخبير أحقية للشركة المدعى عليها في الاحتفاظ بالمبلغ المسدد وقدره مليون و547 ألفاً لوجود إخلال مشترك في إلتزامات الأطراف. وتنص المادة 211 من قانون المرافعات أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، والمادة 220 تنص أنه يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط او إمضاء أو ختم أو بصمة، والمادة 171 من القانون المدني تنص أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، والمادة 183 من القانون المدني تنص أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب فسخ العقد مع التعويض. وجاء في مذكرة المحامي علي بن طالب أنه الثابت من تقرير الخبير المنتدب وجود إخلال من الشركة في التزاماتهما بناء على أصل العلاقة والاتفاقية المبرمة بينهما، الأمر الذي يستوجب رد كافة المبالغ والتعويض عن ذلك.

2086

| 21 أغسطس 2025

محليات alsharq
7 خدمات إلكترونية توفرها محكمة الاستثمار والتجارة

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس، أن منصة تقاضي تتيح الوصول إلى خدمات دعاوى محكمة الاستثمار والتجارة بكفاءة وموثوقية. وهذه الخدمات هي: قيد الدعاوى، وتبادل المذكرات بين الأطراف، وإضافة أو تغيير محامٍ، ووسائل دفع متعددة، والطلبات المرتبطة بدعوى، والرد على الاستفسارات، وإيداع إلكتروني للمذكرات.

304

| 14 أغسطس 2025

محليات alsharq
محكمة الاستثمار تلزم شركة بسداد 4 ملايين تعويضاً لأخرى

- المحامي عبدالرحمن آل محمود: الدفاتر التجارية حجة لصاحبها ضد خصمه قضت محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركة تجارية أن تؤدي لشركة تجارية أخرى مبلغاً قدره 4 ملايين و110 آلاف ريال قيمة مديونية مترصدة في ذمتها، وذلك نظير أعمال وتوريدات نفذتها الشركة التجارية ولكن الشركة المدعى عليها لم تسدد التزاماتها. وقضت المحكمة بتعويض الشركة المدعية مبلغاً قدره 300 ألف ريال كتعويض جابراً للأضرار المادية والمعنوية. تفيد الوقائع بأنّ شركة تجارية أقامت دعوى قضائية أمام محكمة الاستثمار والتجارة ضد شركة تجارية أخرى، مطالبة أن تؤدي لها مبلغاً قدره 4 ملايين و757 ألف ريال لقاء مديونية مستحقة لفائدتها، وأن تؤدي مبلغاً قدره 500 ألف ريال تعويضاً مادياً وأدبياً عن إخلالها بالتزاماتها لما لحق بالشركة البحثية من أضرار وما فاتها من كسب، وطلبت أيضاً مبلغاً قدره 30 ألف ريال قيمة مصروفات ترجمة قانونية أنفقتها نظير ترجمة المستندات المتعلقة بالدعوى، وإلزامها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. فوقائع الدعوى تتمثل في أنه بموجب عدد من أوامر شراء صادرة من الشركة التجارية وموجهة للمدعية وهي شركة تعمل في مجال المختبرات لتقوم بتنفيذ أعمال توريد لأكثر من 10 مشاريع مختلفة بالإضافة إلى أعمال إنارة للطرق، وأنه إنفاذاً لما قامت به الشركة البحثية من أعمال من أجل تحقيق المواصفات المتفق عليها، أصدرت فواتير بقيمة تلك الأعمال بلغت قيمتها 4 ملايين و457 ألف ريال إلا أن المدعى عليها امتنعت عن سداد تلك المديونية المستحقة دون سند أو مسوغ قانوني رغم استلامها لتقارير التسليم والفواتير، وأنه برغم المطالبة المتكررة من المدعية بحقوقها إلا أنّ الشركة التجارية المدعى عليها ماطلت في السداد مما لحق بالمدعية أضرارا مادية وأدبية. وقد باشر مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021. -الحكم التمهيدي وقدم المحامي عبد الرحمن آل محمود عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية الوكيل القانوني للشركة البحثية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها في مطالباتها المالية. وفي حكم تمهيدي، ندبت المحكمة خبيراً حسابياً في الدعوى، وطلبت مباشرة مأموريته المسندة إليه، ونتج عنها أنّ كلتا الشركتين تمسكان دفاتر وسجلات حسابية منتظمة، وأنه توجد علاقة تجارية بين المدعية والشركة التجارية المدعى عليها بموجب أوامر شراء صادرة من الشركة الثانية التجارية لتقوم بموجبها بتنفيذ أعمال توريد وإجراء اختبارات لأكثر من 10 مشاريع، وقد نفذت التزاماتها بقيمة إجمالية قدرها 41 مليوناً و467 ألفاً وقامت بسداد مبلغ قدره 31 ألفاً و227 ألفاً ثم عملت تسويات دائنة عبارة عن فواتير ملغاة وإشعارات دائنة وترصد في ذمة المدعى عليها الشركة التجارية مبلغاً قدره 4 ملايين و110 آلاف قيمة الفواتير غير المسددة. وتنص المادة 211 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، والمادة 220 تنص: يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة. -قانون التجارة وتنص المادة 30 من قانون التجارة على أن تكون الدفاتر التجارية الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري، وكانت الدفاتر منتظمة حسب القواعد المتقدمة، وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي ويجوز أن يؤخذ الدليل من دفاتر الخصم التجارية المنتظمة، والمادة 9 من القانون التجاري تنص على أنّ الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك، والمادة 12 تنص على أنه يعتبر تاجراً كل شركة تجارية وكل شركة تتخذ الشكل التجاري ولو كانت تزاول أعمالاً غير تجارية. وجاء في حيثيات الدعوى أنّ المحكمة تطمئن لتقرير الخبير وتأخذ بأسبابه وتعتبره مكملاً لأسباب حكمها، فقد وافقت الشركة البحثية على ما توصل إليه فيما تعقب الشركة التجارية عليه ولكنها لم تبدِ أي اعتراض على النتائج التي توصل إليها. وقد خلت الأوراق ما يفيد سداد الشركة التجارية لقيمة الدين المترصد في ذمتها وقدره 4 ملايين و110 آلاف ريال.

1276

| 13 أغسطس 2025

محليات alsharq
160 ألف ريال تعويضاً لصاحب سيارة احترقت في كراج

- المحامي عبدالله الهاجري: تقرير الاحتراق ناجم عن الإهمال وعدم الحيطة ثبّت خطأ الشركة أيدت دائرة الاستئناف بمحكمة الاستثمار والتجارة حكم أول درجة بتعويض مالك مركبة دفع رباعي احترقت سيارته داخل كراج الصيانة بالشركة التي تحمل علامتها التجارية مبلغاً قدره 160 ألفاً وإلزامها بالمصاريف. تفيد وقائع الدعوى أنّ مالك مركبة أقام دعوى قضائية أمام محكمة الاستثمار والتجارة طالباً ندب خبير فني لتقدير قيمة السيارة موضوع الدعوى والأضرار التي لحقت بها وتقدير قيمة المركبة حسب السعر السائد في السوق، وإلزام شركة سيارات بأن تؤدي للسائق المتضرر 180 ألف ريال كتعويض عن هلاك المركبة، وإلزام الشركة بأن تؤدي مبلغاً قدره 120 ألفا ريال تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحق به من أضرار وإلزام الشركة بالمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. - تفاصيل الحادثة تحكي التفاصيل أنّ شخصاً يمتلك سيارة دفع رباعي تعرضت لأعطال فنية وتطلب إصلاحها في كراج الشركة المعنية، وعندما حضر لفحص المركبة في اليوم التالي تبين لاحقاً ضرورة تغيير مبرد (الجير) وقام العامل بتبديل القطعة وقد حدث خلل في الماكينة مما أدى إلى احتراق المركبة بالكامل من الواجهة الأمامية. وطلب المالك من الشركة تزويده بصور وفيديوهات عن الحادثة، إلا أنها استمرت في المماطلة دون سبب، ثم اتصلت الشركة بالمالك وأخبرته باحتراق مركبته بالكامل، وقد فوجئ بالحادث ولم يكن يتوقع أن يصل الإهمال لهذه الدرجة. وقدم المالك شكوى للجهات المختصة وبعد اقتراح بحل المشكلة ودياً بتقديم سيارة جديدة وتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية وأن يتم حل الخلاف ودياً وإغلاق الملف. وبعد موافقة مالك المركبة على الحل الودي تراجعت الشركة عن التعويض وأبلغته بعدم تقديم أي تعويض كما أنّ شركة تأمين معنية أخلت مسؤوليتها عن التعويض باعتبار أنّ الحادث وقع أثناء فترة صيانة المركبة في الكراج. - مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني لمالك المركبة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكله في التعويض. وقد باشر مكتب إدارة الدعوى بمحكمة الاستثمار والتجارة تهيئة القضية للتداول وفق الطريق التي رسمها القانون، وتبين من التحقيقات أنّ سبب الحريق تسييل الوقود في أحد مساراته وتبخره واختلاط أبخرته مع الهواء الجوي مكوناً مخلوطاً قابلاً للاشتعال بأي مصدر حراري وأدى لاحتراق المركبة. وأصدرت محكمة أول درجة حكماً تمهيدياً بندب خبير مهندس ميكانيكي لمباشرة مأموريته، الذي خرج بتقرير مفاده أنّ المالك عميل لدى الشركة وأدخل سيارته عدة مرات لكراج الشركة لإصلاحها وتعرضت للحريق وهي في عهدة الشركة محل الدعوى. -حكم أول درجة وجاء في حكم أول درجة بإلزام الشركة أن تؤدي 160 الفاً، ولكن الشركة لم ترتضِ الحكم فتقدمت بدعواها أمام قضاء الاستثمار والتجارة، استناداً للخطأ في تطبيق القانون، والثابت من تقرير الخبير أمام محكمة أول درجة أنه ناقش العناصر الواقعية في الدعوى بحيادية وموضوعية وتوصل إلى نتيجة حسب المختبر الجنائي أنّ سبب الحريق ارتفاع درجة الحرارة بالمحرك مع وجود الوقود والسوائل تحت غطاء المحرك مما أدى للحريق وخروج الدخان من فتحة غطاء المحرك. وجاء في حيثيات الدعوى أنّ شركة سيارات قامت بأعمال تحت غطاء المحرك مثل استبدال مضخة الماء وتركيب راديتر جديد واستبدال حساس للأوكسجين وإعادة تعبئة وتنظيف نظام التبريد وهذه الأعمال تمت في نفس المنطقة حتى نشب الحريق كما هو ثابت في تقرير فحص آثار الحرائق والمتفجرات وكانت السيارة في حوزة الشركة وقت الاحتراق، وهذا ناجم عن الإهمال وعدم أخذ الحيطة والحذر، وأنه كان بالإمكان تفادي الخطر إذا كان يقودها شخص فني مما يثبت خطأ الشركة. وقد ألمت المحكمة بالحكم والأسباب، وأنّ الشركة عندما قدمت استئنافها لم تأتِ بجديد بما يكون معه حكم أول درجة قد صادف صحيح الواقع والقانون ومن ثمّ يكون الاستئناف على غير سند من الواقع أو القانون.

4476

| 03 أغسطس 2025

محليات alsharq
إلزام شركة بدفع 3.5 مليون ريال تعويضاً لشركة أخرى

- المحامي عيسى السليطي: العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين حكمت محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركة إنتاجية بأن تؤدي للشركة الخدمية المتضررة مبلغاً قدره 3 ملايين و500 ألف ريال قيمة الدين شاملاً التعويض مع إلزامها بالمصاريف، لأنها تسببت في تراكم غرامات تأخير شحن بضائع لميناء أفريقي، وأنّ الشركة الثانية لم تلتزم بالاتفاق ولم تستكمل إجراءات الشحن بعد وصول البضائع للميناء محل النزاع. تفيد الوقائع بأنّ شركة خدمية تقاضي شركة إنتاجية أمام محكمة الاستثمار والتجارة، تطالبها بأن تؤدي لها مبلغاً قدره 3 ملايين و161 ألف ريالاً، وإلزامها بأن تؤدي لها أيضاً مبلغاً قدره 500 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل دون كفالة وإلزامها بالرسوم والمصاريف. تحكي الوقائع أنه بموجب بوليصة شحن مبرمة بين الشركتين، تمّ شحن بضائع محل النزاع إلى ميناء أفريقي ويشتمل على 11 حاوية من الدوحة للميناء الأفريقي محل النزاع، وتمّ الاتفاق على طريقة الشحن. قامت الشركة الخدمية الأولى المدعية بإرسال إشعار لوجستي للشركة الثانية تخطرها بوصول البضائع إلى الميناء المحدد وتطلب منها ضرورة إكمال إجراءات متفق عليها مسبقاً. ووجهت الشركة الخدمية رسالة ثانية بضرورة إكمال الإجراءات وتكررت الإشعارات إلا أنّ الشركة الإنتاجية الثانية لم تحرك ساكناً ولم تتخذ إجراء لاستلام البضائع مما أدى إلى تراكم رسوم التأخير والتخزين، ثم وجهت الشركة الأولى إنذاراً وفاتورة تضمنت المبالغ المتراكمة جراء التأخير وقدره 3 ملايين و161 ألف ريال وهي مبالغ مستحقة السداد فوراً لإخلالها بالتزاماتها بسحب البضائع، والشركة الثانية لم تحرك ساكناً أيضاً رغم تكرار إرسال التنبيهات والإشعارات مما حدا بها لإقامة الدعوى أمام قضاء الاستثمار والتجارة. وقدم المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية الوكيل القانوني للشركة الخدمة المدعية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد القانونية والشواهد التي تثبت أحقية الشركة وكيلته في التعويض. وجاء في المذكرة أنّ المادة 171 من القانون المدني تنص على أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، والمادة 172 تنص على أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية فالقاضي عندما يلزم المتعاقدين بتنفيذ العقد يقتضي منهما أن ينفذاه بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وأنّ حسن النية هو الذي يسود في تنفيذ العقود. وتنص المادة 211 من قانون المرافعات على أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه وأنه من المستقر قضاءً أنه إذا كان المشرع وفقاً لهذه المادة قد ألقى على الدائن عبء إثبات الالتزام فقد أتاح أيضاً للمدين إثبات التخلص منه. وجاء في حيثيات الحكم أنّ الشركتين تربطهما علاقة تجارية بموجب بوليصة شحن قامت الشركة الخدمية بشحن بضاعة الشركة الثانية المتفق عليها، وقد قدمت كافة المستندات التي تفيد وصول الشحنة ومجموعة الإخطارات الموجهة للشركة الثانية، كما أنها لم تعلن دفوعها القانونية مما أدى إلى تراكم غرامات على الشركة الأولى.

1082

| 30 يوليو 2025

محليات alsharq
محكمة الاستثمار: رفض مطالبة لشركة محلية بمليوني ريال

قضت محكمة التجارة والاستثمار بعدم قبول دعوى أقامتها شركة محلية ضد شركة أجنبية، لوجود شرط تحكيم منصوص عليه في العقد الأصلي المبرم بين الطرفين، مع إلزام الشركة المدعية بتحمل المصاريف القضائية. وكانت الشركة المحلية قد تقدّمت بدعوى تطالب فيها بمبلغ يتجاوز 1.7 مليون ريال قطري، بالإضافة إلى تعويض قدره 300 ألف ريال، وقدّمت مستندات تؤكد وجود التزامات مالية قائمة على الشركة الأجنبية. من جهته، دفع المحامي علي الهاجري الوكيل القانوني للشركة الأجنبية بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع، استنادًا إلى وجود شرط تحكيم يحيل الخلاف إلى غرفة التجارة الدولية في قطر. وقد تمسكت الشركة المحلية بأن اتفاق التسوية اللاحق يُعد بمثابة تعديل للعقد الأصلي، مشيرة إلى أن الاتفاق لم يتضمن شرط التحكيم، وبالتالي فإن الشرط قد سقط ضمنيًا. في المقابل، أكّد المحامي علي الهاجري أن اتفاق التسوية لا يتضمن أي إلغاء صريح أو تعديل لشرط التحكيم الوارد في العقد الأصلي، وبالتالي فإن الشرط لا يزال ساريًا وملزمًا للطرفين، ولا يجوز تجاوز جهة التحكيم المتفق عليها. وفي حيثيات حكمها، أيدت المحكمة دفوع الشركة الأجنبية، وأوضحت أن مجرد وجود اتفاق تسوية لاحق لا يُعد في ذاته إلغاءً لشرط التحكيم، ما لم يُذكر ذلك صراحة. وبالتالي، فإن شرط التحكيم يشكّل مانعًا قانونيًا يحول دون نظر المحكمة في موضوع النزاع. كما أكدت المحكمة صحة الأساس القانوني لعدم قبول الدعوى، استنادًا إلى المادة (8) من قانون التحكيم القطري، مع إلزام الشركة المدعية بالمصاريف القضائية وفقًا للمادة (131) من قانون المرافعات المدنية.

1002

| 24 يونيو 2025

محليات alsharq
محكمة الاستثمار تمنع مطعماً من تقليد علامة تجارية لشركة

ألزمت محكمة الاستثمار والتجارة مطعماً بعدم استخدام العلامة التجارية المقلدة لعلامة المدعية وهي صاحبة العلامة الأصلية ومكتوبة باللغة العربية، وألزمت الثانية المدعى عليها بالمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. تفيد مدونات القضية أنّ المدعية شركة تجارية قيدت دعواها أمام دائرة تجاري ـ جزئي، طالبة إلزام مطعم بصفته المدعى عليه الأول بالامتناع عن استخدام العلامة التجارية المقلدة للشركة الأولى، وإلزام المدعى عليها الثانية وهي شركة بوقف التعدي على علامتها التجارية ومنعها من استخدامها، وإلزامهما بالتضامن أن يؤديا مبلغاً قدره مليون ريال على سبيل التعويض. وأنّ الشركة المدعية تمتلك العلامة التجارية وتستخدمها كاسم تجاري لها في مجال الأغذية، وتتمتع العلامة بالحماية القانونية، وقد استعملت المدعية الأولى وهي المطعم علامة مشابهة لها في ذات النشاط وبيع ذات المنتجات، وقد تضررت الشركة الأولى وهي المدعية من المنافسة غير المشروعة، وهذا الأمر حدا بها إلى إقامة دعواها أمام القضاء. وقدم المحامي حمد ناصر الأحمد الوكيل القانوني للشركة الأولى صاحبة العلامة التجارية المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكلته في العلامة التجارية، وجاء في حيثيات الحكم أنّ المدعية مسجلة وفقاً لقانون الشركات وتمارس أنشطة الأغذية، وهي تمتلك علامة تجارية لتميز منتجاتها وخدماتها، ونظراً لشهرة العلامة التجارية المملوكة للشركة التجارية الأولى قامت المدعى عليها الثانية بتقليدها واستعمال علامة مشابهة لها في ذات النشاط مما أدى إلى تضليل الجمهور. وتنص المادة 1 من القانون رقم 9 لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية أنّ العلامة كل علامة تميز تاجراً أو صانعاً أو مقدم خدمة، وكل إشارة ظاهرة قادرة على تمييز خدمات مشروع معين عن الآخر، والمادة 20 تنص أنه لمالك العلامة المسجلة الحق في منع الغير من استعمال علامته أو استعمال أي إشارة مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور. والمقرر بقضاء محكمة التمييز أنّ قيام التشابه الخادع بين العلامتين أو سمتين تجاريتين أو عدم وجوده هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة التمييز وكان مشروطاً أن يستند في قضائه إلى أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليه. وجاء في حيثيات الحكم أنّ التشابه البصري بين العلامتين التجاريتين باللغة العربية واضح لا لبس فيه ويصل إلى درجة التطابق الجزئي ولا يحتاج إلى خبرة لمعرفته، وهذا أدى إلى تضليل الجمهور كما أنّ الشركة الثانية المدعى عليها ليست لديها علامة تجارية مسجلة وثبت التطابق المضلل وأنّ الشركة الأولى أسبق زمنياً في استعمال العلامة التجارية من الشركة الثانية. أما عن طلب التعويض المادي والأدبي عن الضرر اللاحق بالمدعية وهي الشركة الأولى صاحبة العلامة التجارية فالمحكمة هي التي تقضي بالتعويض بمجرد ثبوت الضرر واليقين من تحققه.

554

| 22 يونيو 2025

محليات alsharq
تعويض شركاء عن خسائر مالية تسبب فيها مدير شركة

تقدم عدد من شركاء شركة بدعوى أمام محكمة الاستثمار والتجارة، مطالبين من القضاء أن يسدد مدير تلك الشركة لهم مقابل الخسائر المالية التي تسبب هو فيها عند إدارته للشركة، والتي أدت إلى إهدار وضياع أموالها نتيجة سوء إدارته وإهماله الجسيم في الإدارة والقضاء لهم بالتعويض من سوء تلك الإدارة عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم جراء ذلك، وقضت المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى شكلاً. وتقدمت المحامية سعيدة محمد كاش الوكيل القانوني عن الشركاء باستئناف ضد الشركة المدعى عليها طالبة ً إلغاء حكم أول درجة والقضاء بطلبات الشركاء، وقدمت مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكليها في التعويض. وقررت المحكمة ندب خبير في القضية، وانتهى في تقريره إلى وجود إهمال جسيم وسوء إدارة بسبب المدير، وأنّ كافة الأعمال في الشركة كانت تتم عن طريقه وبدون موافقات كتابية، واكتفى المدير عن إدارته لتلك الشركة بالموافقات الشفهية غير المثبتة وغير الدقيقة. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المدير أهمل في إدارته لتلك الشركة من عدم إمساك حسابات مالية منتظمة لها، ولم يقم بعمل ميزانيات مدققة لتلك الشركة، ولم يعين محاسب للتدقيق على حساباتها وهذا يقع على عاتقه بصفته مديراً لها، وبسبب إهماله وسوء إدارته حققت الشركة خسائر مالية بمبلغ يتعدى الـ 350 ألف ريال. وقدمت المحامية سعيدة كاش مرافعتها الشفوية والكتابية بصفتها وكيلاً عن الشركاء، مستندة ً للمادة 244 من قانون الشركات التجارية التي تنص أنه يكون حكم المديرين من حيث المسؤولية حكم أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة، ونصت المادة 113 أنّ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولون بالتضامن عن تعويض الشركة والمساهمين والغير عن الضرر الذي ينشأ عن أعمال الغش أو إساءة استعمال السلطة أو مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسي وعن الخطأ الجسيم في الأداء. واستندت المحامية في مذكرتها إلى عدم وجود دفاتر منتظمة وعدم قيام المدير بعمل ميزانيات وعدم تعيينه محاسب تدقيق على حساباتها رغم أنها من المهام الأساسية للمدير، وعد قيامه بعمل عقود أو اتفاقيات لتنظيم عمل تلك الشركة، وجميع هذه الأعمال تقع في صميم عمل هذا المدير الذي أهمل إهمالاً شديداً في إدارته للشركة، وهو يعد مخالفة صريحة لأحكام قانون الشركات، ويجعل مسؤوليته قائمة على توافر خطأه وإهماله في إدارة تلك الشركة وما نتج عن ذلك نتيجة سوء الإدارة مما يترتب عليه ضرورة سداده قيمة ما تكبدته تلك الشركة من خسائر في حدود المبلغ المالي الذي انتهى إليه الخبير في تقريره. واستجابت المحكمة للدفاع والطلبات المقدمة وقضت بإلغاء الحكم الأول والقضاء مجدداً بإلزام المدير أن يسدد للشركاء المبلغ المالي محل المطالبة بالدعوى.

3064

| 28 مايو 2025

محليات alsharq
القضاء يلزم شركتَي مقاولات بتسديد 2.5 مليون ريال لشركة

ألزمت محكمة الاستثمار والتجارة شركتَي مقاولات بالتضامن أن تسددا لشركة تجارية مبلغ 5 ملايين و700 ألف ريال عن مشروع طريق نفذته الشركة المدعية و بموجب عقد مقاولة لم تحصل على بقية حقوقها المالية من الشركتين، وإلزامهما أن تؤديا لها مبلغ 5 ملايين و853 ألف ريال، وإلزامهما أن تؤديا تعويضاً قدره 800 ألف ريال مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وتفيد الوقائع أنّ شركة أقامت دعواها أمام المحكمة طالبة إلزام الشركتين أداء مبلغ 5 ملايين و700 ألف ريال قيمة المترصد في ذمتهما بعد خصم ما تسلمته الشركة الأولى المدعية من مبالغ، وإلزامهما أن يؤديا مبلغ 5 ملايين و853 ألف ريال والتي أقرا بأحقية الشركة المدعية لهذا المبلغ. وطلبت أيضاً إلزام شركتَي المقاولات بإصدار وتسليمها شهادات الإنجاز النهائية وكشف الحساب الختامي لكل مشاريع أحد الطرق وإلزامهما بالتضامن أن تؤديا مبلغاً قدره مليون ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. تحكي تفاصيل الواقعة أنه بموجب عقدَي مقاولة من الباطن مبرم بين المدعية وشركتي المقاولات بصفتهما مقاول رئيسي بالتحالف وتمّ الاتفاق على أن تقوم الأولى بإنشاء وتركيب جدران وألواح موازنة بخصوص طريق، كما تمّ الاتفاق على تنفيذ أعمال الردم ثم أبرموا عقد تسوية لتعثر شركتي المقاولات عن السداد وأنّ المبلغ المستحق لهذا الطريق بإجمالي مليونين و473 ألف ريال والمبلغ المستحق بعد الخصم 8 ملايين و949 ألف ريال ويسدد على دفعات ولكن شركتي المقاولات لم تلتزما بالتسوية وتمّ إنذارهما مما حدا بالشركة الأولى إلى إقامة دعواها. وقدم المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية والوكيل القانوني للمدعية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها في الحصول على أموالها وفق العقد المبرم مع الشركتين. وطلبت شركتا المقاولات مهلة للسداد بسبب عوامل خارجة عن إرادتها وأجبرتهما على عدم دفع باقي المستحقات وتخفيض مبلغ التعويض وأدائه على 4 أقساط. والمادة 1 من القانون المدني تنص أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، والمادة 54 تنص أنّ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمعاني والأصل في العقد قانون العاقدين وهو تطبيق مبدأ سلطان الإرادة التي لازمها أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب وأصبح ملزماً للطرفين. وعن طلب التعويض بمبلغ مليون ريال فمن المقرر أنّ إثبات الخطأ الموجب للمسؤولية العقدية على أحد العاقدين هو تقدير موضوعي تستقل به محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية، وعن منح مهلة للسداد جاء في حيثيات الحكم أنّ المادة 79 من قانون التجارة تمنع منح المدين أية مهلة قضائية أو تقسيطه في الديون إلا كاستثناء ونصت أنه للمحكمة منح المدين بدين تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه وبشرط عدم إلحاق ضرر بالدائن .

3578

| 25 مايو 2025

محليات alsharq
محكمة الاستثمار تلزم شركة عقارية بدفع 12 مليون ريال

أصدرت محكمة الاستثمار والتجارة حكماً قضائياً في النزاع القانوني بين شركة مقاولات ضدّ شركة عقارية، بإلزام الشركة العقارية بدفع 12 مليوناً أيّ ( 12,019,570 ) ريالاً قطرياً، وذلك بسبب نزاع قانوني حول عقد مقاولة لمشروع إسكاني ضخم مبرم بين الطرفين. وتعود تفاصيل الواقعة أن شركة المقاولات المدعية أقامت دعوى ضد شركة عقارية مساهمة كبرى بموجب صحيفة قيدتها إلكترونياً لدى المحكم، وطلبت في ختامها بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغاً وقدره 45 مليوناً، أيّ 45,186,421 ريالا قطريا، قيمة الاعمال الاضافية التي قامت بها المدعية لصالح المدعى عليها وخارجة عن اتفاق وأعمال عقد المقاولة المبرم بينهما وتعديلاته، وكذلك إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغاً قدره 39 مليوناً، أيّ 39,200,000 ريال قطري تكلفة تمديد الوقت المعتمد من صاحب العمل لـ 98 يوماً. وكذلك طالبت شركة المقاولات بتعويض جابر للضررين المادي والأدبي، الذي سببته المدعى عليها للمدعية من جراء امتناعها وعدم وفائها لقيمة مبالغ الاعمال الاضافية المنجزة، ومن التأخر في سداد المستحقات قيمة التامين النهائي ومستخلص الدفع بحسب العقد، والذي أدى إلى إلحاق الخسارة بها وإساءة السمعة وفوت عليها ربح استثمار هذا المال. وقالت في بيانها لدعواها انه بموجب عقد مقاولة مبرم بين طرفي التداعي، تم الاتفاق على قيام شركة المقاولات (المدعية ) بتنفيذ مشروع تطوير سكن الدخل المحدود، بصفتها مقاولا عاما مقابل مبلغ مالي ضخم، وتم تغيير العقد بعشرة تعديلات إضافية، وتأسيساً على ذلك انجزت المدعية المشروع بأكمله بالإضافة الى الاعمال الإضافية المسندة اليها، وأنه تم تسليم الأعمال ولم يتبقَ سوى إصلاح العيوب وقد مدد صاحب العمل وقت تنفيذ المشروع 98 يوما وأن صاحب العمل منح المقاول التمديد، ولم يقر له زيادة تكلفة وقت وفق بنود العقد وأن المدعية تستحق تكلفة تمديد الوقت، وأنها أنجزت أعمالاً إضافية تبلغ قيمتها 45,186,421 ريالا قطريا، وتكلفة مبالغ إضافية بسبب زيادة الحد الأدنى للأجور وجائحة كورونا، وان المدعية تستحق تعويضاً عنها وعن الربح الفائت بسبب تأخير مبالغ مستحقة، ورغم مطالبة المدعى عليها بسداد المستحقات إلا أنها امتنعت عن ذلك مما سبب ضررا للمدعية وهو الامر الذي حدا بها لإقامة دعواها. وقدم المحامي حمد ناصر الأحمد الوكيل القانوني للشركة المدعية تأييداً لدعواها وحافظة مستندات ومذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أنّ موكلته الشركة المدعية قامت بالتزاماتها، واطلعت عليها المحكمة من بين ما تضمنت صورة عقد المقاولة بإنشاء مشروع الإسكان الاجتماعي واكماله وصيانته محرراً بلغة أجنبية مع ترجمه له باللغة العربية - مبرم بين المدعية والمدعى عليها وتعديلاته، ومجموعة من شهادات إتمام البناء، وصور من مراسلات متبادلة بين المدعية والمدعى عليها. وقد باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقا للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021، وتم إعلان المدعى عليها إلكترونيا بصحيفة الدعوى والمستندات وأودع وكيل المدعى عليها مذكرة طلب بها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. وقامت المحكمة بندب خبير هندسي والذي أودع تقريرا أوليا وتقريرين تكميليين بعد معاينة المشروع مؤكدا خلاله بأن الشركة المدعية نفذت أكثر من 95% من المشروع وقامت المدعية عليه بالاستفادة منه وذلك قبل الموعد المحدد، فيما عادت محطة الصرف الصحي والذي نشأ خلاف بين الطرفين بسببه. وفى جلسة الحكم قضت المحكمة بالحكم السابق، حيث أكدت في حيثيات حكمها، أن شركة المقاولات تستحق التعويض عن بعض الأعمال الإضافية، معتبرة أنها أعمال تم تنفيذها خارج نطاق عقد المقاولة الأصلي، وثبت إنجازها بناءً على توافق بين الطرفين. ورفضت المحكمة طلب إلزام شركة المقاولات بسداد غرامات تأخير، مؤكدة أن المشروع تم تسليمه في موعده.

1530

| 11 مايو 2025

محليات alsharq
إلزام شركة بتعويض مالك عقار بـ 300 ألف ريال

ألزمت محكمة الاستثمار والتجارة شركة هندسية تعويض مالك عقار أن تؤدي مبلغاً قدره 345 ألف ريال مع إلزامها بالمصاريف، والتي تسببت في إلحاق الضرر بالعقار، الذي كان يبنيه المالك بموجب عقد مقاولة إلا أنّ العقد تأخر تنفيذه 6 سنوات. تفيد وقائع الدعوى أن صاحب عقار أقام دعواه أمام محكمة الاستثمار والتجارة طالباً ندب خبير هندسي وإلزام شركة هندسية بغرامات تأخير في إنجاز الأعمال، ونص عقد المقاولة على 200 ريال عن كل يوم تأخير والبالغة 75 ألف ريال وإلزام الشركة تعويضاً عن عطل والضرر بمبلغ قدره 500 ألف ريال وتمكين صاحب العقار من إحضار مقاول آخر لإتمام باقي الأعمال وصيانة ما تسببت به الشركة الأولى من أضرار في البناء. وينص عقد المقاولة على أن تقوم الشركة بتنفيذ وبناء واجهات حجر للفيلا وعدد من الغرف ويكون التنفيذ بحجر خليجي نخب أول وفق مواصفات متطورة، وقيمة العقد 750 ألف ريال واحتساب مدة تأخير بمبلغ قدره 200 ريال عن كل يوم. وعندما وردت الشركة الحجر وشرعت في التركيب تبين وجود عيوب في التنفيذ مخالفة للمواصفات المتفق عليها مما أدى للإضرار بالحجر وتأخير الأعمال وتضرر المالك من ذلك. وقد أصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بندب خبير هندسي، وبين أن العلاقة تعاقدية في عقد المقاولة وهي ان تقوم الشركة بتركيب حجر فاخر بقيمة قدرها 750 ألف ريال وتم تنفيذ 980 متراً من الفيلا بقيمة قدرها 8400 ريال وديكورات بقيمة 55800 ريال وعدد من الأعمال الإضافية وتقدر قيمة إصلاح العيوب 220 ألف ريال واستمر التاخير لفترة 6 سنوات. وجاء في تقرير الخبير أنّ قيمة العقد 750 ألف ريال وقيمة الأعمال المنفذة 500198 ريالاً وقيمة المبالغ المسددة 706 آلاف ريال وتكلفة إصلاح العيوب 220 ألف ريال وقيمة الأعمال الإضافية 80200 ريال، كما طلب المالك تكليف مقاول آخر لتنفيذ الأعمال. وقال المحامي منصور الدوسري الوكيل القانوني لصاحب العقار في مذكرته القانونية إن المدعي خاض نزاعا قانونيا إنتهى لصالحه بصدور حكم قضائي يؤكد أحقيته ويضمن استقرار المعاملات التجارية. بدأت القصة بحكم إبتدائي قضى لصالح المدعي بمبلغ 6 آلاف ريال قطري فقط، وهو لا يعكس الضرر الحقيقي الذي لحق بالمالك إلا أن العزيمة دفعته إلى طرق باب الإستئناف حيث أعيد النظر في القضية من جديد. وجاء الحكم النهائي معدلاً بمبلغ يفوق الـ 300 ألف ريال مع إلزام الشركة المدعى عليها بالمصاريف، ويتحول المبلغ الرمزي إلى تعويض فعلي ينصف المدعي.

2994

| 04 مايو 2025

محليات alsharq
44911 دعوى مقيدة أمام محكمة الاستثمار والتجارة

تناول إصدار جديد لمحكمة الاستثمار والتجارة التأثير الإيجابي لإنشاء محكمة الاستثمار على قطاع البنوك والمراكز المالية والتجارية، وأنها الجهة الأكثر استفادة من هذه المحكمة لكونها ترسي دعائم الثقة بين القطاع المالي والمستثمرين. وأشار إلى وجود عدد من القضايا تتعلق بالمعاملات البنكية ذات التأثير المباشر على الاستثمار والأسواق، منها قضية أحد البنوك طالب شركة مقترضة مبلغاً قدره 104 ملايين ريال وكان نتاجاً لقرض من البنك موجه للشركة، وتداولت أمام درجات التقاضي الابتدائي والاستئناف والتمييز، وتمت إحالتها إلى لجنة الخبراء لإبداء الرأي بشأنها، وقضية ثانية لشركات بخصوص نزاع مالي بمبلغ قدره 551 مليون دولار، وفي قضية ثالثة لنزاع تجاري بين شركتيّ مقاولات كبيرتين رفعت إحداهما الدعوى من عام 2023 مطالبة بمبلغ قدره 36 مليون ريال وأقام أحد أطراف الدعوى ذاتها قضية فرعية مطالباً بمبلغ قدره 15 مليون ريال والتي ندبت لها المحكمة خبيراً وانتهى الفصل فيها بإلزام الشركة الأصلية بتسديد المطالبات. وجاء فيها حكم الاستئناف بإلزام المدعى عليه الشركة الثانية بدفع مبلغ قدره 26 مليوناً. - عدد الدعاوى كما أشار الإصدار إلى عدد الدعاوى المقيدة في محكمة الاستثمار والتجارة، فقد بلغ عددها منذ تاريخ العمل بقانون محكمة الاستثمار في مايو 2022 بـ 44911 دعوى. وفي إحصائيات عمر الدعوى بالنسبة لدرجة التقاضي كالتالي: في دوائر الفرد بلغ عدد عمر الدعوى بالأيام 86 يوماً، وفي دوائر الهيئة يكون عمر الدعوى بالأيام 101 يوم، وفي دوائر المستعجل والأمور الوقتية يكون عمر الدعوى بالأيام 47 يوماً، وفي دوائر الاستئناف يكون عمر الدعوى بالأيام 62 يوماً. - تصنيفات الدعاوى وتكون تصنيفات الدعاوى كالتالي: تجاري بنسبة 90 %، وبنوك وتمويل بنسبة 7 %، وحل وتصفية بنسبة 3 %. وتكون نسبة الأحكام الابتدائية من مجموع عدد الدعاوى المقيدة 63 %، ونسبة الاستئناف على الابتدائي 31 %، ونسبة أحكام الاستئناف من مجموع عدد الدعاوى المقيدة 94%، ونسبة التمييز على الاستئناف 17 %. - بيئة استثمارية آمنة كما أكد عدد من رجال الاقتصاد والقانون والخبراء أوردتهم المجلة، دور المحكمة في تشكيل بيئة استثمارية آمنة تركز على حماية حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة والشفافية والسرعة في إصدار الأحكام واستدامة هذا الأثر في جذب الاستثمارات وتعزز النمو الاقتصادي. قال السيد هاشم السيد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين إنّ دور المحاسبين القانونيين في كشف الاحتيال والتلاعب المالي من خلال التحقيق في السجلات المالية للكشف عن أدلة الاحتيال والاختلاس والمخالفات المالية. من جانبه قال المهندس خالد النصر عضو مجلس إدارة وأمين السر لجمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية وعضو جمعية المهندسين القطرية ومحكم دولي وخبير هندسي لدى وزارة العدل: إنّ جمعية المهندسين القطرية تلعب دوراً محورياً في دعم قطاع الاستثمار بمجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية، وتسهم في تعزيز نظم العدالة لكل ما يتعلق بالقضايا التجارية من خلال تقديم خبراتهم الفنية والهندسية وفي فهم الجوانب المعقدة للنزاعات. من جهته، قال المحامي محمد المهندي رئيس مجلس إدارة جمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية: من الضروري تفعيل مبدأ العنوان القانوني المختار عند إعلان أحد أطراف الخصومة بالاستئناف، وأهمية إعلانه على البريد الإلكتروني أو بواسطة العنوان الوطني لأنّ الإعلان عن طريق رسالة نصية عبر هاتف الخصم مثلاً ضياع للحقوق فقد يكون خارج الدولة أو الهاتف مغلقاً وهذا يعوق سير الدعوى. وبدوره قال المحامي علي الحنزاب: توجد قضايا عديدة قمت فيها عن طريق فرق عمل قانونية بحسم النزاع أمام القضاء دون الحاجة لانتداب خبرة فنية عن طريق إعداد تقارير استشارية فنية معدة مسبقاً. - موقع إلكتروني جديد كما دشنت المحكمة أيضاً موقعها الإلكتروني الجديد وهو Itc.sjc.gov.qa. وأوردت عدداً من الإحصائيات وهي: بلغ عدد الأحكام القطعية في الابتدائي 25487 حكماً، وعدد دعاوى الابتدائي28261 دعوى، ونسبة الفصل في الاستئناف 29%، وعدد الأحكام القطعية في الاستئناف 6048 دعوى، وعدد دعاوى الاستئناف 7452 دعوى، ونسبة التمييز 16%، وعدد الأحكام القطعية في التمييز 875 حكماً، وعدد دعاوى التمييز 948 دعوى.

760

| 25 أبريل 2025

محليات alsharq
محكمة الاستثمار.. إلزام شركة طيران بتعويض مسافر 30 ألف ريال

■ المحامي صالح الخالدي: عدم تمكين المسافر من الرحلة الجوية إخلال بقانون الطيران المدني ■ مضيفة الطائرة تسببت في إزعاج المسافر والتأثير على الحالة الصحية لعائلته ألزمت محكمة الاستثمار والتجارة شركة طيران أن تؤدي لمسافر منع من صعود طائرة على متن رحلة جوية متجهة لعاصمة عربية وإلغاء تذكرته، مبلغاً هو قيمة التعويض 30 ألف ريال. تفيد وقائع الدعوى أنّ مسافرَين على متن رحلة جوية عقدا الخصومة وقدما دعوى أمام محكمة الاستثمار والتجارة، طلبا إلزام شركة طيران بأن تؤدي للمسافر الأول مبلغاً قدره 1380 ريالاً، قيمة تذكرة العودة من عاصمة عربية للدوحة والمستحقة له لتمام إلغائها دون سبب قانوني وعدم ردها حتى الآن. وإلزام شركة الطيران بأن تؤدي للراكبين معاً مبلغاً قدره 2161 ريالاً قيمة تذكرة عودة الراكب الأول بعد إلغاء حجزه بصورة غير قانونية، وإلزامها أن تؤدي للشخصين مبلغاً قدره 600 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية عن الضرر، وإلزامها أيضاً بكافة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وقدم المحامي صالح علي الخالدي الوكيل القانوني للمسافر وعائلته مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيته في استرجاع قيمة التذكرة والتعويض عن الأضرار. تحكي مدونات التحقيقات أنّ مسافراً حجز تذكرة سفر ذهاب من الدوحة لعاصمة عربية للحاق بأسرته، وقام بحجز العودة على أن تكون على متن رحلة جوية متجهة من الدوحة للعاصمة محل الواقعة وهو ذات اليوم المحدد لعودة أسرته ليكون برفقتهما نظراً لظروف صحية طرأت على الوضع الأسري. وقام المدعي المسافر الأول بدفع الثمن وقدره 5900 ريال بموجب إيصال حجز وقبضه سلفاً عند تنفيذ عقد نقل الركاب على متن الطائرات، وبالفعل تمّ سفر طالب الحجز وفي رحلة الذهاب التي تستغرق مدة زمنية قدرها 5 ساعات متصلة. وقبيل انطلاق الرحلة الجوية.. جلس المسافر في مقعده، وفوجئ بالراكب الذي يجلس أمامه يقيده بمقعده ويقوم بإرجاع ظهر المقعد للخلف حتى يتسنى له الجلوس بارتياح. وطلب المسافر من صاحب المقعد الأمامي الإفساح له ليتمكن من الجلوس في مكانه بدون تضييق عليه، إلا أنّ الراكب الآخر رفض طلبه، وتوجه المدعي لمضيفة الطيران ولطاقم الضيافة وطلب التدخل لحل المشكلة ولكن رفض طلبه أيضاً. وأكد طاقم الطائرة أنه من حق أي راكب إرجاع ظهر مقعده، ثم نقل الطاقم المدعي الأول من مقعده المخصص إلى مقعد آخر مخصص للأطفال، إلا أنه رفض الجلوس عليه وعاد مجددا لمقعده القديم وهذا الأمر نال من كامل حريته في التنقل والحركة، وبعد هبوط الرحلة في مطار عاصمة عربية فوجئ المدعي برفع شكوى ضده من الراكب الآخر وبتحريض من مضيفة الطيران. وقامت الشرطة في العاصمة العربية محل الواقعة باصطحابه إلى مقر الأمن بالمطار بغية التحقيق معه، وهذا الأمر استغرق مدة زمنية جاوزت الساعات، دون إثبات أية تجاوزات أو مخالفات قانونية صدرت من المدعي الأول ومن ثمّ صرف المدعي بعد إضاعة وقته وتأخير اللحاق بأسرته وأطفاله. وقد تسبب هذا الفعل في تعطيل المسافر صاحب الدعوى وتأخره عن مواعيد الكشف الطبي المحدد لأسرته، مما انعكس سلباً على ابنه الذي أصيب بحمى صدرية أفقدته الشهية تسببت في الجفاف وفق التقرير الطبي. وفي الموعد المحدد لسفر عائلة المسافر وعودته للدوحة توجها لمطار العاصمة العربية في انتظار الرحلة الجوية المحددة مسبقاً بالتاريخ والوقت إلا أنّ شركة الطيران ألغت الرحلة بدون أسباب معلنة ولم يتم إخطار المسافر بذلك الإلغاء في حينه، ومنع من صعود الطائرة وطلبوا منه إيجاد حجز بديل على أية خطوط أخرى دون سبب أو مبرر قانوني. وفوجئ الراكب برسالة عبر بريده الإلكتروني من إدارة الشؤون القانونية بشركة الطيران تخطره بأنه تقرر حظره من الركوب مجدداً على أية رحلة من رحلات شركة الطيران محل الواقعة وذلك بدون مسوغ قانوني، وهذا مخالف لحقه القانوني والدستوري في حرية التنقل المكفولة للجميع، وفي ظل عدم ثبوت وقوع أية مخالفات قانونية من المسافر. وإزاء هذا التصرف اضطر المسافر لحجز تذاكر سفر من شركة طيران أخرى وبسعر أعلى لأنه حجز في ذات اليوم الذي ألغيت فيه رحلته الأولى ليتمكن من اللحاق بأسرته، ثم فوجئ بتدهور الحالة الصحية لعائلته مما أدخله في معاناة نفسيه وذهنية، فضلاً عن الاعتداء الصريح على حقه القانوني والدستوري في حرية التنقل والسفر والذي كفلته نصوص الدستور القطري، وهذا الأمر أضر به بالغ الضرر، وتوافر عقد النقل المتمثل في تذاكر السفر مما حدا به لإقامة الدعوى أمام القضاء. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المادة 74 من قانون الطيران المدني تنص أنه يطبق على النقل الجوي أحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة، والمادة 77 تنص أنه على كل ناقل جوي يعمل في إقليم الدولة التحقق من استيفاء الركاب والبضائع للمستندات والوثائق اللازمة للدخول إلى الدولة أو الخروج منها إلى المطار المقصود، والمادة 78 تنص أنه يستحق كل راكب حائز على تذكرة سفر مؤكدة الحجز تعويضاً من شركة الطيران المعنية في حالة عدم تمكينه من السفر على المقعد الذي قام بحجزه. وعن طلب التعويض فإنه يشترط لقيام المسؤولية 3 أركان تتمثل في الخطأ والضرر وعلاقة السببية، والخطأ هو الإخلال بالعقد وإذا لم ينفذ التزامه يعتبر خطأ يترتب عليه مسؤولية من يقع على عاتقه الالتزام الذي لم ينفذ، والثابت أنّ موظفة منعت المدعي من ركوب الطائرة ومن ثمّ قد أخلت بالعقد المبرم بينهما. وترى المحكمة مراعاة جميع ظروف وملابسات الدعوى تحديد مبلغ وقدره 30 ألف ريال تعويضاً كافياً جابراً للأضرار المادية لما تكبده من تذاكر والمعنوية لما أصابته من ضيق.

1456

| 03 مارس 2025

محليات alsharq
إلزام صندوق استثماري برد 125 ألف يورو لمستثمر

قضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة الاستثمار والتجارة برد مبلغ استثمار قدره 125 ألف يورو أو ما يعادله بالريال القطري لمستثمر دخل في اتفاقية اكتتاب بصندوق استثماري، ولم يستلم أرباحه، وتعويضه مبلغاً قدره 20 ألف ريال جابراً للأضرار المادية والمعنوية. كما رفضت الدائرة الاستئنافية دعوى الصندوق الاستثماري التي طلب فيها رفض حكم أول درجة، وقضت في حكمها أنّ الصندوق رفض أداء اليمين الحاسمة ونكل بها، والتي كانت الفاصلة في النزاع وحاسمة للطرف الآخر، وهي حجة لا يجوز الخروج عليها أو مخالفتها وأنّ نكول مسؤول الصندوق الاستثماري بالحلف وعدم حضوره الجلسة أدى إلى رفض الاستئناف. تفيد الواقعة أنّ مستثمراً اكتتب في صندوق استثماري 1254 سهماً بقيمة 100 يورو للسهم الواحد مضافاً إليه رسوم الطرح بمبلغ قدره 24600 يورو لكي يصبح مجموع المبلغ المسحوب من المستثمر 150 ألف يورو وما يعادله بالريال القطري بقيمة 510 آلاف ريال. وكان المستثمر قد حول المبلغ لحساب الصندوق الاستثماري عن طريق بنك، وتضمن الاتفاق أنّ مدة الصندوق 3 سنوات مع الحق في إضافة سنة أخرى وبحد أقصى 5 سنوات من تاريخ الإغلاق النهائي. واستلم المدعي وهو المستثمر أرباحه كدفعة أولى بعد 6 أشهر من الإيداع وتاريخ استلام الدفعات بإجمالي 7 سنوات ثم امتنع الصندوق الاستثماري عن سداد أي أرباح أو رد أصل قيمة الاستثمار وقدره 125400 يورو أي ما يقارب النصف مليون ريال قطري، وتمّ إخطار المستثمر إنه لن يستلم أي أرباح أخرى وإخطاره أيضاً بالإقفال النهائي مع العلم أنه استلم دفعة أرباح لمرة واحدة فقط. وطالب المستثمر الصندوق الاستثماري برد أصل الأموال وقيمة ما سدده مسبقاً إلا أنه أخذ يماطل ويتهرب منه مما حدا به لإقامة دعواه أمام محكمة الاستثمار. وقدم المحامي سلطان الحميدي الوكيل القانوني عن المستثمر المتضرر مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيته برد مبلغ الاستثمار وتعويضه عن خسارته. كما باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى للفصل فيها وفقاً للإجراءات المقررة بالقانون رقم 21 لسنة 2021 بإنشاء محكمة الاستثمار. وجاء في حيثيات الدعوى أنّ المستثمر طلب من هيئة المحكمة توجيه اليمين الحاسمة لمجلس إدارة الصندوق الاستثماري، وتعني اليمين الحاسمة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بأنها اليمين التي يوجهها أحد الخصوم للخصم الآخر ليحسم بها النزاع، ثم ندب خبيرا حسابيا للتأكد من تحويل مبلغ الاستثمار من البنك لحساب الصندوق محل الواقعة. ومن المقرر قانوناً أنّ اليمين الحاسمة يوجهها الخصم إلى خصمه الآخر محتكماً إلى ذمته في أمر يعتبر مقطع النزاع فيما نشب بينهما، ويترتب على الحلف أو النكول به دعامة كافية لقضاء الحكم فيه، وأنّ صيغة اليمين تستهدف واقعة تسلم الصندوق من المستثمر المبالغ المالية موضوع الدعوى. وأمام القضاء نكل مسؤول الصندوق الاستثماري عن اليمين بسبب تخلفه عن حضور الجلسة رغم إعلانه قانوناً، وكان النكول عن الحلف دعامة كافية لقضاء الحكم في شأنه، فضلاً أنّ الصندوق أقرّ في محاضر الجلسات باستلامه المبلغ المالي. وقد انتهت المحكمة إلى ثبوت واقعة استلام المبلغ المالي بمقتضى النكول عن اليمين والإقرار، وكان أثر النكول قاصراً في الإثبات على واقعة الاستلام. وتنص المادة 222 من القانون المدني أنّ كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب رده، وانتهت المحكمة إلى أنّ الصندوق الاستثماري تسلم بالفعل المبلغ المدفوع ودخل في ذمته المالية. وعن طلب التعويض فقد انتهت المحكمة إلى انشغال ذمة كل من الصندوق الاستثماري بقيمة ما تسلمه من مبالغ وحرمان المستثمر من الانتفاع بتلك الأموال واستثمارها، فضلاً عن الخسارة التي لحقت به جراء ذلك، والأمر تتوافر معه أركان المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض وتقضي المحكمة بتعويض جابر للأضرار قدره 20 ألف ريال.

1260

| 04 فبراير 2025

محليات alsharq
المجلس الأعلى للقضاء يدشن موقعاً إلكترونياً لمحكمة الاستثمار والتجارة

دشن المجلس الأعلى للقضاء، موقعا إلكترونيا لمحكمة الاستثمار والتجارة، وذلك في إطار مواكبته لمبادرة تطوير أنظمة العدالة الوطنية، ومسيرة التحول الرقمي لأتمتة المنظومة القضائية القطرية. يتضمن الموقع / https://itc.sjc.gov.qa / تعريفا شاملا بالمحكمة، التي تعد الأولى من نوعها في مجال القضاء المتخصص، والهادفة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، في ظل الحرص الذي توليه دولة قطر لتطوير إجراءاتها القضائية، وتحديث منظومتها التشريعية وفي مقدمتها الاستثمارية، لضمان حقوق المتقاضين، وتسريع الفصل بالمنازعات وتسويتها بكفاءة وجودة عالية. ويقدم الموقع شرحا وافيا عن اختصاصات المحكمة والمهام والمسؤوليات المناطة بها، في سبيل حل النزاعات ذات الصلة بالمسائل التجارية، وغيرها من المنازعات المتعلقة بقضايا حقوق الملكية الفكرية، وبراءات الاختراع، والمعاملات المالية البنكية، والتجارة الإلكترونية، وعقود الشراكات، والإفلاس، والأصول والعقود التجارية، والاحتكار، والممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية، ومنازعات استثمار رأس المال غير القطري بالنشاطات الاقتصادية. ويوفر نافذة لأهم الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر نظام التقاضي، ودليل المستخدم الخاص بها، وأخرى لأبرز التشريعات الخاصة بتشجيع الاستثمار في قطر.

1084

| 20 يناير 2025

محليات alsharq
100 ألف ريال تعويضاً لمواطن قطري تعرض لاختناق في طائرة

■المحامي عبدالله الهاجري: التعويض لعدم توافر الرفاهية في الدرجة الأولى ■ محكمة الاستثمار ألزمت شركة الطيران بالتعويض عن الأضرار قضت محكمة الاستثمار والتجارة تعويض مواطن تعرض لاختناق وضيق تنفس وتأخير في إقلاع الطائرة على متن رحلة جوية في الدرجة الأولى متجهة لعاصمة عربية، وقدرته المحكمة بـ 100 ألف ريال. وألزمت المحكمة شركة طيران بدفع التعويض للمواطن نتيجة تعرضه لخطأ وهو إغلاق طاقم الطيران لأجهزة التكييف خلال رحلة جوية مما أدى لإصابته بضيق تنفس، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية. وجاء في مدونات الدعوى أنّ مواطناً تقدم بدعواه أمام محكمة الاستثمار والتجارة، وطالب بإلزام شركة طيران أن تؤدي له تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية قدره 500 ألف ريال، وإلزامها بالرسوم والمصاريف القضائية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. تفيد الوقائع بأنّ مواطناً كان مسافراً على متن إحدى طائرات الشركة محل الواقعة في الدرجة الأولى، والمتوجهة لعاصمة عربية على أن يتم الإقلاع الساعة 1 ظهراً والوصول الساعة 5 مساءً إلا أنّ الرحلة تأخرت عن الإقلاع لما يزيد على 4 ساعات بحجج مختلفة من قبل الربان والطاقم المساعد على متن الطائرة. - احتكاكات لفظية مع الراكب وجاء في المحاضر أنّ هذا الأمر نتج عنه احتكاكات لفظية من قبل الطاقم مع الركاب، وظلت الطائرة متوقفة طوال هذه المدة والركاب بداخلها مع إطفاء أجهزة التكييف، وهذا الأمر أدى إلى تعرض المدعي المواطن لنوبة من الاختناق والتعب وعدم القدرة على التنفس بصورة طبيعية، فطلب إنزاله من الطائرة إلا أنّ الطاقم رفض وأجبر على الجلوس في الطائرة وترتب على ذلك مشاكل صحية ونفسية ومادية مما حدا به لتحريك الدعوى أمام القضاء. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية الوكيل القانوني للمدعي مذكرة مشفوعة بالأسانيد القانونية وهي تذكرة السفر وشهادة إثبات حركة دخول وخروج، وإجازة مرضية صادرة من جهة طبية، ثم قيدت الدعوى أمام محكمة الاستثمار والتجارة. - التزام بالتعويض عن الضرر وعن موضوع الدعوى فإن المادة 6 من الدستور الدائم للدولة تنص على (تحترم الدولة المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق التي تكون طرفاً فيها)، والمرسوم رقم 32 لسنة 1987 بالموافقة على انضمام الدولة إلى معاهدة وارسو لسنة 1929 المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي، وقد أكدت الاتفاقية على الالتزام بالتعويض عن الضرر الناتج عن الوفاة أو الإصابة بموجب المادة 17 منها التي نصت على أنه يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي ينشأ في حالة وفاة الراكب أو تعرضه لإصابة جسدية بشرط أن يكون الحادث بسبب الوفاة أو الإصابة وقع على متن الطائرة أو أثناء عملية النقل. وأنّ تلك الاتفاقية لم تتضمن تفاصيل ونوع الضرر الذي يتعين جبره، ولم تتضمن تفاصيل مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، والمادة 199 من القانون المدني تنص على أنّ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، ومفاده أنه يستوي الضرر المادي الذي يصيب المضرور في جسمه أو ماله والضرر الأدبي الذي يصيب المضرور في عاطفته أو شعوره أو كرامته ولا يمنع القانون أن يحسب ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب فات. كما ورد في الاتفاقية التزام الناقل الجوي باحترام مواعيد النقل وورد في المادة 19 مسؤوليته عن الضرر الذي ينشأ عن تأخير نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو وأن مسؤولية الناقل لا تنعقد عن مجرد التأخير في تنفيذ عقد النقل الجوي إنما عن الضرر الناجم عن ذلك التأخير. - خطأ طاقم الطائرة وورد في حيثيات الدعوى أنّ المسافر المواطن ارتبط بعلاقة مع شركة الطيران من خلال حجز التذاكر من وإلى الجهة المعنية، وخلال وجوده على متن الرحلة تأخرت عن الإقلاع لأكثر من 4 ساعات وقام طاقم الطائرة بإطفاء أجهزة التكييف مما أدى إلى إصابة المسافر بضيق تنفس ونوبة من الاختناق وعدم القدرة على التنفس، وأنّ عدم اتخاذ إجراء حيال ما أصاب الراكب من خطأ من قبل طاقم الطائرة. وقد أصيب المواطن جراء هذا الموقف بعدوى حادة في الجهاز التنفسي العلوي، وما حدث كان نتيجة خطأ طاقم الطائرة، كما نظمت الاتفاقية أحقية الراكب في الحصول على التعويض بعدما ثبت إصابته بضرر في الجهاز التنفسي وثبت خطأ شركة الطيران. أما ما يتعلق بالتعويض الأدبي والمعنوي، فقد تبين أنّ المواطن كان يستقل تلك الرحلة على الدرجة الأولى، ويفترض أنّ تلك الدرجة تتسم بالرفاهية وهدفها الرئيسي توفير الخدمات والتميز إلا أنّ هذا لم يحصل، ومن ثمّ تتحقق عناصر المسؤولية الموجبة للتعويض.

6172

| 14 يناير 2025

محليات alsharq
75 ألف ريال تعويضا لمسافرة قطرية بعد تغيير تذكرتها إلى سياحية والموعد دون علمها

- المحامية سها المهندي: الراكب الحائز على تذكرة سفر يستحق تعويضاً حال عدم تمكينه من السفر - 15,800 ريال قيمة مقعد رجال أعمال وفوجئت بمقعد درجة سياحية في طائرة أخرى قضت محكمة الاستثمار والتجارة على شركة طيران تعويض مسافرة قطرية على متن رحلة جوية إلى عاصمة أوروبية مبلغاً قدره 75 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار التي لحقت بها، وهي تغيير مواعيد رحلتها الجوية والشركة التي سافرت عليها وطبيعة المقعد الذي حجزته على درجة رجال الأعمال وتغيير الشركة ذاتها إلى شركة أخرى دون إعلامها أو إعلانها. تفيد وقائع الدعوى أنّ مسافرة بصفتها مدعية تقدمت بدعواها أمام محكمة الاستثمار والتجارة طالبة ً إلزام شركة طيران أن يؤدي لها مبلغاً مالياً قدره 10 ملايين ريال كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية والنفسية، وعما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب نتيجة إخلال شركة طيران بالتزاماتها تجاه المسافرة، وبناءً على أسباب وردت في الدعوى، وإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمسافرة مبلغاً قدره 15,800 ريال قيمة ما سددته للشركة، وإلزامها برسوم مصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. - مذكرة الدفاع وقد قدمت المحامية سها سند المهندي الوكيل القانوني للمسافرة المتضررة مذكرة دفاعية بحق موكلتها مشفوعة بالأسانيد والشواهد القانونية، وجاء فيها أنّ سيدة بصفتها المدعية تعاقدت مع شركة طيران بحجز تذكرة سفر ذهاب وإياب، بدرجة رجال أعمال للسفر لعاصمة أوروبية بمبلغ قدره 15,800 ريال، إلا أنها فوجئت عند العودة إلى الدوحة بتغيير مواعيد السفر وتغيير التذكرة إلى الدرجة السياحية على خطوط طيران أجنبية دون إعلامها أو إعلانها بذلك مما أصابها بأضرار مادية ومعنوية ونفسية، وأقامت الدعوى مطالبة ً بحقوقها. وقد باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021، وأفادت شركة طيران أنّ سرد المسافرة غير صحيح. - تفاصيل مسألة حجز التذاكر وأشارت إلى أنّ الحجز تمّ بسبب تغيير في جدول الرحلات، وأعيد الحجز بذات التاريخ عبر خطوط طيران بديلة، وقد تلقى فريق مبيعات عاصمة أوروبية طلباً بإعادة الحجز على متن شركة الطيران التي اختارتها المسافرة من الدوحة قبل سفرها، وأنّ طلباتها تفتقر إلى الصحة والسند، وتدفع شركة الطيران بانتفاء أركان المسؤولية وعدم وجود أي إخلال من جانبها ولا تستحق أي مبالغ أو فرق مالي عن ذلك، فيما تمسكت المحامية سها سند المهندي بكافة أوجه الدفاع والدفوع التي أوردتها في صحيفة افتتاح الدعوى. وقد أحيلت الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية وهي المسافرة المتضررة بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة وشهادة الشهود إعمالاً لأحكام ونصوص قانون المرافعات. - حيثيات الحكم وجاء في حيثيات الحكم أنّ المادة 171 من القانون المدني تنص أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، والمادة 172 تنص أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية هو الذي يسود في تنفيذ جميع العقود. وتنص المادة 199 من قانون التجارة أنه يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته التي يجوز له الاحتفاظ بها إلى جهة الوصول في الميعاد المتفق عليه أو المعين في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف، وتنص المادة 77 من قانون الطيران المدني أنه يجب على كل ناقل جوي يعمل في إقليم الدولة التحقق من استيفاء الركاب والبضائع للمستندات والوثائق اللازمة للدخول إلى الدولة أو الخروج منها إلى المطار المقصود، والمادة 78 تنص أنه يستحق كل راكب حائز على تذكرة سفر مؤكدة الحجز وفقاً للشروط والأنظمة المعمول بها تعويضاً من شركة الطيران المعنية في حالة عدم تمكينه من السفر على المقعد الذي قام بحجزه، ونصت المادة 199 من القانون المدني أنّ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، والمادة 202 تنص أنه يشمل التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً، ويحدد القاضي التعويض بالقدر الذي يراه جابراً للضرر. وأفادت المحامية سها سند المهندي في مذكرتها أنّ العلاقة بين المسافرة وشركة طيران قد ثبتت من تذكرة السفر، وأنّ شركة طيران لم تنكرها ذهاباً أو عودة ً، ولم تنكر تغيير تذكرة العودة إلى الدرجة السياحية، وبذلك أخلت بالتزاماتها بتنفيذ عقد النقل الذي يشكل ركن الخطأ المكون لعناصر المسؤولية الموجبة للتعويض، وترتب عليه ضرراً تمثل في فارق ثمن التذكرة، وجسامة هذا الخطأ من طبيعة الرحلة ذاتها مما جعلها تتأثر بالمعاملة التي لاقتها من تقليل درجة السفر أو إرباك مواعيدها، وتعثر الرحلة وما لحق بها من أثر نفسي بالغ. وقد قدرت المحكمة التعويض ب 75 ألف ريال وترى فيه الكفاية لجبر الأضرار المادية والمعنوية وتقضي المحكمة بإلزام شركة طيران أن تؤدي لها المبلغ المذكور.

5490

| 11 نوفمبر 2024