رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

307

نص قرار مجلس الوزراء باستثناء بعض السلع من قانون الوكلاء التجاريين

30 يونيو 2016 , 12:39ص
alsharq
الدوحة - قنا

قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2016،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى القرار الأميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة،

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

قرر ما يلي:

مادة(1)

تُُستثنى من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 المشار إليه، السلع المبينة بالجدول المرفق بهذا القرار.

وتتولى الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة اتخاذ إجراءات حذف هذه السلع من سجل الوكلاء التجاريين، وإخطار الوكلاء التجاريين بتعديل بيانات قيد وكالاتهم بالنسبة لهذه السلع بما يفيد هذا الحذف.

مادة(2)

يُستبدل بنصي المادتين (2)، (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2003 المشار إليه، النصان التاليان:

مادة (2):

" تُشكل اللجنة على النحو التالي:

— ممثلين اثنين عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، يكون أحدهما رئيساً للجنة.

— ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية، يكون أحدهما نائباً للرئيس.

— ممثل عن وزارة الطاقة والصناعة.

— ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة.

— ممثل عن هيئة الأشغال العامة.

— ممثل عن غرفة تجارة وصناعة قطر.

وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.".

مادة (4):

" تختص اللجنة بالبت في طلبات استقدام الموظفين والعمال من الخارج وإعادة تجديدها، للعمل في القطاع الحكومي، والقطاعين المشترك والخاص الخاضعين لقانون العمل، بعد دراستها من النواحي التالية:

1 — نوع العمالة المطلوب استقدامها، ومدى كفاءتها لأداء الأعمال المطلوبة.

2 — مدى حاجة الجهة الطالبة للعمالة.

3 — حجم الجهة الطالبة ومركزها المالي والمشاريع التي تقوم بتنفيذها.

4 — مدى توفر السكن الملائم للعمالة المطلوبة.

وتحدد اللجنة أعداد وجنسيات وجنس العمالة الوافدة، بالتنسيق والتشاور مع وزاراتي الداخلية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.".

مادة(3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني

رئيس مجلس الوزراء

نصادق على هذا القرار ويتم إصداره

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

مساحة إعلانية