رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

763

لصالح المصرف الوقفي للبر والتقوى وبنظارة الأوقاف

محسن وقف أرضاً بالريان

29 أغسطس 2017 , 06:54م
alsharq

"وقف الأرض صورة قديمة وعريقة من الوقف العقاري"

"الأوقاف النقدية توجه للاستثمار بهذه الفئة من الوقف العقاري بشكل مباشر"

وقف محسن أرضاً فضاء بمنطقة الريان، واختار الإدارة العامة للأوقاف ناظرة عليه، صرح بذلك السيد علي حمد المحنا المري رئيس قسم الدراسات بإدارة المصارف الوقفية، معربا عن تقدير إدارته العميق للمحسن الكريم، الذي احتسب الثواب بجعل أرضه المباركة وقفاً لصالح المصرف الوقفي للبر والتقوى، والذي يهدف لتحقيق مبدأ التعاون على البر والتقوى في المجتمع وتغطية احتياجات مختلف مجالات البر التي لم تحدد لها مصارف وقفية خاصة بها، وتقديم الدعم للمنكوبين والمساهمة في رعاية الفئات الخاصة. وألمح المحنا الى أن وقف الأرض صورة قديمة وعريقة من الوقف العقاري، فالأراضي الوقفية تتيح فرصا متعددة وثمينة في إطار إنشاء أوقاف استثمارية مشتركة، طبقا لمخططات تنموية وتطويرية خمسية تنفذها الإدارة العامة للأوقاف في مختلف مناطق الدولة.

ويذكر أن الإدارة العامة للأوقاف هي الجهة المعنية المشرفة على الأوقاف في البلاد، ومن مهامها:

اقتراح السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف، وتطويرها وتنمية إيراداتها على أسس اقتصادية، ووضع النظم الكفيلة بذلك.

وإدارة شؤون الأوقاف والإشراف عليها بما يكفل تحقيق أهدافها.

علاوة على اقتراح نظام لصرف عائدات الأوقاف على أوجه الوقف والبر المختلفة، وتمويل إنشاء وتشغيل المشاريع الوقفية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومن مهامها تسجيل الأوقاف وإصدار الحجج الوقفية واعتمادها، والإشراف على الأموال الموصى أو المتبرع بها لمصارف البر.

وقال رئيس قسم الدراسات إن الإدارة العامة للأوقاف شهدت في العام الجاري تسجيل العديد من الأوقاف العقارية، والتي يبتغي بها أصحابها الأجر والثواب على مصارف الوقف المختلفة.

وأكد مدير المصارف الوقفية استعداد الإدارة العامة للأوقاف لاستقبال اتصالات واستفسارات أهل الخير والتواصل معهم من خلال الخط الساخن 66011160 والإجابة عن كل ما يتعلق بالوقف وإجراءاته.

ما الفرق بين الوقف والوصية؟

الجواب: يمكن تبيين علاقة الوقف بالوصية ببيان الفرق بينهما، وأهم الفروق هي:

1. أن الوقف تحبيس للأصل وتسبيل للمنفعة، بينما الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريقة التبرع سواء كان في الأعيان أو في المنافع.

2. يجوز في الوقف أن يتجاوز الموقف ثلث أمواله، فلا حد لأكثره، بخلاف الوصية فلا تتجاوز ثلث التركة إلا بإذن الورثة.

3. أن الوقف يلزم ولا يجوز الرجوع فيه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر - رضي الله عنه -: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدَّقَ ..." . أما الوصية فإنها تلزم ويجوز للموصي أن يرجع في جميع ما أوصى به أو بعضه.

4. الوقف يخرج العين الموقوفة عن التمليك للموقف أو للموقوف عليه، وتكون المنفعة للموقوف عليه، بينما الوصية تتناول العين الموصى بها أو منفعتها للموصى له.

5. تمليك منفعة الوقف يظهر حكمها أثناء حياة الواقف وبعد مماته، وأما التمليك في الوصية فلا يظهر حكمه إلا بعد موت الموصي.

6. الوقف يجوز للوارث والوصية لا تجوز للوارث إلا بإجازة الورثة.

ما حكم تعجيل الوصية؟

تنفيذ الوصية يكون بعد الموت، والأفضل تعجيل الوصايا لجهات البر في الحياة، وعدم تأخيرها لما بعد الموت؛ لأنه لا يأمن الموصي أن يُفرَّط بها بعد موته.

فالصدقة في حال الحياة أفضل من الوصية؛ لأن المتصدق يجد ثواب عمله أمامه، ويصرفه حال حياته، كما قال الله تعالى: {وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ""المنافقون:10".

وفي السنة الشريفة عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يَا رَسُولَ الله، أيُّ الصَّدَقَةِ أعْظَمُ أجْرًا؟ قال: «أنْ تَصَدَّقَ وَأنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَى الفَقْرَ وَتَأمُلُ الغِنَى، وَلا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ، قُلْتَ: لِفُلانٍ كَذَا، وَلِفُلانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ». متفق عليه

مساحة إعلانية