رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

369

تغريم صالون نسائي وخبيرة تجميل شوها عروساً قبل زفافها

29 أبريل 2015 , 12:28ص
alsharq

قضت محكمة الجنايات بتغريم كل من صالون نسائي وخبيرة تجميل، لارتكابهما جريمة المساس بسلامة جسم شخص.

وحكمت بتغريم كل منهما مبلغ 5 آلاف ريال عما أسند إليهما من اتهام.

صدر النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار صلاح الشريف أحمد، وعضوية كل من القاضي المستشار إبراهيم العدوي، والقاضي المستشار محمد أحمد مكي، والسيد سامي الشريف وكيل النيابة العامة، وقام بتدوين الجلسات محمد حسين شريف.

تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت صالوناً للتجميل والرشاقة، وخبيرة تجميل إلى محكمة الجنايات، بتهمة المساس بسلامة جسم المجني عليها.

وقد أسندت النيابة العامة للمتهمين من الصالون والخبيرة، أنهما تسببا عمداً في المساس بسلامة المجني عليها، وذلك باستخدام مستحضر أحدث تقرحات بجسمها، وطلبت معاقبتهما بالمواد 1 و2 و37 و309 و310 من قانون العقوبات.

والمجني عليها عروس كانت تستعد لإقامة حفل زواجها، وقد بدأت ترتيبات ما قبل الزفاف.

تفيد وقائع الدعوى أنّ المجني عليها أبلغت الشرطة أنها توجهت لصالون نسائي يعنى بالتجميل والرشاقة بناء على موعد مسبق، لتقشير جسمها، وذلك بوضع مادة سببت لها حكة وحبوب ماء وحروقا وتقرحات، فتوجهت للطوارئ لإسعافها .

وكان الصالون ومديرة الصالون قررا أنّ المحلول لا يضر.

وأنكرت المتهمة الثانية وهي الخبيرة أنها قامت بالتجربة على جسد الشاكية لترى ما إذا كانت تتحسس من المحلول من عدمه، ولكن جسمها تقبله، وتمّ الاتفاق أنه سيوضع المحلول على كامل الجسد، فوافقت الشاكي ، ووضع على الجسم بأكمله.. وعندما خرجت من الغرفة بالصالون .. فوجئت ببكاء الشاكية ، فأزالت المحلول وأضافت أنها لم تكن تعلم أنّ الشاكية أجرت عملية تنظيف لجسمها من الشعر قبل ذلك، وكانت قد نصحتها مسبقاً بعدم التقشير.

وأفاد تقرير طبي إصابة المجني عليها باحمرار وتقرحات بالساعد الأيمن والرجلين.

والتهمة المسندة للمتهمتين ، انه من المقرر وفقاً للمادة 236 من قانون الإجراءات الجنائية أنه للمحكمة أن تنزل في حكمها الوصف القانوني الصحيح على الواقعة المسندة للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة وفقاً لما يثبت لها من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة.

وترى المحكمة أنّ الوصف القانوني الصحيح للواقعة هي التسبب بخطئهما في المساس بسلامة المجني عليها، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما ورعونتهما وعدم احتراز بأن وضعا المحلول أو المستحضر على جسم المجني عليها دون تبصر، فأحدثا إصابتها بالاحمرار والتقرحات بالساعدين والرجلين، وهي التهمة المعاقب عليها بالمادة 312 من قانون العقوبات.

والعبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة أمامه بإدانة المتهم أو براءته، وأن يستمد اقتناعه من أيّ دليل يطمئن إليه طالما كان له مأخذه الصحيح من الأوراق ، ومن حق محكمة الموضوع أن تقضي ببراءة المتهم متى تشككت في صحة إسناد التهمة إليه.

ومما تقدم فقد اطمأنت المحكمة إلى صحة حدوث الواقعة، وفقاً لما قررته المجني عليها بمحضر الشرطة، وقد تسبب الصالون وخبيرة التجميل في حدوث إصابات بأن قاما بإهمالهما ورعونتهما بوضع محلول على جسدها دون دراية، مما ترتب عنه حدوث الإصابات المبينة بالتقرير الطبي .

وقد اطمأنت المحكمة إلى صحة إسناد التهمة للمتهمتين، وتقضي معه بإدانتهما ومعاقبتهما وفقاً للمادة 312 من قانون العقوبات، وعملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية.

مساحة إعلانية