رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

2061

في قرار للمحكمة المدنية

إلزام جهة عمل بسداد اشتراكات تأمينية لموظف

28 سبتمبر 2019 , 05:30ص
alsharq
القضاء
الدوحة - الشرق

قضت الدائرة المدنية بمحكمة التمييز بتمييز الحكم المطعون فيه وهو فصل موظف من عمله لغيابه المستمر بدون إذن تمييزاً جزئياً، وهو ما يتعلق بإلزام الطاعن بسداد الاشتراكات التأمينية، وألزمت المطعون ضدها وهي جهة العمل بالمصروفات، وحكمت في الشق الثاني من الدعوى بعدم اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية وإحالتها للدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية.

تفيد مدونات القضية بأنّ المطعون ضده أقام ضد جهة عمل دعوى بتعديل سبب قرار إنهاء خدمته من الغياب بغير عذر إلى عدم اللياقة الطبية وإلزام الطاعن بسداد قيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة لصرف المعاش، وذكرت أنه من العاملين لدى جهة عمل وسافر بدون إذن، ودون أن يتمكن من إخطار جهة عمله.

وحكمت محكمة أول درجة برفض الطلب، واستأنف المطعون ضده الحكم وقضت المحكمة بتعديله وإنهاء خدمته المهنية لعدم اللياقة الطبية، وهنا استأنفت جهة العمل الحكم بطريق التمييز.

وأقيم الطعن على أسباب هي: الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، والتمسك بسقوط الدعوى بالتقادم الدولي وأنّ المطعون ضده لم يرفع دعواه إلا بعد مضي فترة زمنية طويلة وعلمه بقرار الفصل من العمل.

وورد في حيثيات الحكم أنه تبين للمحكمة أنّ فصل الموظف كان تعسفياً أو مخالفاً لأحكام القانون إما بإلغاء جزاء الفصل وإعادته لعمله واستحقاقه الأجر عن الفترة التي حرم فيها من العمل تنفيذاً للجزاء أو تعويض العامل تعويضاً مناسباً، مما يدل على أنّ فصل المطعون ضده تعسفياً قبل انتهاء مدة العقد مما يوجب على المحكمة إما إعادته إلى العمل أو التعويض عن الفصل.

وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تغيب المطعون ضده عن العمل كان لسبب معلوم لدى جهة العمل وهذا يتبين من خلال الأذونات الطبية، ومن ثمّ يكون ما تدعيه الجهة جدلاً موضوعياً غير مقبول.

وبذلك تكون الدعوى تضمنت خصومتين في صحيفة واحدة، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن انتهى إلى اختصاصه بالطلب الأول لتعلقه بمنازعة عمالية يختص بها القضاء العادي صاحب الولاية في المنازعات، والطلب الثاني تختص به الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية إعمالاً لنص المادة 7 من قانون الفصل في المنازعات الإدارية لسنة 2007 ومن هنا يكون الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب تمييزه.

مساحة إعلانية