رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

688

توعية منتسبي المراكز الشبابية بالجرائم الإلكترونية

27 يوليو 2023 , 07:00ص
alsharq
الدوحة - الشرق

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ورشا قانونية تثقيفية لمنتسبي عدد من المدارس والأكاديميات وملتقى فتيات برزان وجمعية الكشافة والمرشدات القطرية، حول الجرائم الإلكترونية، ومخاطرها، وطبيعتها، والإجراءات المتبعة في حال التعرض لها، وذلك ضمن الأنشطة والبرامج التوعوية التي ينظمها المركز بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

وتناولت الورش التي قدمتها السيدة زينب اليافعي رئيس قسم التوعية القانونية بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وأخصائيات قانونيات بالقسم، جرائم التنمر، والاختــراق الإلكترونــي، والابتـــزاز، حيث استعرضت الورش الأنماط الجديدة من الجرائم الإلكترونية التي ظهرت نتيجة الاستخدام السلبي للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وأسباب انتشار هذه الجرائم نظرا لزيادة وتنوع برامج التواصل الاجتماعي، وقلة الرقابة الأسرية من الأولياء على الأبناء، وعدم الوعي بمخاطر ومحاذير ارتكاب الجرائم الإلكترونية، واعتقاد بعض الأشخاص بصعوبة اكتشافهم إذا ارتكبوا الجريمة الإلكترونية، ودخول وسائل الاتصال الحديثة بصورة كبيرة في حياة الأسر خصوصاً الهواتف الجوالة والأجهزة الإلكترونية الحديثة الذكية وتعدد خدماتها واستخداماتها التي ألغت حواجز الخصوصية.

وتم التعريف خلال الورش بعقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني في القانون القطري، طبقاً لنص المادة (9) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تنص على أن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، أو بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين أو كليهما لكل من استخدم الشبكة العنكبوتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

فيما تم استعراض ظاهرة التنمر بأنواعه المختلفة في الشارع، أو المدرسة، أو الجامعة أو المنزل، وحتى في مكان العمل، وتم التعريف بأشكال التنمر كالسب والقذف والضرب والتهديد التي حددها قانون العقوبات القطري رقم (11) لسنة 2004، ونص على أن يُعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا كان التهديد بالقتل. كما استعرضت الورش عقوبة الاختراق الإلكتروني في القانون القطري حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، كل من تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، بغير وجه حق، من الدخول إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي لأحد أجهزة الدولة، أو مؤسساتها، أو هيئاتها أو الجهات أو الشركات التابعة لها. وتُضاعف العقوبة إذا ترتب أحد الأفعال المذكورة سابقا.

ونبهت الورش إلى أهمية الوقاية من التعرض للابتزاز الإلكتروني من خلال تجنب قبول صداقات أو طلبات صداقات من جهات غير معروفة، وعدم الرد والتجاوب على أي محادثة ترد من جهات غير معروفة كذلك.

اقرأ المزيد

alsharq وزير الداخلية يجتمع مع وزير خارجية كندا

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا” -... اقرأ المزيد

68

| 18 يناير 2026

alsharq غدا.. انطلاق النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديمدكس 2026

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تنطلق غدا فعاليات... اقرأ المزيد

44

| 18 يناير 2026

alsharq وزارة التربية والتعليم تُكرم المدارس الخاصة المساهمة في مشروع المسؤولية المجتمعية

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي حفل تكريم المدارس ورياض الأطفال الخاصة المساهمة في مشروع المسؤولية المجتمعية، وذلك... اقرأ المزيد

48

| 18 يناير 2026

مساحة إعلانية