رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

147

الحبس سنة لمتهور طارد طفلاً بسيارته لقتله

27 يناير 2015 , 05:33م
alsharq

حكمت محكمة الجنايات، على شاب شرع في قتل طفل بمطاردته بسيارة وسط احياء سكنية، بالحبس لمدة سنة.

وصدر الحكم في جلسة الدائرة الأولى، برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد العذبة، والقاضي الدكتور عماد نجم، وقام بتدوين الوقائع محمد السر.

وكانت النيابة العامة قد احالت شاباً إلى محكمة الجنايات، لشروعه في قتل المجني عليه عمداً، وقيامه بدهسه بسيارته قاصداً قتله، وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وخاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

وطلبت معاقبته بموجب المواد 28 و29 و2 و3 و1 من قانون العقوبات.

وقد استقر في يقين المحكمة واطمأن وجدانها من أوراق الدعوى، أنّ المتهم استقل سيارة والده، وتوجه عصراً لمنطقة برية، وقادها بحالة ينجم عنها الخطر، وقام بالدوران بها، وملاحقة بعض الأطفال بدون تمييز إلا أنهم فروا من أمامه، وكان منهم شقيق المجني عليه.

وأخبر هذا الطفل شقيقه بما يفعله المتهم، فخرج له ومنعه من اتيان هذه الأفعال، فما كان منه إلا ان صدمه عمداً بسيارته، وطرحه أرضاً محدثاً به إصابات، ولاذ بالفرار، وتمّ ضبطه بعد ذلك.

وثبت بتقرير الطب الشرعي أنّ إصابات المجني عليه كانت رضية وسحجات متفرقة في مختلف مناطق جسمه، وهي تتفق مع الاحتكاك والاصطدام بجسم صلب.

وبسؤال المتهم أنكر التهمة المنسوبة إليه.

وتنوه المحكمة في حيثيات الحكم الى أنّ جريمة الشروع في القتل العمد تستلزم توافر نية خاصة هي نية القتل وإزهاق الروح، وأنّ نية القتل أمر خفي لا يدرك بالحبس الظاهر، وإنما بالظروف المحيطة بالدعوى، والمظاهر الخارجية الدالة عليه.

وقد ثبت للمحكمة توافر قصد المتهم، وهو الاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليه، وتعمده صدمه بالسيارة.

كما شاهد الواقعة شخص كان يثني المتهم عن مطاردة الأطفال بسيارته، محاولا ً إيقافه.

وقد خلت الأوراق من تحريات تثبت أو تدل على نية المتهم قتل المجني عليه، وخلت من الدليل اليقيني الذي يمكنها من استخلاص أنّ المتهم حين ارتكب جريمته كان في الواقع قاصداً إزهاق روح المجني عليه.

واستخلصت المحكمة وفقاً لشهادة الشهود أنّ المتهم نوى إصابة المجني عليه عمداً ماساً بسلامة جسمه، وأنه تعمد صدمه بسيارة، وقد ارتبط سببياً بحدوث ضرر للمجني عليه، والتي ثبت توافقها مع التصوير الوارد في الأوراق مما يستلزم إنزال الوصف الصحيح على الواقعة، نافية ً قصد القتل العمد عنها.

ومن كل ما تقدم تبين للمحكمة أنّ المتهم اعتدى عمداً على سلامة جسم المجني عليه، ولم يبلغ الاعتداء درجة الجسامة المنصوص عليها في القانون، مما تقضي معاقبته بالمادة 309 من قانون العقوبات، والمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية.

مساحة إعلانية