رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

4441

القرضاوي: الفتوى يجب أن تقوم على أساس تصحيح ما وقع حتى لا نشتِّت الشمل المجتمِع

24 يونيو 2016 , 02:14م
alsharq
الدوحة — الشرق

الكتاب: فقه الأسرة وقضايا المرأة

المؤلف: د. يوسف القرضاوي

الحلقة : العشرون

الأسرة أساس المجتمع، وهي اللبنة الأولى من لبناته، التي إن صلحت صلح المجتمع كله، وإن فسدت فسد المجتمع كله، وعلى أساس قوة الأسرة وتماسكها، يقوم تماسك المجتمع وقوته؛ لذا فقد أَولى الإسلام الأسرة رعايته وعنايته، وقد جعل القرآن تكوين الأسر سنة الله في الخلق، قال عز وجل: (وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ) (سورة النحل:72). بل جعل الله نظام الأسرة، بأن يكون لكل من الرجل والمرأة زوجٌ يأنس به، ويأنس إليه، ويشعر معه بالسكن النفسي والمودة والرحمة، آية من آيات الله، قال سبحانه: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) سورة الروم:21.. فالحياة الأسرية في الإسلام وعلاقة كل من الزوجين تجاه الآخر، ليست شركة مالية تقوم على المصالح المادية البحتة، بل هي حياة تعاونية يتكامل فيها الزوجان، ويتحمَّلان مسؤولية إمداد المجتمع بنسل؛ يعيش في كنف أسرة تسودها المحبة والمودَّة، ولا يظلم أحد طرفيها الآخر، بل يدفع كل واحد منهما عن شريكه الظلم والأذى، ويحنو عليه. وفلسفة الإسلام الاجتماعية تقوم على أن الزواج بين الرجل والمرأة هو أساس الأسرة، لذا يحث الإسلام عليه، وييسر أسبابه، ويزيل العوائق الاقتصادية من طريقه، بالتربية والتشريع معاً، ويرفض التقاليد الزائفة، التي تصعِّبه وتؤخِّره، من غلاء مهور، ومبالغة في الهدايا والولائم واحتفالات الأعراس، وإسراف في التأثيث واللباس والزينة، ومكاثرة يبغضها الله ورسوله في سائر النفقات.. ويحث على اختيار الدين والخلق في اختيار كلٍّ من الزوجين "فاظفر بذات الدين تربت يداك".. "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوِّجوه، إلا تفعلوا تكنْ فتنةٌ في الأرض وفساد عريض".

والزواج إذ يُيَسِّر أسباب الحلال يسدُّ أبواب الحرام، والمثيرات إليه، من الخلاعة والتبرُّج، والكلمة والصورة، والقصة والدراما، وغيرها، ولا سيما في أدوات الإعلام، التي تكاد تدخل كل بيت، وتصل إلى كل عين وأذن. وهو يقيم العلاقة الأسرية بين الزوجين على السكون والمودة والرحمة بينهما، وعلى تبادل الحقوق والواجبات والمعاشرة بالمعروف.

لبن الفحل

قال يحيى بن سعيد الأنصاري: كانت امرأة سالم بن عبد الله بن عمر قد أرضعت حمزة بن عبد الله بن عمر، فوُلِد لسالم بن عبد الله من امرأة أخرى غلام اسمه عمر، فتـزوَّج بنت حمزة بن عبد الله بن عمر. أي أن سالمًا زوَّج ابنه أختًا له من أبيه من الرضاعة.

وكيف لا وقد قال عبد الله بن عمر — وهو معروف بورعه وشدة اتباعه — لا بأس بلبن الفحل..

والعجب أن أم المؤمنين عائشة ذاتها راوية حديث أفلح أخي أبي القعيس قد ثبت عنها من عملها ما يخالف روايتها، فقد روى عنها ابن أخيها القاسم بن محمد: أنها كانت تأذن في الدخول عليها لمن أرضعته أخواتها وبنات أخيها، ولا تأذن لمن أرضعته نساء إخوتها وبني إخوتها.

قال ابن حزم بعد أن ذكر أن الذين أذنت لهم رأتهم ذوي محرم منها، وأن الذين لم تأذن لهم لم ترهم ذوي محرم منها، قال: "وقال بعضهم: للمرأة أن تحتجب ممن شاءت من ذوي محارمها، فقلنا: إن ذلك لها. إلا أن تخصيصها رضي الله عنها بالاحتجاب عمن أرضعته نساء أبيها ونساء إخوتها لا يمكن إلا للوجه الذي ذكرنا — لا سيما مع تصريح ابن الزبير — وهو أخص الناس بها — بأن لبن الفحل لا يحرم، وأفتى القاسم بذلك".

وقد ألزم ابن حزم هنا الحنفية والمالكية بأن قواعدهم تقتضي ترك الحديث الذي يعمل راويه بخلافه؛ لأن هذا يدل على أنه منسوخ عنده أو مؤول، وأنه لم يخالفه إلا لفضل علم عنده عرف به ذلك.

وهنا صح عن عائشة خلاف ما روت كما ذكرنا، فكان يلزمهم على قاعدتهم أن يتبعوا عمل عائشة ويعرضوا عن روايتها، ولو كان هذا الحكم روي عن غير عائشة لكان لهم معذرة، لكنه لم يروه غيرها، وهو إلزام قوي كما قال الحافظ في الفتح.

ومما استدلُّوا به من جهة النظر: أن التحريم إنما هو لشُبهة البَعْضية التي بها ينبت اللحم، وينشز العظم، واللبن بعض المرأة المرضِعة لا بعض الرجل؛ لأنه ينفصل منها لا منه. بدليل أنه لو درَّ من الرجل لبن بالفعل، فرضعه الطفل حتى شبع، لم يصر ابنًا له بالرضاع، ولم تترتب عليه آثار التحريم.

وقال المخالِفون: إن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معًا، فوجب أن يكون الرضاع منهما. وإلى هذا أشار ابن عباس بقوله في هذه المسألة: اللقاح واحد.

لكن قال الشافعي: نشر الحرمة إلى الفحل خارج عن القياس، فإن اللبن ليس ينفصل منه، وإنما ينفصل منها، والمتَّبع الحديث.

قال في (الروض النضير): وإذا كان خارجًا عن القياس، فالحديث إنما ورد في العمِّ من الرضاع لا غير، وحقه أن يقتصر منه على ما ورد، ولا يتعدَّى حكمه إلى غيره من القرابات. إلا أن قوله: "إنه عمك". تصريح بأن العلة العمومة، فيلحق بها ما عداها مما هو أولى منها كالأبوة.. أو مساوٍ كالأخوة لأب من غير المرضِعة، وكذا الخؤولة ونحوها، وهو الذي يشير إليه قول عائشة بعد رواية الحديث: "حرِّموا من الرضاع ما يحرم من النسب". وليس من القياس على ما خالف القياس، لما تقرر في الأصول: أن ذلك ليس على إطلاقه.

وقال الإمام القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: (وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ): "استدل به من نفى لبن الفحل — وهو سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وأبو سلمة بن عبد الرحمن — وقالوا: لبن الفحل لا يحرم شيئًا من قِبَل الرجل. وقال الجمهور: قوله تعالى: (وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) يدل على أن الفحل أب؛ لأن اللبن منسوب إليه، فإنه درَّ بسبب ولده..

وقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب". يقتضي التحريم من الرضاع، ولا يظهر وجه نسبة الرضاع إلى الرجل مثل ظهور نسبة الماء إليه، والرضاع منها. نعم الأصل فيه حديث الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة. وذكر قصة (أفلح) أخي أبي القعيس. قال: وهذا أيضًا خبر واحد. ويحتمل أن يكون (أفلح) مع أبي بكر رضِيعَي لِبان. فلذلك قال: "ليلج عليكِ فإنه عمُّك". وبالجملة: فالقول فيه مشكل، والعلم عند الله.. ولكن العمل عليه، والاحتياط في التحريم أولى، مع أن قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَراءَ ذلِكُمْ﴾ يقوي قول المخالف.

والواقع أن تأويل القرطبي لمعنى العمومة في الحديث بعيد، فقد بيَّنت الروايات: أن (أفلح) أخو أبي القَعَيْس وليس أخا أبي بكر. وأن عائشة نفسها قالت: إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل.. إلخ.

هل لحديث عائشة من تأويل؟

على أن الذي لا ينقضي منه العجب هو: كيف يخالف جمٌّ غفير من الصحابة وأمهات المؤمنين وسادات التابعين، وأعلام الفقهاء حديث عائشة في قصة (أفلح)؟ أم هل خفي عليهم ولم يبلغهم؟

فلماذا لم يَحتجَّ به عليهم مخالفوهم؟ بل كيف خالفت عائشة روايته؟ وكيف خالفه أقرب الناس إليها مثل ابن أختها عبد الله بن الزبير — أحد العبادلة الأربعة — وابن أخيها القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة؟!

بل كيف لم يقل به فقهاء المدينة بصفة عامة وهم أتبع الناس للحديث وأعلم الناس به؟! ما خالفهم في ذلك إلا الزهري؟!.

لقد فكرت في هذه المسألة طويلًا، وطالعت فيها عددًا غير قليل من الكتب، ولكني لم أجد فيها ما ينقع الغُلَّة، ويجيبني عن السؤال الذي حيَّرني، وهو: كيف لم يقل مثل ابن عمر وابن الزبير وغيرهما من الصحابة وأمهات المؤمنين وسادات التابعين من فقهاء المدينة وغيرهم بمقتضى حديث عائشة في أخي أبي القعيس؟

فإما أنهم لم يبلغهم الحديث، وهذا بعيد مع قرب العهد والمعاصرة من بعضهم، ومع إثارة المشكلة من ابن الزبير وبنت أم سلمة في عهد الصحابة، ثم خلاف بعضهم لبعض بعد ذلك واستناد بعضهم إلى الحديث.

وإما أنهم بلغهم الحديث وتعمَّدوا مخالفته، وهذا أشد بُعدًا، فقد كانوا أتبع الناس للسنة إذا عرفوها، ولا يَسَع أحدًا منهم مخالفتُها.

وإما أنهم بلغهم الحديث وكان لهم فيه تأويل سائغ صرفهم عن الأخذ به.

وهذا في رأيي، هو أقرب الاتجاهات في ذلك، وأليقها بهؤلاء الأعلام من صحابة وتابعين وأتباع.

ولكن ممَّا يؤسف له أن شيئًا من تأويلهم لم يصل إلينا.

فعلينا نحن أن نجد تأويلًا مقبولًا للحديث يمكن الاعتماد عليه، والذي يبدو لي أحد تأويلين:

الأول: أن حديث عائشة واقعة حال معينة، حكم فيها الرسول عليه الصلاة والسلام في حادث خاص بلفظ خاص، فلعله راعى ظرف هذا الرجل وسنه، ونظرته إلى عائشة أنها ابنة أخيه، وغير ذلك من الاعتبارات، التي يمكن أن يكون لها تأثير في الفتوى في هذه الواقعة الشخصية، مع ثبوت الحاجة، وانتفاء الشبهة، وأمن الفتنة.

وقد جاءت الفتوى بلفظ خاص خوطبت به عائشة رضي الله عنها، والحكم في مثل هذه الواقعات المعيَّنة الخاصَّة لا يجب تعدِّيه إلى غيرها، ولعل هذا كان هو ملحظ عائشة حين خالفت هذا الحديث، فلا يُظَنُّ بها أن تتعمد مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام في أمرٍ علمَتْه من شرعه.

التأويل الثاني: أن يقال: إن الحديث قد جاء في الإذن بالدخول، فيجب الاقتصار عليه، ولا يُعَدَّى الحكم إلى تحريم الزواج، إذ ليس في الحديث تصريح بذلك، وبخاصة أنه جاء على خلاف القياس كما نُقِل عن الشافعي رضي الله عنه. وقد يتسامح في الرؤية والدخول إذا اقتضت الحاجة وأُمنت الفتنة.

أما تحريم الحلال، فهو قرين الشرك، وهو ممَّا شدَّد فيه القرآن النكير على من اقترفه من آيات كثيرة، مثل قوله تعالى: (وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ) النحل:116.

ملاحظات حول قضية الاحتياط في الدين

وهنا نجد وجهتين من قضية (الاحتياط) في الدين عند العلماء:

الأولى: وجهة الذين يحتاطون بالتوسع في دائرة التحريم، فكل ما يخشى منه الوقوع في محرم أو شائبته يفتون بمنعه أو تحريمه احتياطًا. وهذه هي الوجهة الشائعة.

والثانية: وجهة من يرون (التحريم) نفسه — بغير قاطع — أمرًا محظورًا محذورًا، يخشى خطره، ويتوقى شرُّه، فلهذا يفرُّون منه، ويرون الاحتياط هنا: أن يبقوا الأشياء والأمور على الإباحة الأصلية، أو يقولوا بمجرد الكراهة بمثل: أكره، أو لا أستحب، أو لا أرى.. ونحوها، وقد يتوقفون عن الحكم نهائيًّا إذا تعارضت أمامهم الأدلة، ولم ينقدح في أنفسهم مرجِّح معتبر يستندون إليه.

ولا بد أن أنبِّه هنا على أمرين في قضية الاحتياط أيضًا:

أولهما: أن المبالغة في الاحتياط عن طريق المنع والتضييق تنتهي إلى نوع من التنطُّع أو الغلو الذي ذمه الرسول عليه الصلاة والسلام أبلغ الذم: "هلك المتنطعون". قالها ثلاثا. "إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين".

وقد ذكرتُ في مقدمة كتابي (فتاوى معاصرة) أن استمرار الأخذ بالأحوط في كل شيء يجعل الدين في النهاية مجموعة (أحوطيات) تنتهي بالناس إلى الحرج، وهو منفي في شرع الله. ولهذا أرى الاعتدال في الاحتياط مطلوبًا — أيضًا — حتى لا نشدِّد على عباد الله، وندخلهم في دائرة العسر، والله يريد بهم اليسر.

والثاني: أن الاحتياط والخروج من الخلاف والبعد عما فيه أدنى شبهة مطلوب من الإنسان الورع قبل الوقوع في الأمر، أما إذا وقع الأمر، وكان هناك وجه معتبر لتصحيحه، فالفقه هنا هو تصحيح ما وقع، حفظًا لمصالح الناس التي ما جاءت الشريعة إلا لترعاها.

ومن ثم كان كثير من الفقهاء المعتَبَرين يفتون بالتخفيف وبالرخص على المُبتَلَى بالواقعة فعلًا، بخلاف غير المبتلى.

فمن حلف بالطلاق على شيء، ولم يحنث فيه بعد، وأمكنه أن يبقى — بلا حرج — مع امرأته على جميع المذاهب، فلا داعي لإفتائه بالمذاهب المخفِّفة في أمر الطلاق، وأما من وقع بالفعل، فهنا تُطلب له الرخصة، ويُدفع عنه الحرج.

سأل رجل ابن عباس: هل للقاتل من توبة؟ فقال: لا. فلما راجعه أصحابه في ذلك، وأنه كان يفتي قبل ذلك بأن للقاتل توبة. أخبرهم بأنه رأى في عينيه نية القتل، فأراد أن يسد عليه الطريق حتى لا يتورَّط في المعصية، بل في الكبيرة.

ومعنى هذا أنه لو كان قاتلًا بالفعل، لكان له منه موقف آخر.

وعلى هذا الأساس أقول: في مسائل الرضاع التي وقع فيها الاختلاف بين العلماء، ولم يترجَّح فيها رأي واضح حاسم، ينبغي أن تكون الفتوى فيها — قبل الوقوع — بتجنُّبها ابتداء، أخذًا بالاحتياط، وخروجًا من الخلاف، وبعدًا عن أي ارتياب، وأما بعد الوقوع، فالفتوى يجب أن تقوم على أساس تصحيح ما وقع، حتى لا نهدم الأبنية المستقرَّة، ونشتِّت الشمل المجتمِع، بغير نصٍّ قاطع، ولا إجماع متيقَّن.

اقرأ المزيد

alsharq مصرف قطر المركزي يعلن عطلة إقفال نهاية العام

أعلن مصرف قطر المركزي أن عطلة إقفال نهاية العام ستكون الخميس الموافق 1 يناير 2026. وقال في بيان... اقرأ المزيد

410

| 29 ديسمبر 2025

alsharq الأرصاد الجوية تحذر من رياح قوية وأمواج عالية في البحر الليلة

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج عالية على بعض المناطق في البحر.. متوقعة أن يكون الطقس... اقرأ المزيد

122

| 29 ديسمبر 2025

alsharq  مجلس الشورى يعقد جلسته الأسبوعية ويناقش تعزيز الدور الاجتماعي والثقافي والقيمي للأندية الرياضية

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية بمقره في قاعة تميم بن حمد برئاسة سعادة السيد حسن بن... اقرأ المزيد

118

| 29 ديسمبر 2025

مساحة إعلانية