رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

3895

الروتين الحكومي يؤخر تنفيذ أحكام قضائية لصالح متقاعدين قطريين

القضاء الإداري ينصف مواطنين بالجمع بين المعاش ومكافأة نهاية الخدمة

21 مارس 2018 , 07:00ص
alsharq
محامون: أحقية القطريين الجمع بين المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة
الدوحة - الشرق:

أصدر القضاء الإداري جملة من الأحكام القضائية لصالح متقاعدين قطريين ممن أفنوا سنوات خدمة طويلة لأكثر من 20 سنة في القطاع الحكومي وتحديداً وزارة التعليم، وأنصف الموظفين المتقاعدين بجواز الجمع بين المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة لكل من أتمّ 20 سنة من مدة خدمته على ألا تتجاوز الـ 30 سنة، ومنح راتب شهرين عن كل سنة خدمة.

والإشكالية التي واجهت المتقاضين بعد صدور أحكام قضائية لصالحهم هي آلية التنفيذ، بسبب تباطؤ الجهات الحكومية والمؤسسات المرفوع ضدها دعاوى لمتقاعدين في ردودها على قرارات المحكمة المختصة، والروتين المتبع في المخاطبات والمكاتبات من الجهات الحكومية إلى القضاء مما يؤخر تنفيذ الأحكام.

وقد أصدر المشرع القرار رقم 15 لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية المدنية، ونصت المادة 117 على قواعد وأسس وكيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة الزائدة على 20 عاماً لمستحق المعاش التقاعدي، بالإضافة إلى المعاش، فحدد هذه المكافأة براتب شهر واحد إذا زادت مدة خدمة الموظف الفعلية على 20 عاماً ولم تتجاوز ال 30 عاماً، إلى جانب راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الزائدة على 30 عاماً، على ان يتم احتساب مقدار هذه المكافأة على أساس آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف لدى انتهاء خدمته من إجازة بدون راتب في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2016.

وبصدور هذا القانون فإنه يحق للمتقاعدين الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي، إلا أنّ الروتين الحكومي وطول المكاتبات أدت إلى حرمان الكثيرين من حقوقهم المالية.

والشرق تستطلع آراء المحامين في أحقية القطريين الجمع بين المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، وعرض حكم قضائي صدر مؤخراً لصالح متقاعد.

تابع أكثر من 25 دعوى لمتقاعدين..

عبدالله المطوع: قطريون حصلوا على أحكام لم يتم تنفيذها حتى اليوم

قال المحامي عبدالله المطوع إنّ القضاء القطري عرف بحياديته التامة في أحكامه الإدارية التي تصدر يومياً بالمحاكم، وأنّ تلك الأحكام لا يكون لها اعتبار أو قيمة دون تنفيذ الأحكام، حيث نص قانون المرافعات القطري في مادته ال 362 على أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم العدلية واتفاقات الصلح التي أثبتت بمحضر الجلسة أو ألحقت به الأوراق الرسمية التي يعطيها القانون قوة التنفيذ.

وأوضح أنه تابع أكثر من 25 دعوى إدارية حصل فيها على أحكام قضائية منصفة لصالح متقاعدين قطريين، إلا انّ الإجراءات الروتينية للجهات الحكومية في ردها على المحكمة تسببت في تعثر التنفيذ.

وأضاف أنّ المادة 363 تنص أنه يجري التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ ورقابته، وقاضي التنفيذ هو أحد قضاة المحكمة الكلية أو الجزئية وفقاً لقواعد الاختصاص، وبناءً عليه يكون القانون القطري واجب التنفيذ فور حصول المستفيد على أحكام تخص دعواه، إلا أنه قد حصل عدد من المواطنين على أحكام إدارية تخص أحقيتهم بالمعاش من لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التقاعد والمعدل برقم 33 لسنة 2004 وحتى تاريخه لم يتم تنفيذ تلك القرارات مما يضر بمصلحة المواطنين.

وأعرب عن أمله من الجهات المختصة التحرك لضمان حصول المتقاضين على حقوقهم التي خولها لهم القانون والدستور القطري.

جذنان الهاجري: تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية مخالفة قانونية

أكد المحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية سابقاً  أنّ الأحكام القضائية واجبة النفاذ بموجب القانون ، ولا يجوز لأيّ جهة تعطيلها أو تأخيرها بأيّ شكل من الأشكال لأنها صادرة باسم جهة ذات اختصاص ، منوهاً بانّ تعطيلها أو عدم تنفيذها يعتبر جريمة جنائية بموجب القانون القطري .

وحث الجهات الحكومية والإدارية والخاصة إعطاء الموظفين حقوقهم الوظيفية والقانونية ، وعدم دفعهم إلى التقاضي ورفع دعاوى أمام الجهات القانونية للمطالبة بحقوقهم ، وعدم التضييق عليهم بحرمانهم من حقوقهم القانونية والمالية ، مؤكداً أنّ المشرع دعا للإسراع في الفصل في الدعاوى الإدارية.

محمد عوجان الهاجري: بطء ردود الجهات الحكومية يؤخر تنفيذ الأحكام

أوضح المحامي محمد عوجان الهاجري أنّ الدستور القطري أعطى أحقية للموظف القطري في الحصول على معاشه التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة لضمان حقوقه المالية والقانونية، إذا توافرت فيه شروط مضيّ مدة الخدمة المقررة في القانون، مؤكداً أنّ القضاء أنصف المتقاعدين بأحكام صدرت لصالحهم بعد صدور قانون يؤكد أحقية الموظف بمكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي.

وقال: لقد تابعت أكثر من 15 قضية لمتقاعدين أمام القضاء الإداري، وجميعها صدرت بأحكام لصالح الموظفين المتقاعدين ممن أكملوا 20 عاماً من مدة الخدمة، واستحقوا مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي، مبيناً أنّ سبب تأخر تنفيذ الأحكام الصادرة أو تعثر تنفيذها بسبب إشكالية بطء ردود ومخاطبات الجهات الحكومية في التنفيذ، والروتين المتبع، وإجراءات آلية الدورة المستندية في صرف المبالغ المستحقة إلى المنفذ لصالحهم.

هند الصفار: مخاطبات الجهات الخارجية إلى المحكمة تؤخر التنفيذ

أوضحت المحامية هند الصفار أنّ الأحكام القضائية في حال صدورها واجبة التنفيذ وتعتمد على الجهات الأخرى التي تكون طرفاً في أيّ قضية ، لأنّ محكمة التنفيذ تقوم بمخاطبة تلك الجهات للرد عليها بشأن الأحكام الصادرة وآلية تنفيذها .

وقالت إنّ الأحكام الصادرة باتة بمعنى أنها واجبة التنفيذ ، فتقوم المحكمة بإرسال مكاتبات ومخاطبات للجهات التي تكون طرفاً في القضية ، حال صدور الحكم ، مضيفة ً انّ مكاتبات ومخاطبات الجهات وردودها تتأخر كثيراً ، وبالتالي تتأخر تلك الجهات في تنفيذ القرارات القضائية.

الاستئناف تلزم التعليم بدفع مكافأة خدمة متقاعد عمل 20 عاماً

قضت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف قبول استئناف متقاعد من وزارة التعليم حرم من الجمع بين معاشه التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، وتعديل الحكم المستأنف ليكون بإلزام الجهة الإدارية المستأنفة بأن تؤدي للمستأنف ضده مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمته الزائدة على 20 سنة، مع ما يترتب عليها من آثار، والزمت الجهة الإدارية المستأنفة بالمصروفات.

تفيد وقائع الدعوى أنّ إدارة قضايا الدولة أودت صحيفة الاستئناف لدى المحكمة، طعناً على الحكم الصادر من الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية التي قضت بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعية بالمصروفات.

ونص الحكم الصادر على إلغاء الحكم المستأنف الذي تضمن إلزام المستأنف بسداد مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهرين عن كل سنة خدمة، والقضاء مجدداً برفض التظلم، واحتياطياً بالزام المستأنف بصفته سداد مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهر عن كل سنة خدمة، وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات.

وبعد أن استوفى الاستئناف أوضاعه الشكلية، فإنّ عناصر النزاع الماثل يبين من الحكم أنّ المستأنف ضده تقدم بطلب إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لصرف نهاية الخدمة عن مدة خدمته الزائدة على ال 20 عاماً لدى الوزارة المتظلم ضدها عن مدة خدمته حتى إحالته للتقاعد، تطبيقاً لقانون التقاعد رقم 24 لسنة 2002.

وقررت اللجنة قبول التظلم شكلاً، وإلزام المتظلم ضدها بسداد مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهرين عن كل سنة زادت على 20 عاماً من خدمة المتظلم.

ولم ترتضِ الوزارة المتظلم ضدها هذا الحكم، فأقامت إدارة قضايا الدولة نيابة عنها دعوى إدارية أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية طالبة ً في ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وإلغاء قرار لجنة الفحص المطعون فيه، واعتباره كأن لم يكن، والقضاء مجدداً برفض التظلم وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.

مساحة إعلانية