تمكنت الجهات المختصة بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على متهم مطلوب للسلطات الكندية بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول، وذلك بعد أن كشفت...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
أوضحت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية الفارق بين مكافأة المدة الزائدة ومكافأة نهاية الخدمة انطلاقاً من قاعدة افهم حقوقك واعرف الفرق. وقال جابر الكعبي أخصائي إعلام بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في فيديو نشرته الهيئة عبر منصة إكس اليوم الثلاثاء، إن مكافأة المدة الزائدة تُصرف من الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن مدة الاشتراك التي تتجاوز الحد الأقصى الذي أقره قانون التأمينات الاجتماعية لاستحقاق المعاش وهي الـ30 سنة. وأضاف: أما مكافأة نهاية الخدمة فتُصرف من جهة العمل في نهاية خدمة الموظف قبل تركه العمل بناءً على قانون الموارد البشرية وفقًا للعقد وأحكامه، سواء كانت الجهة حكومية أو قطاع خاص.
1720
| 04 فبراير 2025
قضى القضاء بإلزام جهة عمل موظف بمنحه مكافأة نهاية خدمته، بعدما تقدم بدعواه أمام المحاكم طالباً من الجهة التي يعمل فيها أن تدفع مكافأة نهاية خدمته بعد فصله التعسفي. يتبين من وقائع الدعوى أن الطاعن أقام دعواه على جهة عمله طالباً إلزامها بدفع مكافأة نهاية خدمته مع التعويض عن الفصل التعسفي، وعندما أنهت الجهة تعاقده لم تصرف له مستحقاته موضوع المطالبة. وحكمت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مكافأة نهاية خدمته، واستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف الحكم بمكافأة نهاية خدمته، فقدم دعواه للقضاء. وطعن الموظف في طلبه المقدم للقضاء بمخالفة تطبيق القانون وأن العقد المبرم مع جهة العمل تنص على أحقيته في المكافأة. وينص قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016 على أن: «تسري أحكامه على الموظفين المدنيين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ويستثنى من تطبيق أحكامه في حدود ما نصت عليه أنظمة توظيفهم، والمادة (118) ( أنه يستحق الموظف غير القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافأة نهاية الخدمة على أساس راتب شهر واحد من كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى عشرة أشهر، طوال مدة خدمته بالدولة سواء كانت متصلة أم غير متصلة). وأن القوانين المنظمة لعلاقات العمل كأصل عام سواء أكانت حاكمة للعلاقات التعاقدية أو للعلاقات اللائحية التنظيمية تتضمن بعض أحكامها قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام تضمن للعامل أو الموظف الحد الأدنى من الحصانة لحقوقه ومميزاته بحسبانه هو الطرف الأضعف في تلك العلاقة بما يقتضي تدخل المشرع بنصوص ملزمة حماية له من تغول صاحب العمل أو جهة الإدارة، وهو ما يترتب عليه أنه إن تضمن عقد العامل أو الموظف حقوقاً أو مزايا تزيد عن ذلك الحد الأدنى الوارد بالقانون، فإن نصوص العقد تكون هي واجبة التطبيق دون النص القانوني، أما أي شروط بالعقد تنتقص من الحد الأدنى القانوني، فإنها تضحى باطلة، ويضحى النص القانوني هو الواجب إعماله في شأن أي مسألة وردت في العقد بالمخالفة للقانون. و إذا أبرمت الجهة الإدارية عقدا لمدة محددة مع أحد الموظفين باعتباره أحد أدوات التعيين في الوظيفة، فإن هذا العقد يرتب التزامات متبادلة بين الطرفين، فتلتزم الجهة الإدارية بعدم إنهاء العقد بغير مبرر طوال المدة المتفق عليها به، ويقابله التزام الموظف بأن يضع نفسه تحت تصرفها خلال تلك المدة، ذلك أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر أسباب انتهاء خدمة الموظف. ومن ثم فلا يجوز للجهة الإدارية إنهاء خدمة الموظف خلال سريان مدة العقد ما لم يتوافر سبب آخر من أسباب إنهاء الخدمة كالفصل التأديبي أو الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في الجرائم التي تعتبر مخلة بالشرف أو الأمانة، أو غيرها من تلك الأسباب التي حددها المشرع. وأن العقد الذي تبرمه جهة الإدارة مع الموظف كأداة من أدوات التعيين بالوظيفة العامة يجب أن يتضافر في إطار منظومة القانون، ويتناغم مع قيمها وثوابتها، فلا يتخطاها أو يتحلل عنها، ولا يتدنى أو ينتقص من حقوق الموظف ومستحقاته، ولا أن تتناقض نصوص العقد وتتعارض، فتكون بعضها لبعض نكيراً، فيجب أن يلتزم العقد بتخوم القانون، ويتحدد بضوابطه، ويتغيا تحقيق إرادة المشرع من إيراده كأداة من أدوات التعيين في الوظيفة العامة، فتكون نصوصه التي لم ترد بنص القانون تستهدف حقوق الموظف بالمنح وليس المنع. والمادة (107) من اللائحة ذاتها بأن: «تُصرف للعضو أو الموظف كامل مستحقاته عن الإجازة الدورية مع راتب الشهر الذي يسبق الإجازة» بما مفاده أن المشرع ميز بين البدلات التي اعتبرها من توابع الراتب الشهري، وبين منحة الإجازة الدورية التي تصرف مرة واحدة في السنة بما لا يجوز معه الخلط بينها وبين الراتب وملحقاته، ولا يتوقف هذا الصرف على قرار من الجهة الإدارية بتحديد مستحقيها، ما دام المشرع قد أوجبها. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن بالتعويض عن إنهاء العقد بغير مبرر قبل انتهاء مدته المتفق عليها، فضلاً عن تعارضه مع اتفاق الطرفين بالمادة الثالثة من العقد ذاته على تحديد مدة العقد بخمس سنوات، فإنه أيضاً يضحى باطلاً لانتقاصه من حقوق الطاعن التي كفلها له المشرع. والحكم المطعون فيه فضلاً عن فساده في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه؛ مما يوجب تمييزه وإعادة النظر فيه.
4681
| 18 يناير 2023
أوضحت وزارة العدل عبر حسابها بموقع تويتر ترتيبات الحصول على مكافأة نهاية الخدمة التي حددها قانون العمل رقم 14 لسنة 2004. وقالت عبر فيديو توضيحي إنه وفقاً لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 يجب على صاحب العمل أن يؤدي مكافاة نهاية خدمة للعامل الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر، مشيرة إلى أن المكافأة يتم تحديدها بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن أجر 3 أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة.
21264
| 22 ديسمبر 2021
انتقلت العيادة القانونية بكلية القانون بجامعة قطر إلى مكتبة قطر الوطنية حيث تلقت طالبات العيادة استفسارات مقدمة من العمالة الوافدة فيما يتعلق بالمنازعات العمالية الخاصة بدفع الرواتب المتأخرة، إصابات العمل، مكافأة نهاية الخدمة، نقل الكفالة، الإقامة، وغيرها من المسائل التي تثير إشكاليات قانونية متعددة. وقد بدأت الجلسة بكلمة الأستاذ الدكتور محمد يحيى مطر أستاذ الدراسات القانونية التطبيقية ورئيس قسم المهارات القانونية فوجه الشكر إلى سعادة عميد الكلية الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي على دعمه للعيادة القانونية وعلى إدراجه لها ضمن المقررات الدراسية التي تمنحها الكلية حيث تهتم بالدراسات التطبيقية وصقل مهارات الطلاب وإعدادهم ليكونوا الجيل الجديد الذي سوف يحمل رسالة المحاماة والتي تقوم على أساس العدل والمشروعية القانونية. وتناول الدكتور مطر المنظومة التشريعية القطرية في مجال العمل والعمال بما في ذلك قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 والقوانين المكملة له خاصة قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم لسنة 2015 وقانون مستخدمي المنازل لسنة 2017 وقانون مكافحة الاتجار بالبشر لسنة 2011. وتعرض الدكتور مطر إلى القضايا المختلفة التي تلقتها العيادة القانونية هذا العام ثم فتح الباب إلى السادة الحضور لتقديم شكواهم والتي بلغت قرابة 20 حالة استلمتها طالبات العيادة وأعدت التقارير الشارحة لها تمهيداً لإحالتها إلى المحامين الذين يقومون بتقديم العمل القانوني على سبيل التبرع ودون تقاضي أي أجر.
1344
| 12 مايو 2018
أنصف قانون التقاعد الموظفين القطريين ممن يعملون في الوظائف العامة والهيئات والمؤسسات والشركات المساهمة باستحقاق الجمع بين المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة بعد مضيّ 20 سنة من العمل في الوظيفة. وكان كثيرون قد لجأوا للقضاء الإداري للمطالبة بحقوقهم المالية بعد مضيّ 20 سنة في العمل، وإنصافهم بالجمع بين مكافأة الخدمة والمعاش التقاعدي، وقد حصل العديد منهم على أحكام قضائية لصالحهم، وتحولت إلى محكمة التنفيذ لتأخذ طريقها نحو التنفيذ الفعلي. فالدستور القطري كفل للموظف حقوقه المالية والقانونية كاملةً، التي تضمن له حياة كريمة، وجاء تعديل قانون التقاعد رقم 33 لسنة 2004 ليعطيهم الحق في الجمع بين المكافأة والمعاش. وأكد قانونيون لـالشرق أنّ القوانين تولي عناية كبيرة بحقوق الموظفين في الوظائف العامة، من حيث الحقوق المالية والقانونية والاجتماعية والوظيفية، وفي هذا التحقيق نسلط الضوء على مواد القانون المنصفة للموظف. موظفو الوظيفة العامة والهيئات والشركات المساهمة يخضعون لأحكام قانون التقاعد جواز شراء الموظف لخدمة اعتبارية تضاف لمدته شريطة ألا يقل عمره عن 50 عاماً استحقاق الموظف للمعاش في حالتي الوفاة وبلوغ سن انتهاء الخدمة شريطة ألا تقل عن 15 سنة أحقية الموظف بمكافأة الخدمة تتحملها جهة عمله بعد خدمة 20 سنة في وظيفته أوضح المحامي عبدالله المطوع أنه بصدور تعديل قانون التقاعد رقم 33 لسنة 2004 تبلورت رؤيته في تأكيد الاتجاه لنظام استحقاق الموظف القطري لمعاش تقاعدي، ومنح نص المادتين 7 و10 من القانون الموظف القطري الحق في استحقاق معاش كامل، إذا أمضى في الخدمة 20 عاماً سواء كانت فعلية أو اعتبارية، كما نص الدستور القطري على ضرورة توفير حياة كريمة للأفراد بعد سنوات العطاء والعمل. ويُستحق المعاش إذا انتهت خدمة الموظف أو العامل لأسباب الوفاة، أو بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أو إنهاء الخدمة بالطريق التأديبي، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة، أو الاستقالة، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن 15 سنة، وكان عمر الموظف أو العامل لا يقل عن 40 سنة. وتنص المادة 7 أنه بالإضافة إلى المزايا التي قد تستحق وفقاً للقانون، يسوى المعاش وفقاً للأسس التالية: وهي مدة الخدمة الفعلية أو مدة خدمة اعتبارية مقدارها عشرون سنة أيهما أطول. وفي المادة 23 تنص أنه يستحق الموظف أو العامل الذي تزيد مدة خدمته الفعلية على 20 سنة مكافأة نهاية خدمة تتحملها جهة عمله وفقاً للائحة التنفيذية لهذا القانون، موضحاً أنّ أحكامه تسري على الموظفين القطريين الذين يشغلون وظائف دائمة، والموظفين والعاملين القطريين في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المساهمة. ونوّه أنّ التعديل في قانون التقاعد جاء في قانون رقم 24 لسنة 2002، فالمادة 12 تنص أنه: يجوز للموظف أن يطلب شراء مدة خدمة اعتبارية تضاف إلى مدة خدمته الفعلية متى توافرت الشروط الآتية: أن لا يقل العمر في تاريخ تقديم الطلب عن 50 سنة للذكور و45 سنة للإناث، وأن لا تقل مدة خدمته الفعلية عن عشر سنوات، وأن يؤدي الاشتراكات المستحقة عن المدة المشتراة بواقع 15% من الراتب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية أداء هذه الاشتراكات. وأشار إلى أنّ المادة 23 تنص: أنه يستحق الموظف أو العامل الذي تزيد مدة خدمته الفعلية على عشرين سنة مكافأة نهاية خدمة تتحملها جهة عمله وفقاً للقانون، موضحاً أنه تسري أحكام القانون على: الموظفين القطريين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية ويشغلون وظائف دائمة، والموظفين والعاملين القطريين في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المساهمة، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. ونوّه أنه يُستحق المعاش إذا انتهت خدمة الموظف أو العامل بأحد الأسباب الآتية، وهي: الوفاة، وبلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أو إنهاء الخدمة بالطريق التأديبي، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن 15 سنة، والاستقالة، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن 15 سنة، وكان عمر الموظف لا يقل عن 40 سنة، وعدم اللياقة الطبية طبقاً لما تقرره اللجنة الطبية، وإلغاء الوظيفة أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي للموظفين أو العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن 5 سنوات، وانتهاء الخدمة لغير الأسباب المنصوص عليها في القانون، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن 15 سنة. المحامي سعود العذبة: الجمع بين المعاش والمكافأة تحفيز للمتقاعد وعرفان برد الجميل أوضح المحامي الدكتور سعود العذبة أنّ المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة هي مصدر دخل للمتقاعد الذي أفنى حياته في خدمة الوظيفة العامة، ويفترض أن تكون مناسبة له ولحياته ولضمان مصدر دخل يسد حاجته لتغطية نفقاته. وقال إنّ مكافأة نهاية الخدمة هي مكافأة لرد الجميل للموظف الذي أعطى جلّ صحته ونشاطه واجتهاده لعمله، وأنها ضرورة للموظف الذي يترك المرفق الذي كان يعمل فيه بعد مضيّ العمر. وأضاف أنّ الجمع بين المعاش والمكافأة محفزة ومشجعة للفرد بعد اجتياز سنوات طوال في الوظيفة العامة، وهي تضمن له نوعاً من الاستقرار الاجتماعي والأمان النفسي وتحفزه لبيئة إيجابية وجاذبة. وعن القضايا المنظورة أمام القضاء بشأن أحقية القطريين في الجمع بين المعاش والمكافأة، قال إنّ لكل قضية من القضايا المرفوعة لمتقاعدين خصوصيتها ووضعها القانوني، وهي في النهاية تطالب حقها القانوني والمالي من الجهة التي كان يعمل فيها، لذلك تقضي المحكمة بأحقيته في المعاش والمكافأة لأنّ القانون يكفل له ذلك. المحامي محمد البدر: جميع الوزارات معنية بتطبيق الجمع بين المعاش والمكافأة قال المحامي محمد البدر إنّ تأخير الجهات الحكومية لطلبات مواطنين في الجمع بين المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة لثنيهم عن المطالبة بسبب طول أمد الإجراءات المتبعة للحصول على الحقوق المالية، ونوع من المماطلة التي تجنب الجهات مواجهة المتقاعدين أمام القضاء. وأضاف أنّ حق المواطن في المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة كفله القانون، وأنّ الجهات الحكومية وشركات الطاقة والشركات شبه الحكومية التي تساهم فيها الدولة بنسبة كبيرة هي المعنية بتطبيق الجمع بين المعاش والمكافأة. وأشار إلى أنّ جميع الوزارات معنية بهذا القانون، وخاصة وزارة التعليم لأنها تضم أكبر عدد من الموظفين والموظفات في الدولة. وحث الجهات الحكومية على إعطاء الحقوق المالية والقانونية للمتقاعدين ممن أفنوا حياتهم في خدمة الوظيفة طيلة 20 سنة، وهؤلاء يستحقون تقديراً مالياً يضمن لهم حياة كريمة في كبرهم وبعد خروجهم من العمل.
3410
| 01 أبريل 2018
قضت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف قبول استئناف متقاعد من وزارة التعليم حرم من الجمع بين معاشه التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، وتعديل الحكم المستأنف ليكون بإلزام الجهة الإدارية المستأنفة بأن تؤدي للمستأنف ضده مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمته الزائدة على 20 سنة، مع ما يترتب عليها من آثار، والزمت الجهة الإدارية المستأنفة بالمصروفات. تفيد وقائع الدعوى أنّ إدارة قضايا الدولة أودت صحيفة الاستئناف لدى المحكمة، طعناً على الحكم الصادر من الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية التي قضت بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعية بالمصروفات. ونص الحكم الصادر على إلغاء الحكم المستأنف الذي تضمن إلزام المستأنف بسداد مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهرين عن كل سنة خدمة، والقضاء مجدداً برفض التظلم، واحتياطياً بالزام المستأنف بصفته سداد مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهر عن كل سنة خدمة، وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات. وبعد أن استوفى الاستئناف أوضاعه الشكلية، فإنّ عناصر النزاع الماثل يبين من الحكم أنّ المستأنف ضده تقدم بطلب إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لصرف نهاية الخدمة عن مدة خدمته الزائدة على ال 20 عاماً لدى الوزارة المتظلم ضدها عن مدة خدمته حتى إحالته للتقاعد، تطبيقاً لقانون التقاعد رقم 24 لسنة 2002. وقررت اللجنة قبول التظلم شكلاً، وإلزام المتظلم ضدها بسداد مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهرين عن كل سنة زادت على 20 عاماً من خدمة المتظلم. ولم ترتضِ الوزارة المتظلم ضدها هذا الحكم، فأقامت إدارة قضايا الدولة نيابة عنها دعوى إدارية أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية طالبة ً في ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وإلغاء قرار لجنة الفحص المطعون فيه، واعتباره كأن لم يكن، والقضاء مجدداً برفض التظلم وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
5807
| 21 مارس 2018
أصدر القضاء الإداري جملة من الأحكام القضائية لصالح متقاعدين قطريين ممن أفنوا سنوات خدمة طويلة لأكثر من 20 سنة في القطاع الحكومي وتحديداً وزارة التعليم، وأنصف الموظفين المتقاعدين بجواز الجمع بين المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة لكل من أتمّ 20 سنة من مدة خدمته على ألا تتجاوز الـ 30 سنة، ومنح راتب شهرين عن كل سنة خدمة. والإشكالية التي واجهت المتقاضين بعد صدور أحكام قضائية لصالحهم هي آلية التنفيذ، بسبب تباطؤ الجهات الحكومية والمؤسسات المرفوع ضدها دعاوى لمتقاعدين في ردودها على قرارات المحكمة المختصة، والروتين المتبع في المخاطبات والمكاتبات من الجهات الحكومية إلى القضاء مما يؤخر تنفيذ الأحكام. وقد أصدر المشرع القرار رقم 15 لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية المدنية، ونصت المادة 117 على قواعد وأسس وكيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة الزائدة على 20 عاماً لمستحق المعاش التقاعدي، بالإضافة إلى المعاش، فحدد هذه المكافأة براتب شهر واحد إذا زادت مدة خدمة الموظف الفعلية على 20 عاماً ولم تتجاوز ال 30 عاماً، إلى جانب راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الزائدة على 30 عاماً، على ان يتم احتساب مقدار هذه المكافأة على أساس آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف لدى انتهاء خدمته من إجازة بدون راتب في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2016. وبصدور هذا القانون فإنه يحق للمتقاعدين الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي، إلا أنّ الروتين الحكومي وطول المكاتبات أدت إلى حرمان الكثيرين من حقوقهم المالية. والشرق تستطلع آراء المحامين في أحقية القطريين الجمع بين المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، وعرض حكم قضائي صدر مؤخراً لصالح متقاعد. تابع أكثر من 25 دعوى لمتقاعدين.. عبدالله المطوع: قطريون حصلوا على أحكام لم يتم تنفيذها حتى اليوم قال المحامي عبدالله المطوع إنّ القضاء القطري عرف بحياديته التامة في أحكامه الإدارية التي تصدر يومياً بالمحاكم، وأنّ تلك الأحكام لا يكون لها اعتبار أو قيمة دون تنفيذ الأحكام، حيث نص قانون المرافعات القطري في مادته ال 362 على أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم العدلية واتفاقات الصلح التي أثبتت بمحضر الجلسة أو ألحقت به الأوراق الرسمية التي يعطيها القانون قوة التنفيذ. وأوضح أنه تابع أكثر من 25 دعوى إدارية حصل فيها على أحكام قضائية منصفة لصالح متقاعدين قطريين، إلا انّ الإجراءات الروتينية للجهات الحكومية في ردها على المحكمة تسببت في تعثر التنفيذ. وأضاف أنّ المادة 363 تنص أنه يجري التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ ورقابته، وقاضي التنفيذ هو أحد قضاة المحكمة الكلية أو الجزئية وفقاً لقواعد الاختصاص، وبناءً عليه يكون القانون القطري واجب التنفيذ فور حصول المستفيد على أحكام تخص دعواه، إلا أنه قد حصل عدد من المواطنين على أحكام إدارية تخص أحقيتهم بالمعاش من لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التقاعد والمعدل برقم 33 لسنة 2004 وحتى تاريخه لم يتم تنفيذ تلك القرارات مما يضر بمصلحة المواطنين. وأعرب عن أمله من الجهات المختصة التحرك لضمان حصول المتقاضين على حقوقهم التي خولها لهم القانون والدستور القطري. جذنان الهاجري: تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية مخالفة قانونية أكد المحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية سابقاً أنّ الأحكام القضائية واجبة النفاذ بموجب القانون ، ولا يجوز لأيّ جهة تعطيلها أو تأخيرها بأيّ شكل من الأشكال لأنها صادرة باسم جهة ذات اختصاص ، منوهاً بانّ تعطيلها أو عدم تنفيذها يعتبر جريمة جنائية بموجب القانون القطري . وحث الجهات الحكومية والإدارية والخاصة إعطاء الموظفين حقوقهم الوظيفية والقانونية ، وعدم دفعهم إلى التقاضي ورفع دعاوى أمام الجهات القانونية للمطالبة بحقوقهم ، وعدم التضييق عليهم بحرمانهم من حقوقهم القانونية والمالية ، مؤكداً أنّ المشرع دعا للإسراع في الفصل في الدعاوى الإدارية. محمد عوجان الهاجري: بطء ردود الجهات الحكومية يؤخر تنفيذ الأحكام أوضح المحامي محمد عوجان الهاجري أنّ الدستور القطري أعطى أحقية للموظف القطري في الحصول على معاشه التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة لضمان حقوقه المالية والقانونية، إذا توافرت فيه شروط مضيّ مدة الخدمة المقررة في القانون، مؤكداً أنّ القضاء أنصف المتقاعدين بأحكام صدرت لصالحهم بعد صدور قانون يؤكد أحقية الموظف بمكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي. وقال: لقد تابعت أكثر من 15 قضية لمتقاعدين أمام القضاء الإداري، وجميعها صدرت بأحكام لصالح الموظفين المتقاعدين ممن أكملوا 20 عاماً من مدة الخدمة، واستحقوا مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي، مبيناً أنّ سبب تأخر تنفيذ الأحكام الصادرة أو تعثر تنفيذها بسبب إشكالية بطء ردود ومخاطبات الجهات الحكومية في التنفيذ، والروتين المتبع، وإجراءات آلية الدورة المستندية في صرف المبالغ المستحقة إلى المنفذ لصالحهم. هند الصفار: مخاطبات الجهات الخارجية إلى المحكمة تؤخر التنفيذ أوضحت المحامية هند الصفار أنّ الأحكام القضائية في حال صدورها واجبة التنفيذ وتعتمد على الجهات الأخرى التي تكون طرفاً في أيّ قضية ، لأنّ محكمة التنفيذ تقوم بمخاطبة تلك الجهات للرد عليها بشأن الأحكام الصادرة وآلية تنفيذها . وقالت إنّ الأحكام الصادرة باتة بمعنى أنها واجبة التنفيذ ، فتقوم المحكمة بإرسال مكاتبات ومخاطبات للجهات التي تكون طرفاً في القضية ، حال صدور الحكم ، مضيفة ً انّ مكاتبات ومخاطبات الجهات وردودها تتأخر كثيراً ، وبالتالي تتأخر تلك الجهات في تنفيذ القرارات القضائية. الاستئناف تلزم التعليم بدفع مكافأة خدمة متقاعد عمل 20 عاماً قضت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف قبول استئناف متقاعد من وزارة التعليم حرم من الجمع بين معاشه التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، وتعديل الحكم المستأنف ليكون بإلزام الجهة الإدارية المستأنفة بأن تؤدي للمستأنف ضده مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمته الزائدة على 20 سنة، مع ما يترتب عليها من آثار، والزمت الجهة الإدارية المستأنفة بالمصروفات. تفيد وقائع الدعوى أنّ إدارة قضايا الدولة أودت صحيفة الاستئناف لدى المحكمة، طعناً على الحكم الصادر من الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية التي قضت بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعية بالمصروفات. ونص الحكم الصادر على إلغاء الحكم المستأنف الذي تضمن إلزام المستأنف بسداد مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهرين عن كل سنة خدمة، والقضاء مجدداً برفض التظلم، واحتياطياً بالزام المستأنف بصفته سداد مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهر عن كل سنة خدمة، وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات. وبعد أن استوفى الاستئناف أوضاعه الشكلية، فإنّ عناصر النزاع الماثل يبين من الحكم أنّ المستأنف ضده تقدم بطلب إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لصرف نهاية الخدمة عن مدة خدمته الزائدة على ال 20 عاماً لدى الوزارة المتظلم ضدها عن مدة خدمته حتى إحالته للتقاعد، تطبيقاً لقانون التقاعد رقم 24 لسنة 2002. وقررت اللجنة قبول التظلم شكلاً، وإلزام المتظلم ضدها بسداد مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهرين عن كل سنة زادت على 20 عاماً من خدمة المتظلم. ولم ترتضِ الوزارة المتظلم ضدها هذا الحكم، فأقامت إدارة قضايا الدولة نيابة عنها دعوى إدارية أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية طالبة ً في ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وإلغاء قرار لجنة الفحص المطعون فيه، واعتباره كأن لم يكن، والقضاء مجدداً برفض التظلم وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
3897
| 21 مارس 2018
نفت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن "انتهاء صلاحية صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعد أو المتوفي قبل 2003".. وقالت "وزارة التنمية الإدارية" عبر حسابها بموقع "تويتر"، اليوم الإثنين: بشأن ما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي "انتهاء صلاحية صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعد أو المتوفي قبل 2003"، نفيدكم علماً بأنه غير صحيح، لذا نرجو منكم التوخي والحذر في ما ينشر والتأكد من مصدر المعلومة قبل إعادة النشر، ونشكر لكم حسن تعاونكم. "التنمية الإدارية" تنفي شائعة "انتهاء صلاحية صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعد أو المتوفي قبل 2003"
700
| 25 سبتمبر 2017
أوضحت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من خلال حسابها الرسمي على تويتر آلية العمل لطلب صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المتقاعدين، حيث وجهت صاحب الطلب "صاحب المعاش" إلى تسجيل الطلب الكترونياً، والتقدم بتعبئة النموزج الخاص بطلب صرف المكافأة وإرفاق صورة شخصية وصورة البطاقة الشخصية. وقالت الوزارة أن طريقة التقديم من قبل الورثة يتم من خلال تعبئة النموزج الخاص بطلب صرف المكافأة (للورثة) والتأكد من المرفقات المطلوبة وهي حصر الورثة، وشهادة الوفاة، وصورة البطاقة الشخصية، ووكالة عن الورثة. وأكدت الوزارة من خلال إرشاداتها أنه سيتم إرسال رسالة نصية في نفس الوقت للمراجع وذلك في حال استحقاق مقدم الطلب للمكافأة، حيث سيتم تحويل مبلغ المكافأة خلال 14 يوم على حسابه المسجل لدى الوزارة، موضحة بأنه في حالة الورثة سيتم تحويل المبلغ المستحق لإدارة التركات بالهيئة العامة لشؤون القاصرين. ونوهت وزارة التنمية أنه بعد التدقيق على الطلب يتم اعتماده وإرسال رسالة نصية بالمبلغ المستحق للمتقاعد أو الورثة، وإرسال كشوف لوزارة المالية بالمبالغ المستحقة لتحويل المبلغ للمتقاعد أو الورثة.
2228
| 22 مايو 2017
قضت المحكمة الكلية بإلزام مركز صحي بأن يؤدي لطبيبة مبلغ 291ألف ريال و395ريالاً ، لأنه قام بإنهاء خدماتها بعد سنتين من العمل ، ورفض إعطائها النسبة المتفق عليها وقدرها 40% من أرباح عيادتها ، ورفض منحها مكافأة نهاية الخدمة ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، وألزمت المركز المدعى عليه بالمصاريف . تفيد مدونات القضية بأنّ المدعية وهي طبيبة طالبت بإلزام مركز صحي أن يؤدي مبلغ 424ألف ريال و157 ريالاً ، قيمة الأجر المرصود لها . وشرحت في دعواها ، أنها عملت في المركز بموجب عقد عمل بوظيفة طبيب براتب قدره 12ألف ريال ، ونسبة 40% من إيراد المركز الصحي بعد خصم مصاريف المختبر . وظلت طيلة فترة عملها تتقاضى راتبها فقط دون النسبة المتفق عليها ، مما حدا بها إقامة دعواها. وانتدبت المحكمة خبيراً حسابياً لأداء مأموريته ، وقدم المحامي جذنان الهاجري الوكيل القانوني للطبيبة مذكرة دفاعية بحق موكلته ، طالباً فيها إلزام المركز الصحي أن يؤدي قيمة المبلغ المرصود لها في ذمته وهي عمولة وقدرها أكثر من 173ألف ريال ، وبدل إجازة سنوية بقيمة 285ألف ريال ، وبدل أخطار تتجاوز 40ألف ريال ، ومكافأة نهاية الخدمة وقدرها 489ألف ريال ، وأجر 3 أيام عن كل عام ، وتعويض عن عدم صرف كامل مستحقاتها المالية بقيمة 300ألف ريال . وجاء في حيثيات الحكم أنّ المدعية وهي طبيبة التحقت بالعمل في مركز صحي بموجب عقد عمل محدد المدة بسنة ، ومحدد الراتب والنسبة وقدرها 40% ، وعملت حتى الواقعة مدة سنتين و4 أشهر . وأنجز الخبير الحسابي تقريره بإجمالي مستحقاتها وقدرها 419ألف ريال تشمل العمولة والراتب ومكافأة نهاية الخدمة وبدل أخطار . وعن طلب التعويض ، فقد استندت المدعية إلى ما لحق بها من ضرر وخسارة لحقها ، واستندت في ذلك إلى نتيجة اعتماد العديد من المبالغ المالية ، وتمّ خصمها جراء أخطاء حسابية لا دخل لها بها ، وأنّ المركز هو المتسبب في ذلك . واستندت إلى وجود أخطاء في التقرير الحسابي ، ومقدار الخصومات التي وقعتها الشركة المعنية بالتأمين الصحي بلغت نسبتها 55% من دخل عيادات الأطباء ، ومن بينها عيادة الطبيبة ، وكذلك الضرر الذي لحق بها نتيجة تأخير صرف مستحقاتها طيلة العام. لذا جاء حكم المحكمة الإدارية السابق ذكره.
1264
| 10 مايو 2017
أيدت الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز حكم المحكمة الإدارية في أن تؤدى مكافأة نهاية الخدمة لموظف عام أنهى خدمته التي امتدت 38 عاماً، وألزمت الجهة الحكومية المدعى عليها بالمصروفات. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها الدكتور القاضي مبارك ناصر الهاجري، والقاضي الأستاذ أحمد علي البنعلي، والقاضي الأستاذ راغب عطية، والقاضي الأستاذ محمد زعلوك. تفيد مدونات القضية، بانّ موظفاً عاماً أقام دعوى إدارية ضد مؤسسة حكومية لإلزامها بصفتها المدعى عليها بان تؤدي مبلغ 351 ألف ريال و580 ريالاً قيمة مكافأة نهاية الخدمة عن المدة التي قضاها في العمل، وإلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة. تحكي وقائع القضية بأنّ موظفاً عاماً التحق بمؤسسة حكومية منذ 38 عاماً، وعندما انتهت خدمته لم يتم احتساب مستحقاته المالية بالشكل الصحيح، وتمّ صرف مكافأة نهاية خدمته للسنوات العشر الأخيرة فقط، ولم يحصل على قيمة نهاية الخدمة، مما حدا به إقامة دعواه. وطلب الوكيل القانوني عن الجهة الإدارية في مذكرته رفض الدعوى، وإجراء مقاصة بين المستحق لكل من الطرفين. وتقدم المحامي جمعة ناصر الكعبي الوكيل القانوني للموظف العام وهو المدعي، بمذكرة دفاعية بحق موكله، مشفوعة بالأسانيد القانونية، طالباً الإيفاء باستحقاق الموظف العام مكافأة نهاية الخدمة. والمادة 87 من قانون الوظائف المدنية العامة تفيد بأنه تحتسب مكافأة نهاية الخدمة للموظف على نحو راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وراتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية، وراتب شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك. واعتبر المشرع أنّ الأجر الذي يتقاضاه الموظف أساساً لحساب مكافأة نهاية الخدمة، وحدد شروط وحالات الاستحقاق لمكافأة نهاية الخدمة، كما اعتبر المشرع أنّ آخر راتب للموظف هو الأجر المتخذ أساساً لحساب المكافأة. والثابت أنّ المدعى عمل بالمؤسسة الحكومية منذ السبعينيات، واستمر في تقاضي راتبه طيلة هذه المدة، حتى انتهت خدمته لبلوغه السن القانونية، إلا أنّ الجهة صرفت له مكافأة عن السنوات العشر الأخيرة فقط. وجاء الحكم بإلزام المدعي عليها بصفتها أداء مبلغ مكافأة نهاية الخدمة، وإلزام المدعى عليها بالمصروفات، وذلك عملاً بنص المادة 131 من قانون المرافعات.
4273
| 08 فبراير 2017
بدأت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في تقديم خدمة إلكترونية جديدة على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت للعمالة الوافدة، حيث تمكن الخدمة الجديدة العامل والموظف بالقطاع الخاص من حساب مكافأة نهاية الخدمة الخاصة به على حسب عدد سنوات العمل التي قضاها لدى جهة العمل. ويقوم العامل بإدخال البيانات الخاصة وفقا للعقد الموقع بينه وبين صاحب أو جهة العمل: التي تشمل تاريخ بداية الخدمة وتاريخ انتهاء الخدمة والراتب الأساسي الشهري والأيام المستحقة عن كل سنة، حيث تأتي هذه الخدمات التي تقدمها الوزارة في ظل حرص الدولة على توفير خدمات وأنظمة تكفل للعمالة الوافدة معرفة كافة الحقوق والواجبات الخاصة بهم. ويتم احتساب مستحقات مكافأة نهاية الخدمة وفقا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 التي تنص المادة 54 على ما يلي " بالإضافة إلى أية مبالغ تكون مستحقة للعامل عند انتهاء خدمته، يجب على صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر. وتحدد هذه المكافأة بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة. وتعتبر خدمة العامل متصلة إذا أنهيت في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (61) من هذا القانون وأعيد إلى الخدمة خلال شهرين من تاريخ انتهائها.، ويتخذ الأجر الأساسي الأخير للعامل أساساً لحساب المكافأة المشار إليها، ويحق لصاحب العمل أن يخصم من المكافأة المبالغ التي يدين له بها العامل "، كما يمكن أن تزيد مدة الأيام المستحقة للعامل عن مكافأة نهاية الخدمة عن 21 يوما في السنة إذا نص العقد المبرم بين العامل وجهة العامل على ذلك ولكن لا يجوز في كل الأحوال أن تقل عن 21 يوما عن كل سنة.
24598
| 28 يناير 2017
المواد الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة في قانون الموارد البشرية الجديد:مادة (117)يستحق الموظف القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافأة نهاية خدمة، تحسب كما يلي:1 – راتب أساسي شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.2 – راتب أساسي شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية.3 – راتب أساسي شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك.ويشترط لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا يكون مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، إلا إذا زادت مدة خدمته الفعلية على عشرين سنة ولم تتجاوز ثلاثين سنة، فيصرف له بالإضافة إلى المعاش المستحق له مكافأة نهاية خدمة عن المدة الزائدة على عشرين سنة بواقع راتب أساسي شهر واحد عن كل سنة من السنوات الزائدة، فإذا زادت هذه المدة على ثلاثين سنة تكون المكافأة راتب أساسي شهرين عن كل سنة من السنوات الزائدة على ثلاثين سنة، ويسري حكم هذه الفقرة اعتباراً من 6/3/2003.ويعتبر آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف أساسا لحساب مكافأة نهاية الخدمة.ولا تدخل في احتساب مدة مكافأة نهاية الخدمة، الإجازة بدون راتب في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.مادة (118)يستحق الموظف غير القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافأة نهاية الخدمة على أساس راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى عشرة أشهر، طوال مدة خدمته بالدولة سواء كانت متصلة أم غير متصلة.ويعتبر آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف قبل تاريخ سريان هذا القانون أساساً لحساب مكافأة نهاية الخدمة عن السنوات السابقة على هذا التاريخ.ويكون الراتب الأساسي في كل سنة أساساً لحساب المكافأة عن السنوات اللاحقة.مادة (119)يكون احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف غير القطري عن المدد السابقة على تاريخ سريان القانون الملغى رقم (10) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية، على أساس آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف في تاريخ 31/3/1994.مادة (120)يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة عن أي جزء من السنة وفقاً للمعدلات المشار إليها في المواد الثلاث السابقة.
32784
| 06 نوفمبر 2016
أصدرت محكمة التمييز حكماً قضائياً بأحقية مواطن في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، بعد سلسلة دعاوى مرفوعة أمام درجات التقاضي. ويعد الحكم إنصافاً للمتقاعدين القطريين في الحصول على حقوقهم المالية بعدما خدموا أكثر من عشرين سنة في الوظائف العامة . وعلق المحامي محمد الأنصاري لـ الشرق قائلاً: لقد أقرت محكمة التمييز مطلع العام حق الموظف القطري فى الحصول على مكافأة نهاية الخدمة فيما زاد على عشرين سنة خدمة، إعمالاً لنص المادة 23 من قانون التقاعد، وتوالت الأحكام القضائية لصالح الموظفين القطريين المتقاعدين. وصار الحكم مبدأَ قانونياً وسابقة قضائية رسخت حقيقة أقرها القانون للموظف من حقوق لابد من نفاذه وإعماله ولا مجال لتعطيل العمل به أو تأجيله، ولا يجوز أن يُتخذ من تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون مطية للتنصل من هذه الحقوق أو مبرراً للحيلولة دون إنفاذها. فالقانون يعلو قوة على اللائحة فى مراتب التشريع، وستبقى اللائحة فى الحقيقة عملاً تنظيمياً المراد منه بيان الإجراءات التى تعمل على تيسير تنفيذ القانون وتطبيق أحكامه، ولا يجوز بحال أن تؤدي إلى تعطيل تنفيذ القانون التى وضعت لأجله أو تضع من الشروط أو الإجراءات ما يزيد على أو يقلل مما فرضه القانون من حقوق أو أوجبه من التزامات. وقد سارت الدوائر القضائية على هذا المبدأ، وانعكس فى قضائها، وأكدت محكمة التمييز المبدأ فى حكم آخر الأسبوع الماضي، وصدور عدد كبير من الأحكام القضائية بالدوائر الإدارية الابتدائية لصالح الموظفين تكرس هذا الحق. وقال الأنصاري إننا ننتظر من الجهات الحكومية والوزارات أن تمنح المتقاعدين مكافأة نهاية الخدمة دون اللجوء إلى القضاء بعد ان أقر القضاء الحق للمواطنين المتقاعدين، وذلك تيسيراً وتسهيلاً على آبائنا وأمهاتنا الذين خدموا ما يزيد على العشرين سنة.
1697
| 22 أكتوبر 2016
ألفا دعوى منظورة أمام القضاء الإداري بشأن مكافآت نهاية الخدمة المحامي الأنصاري : الحكم لصالح الموظفين القطريين إنصاف لسنوات العطاء المحامي المطوع: عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد لا يحرم الموظف من حقوقه المالية قرارات المحكمة الإدارية استندت لأحكام محكمة التمييز في قانون التقاعد قضت المحكمة الإدارية أمس، بأحقية 82 موظفاً قطرياً في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة ، ورفض الدعاوى المرفوعة من الجهات الإدارية بوزارات الدولة على الموظفين القدامى المطالبين بمكافأة نهاية الخدمة. وجاء في منطوق الحكم قبول الدعوى شكلاً ، ورفضه موضوعاً. وقد نظرت المحكمة الإدارية في 82 دعوى قضائية مرفوعة من الجهات الإدارية ، وأغلبهم من وزارة التعليم ووزارات أخرى. تتلخص الدعاوى في أنّ الموظفين القدامى تقدموا بطلبات لجهات أعمالهم ، للحصول على مكافأة نهاية الخدمة من لجنة التأمينات والمعاشات، وطعنت إدارة قضايا الدولة المعنية بالدفاع عن الجهات الحكومية أمام القضاء في طلبات الموظفين لعدم قانونية تلك الدعاوى. وتمت إحالة الدعاوى إلى المحكمة الإدارية التي تنظر في قضايا الموظفين بالدولة ، وقضت برفض الطعن المقدم من إدارة قضايا الدولة ، والحكم لصالح الموظفين القطريين. تكشف مدونات الدعاوى انّ أغلب الموظفين القطريين من وزارة التعليم ، وكثيرون تتفاوت مدد خدمتهم الوظيفية ، وبعضهم يتجاوز ال40 سنة من العمل والعطاء. وتنظر لجنة فحص المنازعات الإدارية في قرابة ألفيّ دعوى مرفوعة من موظفين على الجهات الإدارية والوزارية المختلفة ، وجاري النظر فيها ومتابعتها. وأعرب المحامي محمد الأنصاري عن سعادته بالحكم القضائي ، وانه إنصاف للموظفين القطريين مما يطالبون بمكافأة نهاية الخدمة. وأوضح أنّ المحكمة الإدارية استندت في حكمها إلى محكمة التمييز التي أصدرت في يناير العام الحالي حكماً قضائياً ، مفاده أحقية الموظف القطري المتقاعد في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة ، وانّ عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد لا يحرم الموظف من حقوقه. وقال إنّ الدعوى التي نظرت أمام محكمة التمييز تفيد انّ موظفاً متقاعداً تقدم بطلب للجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بالتظلم من قرار سلبي لوزارة برفض أحقيته بمكافأة نهاية الخدمة التي تزيد على 20 سنة. وأصدرت اللجنة قرارها بقبول التظلم شكلاً ، واستحقاق المتقاعد مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهرين عن كل سنة من الخدمة. وتمّ الطعن على الحكم المطعون فيه بأنه مخالفة للقانون ، وانه قضى برفض دعواه استناداً لعدم صدور اللائحة القانونية للتقاعد ، لتحديد كيفية احتساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة للموظف ، ويتعذر معه تطبيق النص التشريعي دون أحكامه التفصيلية . ومن جانبه أوضح المحامي عبدالله المطوع الوكيل القانوني لعدد من الموظفين أنّ إدارة قضايا الدولة طعنت على القرارات الصادرة من لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن تطبيق قانون التقاعد والمعاشات رقم 24لسنة 2002 والمعدل بالقانون رقم 33 لسنة 2004. وأضاف أنّ أغلبها لم يكن يصب في مصلحة المواطن القطري والتي جاءت في قبول التظلم شكلاً بإلزام المتظلم ضدها وهي جهة الإدارة بدفع مستحقات المتظلم عن كل سنة زادت عن 20 سنة من خدمة المتظلم. وحيث انّ القرار لم يلقَ قبولاً لدى جهة الإدارة ، فقامت بالطعن على القرار. وتداولت الجلسات للنظر في تلك الطعون إلى ان قامت المحكمة الإدارية بحجز الدعاوى للحكم ، وصدر أمس. ونوه أنّ منطوق الحكم (حكمت المحكمة الإدارية بقبول الدعاوى شكلاً ، وفي الموضوع برفضها ) وصدر ذلك في جلسة واحدة . وأوضح المحامي عبدالله المطوع أنّ الدفوع القانونية استندت إلى أحقية المتظلم في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لنص لقانون التقاعد والمعاشات ، منوهاً أنّ عدم تنفيذ القانون لعدم صدور لائحته التنفيذية هو سند خاطئ. وقال في حال وضوح القانون وجواز تنفيذه بشكل منفصل بدون لائحته التنفيذية ، فلا يجوز وقف تنفيذه بدعوى أنّ اللائحة التنفيذية لم تصدر بعد ، كما لا يجوز للجهة الإدارية التقاعس عن إصدار اللائحة التنفيذية ولا أن تحتج بعدم تنفيذ القانون بسبب عدم صدورها ، مما يؤدي إلى الانتقاص من حقوق الموظف التي كفلها القانون. وأضاف أنّ محكمة التمييز أصدرت حكماً قضائياً قبل فترة ، بخصوص صرف مستحقات الموظف وهي مكافأة نهاية الخدمة ، والتي تعد مرجعاً لكافة الأحكام في الدولة.
2206
| 21 أكتوبر 2016
قال المحامي محمد أحمد الأنصاري، أمين سر جمعية المحامين القطرية، إن المحكمة الإبتدائية قد رفضت اليوم الخميس 82 دعوى مرفوعة من الجهة الإدارية "إدارة قضايا الدولة"، ضد الموظفين القطريين السابقين الذين كانوا يطالبون بمكافأة نهاية الخدمة بعد أن قضوا أكثر من 20 عاماً في خدمة الدولة.جاء ذلك من خلال تغريدة نشرها الأنصاري من حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قال فيها: " رفضت المحكمة قبل قليل ٨٢ دعوى مرفوعة من الجهة الادارية ضد الموظفين القطريين المطالبين بمكافأة نهاية الخدمة "الف مبروك" لقدامى الموظفين".يذكر أن حكم المحكمة الإبتدائية لا يعد حكماً نهائياً إلا بعد النظر فيه في محكمتي الإستئناف والتمييز.ولم يذكر أمين سر جمعية المحاميين الجهات التي رفعت الدعاوى ضد الموظفين القطريين. تبقى القول إن قانون الموارد البشرية الذي بدأ تطبيقه يوم 1 أبريل 2009 تسري أحكامه على الموظفين المدنيين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة. ويقوم القانون بحساب مكافآت نهاية الخدمة بناءً على عدد سنوات عمل الموظف بالدولة. ووفقاً للمادة 169 من قانون الموارد البشرية يستحق الموظف القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافأة نهاية خدمة، بقيمة راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وراتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية، وراتب شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك، كما يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة عن أي جزء من السنة وفقاً للمعدلات المنصوص عليها في المادة 169 من القانون. ويعتبر آخر راتب تقاضاه الموظف أساسًا لحساب هذه المكافأة. من ناحية أخرى تفاعل مغردين مع قرار المحكمة ووصفوا القضاء القطري بالمنصف، معتبرين أن ما تحقق يعتبر إنتصاراً كبيراً للعدالة في إستردادها لحق ضائع طال إنتظاره، وعبروا عن فرحتهم مباركين لقدامى الموظفين هذا القرار الذي أعاد لهم حقوقهم.
569
| 20 أكتوبر 2016
علمت "الشرق" أن قيمة مكافأة نهاية الخدمة وفقا لمشروع قانون الموارد البشرية، ستكون كالتالي وفقا لنص المادة الموجود بالقانون "يستحق الموظف القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافأة نهاية خدمة، تحسب كما يلي: راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى وراتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية وراتب شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك. ويشترط لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا يكون مستحقا لمعاش وفقا لأحكام قانون التقاعد والمعاشات، إلا إذا زادت مدة خدمته الفعلية على عشرين سنة، فيصرف له، بالإضافة إلى المعاش المستحق له، مكافأة نهاية خدمة عن المدة الزائدة على عشرين سنة، بواقع راتب شهرين عن كل سنة من السنوات الزائدة". وتستحق المكافأة عن أي جزء من السنة وفقا للمعدلات المشار إليها، وفي جميع الأحوال يعتبر آخر راتب أساس تقاضاه الموظف أساسا لحساب مكافأة نهاية الخدمة. وأشار مشروع القانون إلى أنه يجوز منح الموظف كل خمس سنوات سلفة تحت حساب مكافأة نهاية الخدمة، وذلك بما لا يجاوز 50% من قيمة مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له.
1801
| 04 يونيو 2016
أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أحقية جميع المتقاعدين القطريين في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة وفقا للقانون مشيرة إلى أن جهة العمل هي المسؤولة والمختصة باحتساب وصرف مكافأة نهاية الخدمة وليس الهيئة مشيرة إلى أنه يحق لجميع الخاضعين لقانون التقاعد والمعاشات وليس من تقاعدوا فقط، اللجوء للجنة فحص المنازعات المختصة في النظر في كافة الشكاوى والمنازعات المتعلقة بتطبيق قانوني التقاعد والمعاشات المدني والعسكري، واللجنة تعمل بشكل مستقل وحيادي وجميع أعضائها من خارج الهيئة، رغم وجود مقرها في الهيئة لسهولة الحصول على البيانات والمعلومات. وأوضحت الهيئة في ردها على مقال الزميل أحمد المهندي في "الشرق" أن لجنة فحص المنازعات بالهيئة استقبلت عدة تظلمات من ضمنها طلبات تتعلق بموضوع المكافأة وقد أصدرت اللجنة عدة قرارات بخصوصها بأحقية الموظف بها وفي حال عدم قيام جهة العمل بصرف مكافأة نهاية الخدمة، يمكن لصاحب التظلم اللجوء للقضاء. وأشارت الهيئة إلى حرصها على تطبيق قانون التقاعد والمعاشات ولا تتجاوز الصلاحيات الممنوحة لها مؤكدة أنها لم تمنع أي مواطن قطري من الاتصال بها أو الحضور لمقرها، أياً كانت غايته سواء لطلب خدمة أو الاستفسار أو الشكوى. وترحب بأي مقترح أو تساؤل أو استفسار أو طرح موضوعي بخصوص أي مسألة تتعلق بنظام التقاعد والمعاشات. وفيما يلي نص الرد تود الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بدايةً أن تتقدم للسيد أحمد المهندي بجزيل الشكر والامتنان على التساؤلات التي طرحها في مقاله يوم الإثنين 2/5/2016م بعنوان [استفسارات لهيئة التقاعد].في جريدة الشرق الغراء وحيث إن الهيئة لا تتوانى عن الإجابة على أي تساؤلات أو استفسارات توجه إليها من قبل سواء من الخاضعين لأنظمة التقاعد والمعاشات من مشتركين ومتقاعدين، أو من الجهات الإشرافية والرقابية التي تشرف وتراقب أعمال الهيئة، فإنه يطيب لنا أن نجيب على تساؤلاتكم وهي على النحو التالي: أولا: الهيئة غير مسؤولة عما يتم تداوله من شائعات وتفسيرات نتيجة للحكم الصادر من محكمة التمييز بأحقية الموظف القطري المتقاعد في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، ولم يصدر عن الهيئة أي إعلان أو تصريح عبر الوسائل الرسمية باختصاصها بصرف مكافأة نهاية الخدمة. كذلك الهيئة لم تمنع أي مواطن قطري من الاتصال بها أو الحضور لمقرها، أياً كانت غايته سواء لطلب خدمة أو الاستفسار أو الشكوى. تطبيق قانون التقاعد ثانيا: إن الهيئة حريصة على تطبيق قانون التقاعد والمعاشات ولا تتجاوز الصلاحيات الممنوحة لها، ولهذا فإن الهيئة تؤكد على عدم اختصاصها بصرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين، وإنما من اختصاص جهة عمل الموظف المُحال للتقاعد كما ورد بنص القانون. فكيف للهيئة أن تعلن عن ذلك في وسائل الإعلام وهي ليست بجهة اختصاص في احتساب المكافأة وصرفها؟ فجميع بيانات الموظف عن خدمته متوافرة بجهة عمله، وجهات العمل التي يخضع موظفوها لقانون التقاعد والمعاشات متعددة، فهي تشمل جهات حكومية وغير حكومية. لجنة فحص المنازعات ثالثا: يحق لجميع الخاضعين لقانون التقاعد والمعاشات وليس فقط المتقاعدين، اللجوء للجنة فحص المنازعات المختصة في النظر في كافة الشكاوى والمنازعات المتعلقة بتطبيق قانوني التقاعد والمعاشات المدني والعسكري، وهي تعمل بشكل مستقل وحيادي عن الهيئة وجميع أعضائها من خارج الهيئة، رغم وجود مقرها في الهيئة لسهولة الحصول على البيانات والمعلومات. ولهذا فإن ما قامت به اللجنة من استقبال طلبات التظلمات بخصوص المكافأة لا يعدّ أمراً جديداً فمنذ عدة أعوام واللجنة تستقبل عدة تظلمات من ضمنها طلبات تتعلق بموضوع المكافأة وقد أصدرت اللجنة عدة قرارات بخصوصها بأحقية الموظف بها وفي حال عدم قيام جهة العمل بصرف مكافأة نهاية الخدمة، فيمكن لصاحب التظلم اللجوء للقضاء. امتناع الوزارات رابعا: أما سؤالكم حول امتناع الوزارات عن صرف مكافأة نهاية الخدمة لمستحقيها، فيمكنكم التوجه بسؤالكم إلى تلك الوزارات وليس لهيئة التقاعد. وأيضاً في حال حصول أحد المتقاعدين على مكافأة نهاية الخدمة فسيتم صرفها مباشرةً للمتقاعد وليس عن طريق الهيئة، لعدم اختصاصها في هذا الأمر. حق مكافأة نهاية الخدمة وعليه، فإن الهيئة تؤكد على أحقية جميع المتقاعدين في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة كما نصت عليه المادة (23 مكرر) من قانون التقاعد والمعاشات رقم 24 لسنة 2002، ولكنها ليست صاحبة السلطة في صرفها لأن المختص بذلك جهات العمل وليس الهيئة. وفي الختام، فإن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تؤكد سعيها الدائم والدءوب لتحقيق كل ما فيه مصلحة المواطن القطري ولكن في حدود ما تسمح به القوانين الخاضعة لها وأيضاً اختصاصها، وأي تساؤلات تتعلق بجهات العمل أو قوانين الموارد البشرية والعمل وأنظمة التوظيف الخاصة التي يخضع لها الموظف القطري، فإن الهيئة لا تملك حق الإجابة عليها. وإذ تهيب الهيئة بأن كل من له مقترح أو تساؤل أو استفسار أو طرح موضوعي بخصوص أي مسألة تتعلق بنظام التقاعد والمعاشات، فإنه موضع ترحيب في الهيئة وعلى استعداد للإجابة عليه عبر الوسائل الرسمية والمعلن عنها سواء على الموقع الإلكتروني أو عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للهيئة.
4454
| 17 مايو 2016
مساحة إعلانية
تمكنت الجهات المختصة بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على متهم مطلوب للسلطات الكندية بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول، وذلك بعد أن كشفت...
17968
| 26 سبتمبر 2025
تقدم الخطوط الجوية القطرية عروضها على تذاكر رحلات الطيران للدرجة السياحية ودرجات رجال الأعمال من الدوحة، إلى وجهات عربية وأجنبية مختارة. وأظهرت أحدث...
8656
| 28 سبتمبر 2025
أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن عرض جديد للمسافرين إلى عدد كبير من الوجهات العربية والأجنبية، يشمل توفير حتى 40% على الدرجة الأولى ودرجة...
7646
| 28 سبتمبر 2025
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن افتتاح تسعة مراكز مسائية جديدة مخصصة لتعليم الكبار، اعتبارا من العام الدراسي 2025/ 2026، في إطار...
6122
| 27 سبتمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
نفى مصدر مسئول بقطاع الاتصالات المصرية، الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج لحاملي جوازات السفر المصرية، وذلك بدءًا من اليوم الجمعة....
3504
| 26 سبتمبر 2025
كشف وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، عبدالله بن طوق، أن الإطلاق التجريبي للتأشيرة الخليجية الموحدة سيكون خلال الربع الرابع لعام 2025، تمهيداً لتفعليها الكامل...
3192
| 29 سبتمبر 2025
نفى مكتب الإعلام الدولي، الادعاءات التي تزعم أن دولة قطر سعت إلى بناء علاقة مع مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف،...
2926
| 27 سبتمبر 2025