رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

1014

الاستئناف تبرئ مديراً مالياً من تزوير ميزانيات شركة

20 فبراير 2025 , 07:00ص
alsharq
محكمة الاستئناف
❖ الدوحة - الشرق

■ المحامي الشيخ ثاني بن علي: خلو الدعوى من دليل يقيني وجاءت الأقوال على سبيل الظن والتخمين

قضت محكمة الاستئناف ببراءة مدير مالي لشركة من تزوير محرر غير رسمي وهو ميزانيات شركة تجارية، وأمرت بمصادرة المحرر محل الواقعة.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصاً بتزوير محرر غير رسمي واستعماله وقد أحدث ضرراً بالمجني عليه، وطلبت معاقبته بموجب المواد 204و206و210 من قانون العقوبات.

تفيد التفاصيل أنّ شاكياً تقدم ببلاغه وذكر فيه أنّ المتهم بصفته مديراً مالياً وإدارياً بشركة ومهمته إعداد القوائم المالية لتلك الشركة فقام بتقديم ميزانية أعدها ودقق عليها بمعرفته، وهي تبين الواقع المالي للشركة عن السنة المنتهية.

وأفاد في تقريره أنّ الشركة محل الواقعة تعرضت لخسائر مالية تقدر بـ 200 ألف ريال رغم أنّ الشركة حظيت بأرباح تقدر بـ 7 ملايين ريال، وبعد ذلك وقع خلاف بين المتهم والشركة فتمّ فصله، وعين مدير جديد تولى فحص وضع الشركة المالي.

وبين الكشف الجديد وجود 3 تقارير حسابية صادرة من مكتب حسابي تبين تعرض الشركة لخسائر مالية تقدر بـ 200 ألف ريال وتقرير آخر باللغة العربية بالأرباح تقدر بـ 7 ملايين ريال وتقرير ثالث باللغة الإنجليزية يبين الأرباح بـ 6 ملايين ريال وجميعها بيانات مختلفة وحقائق مغايرة مما حدا بالشركة لتقديم البلاغ.

وقدم المحامي الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاعية بحق موكله تتضمن دفوعاً قانونية وأسانيد وشواهد تثبت براءة موكله.

وقد قضى حكم أول درجة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعويين الجنائية والمدنية كون الوقائع التي أحيل بها المتهم تشكل شبهة جنائية وهي التزوير في محررات رسمية واستعمالها.

أما المحكمة الابتدائية وهي الدرجة الثانية بعد حكم محكمة أول درجة قضت بمعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات نافذة وإلغاء المحرر المزور وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وجاء قرار محكمة الاستئناف بتبرئة المتهم مما نسب إليه ومصادرة المحرر المزور.

وقد استندت محكمة الاستئناف في قرارها إلى أنّ الشاكي تراخى في تقديم البلاغ عن الواقعة لمدة تزيد على 15 شهراً دون مبرر، وهو أمر يثير ريبة المحكمة في صدق رواية الاتهام، والمحكمة تطمئن إلى الدفاع المقدم من المتهم أنه وافق على صرف النسبة المخصصة للمتهم من أرباح الشركة دون أن يكون لديه علم بالميزانية المقدمة عن السنة المنتهية.

وجاء في حيثيات الحكم أنّ مجرد القول أنّ المتهم صاحب المصلحة والمستفيد من التزوير في القوائم المالية المقدمة والتي تثبت الخسارة والربح معاً، لا تكفي لثبوت إسهامه في تزويرها فعلياً سواء فاعل أصلي أو شريك أو علمه بالتزوير ما لم تقم أدلة على ذلك.

كما خلا ملف الدعوى من دليل يقيني لا لبس فيه يثبت أنّ المتهم اقترف ما نسبته النيابة العامة إليه، وجاءت الأقوال على سبيل الظن والتخمين ولا ترقى لدليل يقيني.

وإزاء تلك الشكوك والريب التي أحاطت بالاتهام فإنّ المحكمة تعمل بالقاعدة الأصولية وتدرأ الحدود بالشبهات فتقضي ببراءة المتهم مما نسب إليه عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة المحرر المزور، وعدم جواز نظر الاستئناف لأنّ محكمة أول درجة نظرت فيها وقضت بعدم الاختصاص.

اقرأ المزيد

alsharq  انطلاقة قوية لبطولة قطر الدولية الخامسة للتايكوندو

انطلقت منافسات بطولة قطر الدولية الخامسة للتايكوندو التي ينظمها الاتحاد القطري للتايكوندو والجودو والكاراتيه اليوم في صالة لوسيل... اقرأ المزيد

70

| 14 نوفمبر 2025

alsharq بيان مشترك من قطر و 8 دول حول قرار مجلس الأمن بشأن غزة

تعرب دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا... اقرأ المزيد

154

| 14 نوفمبر 2025

alsharq سمو نائب الأمير يعزي الرئيس العراقي

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية إلى فخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال... اقرأ المزيد

88

| 14 نوفمبر 2025

مساحة إعلانية