رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد

371

"الإقتصاد والتجارة" تغلق محطة تزويد محروقات بترولية لمدة أسبوع

20 فبراير 2016 , 05:15م
alsharq
الدوحة - قنا

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة، محطة تزويد محروقات بترولية بمنطقة لوسيل لمدة أسبوع إثر قيامها بإصدار فواتير تحتوي بيانات غير كاملة وصحيحة.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإصدار تعميم لجميع محطات البترول في شهر يناير الماضي يلزمها بإصدار فواتير ببيانات كاملة ودقيقة، وقد حررت الوزارة 11مخالفة لعدة محطات لم تلتزم بهذا التعميم من بينها المحطة المذكورة.

وتطبيقا للتعميم وحماية لحقوق المستهلك، يقوم مفتشو الوزارة بشكل دوري بحملات تفتيشية مكثفة للتأكد من مدى إلتزام القائمين على محطات الوقود بالتعميم الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة بضرورة تشديد الرقابة على الموظفين المكلفين بتعبئة وقود المركبات وغيرها، لمنع أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق مالكي المركبات، حيث ثبت قيام بعض الموظفين في بعض محطات البترول بالاتفاق مع فئات من سائقي المركبات على تسليمهم فواتير بأسعار تزيد عن السعر الحقيقي المدفوع، مما يمنح السائقين المعنيين فرصة التحايل على مستخدميهم، والاحتفاظ بفارق السعر لفائدتهم دون وجه حق.

وقد تم تحرير عدة مخالفات بقيمة تصاعدية نتيجة تكرار المحطة للمخالفة وإغلاقها لمدة أسبوع، لمخالفتها المادة 8 من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة، وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخرى.

ويتم إلزام المحل المخالف بنشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقته الخاصة وفقا للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على نشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين.

وبهذا الصدد، جددت وزارة الاقتصاد والتجارة تذكيرها القائمين على محطات البترول بالالتزام المحمول عليهم وفق نص المادة (8) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك بضرورة احترام حق المستهلك في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، علما وأن المادة (4) من اللائحة التنفيذية قد تضمنت تفصيلا للبيانات القانونية الواجب توفرها بالفاتورة والتي تشتمل على أن يلتزم المزود بأن يقدم إلى المستهلك فاتورة باللغة العربية تثبت التعامل أو التعاقد معه على السلعة أو الخدمة دون تحميل المستهلك أي أعباء إضافية.

وتتضمن الفاتورة البيانات التالية: اسم المزود وعنوانه وتاريخ الفاتورة، ونوع السلعة أو الخدمة وصفاتها الجوهرية، ووحدة البيع، وكمية السلعة أو عدد الوحدات المباعة، وحالة السلعة إذا كانت مستعملة، وسعر السلعة أو أجر الخدمة بالريال، وميعاد التسليم، ثم توقيع أو ختم المزود أو من ينوب عنه قانونا، إضافة إلى الرقم التسلسلي للسلع وما تحتويه من أجزاء.

وأكدت الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

مساحة إعلانية