رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

562

"الشرق" تستعرض سلسلة من الفتاوى لفضيلة الشيخ علي القره داغي حول الزكاة وأحكامها..

3 آراء فقهية حول إخراج زكاة الفطر بالقيمة

17 مارس 2026 , 06:38ص
alsharq
د. علي القره داغي
❖ الدوحة - الشرق

تستعرض «الشرق» خلال شهر رمضان المبارك سلسلة من الفتاوى والإجابات الشرعية لفضيلة الشيخ الدكتور علي القره داغي حول مسائل الزكاة وأحكامها، نظراً لارتباط هذا الركن العظيم بشهر الصيام الذي يحرص فيه كثير من المسلمين على إخراج زكاتهم. ويؤكد الشيخ في هذه السلسلة أن الزكاة تمثل الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي الركن المالي والاجتماعي الذي أولاه الإسلام عناية فائقة، حيث قرنها الله تعالى بالصلاة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، وتكرر ذكرها في الكتاب والسنة مئات المرات، لما لها من دور كبير في تحقيق التكافل بين المسلمين وصيانة حقوق الفقراء والمحتاجين.

ويشير فضيلته إلى أن السلف الصالح أدركوا أهمية هذا الركن العظيم، فوقفوا موقفاً حازماً في الحفاظ عليه، ومن ذلك موقف الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين أعلن الحرب على المرتدين الذين امتنعوا عن أداء الزكاة، تأكيداً على أن أداءها جزء لا يتجزأ من حقيقة الإيمان والأخوة الإسلامية. كما تهدف هذه السلسلة إلى توضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بالزكاة اعتماداً على المصادر الفقهية المعتمدة وقرارات المجامع الفقهية.

الخلاف الفقهي في إخراج زكاة الفطر بالقيمة

وفي إجابته عن سؤال يتعلق بحكم إخراج زكاة الفطر بالقيمة النقدية بدلاً من الطعام، أوضح الشيخ الدكتور علي القره داغي أن الفقهاء قديماً وحديثاً اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب رئيسية.

 - المذهب الأول: عدم جواز إخراجها بالقيمة

يرى أصحاب هذا المذهب عدم جواز دفع القيمة النقدية مطلقاً، بل يجب إخراج صاع من غالب قوت البلد، أو نصف صاع من القمح عند بعضهم. وهو المذهب المعتمد لدى المالكية والشافعية والحنابلة، كما قال به الظاهرية أيضاً، بل ذهب بعضهم إلى أن الإجزاء لا يكون إلا بالتمر أو الشعير.

 - المذهب الثاني: جواز إخراجها بالقيمة مطلقاً

أما المذهب الثاني فيجيز دفع القيمة النقدية في جميع الأحوال، وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو المعتمد عند الحنفية، واختاره أيضاً الفقيه المحدث أبو جعفر الطحاوي.

كما نقل هذا الرأي عن عدد من العلماء مثل سفيان الثوري، وعمر بن عبدالعزيز، والحسن البصري، وهو رواية عن الإمام أحمد عند وجود الحاجة أو المصلحة الراجحة. وقد ذهب إلى هذا القول عدد من العلماء المعاصرين، من بينهم الشيخ محمود شلتوت وفضيلة الشيخ يوسف القرضاوي، إضافة إلى ما صدر عن الهيئة العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة.

واستدل أصحاب هذا القول بما روي عن عمر بن عبدالعزيز أنه كتب في صدقة الفطر أن تكون نصف صاع من القمح أو قيمته نصف درهم، كما نقل عن الحسن البصري قوله: «لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر».

كما ذكر الإمام السرخسي أن دفع القيمة قد يكون أنفع للفقير، لأنه يستطيع بها شراء ما يحتاج إليه، خاصة في المجتمعات التي تقوم معاملاتها على النقود، مبيناً أن الدراهم قد تكون أولى من الطعام لأنها أقرب إلى سد حاجة الفقير.

 - المذهب الثالث: الجمع بين الأمرين حسب المصلحة

أما المذهب الثالث فيرى أن الأصل إخراجها طعاماً كما ورد في السنة، لكن يجوز إخراجها بالقيمة إذا اقتضت ذلك المصلحة الراجحة أو الحاجة، خاصة إذا كان النقد أنفع للفقراء من الطعام. وهذا القول نسب إلى عدد من العلماء مثل إسحاق بن راهويه وأبي ثور، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث يرى أن المقصد الأساس من زكاة الفطر هو إغناء الفقراء وسد حاجتهم يوم العيد، فإذا تحقق ذلك بدفع القيمة جاز.

اقرأ المزيد

alsharq الأمين العام لمجلس التعاون يدين الاستهداف الإيراني السافر لمدينة رأس لفان الصناعية بدولة قطر

أعرب السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانة مجلس التعاون واستنكاره الشديدين... اقرأ المزيد

30

| 18 مارس 2026

alsharq وزارة الدفاع تعلن التصدي بنجاح لصاروخين باليستيين

أعلنت وزارة الدفاع عن تعرض دولة قطر، اليوم الأربعاء، لهجوم بعدد (2) صاروخ باليستي من إيران. وأوضحت الوزارة،... اقرأ المزيد

114

| 18 مارس 2026

alsharq وزارة البيئة والتغير المناخي تؤكد أن مستويات الإشعاع في قطر ضمن المعدلات الطبيعية والآمنة

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي، أن مستويات الإشعاع في الهواء والمياه الإقليمية بدولة قطر تقع ضمن المعدلات الطبيعية... اقرأ المزيد

152

| 18 مارس 2026

مساحة إعلانية