رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

469

حصلا على 61 ألف دولار نظير بيع شقتين فى عاصمة عربية

الحبس 3 سنوات لمسؤوليّ شركة عقارية احتالا على مواطن

16 أبريل 2017 , 08:23ص
alsharq
وفاء زايد

قضت محكمة الجنح برئاسة القاضي الأستاذ حمد بن صالح النابت، بمعاقبة مدير شركة ومدير مبيعات بالسجن 3 سنوات، والإبعاد عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وذلك لاحتيالهما على مواطن بمبلغ مالي يتخطى 61 ألف دولار.

تكشف تفاصيل القضية، أن متهمين يعملان بإحدى شركات العقارات لدولة عربية، كانت قد شاركت في معارض الدوحة الاستثمارية السنوية، قاما بخداع مواطن، عن طريق شرائه شقتين سكنيتين وهميتين وقاما بالاستيلاء على مبلغ مالي تخطى 61 ألف دولار على النحو المبين في أوراق الدعوى، وطالبت النيابة العامة بمعاقبتهما بنص المادة 354 من قانون العقوبات.

وتفيد المحاضر أنّ المجني عليه قال بإفادته: ان المتهم الأول أوهمه بأنه مالك الشركة العقارية، والمتهم الثاني موظف مبيعات بها، وذلك من خلال قيامهما بعرض مشاريع خاصه لهما بإحدى العواصم العربية، وكانت الشركة المعنية تشارك في معارض الدوحة العقارية، وبناءً على ذلك قام المجنى عليه بالتعاقد معهما على شراء شقتين بعاصمة عربية تطلان على البحر، ودفع لهم مبلغاً مقداره 30،000 ريال قطري بموجب شيك.

وأفاده المتهمان بعد ذلك بأنه إذا دفع قيمة الشقتين سالفتي الذكر سيخصمان منه 15 %، فدفع لهم مبلغاً مقداره 61،850 دولارا امريكيا على أن يتم التسليم في وقت لاحق، إلا أنهما لم يقوما بتسليمه الشقق في الموعد المتفق عليه، وقدما له أعذاراً احتيالية، منها أن الوقت لا يسمح بالبناء، وبعدها أخبراه أن خفر السواحل في موقع العقار منعهم من البناء، فحاول مع المتهم الأول استرجاع ماله إلا انه ماطل.

الدعوى القضائية

تداولت الدعوى، ولم يمثل المتهم الأول المكلف بالمثول قانونا ومثل المتهم الثاني بوكيل عنه، وحضر المجني عليه وقال بعد حلف اليمين:إن التعاقد تم بقطر مع إحدى الشركات، ووقع على العقد احد موظفي الشركة، وحاول منظم المعرض أن يحل الأمر وديا، وتم التوقيع على العقد في المعرض العقاري، ثم قدم وكيل المتهم الثاني مذكرة دفاعية، دفع فيها بعدم اختصاص المحاكم القطرية بنظر الدعوى عملا بنص الماده" 13" عقوبات، وعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني عملا بنص المادة 7 من قانون الإجراءات الجنائية، وانتفاء أركان جريمه الاحتيال، بالإضافة الى مدنية النزاع، وطلب في ختامها ببراءة المتهم الثاني من الاتهام المسند اليه.

دفوع المتهم الثاني

وعن الدفوع التي ذكرها المتهم الثاني فهي غير صحيحة، وحول عدم اختصاص المحاكم القطرية بنظر الدعوى، فإنّ المادة "13" من قانون العقوبات تفيد " تعتبر الجريمة مرتكبة في قطر إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها، أو إذا تحققت فيها نتيجتها، أو كان يراد أن تتحقق فيها"، والثابت من أوراق الدعوى ان الشركة المملوكة للمتهمين كانت مشتركة في معرض العقارات بالدوحة، وأن الاتفاق على البيع والشراء تم داخل الدولة، بواسطة احد موظفيها وتم سداد جزء من الثمن، وأن الطرق الاحتيالية التي دفعت المجني عليه للتعاقد وقعت بالدولة، ومن ثم أصبح القانون القطري واجب التطبيق على الجريمة، ومن ثم تختص المحاكم القطرية بنظر النزاع، وبناء عليه قضت المحكمة بالحكم.

اقرأ المزيد

alsharq قطر الخيرية توزّع الحقائب المدرسية على أطفال غزة

عبر مشروع يسعى للإسهام في إعادة نبض الحياة للعملية التعليمية في غزة ويعيد أطفالها إلى مقاعد الدراسة بعد... اقرأ المزيد

34

| 13 نوفمبر 2025

alsharq د. زليخة الواحدي: مؤتمر الرعاية الصحية يجسد ريادة قطر

قالت الدكتورة زليخة الواحدي، مساعد المدير العام لإدارة الجودة وتطوير القوى العاملة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إن المؤتمر... اقرأ المزيد

40

| 13 نوفمبر 2025

alsharq منتدى للتعليم القانوني التطبيقي بجامعة لوسيل

عقدت كلية القانون بجامعة لوسيل منتدى الطالبات الأول الذي نظمته العيادة القانونية والمحكمة الصورية أمس بحضور عدد من... اقرأ المزيد

30

| 13 نوفمبر 2025

مساحة إعلانية