رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

3624

بعد بدء تنفيذه.. تعرف على عقوبات عدم الالتزام بتوطين الوظائف بالقطاع الخاص والجهات المعنية

14 أبريل 2025 , 09:07م
alsharq
الدوحة - موقع الشرق

أوضحت المحامية عائشة الرميحي عقوبات عدم الالتزام بتوطين الوظائف في القطاع الخاص، مشيرة إلى أنها قد تصل إلى الحبس 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن مليون ريال.

وقالت المحامية عائشة الرميحي في مقابلة مع برنامج "حياتنا" على تلفزيون قطر مساء اليوم الإثنين، بشأن عقوبات عدم الالتزام بتوطين الوظائف في القطاع الخاص، إن من ضمن العقوبات التي حددها القانون إنذار الشركة في حال عدم التزامها بالقانون أو بعدم طرح وظائف للقطريين.

وأضافت أن الأولوية تكون لتوظيف القطريين ثم أبناء القطريات، فالقانون ألزم أنه في حال عدم إلتزام الشركة به يتم معاقبتها ووقف معاملاتها وتطبيق عقوبة مالية عليها، أما عقوبة السجن فتكون في حال تلاعب الشركة مثل تقديم بيانات خاطئة عن عدد القطريين العاملين لديها مثل أن تدّعي أن لديها 100 موظف ولديها أقل، أو نفت وجود وظائف شاغرة لديها عكس الحقيقة أو الامتناع عن التدريب أو التأهيل، فعليها عقوبة الحبس الذي تكون أقصى مدة له 3 سنوات أو تغريمها بمبلغ قد يصل إلى مليون ريال.

وفي 17 أكتوبر 2024 نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 نص القانون رقم 12 لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، بعد مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

وألزم القانون في مادته رقم 17 جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتنص المادة (2) من القانون على أنه يكون توطين الوظائف بإلزام الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بتوظيف وتدريب وتأهيل القطريين الباحثين عن عمل، فإذا لم يوجد مرشح لتلك الوظائف من القطريين تكون الأولوية في ذلك لأبناء القطريات وفقاً للسياسات والخطط والبرامج التي تضعها وزارة العمل.

وتنص المادة (3) من القانون على أن أحكامه تسري على الجهات التالية:

1- أصحاب العمل من الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون منشآت خاصة مقيدة بالسجل التجاري.

2- الشركات التجارية التي تزاول أعمالها في الدولة، سواء كانت مملوكة للدولة أو تساهم فيها أو كانت مملوكة لأشخاص القطاع الخاص.

3- المؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمؤسسات الرياضية والجمعيات وما في حكمها.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، إضافة أو استثناء أي جهة من تطبيق كل أو بعض أحكام هذا القانون.

ولا تسري أحكام هذا القانون على المؤسسات التي تؤسسها قطر للطاقة أو تشارك في تأسيسها أو التي تساهم فيها، والشركات القائمة على تنفيذ اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج واتفاقيات تنمية الحقول واقتسام الإنتاج واتفاقيات المشاريع المشتركة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية.

اقرأ المزيد

alsharq طقس بارد نسبياً وتحذير من رؤية أفقية متدنية على الساحل الليلة

حذرت إدارة الأرصاد الجوية، من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض مناطق الساحل الليلة، متوقعة أن يكون الطقس... اقرأ المزيد

54

| 24 نوفمبر 2025

alsharq مكتب الاتصال الحكومي ينظم ورشة تدريبية حول قانون (شعار الدولة)

نظم مكتب الاتصال الحكومي ورشة تدريبية متخصصة حول قانون شعار دولة قطر، في ضوء القانون رقم (2) لسنة... اقرأ المزيد

28

| 24 نوفمبر 2025

alsharq وزارة البلدية تنظم فعاليات توعوية وترفيهية احتفالا باليوم العالمي للطفل

نظمت وزارة البلدية سلسلة من الفعاليات التوعوية والترفيهية في عدد من البلديات، احتفالا باليوم العالمي للطفل الذي يصادف... اقرأ المزيد

78

| 24 نوفمبر 2025

مساحة إعلانية