رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

5576

المجني عليهما طلبا تعويضاً قدره 100 ألف ريال

الحبس 3 أشهر لشاب ضرب شابين بالعقال في مجمع

14 مارس 2017 , 07:23ص
alsharq
وفاء زايد

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بمعاقبة شاب ارتكب جريمة الاعتداء العمد على شابين بالضرب بالعقال والرفس، وعاقبته بالحبس لمدة 3 أشهر عما أسند إليه من اتهام، وإحالة دعوى مطالبة المجني عليهما بتعويض قدره 100ألف ريال إلى المحكمة المدنية المختصة.

جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة قاضٍ الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهمة الاعتداء عمداً على شابين.

جاء في مدونات التحقيقات أنّ المتهم اعتدى على شابين كانا في مجمع تجاري شهير، حتى جاءهما شخص، وسألهما: هل هناك مشكلة مع المتهم وأنه على صلة قرابة مع المتهم ولا يريد مشاكل.

توجه المجني عليهما إلى مطعم، فجاء نفس الشخص مرة أخرى، وطلب منهما معرفة سبب الخلاف مع المتهم، فقام المجني عليه الأول بالاتصال بوالده وأخبره بما حدث.

وعندما كان المجني عليهما في صالة ألعاب، قام المتهم بدفع المجني عليه الثاني تجاه اللعبة، وضربه بعقال ورفسه في بطنه، فيما تعرض المجني عليه الأول للضرب من شخص مجهول لا يعرفه.

وتوجه الجميع لمركز شرطة المجمع لتحرير بلاغ بذلك، وتمّ طلب الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى، حيث تعرض المجني عليه لكدمات في رأسه جراء الارتطام باللعبة.

وطلب المجني عليهما تعويضاً قدره 100 ألف ريال عما أصابهما من أضرار.

ويتوفر القصد الجنائي متى وقع فعل الإيذاء من الجاني عن عمد وبقصد إحداث نتيجته على جسد المجني عليه أي إنه يكفي توفر القصد العام عن علم وإرادة دون الحاجة لقصد خاص.

وبالنسبة للدعوى المدنية المقامة من المجني عليهما وهي الوقوف على حجم ما لحق من ضرر مادي وأدبي يستدعي تحقيقا خاصا من شأن إجرائه تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، فمن ثم تحيلها للمحكمة المدنية المختصة عملا بأحكام المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.

قانون العقوبات

تنص المادة (309) من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى عمداً على سلامة جسم غيره بأي وسيلة، ولم يبلغ الاعتداء درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين

ومن المستقر عليه قضاء أنه لا يشترط لتوافر جريمة الاعتداء العمدي على الجسم أن يحدث الاعتداء جرحا أو مرضا أو عجزاً، ومن ثم تتحقق الجريمة ولو حصل الاعتداء باليد مرة واحدة سواء ترك أثرا أم لم يترك".

مساحة إعلانية