رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

5378

القرضاوي: الخطبة المحرمة غير مقارنة للعقد فلم تؤثر فيه

12 يونيو 2016 , 01:07م
alsharq
الدوحة - الشرق

الكتاب: فقه الأسرة وقضايا المرأة

المؤلف: د. يوسف القرضاوي

الحلقة : الثامنة

الأسرة أساس المجتمع، وهي اللبنة الأولى من لبناته، التي إن صلحت صلح المجتمع كله، وإن فسدت فسد المجتمع كله، وعلى أساس قوة الأسرة وتماسكها، يقوم تماسك المجتمع وقوته؛ لذا فقد أولى الإسلام الأسرة رعايته وعنايته.

وقد جعل القرآن تكوين الأسر هو سنة الله في الخلق، قال عز وجل: "وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ" (سورة النحل:72). بل جعل الله نظام الأسرة، بأن يكون لكل من الرجل والمرأة زوجٌ يأنس به ويأنس إليه، ويشعر معه بالسكن النفسي والمودة والرحمة، آية من آيات الله، قال سبحانه: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"(سورة الروم:21).

فالحياة الأسرية في الإسلام وعلاقة كل من الزوجين تجاه الآخر، ليست شركة مالية تقوم على المصالح المادية البحتة، بل هي حياة تعاونية يتكامل فيها الزوجان، ويتحمَّلان مسؤولية إمداد المجتمع بنسل يعيش في كنف أسرة تسودها المحبة والمودَّة، ولا يظلم أحد طرفيها الآخر، بل يدفع كل واحد منهما عن شريكه الظلم والأذى، ويحنو عليه.

وفلسفة الإسلام الاجتماعية تقوم على أن الزواج بين الرجل والمرأة هو أساس الأسرة، لذا يحث الإسلام عليه، وييسر أسبابه، ويزيل العوائق الاقتصادية من طريقه، بالتربية والتشريع معا، ويرفض التقاليد الزائفة، التي تصعبه وتؤخِّره، من غلاء مهور، ومبالغة في الهدايا والولائم وأحفال الأعراس، وإسراف في التأثيث واللباس والزينة، ومكاثرة يبغضها الله ورسوله في سائر النفقات.

ويحث على اختيار الدين والخلق في اختيار كلٍّ من الزوجين: "فاظفر بذات الدين تربت يداك". "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوِّجوه، إلا تفعلوا تكنْ فتنةٌ في الأرض وفساد عريض".

وهو — إذ يُيَسِّر أسباب الحلال — يسدُّ أبواب الحرام، والمثيرات إليه، من الخلاعة والتبرُّج، والكلمة والصورة، والقصة والدراما، وغيرها، ولا سيما في أدوات الإعلام، التي تكاد تدخل كل بيت، وتصل إلى كل عين وأذن.

وهو يقيم العلاقة الأسرية بين الزوجين على السكون والمودة والرحمة بينهما، وعلى تبادل الحقوق والواجبات والمعاشرة بالمعروف، "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً"، (البقرة: 19). "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"، (البقرة: 228).

ويجيز الطلاق عند تعذُّر الوفاق، كعملية جراحية لا بد منها، بعد إخفاق وسائل الإصلاح والتحكيم، الذي أمر به الإسلام أمراً محكماً صريحاً، وإن أهمله المسلمون تطبيقاً: "وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً"، (النساء: 35)

أثر خطبة المعتدة والمخطوبة في صحة عقد الزواج:

ذهب الجمهور إلى صحة عقد الزواج على امرأة تحرم خطبتها على العاقد، ولا يحرم زواجها به، كأن يكون خطبها على خطبة أخيه، أو خطبها في عدتها، مع الإثم والحرمة؛ لأن الخطبة المحرمة غير مقارنة للعقد فلم تؤثر فيه؛ ولأنها ليست شرطا في صحة النكاح، فلا يفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة.

وعن المالكية ثلاثة أقوال ذكرها ابن رشد قال: ((واختُلف إن خطب الرجل على أخيه في الموضع الذي لا يجوز له، فأفسد عليه وتزوَّج هو، فقيل: النكاح فاسد لمطابقة النهي له، يفسخ قبل الدخول وبعده، ويكون فيه الصداق المسمى، وقيل: يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده، وقيل: يمضي النكاح ولا يفسخ، وقد حَرِج وأَثِم وظلم الذي أفسد عليه، فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره ويتحلَّل الرجل، فإن حلَّله وإلا ترك المرأة وطلَّقها، فإن لم يتزوَّجها الرجل تزوَّجها هو بعدُ إن شاء)). والمشهور من المذهب أن العقد يفسخ قبل الدخول، ويثبت بعده.

وذهب الظاهرية إلى أن العقد على من خُطِبت في عدتها باطل، يجب فسخه، سواء أكان ذلك قبل الدخول أو بعده، قال ابن حزم: ((ولا يحل لأحد أن يخطب امرأة معتدَّة من طلاق أو وفاة، فإن تزوجها قبل تمام العدة فسخ أبدا — دخل بها أو لم يدخل، طالت مدته معها أو لم تطل — ولا توارث بينهما، ولا نفقة لها عليه، ولا صداق ولا مهر لها)).

والذي نميل إليه أن الخِطبة إذا كانت محرمة، يجب على المسلم الذي يخشى الله ويخاف عقابه أن يبتعد عنها، وعن كل ما يغضب الله تعالى، ولكننا مع ذلك لا نرتب على هذا التحريم إبطال العقد أو فسخه، خاصة بعد البناء، وعلى من خطب على خطبة أخيه، أو خطب امرأة في عدة طلاقها: أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه مما فعل، وأن يسترضي الخاطب الأول أو الزوج الأول ما أمكنه ذلك.

ما يباح رؤيته من المخطوبة

لم يحدد الحديثان السابقان القدر الذي يباح النظر إليه من المرأة المخطوبة، وقد روي الإمام أحمد وأبو داود عن جابر أن النبي قال: "إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها (زواجها) فليفعل". قال جابر: فخطبت جارية من بني سَلِمة، فكنتُ أتخبَّأ لها، حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى زواجها".

ومذهب الإمام أحمد جواز النظر إلى الوجه والعنق واليدين والقدمين.

وقال بعض العلماء: لا ينظر إلا إلى الوجه والكفين. ولكن الوجه والكفين تـجـوز رؤيتـهـا — بدون شهوة — في غير الخِطبة، وما دام ظرف الخِطبة مستثنًى، فلا بد أن يجوز له أن يرى منها أكثر مما يجوز في الظروف المعتادة الأخرى. وقد جـاء في حديث جابر الذي ذكرناه: "إذا خطب أحدكم المرأة، فقدر أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل".

وقد تطرَّف بعض العلماء في الترخيص بالقدر الذي يُرى، وتطرف آخرون في التشديد والتضييق، والخير في التوسط والاعتدال.

وقد حدَّده بعض الباحثين بأن للخاطب في عصرنا الحالي أن يراها في الملابس التي تظهر بها لأبيها وأخيها ومحارمها بلا حرج، قال: بل له في نطاق الحديث الشريف أن يصحبها مع أبيها أو أحد محارمـهـا — وهـي بزيـهـا الـشـرعـي — إلـى ما اعتادت أن تذهب إليه، من الزيارات والأماكن المباحة؛ لينظر إلى عقلها وذوقها وملامح شخصيتها، فإنه داخل في مفهوم (البعضية) التي تضمنها قوله عليه السلام: "فقدر أن ينظر منها إلى بعض ما يدعوه إلى زواجها".

ومن حديث المغيرة الذي ذكرناه نعلم أنه لا يباح للأب المسلم باسم التقاليد أن يمنع ابنته أن يراها من يريد خِطبتها صادقًا، فإن الواجب أن تخضع التقاليد للشريعة، لا أن تخضع شريعة الله لتقاليد الناس.

كما لا يحل للأب ولا للخاطب ولا للمخطوبة أن يتوسَّعُوا في الرخصة، فيلقوا الحبل على الغارب للفتى والفتاة باسم الخِطبة، يذهبان إلى الملاهي والمتنزهات والأسواق، بغير حضور أحد من المحارم، كما يفعل اليوم عُشَّاق الحضارة الغربية والتقاليد الغربية. إن التطرف إلى اليمين أو اليسار أمر تأباه طبيعة الإسلام.

الخطبة في أثناء الإحرام

اختلف الفقهاء في خطبة المحرم وزواجه، وكذلك خطبة المحرمة وزواجها، فذهب الجمهور إلى أنه يكره للمحرم أن يخطب امرأة ولو لم تكن محرمة، كما يُكره أن يخطب غير المحرم المحرمة، ويحرم عليهما عقد النكاح، واستدلوا بحديث مسلم عن عثمان رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَنكِح المحرم ولا يُنكِح ولا يخطب". ولأن الخطبة تراد لعقد النكاح فإذا كان ممتنعا كره الاشتغال بأسبابه؛ ولأنه سبب إلى الحرام.

وخالف ذلك الأحناف، فقالوا بإباحة الخطبة والزواج للمحرم، واستدلوا بحديث ابن عباس: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم تزوَّج ميمونة وهو محرم.

وأجاب الجمهور عن حديث ميمونة بأجوبة أصحها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوجها حلالًا. هكذا رواه أكثر الصحابة، قال القاضي عياض وغيره: ولم يَرْوِ أنه تزوجها محرمًا إلا ابن عباس وحده، وروت ميمونة وأبو رافع وغيرهما أنه تزوَّجها حلالًا، وهم أعرف بالقضية لتعلُّقهم به، بخلاف ابن عباس؛ ولأنهم أضبط من ابن عباس وأكثر. الجواب الثاني: تأويل حديث ابن عباس على أنه تزوجها في الحرم وهو حلال، ويقال: لمن هو في الحرم محرم وإن كان حلالًا.

وذهب ابن تيمية إلى تحريم خطبة المحرم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجميع نهيًا واحدًا، ولم يفصِّل، وموجب النهي التحريم، وليس ما يعارض ذلك من أثر أو نظر.

ونحن نرى ما يراه الجمهور من كراهة الخطبة في أثناء الإحرام بحج أو عمرة، ونتأول ما قاله ابن عباس بما تأوَّله به الجمهور.

النظر إلى المخطوبة

ومن جميل ما شرعه الإسلام أن ينظر الخاطب إلى مخطوبته، ليطمئن إلى خلوها من العيوب الظاهرة، ويرى موقفها من نفسه: أهو القبول والرضا، أم الصدود والنفرة؛ فإن العين رسول القلب.

فيشرع للمسلم إذا عزم على الزواج، واتجهت نيته لخِطبة امرأة معينة أن ينظر إليها، قبل البدء في خطوات الزواج، ليقدم عليه على بصيرة وبينة، ولا يمضي في الطريق معصوب العينين، حتى يكون بمنجاة من الوقوع في الخطأ، والتورط فيما يكره.

هذا لأن العين رسول القلب، وقد يكون التقاء العين بالعين سبيلًا لالتقاء القلوب، وائتلاف الأرواح.

روى مسلم عن أبي هريرة قال: كنتُ عند النبي، فأتاه رجل، فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار. فقال رسول الله: "أنظرتَ إليها؟". قال: لا. قال: "فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئًا"( ).

وروى المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي: انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما". فأتى أبويها، فأخبرهما بقول رسول الله، فكأنهـمـا كـرهـا ذلك.. فسمعت ذلك المرأة وهي في خِدْرها، فقالت: إن كان رسول الله أمرك أن تنظر، فانظرْ. قال: فنظرتُ إليها: فتزوجتها.

وقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن هذا النظر مندوب، للأمر به وتعليله بأنه: "أحرى أن يؤدم بينهما". أي تدوم المودة والألفة.

وأزيد أن توجيه النبى إلى رؤية المخطوبة للتأكيد على حق الخاطب في ذلك، لئلا يمنعه وليها من ذلك.

وهنا ينبغى أن نفرق بين أعراف الناس وتقاليدهم وأحكام الشريعة إذا وجد تعارض، وعلى المسلم أن يتحرَّى الشرع، ويشرع في تصحيح ما يتعارض معه.

يحرم على المسلم أن يخطب امرأة يحرم عليه الزواج بها

يحرم على المسلم أن يخطب امرأة يحرم عليه الزواج بها؛ لأن الخطبة مقدمة للزواج، ويشمل ذلك محارمه المذكورات في سورة النساء: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا * حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا}[النساء:22 — 23].

وكذلك تحرم خطبة المشركة غير الكتابية، سواء أكان لها دين غير سماوي كالهندوس والبوذيين وغيرهم، أو كانت ملحدة ليس لها دين أصلًا، كمن تتبنى الفلسفة الشيوعية أو الوجودية، لقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ}[البقرة:221].

أما خطبة المسلم لمرأة كتابية وزواجه منها فمستثنى من ذلك الحكم بقوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ}[المائدة:5].

وكذلك يحرم خطبة الزانية المعالنة بالزنى، لقوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}[النور:3].

وسنفصل الحديث في ذلك في المحرمات من النساء.

مساحة إعلانية