رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
القرضاوي: رؤية الخاطب مخطوبته طريق الشريعة الإسلامية

الكتاب: فقه الأسرة وقضايا المرأة المؤلف : د.يوسف القرضاوي الحلقة: التاسعة الأسرة أساس المجتمع، وهي اللبنة الأولى من لبناته، التي إن صلحت صلح المجتمع كله، وإن فسدت فسد المجتمع كله، وعلى أساس قوة الأسرة وتماسكها، يقوم تماسك المجتمع وقوته؛ لذا فقد أولى الإسلام الأسرة رعايته وعنايته. وقد جعل القرآن تكوين الأسر هو سنة الله في الخلق، قال عز وجل: "وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ" (سورة النحل:72). بل جعل الله نظام الأسرة، بأن يكون لكل من الرجل والمرأة زوجٌ يأنس به ويأنس إليه، ويشعر معه بالسكن النفسي والمودة والرحمة، آية من آيات الله، قال سبحانه: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"(سورة الروم:21). فالحياة الأسرية في الإسلام وعلاقة كل من الزوجين تجاه الآخر، ليست شركة مالية تقوم على المصالح المادية البحتة، بل هي حياة تعاونية يتكامل فيها الزوجان، ويتحمَّلان مسؤولية إمداد المجتمع بنسل يعيش في كنف أسرة تسودها المحبة والمودَّة، ولا يظلم أحد طرفيها الآخر، بل يدفع كل واحد منهما عن شريكه الظلم والأذى، ويحنو عليه. وفلسفة الإسلام الاجتماعية تقوم على أن الزواج بين الرجل والمرأة هو أساس الأسرة، لذا يحث الإسلام عليه، وييسر أسبابه، ويزيل العوائق الاقتصادية من طريقه، بالتربية والتشريع معا، ويرفض التقاليد الزائفة، التي تصعبه وتؤخِّره، من غلاء مهور، ومبالغة في الهدايا والولائم وأحفال الأعراس، وإسراف في التأثيث واللباس والزينة، ومكاثرة يبغضها الله ورسوله في سائر النفقات. ويحث على اختيار الدين والخلق في اختيار كلٍّ من الزوجين: "فاظفر بذات الدين تربت يداك". "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوِّجوه، إلا تفعلوا تكنْ فتنةٌ في الأرض وفساد عريض". وهو — إذ يُيَسِّر أسباب الحلال — يسدُّ أبواب الحرام، والمثيرات إليه، من الخلاعة والتبرُّج، والكلمة والصورة، والقصة والدراما، وغيرها، ولا سيما في أدوات الإعلام، التي تكاد تدخل كل بيت، وتصل إلى كل عين وأذن. وهو يقيم العلاقة الأسرية بين الزوجين على السكون والمودة والرحمة بينهما، وعلى تبادل الحقوق والواجبات والمعاشرة بالمعروف، "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً"، (البقرة: 19). "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"، (البقرة: 228). ويجيز الطلاق عند تعذُّر الوفاق، كعملية جراحية لا بد منها، بعد إخفاق وسائل الإصلاح والتحكيم، الذي أمر به الإسلام أمراً محكماً صريحاً، وإن أهمله المسلمون تطبيقاً: "وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً"، (النساء: 35) هل يُشترط علم المرأة بالرؤية؟ ليس علم الفتاة ولا علم أهلها بالرؤية شرطًا فيها، فإن للخاطب أن يراها دون أن يُعلمها، حتى لا يجرح شعورها، وحتى لا يؤذي إحساسها، فبعض الناس يستخِفَّون بذلك ولا يبالون به، حتى سمعت من بعضهم أنه رأى أكثر من عشرين فتاة، ولم تعجبه واحدة منهن، معنى ذلك: أنه جرح إحساس أكثر من عشرين فتاة من فتيات المسلمين، فالأَوْلى أن يراها وهي خارجة، أو في بيت قريب لها دون أن تعلم مَن هذا ولا ما هذا. وقد جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: " فكنتُ أتخبَّأ لها، حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى زواجها". كان يتخبَّأ لها دون أن تعلم ودون أن ترى. ويستطيع الأب أن يساعد في ذلك حفاظًا على شعور ابنته، وكذلك يستطيع شقيق الفتاة أن يُسهم في ذلك. أعراف الناس في رؤية الخاطب مخطوبتَه بين الإفراط والتفريط: والناس في أمر رؤية الخاطب لمخطوبته جد متناقضِين، ففريق من الناس لا يبيح للفتى مجرد رؤية الفتاة المخطوبة فقط، بل يبيح له أن يتأبَّط ذراعها، وأن يذهب بها إلى هنا أو هناك، وأن يصطحبها إلى الأحفال وإلى السينما، ليعرفها ويختبر أخلاقها!.. إلى آخر ما يقال في هذا المجال. وبعد ذلك تكون مآسي، وتكون فضائح، فقد يترك الفتى الفتاة بعد أن دخل عليها وخرج بها أمام الناس، دخل بيتها، وخرج معها، وسافر معها، وتنزه معها، هنالك يصبح عرض الفتاة مضغة للأفواه. وهذا الصنف من الناس، هم عبيد الحضارة الغربية. وفي مقابل هؤلاء صنف آخر، أولئك الذين يحرمون الخاطب أن يرى الفتاة مجرد رؤية عابرة، يمنعون الفتاة من خاطبها حتى يبني بها، فلا يراها إلا ليلة عرسه. وهؤلاء هم عبيد التقاليد العتيقة، وكلا الطرفين مذموم. وأمر الأسرة المسلمة بصفة عامة، وأمر المرأة المسلمة ضائع بين أهل الإفراط وأهل التفريط، بين المتشدِّدين المتزمِّتين الذين يحرصون على تقاليد عتيقة يظنونها من الإسلام وليست من الإسلام، وبين العصريين المتحرِّرين الذي تعبَّدوا للغرب ولحضارة الغرب، وظنُّوا أنفسهم تقدميين، وما هم بالتقدميين، وإنما هم عبيد وأسارى لغيرهم. أما الطريق الوسط والطريق السديد، فهو طريق الإسلام، وطريق الشريعة الإسلامية، وهي بين هؤلاء وهؤلاء. والطريق الصحيح بين هؤلاء وهؤلاء، هو ما جاء به الشرع، وما أمر به النبي أن يرى الخاطب مخطوبته، كما جاء في الأحاديث التي ذكرناها قبل. حق الفتاة في أن ترى من يتقدَّم لخطبتها: ورؤية الخاطب لمن يريد خطبتها، ليست حق للخاطب وحده، بل هو أيضًا حق للمخطوبة، يراها هو، وتراه هي أيضًا، ومن حقها أن ترفض، ومن حقها أن توافق. لا بد أن يرى كل واحد منهما الآخر قبل الزواج، حتى تُبنى الحياة الزوجية على أسس وطيدة، وعلى أركان سليمة متينة. هذا هو الطريق السليم بين المُفَرِّطين والمُفْرِطين، وشرع الإسلام دائمًا هو الوسط، وأمة الإسلام أمة وسط: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ}[البقرة:143]. الفرق بين الخطبة والزواج الخطبة لغة وعرفًا وشرعًا شيء غير الزواج، فهي مقدمة له، وتمهيد لحصوله، فكتب اللغة جميعًا تفرق بين كلمتي الخطبة والزواج. والعرف يُميِّز جيدًا بين رجل خاطب ورجل متزوج. والشريعة فرَّقت بين الأمرين تفريقًا واضحًا، فالخطبة ليست أكثر من إعلان الرغبة في الزواج من امرأة معينة، أما الزواج فعقد وثيق، وميثاق غليظ، له حدوده وشروطه وحقوقه وآثاره. وقد عبر القرآن عن الأمرين، فقال في شأن النساء المتوفَّى عنهن أزواجهن: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ}[البقرة:235]. ومهما يصاحب الخطبة من مظاهر الإعلان فإنها لا تزيد عن كونها تأكيدًا وتثبيتًا لشأنها، ولا يترتب عليها على أية حال أي حق للخاطب، إلا حظر المخطوبة عن أن يتقدم لخطبتها غير خاطبها، كما في الحديث الذي ذكرناه: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه". والمهم في هذا المقام أن المخطوبة أجنبية عن الخاطب حتى يتم زواجه بها، ولا تنتقل المرأة إلى دائرة الزوجية إلا بعقد شرعي صحيح، والركن الأساسي في العقد هو الإيجاب والقبول، وللإيجاب والقبول ألفاظ معهودة معلومة في العرف والشرع. وما دام هذا العقد — بإيجابه وقبوله — لم يتحقَّق، فالزواج لم يحدث، لا عرفًا، ولا شرعًا، ولا قانونًا، وتظل المخطوبة أجنبية عن خاطبها، لا يحل له الخلوة بها ولا السفر معها دون وجود أحد محارمها كأبيها أو أخيها، فضلًا عما هو فوق الخلوة والسفر! ومن المقرر المعروف شرعًا أن العاقد إذا ترك المعقود عليها دون أن يدخل بها يجب عليه نصف مهرها، قال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}[البقرة:237]. أما الخاطب إذا ترك المخطوبة بعد فترة طالت أو قصُرت فلا يجب عليه شيء، إلا ما توجبه الأخلاق والتقاليد من لوم وتأنيب، فكيف يمكن — والحالة هذه — أن يباح للخاطب ما يباح للعاقد سواء بسواء؟ وننصح الآباء والأولياء أن يكونوا على بصيرة من أمر بناتهم، فلا يفرِّطوا فيهن بسهولة باسم الخطبة، والدهر قُلَّب، والقلوب تتغير، والتفريط في هذا الأمر قد يكون وخيم العاقبة، والوقوف عند حدود الله أحق وأولى: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}[البقرة: 229]. {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ}[النور:52]. الرجوع عن الخطبة وما يترتب عليه الخطبة — كما بينا — ليست إلا وعدًا بالزواج، الهدف منه أن يتعرَّف كل من الخاطب والمخطوبة إلى الآخر، وطباعه وصفاته، ليكون على بيِّنة من أمره، هل يُتمُّ أمر الزواج أو لا يتمه؟ لأن الزواج عقد حياة، من المصلحة التأني فيه، وإعطاء النفس فرصة التفكير والاستشارة قبل إبرامه. والخِطبة بإجماع الفقهاء ليست ملزمة، ومعنى ذلك أن لكل طرف من طرفيها — أو لهما معا — مطلق الحرية في الرجوع فيها. لكن قد ينشأ عن عدول أحد طرفي الخطبة ضرر يلحق الطرف الآخر، ((فقد ينال المرأة ضرر بسبب عدول الرجل؛ لأنها أعدت الجهاز — مثلا — فهل يغرم العادل [أي: الراجع في الخطبة] من ماله عوضًا للأضرار المالية وغير المالية؟ لقد أجاب عن ذلك بعض رجال الفقه بأنه لا يسوغ، وليس لقاضٍ أن يحكم به؛ لأن العدول حق للخاطب والمخطوبة، بلا قيد ولا شرط، ولأن العادل بحكم الفقه والقانون يسترد هداياه، فكيف يغرم مالًا؟! ولأن الذي وقع في الضرر من الطرفين يعلم أن الطرف الآخر له العدول في أي وقت شاء)). لكن الشيخ محمد أبو زهرة يفرِّق بين الضرر الناتج عن مجرد العدول عن الخطبة، والضرر الذي للخاطب أو للخاطبة دخْلٌ فيه غير العدول عن الخطبة، كأن يطلب نوعًا من الجهاز، أو تطلب هي إعداد المسكن، ثم يكون العدول والضرر، فالضرر نزل بسبب عمل من جانب العادل، قال: ((وعلى هذا يكون الضرر قسمين: ضرر ينشأ وللخاطب دخل فيه غير مجرد الخطبة والعدول. كالمثالين السابقين. وضرر ينشأ عن مجرد الخطبة والعدول من غير عمل من جانب العادل. فالأول يعوض، والثاني لا يعوض، إذ الأول كان تغريرًا، والتغرير يوجب الضمان، كما هو مقرَّر في قواعد الفقه الحنفي وغيره، وفي قضايا العقل والمنطق، وقد أخذت بهذا محكمة النقض — نقض مدني 14 ديسمبر سنة (1939). وهو ما نميل إليه، خصوصًا إذا كان العدول عن الخطبة عن غير تقصير من الطرف الآخر، إذ قد يشترط الخاطب على المخطوبة — أو على وليِّها — كُلفة حفل الخطبة — أو ما يسمى في بعض البلدان (قراءة الفاتحة) — وقد يشترط أن يكون في فندق معين، أو مكان معين، أو قد يشترط عليهم بعض الأثاث والأدوات المنزلية، وتتكلف المرأة ووليها هذه التكاليف على اعتبار أن الزواج سيتم، ثم يعدل الخاطب عن الخطبة لأي سبب من الأسباب، فنقول هنا: إن عليه أن يعوض المرأة أو وليها عن هذه الأضرار المترتبة عن العدول، والخسائر الناجمة عن تراجعه. وقد يكون العدول من جانب المرأة بعد أن اشترطت — أو اشترط لها وليُّها — شروطًا تتعلق بالمسكن أو الأثاث أو أحفال الخطبة وما يتبعها، من غير تقصير من جانب الخاطب، فنقول هنا: ينبغي على المرأة أو وليها أن يعوض الخاطب عما غرم. وهذا ما استقرت عليه المحاكم المصرية، وتبعتها في ذلك المحاكم العربية، يقول السنهوري باشا: ((والذي يمكن تقريره في هذا الشأن باعتبار أن القضاء قد استقر عليه هو ما يأتي: (1) الخطبة ليست بعقد ملزم. (2) مجرد العدول عن الخطبة لا يكون سببًا موجبًا للتعويض. (3) إذا اقترن بالعدول عن الخطبة أفعال أخرى ألحقت ضررًا بأحد الخطيبين، جاز الحكم بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية. وقد قرَّرت محكمة النقض أخيرًا هذه المبادئ في حكم لها جاء فيه ما يأتي: إن الخطبة ليست إلا تمهيدًا لعقد الزواج، وهذا الوعد بالزواج لا يقيِّد أحدًا من المتواعدَيْن، فلكلٍّ منهما أن يعدل في أي وقت شاء، خصوصًا أنه يجب في هذا العقد أن يتوافر للمتعاقدين كامل الحرية في مباشرته، لما للزواج من الخطر في شؤون المجتمع، وهذا لا يكون إذا كان أحد الطرفين مهدَّدًا بالتعويض. ولكن إذا كان الوعد بالزواج والعدول عنه — باعتبار أنه مجرد وعد فعدول — قد لازمتهما أفعال أخرى مستقلة عنهما استقلالًا تامًّا. وكانت هذه الأفعال قد ألحقت ضررًا ماديًّا أو أدبيًّا بأحد المتواعِدَيْن، فإنها تكون مستوجِبة التضمين على مَن وقعت منه، وذلك على أساس أنها في حدِّ ذاتها — بغض النظر عن العدول المجرَّد — أفعال ضارَّة موجِبة للتعويض))( ).

13942

| 13 يونيو 2016

محليات alsharq
القرضاوي: الخطبة المحرمة غير مقارنة للعقد فلم تؤثر فيه

الكتاب: فقه الأسرة وقضايا المرأة المؤلف: د. يوسف القرضاوي الحلقة : الثامنة الأسرة أساس المجتمع، وهي اللبنة الأولى من لبناته، التي إن صلحت صلح المجتمع كله، وإن فسدت فسد المجتمع كله، وعلى أساس قوة الأسرة وتماسكها، يقوم تماسك المجتمع وقوته؛ لذا فقد أولى الإسلام الأسرة رعايته وعنايته. وقد جعل القرآن تكوين الأسر هو سنة الله في الخلق، قال عز وجل: "وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ" (سورة النحل:72). بل جعل الله نظام الأسرة، بأن يكون لكل من الرجل والمرأة زوجٌ يأنس به ويأنس إليه، ويشعر معه بالسكن النفسي والمودة والرحمة، آية من آيات الله، قال سبحانه: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"(سورة الروم:21). فالحياة الأسرية في الإسلام وعلاقة كل من الزوجين تجاه الآخر، ليست شركة مالية تقوم على المصالح المادية البحتة، بل هي حياة تعاونية يتكامل فيها الزوجان، ويتحمَّلان مسؤولية إمداد المجتمع بنسل يعيش في كنف أسرة تسودها المحبة والمودَّة، ولا يظلم أحد طرفيها الآخر، بل يدفع كل واحد منهما عن شريكه الظلم والأذى، ويحنو عليه. وفلسفة الإسلام الاجتماعية تقوم على أن الزواج بين الرجل والمرأة هو أساس الأسرة، لذا يحث الإسلام عليه، وييسر أسبابه، ويزيل العوائق الاقتصادية من طريقه، بالتربية والتشريع معا، ويرفض التقاليد الزائفة، التي تصعبه وتؤخِّره، من غلاء مهور، ومبالغة في الهدايا والولائم وأحفال الأعراس، وإسراف في التأثيث واللباس والزينة، ومكاثرة يبغضها الله ورسوله في سائر النفقات. ويحث على اختيار الدين والخلق في اختيار كلٍّ من الزوجين: "فاظفر بذات الدين تربت يداك". "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوِّجوه، إلا تفعلوا تكنْ فتنةٌ في الأرض وفساد عريض". وهو — إذ يُيَسِّر أسباب الحلال — يسدُّ أبواب الحرام، والمثيرات إليه، من الخلاعة والتبرُّج، والكلمة والصورة، والقصة والدراما، وغيرها، ولا سيما في أدوات الإعلام، التي تكاد تدخل كل بيت، وتصل إلى كل عين وأذن. وهو يقيم العلاقة الأسرية بين الزوجين على السكون والمودة والرحمة بينهما، وعلى تبادل الحقوق والواجبات والمعاشرة بالمعروف، "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً"، (البقرة: 19). "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"، (البقرة: 228). ويجيز الطلاق عند تعذُّر الوفاق، كعملية جراحية لا بد منها، بعد إخفاق وسائل الإصلاح والتحكيم، الذي أمر به الإسلام أمراً محكماً صريحاً، وإن أهمله المسلمون تطبيقاً: "وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً"، (النساء: 35) أثر خطبة المعتدة والمخطوبة في صحة عقد الزواج: ذهب الجمهور إلى صحة عقد الزواج على امرأة تحرم خطبتها على العاقد، ولا يحرم زواجها به، كأن يكون خطبها على خطبة أخيه، أو خطبها في عدتها، مع الإثم والحرمة؛ لأن الخطبة المحرمة غير مقارنة للعقد فلم تؤثر فيه؛ ولأنها ليست شرطا في صحة النكاح، فلا يفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة. وعن المالكية ثلاثة أقوال ذكرها ابن رشد قال: ((واختُلف إن خطب الرجل على أخيه في الموضع الذي لا يجوز له، فأفسد عليه وتزوَّج هو، فقيل: النكاح فاسد لمطابقة النهي له، يفسخ قبل الدخول وبعده، ويكون فيه الصداق المسمى، وقيل: يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده، وقيل: يمضي النكاح ولا يفسخ، وقد حَرِج وأَثِم وظلم الذي أفسد عليه، فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره ويتحلَّل الرجل، فإن حلَّله وإلا ترك المرأة وطلَّقها، فإن لم يتزوَّجها الرجل تزوَّجها هو بعدُ إن شاء)). والمشهور من المذهب أن العقد يفسخ قبل الدخول، ويثبت بعده. وذهب الظاهرية إلى أن العقد على من خُطِبت في عدتها باطل، يجب فسخه، سواء أكان ذلك قبل الدخول أو بعده، قال ابن حزم: ((ولا يحل لأحد أن يخطب امرأة معتدَّة من طلاق أو وفاة، فإن تزوجها قبل تمام العدة فسخ أبدا — دخل بها أو لم يدخل، طالت مدته معها أو لم تطل — ولا توارث بينهما، ولا نفقة لها عليه، ولا صداق ولا مهر لها)). والذي نميل إليه أن الخِطبة إذا كانت محرمة، يجب على المسلم الذي يخشى الله ويخاف عقابه أن يبتعد عنها، وعن كل ما يغضب الله تعالى، ولكننا مع ذلك لا نرتب على هذا التحريم إبطال العقد أو فسخه، خاصة بعد البناء، وعلى من خطب على خطبة أخيه، أو خطب امرأة في عدة طلاقها: أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه مما فعل، وأن يسترضي الخاطب الأول أو الزوج الأول ما أمكنه ذلك. ما يباح رؤيته من المخطوبة لم يحدد الحديثان السابقان القدر الذي يباح النظر إليه من المرأة المخطوبة، وقد روي الإمام أحمد وأبو داود عن جابر أن النبي قال: "إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها (زواجها) فليفعل". قال جابر: فخطبت جارية من بني سَلِمة، فكنتُ أتخبَّأ لها، حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى زواجها". ومذهب الإمام أحمد جواز النظر إلى الوجه والعنق واليدين والقدمين. وقال بعض العلماء: لا ينظر إلا إلى الوجه والكفين. ولكن الوجه والكفين تـجـوز رؤيتـهـا — بدون شهوة — في غير الخِطبة، وما دام ظرف الخِطبة مستثنًى، فلا بد أن يجوز له أن يرى منها أكثر مما يجوز في الظروف المعتادة الأخرى. وقد جـاء في حديث جابر الذي ذكرناه: "إذا خطب أحدكم المرأة، فقدر أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل". وقد تطرَّف بعض العلماء في الترخيص بالقدر الذي يُرى، وتطرف آخرون في التشديد والتضييق، والخير في التوسط والاعتدال. وقد حدَّده بعض الباحثين بأن للخاطب في عصرنا الحالي أن يراها في الملابس التي تظهر بها لأبيها وأخيها ومحارمها بلا حرج، قال: بل له في نطاق الحديث الشريف أن يصحبها مع أبيها أو أحد محارمـهـا — وهـي بزيـهـا الـشـرعـي — إلـى ما اعتادت أن تذهب إليه، من الزيارات والأماكن المباحة؛ لينظر إلى عقلها وذوقها وملامح شخصيتها، فإنه داخل في مفهوم (البعضية) التي تضمنها قوله عليه السلام: "فقدر أن ينظر منها إلى بعض ما يدعوه إلى زواجها". ومن حديث المغيرة الذي ذكرناه نعلم أنه لا يباح للأب المسلم باسم التقاليد أن يمنع ابنته أن يراها من يريد خِطبتها صادقًا، فإن الواجب أن تخضع التقاليد للشريعة، لا أن تخضع شريعة الله لتقاليد الناس. كما لا يحل للأب ولا للخاطب ولا للمخطوبة أن يتوسَّعُوا في الرخصة، فيلقوا الحبل على الغارب للفتى والفتاة باسم الخِطبة، يذهبان إلى الملاهي والمتنزهات والأسواق، بغير حضور أحد من المحارم، كما يفعل اليوم عُشَّاق الحضارة الغربية والتقاليد الغربية. إن التطرف إلى اليمين أو اليسار أمر تأباه طبيعة الإسلام. الخطبة في أثناء الإحرام اختلف الفقهاء في خطبة المحرم وزواجه، وكذلك خطبة المحرمة وزواجها، فذهب الجمهور إلى أنه يكره للمحرم أن يخطب امرأة ولو لم تكن محرمة، كما يُكره أن يخطب غير المحرم المحرمة، ويحرم عليهما عقد النكاح، واستدلوا بحديث مسلم عن عثمان رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَنكِح المحرم ولا يُنكِح ولا يخطب". ولأن الخطبة تراد لعقد النكاح فإذا كان ممتنعا كره الاشتغال بأسبابه؛ ولأنه سبب إلى الحرام. وخالف ذلك الأحناف، فقالوا بإباحة الخطبة والزواج للمحرم، واستدلوا بحديث ابن عباس: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم تزوَّج ميمونة وهو محرم. وأجاب الجمهور عن حديث ميمونة بأجوبة أصحها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوجها حلالًا. هكذا رواه أكثر الصحابة، قال القاضي عياض وغيره: ولم يَرْوِ أنه تزوجها محرمًا إلا ابن عباس وحده، وروت ميمونة وأبو رافع وغيرهما أنه تزوَّجها حلالًا، وهم أعرف بالقضية لتعلُّقهم به، بخلاف ابن عباس؛ ولأنهم أضبط من ابن عباس وأكثر. الجواب الثاني: تأويل حديث ابن عباس على أنه تزوجها في الحرم وهو حلال، ويقال: لمن هو في الحرم محرم وإن كان حلالًا. وذهب ابن تيمية إلى تحريم خطبة المحرم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجميع نهيًا واحدًا، ولم يفصِّل، وموجب النهي التحريم، وليس ما يعارض ذلك من أثر أو نظر. ونحن نرى ما يراه الجمهور من كراهة الخطبة في أثناء الإحرام بحج أو عمرة، ونتأول ما قاله ابن عباس بما تأوَّله به الجمهور. النظر إلى المخطوبة ومن جميل ما شرعه الإسلام أن ينظر الخاطب إلى مخطوبته، ليطمئن إلى خلوها من العيوب الظاهرة، ويرى موقفها من نفسه: أهو القبول والرضا، أم الصدود والنفرة؛ فإن العين رسول القلب. فيشرع للمسلم إذا عزم على الزواج، واتجهت نيته لخِطبة امرأة معينة أن ينظر إليها، قبل البدء في خطوات الزواج، ليقدم عليه على بصيرة وبينة، ولا يمضي في الطريق معصوب العينين، حتى يكون بمنجاة من الوقوع في الخطأ، والتورط فيما يكره. هذا لأن العين رسول القلب، وقد يكون التقاء العين بالعين سبيلًا لالتقاء القلوب، وائتلاف الأرواح. روى مسلم عن أبي هريرة قال: كنتُ عند النبي، فأتاه رجل، فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار. فقال رسول الله: "أنظرتَ إليها؟". قال: لا. قال: "فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئًا"( ). وروى المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي: انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما". فأتى أبويها، فأخبرهما بقول رسول الله، فكأنهـمـا كـرهـا ذلك.. فسمعت ذلك المرأة وهي في خِدْرها، فقالت: إن كان رسول الله أمرك أن تنظر، فانظرْ. قال: فنظرتُ إليها: فتزوجتها. وقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن هذا النظر مندوب، للأمر به وتعليله بأنه: "أحرى أن يؤدم بينهما". أي تدوم المودة والألفة. وأزيد أن توجيه النبى إلى رؤية المخطوبة للتأكيد على حق الخاطب في ذلك، لئلا يمنعه وليها من ذلك. وهنا ينبغى أن نفرق بين أعراف الناس وتقاليدهم وأحكام الشريعة إذا وجد تعارض، وعلى المسلم أن يتحرَّى الشرع، ويشرع في تصحيح ما يتعارض معه. يحرم على المسلم أن يخطب امرأة يحرم عليه الزواج بها يحرم على المسلم أن يخطب امرأة يحرم عليه الزواج بها؛ لأن الخطبة مقدمة للزواج، ويشمل ذلك محارمه المذكورات في سورة النساء: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا * حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا}[النساء:22 — 23]. وكذلك تحرم خطبة المشركة غير الكتابية، سواء أكان لها دين غير سماوي كالهندوس والبوذيين وغيرهم، أو كانت ملحدة ليس لها دين أصلًا، كمن تتبنى الفلسفة الشيوعية أو الوجودية، لقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ}[البقرة:221]. أما خطبة المسلم لمرأة كتابية وزواجه منها فمستثنى من ذلك الحكم بقوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ}[المائدة:5]. وكذلك يحرم خطبة الزانية المعالنة بالزنى، لقوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}[النور:3]. وسنفصل الحديث في ذلك في المحرمات من النساء.

5382

| 12 يونيو 2016

صحافة عالمية alsharq
"مسح أمني" قبل تعيين الأئمة والمؤذنين بالسعودية

كشفت مصادر عن أن وزارة الداخلية السعودية أصدرت توجيهات جديدة، تشدد على عدم تعيين الأئمة والمؤذنين إلا بعد أن يجتازوا "مسحا أمنيا". ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الأحد عن المصادر قولها إن الخطوة تهدف لزيادة المعايير والشروط النوعية للكفاءة التي يجب أن تتوافر في الأئمة والمؤذنين، ولاسيما خطباء الجوامع الكبيرة التي تقام فيها صلاة الجمعة، ويتاح للخطيب فيها التأثير في جمهور عريض من العامة. وأكد أن وزارة الداخلية أبلغت وزارة الشؤون الإسلامية أخيرا، بأهمية التشديد على مديري أفرعها في مختلف المناطق، بعدم التعيين على وظيفتي "إمام" و"مؤذن" إلا بعد إجراء المسح الأمني اللازم. ووجهت وزارة الشؤون الإسلامية خطابات إلى أفرعها في المناطق والإدارات العامة للأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد، باعتماد إجراء المسح الأمني لمن يرغب الفرع والإدارات التابعة له في تعيينهم بوظائف الأئمة والمؤذنين، وذلك من طريق إمارات المناطق. وكانت وزارة الأوقاف السعودية قررت مؤخرا فصل عدد من الخطباء الذين قالت إنهم "سيسوا منبر خطبة الجمعة، وحولوا خطبهم إلى نشرة سياسية".

1567

| 03 أغسطس 2014