رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

3897

تأخر في تقديم التظلم ضد إنذاره وترقيته فضاع حقه القانوني

عمل لـ 10 سنوات في وظيفة وعند ترقيته فوجئ بخفض مسماه الوظيفي

11 مارس 2019 , 07:00ص
alsharq
الدوحة - الشرق

تنظر الدوائر القضائية في العديد من الدعاوى الإدارية التي يرفعها موظفون متضررون من قرارات إدارية تعسفية ، منها الرواتب والأجور والتظلمات والترقيات والتعيينات ومعادلة الشهادات الجامعية والحصول على درجات وظيفية متدرجة .

  وفي دعوى أخرى ، تفيد الوقائع أنّ شخصاً رفع دعوى قضائية ضد المطعون ضده وهو جهة العمل ، طالباً إلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرار بترقيته إلى درجة أعلى من وظيفته الحالية وزيادة راتبه بنسبة 10 % وما يترتب على ذلك من آثار وإلغاء قرار الإنذار والخصم بحقه.

وذكر في صحيفة الدعوى أنه عمل لأكثر من 10 سنوات حتى وصل لدرجة إدارية عليا ثم فوجئ بخفض مسماه الوظيفي فقدم عدة تظلمات وتمّ رفضها.

وفوجئ الموظف بكتاب إنذار وخصومات فتظلم من القرارين لصدورهما بدون تحقيق ومن غير اختصاص ولم يتلقَ رداً على التظلم .

وحكمت المحكمة بعدم قبول طلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الترقية لانتفاء القرار الإداري ، ثم استأنف وقضت محكمة الاستئناف برفض طلبه المقدم لهم.

وتنص المادة 6 من قانون الفصل في المنازعات الإدارية أنّ ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوماً وينقطع هذا الميعاد بالتظلم لدى الجهة الإدارية ويجب البت فيه خلال 60 يوماً ويعتبر فوات هذا التوقيت دون أن تجيب السلطة المختصة عليه بمثابة رفضه ، وكان يتعين على الطاعن تقديم الطعن ضد قرار التظلم والإنذار في الوقت المناسب وبسبب فوات الميعاد رفض الطعن أمام المحكمة.            

مساحة إعلانية