رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

402

البلدية: 100 ألف ريال عقوبة المخالفين لقانون المباني

10 نوفمبر 2015 , 06:03م
alsharq
نجاتي بدر

أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني على انه لا تهاون مع من يخالفون القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني والقرارات المنفذة له، مشيرة إلى أنها حريصة على تطبيق وتفعيل القانون والتعديلات التى جاء بها القانون رقم (8) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985بشأن تنظيم المباني، محذرة المقاولين الشركات من مخالفة القانون.

ونوهت الوزارة إلى أنها تقوم بمعاقبة المقاولين المخالفين بغرامة تتراوح ما بين 10 و100 ألف ريال، حال القيام بأي عمل من أعمال التشييد أو الهدم أو الصيانة أو الإضافة أو التقسيم دون أن يكون مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، لافتة إلى وجود غرامة تتراوح ما بين 200 و400 ريال لكل متر طولي مخالف في البناء أو التقسيمات.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة لمفتشي الرقابة على المباني والحفريات بالبلديات، واشتملت على ورقتي عمل، الأولي للدكتور أحمد أبو مصطفى المستشار القانوني بالوزارة، وتضمنت مفهوم وأحكام الضبط القضائي في مجال الرقابة على المباني والحفرياتوشرح أحكام قانون رقم (4) لسنة 1985 وتعديلاته وبيان أنواع مخالفات المباني والحفريات ومهارات التفتيش التي يجب أن يتحلى بها مفتش المباني والحفريات والصفات الشخصية الواجب توافرها فيه ونماذج التفتيش المستخدمة وإجراءات الصلح مع المخالف .

كما تناولت ورقة الدكتور أبو مصطفي أهم التعديلات التي جاء بها قانون رقم (8) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985بشأن تنظيم المباني والتي اشتملت على حظر تشييد أي بناء أو اقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة ، كما لا يجوز صبغ واجهات المباني والجدران الخارجية للبناء بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة.

وأكدت الورقة أن القانون تضمن غرامة مالية لا تقل عن (250) ريال ولا تزيد عن (500) ريال لكل متر مربع مخالف وغرامة لا تقل عن (200) ريال ولا تزيد عن (400) ريال لكل متر طولي مخالف في حالة القيام بأية أعمال بناء أو تقسيمات ونحوها بدون ترخيص .

ويعاقب المقاول بغرامة لا تقل عن (10.000) ريال ولا تزيد عن (100.000) ريال إذا قام بأي عمل من أعمال التشييد أو الهدم أو الصيانة أو الإضافة أو التقسيم دون أن يكون مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة ، كما تناولت الورقة أهمية الرقابة على أعمال الحفريات والتأكد من ردم الحفر وإعادة الحال إلى ما كان عليه وضمان تركيب الإنترلوك بنفس جودة السابق .

هذا وتناولت الورقة الثانية التي قدمها المهندس حسين محمد بمكتب الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة، القرارات الوزارية التي أصدرها سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني أرقام 120، 121، 122 لسنة 2015، والتي تهدف إلى تنظيم أعمال البناء والصيانة والهدم، حيث توجب القرارات المذكورة على شركات المقاولات والحفريات والمهندسين والمكاتب الاستشارية التي تعمل في مجال التشييد ضرورة مراعاة الاشتراطات المذكورة والتي تتعلق باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المارة والشروط الواجب توافرها لممرات المشاة حول مواقع العمل والرصيف المؤقت ووضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والحواجز اللازمة لتوجيه حركة المشاة .

وأكدت الورقة أن القرارات ألزمت المقاول بتثبيت لافتة ظاهرة عند موقع أعمال البناء يدون فيها اسم المالك ووصف المشروع ورقم وتاريخ الرخصة واسم المقاول وبياناته واسم الشخص المسؤول عن الموقع ومدة المشروع ووضع الإرشادات التحذيرية لداعي السلامة أو أي احتياطات أخرى .

كما اشتملت القرارات على إلزام المقاول بتسوير موقع العمل بسياج وفقاً للمواصفات والاشتراطات المذكورة ، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بالسور المؤقت في حال الهدم والشروط الخاصة بالسور المؤقت في حالة الحفريات.

مساحة إعلانية