رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

5080

تسكين القطريين دون المساس بدرجاتهم الوظيفية والمالية

10 يناير 2018 , 08:30ص
alsharq
 غنوة العلواني

حددها دليل الوظائف وتتم وفقاً للسلم الوظيفي والمؤهلات العلمية

حدد دليل وصف وتصنيف الوظائف الذي أصدرته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قواعد وشروط تسكين الموظفين القطريين بالجهات الحكومية، حيث تقوم الجهات الحكومية بتسكين موظفيها القطريين في الوظائف المعتمدة بجدول ترتيب الوظائف والمعادلة لوظائفهم في تاريخ اعتماد الجدول مع عدم المساس بحقوق الموظفين المالية أو درجاتهم الوظيفية. 

ويتم تسكين الموظف القطري وفقا لضوابط ومعايير الوظيفة التي حددها القانون وإذا اتفقت درجته الوظيفية المعتمدة طبقا لتقييمها مع درجة الموظف يسكن فيها، وإذا كانت درجته الوظيفية المعتمدة طبقا لتقيمها اعلى من درجة الموظف يسكن في وظيفة أخرى تتفق درجتها مع درجته، وإذا كانت درجة الوظيفة المعتمدة طبقا لتقييمها أدنى من درجة الموظف يسكن في وظيفة أعلى مناسبة تتفق درجتها مع درجته.

ويجوز للموظف التظلم من قرار تسكينه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره إلى لجنة التظلمات التي تشكل لهذا الغرض بقرار من الرئيس وتنظر اللجنة في التظلم في قرار التسكين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وتعرض الجهة الحكومية توصية اللجنة بشأن التظلم على الإدارة المختصة لدراستها وتعتمد الإدارة المختصة تعديل تسكين الموظف حال قبول تظلمه ويعتبر مضي 30 يوما من تاريخ رفع التوصية إلى الإدارة المختصة دون الرد على الجهة بمثابة رفض للتظلم.

تعيين الموظفين القطريين

كما حدد الدليل قواعد وأحكام تعيين الموظفين القطريين بحيث يتم تعيينهم بناء على المؤهلات العلمية ويكون تعيين الموظفين القطريين بوظائف المجموعة النوعية للوظائف الإشرافية بشرط ألا تقل درجة الموظف عن الدرجة المالية الرابعة للتعيين بوظيفة مدير إدارة أو ما حكمها من الوظائف الإشرافية وألا تقل درجة الموظف عن الدرجة المالية الخامسة للتعيين بوظيفة رئيس قسم وألا تقل درجة الموظف عن الدرجة المالية السادسة للتعيين بوظيفة رئيس قسم أو ما في حكمها من الوظائف الإشرافية.

ويجوز للجهات الحكومية وبموافقة الإدارة المختصة إعادة تسكين الموظف في وظيفة أخرى في غير مجموعته النوعية أو المجموعة العامة في أي من الحالات التالية وهي إلغاء الجهة الحكومية او إلغاء أنشطة رئيسية أو فرعية بها ونقل الموظفين من وظيفة إلى أخرى وفقا لحاجة العمل وتوفير التدريب اللازم لشغلها وحصول الموظف الذي عين بدون مؤهل على مؤهل أثناء خدمته.

* إعادة التعيين

ويجوز إعادة تعيين الموظف الحاصل أثناء الخدمة على مؤهل جامعي فأعلى من المؤهلات العلمية اللازمة لشغل إحدى الوظائف التي يتطلب لشغلها مؤهلا متخصصا بذاته مع منحه المسمى الوظيفي لبداية التعيين المقرر للمؤهل الحاصل عليه على أن يحتفظ الموظف بدرجته المالية وراتبه إذا كان أعلى من درجة وراتب الموظف المنقول إليها مع مراعاة استمرار تدرج المسمى الوظيفي الجديد حتى ولو لم تتفق مع الدرجة المالية للموظف.

مساحة إعلانية