رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

373

طالب الجهات المختصة بتوفير مرافق عامة وحاويات قمامة للحد من المخالفات..

الشورى: إلغاء الحبس وتخفيض الغرامة لـ20 ألف ريال لمخالفي قانون النظافة

09 مايو 2017 , 07:25ص
alsharq
وفاء زايد

الشورى يطالب بتوفير مواقف للمركبات والآليات المهملة لمنع مخالفة النظافة

تأهيل موظفي الضبط القضائي بالبلدية ببرامج تدريبية للتعريف بالقانون

توصية بوضع إرشادات للنظافة بجميع اللغات في الأماكن العامة

برامج متخصصة تمكن موظفي الضبطية من كشف الجرائم في القانون

الموافقة على ضوابط إزالة النفايات من الأماكن العامة

وافق مجلس الشورى صباح أمس، بالإجماع، على رفع توصيات للحكومة الموقرة بشأن إلغاء عقوبة الحبس في مشروع قانون النظافة العامة، وتخفيض مبلغ الغرامة إلى 20 ألف ريال بدلا من 50 ألف ريال، والتنبيه على الجهة المختصة بضرورة توفير الخدمات والمرافق العامة من دورات مياه وحاويات للقمامة ومواقف للمركبات والآليات المهملة والتي تساعدهم على عدم مخالفة أحكامه .

جاء ذلك في الجلسة الثامنة والعشرين، لدور الانعقاد الخامس والأربعين، لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.

وكان سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس قد استعرض جدول الأعمال، ووافق على محضر جلسته السابقة.

توصيات مشروع النظافة

وافق المجلس على رفع توصيات للحكومة بشأن مشروع قانون النظافة العامة، وهي: الموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة، والتنبيه على الجهة المعنية بتوفير الخدمات والمرافق العامة التي تساعد الناس على عدم مخالفة أحكامه، وتوفير دورات مياه وحاويات لجمع القمامة، وتوفير مواقف للمركبات والآليات، وكذلك بالنسبة للشواطئ والمتنزهات وغيرها مما نص عليه القانون.

وأوصى بضرورة قيام الجهة المعنية بعمل توعية إعلامية موسعة في كافة وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، ووضع الإرشادات في الشوارع والأماكن العامة بجميع اللغات، وكذلك في الأسواق مع ذكر العقوبات .

برامج تدريبية

وجاء في التوصيات، الإيعاز لوزارة البلدية والبيئة بضرورة تأهيل موظفيها المرشحين لإعطائهم صفة مأموري الضبط القضائي تأهيلا مناسبا فيما يتصل بهذا المشروع، وإعطاء برامج تدريبية متخصصة لهم بشأن الإجراءات الواجب إعطاؤها لضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه، كي تتوفر لهم القدرة والإمكانية المطلوبة للقيام بعملهم على أكمل وجه بعد صدور تخويلهم تلك الصفة.

وأوضحت اللجنة أسباب التعديل بأن عقوبتي الحبس والغرامة كبيرتان، ولا تتناسبان مع المخالفة، كما أن قوانين دول مجلس التعاون الخليجي المماثلة لا يوجد فيها عقوبة الحبس، لذلك رأت اللجنة إلغاء هذه العقوبة، والاكتفاء بالغرامة، التي قد تلقي أعباء إضافية على المخالفين وقد يكون أكثرهم من المواطنين.

وعقب السيد فهد صقر المريخي مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة، قائلا: لقد عقدت اللجنة اجتماعين لها، ناقشت فيه المشروع، وتوصلت إلى رفع التوصيات السابقة للحكومة الموقرة.

وطرح رئيس المجلس التقرير للتصويت، فحظي بالموافقة عليه، ورفعه إلى مجلس الوزراء الموقر.

عقوبات مشددة

ناقش مجلس الشورى 20 مادة قانونية، يشتمل عليها مشروع قانون النظافة العامة وهي:

ـ حظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن سواء كانت عامة أو خاصة.

ويجب على ملاك المباني وشاغليها، المحافظة على نظافة ساحاتها وممراتها وأسطحها وواجهاتها والمواقف الخاصة بها والأرصفة الملاصقة لها.

ـ ويحظر البصق في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر، كما يحظر التبول في غير الأماكن المعدة لهذا الغرض.

ـ ويحظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآليات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المختصة.

ويجوز للبلدية المختصة حجز المضبوطات محل المخالفة، وفي حالة عدم تقدم صاحبها خلال 6 أشهر من تاريخ الضبط لاستردادها وسداد المبالغ المستحقة عليه، يكون للبلدية المختصة بعد إخطار المخالف التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلني لاستيفاء المبالغ المستحقة عليه، والمصروفات الإدارية، على أن ترد إليه المبالغ التي قد تتبقى من ثمن البيع بعد ذلك.

ـ كما يحظر ترك الحيوانات أو الطيور للتنقل أو المرور في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والأزقة والممرات.

ـ ويحظر أيضا على شاغلي المنازل وغيرها من الأماكن غير المرخصة لتربية الحيوانات والطيور، تربية أي منها في تلك الأماكن لغرض التجارة.

ويجب على شاغلي المنازل أو الأماكن في حالة تربية أي من هذه الحيوانات أو الطيور لغير غرض التجارة، العناية بنظافتها، ومنع تصاعد الروائح الكريهة منها، ورفع مخلفاتها وتعبئتها في الأوعية المعدة لهذا الغرض، ونقلها إلى المواقع التي تحددها البلدية المختصة.

ـ وعلى أصحاب محال بيع الحيوانات أو الطيور، مراعاة أن تكون الأعداد المعروضة منها وفقا لما تحدده الإدارة، ويجب عليهم التخلص من المخلفات واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الإزعاج أو تصاعد الروائح الكريهة من المحل، وغير ذلك من السبل اللازمة للمحافظة على النظافة والصحة العامة فيها.

ـ ويحظر ترك أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير الأماكن التي تحددها البلدية المختصة.

ـ ويجب على شاغلي المنازل والمباني وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية والصناعية وغيرها، حفظ المخلفات الخاصة بهم في أوعية خاصة لحين تفريغها والتخلص منها، وذلك وفقا للشروط والمواصفات .

ـ وأن تتولى البلدية المختصة تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع المخلفات، ونقلها، وتفريغها، والتخلص منها، ويجوز لها تدويرها أو إعادة معالجتها للاستفادة منها، كما يجوز أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر وفقا لأحكام القانون، ويكون المتعهد مسؤولا عن جامعي القمامة التابعين له .

وللإدارة التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، لتصنيف هؤلاء المتعهدين، وفقا للاشتراطات والمعايير التي تراها مناسبة للقيام بأعمال نقل وتجميع المخلفات .

وتحدد بقرار من الوزير رسوم الخدمات التي تؤديها البلديات المختصة، وفقا لأحكام القانون، والجهات التي تعفى من أداء هذه الرسوم.

ـ وتنص إحدى المواد على أنه يجب تغطية وسائل نقل المخلفات، بشكل محكم لا يسمح بوقوع أو تسرب أو سيولة شيء من محتوياتها.

وتحدد بقرار من الوزير ضوابط نقل المخلفات، والوسائل الواجب اتباعها في عملية التخلص منها.

ـ كما يجب على أصحاب العقارات المبنية في الأماكن التي لا توجد بها شبكة للمجاري، إنشاء وسائل صرف صحية وفقا للاشتراطات التي تحددها البلدية المختصة، وفي حالة المخالفة تتولى البلدية المختصة، تصحيح أعمال الإنشاء على نفقة المالك مع إضافة 25% على قيمة التكلفة.

وعلى أصحاب العقارات التي توجد بها خزانات للصرف الصحي أن يقوموا بتفريغها فور امتلائها، وفي حالة عدم الالتزام بذلك، تتولى البلدية المختصة القيام بنزح الخزانات على نفقة المخالف مع إضافة 25% على قيمة التكلفة.

وتحدد بقرار من الوزير، المباني والمنشآت التي يلتزم أصحابها بنقل مخلفاتها السائلة على نفقتهم.

ـ ويجب على مالكي الأراضي الفضاء أو المباني غير الصالحة للسكنى أو المباني المهجورة، المحافظة على نظافتها.

كما يجب على مالكي الأراضي الفضاء أو المباني المذكورة سابقا، القيام بتسويرها إذا رأت البلدية المختصة أن وجودها بدون تسوير إضرار بالصحة العامة أو الأمن أو تشويه للمنظر العام.

وفي حالة امتناع الملاك عن تنفيذ أي من الالتزامات المنصوص عليها، تتولى البلدية المختصة، القيام بذلك على نفقة المخالف، مع إضافة 25% على قيمة التكلفة.

ـ كما يتم تحصيل النفقات المنصوص عليها في المادتين السابقتين بالطريق الإداري .

ـ ويعاقب المخالف بالغرامة التي لا تزيد على 50ألف ريال، كل من خالف أيا من أحكام المواد 4و8و12و13 من القانون.

ـ كما يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال، كل من خالف أيا من أحكام المواد 2و3و5و6و7و9و11 من القانون.

وعلى البلدية المختصة تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها، وإلا أزالتها على نفقته، مع تحصيل النفقات بالطريق الإداري.

ـ وعن الصلح يفيد المشروع أنه للوزير أو من ينيبه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل دفع نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة، وإزالة أسباب المخالفة.

ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية، أو انقضاؤها، بحسب الأحوال.

ـ كما يكون لموظفي البلدية المختصة والإدارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون.

ـ وبعد صدور القانون يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

ـ كما يلغي القانون الجديد، القانون رقم 8 لسنة 1974 .

مساحة إعلانية