رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

5881

محكمة الاستئناف: جهة العمل من حقها اختيار الوقت المناسب للترقية

07 نوفمبر 2021 , 07:00ص
alsharq
الدوحة ـ الشرق

حكم القضاء بقبول استئناف موظف تضرر من عدم ترقيته من جهة عمله شكلاً ورفضه موضوعاً.

تفيد وقائع الدعوى بأنّ المستأنف مواطن يعمل في جهة حكومية منذ أكثر من 20 عاماً، وطالب في التظلم المقدم للمحكمة بتعديل وضعه الوظيفي، إلا أنّ جهة عمله أرسلت خطاباً تضمن إحالته للتقاعد بسبب قرار موجه للمؤسسات العامة والجهات الحكومية بوقف أية ترقيات أو علاوات لحين صدور قانون إدارة الموارد البشرية.

وطلب المتظلم في مذكرة قدمها للقضاء بإلغاء القرار السلبي من جهة الإدارة، والقضاء بتعديل وضعه الوظيفي ومنحه الدرجة الأولى وصرف مستحقاته عن تلك الترقية بأثر رجعي منذ تاريخ الاستحقاق، وإلزام إدارته بتقديم نموذج للهيكل الوظيفي للجهة وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

وصدر القرار لمحكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى، وانتفاء القرار الإداري، والمستأنف ينعى على الحكم بمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لأسباب أنّ عدم ترقيته بالاقدمية يشكل قرارا سلبيا يطعن عليه بدعوى الإلغاء.

كما أن لفظ يجوز الذي استهلت به مواد الترقيات لا يعنى حرية الإدارة في منح الموظف الترقية ومنعها لحق مقرر قانونا وإنما لتحفيزهم وتشجيعهم على الارتقاء بمستوى الأداء، كما اغفل الحكم الفصل في طلبه بإلزام الإدارة بتقديم كشف أسماء الموظفين الذين تمت ترقيتهم.

ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض الجهات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.

والأصل أن قرارات الترقية لا إلزام على جهة الإدارة بإصدارها قانونا وهي مسألة تستقل الإدارة بتقديرها حسب ظروف الحال ومقتضيات الصالح العام وحاجة العمل بلا معقب عليها.

وان لجهة الإدارة دائما حق اختيار الوقت المناسب لإجراء الترقية، وأن مجرد توفر شروط الترقية – بالأقدمية أو بالاختيار أو استثنائية - في الموظف مع وجود الدرجات المالية لا يولد له الحق في الترقية إليها بقوة القانون، بل يظل الأمر مع ذلك متروكا لتقدير الإدارة حسبما تراه متفقا مع حاجة العمل وصالحه وبغير إساءة استعمال السلطة.

ولذلك فإنه لا وجه للنعي عليها بعدم إجرائها الترقية، ما دام القانون لم يوجب عليها إجراء الترقية عند توفر شروطها، فحق الموظف لا يتولد إلا حينما تمارس جهة الإدارة سلطتها بإصدارها قرارا يغفل ترقيته ويشمل الآخرين ممن هم أحدث منه في الأقدمية واقل منه كفاية ورغم عدم وجود موانع من الترقية، وفي هذه الحالة يحق له مخاصمة القرار والطعن فيه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية.

وقول المستأنف باستيفائه شروط الترقية ووجود الدرجة الشاغرة للترقية بالأقدمية يعد قرارا سلبيا يطعن عليه بدعوى الإلغاء هو قول لا يتفق وصحيح حكم القانون، ذلك أن قرارات الترقية ولو بالأقدمية لا إلزام على جهة الإدارة بإصدارها قانونا إذ إنها مسألة تستقل الإدارة بتقديرها حسب ظروف الحال ومقتضيات الصالح العام وحاجة العمل بلا معقب عليها، وان لجهة الإدارة دائما حق اختيار الوقت المناسب لإجراء الترقية.

وبناءً على ذلك يكون الحكم المستأنف قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون مستوجبا الرفض.

اقرأ المزيد

alsharq تعاون إعلامي بين الشرق و«ثاني الإنسانية»

قام الدكتور عايض بن دبسان القحطاني الرئيس التنفيذي لمؤسسة ثاني بن عبدالله الإنسانية بزيارة إلى مقر الشرق، حيث... اقرأ المزيد

20

| 25 فبراير 2026

alsharq الإدارة العامة للأوقاف تواصل دعم جراحات القلب

أكدت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر الإدارة العامة، استمرار شراكتها المؤسسية... اقرأ المزيد

30

| 25 فبراير 2026

alsharq جوائز التميّز الحكومي تكشف نقلة مؤسسية جديدة في الأداء

سجَّلت الجهات الفائزة في جائزة قطر للتميُّز الحكومي في نسختها الثانية، نتائج لافتة عكست مستويات متقدّمة من التحسّن... اقرأ المزيد

28

| 25 فبراير 2026

مساحة إعلانية