رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد

7023

قطر المركزي يلزم شركات التأمين بالأسعار المحددة

05 ديسمبر 2017 , 08:40ص
alsharq
الدوحة - الشرق

دعا مصرف قطر المركزي شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين العاملين في دولة قطر إلى الالتزام بالتعليمات التي أصدرها في وقت سابق، والتي تتعلق بتسجيل بيانات العميل وبيانات المركبة الميكانيكية في وثائق التأمين، إضافة إلى الالتزام التام بأسعار التأمين الإجباري على المركبات الميكانيكية حسب اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

وتأتي الدعوة التي وجهها المركزي، بعد أن قامت بعض شركات التأمين وإعادة التأمين إلى جانب وسطاء التأمين في الآونة الأخيرة بإصدار وثائق التأمين على المركبات دون مراعاة دقة بعض البيانات الخاصة بالعميل أي المؤمن له أو بالمركبة المؤمن عليها مما قد يعرض حقوق العملاء المتضررين لعدم التغطية التأمينية، إلى جانب تعمد بعض الشركات والوسطاء عدم الالتزام بأسعار التأمين الإجباري على المركبات الميكانيكية حسب اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

وألزم «المركزي» الشركات بالتدقيق المشدد على جميع البيانات الخاصة بالعميل أي المؤمن له والبيانات الخاصة بالمركبة أي المؤمن عليها عند كتابتها على الوثائق أو إدخالها على النظام الإلكتروني للشركة، إضافة إلى التأكد من إدخال بيانات العميل بشكل إلزامي والتي تتضمن اسم العميل بالكامل ورقم البطاقة الشخصية أو السجل التجاري وعنوان الإقامة شاملا المدينة أو الحي والشارع ورقم الهاتف أو الجوال إضافة إلى العمر والجنسية والحالة الاجتماعية. وأشار «المركزي» إلى أنه يمكن إضافة بعض البيانات الاختيارية الأخرى حسب رغبة العميل والتي تتمثل في المهنة والبريد الإلكتروني ومكان العمل وعنوان العمل. أما فيما يتعلق ببيانات المركبة فيتوجب التأكد من تسجيل نوع المركبة وشكلها، وسنة الصنع واللون ورقم التسجيل ورقم المحرك ورقم الشاصي وعدد الركاب بمن فيهم السائق والمسافة المقطوعة على أن يتم قراءة العداد وتحديد غرض استعمال المركبة سواء كانت خاصة أو إيجارا أو لأغراض أخرى.

كما يتوجب تسجيل القيمة التأمينية للسيارة وقيمة التحميل ومبلغ قسط التأمين والحدود الجغرافية ورقم وثيقة التأمين وتاريخ إصدار الوثيقة وتاريخ ابتداء وانتهاء التأمين، إلى جانب معاينة المركبة معاينة شاملة قبل إصدار الوثيقة وتقع المسؤولية على الشركة أو وسيط التأمين في حالة إصدار الوثيقة دون إجراء المعاينة.

إلى ذلك، فقد نوه مصرف قطر المركزي إلى فرض جزاء وعقوبات مالية تصل قيمتها إلى 10 ملايين ريال بحد أقصى، إضافة إلى فرض جزاءات مالية تصل إلى 100 ألف ريال يوميا بحد أقصى عن كل مخالفة مستمرة، على أن يتم تقدير الجزاء المالي المناسب بحسب خطورة المخالفة المرتكبة وجسامتها، لكل من يخالف التعليمات والضوابط التي أصدرها والمتعلقة بمخالفة أسعار التأمين أو عدم تسجيل البيانات التفصيلية للعملاء.

مساحة إعلانية