رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

343

"الشورى" يمهل أصحاب العمل 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم

05 يناير 2015 , 05:45م
alsharq
وفاء زايد

وافق مجلس الشورى صباح اليوم على تشديد ضوابط العمل على أصحاب العمل لحماية أجور العمال، وإمهالهم ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم بما يتوافق مع تعديلات قانون العمل، وأنه لن يتم إبراء ذمة صاحب العمل إلا بتحويل أجور العمال إلى إحدى المؤسسات المالية ليتم صرفها في الوقت المقرر لها، وذلك في مشروع تعديل قانون العمل.

جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثالث والأربعين، لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.

واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004.

وكانت سكرتارية الشورى قد تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تفيد بأنه وافق في اجتماعه الـ 26 المنعقد بتاريخ 9يوليو 2014 على المشروع، وقرر إحالته لمجلس الشورى، الذي أحاله بدوره للجنة القانونية، والتي عقدت اجتماعاً لها ناقشت فيه المشروع.

مشروع التعديل

ويشتمل مشروع التعديل على 5 مواد، أهمها: يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 14 لسنة 2004 النص التالي ( يصدر بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية القرارات اللازمة بتنفيذ أحكام القانون المرفق بالقرارات المعمول بها، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات الحالية بما لا يتعارض مع أحكامه .

ويستبدل في المواد 1و2و3و21 من القانون كلمة الوزارة، وتعني وزارة العمل، ووزير وتعني وزير العمل، والوحدة الإدارية وتعني الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة، والجهة الصحية هي الجهة التي يحددها المجلس الأعلى للصحة .

ويستبدل بنص المادتين 145و166 التالي: في المادة 166 تنص على أنه تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل أو العمال المعينين بالعملة القطرية، وتؤدى أجور العمال سواء بأجر سنوي أو أجر شهري مرة على الأقل كل شهر، وتؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين .

ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية، بما لا يسمح بصرفه إلا في الموعد المحدد والمقرر له، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا بذلك.

وتصدر اللوائح والضوابط اللازمة لحماية أجور العمال بقرار من الوزير .

وفي تعديل المادة 145 تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 2000 ريال ولا تزيد على 6 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد وهي 29و33و86و87و88و89و90و93و94و100و103و104و105و122و133.

كما يجيز التعديل لمحكمة المخالفات المختصة بالنظر في قضايا استقدام العمال من الخارج للعمل لحساب الغير، أن تحكم بتطبيق عقوبات إضافية منها إغلاق المكتب وإلغاء الترخيص.

ورأت اللجنة في أسباب التعديل حذف الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها، والاكتفاء بالحد الأقصى، لأنّ وضع حد أدنى لأيّ عقوبة من شأنه أن يقيد قاضي الموضوع، والذي من شأنه النزول بالعقوبة إلى ما دون ذلك إذا كانت هناك أسباب وظروف تقتضي ذلك، وأحياناً يكون الحد الأدنى للعقوبة غير متوائم مع السلوك المخالف.

ورأت أنّ هذا النهج التشريعي معمول به في الدولة، وقد تمّ العمل به في قانوني تنظيم الأعمال الخيرية والسياحة مثلاً.

وتنص المادة 4 من التعديل أنه يتعين على أصحاب العمل توفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من الوزير مد المهلة إلى مدة أو مدد أخرى مماثلة.

وأوصت اللجنة القانونية المجلس الأخذ بالتعديلات، وأنه بمناسبة مناقشة القانون توصي اللجنة برفع توصية للمادة 166 بحذف كلمة (العمال الآخرين) لأنها تلقي بالتزامات إضافية على صاحب العمل .

وعقب السيد يوسف راشد الخاطر مقرر اللجنة بالإنابة قائلا: لقد ناقشت اللجنة مشروع القانون، وتوصي مجلس الشورى الأخذ بصورته المعدلة، فوافق المجلس بالإجماع على تقرير اللجنة .

القسائم التعليمية والأندية

كما استعرض المجلس المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية، وقرر إحالته للجنة القانونية لدراسته، وتقديم تقرير بشأنه.

وأحال مرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 1988 بتعيين حدود الشحانية، وقرر إحالته للجنة الخدمات والمرافق العامة.

وكانت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية قد عقدت اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي، ودرست اللجنة المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

لجنة الثقافة والإعلام

كما عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام اجتماعا لها، وفي بداية الاجتماع اختارت السيد هادي سعيد الخيارين مقررا لها بالإنابة، ثم واصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية.

حضر اجتماع اللجنة كل من: سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة، والسيد عبدالرحمن مسلم الدوسري مدير مكتب سعادة الوزير ومدير الإدارة الرياضية بالوزارة، والسيد محمد هاجس الكعبي مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، حيث قام سعادة الوزير بشرح وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون والرد على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به، وقررت اللجنة استكمال دراسة مشروع القانون في اجتماع آخر.

اقرأ المزيد

alsharq ميناء الدوحة القديم يختتم النسخة الثالثة من مبادرة تنظيف قاع البحر

اختتم ميناء الدوحة القديم، اليوم، النسخة الثالثة من مبادرة تنظيف قاع البحر، مؤكدا التزامه الراسخ بحماية البيئة البحرية... اقرأ المزيد

48

| 02 ديسمبر 2025

alsharq جامعة قطر وشركة "شل قطر" تحتفلان بتخريج الفوج الثاني من برنامج "شل انطلاقة - قطر"

اختتمت جامعة قطر وشركة قطر شل، اليوم، الفوج الثاني من برنامج شل انطلاقة - قطر، أحد البرامج الوطنية... اقرأ المزيد

74

| 02 ديسمبر 2025

alsharq وزارة الثقافة تعلن عن انطلاق احتفالات اليوم الوطني في درب الساعي يوم 10 ديسمبر الجاري

أعلنت وزارة الثقافة أن فعاليات درب الساعي هذا العام، احتفاء باليوم الوطني لدولة قطر، ستقام خلال الفترة من... اقرأ المزيد

196

| 02 ديسمبر 2025

مساحة إعلانية