رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

5426

المحامي علي الخليفي يكشف لـ "الشرق" عن الإجراءات الجديدة للمحاكم لردع مخالفي سداد الشيكات

04 ديسمبر 2021 , 11:53ص
alsharq
تحرير شيكات بدون رصيد
الدوحة - موقع الشرق

 أكد المحامي علي عيسى الخليفي، المحامي بالتمييز أن  المجلس الأعلى للقضاء عكف على دراسة هذه ظاهرة تزايد الشيكات بدون رصيد.

وأوضح المحامي الخليفي في حوار مع الشرق أنه في إطار مكافحة المجلس الأعلى للقضاء لهذه الظاهرة بدأت المحاكم الجنائية بالمجلس الأعلى للقضاء بتطبيق إجراءات رادعة من شأنها ردع المخالفين في سداد الشيكات المستحقة بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي، وتفعيل العقوبة التكميلية في المادة 604 من قانون التجارة التي تنص أنه يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات أن تأمر بسحب دفتر شيكات المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة لا تزيد على سنة واحدة.

وأشار الخليفي إلى أنه بموجب الأحكام الصادرة ستقوم المحاكم ومصرف قطر المركزي بتعميم الأحكام على البنوك التي يتوجب عليها سحب دفاتر الشيكات التي سبق أن أصدرتها للمحكوم عليه والامتناع من صرف أي دفاتر شيكات جديدة لمدة عام واحد أو أعوام متعددة بحسب عدد الأحكام المحكوم بها. وسيتم تطبيق العقوبة على الأفراد وكذلك على الشركات حيث سيتم حظر إصدار شيكات للشركات التي قام المفوض فيها بإصدار شيكات بدون رصيد.

كما تأتي هذه الاجراءات في إطار التنسيق بين المجلس والمصرف والجهات المعنية بالدولة للحد من ظاهرة الشيكات بدون رصيد التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وتضر بالتعاملات التجارية وتمثل خطورة على المجتمع اقتصاديا.

ومن جانب آخر تقوم المحاكم الجنائية بتفعيل إجراء رد مبالغ الشيكات، وذلك تطبيقا لحكم المادة 357 من قانون العقوبات والتي بموجبها تقوم المحاكم الجنائية عند الحكم بالعقوبة بإلزام المحكوم بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد دون حاجة لرفع دعوى مدنية مستقلة.

وفي هذا الصدد بدأت المحاكم بالتنسيق مع الجهات المعنية بوضع ضوابط لقائمة سوداء لمعتادي إصدار الشيكات بدون رصيد الذين صدر بحقهم أحكام متعددة بالإدانة ولم يقوموا بسداد قيمة الشيكات، وذلك بهدف توعية المتعاملين معهم وحمايتهم من الوقوع ضحية لإجرامهم.

كما أنّ قانون العقوبات قانون رقم (11) لسنة 2004 أشار الى ان جريمة شيك بدون رصيد معاقب عليها بموجب المادة رقم ال مادة357 حيث تقول المادة: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب بسوء نية أحد الأفعال التالية: أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك، وسحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته، وأمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه، وتعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، وظهّر لغيره أو سلمَّه شيكاً مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.

وفي جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضي، بناءً على طلب ذوي الشأن، بإلزام المحكوم عليه في الجريمة، بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد.

اقرأ المزيد

alsharq الصحة تُعزز ثقافة سلامة الغذاء بالمدارس بالتعاون مع وزارة التربية التعليم

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ورشة عمل حول المشاريع البحثية والابتكارية... اقرأ المزيد

40

| 21 يناير 2026

alsharq مكتب عبدالله العجمي للمحاماة يعزّز حضوره في دولة الإمارات

- اتفاقية تعاون مهني وفق معايير مؤسسية صارمة - شراكة استراتيجية ترتكز على الخبرة والمصداقية المهنية - يؤكد... اقرأ المزيد

116

| 21 يناير 2026

alsharq سمو الأمير يرعى حفل تخريج الدفعة الثامنة من مرشحي كلية الشرطة

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة، حفل تخريج... اقرأ المزيد

194

| 21 يناير 2026

مساحة إعلانية