رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

تقارير وحوارات

26783

الشرق تسلط الضوء على الدعاوى القضائية المرفوعة من بنوك وأفراد

القروض الشخصية المتعثرة صداع في رأس الدائن والمستدين

03 يناير 2019 , 07:58ص
alsharq
القروض الشخصية المتعثرة صداع في رأس الدائن والمستدين
وفاء زايد

لم يسترد شيك الأمانة بعد تسديده فقدم للقضاء بتهمة تحرير شيك بدون رصيد

بنك يطالب بفوائد قرض من عميل والقضاء يحيل الدعوى للمداولة

دعوى ضد عميل وضامنيه لمطالبتهم بتسديد فوائد بعد التقاعس عن السداد

اقترضا لشراء عقار وشركة البناء لم تبنِ المشروع فطالبا بفسخ عقديّ القرض والفوائد

تنظر الدوائر القضائية في العديد من الدعاوى المرفوعة من بنوك ومصارف وأفراد ومؤسسات للمطالبة بحقوقهم المالية والعقدية في قروض أو تسهيلات بنكية أو بطاقات ائتمانية، نتيجة أخذ قروض شخصية بمبالغ كبيرة وباتوا غير قادرين على سدادها.

وتكشف الدعاوى أنّ القروض الشخصية هي نتاج عقود وهمية أو عقود غير مدروسة، وبالتالي الحصول على دفاتر شيكات حيث يقوم أفرادها بتحريرها وهم غير قادرين على السداد إلى أن تتراكم القيمة المالية للقروض وفوائدها البنكية، وهؤلاء يتعثرون في الدفع وتحيلهم الجهات الأمنية للقضاء.

وهناك الكفلاء أو الضامنون الذين يكفلون أقرباء وأصدقاء عند أخذ القرض، وتسمى كفالتهم بالتضامنية ويجدون أنفسهم بعد تعسر السداد جنباً إلى جنب المقترضين يواجهون تهم التقصير والتخلف عن السداد ويحالون إلى المحاكمة.

ــ تفيد الواقعة بأنّ النيابة العامة اتهمت شخصاً بأنه بدد شيكاً سلم إليه على سبيل الأمانة، وأمام محكمة الجنح تمت تبرئته.

تحكي مدونات القضية أنّ العميل لديه مديونية في بنك، واستعمل شيكاً سلم إليه على سبيل الأمانة لسداد مديونية أخرى، ولم يسترد الشيك بعد سداد تلك المديونية، ونشأت لدى البنك مديونية جديدة، وعندما قام باستعمال الشيك للسداد، تبين عدم وجود رصيد لدى الشاكي، فقد استعمل البنك الشيك في غير الغرض الذي صدر من أجله، لذلك أصدرت المحكمة قراراً بتبرئته من تهمة خيانة الأمانة.

ــ الواقعة الثانية، أقام شخص دعوى قضائية أمام القضاء المدني مطالباً بإلزام المطعون ضده أن يؤدي له مبلغاً، ويمثل قرض سيارة والفوائد المستحقة عليه بواقع 13% سنوياً.

وقد قضت المحكمة بإلزام المطعون ضده أن يؤدي مبلغاً مالياً دون الفوائد، فرفع البنك دعوى فرعية مطالباً بمبلغ الفوائد.

وميزت محكمة التمييز الحكم، وألزمت المطعون ضده بالمصاريف، وأحالتها لمحكمة الاستئناف للنظر فيها مرة أخرى، وصادرت الكفالة البنكية.

ــ الواقعة الثالثة، أن بنكاً أقام دعوى أمام المحكمة المدنية مطالباً بإلزام مقترض مع كفلائه الضامنين بأن يسددوا مبالغ مالية مع الفوائد المقررة لها، وقد تقاعسوا عن السداد.

وندبت المحكمة خبيراً ثم حكمت بإلزام المطعون ضدهم أن يؤدوا المبلغ المطلوب مع الفائدة بواقع 5% من تاريخ الدعوى حتى السداد.

تفيد حيثيات الحكم بأنّ القواعد العامة هي التي تحكم العقد، والعقد شريعة المتعاقدين، وهو يحدد التزام الكفيل بالمقدار والشروط، ولا يترتب بطلان ذلك إلا بنص قانوني، والثابت في نص الكفالة بين الأشخاص أنها صدرت لهم بناءً على موافقة البنك على منحهم القروض والتسهيلات المصرفية وتبعاً لذلك يكون لزاماً على البنك الالتزام بالكفالة التضامنية.

وقضت المحكمة برفض دعوى الطعن وإحالتها لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد.

ــ الواقعة الرابعة، لشخص بدد شيكات تسلمها من المجني عليه بعد أن قام ببيع حصته في مشروع مما سبب له ضرراً.

وتقدم المجني عليه بدعوى مدنية، وقضت محكمة الجنح بحبس المتهم 3 سنوات وتغريمه مبلغ 10آلاف ريال عن تهمة التبديد، وإحالته للقضاء المدني لمطالبة المجني عليه بحقوقه.

وأمرت المحكمة بإعادته لمحكمة الاستئناف للنظر فيه من جديد.

ــ الواقعة الخامسة، لشخصين قدما طعناً أمام المحكمة طالبين فسخ عقد ورد مبلغ 164 ألف ريال والفوائد، وفسخ عقد القرض ورد المبالغ التي استلماها من بنك مع الفوائد، والتعويض لهما بمبلغ 250 ألف ريال عما أصابهما من ضرر مادي وأدبي، وأنهما بموجب العقد اتفقا على شراء وحدة سكنية، وقاما بعقد اتفاقية قرض من بنك بفائدة قدرها 8% قابلة للتغير لتمويل شراء العقار السكني على أن يقوم البنك بدفع قيمة القرض عبر أقساط تدفع مباشرة للشركة التي تقدمت بالدعوى القضائية.

وأخلت الشركة بتعاقدها لعدم شروعها في البناء، وقام الشاريان بسداد دفعات القرض دون أن يربطا سداد الدفعات بالتقدم في أعمال البناء حفاظاً على أموالهما، مما ألحق بهما أضراراً مادية وأدبية.

وبعد أن طلب البنك السداد، طالبهما بسداد الفوائد لتمويل عملية الشراء، ولكن الشاريين توقفا عن السداد وهنا طالبهما البنك بالدفع لإخلالهما بالعقد.

وقضت المحكمة بفسخ عقد البيع، وإلزام الشركة البانية للمشروع بأن تؤدي للشخصين تعويضاً مالياً وأدبياً قدره 50 ألف ريال.

وتوجه الطاعنان المتضرران لمحكمة التمييز لأخذ التعويض، وصدر الحكم بأنّ القانون أجاز للدائن الذي أجيب إلى فسخ العقد أن يرجع بالتعويض على المدين إذا لم يلتزم المدين بتنفيذ بنود الاتفاق أو العقد، ولكن في حال فسخ العقد لا يصلح أساساً لطلب التعويض وإنما يكون أساسه هو خطأ المدين، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر بفسخ العقد ولم يعول على بند الإعفاء الاتفاقي من التعويض الذي تضمنه عقد البيع باعتباره لم يعد قائماً بعد انتهاء الحكم إلى القضاء بفسخ العقد، مما يقضي رفض الطعن المقدم من الشاكيين.

 

المحامية منى المطوع: الشيكات البنكية تورط مقترضين في مخالفات قانونية

الكفالة التضامنية للمقترض تورط آخرين في القروض الشخصية

قالت المحامية منى المطوع: إنّ خطورة القروض تكمن في الكفالات التضامنية التي تعني أن يكفل الشخص شخصاً آخر كفالة تضامنية، وفي حال تخلفه عن السداد أو عدم مقدرته على ذلك يخصم مبلغ القرض من كفيله، وهنا يترتب على الكفيل مطالبات هو في غنى عنها.

وأوضحت أنّ البنوك تأخذ من المقترض شيكاً موقعاً على بياض، كضمان لحقها وفي حال عدم السداد خلال شهر أو شهرين يحق للبنك ملء بيانات الشيك بكامل القرض وتقديمه للمحكمة حتى وإن سدد المقترض أغلب القرض أو جزءا كبيرا من قيمته.

ونوهت بأنّ المقترض بموجب عقد موقع يعطي بموجبه الحق للبنك تحرير الشيك في حال تخلفه عن السداد، مضيفة أنّ أغلب المشكلات المنظورة أمام محاكم الشيكات والجنح تأتي من جراء التوقيع على شيكات بياض دون قراءة اشتراطات البنوك قبل استلام القرض، وفي حال التخلف عن السداد يقع في المحظور.

وقالت المحامية منى المطوع إنّ هذا النوع من العقود يسمى عقود الإذعان، لأنّ المقترض يوقع عليها مرغماً أمام حاجته للقرض.

إنّ كثرة قضايا الشيكات في المحاكم بسبب غياب الرقابة على إعطاء دفاتر الشيكات لأشخاص رواتبهم بسيطة وليست لديهم إمكانية السداد على المدى البعيد، منوهة بوجود رابط بين القروض الشخصية والشيكات لأنّ المقترض يمنح دفتر شيك ويحرر عدداً من الشيكات لآخرين لبدء العمل أو لإثبات حسن نيته ثم يفاجأ بتورطه بقضية شيك من غير رصيد نتيجة قرض غير مدروس، وقضية ثانية هي تورطه في قرض لا يقوى على سداده.

وأوضحت أنّ تعسر المقترضين في تسديد قيمة القروض الشخصية أدى لزيادة جرائم الشيكات في المحاكم بسبب غياب الرقابة من قبل القطاع المالي والبنوك على منح دفاتر الشيكات لغير القادرين على السداد أو لذوي الرواتب البسيطة الذين لا يواظبون على السداد شهرياً.

وقالت إنّ الرابط وثيق بين القروض الشخصية والشيكات، لأنّ صاحب القرض أو المقترض يحصل على دفاتر شيكات لتحريرها للمتعاملين معهم، مؤكدةً أنّ القائمين على القطاع المالي يقع على عاتقهم مسؤولية وضع ضوابط على المقترضين.

وأشارت إلى أنّ الحل يقع على القائمين على القطاع المالي بوضع اشتراطات مشددة على البنوك حتى لا تمنح دفاتر شيكات لأيّ شخص، وضرورة تحديد سقف لرواتب الأشخاص المتقدمين بالحصول على قرض، وبالتالي من يثبت عليه تحرير شيك من غير رصيد أن يسحب منه دفتر الشيك الخاص به ولا يعطى له إلا بعد دراسة وضعه المالي.

وأكدت أهمية تكثيف التوعية المجتمعية للتحذير من مخاطر تحرير شيكات من غير رصيد، وخطورة الدخول في شراكات تجارية أو أنشطة وهمية والحصول على قروض من أجل ذلك دون عمل دراسة جدوى.

المحامي سامي أبو شيخة: إعطاء دفاتر شيكات لأشخاص غير قادرين على السداد مخالفة قانونية

قال المحامي سامي أبو شيخة إنّ القروض الشخصية التي توافق عليها البنوك، تمنح بموجبها دفاتر شيكات، ويقوم المقترض بتحرير تلك الشيكات لأشخاص بدون سبب، ومع عدم التأكد من قدرته على السداد في الوقت المستحق، وهنا يقع في مخالفتين هما تحرير شيك بدون رصيد والقرض في حال تخلفه عن سداده.

وأضاف إنّ للقروض الشخصية آثارا سلبية على الحياة الشخصية والاجتماعية والأسرية للمقترض، كما تكلف القروض الشخصية التي تحولت لظاهرة مقلقة الدولة مبالغ باهظة أثرت على الاقتصاد الوطني، منوهاً بأنّ الحل في يد الأجهزة الحكومية التي يقع على عاتقها وضع ضوابط تحد من إعطاء دفاتر الشيكات لأيّ شخص، وأنه يتطلب لمنحها شروط معينة مثل مدة محددة لإعطاء دفاتر شيكات أو منعها في حالات. وحمل الجهات المختلفة مسؤولية إعطاء دفاتر شيكات لأشخاص ليست لديهم القدرة على السداد مستقبلاً.

المحلل الاقتصادي فوزي عبدالله: اقترح لجنة من البنوك لدراسة أحوال المتعسرين في القروض

30 % نسبة القرض على الدخل الشهري للمقترض لضمان قدرته على السداد

 

أكد السيد فوزي عبدالله محلل اقتصادي ضرورة تكاتف الجهات الاقتصادية المعنية من أجل وضع ضوابط مشددة للحد من ظاهرة القروض الشخصية التي تفاقمت في السنوات الأخيرة، وأدت إلى تعسر الكثيرين من المقترضين لعدم قدرتهم على السداد بسبب وقوعهم ضحايا أعمال تجارية صورية وشركات وهمية وعدم وجود ضمانات لهم.

وقال إنني أرى أنه يفترض على المصارف المالية منح القرض للشخص بما لا يتجاوز الـ 30% من راتبه أو مدخوله الشهري، وألا يتجاوز الـ 40% من الدخل الشهري للشركات التجارية التي تريد الحصول على قرض، لضمان تسديده في وقت قصير بدلاً من الانتظار لسنوات طوال.

وأضاف إنه يفترض من المقترض أن يقدم على القرض حسب الحاجة إليه دون أن يورط نفسه في ديون مرهقة لا يمكنه سدادها، وأن يدرس وضعه المالي والاقتصادي بشكل جيد، ويضع في اعتباره تأثير القرض في حال عدم الإيفاء به على حياته الشخصية والاجتماعية، والكثير منها يؤدي به إلى قاعات القضاء.

ورأى أنه يفترض من الجهات المالية التحري عن المتقدمين بطلبات قروض قبل منحهم إياه، من أجل التأكد من رواتبهم ومدى قدرتهم المالية على الدفع، والكشف عن الشركات الفعلية والوهمية وتوعية المجتمع بها حتى لا يقعوا ضحايا الربح السريع.

واقترح أن تقوم البنوك بتشكيل لجنة مالية مختصة تتحرى عن أحوال المقترضين، وتدرس إمكاناتهم قبل منحهم قروضا، وتدقق في حساباتهم المالية وأملاكهم العقارية للتأكد من جدية القرض، منوهاً بأنه لابد من التأكد من قدرته على الدفع في حال تقدم للحصول على قرض للمرة الثانية، وأنه عند تعسره في المرة الأولى أن يعطى القرض بنسبة 15% في المرة التالية حتى لا يتعثر.

وحث وسائل الإعلام المختلفة على إرشاد الشباب وتوعيتهم بمخاطر الاقتراض بنسبة تزيد على الحاجة، وأن يتم توظيف القرض في أمور مهمة مثل شراء العقار أو علاج أو تعليم وعدم إنفاقه في مشروعات غير مدروسة.

محامي التمييز شاكر عبد السميع: القروض الشخصية بالملايين والمتعثرون ضحايا عقود وهمية

أوضح محامي التمييز شاكر عبد السميع مستشار قانوني أنّ بعض المقترضين يوقعون على عقود كثيرة، تحمل في بنودها ضمانات مالية تتجاوز قيمة القرض نفسه، وكثيرون لا يقرأون العقود بدقة، ويقوم البعض على إثر ذلك بالتوقيع على شيكات ضمان من أجل ضمان القرض، موضحاً أنّ المقترض يوقع على شيكات ضمان تحت ضغط الحاجة.

وأضاف إنّ القرض قد يكون لشراء سيارة أو منزل أو تملك عقار، ومقابل هذه الحاجة الماسة يوقع على شيك لضمان الحصول عليه، مشيراً إلى أنّ بعض القروض قد تكون لحاجة ماسة مثل العلاج أو الدراسة.

ونوه بأنّ الكثير من العقود المبرمة بين المقرض والمقترض مدونة بخط لا يقرأ وببنود كثيرة محررة باللغة العربية، ولكن أغلب المقترضين لا يقرأون العقود الموقع عليها، مضيفاً إنّ الكارثة تقع إذا تعسر الشخص عن السداد لأيّ سبب ثم يجد نفسه في قاعات القضاء.

وذكر أنّ المقرضين يغالون في الضمانات فإذا تعسر المقترض فإنّ المشكلات المالية تتراكم عليه وتنعكس على حياته الاجتماعية وتؤثر على مستقبله وعمله وحتى وضعه المعيشي.

وقال المحامي شاكر عبد السميع: إنّ عدداً من الحالات المنظورة أمام القضاء المدني بسبب الدخول في عقود استثمارية غير مدروسة، التي في الأغلب مدونة ببنود غير مفهومة، وعندما يحصل على القرض يبدده في أمور لا قيمة لها دون مراعاة لموعد تسديد القرض للبنك، وعندها يعجز عن السداد.

وأضاف إنّ القروض الشخصية تقدر بالملايين، والمتعثرون عن السداد ليست لديهم القدرة على السداد بسبب عدم تدبر الأمر من البداية أو التوقيع على عقود وهمية وعدم قراءة الشروط التي تضمن حق المقرض أكثر من حق المقترض ثم يلجأ للجهات الخيرية والإنسانية ويطالبها بالسداد.

وعلل ظاهرة القروض الشخصية بأنها تعود لأسباب واهية مثل الدخول في مشروع تجاري أو السفر وغيره، منوهاً بأنها باتت ظاهرة مقلقة لأنّ الأغلب يفضل الاقتراض ولا يسعون لتدبر أمورهم بالادخار أو تصريف حياتهم بشكل يتلاءم مع أوضاعهم المعيشية.

مساحة إعلانية