رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

8762

محكمة الاستثمار تقضي بـ 2.5 مليون تعويضاً عن الأضرار..

إلزام شركة تجارية بتسديد 52,4 مليون لأخرى متضررة

02 نوفمبر 2025 , 06:48ص
alsharq
المحامي عيسى السليطي
❖ الدوحة - الشرق

- المحامي عيسى السليطي: الدفاتر التجارية حجة لصاحبها ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري

قضت محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركة تجارية بأن تؤدي لنظيرتها الشركة الأولى مبلغ 52 مليوناً و433 ألف ريال، وتعويضاً قدره مليونان ونصف المليون ريال جابراً للأضرار المادية والمعنوية، وألزمت الشركة المدعى عليها بالمصاريف مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وتفيد وقائع الدعوى أنّ شركة أقامت دعواها أمام الدوائر الابتدائية بمحكمة الاستثمار والتجارة مطالبة ً بإلزام شركة تجارية أخرى بأن تؤدي لها مبلغاً قدره 52 مليوناً و433 ألف ريال نظير خدمات قدمتها لها، وإلزامها أيضاً بأن تؤدي لها مبلغاً قدره 5 ملايين ريال تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت بالمدعية الشركة الأولى، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وإلزامها بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.

وتحكي تفاصيل الدعوى أنه بموجب طلبات أوامر وشراء وفواتير قامت الشركة الأولى بصفتها المدعية بتقديم خدمات للمدعى عليها بلغت إجمالي المبالغ المترصدة في ذمتها نتيجة الفواتير المستلمة والموقعة والمختومة بختم المدعى عليها وهي الشركة التجارية الثانية خلال مدة زمنية بلغت 52 مليوناً و433 ألفاً وتخلفت الشركة الثانية عن سدادها ثم قامت الشركة الأولى بإرسال إنذار قانوني لها تحثها على سداد المبالغ المترصدة في ذمتها إلا أنها لم تحرك ساكناً وهو الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها أمام محكمة الاستثمار والتجارة.

وباشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021.

وقدم المحامي عيسى محمد السليطي الوكيل القانوني عن الشركة الأولى المتضررة وبصفتها المدعية كذلك، مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكلته في التعويض وسداد الفواتير.

وندبت المحكمة خبير تزييف وتزوير لمباشرة مأموريته الذي قدم تقريره للمحكمة، وبندب خبير حسابي لمباشرة مأموريته وقدم تقريره أيضاً الذي انتهى إليه بأنّ الشركة الأولى قامت بخدمات لوجستية عديدة.

وجاء في مذكرة المحامي عيسى السليطي أنّ المدعية الشركة الأولى قدمت مستندات منها فواتير وكشوف حسابات وسبق للمحكمة أن قضت بصحتها، وتنص المادة 211 من قانون المرافعات أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتنص المادة 30 من قانون التجارة أنّ الدفاتر التجارية تكون حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري.

وتبين للمحكمة أنّ الأوراق والمستندات قدمت بموجب فواتير صادرة من الشركة الأولى تتعلق بخدمات مقدمة للشركة التجارية الثانية، وقد اطمأنت المحكمة لسلامة الأسس الفنية خاصة ً أنّ التقرير بنيّ على مستندات قضيّ بصحتها، وتكون ذمة المدعى عليها الشركة الثانية مشغولة لصالح الأولى.

وعن طلب التعويض ذكرت المحكمة أنّ استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسؤولية واستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر وهو يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.

والثابت للمحكمة أنّ الشركة التجارية الثانية لم تفِ بقيمة المبالغ المستحقة للشركة الأولى وهو ما يشكل ركن الخطأ في جانبها وترتب عليه إصابة المدعية الأولى بأضرار فيما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة.

اقرأ المزيد

alsharq «قطر للبحوث»: تسريع نمو الشركات المحلية

اختتم مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بنجاح النسخة العاشرة من برنامجه الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع بنك... اقرأ المزيد

0

| 04 نوفمبر 2025

alsharq اكتساب الشباب المهارات المطلوبة في سوق العمل

أطلقت وزارة الرياضة والشباب، بالتعاون مع مركز قطر للتطوير المهني وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، النسخة الثانية من... اقرأ المزيد

20

| 04 نوفمبر 2025

alsharq بثينة النعيمي: قطر تضع قضايا الإعاقة في صميم سياساتها التنموية

تحت رعاية سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وقعت قطر اتفاقية القمة العالمية... اقرأ المزيد

6

| 04 نوفمبر 2025

مساحة إعلانية