رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

1950

المحامية سها المهندي: وقف عقوبة اعتداء شخص عمداً على آخر

02 أبريل 2024 , 07:00ص
alsharq
❖ وفاء زايد

قررت المحكمة الابتدائية وقف عقوبة متهم اعتدى عمداً على جسم شخص آخر لمدة 3 سنوات. تفيد الوقائع بأنّ النيابة العامة قدمت متهماً للمحاكمة الجنائية بتهمتيّ: الاعتداء عمداً على سلامة شخص آخر محدثاً به إصابات، وحاز وأحرز سلاحاً أبيض دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية، وطلبت معاقبته بموجب قانونيّ العقوبات والأسلحة.

وقدمت المحامية سها المهندي الوكيل القانوني للمتهم مذكرة قضائية مشفوعة بالأدلة القانونية والشواهد، ذكرت فيها التفاصيل وحسب ما ورد بالتحقيقات، أنّ صداقة ربطت بين المتهم والمجني عليه، وكانا متواجدين لدى شقة المتهم، وبعد تناول الغذاء ذهب المجني عليه للاستحمام وتذكر أنه نسيّ المنشفة فطلب من المتهم إحضارها، ثم تفاجأ أنّ المتهم يعتدي عليه إلا أنّ المجني عليه قاومه دفاعاً عن نفسه وتمكن من الفرار مما تسبب في إصابات وجروح وكدمات، واستنجد بالمارة الذين أنقذوه، وطالب بحقه القانوني.

وقد رسخت في يقين المحكمة صحة إسناد التهمة في حق المتهم، وتوافرت الأدلة عليها مما شهد به المجني عليه حسب ما ورد بتحقيقات الشرطة والنيابة العامة.

وشهد المجني عليه أنّ بينه والمتهم صداقة، وكان يتواصل معه للخروج في نزهة وتناول وجبة الغذاء، وتوجهت المحكمة لغرفة التحكم بكاميرات المراقبة، وبمتابعتها شوهد المجني عليه وهو يخرج من الشقة وعليه آثار الاعتداء، ثم أنكر المتهم الاتهامات المسندة إليه وقرر أنه كان جائعاً وطلب وجبة غذاء ثم مبلغاً مالياً إلا أنّ المتهم أفاد بأنّ ظروفه لا تسمح.

وقد استمعت المحكمة لشكوى المجني عليه، وقدم المتهم دفاعه القانوني بأنه اعتداء طالباً البراءة، والثابت بالأوراق أنه تمّ إجراء الكشف الطبي عليه وأثبت به إصابات.

    عقوبة الاعتداء

وعن طلب النيابة العامة تطبيق العقوبة الشرعية على المتهم إعمالاً لنص المادة 1 من قانون العقوبات بأمر الإحالة، ولا تتوافر موجبات تطبيقها بشروطها الشرعية، ومن ثمّ يتعين توقيع العقوبة بقانون العقوبات كعقوبة تعزيرية.

وتنص المادة 309 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى عمداً على سلامة جسم غيره بأي وسيلة، ولم يبلغ الاعتداء درجة الجسامة المنصوص عليها.

وقد توافرت الأدلة على ثبوت تلك الأركان مما شهد به المجني عليه بمحاضر التحقيقات، وجاءت تلك الشهادة معززة بدليل وهو تقرير الطب الأوليّ للإصابات الواقعة على جسد المجني عليه، فضلاً عن اطلاع النيابة العامة على تسجيلات كاميرات المراقبة.

وتطمئن المحكمة لتلك الأدلة المتساندة وتستخلص منها مجتمعة اكتمال البنيان القانوني لأركان الجريمة المنسوبة للمتهم المادية والمعنوية، وأضحى مستقراً في يقين المحكمة على سبيل القطع واليقين أنّ المتهم اعتدى عمداً على سلامة جسم المجني عليه وحيازة سلاح أبيض.

وورد في حيثيات الحكم أنّ الجرائم المسندة للمتهم من اعتدائه على جسم شخص آخر مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وانتظامها في مشروع إجرامي واحد، ويتعين اعتبارها جريمة واحدة وتوقيع العقوبة المقررة الأشد.

وفي مجال العقوبة المقضي بها قررت المحكمة ومراعاة لظروف الدعوى وملابساتها والمتهم شمول الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم باتاً.

اقرأ المزيد

alsharq اعتباراً من 15 نوفمبر.. البيئة: لا إفراج عن شحنات التصدير دون معاينة ميدانية وتصاريح مسبقة

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك أنه اعتباراً من 15 نوفمبر المقبل، لن يتم... اقرأ المزيد

152

| 11 نوفمبر 2025

alsharq الكاتب المجري البريطاني ديفيد زالاي يفوز بجائزة بوكر الأدبية لعام 2025

أعلنت جائزة /بوكر الأدبية/ البريطانية فوز الكاتب البريطاني ديفيد زالاي بجائزة البوكر لعام 2025 عن روايته /فليش/ (flesh)،... اقرأ المزيد

42

| 11 نوفمبر 2025

alsharq انضمام دولة قطر إلى اتفاق نيس بشأن التنصيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات

سلمت دولة قطر وثيقة انضمامها إلى اتفاق نيس بشأن التنصيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات (المؤرخ في... اقرأ المزيد

102

| 11 نوفمبر 2025

مساحة إعلانية