رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

246

الشورى : شروط لعمل المحال التجارية والصناعية والباعة الجائلين

02 مارس 2015 , 05:38م
alsharq
وفاء زايد

وافق مجلس الشورى صباح اليوم بالأغلبية على وضع شروط الترخيص للمحال التجارية والصناعية والعامة والمماثلة ، وتشديد الضوابط على الباعة المتجولين ، وتحديد الأعمال المحظور على الباعة ممارستها ، والحالات التي يلغى فيها الترخيص ، كما حدد شروطاً لممارسة الأنشطة التجارية عبر المواقع الإلكترونية .

جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية ، لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.

في بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون المحال التجارية والصناعية والعامة والمماثلة والباعة المتجولين .

وأفاد أنّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة بمجلس الوزراء الموقر ، تبلغها فيها أنه وافق في اجتماعه ال 36 المنعقد في 12 نوفمبر 2014 على مشروع القانون ، وإحالته لمجلس الشورى لدراسته طبقاً لأحكام الدستور.

وقد أحال مجلس الشورى مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية لدراسته ، والتي عقدت اجتماعين لدراسته وتقديم تقريرها بشأنه.

قانون المحال التجارية

واشتمل مشروع قانون المحال التجارية والصناعية والعامة والمماثلة و الباعة المتجولين على 34 مادة قانونية ، تنظم آلية التعامل مع المحال والباعة المتجولين ، وتتوزع الأبواب من تعاريف ، وأحكام عامة ، وباب التراخيص الذي يشتمل على 13 مادة ، أبرزها أنه لا يجوز فتح أيّ محل تسري عليه أحكام القانون إلا بترخيص من الإدارة المختصة ، وتحدد بقرار من الوزير ، وشروط وضوابط التراخيص ، وتوافر الاشتراطات العامة خاصة ً الخاضعة تحت هذا القانون ، كما اجاز القانون للوزير الإعفاء من بعض الشروط .

ومن الشروط أنه يبلغ طالب الترخيص بقرار الإدارة المختصة في ذات يوم تقديم الطلب ، وأجيز لمن رفض طلبه التظلم للوزير ، ويبت فيه خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه ، ويعتبر انقضاء المدة دون الرد على التظلم رفضاً ضمنياً له.

وتكون مدة الترخيص سنة ميلادية ، يجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ، وتحدد بقرار من الوزير شروط وضوابط ممارسة أيّ من الأنشطة التجارية أو الصناعية والعامة والمماثلة عبر المواقع الإلكترونية ، ويصدر بقرار من الوزير تنظيم مواعيد العمل بالمحال ، ومدير المحل أو المشرف عن إدارته هو المسؤول المرخص له عن أيّ مخالفة قد تقع.

ويتناول فصل التنازل عن الترخيص ونقله وإلغائه 5 مواد قانونية ، منها أنه عدّد الحالات التي يلغى الترخيص فيها ، وأجاز للوزير إلغاء الترخيص في غير الحالات الواردة بالقانون.

ويشتمل باب المتجولين الذي يضم 5 مواد ، على ممارسة نشاط الباعة المتجولين ، وبينت الأعمال المحظور على البائع المتجول ممارستها ، والحالات التي يلغى فيها الترخيص .

وفي باب العقوبات يشتمل على 4 مواد ، وباب الأحكام العامة يشتمل على 5 مواد.

وانتهت اللجنة إلى تعديل المواد 5و7و18و25 من القانون ، حيث تنص المادة 5 على أنه يجب أن تتوافر في المحال الخاضعة لهذا القانون الاشتراطات العامة والخاصة ، ويصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وفي المادة 7 ، تنص أنه تتولى الإدارة المختصة البت في طلب الترخيص ، وتبلغ طالب الترخيص بقرارها ، في ذات يوم تقديم الطلب ، طالما كان مستوفياً للمستندات والبيانات، ويلتزم طالب الترخيص باستيفاء جميع الاشتراطات العامة والخاصة بحسب نوع النشاط المرخص به ، وبعدم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على جميع الموافقات التي يتطلبها القانون من الجهات المعنية ، ويلتزم بتقديمها عند تجديد الترخيص .

وإذا رفض وجب ان يكون مسبباً ، ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى الوزير ، خلال 30 يوماً من انقضاء الموعد المحدد للبت ، ويبت الوزير في التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه ، وفي حال رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً ، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.

وفي تعديل المادة 18 ، يكون للإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ، أن تصدر قراراً مسبباً بغلق المحل ، لمدة لا تتجاوز 15 يوماً ، وفي حالة المخالفة يخطر المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة المنصوص عليها في القانون ، فإذا لم يقم بإزالة أسباب المخالفة ، استمر الغلق لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة.

ولصاحب الشأن التظلم من القرار إلى الوزير خلال 10 أيام ، ويبت الوزير في التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه ، وفي حال رفض التظلم يجب ان يكون القرار مسبباً.

وفي تعديل المادة 25 ، يلغى ترخيص البائع المتجول في الحالات التالية :إذا فقد أحد الشروط المطلوبة للحصول على الترخيص ، وإذا قدم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص ، وإذا زاول نشاطاً على خلاف الترخيص الممنوح له ، وإذا مكن غيره من استخدام الترخيص أو البطاقة التعريفية .

ولصاحب الشأن أن يتظلم من القرار إلى الوزير ، خلال 10 أيام من تاريخ إخطاره ، ويبت الوزير في التظلم خلال 15 يوماً ، وفي حال رفض تظلمه يجب ان يكون القرار مسبباً.

وأوضحت اللجنة الاقتصادية أسباب التعديل : ففي حذف فقرة ( يجوز للوزير الإعفاء من بعض الاشتراطات ) ، ترى أنه رغم الثقة الكبيرة فيمن يملك حق الإعفاء من بعض الاشتراطات إذا اقتضت المصلحة ذلك ، إلا انها ترى ضرورة وضع قاعدة ثابتة تسري على جميع الراغبين في مزاولة نشاط في محل تسري عليه أحكام القانون ، انطلاقاً من مبدأ المساواة إذ لا يجوز أن تتحقق هذه الشروط في محل ولا تتحقق في محل آخر.

ورأت اللجنة في تعديل المادة 18 استبدال فقرة (في حال رفض التظلم يجب ان يكون القرار مسبباً) ، ووضع فقرة ( يعتبر انقضاء هذه المدة دون الرد على التظلم رفضاً ضمنياً له )، وأنه بهذا التعديل سيتوجب على الوزير في حال رفض التظلم أن يكون قراره مسبباً ، لأنّ تبرير الرفض أمر ضروري ومهم ، حتى يمكن لصاحب المحل استيفاء الشروط.

وفي تعديل المادة 25 ، رأت اللجنة أنّ الرد على التظلم بالرفض يجب ان يكون مسبباً لما له من أهمية كبيرة ، حتى يتسنى لصاحب الشأن الطعن على قرار الرفض ، خاصة ً وأنه يمارس مهنة بسيطة ، وقد تكون مخالفته حصلت من سهو أو من غير علم.

وعقب السيد محمد عجاج الكبيسي مقرر اللجنة قائلا ً : إنني أوصي مجلس الشورى بالموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة.

وفي مداخلة للسيد راشد المعضادي عضو المجلس ، قال إنّ القانون عرف البائع المتجول ، واستثنى من يبيع منتجاته الزراعية ، وهناك فئات لم يشملها الاستثناء هم بائعو الإبل والأغنام و"الحلال" وهي لفظة محلية دارجة ، والأسماك أيضاً ، مقترحاً استثناء هؤلاء الباعة من القانون.

وأثنى العضو خالد اللبدة على ملاحظة المعضادي ، وقال : مثلما نطبق الاستثناء على باعة الخضار ينطبق أيضاً على بائعي "الحلال" وتعني باللهجة المحلية الأغنام والمواشي والأسماك. وأيد العضو يوسف الخاطر اقتراح زميليه .

ومن جانبه أوضح العضو ناصر الكعبي أنه لا يمكن جعل بائعي الأغنام والأسماك من الباعة المتجولين ، لأنّ هذا الأمر سيضر بالصحة العامة وسلامة المستهلكين ، وكلنا يعرف الأضرار التي تسببها منتجات حيوانية او سمكية إذا لم تخضع لفحص طبي ، وحتى الباعة أنفسهم قد يفتقرون للاشتراطات الصحية اللازمة.

ومن جهته أيد السيد محمد السليطي مراقب المجلس توصيات اللجنة ، وقال إنّ المنتجات الحيوانية والسمكية قد تحمل مخاطر صحية لا بد أن تخضع لإشراف صحي ، كما أنّ الحيز والمكان للبائع المتجول لا يسمح له ببيع حيوانات أو أسماك .

ومن جهته قال العضو يوسف الخاطر إنّ باعة الأسماك أو الأغنام موجودون في الأسواق ، إنما نحتاج إلى اشتراطات صحية ونظافة عامة لازمة لهم.

وطرح رئيس المجلس المقترحات للتصويت ، فحظيت توصيات اللجنة بالموافقة .

ـ تعديل قانون الوقف

وفي ذات الجلسة ، استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1996 بشأن الوقف .

وطلب رئيس المجلس تعديل قانون الوقف في ذات الجلسة ، وتمّ استعراض المادة الأولى وهي ( تستبدل كلمة الأوقاف بالهيئة القطرية للأوقاف أينما وردت في القانون ) و( تستبدل كلمة وزير الأوقاف بكلمة مجلس الهيئة القطرية للأوقاف أينما وردت في القانون). ووافق الأعضاء على التعديل ، وانتهت الجلسة .

هذا وعقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الشورى اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي ، وواصلت دراستها لمشروع قانون بإصدار قانون الشركات التجارية، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.

مساحة إعلانية