رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد alsharq
ديوان المحاسبة يحيل 15 مركزاً طبياً خاصاً والقسم الآلي بوزارة التعليم للنيابة

في أعقاب عمليات تدقيق أظهرت اختفاء 300 مليون ريال ديوان المحاسبة يحيل 15 مركزا صحيا خاصا والقسم الآلي بوزارة التعليم للنيابة المراكز الصحية تلاعبت بالفواتير والتزوير بنظام التأمين الصحي السابق تطوير آليات "الديوان" للرقابة والتدقيق وتفعيل الشفافية والمساءلة على قضايا المال العام علمت "الشرق" ان ديوان المحاسبة احال أكثر من 15 مركزاً طبياً خاصاً عاملاً بالدولة للنيابة العامة، في إطار ملف التامين الصحي السابق، حيث اظهر تدقيق الديوان تلاعب هذه المراكز في الفواتير وتقديم بيانات مزورة للمرضى، مما أدى لعمليات احتيال على مبالغ مالية من الدولة تناهز 150 مليون ريال، وكان مجلس الوزراء الموقر قد قام بإلغاء شركة التأمين الوطنية للتأمين الصحي المملوكة للدولة وكل ما يتعلق بمسؤوليتها عن إدارة النظام. ويرى بعض المواطنين والمقيمين أن بعض المراكز الصحية الخاصة ومزودي خدمات نظام التأمين الصحي السابق استغلوا هذا النظام وبالغوا في الأسعار والخدمات مما رتب أعباء مالية باهظة على عاتق الدولة من جراء التلاعب في الأسعار، وتضخيم الفواتير وحتى تزوير معطيات غير صحيحة للمرضى. ويرى هؤلاء أن إدارة شركات التأمين الوطنية لمحفظة التأمين الصحي الجديدة، يضمن حصول المشمولين بخدمات التأمين الصحي على أفضل التغطيات، وفي الوقت نفسه ضمان عدم حصول هدر في العملية، خصوصا أن هذه الشركات راكمت خبرات كبيرة في مجال التأمين الصحي خلال السنوات الماضية وبالتالي فهي مؤهلة لإدارة هذه العملية بشكل أفضل، نظرا لحرص الشركات على متابعة العملية وضمان عدم حصول استغلال من طرف مقدمي الخدمة من مستشفيات ومراكز صحية، هذا بالإضافة إلى أن القرار يمثل دعما قويا للقطاع الخاص خاصة شركات التأمين الوطنية المساهمة مما سيساهم في تنمية وتطوير صناعة التأمين في السوق المحلي ويساهم في الرفع من القدرة التنافسية للشركات الوطنية. من جهة أخرى علمت الشرق أن تدقيق ديوان المحاسبة بوزارة التعليم والتعليم العالي أظهر عمليات احتيال بقسم الحاسب الآلي بالوزارة بما يتجاوز 140 مليون ريال وتم إحالة الملف للنيابة العامة. ويعمل ديوان المحاسبة على المحافظة على المال العام والتحقق من صحة البيانات المالية والمساهمة في تحسين استخدام موارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، ويعمل الديوان حاليا وفقا لقانونه الجديد على تطوير آليات الرقابة والمراجعة والتدقيق، وتفعيل الشفافية والمساءلة على قضايا المال العام. ويمثل القانون الجديد نقلة نوعية، حيث يعزز الاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية للديوان، ويتيح له اختيار الوسائل في جمع المعلومات ورفع تقرير سنوي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عن أنشطة الديوان وخطته المستقبلية والصعوبات التي يواجهها. ويقوم ديوان المحاسبة بفحص مستقل وموضوعي لأعمال الجهات الحكومية الخاضعة للرقابة أو أنظمتها أو برامجها أو مؤسساتها أو مشروعاتها للتحقق من استخدام تلك الجهات للموارد (المالية والمادية والبشرية) وفقًا لمعايير الاقتصاد والكفاءة والفعالية بهدف تطوير الأداء ووقف إهدار المال العام.

5287

| 23 يناير 2017

محليات alsharq
ديوان المحاسبة يعلن بدء العمل بالقانون الجديد السبت المقبل

أعلن ديوان المحاسبة أن الجهات الخاضعة لرقابته عليها أن تعمل وفقا للقانون رقم (11) لسنة 2016 وذلك بدءا من تاريخ 17 ديسمبر 2016، في تعميم أصدره الديوان اليوم إلى تلك الجهات. وذكر بيان صحفي صدر عن ديوان المحاسبة اليوم أنه كان قد أعلن في بوابته الالكترونية بأنه بتاريخ 27 أكتوبر 2016، تم إصدار القانون رقم 11 لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة، حيث نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالعدد الثاني عشر في 17 نوفمبر 2016، ليبدأ العمل به في 17 ديسمبر الجاري. وأضاف البيان أن القانون رقم 11 لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة جاء في سبعة أبواب تضمنت 69 مادة. وبين الباب الأول أهداف ديوان المحاسبة ومنها تحقيق الرقابة على أموال الدولة وعلى أموال الجهات الأخرى والمحافظة على المال العام والتحقق من صحة البيانات المالية من التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالقوانين واللوائح والأنظمة. وأوضح الباب الثالث الجهات الخاضعة للرقابة وهي الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجهات التي تختص بإدارة مال عام أو تمول موازنتها من الدولة والشركات المملوكة للدولة بالكامل أو لأحد الأشخاص المعنوية العامة والشركات والمنشآت الخاصة التي تضمن لها الدولة حدا أدنى من الربح، وبين الفصل الثاني من الباب الثالث أنواع الرقابة التي يباشرها الديوان ، كما بين القانون آلية العمل بتقارير المراجعة. وتناول الباب الرابع المخالفات المالية والمساءلة التأديبية وبين الفصل الثالث من الباب الرابع إجراءات التأديب بحق من يخالف أحكام القانون وبين الباب الخامس تشكيل الديوان ويكون الرئيس بدرجة وزير ويصدر بتعيينه أمر أميري.

618

| 14 ديسمبر 2016

اقتصاد alsharq
ديوان المحاسبة يشارك في مؤتمر دولي

الدوحة - الشرق شارك ديوان المحاسبة بدولة قطر في فعاليات المؤتمر الثاني والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INCOSAI 2016) الذي استضافه ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خلال الفترة من 5 حتى 11 ديسمبرالجاري وذلك بوفد رسمي برئاسة سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة، وافتتح جلسات المؤتمر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وشارك في هذاالمؤتمر(700) مشارك من (192) دولة و (15) منظمة دولية ومهنية، كما قدمت خلال جلساته اوراق عمل من (165) جهاز رقابة حول كيفية مساهمة انتوساي في جدول أعمال الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 بما في ذلك الحوكمة الرشيدة وتعزيز مكافحة الفساد، والذي يمكن أن يعزز مصداقية انتوساي لتصبح منظمة بارزة من المنظور الدولي، حيث تم مناقشة أوراق العمل المقدمة في جلسات على هامش فعاليات المؤتمر. وتم خلال جلسات اليوم الأول من المؤتمر تسليم رئاسة المنظمة من معالي السيد ليو جاي ـ رئيس جهاز الرقابة في جمهورية الصين الشعبية إلى معالي الدكتور حارب سعيد العميمي ـ رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما تمت المصادقة على الخطة الإستراتيجية للمنظمة ومناقشة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للمنظمة والمصادقة عليها.

358

| 11 ديسمبر 2016

محليات alsharq
ديوان المحاسبة يشارك بالمؤتمر 22 للإنتوساي بأبوظبي

شارك ديوان المحاسبة في فعاليات المؤتمر الثاني والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI 2016)، الذي استضافه ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 5 إلى 11 ديسمبر، وذلك بوفد رسمي ترأسه سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة. وعقد المؤتمر بمشاركة (700) مشارك من (192) دولة و(15) منظمة دولية ومهنية، كما قدمت خلال جلساته أوراق عمل من (165) جهاز رقابة حول كيفية مساهمة (إنتوساي) في جدول أعمال الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، بما في ذلك الحوكمة الرشيدة وتعزيز مكافحة الفساد، بما يعزز مصداقية (انتوساي) لتصبح منظمة بارزة من المنظور الدولي، وتم مناقشة أوراق العمل المقدمة في جلسات على هامش فعاليات المؤتمر. كما تم خلال جلسات اليوم الأول من المؤتمر تسليم رئاسة المنظمة من السيد ليو جاي رئيس جهاز الرقابة في جمهورية الصين إلى الدكتور حارب سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما تمت المصادقة على الخطة الاستراتيجية للمنظمة ومناقشة التعديلات المقترحة على نظامها الأساسي والمصادقة عليها.

306

| 11 ديسمبر 2016

اقتصاد alsharq
ديوان المحاسبة يشارك بمؤتمر دولي في أبو ظبي

يشارك ديوان المحاسبة بوفد رسمي برئاسة سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني ـ رئيس ديوان المحاسبة في المؤتمر (22) للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي) في أبو ظبي خلال الفترة 5 ـ 11ديسمبر 2016.ويشارك في هذا المؤتمر رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لكافة الدول الأعضاء في منظمة الانتوساي، ويتضمن جدول الأعمال عددًا من المواضيع الهامة منها اعتماد الخطة الإستراتيجية للمنظمة، ومناقشة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للمنظمة والمصادقة عليها، كما يتضمن جدول أعمال المؤتمر إصدار بعض المعايير الرقابية والأدلة التي تم تحديثها.هذا وتقام على هامش فعاليات المؤتمر مناقشات حول كيف يمكن للانتوساي المساهمة في جدول أعمال الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 بما في ذلك الحوكمة الرشيدة وتعزيز مكافحة الفساد، وما الذي يمكن أن يعزز مصداقية الانتوساي لتصبح منظمة بارزة من المنظور الدولي.

249

| 04 ديسمبر 2016

محليات alsharq
قطر تشارك في مؤتمر منظمة الإنتوساي بأبوظبي

تشارك دولة قطر في أعمال المؤتمر (22) للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي) التي تعقد في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بداية من غد الإثنين وحتى 11 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك بوفد يترأسه سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة. وأوضح بيان صادر عن ديوان المحاسبة اليوم، الأحد، أن أعمال المؤتمر تعقد بمشاركة رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لكافة الدول الأعضاء في منظمة الأنتوساي، ويتضمن جدول الأعمال عددا من المواضيع المهمة منها اعتماد الخطة الإستراتيجية للمنظمة، ومناقشة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للمنظمة والمصادقة عليها، كما يتضمن جدول أعمال المؤتمر إصدار بعض المعايير الرقابية والأدلة التي تم تحديثها. وتقام على هامش فعاليات المؤتمر مناقشات حول الموضوعين التاليين: كيف يمكن لـ"الانتوساي" المساهمة في جدول أعمال الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 بما في ذلك الحوكمة الرشيدة وتعزيز مكافحة الفساد، وما الذي يمكن أن يعزز مصداقية "الأنتوساي" لتصبح منظمة بارزة من المنظور الدولي.

777

| 04 ديسمبر 2016

اقتصاد alsharq
ندوة علمية لدواوين المراقبة الخليجية حول "إدارة الجودة بالجهاز الرقابي"

إستضاف ديوان المحاسبة الندوة الثانية لدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول موضوع "إدارة الجودة بالجهاز الرقابي" والتي بدأت أمس وتستمر على مدى يومين في قاعة الريان في فندق شيراتون- الدوحة. يشارك في اللقاء عدد من موظفي دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون، حيث يبلغ عدد المشاركين (35) مشاركاً، وسيتم خلال هذه الندوة تقديم عدد من أوراق العمل المقدمة من الأجهزة المشاركة في الندوة.وتناولت أوراق العمل المقدمة بالندوة معايير تقييم جودة العمل الرقابي، والنماذج الريادية في تقييم جودة العمل الرقابي وإمكانية التطبيق في أجهزة الرقابة الخليجية.كما يشارك في هذه الندوة كل من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومؤسسة حمد الطبية، حيث سيتم استعراض تجربة هاتين المؤسستين في مجال إدارة ضمان الجودة.وتأتي استضافة ديوان المحاسبة لهذه الندوة تعزيزاً لدور الديوان الريادي في تطوير العمل الرقابي وتبادل الخبرات والمعارف بين أجهزة الرقابة الخليجية.

355

| 02 نوفمبر 2016

محليات alsharq
"الشرق" تنشر نص قانون ديوان المحاسبة .. تعرف عليه

* الديوان يتبع الأمير مباشرة وموازنته تلحق بموازنة الديوان الأميرى * الديوان جهاز رقابي مستقل له شخصية معنوية * المحافظة على المال العام والتحقق من صحة البيانات المالية * المساهمة في تحسين استخدام موارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة * مراقبة التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالاستغلال الأمثل للموارد * المساهمة في الارتقاء بمبادئ المحاسبة والشفافية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان * استثناء حسابات وزارتي الدفاع والداخلية والجهات العسكرية والأمنية من المراجعة * خضوع الشركات والمنشآت الخاصة التي تضمن لها الدولة حداً أدنى من الربع أو تقدم لها إعانات للرقابة * يقوم الديوان بتدقيق ومراجعة حسابات وأعمال أي جهة غير خاضعة لرقابته إذا صدر تكليف من الأمير * يتولى الديوان فحص وتدقيق ومراجعة الحسابات والأعمال المالية للجهات الخاضعة لرقابته * للديوان حق الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة واللجان الرقابية * التأخر في إنجاز المشروعات والارتباط بنفقات غير ضرورية من المخالفات المالية * على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان إبلاغه بأية مخالفات مالية فور اكتشافها * تقرير مفصل عن المخالفات المالية إذا استلزم الأمر للأمير * رئيس الديوان بدرجة وزير ويصدر تعيينه بأمر أميري ويؤدي اليمن أمام الأمير أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم 11 لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (11) لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009، وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2015، وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015، وعلى القرار الأميري رقم (151) لسنة 2013 بتنظيم شراء الأصناف ومقاولات الأعمال ذات الصفة السرية بالقوات المسلحة والشرطة، وعلى اقتراح ديوان المحاسبة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: الباب الأول تعاريف مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الديوان: ديوان المحاسبة. الرئيس: رئيس الديوان. نائب الرئيس: نائب رئيس الديوان. الأجهزة الحكومية: أي جهة حكومية غير تابعة لإحدى الوزارات، وتندرج موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة. المنشأة: أي جهة مستقلة غير تابعة لإحدى الوزارات أو لأحد الأجهزة الحكومية، وتمارس نشاطاً مالياً أو اقتصادياً أو خدمياً، أو استثمارياً، أياً كان شكلها أو مسماها. الموظف الرقابي: أي من موظفي الديوان الذين يمارسون أعمال الرقابة على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان. الباب الثاني ديوان المحاسبة وأهدافه مادة (2) ديوان المحاسبة جهاز رقابي مستقل، له شخصية معنوية، يتبع الأمير مباشرة، وله موازنة تلحق بموازنة الديوان الأميري. مادة (3) يهدف الديوان إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة، وعلى أموال الجهات الأخرى الخاضعة لرقابته، كما يهدف بوجه خاص إلى ما يلي: 1- المحافظة على المال العام، والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامه، وحسن إدارته. 2- التحقق من صحة البيانات المالية، ومن التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالقوانين واللوائح والأنظمة، وغيرها من نظم وسياسات الحوكمة وتضارب المصالح المعمول بها. 3- المساهمة في تحسين استخدام موارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع، وذلك بمراقبة التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالاستغلال الأمثل للموارد والأصول، وفقاً لمعايير الاقتصاد والكفاءة والفعالية. 4- المساهمة في الارتقاء بمبادئ المحاسبة والشفافية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، وذلك بمراقبة التزام هذه الجهات بتلك المبادئ في إدارة أموالها. الباب الثالث الفصل الأول الجهات الخاضعة لرقابة الديوان مادة (4) تشمل رقابة الديوان، الجهات الآتية: 1- الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والجهات التي تختص بإدارة مال عام أو تمول موازنتها من الدولة، أياً كان نوع الموازنة التي تمول منها. ويستثنى من فحص ومراجعة حسابات وزارتي الدفاع والداخلية والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، ما يقع في نطاق السرية العسكرية وما تتطلبه دواعي أمنها، وفقاً لما تحدده القيادة الأعلى فيها. 2- الشركات والمنشآت المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص المعنوية العامة، أو تلك التي تساهم فيها الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة بحصة لا تقل عن 51% من رأسمالها. 3- الشركات والمنشآت الخاصة، التي تضمن لها الدولة حداً أدنى من الربح، أو تقدم لها إعانات مالية، أو تلك المرخص لها باستغلال أو إدارة مرفق من المرافق العامة للدولة، أو الممنوحة امتيازاً لاستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية. ويقتصر نطاق الرقابة على هذه الشركات والمنشآت في حدود ما يقدم لها من دعم أو ما يرخص لها باستغلاله أو إدارته أو امتيازه من مرافق الدولة ومواردها الطبيعية. 4- المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، التي تخصص لها الدولة إعانات مالية أو مزايا عينية. ويقتصر نطاق الرقابة على هذه المؤسسات في حدود ما يقدم لها من إعانات مالية أو مزايا عينية. 5- حسابات وأموال صناديق المعاشات. مادة (5) يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق ومراجعة حسابات وأعمال أي جهة غير خاضعة لرقابته بمقتضى أحكام هذا القانون، إذا صدر إليه تكليف خاص بذلك من الأمير. وإذا لم يتضمن التكليف تحديداً لمدى الرقابة ونطاقها، تكون هذه الرقابة شاملة، ولمرة واحدة. وللديوان أن يضمن تقريره السنوي أية ملاحظات قد تسفر عنها نتائج التدقيق والمراجعة لتلك الجهة. ولمجلس الوزراء الاستعانة بديوان المحاسبة لتدقيق ومراجعة حسابات وأعمال أي من الجهات غير الخاضعة لرقابة الديوان، وتسري في شأن هذه الاستعانة أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة. الفصل الثاني أنواع الرقابة التي يباشرها الديوان وكيفية ممارستها مادة (6) يمارس الديوان الرقابة على أموال وأعمال الجهات الخاضعة لرقابته، وفقاً لأحكام هذا القانون. وتكون الرقابة من حيث توقيت ممارستها مسبقة ومرافقة ولاحقة، على النحو المبين في هذا القانون. واستثناءً من حكم الفقرة السابقة لا تخضع الهيئات والمؤسسات العامة والجهات المنصوص عليها في البنود (2)، (3)، (4)، (5) من المادة (4) من هذا القانون إلا للرقابة اللاحقة. وتتم مراجعة حسابات المؤسسات والشركات المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون، وفقاً للأصول والأوضاع التي تجري عليها هذه المؤسسات والشركات في إعداد حساباتها تبعاً لطبيعة النشاط الذي تزاوله، وفي حدود أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لأعمالها. ودون الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، تطبق أحكام القوانين الأخرى بالقدر والحدود التي لا تتعارض فيها تلك الأحكام مع أحكام هذا الباب. مادة (7) يتولى الديوان في مجال الرقابة المالية ورقابة الالتزام، فحص وتدقيق ومراجعة الحسابات والأعمال المالية للجهات الخاضعة لرقابته، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بما يلي: 1- الإيرادات، والنفقات، وأعمال الشراء والتوريد والبيع وتكاليفها، والمصروفات، وأعمال الاستثمار، والإقراض والاقتراض والسلف والتأمينات وحسابات هذه البنود، وما يتعلق بها من عقود واتفاقيات وسجلات وقيود ومستندات، والتحقق من أنها تمت في جميع مراحلها بصورة صحيحة، ووفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة والموازنات المعتمدة لها والقرارات الصادرة بهذا الشأن والقواعد المالية والمحاسبية التي تنظمها. 2- الحسابات الختامية والمراكز المالية والقوائم المالية للدولة، وللجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والتحقق من أنها تمثل المركز المالي ونتائج الأعمال بصورة صحيحة، ومن إعدادها وفقاً للقواعد والأصول المحاسبية المعمول بها. 3- الحسابات النظامية والتعهدات للغير، بما فيها الضمانات والاعتمادات المستندية، والتحقق من صحتها. 4- مشروعات البنية التحتية والإنشائية والصناعية، والتحقق من تنفيذها وفقاً لأحكام وشروط الاتفاقيات الخاصة بها، وفي حدود المخصصات المرصودة لها. 5- مشروعات المناقصات والمزايدات التى تنوي الجهات الخاضعة لرقابة الديوان طرحها، ومشروعات العقود والاتفاقات التي تزمع إبرامها أو تجديدها، إذا بلغت القيمة التقديرية للمناقصة أو المزايدة أو قيمة العقد أو الاتفاق أو قيمة التجديد التلقائي السنوية لعقود التوريد الدورية وعقود الإيجار خمسة ملايين ريال فأكثر، أياً كانت الطريقة التي يتم اختيارها في التعاقد. 6- أعمال خصخصة المرافق والمنشآت التابعة للجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والتحقق من سلامة إجراءاتها في جميع مراحلها. 7- عمليات حل أو دمج أو فصل أي من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والتحقق من صحة المراكز المالية لها، ومن أن هذه العمليات قد تمت بصورة صحيحة ووفقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة. 8- خطط الإنقاذ المالي الحكومية لمختلف الجهات، والتحقق من مشروعيتها، ومن تنفيذها بصورة صحيحة في جميع مراحلها، ووفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة المالية والمحاسبية وللقرارات الصادرة بشأنها. 9- نظم الرقابة الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر وتضارب المصالح، والتحقق من مدى كفايتها وفعاليتها، ومدى الالتزام بها، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها. 10- أحكام القوانين واللوائح والأنظمة المالية والمحاسبية، والتحقق من كفايتها وتحديد أوجه النقص والقصور فيها، واقتراح سبل ووسائل معالجتها. 11- الكشف عن الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية، وبحث أسبابها والقصور في تطبيق أنظمة الرقابة المالية الداخلية الذي أدى إلى وقوعها، واقتراح وسائل علاجها. 12- حضور اجتماعات لجان المناقصات والمزايدات التي يشارك الديوان فيها. مادة (8) على وزارة المالية أن توافي الديوان بنسخة من الحساب الختامي للدولة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويقوم الديوان بفحص ومراجعة هذا الحساب، ويضع عنه تقريراً سنوياً يبين فيه ملاحظاته، ويضمنه ما قد يكون من خلاف بينه وبين الجهات التي شملتها رقابته، ويرفع الرئيس التقرير إلى الأمير، ويرسل نسخة منه إلى وزير المالية، وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ تسلم الديوان نسخة الحساب الختامي. مادة (9) بمراعاة ما ورد في المادة السابقة، على جميع الجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الديوان موافاته بنسخة من الموازنة التقديرية فور اعتمادها، وبنسخة من القوائم المالية الختامية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية لكل منها. مادة (10) يجب على الجهة الخاضعة لرقابة الديوان عرض مستندات مشروع المناقصة أو المزايدة على الديوان قبل الطرح، أو مشروع العقد أو الاتفاق قبل الإبرام، للحصول على موافقة الديوان على الطرح أو الإبرام. ويوافي الديوان الجهة برأيه في مشروعات المناقصات والمزايدات والعقود والاتفاقات خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ تسلمه المستندات، ولا يبدأ سريان هذه المدة، إلا من تاريخ وصول ما يطلبه الديوان خلال الميعاد المشار إليه من مستندات أو استيضاحات، وإذا انقضت المدة المشار إليها دون أن يخطر الديوان الجهة برأيه في المشروع، جاز لهذه الجهة أن تطرح المناقصة أو المزايدة أو أن تبرم العقد أو الاتفاق، وذلك دون الإخلال بحق الديوان في ممارسة اختصاصاته في مجال الرقابة اللاحقة. ويجب على الجهة المعنية موافاة الديوان بنسخة من العقود والاتفاقات بعد إبرامها، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع عليها. ولا يجوز تجزئة العقد أو الاتفاق أو المناقصة أو المزايدة، بقصد إنقاص قيمة أي منها إلى الحد الذي يخرجها من نطاق الرقابة المسبقة، وتعتبر قرينة على التجزئة، قيام الجهة بإبرام عقد أو اتفاق أو طرح مناقصة أو مزايدة أخرى عن ذات الأصناف أو الأعمال أو أصناف أو أعمال تعتبر مكملة أو مشابهة لها، وذلك خلال مدة تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد أو الاتفاق الأول أو طرح المناقصة أو المزايدة. مادة (11) إذا كان للديوان رأى مخالف في مشروع العقد أو الاتفاق أو المناقصة أو المزايدة، ولم تر الجهة الخاضعة للرقابة الأخذ به، فعليها إخطار الديوان بوجهة نظرها مؤيدة بالأسباب التي تستند إليها، وذلك قبل إبرام العقد أو الاتفاق أو طرح المناقصة أو المزايدة. فإذا أصرّ الديوان على رأيه، وجب عرض الأمر على الوزير أو الرئيس المختص في الجهة المعنية للنظر فيه، فإذا كان للوزير أو الرئيس رأى مغاير لرأي الديوان، قام الديوان بعرض وجهتي النظر على الأمير للبت في الموضوع. مادة (12) يكلف الرئيس من يراه، من موظفي الديوان من ذوي الكفاءة والخبرة المناسبة، لحضور اجتماعات لجان المناقصات والمزايدات التي يشارك فيها الديوان، للتثبت من أن جميع الإجراءات الواجب اتباعها وفقاً للقواعد المالية والقانونية المقررة قد روعيت، ولتنبيه اللجان إلى ما قد يقع بالمخالفة لهذه القواعد. ولموظف الديوان الحق في الحصول على نسخة من مستندات الموضوعات المعروضة في الاجتماع قبل اجتماع اللجنة بوقت كاف، وتوجيه أي سؤال أو استفسار للجنة حول أي من الموضوعات التي يتم تناولها بالاجتماع، وابداء رأيه وملاحظاته أثناء الاجتماع، والتوقيع على محاضر اجتماعات اللجنة، والحصول على نسخة منها ومن أي مستندات أخرى يتم تحريرها خلال الاجتماع. مادة (13) يمارس الديوان في مجال رقابة الأداء، متابعة وتقويم أداء الجهات الخاضعة لرقابته، والقيام بأعمال التدقيق الموضوعي وتحليل البيانات، للتحقق من استخدام الموارد وتنفيذ الخطط والبرامج والأنشطة والمشروعات، وفقاً لمعايير الاقتصاد والكفاءة والفعالية. مادة (14) للديوان أن يستخدم في مجال رقابة الأداء، جميع الوسائل والأساليب التي يراها مناسبة لأغراض هذه الرقابة، من جمع المعلومات، وتدقيق دراسات الجدوى الاقتصادية، وتحليل البيانات والنتائج، واستقصاء المعلومات حول التكاليف والإنتاج والمبيعات، والاطلاع على الخطط والسياسات المقررة وقرارات السلطات المعنية ومحاضر اجتماعاتها، والاتصال المباشر مع جميع الموظفين العاملين وغيرهم ممن انتهت خدماتهم سواء في الجهات الخاضعة للرقابة أو الجهات ذات العلاقة أو بأي شخص له صلة بالموضوع محل التدقيق. وعلى الجهة المعنية توفير جميع البيانات والمعلومات والمستندات التي يطلبها الديوان في هذا الصدد. مادة (15) يقوم الديوان في مجال الرقابة على تكنولوجيا المعلومات بتدقيق النظم والبرامج والتطبيقات الالكترونية، والتحقق من كفاية وسلامة الضوابط الداخلية الخاصة بها والالتزام بتطبيقها، ومن تلبيتها لاحتياجات الجهة وانتظام سير أعمالها والمحافظة على حقوقها وممتلكاتها، ومن سرية البيانات وحمايتها، وذلك وفقاً للسياسات المعتمدة بشأنها. مادة (16) يقوم الديوان بتنفيذ أعمال الرقابة وتحديد نطاقها وفقاً لقواعد العمل التي يعتمدها الرئيس، ويسترشد الديوان في تنفيذ أعمال الرقابة ووضع إجراءاتها بالقواعد والمعايير الدولية بما في ذلك المعايير الصادرة عن المنظمات الرقابية المتخصصة. مادة (17) يختص موظفو الديوان الرقابيون بأعمال التدقيق والمراجعة والتفتيش التي يجريها الديوان. ويجوز إجراء عمليات الرقابة التي يمارسها الديوان، في مقره، أو في مقار الجهات الخاضعة لرقابته، أو من خلال الربط الالكتروني بين الديوان وبين نظم المعلومات بتلك الجهات، وعلى تلك الجهات تقديم جميع التسهيلات اللازمة لتمكين موظفى الديوان من مباشرة أعمالهم. مادة (18) أعمال الديوان سرية، ويحظر على جميع العاملين بالديوان إفشاء المعلومات والبيانات المتعلقة بها، ويظل هذا الحظر قائماً حتى بعد تركهم الخدمة. مادة (19) للديوان حق الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة واللجان الرقابية والإشرافية والتنفيذية وتقارير مراقبي الحسابات والتدقيق الداخلي بالجهات الخاضعة لرقابته، والحصول على نسخة من تلك المحاضر والتقارير. كما يحق له الاطلاع على أية مستندات أو أوراق أو سجلات أو ملفات يرى أنها لازمة لأغراض المراجعة، وله أن يحصل على نسخة مما يراه من مستندات أو وثائق أو أوراق أخرى، وأن يطلب من الجهة المعنية التحفظ عليها أو تحريرها إذا كانت هناك ضرورة لذلك. وللديوان أيضاً أن يطلب أية بيانات أو معلومات أو إيضاحات يرى أنها لازمة لمباشرة مهامه، وله حق الاتصال المباشر بأي وحدة إدارية في الجهات الخاضعة لرقابته، ومراسلتها، كما يكون له الحق في إجراء الرقابة المفاجئة على أعمال هذه الوحدة، وذلك كله بمراعاة ما ورد في الفقرة الثانية من البند (1) من المادة (4) من هذا القانون. مادة (20) للديوان في سبيل مراجعة القوائم المالية للجهات الخاضعة لرقابته، الاطلاع على أوراق عمل مراقبي حسابات تلك الجهات ومناقشتهم بشأنها، وعلى تلك الجهات تضمين ذلك في خطابات واتفاقيات تكليفهم بأعمال التدقيق. ولا يخل تعيين تلك الجهات لمراقبي الحسابات برقابة الديوان على اي منها. مادة (21) للديوان أن يطلب من الجهة الخاضعة لرقابته أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لوقف صرف أية مبالغ يرى أنها غير واجبة الدفع، أو تحصيل أية مبالغ يرى أنها مستحقة للدولة أو لغيرها من الجهات الخاضعة لرقابته. مادة (22) للديوان في سبيل إنجاز أعماله الرقابية أن يستعين بمن يرى من الخبراء والرقابيين والاستشاريين من أي جهة، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس. الفصل الثالث تقارير المراجعة مادة (23) يُبلغ الديوان ملاحظاته وتوصياته بتقرير إلى الجهة التي تم التدقيق عليها، وتُرسل نسخة من التقرير إلى وزير المالية فيما يخص الأمور المتعلقة بالمراجعة المالية، وللديوان إرسال نسخة من هذا التقرير إلى الوزير المختص المسؤول عن الجهة، أو أية جهة أخرى يقدر الديوان أنها معنية بهذا التقرير. وعلى الجهة التي تم التدقيق عليها موافاة الديوان بردّها على تقريره خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بالتقرير. مادة (24) إذا اعترضت الجهة المعنية على أي من ملاحظات الديوان، أو رأت عدم الأخذ بتوصيته، وجب عليها إحاطة الديوان بوجهة نظرها مؤيدة بالأسباب التي تستند إليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة السابقة. فإذا أصر الديوان على رأيه، وجب عرض الأمر على الوزير أو الرئيس المختص في الجهة المعنية للنظر فيه، فإذا كان له رأي مغاير لرأى الديوان، قام الديوان بعرض وجهتي النظر على الأمير للبت في الموضوع. مادة (25) يُعد الديوان تقريراً بنتائج تدقيق ومراجعة الحسابات والبيانات المالية الختامية لكل من الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت الخاضعة لرقابة الديوان. ويُبلغ الديوان هذا التقرير إلى مجلس إدارة الجهة المختصة أو رئيسها، وترسل نسخة من التقرير إلى وزير المالية، وللديوان إرسال نسخة من هذا التقرير إلى أي جهة أخرى يقدّر الديوان أنها معنية بذلك. مادة (26) يُقدم الديوان إلى السلطات القضائية تقريراً مكتوباً لاطلاعها على رأيه الفني في المسائل المتعلقة بما تجريه من تحقيقات تخص المال العام، ويكون ذلك بناءً على طلب من تلك السلطات. ويتولى تقديم هذا التقرير من يكلفه الرئيس بذلك من الموظفين الرقابيين. مادة (27) يُعد الرئيس تقريراً سنوياً عن أنشطة الديوان خلال سنة الرقابة، ويرفعه إلى الأمير، مبيناً فيه مستوى تنفيذ خطته السنوية والصعوبات أو المعوقات التي واجهها خلال السنة المذكورة، وتوجهاته وخططه المستقبلية. وفيما لا يتعارض مع أحكام المادة (18) من هذا القانون، للرئيس أن ينشر هذا التقرير أو أجزاء منه، بالوسيلة التي يراها مناسبة لذلك، أو يرسله إلى أي جهة أخرى يقدّر الديوان أنها معنية به. مادة (28) للرئيس في أي وقت، رفع تقارير أخرى بشأن الموضوعات ذات الأهمية الخاصة التي تستلزم سرعة النظر فيها أو إطلاع الأمير عليها. مادة (29) يضع الرئيس القواعد والمعايير المناسبة لمتابعة ما تم إبلاغه من تقارير الديوان وملاحظاته للجهات المعنية، بما يضمن التحقق من تسوية تلك الملاحظات، وتنفيذ ما ورد بالتقارير من توصيات، على وجه صحيح. الباب الرابع المخالفات المالية والمساءلة التأديبية الفصل الأول المخالفات المالية مادة (30) في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر من المخالفات المالية ما يلي: 1- مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في هذا القانون وغيره من القوانين واللوائح والأنظمة. 2- مخالفة أحكام الموازنة العامة للدولة، أو الموازنات الملحقة بها، أو الموازنات التشغيلية، أو الموازنات المستقلة، وكذلك أحكام الموازنات الخاصة بالجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الديوان. 3- كل تصرف أو إهمال أو تقصير، يترتب عليه أن تُصرف بغير حق مبالغ من الأموال التي تشملها الرقابة، أو إلحاق الضرر بهذه الأموال، أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو إحدى الجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الديوان، أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو الاقتصادية، أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك. 4- الارتباط بنفقات غير ضرورية لا تقتضيها المصلحة العامة. 5- التأخر في إنجاز المشروعات، لأسباب كان يمكن للجهة المعنية تلافيها. 6- عدم موافاة الديوان بما يكون له الحق في تدقيقه بمقتضى هذا القانون، من وثائق ومستندات وسجلات وبرامج وبيانات أو غيرها، أو التأخير في ذلك دون عذر مقبول. 7- عدم الرد على مكاتبات الديوان وملاحظاته، أو التأخير في الرد عليها خلال المدة المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة أو التسويف. 8- عدم التحقيق في المخالفات المالية، أو التأخير في إبلاغ الديوان خلال المواعيد المقررة بالقرارات الصادرة بشأن المخالفات المالية. 9- كل تصرف أو إهمال يكون من شأنه إعاقة الديوان دون مقتضى عن مباشرة اختصاصاته. على أنه بالنسبة لوزارتي الدفاع والداخلية والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، فتتولى القيادات الأعلى فيها تحديد المخالفات المالية بعد التنسيق مع الديوان. مادة (31) كل موظف يرتكب أياً من المخالفات المالية أو يساهم في ارتكابها أو يسهّل وقوعها أو يتستر على مرتكبيها أو يتراخي في الإبلاغ عنها، يجازى تأديبياً مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى الجنائية أو المدنية عند الاقتضاء. وفي جميع الأحوال، تتخذ الجهات المختصة ما يلزم من إجراءات لاسترداد المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق، وإلزام المخالف كذلك برد المبالغ المختلسة أو التي تسبب في ضياعها إلى خزانة الدولة أو أي من الجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الديوان بحسب الأحوال. مادة (32) على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان إبلاغه بأية مخالفات مالية فور اكتشافها، أو أي حادث يمكن أن تترتب عليه خسارة مالية للدولة أو ضياع حق من حقوقها، أو يعرض أصولها الثابتة أو المنقولة للضياع أو التلف على أي وجهة، وذلك دون إخلال بما يجب أن تتخذه تلك الجهات من إجراءات أخرى. الفصل الثاني التحقيق في المخالفات المالية مادة (33) يتم التحقيق في المخالفات المالية التي تتكشف في أي جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان وفقاً لأحكام القانون المنظم للموارد البشرية أو اللوائح والأنظمة الخاصة بالجهة المعنية، وتتم الإجراءات التأديبية بعد ثبوت المخالفة عن طريق الجهات المختصة فيها التي تحيل ما تراه مناسباً للسلطة التأديبية. أما المخالفات المالية التي ترتكب في وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الجهات العسكرية والأمنية الأخرى، فيتم التحقيق فيها حسب الأنظمة المعمول بها في تلك الجهات، وتتم الإجراءات التأديبية بعد ثبوت المخالفة عن طريق الجهات المختصة فيها التي تحيل ما تراه مناسباً للسلطة التأديبية. مادة (34) تصدر الجهات المختصة قرارها بشأن التحقيق، سواء بحفظه، أو بمجازاة الموظف المسؤول إدارياً، أو بتقديمه إلى الهيئة التأديبية المختصة وفقاً لأحكام القانون المنظم للموارد البشرية أو اللوائح والأنظمة الخاصة بالجهة المعنية، حسب الأحوال، وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء التحقيق. وإذا توافر لدى الجهة المختصة أدلة كافية على وجود شبهة جنائية، تتولى إحالة المخالفات إلى النيابة العامة. ويجوز للرئيس إبلاغ النيابة العامة بالملاحظات التي يرى أنها تنطوي على ارتكاب جريمة. وعلى هذه الجهات أن توافي الديوان بالقرارات التي تصدرها بشأن هذه المخالفات، مشفوعة بمحاضر التحقيق وغيرها من الأوراق والمستندات المتصلة به كاملة ومستوفاة خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ صدور القرار. مادة (35) إذا تبين للديوان من فحص الأوراق أن القرار الذي أصدرته الجهة المختصة بحفظ الموضوع قد جانبه الصواب، أو أن الجزاء الموقع على الموظف المسؤول لا يتناسب مع المخالفة المرتكبة، أو أن المخالفة تستوجب إحالة مرتكبها للمساءلة التأديبية، يكون للرئيس أن يرد الأوراق إلى الجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها للديوان، طالباً إياها إعادة النظر في الموضوع إما بمجازاة المخالف إذا كان القرار صادراً بالحفظ، وإما بتشديد الجزاء الموقع عليه بما يجعله متناسباً مع المخالفة وفي حدود الخصم من الراتب وفقاً للمدة المقررة أو وفقا لما تحدده الأنظمة المعمول بها في تلك الجهات، أو بإحالة المخالف إلى المساءلة التأديبية، بحسب الأحوال. مادة (36) على الجهة المختصة أن تبت في طلب الديوان وتخطره بالنتيجة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسلمها الأوراق المردودة إليها، وإذا لم تستجب الجهة لطلب الديوان أو لم تخطره بالنتيجة في الميعاد المشار إليه على الرغم من تنبيه الديوان لها، جاز للرئيس أن يرفع الأمر إلى الأمير للبت في الموضوع. مادة (37) للرئيس، بعد الاطلاع على نتيجة التحقيق، أن يرفع إلى الأمير، عند الاقتضاء، تقريراً مفصلاً عن المخالفات المالية التي يرى أنها تستلزم إطلاع الأمير عليها، على أن يتضمن هذا التقرير ما اتخذ بشأن هذه المخالفات من إجراءات، والتوصيات التي يرى الديوان اتخاذها لمنع تكرارها. الفصل الثالث إجراءات التأديب مادة (38) يكون تشكيل هيئة التأديب المختصة بمساءلة مرتكبي المخالفات المالية المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القانون وجميع الاجراءات المنظمة لعملها، وفقاً لأحكام القانون المنظم للموارد البشرية أو اللوائح والأنظمة الخاصة بالجهة المعنية في هذا الشأن، باستثناء منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، فتكون مساءلتهم بواسطة قياداتهم بحسب القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في هذه الجهات. وإذا تعدد الموظفون المسؤولون عن المخالفات المالية، تتولى مساءلتهم الهيئة المختصة بمساءلة أعلاهم درجة. مادة (39) يقيم الرئيس الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية أمام هيئة التأديب المختصة، ويتولى مباشرة الدعوى أحد الموظفين الرقابيين بالديوان، الذي يكلفة الرئيس بذلك. وترسل هيئة التأديب نسخة من القرارات التي تصدرها بشأن المخالفات المالية إلى ديوان المحاسبة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها. وعلى الجهة التابع لها الموظف موافاة الديوان خلال خمسة عشر يوماً من صيرورة قرارات هيئة التأديب نهائية، بما اتخذته من إجراءات لتنفيذها. مادة (40) يجوز للرئيس الطعن في القرارات التي تصدرها هيئة التأديب، وفقاً للأحكام القانونية المقررة في هذا الشأن. الباب الخامس تشكيل الديوان ونظام موظفيه مادة (41) يصدر بالهيكل التنظيمي للديوان قرار أميري، بناءً على اقتراح الرئيس ويتضمن الهيكل التنظيمي المشار إليه الوحدات الإدارية الرقابية وغير الرقابية بالديوان، وتعيين اختصاصاتها. ويجوز بقرار أميري، بناءً على اقتراح الرئيس، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي يتألف منها الديوان بالإضافة أو الحذف أو الدمج، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها. مادة (42) يجوز بقرار من الرئيس إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام إدارية في الوحدات الإدارية التي يتألف منها الديوان، وله إلغاؤها أو دمجها، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها. مادة (43) يُشكل الديوان من رئيس ونائب للرئيس ومساعد أو أكثر للرئيس وعدد كافٍ من الموظفين الرقابيين وغير الرقابيين. مادة (44) يكون الرئيس بدرجة وزير، ويصدر بتعيينه أمر أميري، ويكون مسؤولاً مباشرة أمام الأمير. مادة (45) يؤدي الرئيس قبل مباشرته مهام وظيفته اليمين التالية أمام الأمير: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة قطر وللأمير، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق والنزاهة، وأن أحافظ على سرية هذه الأعمال". مادة (46) لا يجوز للرئيس أو نائبه، أثناء توليه منصبه، أن يتولى أي وظيفة عامة أخرى. كما لا يجوز لأي منهما، ولو بطريق غير مباشر، أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة، ولو بطريق المزاد العلني، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه. كما لا يجوز لأي منهما أن يشارك في التزامات تعقدها الدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة، ولا أن يجمع بين وظيفته وعضوية مجلس إدارة أي شركة أو هيئة أو مؤسسة. مادة (47) يتولى الرئيس، الإشراف الفني والمالي والإداري على أعمال الديوان وموظفيه، ويصدر ما يلزم لذلك من قرارات، ويكون له في هذا الشأن ما للوزير من صلاحيات. مادة (48) يكون نائب الرئيس بدرجة وكيل وزارة، ويصدر بتعيينه مرسوم، بناءً على اقتراح الرئيس. مادة (49) يعاون نائب الرئيس، الرئيس في شؤون تنظيم الديوان وإدارة أعماله وفقاً لأحكام هذا القانون. ويجوز للرئيس أن يعهد إلى نائب الرئيس ببعض اختصاصاته، كما يحل النائب محل الرئيس في جميع اختصاصاته أثناء غيابه. مادة (50) يكون مساعدو الرئيس بدرجة وكيل وزارة مساعد، ويصدر بتعيينهم قرار من الرئيس بعد اعتماده من الأمير. ويحدد الوصف الوظيفي الصادر بالديوان من يكون من مساعدي الرئيس موظفاً رقابياً. مادة (51) في حالة غياب الرئيس ونائبه، يفوض الرئيس بقرار منه من يراه مناسباً من مساعديه ثم من الموظفين الرقابيين لإدارة شؤون الديوان، ويتضمن القرار نطاق هذا التفويض. مادة (52) يُصدر الرئيس اللوائح المنظمة لشؤون موظفي الديوان، ولا تصبح هذه اللوائح نافذة إلا بعد اعتمادها من الأمير. كما يجوز بقرار من الرئيس، بعد اعتماد الأمير، تنظيم ما لم تنظمه هذه اللوائح من أحكام تحقيقاً لأغراضها. مادة (53) يضع الديوان دليلاً للوصف الوظيفي، وفقاً لأحكام هذا القانون، يُحدد فيه وصف وتصنيف وترتيب وظائف الديوان، ويصدر هذا الدليل بقرار من الرئيس. مادة (54) يشترط فيمن يُعين في إحدى الوظائف الرقابية بالديوان، أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب للوظيفة المرشح لشغلها، وفقاً للوصف الوظيفي بالديوان، وتحدّد لائحة شؤون موظفي الديوان، الشروط الأخرى لشغل الوظائف فيه. مادة (55) يؤدي موظفو الديوان الرقابيون قبل مباشرتهم مهام وظائفهم قسماً أمام الرئيس بالصيغة الواردة في لائحة شؤون موظفي الديوان. ويؤدي باقي الموظفين هذا القسم أمام من يحدده الرئيس من موظفي الديوان. مادة (56) تعتبر سجلات موظفي الديوان سرية، ويجوز بموافقة الرئيس أو من يفوضه في ذلك، إطلاع اي جهات معنية بالديوان، أو أي جهات أخرى غير مختصة بالرقابة أو التدقيق أو المراجعة، على تلك السجلات أو تزويدها بالمعلومات أو البيانات التي تحتويها، أو جزء منها، لغرض تنفيذ الاختصاصات الموكلة لتلك الجهات، وبما يتفق مع أحكام هذا القانون ولوائح الديوان وأنظمته. مادة (57) لا يجوز نقل موظفي الديوان أو ندبهم أو إعارتهم إلى وظائف أخرى خارج الديوان إلا بموافقة الرئيس. مادة (58) تصرف المكافآت لموظفي الديوان الذين يكلفهم الرئيس بحضور اللجان المختلفة، وفقاً للأسس والقواعد التي يحددّها الرئيس، ويتم الصرف من الاعتماد الذي يخصص في موازنة الديوان لهذا الغرض، ولا تصرف لهم أية مكافآت من أي جهة أخرى. مادة (59) تكون مساءلة كل من الرئيس ونائب الرئيس تأديبياً في الحالات الآتية: 1- الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة. 2- الخروج على مقتضى ما توجبه طبيعة الوظيفة على شاغلها. 3- ارتكاب مخالفة مالية مما نص عليه في هذا القانون. 4- إذا وضع أي منهما نفسه موضع الشبهات والريب. ويختص بالمساءلة مجلس تأديبي يصدر بتشكيله، وبنظام عمله، وبالإجراءات والقواعد الخاصة بالتحقيق قرار أميري. مادة (60) الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على كل من رئيس ونائب الرئيس هي اللوم أو العزل، ولا ينفذ الجزاء إلا بعد تصديق الأمير عليه. مادة (61) يختص بالمساءلة التأديبية لموظفي الديوان الرقابيين من شاغلي وظائف الدرجات من وكيل وزارة مساعد فأدنى أو ما يعادلها من الراتب، لجنة تأديب تشكل من: 1- نائب الرئيس رئيساً. 2- قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء عضواً. 3- أحد موظفي الديوان الرقابيين يختاره رئيس الديوان عضواً. ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها والأعضاء، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من رئيس الديوان. ويصدر بتشكيل اللجنة وبنظام عملها وبتحديد مكافأة رئيسها والأعضاء وأمانة السر قرار من الرئيس. وفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة من الحضور، ترفع اللجنة مذكرة للرئيس لتسمية رئيس للجنة بصفة مؤقتة لحين زوال المانع. ويجوز لرئيس اللجنة أو أحد أعضائها التنحي عن حضور بعض اجتماعاتها، إذا تبين أن ظروف المساءلة أو الاشخاص الذين تجري مساءلتهم تستدعي عدم المشاركة في إجراءات المساءلة لأسباب تتعلق بضمان النزاهة والحياد والموضوعية، ويتولى رئيس اللجنة إخطار الرئيس لتسمية من يحل محلهم خلال فترة التنحي. وتطبق في شأن الإجراءات أمام اللجنة الأحكام المنصوص عليها في لائحة شؤون موظفي الديوان المشار إليها في المادة (64) من هذا القانون. مادة (62) تكون مساءلة موظفي الديوان غير الرقابيين من درجة وكيل وزارة مساعد فما دونها، أو ما يعادلها من الراتب، وفقاً للأحكام الواردة في لائحة شؤون موظفي الديوان في هذا الشأن. مادة (63) يتم فحص التظلمات المرفوعة من موظفي الديوان والشكاوى التي تتعلق بعمل أي منهم، والبت فيها وفقاً للإجراءات والقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس. مادة (64) تنظم لائحة شؤون موظفي الديوان الواجبات والأعمال المحظورة عليهم، وإجراءات التحقيق والمساءلة التأديبية لهم. الباب السادس موازنة الديوان وحساباته مادة (65) استثناءّ من أحكام قانون النظام المالي للدولة المشار إليه، يتولى الرئيس إعداد مشروع موازنة الديوان، وعرضها على الأمير أو من يفوضه لاعتمادها، وتدرج اعتمادات هذه الموازنة رقماً واحداً بصورة إجمالية، ويصدر الرئيس اللوائح المالية والقرارات التي تتضمن الأسس والإجراءات المتعلقة بتنفيذ بنود موازنة الديوان في الأغراض المخصصة لها. مادة (66) يكون تدقيق ومراجعة حسابات الديوان بناءً على تكليف من الأمير أو من يفوضه، تحدد فيه الجهة التي تتولى ذلك. الباب السابع أحكام ختامية مادة (67) يُصدر الرئيس القرارات والنظم وأدلة العمل اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ولحين صدورها، يستمر العمل بالقرارات والنظم والأدلة المطبقة حالياً، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة (68) يُلغى القانون رقم (4) لسنة 1995 المشار إليه. مادة (69) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 26/1/1438هـ، الموافق: 27/10/2016م

1919

| 27 أكتوبر 2016

محليات alsharq
صاحب السمو يصدر قانونين بشأن ديوان المحاسبة والجريدة الرسمية

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم / 11 / لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة. كما أصدر سموه "حفظه الله" القانون رقم / 12 / لسنة 2016 بشأن الجريدة الرسمية. وقضى القانونان بتنفيذهما وأن ينشرا في الجريدة الرسمية.

496

| 27 أكتوبر 2016

اقتصاد alsharq
ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع خليجي في الرياض

شارك وفد من ديوان المحاسبة برئاسة سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني ـ رئيس ديوان المحاسبة في الاجتماع الخامس عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يعقد في الرياض يومي 26 و 27 أكتوبر 2016.وشارك في هذا الاجتماع رؤساء الأجهزة العليا للرقابة في دول مجلس التعاون، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال منها اعتماد بعض أدلة العمل الرقابية، ومجالات مساهمة أجهزة الرقابة في العمل التطوعي، واعتماد خطة التدريب لعام 2017، وعدد من الموضوعات الأخرى التي تسهم في تطوير وتعزيز العمل الرقابي.هذا وقد تشرف أصحاب المعالي والسعادة خلال الاجتماع بمقابلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

778

| 26 أكتوبر 2016

اقتصاد alsharq
رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بمجلس التعاون ينعون الأمير الأب

عقدت بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض اليوم أعمال الاجتماع الـ 15 لأصحاب السعادة رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس، ويستمر يومين. وترأس وفد دولة قطر خلال الاجتماع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة. وأعرب الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، في كلمة له خلال الاجتماع، عن خالص التعازي والمواساة إلى دولة قطر، أميراً وحكومة وشعباً، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وأحد القادة المؤسسين لمجلس التعاون، مثمنا الجهود التي بذلها "رحمه الله"، في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتحقيق أهدافه السامية. وثمن الزياني دور دواوين المراقبة والمحاسبة خلال التغيرات الإقتصادية ومساهمتها في الحفاظ على مقدرات الشعوب من خلال المحافظة على المال العام، والتأكد من سلامة استخدامه بصورة قانونية وفعالة، والعمل على تطوير إدارة المال العام والتحقق من صحة الصرف طبقا للقوانين والأنظمة والتعليمات السارية المفعول والتنبيه إلى أوجه النقص في التشريعات المالية والإدارية المعمول بها. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من المواضيع الهامة والمتعلقة بتدعيم وتطوير العمل الرقابي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وتنسيق مواقف الأجهزة في اجتماعات المنظمات الدولية والإقليمية.

536

| 26 أكتوبر 2016

اقتصاد alsharq
دواوين المراقبة الخليجية تبحث تطوير العمل الرقابي

يشارك ديوان المحاسبة بوفد رسمي برئاسة سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة في الإجتماع الخامس عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي سيعقد في الرياض يومي الأربعاء والخميس القادمين.ويشارك في هذه الاجتماعات رؤساء الأجهزة العليا للرقابة في دول مجلس التعاون، حيث يتضمن جدول الأعمال عدداً من المواضيع الهامة والمتعلقة بتدعيم وتطوير العمل الرقابي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وتنسيق مواقف الأجهزة في اجتماعات المنظمات الدولية والإقليمية.

291

| 24 أكتوبر 2016

اقتصاد alsharq
ديوان المحاسبة نائباً ثانياً لرئيس المنظمة العربية لأجهزة الرقابة

فاز ديوان المحاسبة اليوم بمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وذلك أثناء اجتماعات الدورة الـ 12 للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التي عقدت في تونس. وأوضح بيان صادر عن ديوان المحاسبة اليوم، أنه بهذا الفوز الذي تحقق بعد تصويت جرى خلال الاجتماعات، سيصبح ديوان المحاسبة رئيسا للمجلس التنفيذي للمنظمة عام 2019. ويعتبر هذا الإنجاز تتويجا لجهود ديوان المحاسبة في مجال العمل الرقابي على مستوى الوطن العربي.

403

| 19 أكتوبر 2016

اقتصاد alsharq
ديوان المحاسبة يشارك في اجتماعات "آرا بوساي" بتونس

يشارك ديوان المحاسبة بوفد رسمي برئاسة سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني ـ رئيس ديوان المحاسبة في اجتماعات الدورة "12" للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "آرابوساي" في الجمهورية التونسية خلال الفترة 19 ـ 21 أكتوبر 2016م.ويشارك في هذه الاجتماعات رؤساء الأجهزة العليا للرقابة في الدول العربية، حيث يتضمن جدول الأعمال عدداً من المواضيع الهامة المتعلقة بنشاطات المنظمة، كما تقام على هامش الاجتماعات ندوة علمية عن "دور الأجهزة العليا للرقابة في تقويم الموازنة العامة للدولة".وتأتي مشاركة ديوان المحاسبة في هذه الإجتماعات ترسيخاً لنهجه الثابت في المشاركة في فعاليات المنظمة، حيث إن ديوان المحاسبة من الأجهزة الرقابية العربية الفاعلة على صعيد أنشطة المنظمة العربية، حيث يشارك في عضوية عدد من اللجان المهنية بالإضافة إلى مشاركته في الفعاليات التي تنظمها في المنظمة.

266

| 17 أكتوبر 2016

محليات alsharq
قطر تشارك في اجتماعات المنظمة العربية لأجهزة الرقابة المالية

تشارك دولة قطر في اجتماعات الدورة الـ 12 للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (آرابوساي)، والتي تعقد في تونس خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر الحالي. ويترأس وفد الدولة خلال الاجتماعات سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة. وذكر بيان صادر عن ديوان المحاسبة اليوم أن جدول الأعمال يتضمن عددا من المواضيع الهامة المتعلقة بنشاطات المنظمة، كما تقام على هامش الاجتماعات ندوة علمية عن "دور الأجهزة العليا للرقابة في تقويم الموازنة العامة للدولة". وتأتي مشاركة ديوان المحاسبة في هذه الاجتماعات ترسيخا لنهجه الثابت في المشاركة في فعاليات المنظمة، حيث إن ديوان المحاسبة من الأجهزة الرقابية العربية الفاعلة على صعيد أنشطة المنظمة العربية، إذ يشارك في عضوية عدد من اللجان المهنية.

347

| 17 أكتوبر 2016

محليات alsharq
قانون جديد لديوان المحاسبة لتعزيز آليات الرقابة والتدقيق على المال العام

القانون الجديد يواكب الطفرة الاقتصادية الـ20 سنة القادمة 69 مادة قانونية لصياغة آليات جديدة في رقابة الأداء العام لمؤسسات الدولة لا تخفيض في صلاحيات واختصاصات ديوان المحاسبة مجلس دائم للتأديب بمقر أمانة مجلس الوزراء .. والسماح للموظف بالتظلم أمام القضاء الإداري المحاسبة جهاز رقابي مالي يدقق المشروعات والميزانيات والحسابات للمؤسسات قانون يجيز نشر ديوان المحاسبة لتقاريره بعد حذف الأجزاء السرية انطلاقاً من الشفافية والنزاهة الشفافية مبدأ أساسي لأجهزة الرقابة بين الحكومة والرأي العام صلاحية لرئيس الديوان في الاعتراض على الجهة التي قررت مخالفة الموظف المسؤول للديوان الحق في الإطلاع على محاضر التحقيق ويمكن إعادة التحقيق في حالة التساهل مع مخالفة الموظف تفويض مساعدي رئيس الديوان لتولي إدارته في حال غيابه ونائبه صلاحية للديوان في اختيار الوسائل في جمع المعلومات تقرير سنوي يرفع لسمو الأمير عن أنشطة الديوان وخطته السنوية والصعوبات التي يواجهها يحق لرئيس الديوان إعادة النظر في قرار حفظ موضوع المخالفة وافق مجلس الشورى صباح اليوم بالإجماع ، على مشروع قانون لتطوير آليات الرقابة والمراجعة والتدقيق بديوان المحاسبة ، لتفعيل المساءلة على قضايا المال العام ، بما يتناسب مع التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة ، وضرورة تعزيز الاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية للديوان ، واختيار الوسائل التي يراها الديوان مناسبة له ، ورفع تقرير سنوي عن أنشطة المحاسبة لسمو الأمير المفدى. جاء ذلك في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الاعتيادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس ، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن ديوان المحاسبة ، جاء فيه : أنّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، تبلغها فيها أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأ 25 لسنة 2016 ، على مشروع القانون ، وإحالته لمجلس الشورى لمناقشته بصفة عاجلة ، طبقاً لأحكام الدستور. وقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها ، برئاسة مقررها السيد محمد بن عجاج الكبيسي ، قامت خلاله بدراسة المشروع ، وحضر الاجتماع السيد عبد العزيز العمادي نائب رئيس ديوان المحاسبة ، والسيد خالد منصور الخاطر المستشار القانوني بديوان المحاسبة. يشتمل المشروع على 69 مادة قانونية ، موزعة على 7 أبواب ، هي تعريفات ، وأهداف ديوان المحاسبة ، وفصول عن الجهات الخاضعة لرقابة الديوان ، وأنواع الرقابة التي يباشرها الديوان وكيفية ممارستها ، وتقارير المراجعة ، والمخالفات المالية والمساءلة التأديبية ، والمخالفات المالية ، والتحقيق في المخالفات المالية ، وإجراءات التأديب ، وتشكيل الديوان ونظام موظفيه ، وموازنة الديوان وحساباته ، وأحكام ختامية. وجهة نظر ديوان المحاسبة واستمعت اللجنة إلى وجهة نظر ديوان المحاسبة حول مشروع القانون ، وتلخصت في الآتي : إنّ الرقابة والمراجعة والتدقيق من العلوم المتطورة ، وانه خلال 21 سنة الماضية تطور هذا العلم تطوراً كبيراً ، وتغير مفهوم الرقابة تغيراً واضحاً ، وظهرت أنواع كثيرة من الرقابة جعلت ديوان المحاسبة يفكر في إعداد قانون جديد إضافة إلى أنّ موازنة الدولة ارتفعت كثيراً عما كانت عليه عند إصدار القانون الحالي في 1995 ، وأصبحت هناك حاجة إلى قانون جديد يواكب الطفرة الاقتصادية في الدولة. كما انه عند إعداد مشروع القانون لم تلغ مواد موجودة في القانون ، ولم تحذف اختصاصات أو صلاحيات ، كالذي حدث في الباب المهني لديوان المحاسبة ، فلا توجد تخفيض لصلاحيات واختصاصات ديوان المحاسبة. وقد تلخصت توجيهات رئيس ونائب رئيس الديوان عند إعداد المشروع أن يبنى على ما هو موجود الآن من مفاهيم وتقاليد رقابية استقرت في الدولة ، ومحاولة تطوير ما يتناسب منها مع التنمية الشاملة في الدولة. وعن رؤية الدولة 2030 ، أوضحت وجهة نظر ديوان المحاسبة أنه لابد من تعزيز أحكام الاستقلالية للديوان حتى يكون دوره قوياً ، والاستقلالية الوظيفية ، والمالية ، والإدارية. والرؤية الجديدة هي أنّ قانون ديوان المحاسبة سيطبق على الجهات المشمولة ، ويتعلق بالرقابة نفسها ، وأساليبها ، والنقاط الثلاث تهم الديوان ، والقانون موضوع للعشرين سنة القادمة. وقد وضعت للقانون خطة عمل ، بالإضافة إلى التصنيف الدولي للدولة تمّ التركيز على المعايير الفنية ، وإعلان ليما ، وإعلان المكسيك الذي شخص الرقابة المالية ، وحاول الديوان أن يعكسها لكي يبعث رسالة دولية بأنّ الديوان في حالة رقيّ. وفي رده على سؤال اللجنة المالية ، حول مدى استعداد الديوان للمراقبة والمحاسبة على المشاريع والمقاولات ومراجعة الحسابات والميزانيات ، فكان الرد : أنّ ديوان المحاسبة جهاز رقابي مالي في الأساس لا يدقق 100% بل بالعينة ، إلا انّ بعض الحسابات يدققها الديوان بالكامل. وحول التخوف من المراجعة بالعينة ، فإنّ القانون ينص على أنه للديوان أن يستخدم جميع الوسائل والأساليب التي يراها مناسبة، وهذا بشأن رقابة الأداء فقط. وحول جواز نشر ديوان المحاسبة تقاريره ، أوضحت وجهة نظر الديوان بأنه من المواد الجديدة التي أضيفت في المشروع وقوانين دواوين المحاسبة في العالم بشكل عام تنشر من باب الشفافية لكن تحذف منها الأجزاء السرية ، إضافة ً إلى أنّ دواوين المحاسبة في دول الخليج تنشر تقاريرها ، والآن هناك توجه أن تنشر هذه التقارير للإعلام . وينص إعلان ليما للرقابة المالية على أنّ الشفافية من المبادئ الأساسية لأجهزة الرقابة حيث يجب أن تسعى إلى إقامة نوع من الرقابة بين الحكومة والرأي العام ، وهذه النقطة تحديداً لها علاقة بالتصنيف الدولي للدولة ، كما يمكن تبرير دور ديوان المحاسبة وتقاريرها أمام منظمة (الأنتوساي) وهي أعلى منظمة رقابية ، وهي نقلة نوعية ستضيف للديوان الكثير. وفي رد ديوان المحاسبة على سؤال اللجنة المالية حول حالة صدور قرار من الجهة المختصة على الموظف الذي ارتكب مخالفة إما بحفظ الموضوع أو الجزاء الواقع عليه إذا كان لا يتناسب مع المخالفة ، وقيام الديوان برد الأوراق إلى الجهة المختصة لإعادة النظر في الموضوع إما بمجازاة المخالف إذا كان القرار بالحفظ أو تشديد الجزاء بجعله مناسباً للمخالفة. وانه في حالة البراءة ، فإنّ القانون الحالي ليس له ان يعترض في مثل هذه الحالة ، ويسجل توصية على الجهة ، والآن من باب تعزيز المساواة ضمن اهداف الديوان أصبح لرئيس الديوان الحق في الاعتراض على قرار الجهة ، ومن قيامه بإعادة الأوراق للجهة لإعادة النظر في الموضوع ، فإذا اتفق رأي الجهة أو يطلب من الجهة أن تحقق مع الموظف وأن تجازيه بجزاء مناسب أو مشدد ، وهذه الأحكام الجديدة للمرحلة القادمة لتفعيل المساءلة على قضايا المال العام. وفي حالة البراءة تتم الموافقة على حفظ الموضوع أما بتعديل النص بوضع عبارة تتضمن تخفيف الجزاء ، وكان الرد أنّ تخفيف الجزاء يأتي كتظلم من قبل الشخص الصادر ضده الجزاء إنما ديوان المحاسبة عين على المال العام ، لذلك فإنّ الموظف هو الذي يباشر الدفاع عن نفسه حتى لا يقال إنّ الديوان طلب تخفيف الجزاء عن موظف ما ، فهو يبتعد عن هذه الأمور ولا يريد أن يفتح على نفسه باب الحرج ثم إنّ هناك مجلساً دائماً للتأديب مشكل في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، فمن حق الموظف المخالف أن يتظلم أمامه أو حتى الطعن أمام القضاء الإداري. ونوهت وجهة نظر الديوان : أنه في الحقيقة أنّ جميع الأجهزة الرقابية لا تتدخل إذا كان الموضوع تخفيف الجزاء الموقع على الموظف ، إما أن تقبل بالجزاء الموقع عليه أو تشديده ، وإذا تبين للديوان من خلال الإطلاع على محاضر التحقيق أنّ الجهة التي حققت مع الموظف تساهلت معه ، فمن حق الديوان في هذه الحالة أن يطلب إعادة التحقيق. وفي القانون الحالي توجد مادة قانونية تعطي الحق للديوان بإحالة المخالف لمجلس تأديب ، كما في المادة 51 من قانون ديوان المحاسبة الحالي ترى تفويض رئيس الديوان بقرار منه في حالة غيابه ونائبه تعيين من يراه مناسباً من موظفي الديوان الرقابيين لإدارة شؤون الديوان ، وانّ هذا من باب السعة وعدم التضييق على الرئيس. وعقب السيد محمد عجاج الكبيسي مقرر اللجنة المالية على التقرير قائلاً : لقد تمّ تعديل الكثير من مواد القانون ، ويرجى الموافقة عليه بصورته المعدلة. ديوان المحاسبة له الحق في إعادة التحقيق مع المخالف وعللت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ، أسباب تعديلات مواد قانون ديوان المحاسبة كالآتي: انتهت اللجنة إلى تعديل المواد 14و27و35و51 من مشروع القانون ، وان تكون كالآتي : للديوان أن يستخدم في مجال رقابة الأداء ، جميع الوسائل والأساليب التي يراها مناسبة لأغراض هذه الرقابة ، ومن ذلك جمع المعلومات ، وتدقيق دراسات الجدوى الاقتصادية ، وتحليل البيانات والنتائج ، واستقصاء المعلومات حول التكاليف والإنتاج والمبيعات ، والإطلاع على الخطط والسياسات المقررة وقرارات السلطات المعنية ومحاضر اجتماعاتها ، والاتصال المباشر مع جميع الموظفين العاملين وغيرهم ممن انتهت خدماتهم سواء في الجهات الخاضعة للرقابة أو الجهات ذات العلاقة أو أيّ شخص له صلة بالموضوع محل التدقيق. وأوضحت اللجنة سبب التعديل بأنّ إضافة ( من جمع المعلومات) سيعطي دوراً للديوان بما يحقق أغراض الرقابة بصور أعم وأشمل ، ولن يقتصر على الوسائل المعروفة وهذا يتفق مع وجهة نظر الديوان. وورد تعديل أيضاً ، أن يعد الرئيس تقريراً سنوياً عن أنشطة الديوان خلال سنة الرقابة ، ويرفعه إلى سمو الأمير ، مبيناً فيه مستوى تنفيذ خطته السنوية والصعوبات أو المعوقات التي واجهها خلال السنة المذكورة ، وتوجهاته وخططه المستقبلية. كما يحق للرئيس ان ينشر التقرير أو أجزاء منه بالوسيلة التي يراها مناسبة ، او يرسله إلى أية جهة أخرى معنية به ، والتعديل في ان يكون مجلس الشورى من بين تلك الجهات. وأوضحت اللجنة المالية سبب التعديل ، بأنه من الضروري إرسال نسخة من التقرير لمجلس الشورى ، باعتباره الجهة التشريعية بالدولة ، وحتى يتسنى له متابعة أداء الوزارات والمؤسسات وغيرها ممن تشملهم رقابة الديوان ، وإبداء ما يراه مناسباً من توصيات. ومن التعديلات ، انه إذا تبين للديوان من فحص الأوراق أنّ القرار الذي أصدرته الجهة المختصة بحفظ الموضوع قد جانبه الصواب ، أو انّ الجزاء الموقع على الموظف المسؤول لا يتناسب مع المخالفة المرتكبة ، أو أنّ المخالفة تستوجب إحالة مرتكبها للمساءلة التأديبية ، يكون للرئيس أن يرد الأوراق إلى الجهة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ ورودها للديوان ، طالباً إليها إعادة النظر في الموضوع إما بمجازاة المخالف إذا كان القرار صادراً بالحفظ وإما بتخفيف الجزاء الموقع على الموظف أو تشديده بما يجعله مناسباً مع المخالفة ، وفي حدود الخصم من الراتب وفقاً للمدة المقررة أو وفقاً لما تحدده الأنظمة المعمول بها في تلك الجهات ، أو بإحالة المخالف إلى المساءلة التأديبية. وأوضحت اللجنة سبب التعديل ، بأنه إذا كانت نتائج التحقيق مع الموظف المسؤول قد تظهر براءته ، يكون القرار الصادر بالحفظ أو أن يستحق جزاءً اخف يتناسب مع المخالفة. كما جرى التعديل على انه في حالة غياب الرئيس ونائبه ومساعديه ، يفوض الرئيس بقرار منه من يراه مناسباً من موظفي الديوان الرقابيين ، لإدارة شؤون الديوان ، ويتضمن التعديل نطاق هذا التفويض. وأوضحت اللجنة المالية سبب التعديل : أنّ رئيس الديوان لديه مساعدون بدرجة وكيل وزارة مساعد طبقاً لأحكام القانون ، فقد رأت اللجنة أنه وفقاً للتسلسل الوظيفي ليس في حالة غياب الرئيس ونائبه فقط إنما في حالة غياب مساعديه أيضاً إذ أنه من غير المستساغ من الناحية الإدارية أن يفوض الرئيس ونائبه أحد موظفيه الرقابيين في حالة وجود مساعديه ، ومن هنا طرأ التعديل.

1708

| 19 يوليو 2016

محليات alsharq
إحالة قانون ديوان المحاسبة للجنة المالية للدراسة

وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن ديوان المحاسبة، بعد طلب مجلس الوزراء الموقر مناقشته بصفة عاجلة. واستعرض سكرتير المجلس المشروع، وأفاد بأنّ سكرتارية المجلس تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيه أنه وافق في اجتماعه الـ 25 المنعقد بتاريخ 22 يونيو على المشروع، وطلب من مجلس الشورى مناقشته بصفة عاجلة. وقد أحاله مجلس الشورى للجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمناقشته، ورفع تقريره لمجلس الشورى في جلسة لاحقة.

318

| 28 يونيو 2016

محليات alsharq
الشورى يدرس مشروع قانون بشأن ديوان المحاسبة

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. ودرست اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بشأن ديوان المحاسبة. حضر الاجتماع السيد عبدالعزيز العمادي نائب رئيس ديوان المحاسبة والسيد خالد منصور الخاطر المستشار القانوني بديوان المحاسبة، حيث قاما بشرح وجهة نظر الديوان حول مشروع القانون والرد على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به. وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

519

| 27 يونيو 2016

اقتصاد alsharq
بندر بن محمد: تطوير "ديوان المحاسبة" لمواكبة مسيرة التنمية

أكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود ال ثاني رئيس ديوان المحاسبة، ان ديوان المحاسبة في دولة قطر يسير بـخطوات حثيثة على طريق التحديث والتطور ليكون مواكبا لمسيرة التطور والتنمية المتسارعة التي تشهدها الدولة على كافة الأصعدة وبين أن لديوان المحاسبة رؤية مستقبلية مستمدة من رؤية قطر 2030.جاء ذلك في كلمة القاها سعادته خلال مشاركة ديوان المحاسبة في احتفالية محكمة الحسابات التركية في عيدها الرابع والخمسون بعد المائة ، حيث قدم سعادة رئيس الديوان، الذي ترأس وفد دولة قطر المشارك بالاحتفالية، التهنئة لمحكمة الحسابات التركية بهذه المناسبة السعيدة، متمنيا لها دوام النجاح والتقدم في عملها .وتشرف سعادة الرئيس والوفد المرافق له بمقابلة فخامة الرئيس رجب طيب اوردوغان رئيس الجمهورية التركية في القصر الرئاسي بانقرة وذلك خلال حفل العشاء الرسمي الذي أقامه فخامة الرئيس للمشاركين في احتفالية تأسيس محكمة الحسابات التركية.هذا وقد تم عقد الاجتماع المشترك بين ديوان المحاسبة بدولة قطر برئاسة سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود ال ثاني رئيس ديوان المحاسبة ومحكمة الحسابات التركية برئاسة سعادة السيد رجائي عقيل بمقر محكمة الحسابات التركية بانقرة وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة يتوطيد اواصر التعاون والعمل المشترك بين الطرفين في مجالات العمل الرقابي والمواضيع المرتبطة به.

557

| 01 يونيو 2016

اقتصاد alsharq
بندر بن محمد: ديوان المحاسبة يسعى لرفع الكفاءات والقدرات الوظيفية

إستضاف ديوان المحاسبة المرشحين الضباط من منسوبي "الدفعة الثالثة عشرة" من طلبة قسم المحاسبة بكلية أحمد بن محمد العسكرية، وذلك يوم الاحد الماضي، حيث رحب سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة، بالمشاركين وأشار إلى أن أبواب ديوان المحاسبة مفتوحة للجميع في سبيل رفع الكفاءات والقدرات الوظيفية بهدف خدمة الوطن، كما أن ديوان المحاسبة على أتم الاستعداد في وضع كافة إمكانياته في إطار التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات من جهة ودعم طلبة الجامعات والكليات المدنية والعسكرية في مجالات التدريب الميداني والبحث العلمي ضمن اختصاصات ديوان المحاسبة.ومن ضمن فعاليات هذه الزيارة قدم المسؤولين في ديوان المحاسبة عرضاً تعريفياً عن رؤية الديوان ورسالته واختصاصاته والدور الذي يقوم به الديوان في مجالات العمل الرقابي وتعاونه مع مختلف الجهات بالدولة في سبيل المحافظة على المال العام.

870

| 04 مايو 2016